قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القانون القواعد العامة لتنظيم الأملاك الوقفية وإدارتها وتسييرها واستغلالها واستثمارها وتنميتها والمحافظة عليها وحماية تخصيصها.
الفصل الأول — أحكام عامة الأهداف– التعريفات – الضمانات
المادة 2
فتح المادةيهدف هذا القانون، على وجه الخصوص، إلى ما يأتي :
– تشجيع انفتاح مؤسسة الوقف على المجتمع وترقية إرادة البر والخير،
– تحديث آليات إدارة الأوقاف وتسييرها واستغلالها واستثمارها وتنميتها والمحافظة عليها وفق الضوابط المعمول بها،
– تفعيل عمليات البحث عن الأملاك الوقفية وحصرها وتوثيقها، داخل الوطن وخارجه،
– تعزيز حماية تخصيص الأملاك الوقفية وضمان المحافظة عليها.
المادة 3
فتح المادةيضمن هذا القانون ترقية الأنشطة الخيرية والتضامنية والتكافلية، وبعث الحركية الوقفية وتعزيزها.
ويشجع استثمار الأملاك الوقفية وتطويرها، في إطار مبادئ الحرية والشفافية والمساواة واحترام إرادة الواقفين.
المادة 4
فتح المادةكل ما لم يرد نص عليه في هذا القانون تسري عليه أحكام الشريعة الإسلامية ومبادؤها.
المادة 5
فتح المادةيضم الوقف ثلاثة (3) أنواع تخضع لأحكام هذا القانون، وتتمثل في :
– الأملاك الوقفية العامة،
– الأملاك الوقفية الخاصة،
– الأملاك الوقفية المشتركة.
المادة 6
فتح المادةالأملاك الوقفية ليست ملكا للأشخاص الطبيعيين ولا للأشخاص المعنوييين، ويحمي القانون تخصيصها.
المادة 7
فتح المادةتسهر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفيذها.
المادة 8
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
الوقف : هو حبس مال عن التملك بصفة مؤبدة أو مؤقتة، والتصدق بالمنفعة على وجه من وجوه البر والخير العامة أو الخاصة أو المشتركة.
والوقف عقد تبرّع لازم يصدر عن إرادة منفردة، حرة وغير معيبة من الواقف الراشد كامل الأهلية.
الوقف العام : هو ما حبس على جهات البر والخير ابتداء أو مآلا، وينقسم إلى :
– وقف عام غير محدد الجهة، وهو وقف لم يحدد مصرف معيّن لريعه، فيصرف ريعه في أعمال وأوجه البر والخير العامة،
– وقف عام محدد الجهة، وهو وقف يحدد فيه مصرف معيّن لريعه، ولا يصح صرف ريعه على غيره من أعمال وأوجه الخير، إلاّ إذا استنفذت.
الوقف الخاص : هو وقف يحبسه الواقف على عقبه من الذكور والإناث أو على شخص أو عدة أشخاص يُعيّنهم، ويؤول الوقف الخاص إلى الجهة التي يعيّنها الواقف بعد انقطاع الموقوف عليهم، وإذا عُدمت ذات الجهة يؤول إلى وقف عام.
الوقف المشترك : هو وقف يحبسه الواقف ابتداء على جهة بر عامة وعلى شخص أو عدة أشخاص معيّنين من قبله.
السلطة المكلفة بالأوقاف : هي الهيئة المؤهلة لقبول الأوقاف العامة وتسهر على إدارتها وتسييرها واستغلالها واستثمارها وتنميتها والمحافظة عليها، مع مراعاة التشريع الساري المفعول.
المؤسسة الوقفية : هي الجهة التي تؤدي خدمة خيرية، يتم إنشاؤها بموافقة السلطة المكلفة بالأوقاف، لإدارة وتسيير واستثمار وتنمية ملك أو مجموعة من الأملاك الوقفية، بما يحقق المحافظة عليها وزيادة عوائدها ومنافعها.
الحصة الخيرية : هي نصيب الوقف العام في الوقف المشترك.
المادة 9
فتح المادةدون المساس بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، فإن الأملاك الوقفية العامة غير قابلة للاكتساب بالتقادم ولا الحجز عليها ولا التصرف فيها، ولا يمكن أن تكون محل رهن أو مصادرة.
