أمر رقم 96-30 مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 81 11 شعبان عام 1417 ه 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية. 5
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا الأمر ويتمم القانون رقم 9 1 9 1 – 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 11 من القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، وتحرر كالآتي :
"المادة 11 : تكون المعاملات والمراسلات في جميع الإدارات والمؤسسات والجمعيات على اختلاف أنواعها باللغة العربية.
غير أن تعامل الإدارات والهيئات والجمعيات مع الخارج يكون وفقا لما يتطلبه التعامل الدولي".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، وتحرر كالآتي :
" المادة 12 ............
تبرم المعاهدات والاتفاقيات باللغة العربية، مع مراعاة ما يتطلبه التعامل الدولي".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 18 من القانون رقم 01-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 و المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، وتحرر كالآتي :
"المادة 18 : تكون جميع التصريحات والتدخلات والندوات وكل الحصص المتلفزة باللغة العربية.
وتعرب إذا كانت بلغة أجنبية".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 23 من القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، وتحرر كالآتي : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
"المادة 23 : ينشأ مجلس أعلى للغة العربية ويوضع تحت إشراف رئيس الجمهورية.
يقوم على الخصوص بما يأتي :
- متابعة تطبيق أحكام هذا القانون وكل القوانين الهادفة إلى تعميم استعمال اللغة العربية وحمايتها وترقيتها وتطويرها، التنسيق بين مختلف الهيئات المشرفة على عملية تعميم استعمال اللغة العربية وترقيتها وتطويرها، تقييم أعمال الهيئات المكلفة بتعميم استعمال اللغة العربية وترقيتها وتطويرها،
- صلاحية النظر في ملاءمة الآجال المتعلقة ببعض التخصصات في التعليم العالي المنصوص عليها في
المادة 7
فتح المادةالمعدلة والمتممة للفقرة الثانية من المادة 36 تقديم تقرير سنوي عن عملية تعميم استعمال اللغة العربية إلى رئيس الجمهورية.
يمكن إضافة صلاحيات أخرى بموجب مرسوم رئاسي".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 32 من القانون.
رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 و المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، وتحرر كالآتي :
"المادة 32 : يعاقب بغرامة مالية من 1000 دج إلى 5000 دج كلّ من وقع على وثيقة محررة بغير اللغة العربية، أثناء ممارسة مهامه الرسمية أو بمناسبتها، مع مراعاة أحكام المادتين 2 و 3 المعدلتين والمتممتين للمادتين 11 و 12 من هذا الأمر. / العدد 81 11 شعبان عام 1417 تضاعف العقوبة في حالة العود".
المادة 7
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 36 من القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، وتحرر كالآتي :
"المادة 36 : تطبق أحكام هذا الأمر فور صدوره.
ويجب استكمال عملية تعميم استعمال اللغة العربية في أجل أقصاه 5 يوليو سنة 1998.
غير أنه يتمّ التدريس باللغة العربية، بصفة شاملة ونهائية، في كلّ مؤسسات التعليم العالي والمعاهد العليا في أجل أقصاه 5 يوليو سنة 2000 مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه".
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المادة 37 من القانون رقم 1 9-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية.
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما المرسوم التشريعي رقم 92-02 المؤرخ في 3 محرم عام 1413 الموافق 4 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة .1996 اليمين زروال 11 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1417 الموافق 8 أبريل سنة 1997 ، يحدد كيفيات تنظيم تكوين الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة على أساس 33 8 أبريل سنة 1997 ، يحدد كيفيات تنظيم تكوين الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، أو الامتحان المهني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1417 الموافق الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى الشهادات، أو الامتحان المهني أو قائمة التأهيل
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 91-05
- يعدّل قانون رقم 01-05
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 92-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.