مرسوم رئاسي رقم 24-391 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إحداث ديوان للسكن العائلي للجيش
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إحداث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي تسمى ”ديوان السكن العائلي للجيش (م عصت – دسع ج)“، وتدعى في صلب النص ”الديوان“.
المادة 2
فتح المادةيتمتع الديوان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويوضع تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر الديوان بمدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 4
فتح المادةيمكن للديوان أن ينشئ عبر التراب الوطني فروعا، طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني.
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
فتح المادةزيادة على المهام المحددة بموجب المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، يكلف الديوان، لا سيما بإنجاز سكنات لفائدة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي في إطار الترقية العقارية حسب جميع الصيغ المعتمدة، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
ولهذا الغرض، يقوم الديوان باقتناء وتهيئة أرضيات موجهة لإنجاز مشاريع سكنية مدعمة من طرف الدولة.
المادة 6
فتح المادةيمكن للديوان أيضا إنجاز مشاريع سكنية ذات صبغة تجارية لفائدة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي واقتناء وتهيئة أرضيات موجهة لهذا الغرض. 23 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2024 م كما يمكنه، علاوة على ذلك، أن يقوم بعمليات تجارية أخرى ذات صلة بموضوعه و/أو تطويره دون إعاقة برامج الأنشطة الموكلة إليه.
المادة 7
فتح المادةيمكن للديوان، بطلب من وزير الدفاع الوطني أو أي قطاع آخر، التكفل لفائدة الدولة بتبعات الخدمة العمومية ذات الصلة بمهامه، طبقا لدفتر شروط يعد لهذا الغرض.
الفصل الثالث — السير
المادة 8
فتح المادةيدير الديوان مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتكون من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
– أركان الجيش الوطني الشعبي،
– المراقبة العامة للجيش،
– المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– مديرية المصلحة الاجتماعية،
– مديرية المصالح المالية،
– مديرية المستخدمين،
– المديرية المركزية للمنشآت العسكرية.
يعيّن الأعضاء الذين يمثلون الهياكل المذكورة أعلاه، من بين المستخدمين الذين لهم رتبة نائب مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية أو منصب معادل لها.
يمكن لمجلس الإدارة أن يستعين، على سبيل الاستشارة، بأي شخص يمكنه بحكم مؤهلاته أو نشاطه أن يساعده في أشغاله.
المادة 9
فتح المادةيسيّر الديوان ضابط عميد أو ضابط سامٍ يعيّن طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني.
وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال.
الفصل الرابع — الممتلكات المخصصة الأولية والرقابة
المادة 10
فتح المادةتتكون الممتلكات المخصصة الأولية للديوان، من :
– إعانة للانطلاق،
– الأملاك المنقولة والعقارية المخصصة للانطلاق،
– الأملاك العقارية المتحصل عليها عن طريق التزويد.
المادة 11
فتح المادةيتم تعيين محافظ حسابات الديوان ودفع أتعابه بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية.
المادة 12
فتح المادةتمارس الرقابة الخارجية على تسيير الديوان طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 13
فتح المادةيحدد تنظيم المكونات الداخلية للديوان ومهامها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 14
فتح المادةيمكن أن تدعم الحماية المادية للديوان وفروعه، عند الحاجة، بوسائل وزارة الدفاع الوطني.
المادة 15
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني و/أو قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير أو الوزراء المعنيين، حسب الحالة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.