المادة 10
فتح المادةتشمل الأوقاف العامة المصونة، على الخصوص، ما يأتي :
– الأماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية، والأملاك المنقولة والعقارية التابعة لها،
– المقابر، حتى وإن كانت مخلاة، والأضرحة، بما فيها الأموال والأملاك المنقولة التابعة لها،
– العقارات المخصصة من طرف الدولة والجماعات المحلية لبناء المساجد والمدارس القرآنية والمشاريع الدينية والخيرية،
– العقارات والمنقولات الوقفية المصنفة والتي يتم إحصاؤها بصفتها ممتلكات ثقافية أو أثرية أو سياحية أو غيرها،
– العقارات الموقوفة وقفا عاما لاحتضان المؤسسات الخدمية والتعليمية والصحية على الخصوص،
– العقارات والمنقولات والأموال الموقوفة وقفا عاما على الجمعيات والمؤسسات،
– الأملاك العقارية المتعارف عليها بأنها وقف، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة لدى الجهات الإدارية أو القضائية،
– الأملاك العقارية الوقفية المكتشفة بناء على وثائق رسمية أو عقود عرفية أو شهادات أشخاص عدول من أهل المنطقة التي يقع فيها العقار،
– الأملاك العقارية التي ضمّت إلى أملاك الدولة أو إلى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين وتبيّن لاحقا أنها أوقاف بناء على وسائل الإثبات المحددة في هذا القانون،
– الحقوق المعنوية والخدمات والمنافع التي ثبُت وقفها على جهات البر والخير،
– الأملاك الوقفية المعلومة أو المكتشفة خارج التراب الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 11
فتح المادةتشمل الأملاك الوقفية العامة المصونة أيضا، ما يأتي :
– الأملاك التي لم تعرف الجهة الموقوف عليها، أو انقطع خبر الموقوف عليهم،
– الأملاك التي انقطع عقبها، ما لم يعيّن الواقف مرجعا آخرا تؤول إليه،
– الأملاك التي لم يحدد الواقف مصرفا لها، أو التي يتعذّر معرفة مصارفها، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– الأملاك التي وُقفت على شخص معيّن في حالة رده الاستحقاق، مع عدم وجود مستحق بعده،
– الأملاك التي وُقفت على جهة لم تعد في حاجة إليها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 12
فتح المادةتستفيد الأملاك الوقفية العامة والحصة الخيرية من الوقف المشترك من الإعفاءات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
كما يمكن أن تستفيد الاستثمارات المنجزة في إطار هذا القانون من الأنظمة التحفيزية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالاستثمار.
الفصل الثاني — أركان الوقف وشروطه
المادة 13
فتح المادةيقوم الوقف على : 1 – الواقف، 2 – المال الموقوف (العين الموقوفة)، 3 – صيغة الوقف، 4 – الموقوف عليه ( الجهة المستحقة).
المادة 14
فتح المادةالواقف شخص طبيعي و/أو معنوي، أصيلا أو وكيلا.
ويشترط لصحة الوقف أن يكون الواقف :
– مالكا للمال المراد وقفه،
– أن تكون إرادته سليمة وحرة وغير معيبة بعيب من عيوب الرضا المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 15
فتح المادةيكون المال الموقوف (العين الموقوفة) إمّا عقارا، أو منقولا، أو نقودا، أو حقوقا مادية أو معنوية، أو منفعة، وكل ما يمكن اعتباره مالاً ولو مشاعاً.
وفي هذه الحالة الأخيرة، يتعيّن فرز الحصة الموقوفة.
ويشترط في العين الموقوفة أن تكون مشروعة ومعيّنة بالذات ومنتفعا بها شرعا وقانونا وليست محل نزاع أو ناتجة عن تبييض أموال.
المادة 16
فتح المادةينعقد الوقف بالإيجاب والقبول.
وتكون الصيغة بالتعبير عن إرادة الواقف وقبول الموقوف عليه، إمّا باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة أو بكل وسيلة تعبّر عن ذلك.
المادة 17
فتح المادةالموقوف عليه شخص طبيعي و/ أو معنوي، وهو الجهة المستحقة التي حددها الواقف، سواء كانت عامة أو خاصة أو مشتركة.
الفصل الثالث — الاشتراطات في الوقف
المادة 18
فتح المادةينظّم الوقف وفق الاشتراطات التي يحددها الواقف بإرادته.
ويجب التقيّد بها، إلاّ إذا كانت مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما أو لأحكام الشريعة الإسلامية أو ما يقتضيه عقد الوقف.
المادة 19
فتح المادةلا يمكن الواقف الرجوع في الوقف، أو تغيير مصارفه أو شروطه بعد إبرام عقده، إلاّ إذا اشترط لنفسه ذلك عند إنشاء العقد.
المادة 20
فتح المادةينحصر حق المنتفع بالعين الموقوفة فيما تنتجه من ريوع ومنافع.
ويتعيّن على الجهة المستحقة استغلال الوقف استغلالا غير متلف.
المادة 21
فتح المادةلا يمكن التنازل عن المنفعة في الوقف العام المحدد الجهة، إلاّ لنفس جهة الخير الموقوف عليها أصلا، وذلك بعد موافقة السلطة المكلفة بالأوقاف.
