قانون رقم 89 22 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها. 1435
الفصل الاول — احكام أولية
الفرع الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون طرق تنظيم المحكمة العليا واختصاصاتها وتسييرها .
المادة 2
فتح المادةيتم تفريد الاعتمادات المخصصة لتسيير المحكمة العليا ضمن ميزانية وزارة العدل.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تتمتع المحكمة العليا بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير.
يخضع تسييرها المالي لقواعد المحاسبة العمومية.
تسجل الاعتمادات اللازمة لتسييرها في الميزانية العامة للدولة".
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة .
الفرع الثاني — المبادى والاهداف
المادة 4
فتح المادةتعتبر المحكمة العليا محكمة قانون وتجازي كل انتهاك له.
يحدد القانون صراحة الحالات التي يمكن أن تكون فيها محكمة موضوع وقانون في نفس الوقت.
المادة 5
فتح المادةتصدر المحكمة العليا قراراتها باللغة العربية .
المادة 6
فتح المادةبصفتها جهازا مقوما لاعمال المجالس القضائية والمحاكم ووفقا للاحكام المنصوص عليها في القواعد العامة للاجراءات تمارس المحكمة العليا رقابة على تسبب أحكام القضاء ورقابة معيارية تأخذ بعين الاعتبار تكييف الوقائع على ضوء القاعدة القانونية.
المادة 7
فتح المادةعندما يتوقع من تشكيلة المحكمة العليا اصدار قرار يغير الاجتهاد القضائي في قضية مرفوعة أمامها، تطبق أحكام المواد 22 الى 24 من هذا القانون.
المادة 8
فتح المادةتقوم المحكمة العليا بتقدير نوعية القرارات القضائية التي رفعت اليها، وتبليغها الى وزير العدل.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : تقوم المحكمة العليا بتقدير نوعية القرارات القضائية التي ترفع إليها وتبلغها سنويا إلى وزير العدل".
المادة 9
فتح المادةتشرك المحكمة العليا في برنج تكوين القضاة حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 10
فتح المادةتعمل المحكمة العليا على نشر قراراتها وجميع التعليقات والبحوث القانونية والعلمية، لتدعيم وتوحيد الاجتهاد القضائي.
الفصل الثاني — تأليف المحكمة العليا
المادة 11
فتح المادةتتكون المحكمة العليا من قضاة الحكم وقضاة النيابة : 1 قضاة الحكم :
الرئيس الاول نائب الرئيس الاول ثمانية ( 08) رؤساء غرف، عشرة (10) رؤساء أقسام خمسة وتسعون (95) مستشارا على الاقل. 2 قضاة النيابة :
النائب العام، النائب المساعد،
- سبعة عشر (17) محام عام.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : تتكون المحكمة العليا من قضاة الحكم وقضاة النيابة حسب الآتي : 1 قضاة الحكم :
- الرئيس الأول، نائب الرئيس، تسعة (9) رؤساء غرف ثمانية عشر (18) رئيس قسم على الأقل، خمسة وتسعون (95) مستشارا على الأقل، 2 قضاة النيابة :
- النائب العام،
- النائب المساعد، ثمانية عشر (18) محاميا عاما على الأقل ... 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 12
فتح المادةيتم تعيين موظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة لدى المحكمة العليا وفقا للتشريع المعمول به.
يقوم بمهمة رئاسة كتابة الضبط بالمحكمة العليا كاتب ضبط رئيسي ويؤدون اليمين القانونية في جلسة لغرفة من | غرف المحكمة العليا.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : يتم تعيين موظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة لدى المحكمة العليا وفقا للتشريع المعمول به.
ويؤدي هؤلاء اليمين القانونية في جلسة لغرفة من غرف المحكمة العليا.
يتولى تسيير كتابة ضبط المحكمة العليا كاتب ضبط رئيسي يعين من بين القضاة".
المادة 13
فتح المادةيقوم قاض من قضاة المحاكم المعين على | مستوى كل غرفة بربط هذه الاخيرة مع مصالح كتابة الضبط.
المادة 14
فتح المادةيتولى رئاسة ديوان الرئيس الاول قاض من قضاة المحاكم بناء على اقتراح من الرئيس الاول.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : يتولّى رئاسة ديوان الرئيس الأول قاض يعينه وزير العدل باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة العليا".
