قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1428 الموافق 27 نوفمبر سنة 2007، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسميّة لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.
المادة 2
فتح المادةتشترك في النشرة الرّسميّة المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، جميع هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.
المادة 3
فتح المادةتصدر النشرة الرّسميّة كل ستة (6) أشهر باللغة الوطنية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسيّة.
المادة 4
فتح المادةتكون النشرة الرّسميّة لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في شكل مصنف يحدّد حجمه وخصائصه التقنية بمقرّر من وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.
المادة 5
فتح المادةترسل النشرة الرّسميّة وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 6
فتح المادةتقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرّسميّة المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1428 الموافق 27 نوفمبر سنة .2007 وزير المؤسسات الصغيرة وزير المالية والمتوسطة والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.