ويمكن الموقوف عليه في الوقف الخاص التنازل عن حقه في المنفعة، ولا يعتبر ذلك إبطالا لأصل الوقف.
المادة 22
فتح المادةالأصل في الوقف التأبيد.
غير أنه يمكن اشتراط التأقيت حسب إرادة الواقف، مع مراعاة طبيعة الملك الوقفي والتشريع المعمول به وأحكام هذا القانون.
الفصل الرابع — إعداد عقد الوقف وإثباته
المادة 23
فتح المادةينشأ الوقف بمبادرة من الواقف سواء كان شخصا أو أكثر، طبيعيا كان أو معنويا أو منهما معاً، بموجب عقد يعده موثق.
المادة 24
فتح المادةيخضع العقد الرسمي المتعلق بالأملاك الوقفية العقارية لإجراءات التسجيل والشهر العقاري.
تخضع الأوقاف المنقولة بحكم طبيعتها للإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 25
فتح المادةالسلطة المكلفة بالأوقاف هي الجهة المؤهلة لقبول الأوقاف العامة.
وبهذه الصفة، تسهر على إحصائها وجردها وحمايتها والمحافظة عليها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 26
فتح المادةيتعيّن على كل موثّق قام بتحرير عقد يتعلق بالوقف، إعلام السلطة المكلفة بالأوقاف، في أجل ستين ( 60 ) يوما، يسري ابتداء من تاريخ تحرير العقد.
كما يتعيّن عليه تمكين السلطة المكلفة بالأوقاف بنسخة من العقد بعد استيفاء الإجراءات المعمول بها.
المادة 27
فتح المادةتُلزم كل إدارة عمومية، في إطار تأدية مهامها، بإعلام السلطة المكلفة بالأوقاف، عن كل عقد أو قرار أو مخطط أو جدول مسحي أو أي وثيقة أخرى ذات صلة بالأملاك الوقفية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 28
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يحوز وثيقةً أو مستنداً يخص ملكا وقفيّا، إعلام السلطة المكلفة بالأوقاف بذلك، وتسليمها نسخة منه.
المادة 29
فتح المادةيثبت الوقف بجميع طرق ووسائل الإثبات القانونية والشرعية، على أن يفرغ ذلك في عقد رسمي.
المادة 30
فتح المادةيمكن، بناء على شهادات أشخاص عدول، إثبات ملك وقفي عقاري لا يستند على وثيقة عن طريق إعداد شهادة رسمية تخضع لإجراءات التسجيل والشهر العقاري، ويفرغ ذلك في عقد رسمي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الخامس — آثار عقد الوقف
المادة 31
فتح المادةيكتسب الوقف الشخصية المعنوية بمجرد إنشائه.
المادة 32
فتح المادةإذا انعقد الوقف زال حق ملكية الواقف، ويؤول حق الانتفاع إلى المستحقين، وذلك في حدود بنود عقد الوقف.
المادة 33
فتح المادةلا يجوز لأي كان التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به، سواء بالبيع أو بالهبة أو بالرّهن أو غير ذلك من صور التصرف، إلاّ في الحالات المحددة في هذا القانون.
وكل تصرف في أصل الملك الوقفي يعدّ باطلا وعديم الأثر.
المادة 34
فتح المادةكل تغيير من شأنه أن يمس بطبيعة العين الموقوفة وقفا عاما يرغب الموقوف عليهم أو غيرهم إحداثه، يستوجب الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المكلفة بالأوقاف.
وكل تغيير تمّ دون ترخيص مسبق، يستلزم إزالته على نفقة الشخص المعني وإرجاع الملك الوقفي إلى حالته الأصلية.
كما يمكن السلطة المكلفة بالأوقاف الاحتفاظ به وقفا إذا كان في ذلك مصلحة للوقف.
وفي جميع الحالات، يبقى الوقف قائما.
المادة 35
فتح المادةيمكن تغيير وجهة العين الموقوفة إلى ما هو أصلح لها وللموقوف عليهم، ما لم يخالف ذلك شروط الواقف وأحكام هذا القانون.
المادة 36
فتح المادةلا يجوز أن تعوّض عين موقوفة أو تستبدل بملك آخر، إلاّ في الحالات الآتية :
– تعرّضها للضياع أو للاندثار،
– فقدان منفعتها مع عدم إمكان إصلاحها،
– وجود منفعة عامة أو ضرورة ملحة، كتوسيع مسجد أو مرافقه، أو شق طريق، أو إقامة سد أو بنى تحتية، في حدود ما تسمح به أحكام الشريعة الإسلامية والتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– أن ينص الواقف على ذلك صراحة مع تحقق المصلحة الشرعية.