المادة 15
فتح المادةيقوم بمهمة رئيس كتابة النيابة العامة قاض من قضاة المحاكم بناء على اقتراح من النائب العام لدى المحكمة العليا.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : يتولّى أمانة النّيابة العامة قاض يعينه وزير العدل باقتراح من النائب العام لدى المحكمة العليا".
المادة 16
فتح المادةيمكن تعيين قضاة من المحاكم للعمل في مصالح الاجتهاد القضائي ومصالح المستندات والترجمة بالمحكمة العليا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1437
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : يمكن تعيين قضاة للعمل في القسم الإداري وقسم الوثائق بالمحكمة العليا.
وتحدد شروط تعيينهم عن طريق التنظيم ".
الفصل الثالث — الهياكل القضائية للمحكمة العليا
الفرع الاول — تقسيم المحكمة العليا الى غرف وأقسام
المادة 17
فتح المادةتتشكل المحكمة العليا من الغرف التالية :
1- الغرفة المدنية : تقسم الى ثلاثة أقسام. -2 غرفة الاحوال الشخصية والمواريث : وتقسم الى قسمين .
3 - الغرفة التجارية والبحرية : وتقسم الى قسمين. 4 الغرفة الاجتماعية : وتقسم الى قسمين. 5 الغرفة الادارية : وتقسم الى قسمين. 6 الغرفة الجنائية : وتقسم الى قسمين. -7 غرفة الجنح والمخالفات : وتقسم الى أربعة أقسام.
8 - غرفة العرائض : تتكفل بفحص قابلية عرائض الطعن ويمكن تقسيمها الى تشكيلتين.
تحدد اختصاصات الغرف والاقسام التي تكونها عن طريق النظام الداخلي للمحكمة العليا المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : تتشكّل المحكمة العليا من تسع (9) غرف، تضم كل واحدة منها قسمين على الأقل، وهي : / العدد 48 29 ربيع الأول عام 1417
1 - الغرفة المدنية
2 - الغرفة العقارية
3 - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث،
4 - الغرفة التجارية والبحرية
5 - الغرفة الاجتماعية
6 - الغرفة الإدارية
7 - الغرفة الجنائية
8 - غرفة الجنح والمخالفات
9 - غرفة العرائض التي تتكفل بفحص إمكانية قبول عرائض الطعون.
تحدد اختصاصات الغرف وعدد الأقسام واختصاصاتها عن طريق النظام الداخلي للمحكمة العليا".
المادة 18
فتح المادةلا يمكن لأية غرفة أو قسم من الغرف أن يفصل في قضية الا بحضور ثلاثة أعضاء على الاقل.
المادة 19
فتح المادةيمكن الرئيس الأول أن يرأس بنفسه أية غرفة من غرف المحكمة العليا.
الفرع الثاني — الغرف الموسعة
المادة 20
فتح المادةتنعقد الغرفة المختلطة للبت في القضايا التي تطرح اشكالات قانونية التي من شأنها أن تؤدي الى تناقض في الاجتهاد القضائي.
المادة 21
فتح المادةتتشكل الغرفة المختلطة من غرفتين.
غير أنها تشكل من ثلاث غرف عندما تكون مدعوة للفصل في الموضوع في قضية على اثر طعن ثان.
يعين الرئيس الاول الغرفة أو الغرف الملحقة ورئيس .
الغرفة المختصة .
المادة 22
فتح المادةلا يجوز للغرفة المختلطة المشكلة من غرفتين أن تبت بصفة قانونية الا بحضور (09) أعضاء على الاقل.
كما لا يجوز للغرفة المختلطة المشكلة من ثلاث (3) غرف أن تبت بصفة قانونية الا بحضور (15) عضوا على الاقل.
يتخذ القرار بموافقة الاغلبية.
يرجح رأي الرئيس في حالة تعادل الاصوات.
يجوز للغرفة المختلطة إذا ما ارتأت أن الإشكال القانوني يمكن أن يؤدي الى تغيير في الاجتهاد القضائي، أن تقرر إحالة القضية امام المحكمة العليا في هيئة الغرفة المجتمعة.
المادة 23
فتح المادةإن هيئة الغرف المجتمعة للمحكمة العليا مدعوة للفصل في الحالات التي يحتمل أن تؤدي قراراتها الى تغيير الاجتهاد القضائي.
المادة 24
فتح المادةتتألف المحكمة العليا في هيئة الغرف المجتمعة من :
الرئيس الاول نائب الرئيس رؤساء الغرف رؤساء الاقسام عميد المستشارين في كل غرفة.
لا يسوغ أن تثبت بصفة قانونية الا بحضور خمسة وعشرون (25) عضوا على الاقل.
تتخذ قراراتها بموافقة أغلبية الاصوات.
يرجح رأي الرئيس في حالة تعادل الاصوات.
المادة 25
فتح المادةيعد رؤساء الغرف ورؤساء الاقسام جدول تشكيلاتهم، يعد الرئيس الاول جدول الغرفة المختلطة والغرف المجتمعة.
المادة 26
فتح المادةيقوم النائب العام أو أحد وكلائه بتقديم استنتاجاته القانونية أمام المحكمة العليا المجتمعة في الغرفة المختلطة أو هيئة الغرف المجتمعة، طبقا لقواعد الاجراءات المطبقة أمام الغرف العادية. 1438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه
الباب الرابع — تسيير المحكمة العليا
الفرع الاول — مكتب المحكمة العليا
المادة 27
فتح المادةيتم احداث مكتب المحكمة العليا تحت رئاسة الرئيس الأول ويكون النائب العام نائبا للرئيس، ويتشكل المكتب، فضلا عن ذلك من الاعضاء التالين :
1 - قضاة الحكم :
نائب الرئيس رؤساء الغرف عميد رؤساء الاقسام عميد المستشارين
2 - قضاة النيابة :
النائب العام المساعد، عميد المحامين العامين ويحرر محضر المداولات.
المادة 28
فتح المادةيختص مكتب المحكمة العليا ب : 1 (1) توزيع القضاة على الغرف والاقسام 2 (2) تحديد برنامج العمل السنوي وضبط جدول الجلسات،
(3) تحديد جلسات الشغور، 4 (4) تقييم النشاط السنوي لقضاة المحكمة العليا سواء على الصعيد الكيفي أو الكمي، 5 (5) اقتراح السبل والوسائل الكفيلة للاسراع في الفصل في القضايا، 6 (6) تعيين الحد الادنى المطلوب من القرارات بالنسبة للعمل الشهري لقاضي المحكمة العليا، 7 (7) حصر حالات التناقض بين الغرف 8 (8) توحيد المصطلحات القانونية المستعملة من قبل الغرف
(9) اقتراح النظام الداخلي للمحكمة العليا الذي يحدد عن طريق التنظيم،
(10) اعداد اقتراحات الاعتمادات والمصاريف الخاصة بالمحكمة العليا، للدراسة في اطار مشروع ميزانية وزارة العدل.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 28 :
- : إعداد نظامها الداخلي، الذي يصدر بمرسوم رئاسي،
- 10 : إبداء رأيها في مشروع ميزانية المحكمة العليا".
المادة 29
فتح المادةيسهر الرئيس الأول على انضباط قضاة الحكم التابعين للمحكمة العليا ويمارس سلطته السلمية على موظفي كتابة الضبط بالمحكمة العليا.
ويمارس الرئيس الاول بالاضافة الى ذلك، سلطة على متصرفية المحكمة العليا.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 29 : بدون تغيير ويمارس الرئيس الأول بالإضافة إلى ذلك سلطته على القسم الإداري وقسم الوثائق".
المادة 30
فتح المادةيمارس النائب العام سلطته السلمية على قضاة النيابة العامة للمحكمة العليا وعلى موظفي كتابة النيابة للمحكمة العليا.
الفرع الثاني — الجمعية العامة للقضاة
المادة 31
فتح المادةتتألف الجمعية العامة لقضاة المحكمة العليا من كافة القضاة المشار اليهم في المادة 11 من هذا القانون، تحت رئاسة الرئيس الاول.
يحضر أشغال الجمعية العامة القاضي المكلف برئاسة كتابة الضبط الذي يحرر محضرا للمداولات. وتحدد كيفية التنظيم والتسيير للجمعية العامة للقضاة عن طريق النظام الداخلي للمحكمة العليا المذكور في المادة 28 من هذا القانون.
المادة 32
فتح المادةتختص الجمعية العامة للمحكمة العليا بما يلي :
- (1) دراسة كل مسألة ذات طابع قانوني اجتهادية أو نظرية من شأنها أن تساهم في توحيد تفسير وتطبيق القانون.
- (2) دراسة كل مسألة تتعلق بوضعية قضاة المحكمة العليا وتقدم الاقتراحات الخاصة بهذا الموضوع 3 (3) انتخاب ممثلي المحكمة العليا لدى المجلس الدستوري الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1439
الفصل الخامس — المصالح الملحقة
الفرع الاول — مصلحة المستندات والنشر
المادة 33
فتح المادةتنشأ لدى المحكمة العليا مصلحة : للمستندات والنشر، توضع تحت اشراف الرئيس الأول.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 33 : يحدث بالمحكمة العليا قسم إداري وقسم للوثائق".
يتولى القسم الإداري تسيير مالية المحكمة العليا والموظفين والوسائل المادية.
ويتولى قسم الوثائق ما يأتي :
متابعة تطوّر التشريع وإعداد بطاقية تشريعية
- فهرسة قرارات المحكمة العليا وإعداد بطاقية الاجتهاد القضائي، فهرسة القرارات المتضمنة مبادىء الاجتهاد القضائي،
- إدارة المجلة القضائية للمحكمة العليا والسهر على نشرها،
- تسيير الأرشيف القضائي والإداري للمحكمة العليا،
- ترجمة المستندات والتصديق عليها".
المادة 34
فتح المادةتختص مصلحة المستندات والنشر بما يلي : 1 متابعة حركة التشريع واعداد فهرس للتشريع
2 - فهرسة قرارات المحكمة العليا واعداد فهرس في الاجتهاد القضائي، 3 (3) فهرسة القرارات المتضمنة لمبادىء الاجتهاد القضائي وتبليغها الى القضاة 4 (4) السهر على نشر مجلة قضائية للمحكمة العليا. i
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 34 : يقوم الأمين العام، تحت سلطة الرئيس الأول للمحكمة العليا ، بتنشيط أعمال القسم الإداري وقسم الوثائق، ومتابعتها وتنسيقها، ويساعده في ذلك رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح.
الأمين العام هو الأمر بالصرف الرئيسي في المحكمة العليا ».
الفرع الثاني — مكتب المساعدة القضائية
المادة 35
فتح المادةفي اطار تطبيق الاحكام التشريعية المتعلقة بالمساعدة القضائية ينشأ على مستوى المحكمة العليا مكتب | المساعدة القضائية يكون تحت رئاسة النائب العام ويتكون من الاعضاء الآتي ذكرهم :
مستشار معين من الرئيس الاول محام مقبول لدى المحكمة العليا ممثلا للمنظمة الوطنية للمحامين ممثل عن وزارة المالية، وتقوم كتابة النيابة العامة بتأمين كتابة ضبط المكتب.
الفرع الثالث — مكتب الترجمة
المادة 36
فتح المادةينشأ لدى المحكمة العليا مكتب للترجمة وذلك من أجل تغطية حاجيات ترجمة المستندات والتصديق عليها .
يتكون هذا المكتب من قضاة المجالس القضائية أو المحاكم والمترجمين.
يضفي مسؤول مكتب الترجمة الصفة الرسمية للاشغال المترجمة بالتأشير عليها.
أُلغي بموجب أمر رقم 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
الفرع الرابع — المتصرفية
المادة 37
فتح المادةتنشأ لدى المحكمة العليا متصرفية تقوم بالتعاون مع مصالح مختصة بوزارة العدل بتنفيذ الاعتمادات المخصصة للمحكمة العليا في اطار ميزانية وزارة العدل.
ويمنح وزير العدل تفويضا بهذا الشأن للمتصرف.
أُلغي بموجب أمر رقم 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
المادة 38
فتح المادةيعين متصرف المحكمة العليا وفقا للتنظيم الساري المفعول.
يخضع الى القواعد العامة للمحاسبة العمومية.
على المتصرف أن يطلع مكتب المحكمة العليا بوضعية تنفيذ الاعتمادات ..
أُلغي بموجب أمر رقم 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
المادة 39
فتح المادةيستبدل مصطلح " المجلس الاعلى " في النص العربي من قانون الاجراءات المدنية وقانون الاجراءات الجزائية بمصطلح المحكمة العليا ".
المادة 40
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المواد 14، 15، 16، 28 الفقرة 9، 33 و 36 من هذا القانون عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 40 : تحدّد كيفية تطبيق المادتين 14 و 15 من هذا القانون، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم ».
المادة 41
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة .1963
المادة 42
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة .1989 الشاذلي بن جديد 1440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410ه مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 34 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 34 مكرّر : تخضع وظائف الأمين العام ورئيس القسم الإداري ورئيس قسم الوثائق للأحكام المتعلقة بالوظائف العليا في الدولة.
تحدد كيفيات التعيين في الوظائف المذكورة أعلاه وكذا تصنيفها عن طريق التنظيم.
المادة 34 مكرر 1
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 34 مكرّر 1 : يمكن الرئيس الأول للمحكمة العليا توظيف مستخدمين في حدود المناصب المالية المتوفرة وفقا للقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية دون الإخلال بأحكام المادة 12 من هذا القانون".
المادة 34 مكرر 2
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 34 مكرر 2 : يحدد النظام الداخلي للمحكمة العليا صلاحيات القسم الإداري وقسم الوثائق وكيفيات تنظيمهما وتسييرهما".
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-25
« يعدل هذا الأمر ويتمم القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها. المادة الأولى مكرّر : تعدل المادة 2 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 96-25
« تلغى أحكام المواد 36 و 37 و 38 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 11-12
« تلغى أحكام القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم. غير أن نصوصه التطبيقية التي لا تتعارض مع أحكام هذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 63-218
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
قانون رقم 11-12
قانون عضوي رقم 11-12 مؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-117
مرسوم تنفيذي رقم 10-117 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يحدد كيفيات دفع التعويض المقرر من طرف لجنة التعويض المنشأة لدى المحكمة العليا بسبب الحبس المؤقت غير المبرر والخطأ القضائي
-
قانون رقم 08-09
قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-322
مرسوم تنفيذي رقم 05-322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1426 الموافق 13 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العدل وسيرها ومهامها
-
قانون رقم 05-11
قانون رقم 05-11 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005، يتعلق بالتنظيم القضائي
-
مرسوم رئاسي رقم 05-279
مرسوم رئاسي رقم 05-279 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العليا. 8
-
قانون رقم 04-11
قانون عضوي رقم 04-11 مؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
-
قانون رقم 04-12
قانون عضوي رقم 04-12 مؤرّخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 ، يتعلّق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-262
مرسوم تنفيذي رقم 98-262 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 5 الموافق 29 غشت سنة 1998، يحدد كيفيات إحالة جميع القضايا المسجلة و / أو المعروضة على الغرفة الإدارية للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة
-
قانون رقم 98-01
قانون عضوي رقم 98-01 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. 3
-
قانون رقم 98-03
قانون عضوي رقم 98-03 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 ، يتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة حفظه لدى الجهات القضائية وآجال إتلافه أو إيداعه لدى المؤسسة
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-204
مرسوم تنفيذي رقم 97-204 مؤرخ في 20 محرم عام التنفيذي رقم 93-266 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة وتنظيمها وسيرها ومهامها. 8 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يتضمن تعديل أحكام عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994 والمتضمن إحداث 10 1418 الموافق 27 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم 1993 والمتضمن إنشاء مفتّشيّة عامة في وزارة العدل 14
-
أمر رقم 96-25
أمر رقم 96-25 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1417 الموافق 12 غشت سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها مراسيم تنظيمية
-
قانون رقم 91-05
قانون رقم 91-05 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية 44
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-95
مرسوم تنفيذي رقم 90-95 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء وكيفيات ذلك. 435
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-141
مرسوم تنفيذي رقم 90-141 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتضمن تنظيم مجلة المحكمة العليا وسيرها 701
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 63-218 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.