كما يمكن أن تعوّض العين الموقوفة أو تستبدل إذا : * كانت نفقاتها تفوق إيراداتها، ولا يمكن سد هذا العجز، * قلّ نصيب كل واحد من المستحقين بسبب عددهم، وتعذرت الاستفادة منها، * تعطّلت منافعها كلية ويستحيل الاستفادة منها لاحقا.
المادة 37
فتح المادةيتم التأكد من الحالات المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه، من قبل السلطة المكلفة بالأوقاف، بعد المعاينة والخبرة.
المادة 38
فتح المادةفي الحالات المحددة في المادة 36 أعلاه، والتي تقتضي التعويض، يتعيّن أن يكون العوض العيني أفضل منه أو مماثلا له، عن طريق خبرة.
وإذا تعذّر تقديم التعويض العيني، فيتم اللجوء إلى التعويض المالي بقيمة عادلة ومنصفة تحدد عن طريق الخبرة، في ظل احترام إرادة الواقف وطبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 39
فتح المادةيتعيّن المحافظة على الطبيعة الوقفية للعقارات الموقوفة الكائنة داخل المحيط العمراني، وذلك في حالة ما إذا شملتها أدوات التهيئة والتعمير.
وفي حالة فقدانها لطبيعتها الوقفية، يستوجب التعويض وفقا لأحكام المادة 38 أعلاه. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الفصل السادس — أحكام خاصة بالموقوف عليهم
المادة 40
فتح المادةيستفيد من ريع ومنفعة المال الوقفي، كل شخص طبيعي أو معنوي، في إطار احترام إرادة الواقف وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 41
فتح المادةيتوقف استحقاق كل شخص طبيعي من ريع ومنفعة الملك الوقفي، على وجوده وقبوله.
أما الشخص المعنوي، فيُشترط في استحقاقه لمنفعة الوقف قبوله ومطابقة نشاطه لأحكام الشريعة الإسلامية ومقتضيات النظام العام والآداب العامة والتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 42
فتح المادةيسقط استحقاق الموقوف عليه من ريع ومنفعة العين الموقوفة، في الحالات الآتية :
– الوفاة، حقيقة أو حكما، وكان الانتفاع من الملك الوقفي مقصورا على شخصه،
– زوال الصفة التي استحق بها المنفعة،
– تنازل الموقوف عليه عن الاستحقاق أو رده له.
ينتقل الاستحقاق في الحالات المذكورة أعلاه إلى من يليه من المستحقين، إن وجدوا، وإلاّ آل الوقف إلى الأوقاف العامة.
المادة 43
فتح المادةيخضع الموقوف عليهم في الوقف الخاص إلى نفس الأحكام المنصوص عليها في المواد من 40 إلى 42 المذكورة أعلاه.
المادة 44
فتح المادةيمكن إعداد عقد الوقف الخاص في حدود أربع
(4) طبقات من الموقوف عليهم، وإن زاد عن ذلك اعتبر باطلا.
بعد انقطاع الموقوف عليهم من الطبقة الرابعة، يرجع الوقف ملكا للورثة. فإذا انعدموا، يؤول إلى الوقف العام، ما لم يحدد الواقف جهة أخرى.
وتستثنى من ذلك، الأملاك الوقفية الخاصة المنشأة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 45
فتح المادةيدخل في الاستحقاق من ريع الوقف الخاص، الذكور والإناث.
المادة 46
فتح المادةيحجب الأصل فرعه فقط في الوقف الخاص، في حدود أربع (4) طبقات، حتى لو اشترط الواقف أحكاما تخالف ذلك.
المادة 47
فتح المادةيمكن الواقف أو أصوله أو فروعه أو أزواجه حتى الطبقة الرابعة (4)، أن يستفيدوا من ريع الوقف الخاص بما يفي حاجاتهم الأساسية.
المادة 48
فتح المادةيخضع الموقوف عليهم في الوقف المشترك لنفس الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.
الفصل السابع — أحكام خاصة بالعين الموقوفة
المادة 49
فتح المادةيجوز، للضرورة أو للمصلحة العامة، استعمال العين الموقوفة في الوقف العام غير المحدد الجهة أو الإنفاق من ريعها في مصارف لم ترد في عقد الوقف، بشرط موافقة الواقف إذا كان على قيد الحياة أو الحصول على ترخيص من السلطة المكلفة بالأوقاف في حالة وفاته.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 50
فتح المادةيعتبر مستحقّا لعائد الملك الوقفي في الوقف الخاص، كل من كان موجودا من الموقوف عليهم وقت استحقاق العائد أو بدو صلاح الثمار.
المادة 51
فتح المادةيقسّم الريع مناصفة في الوقف المشترك بين الجهة الخيرية والأفراد المستحقين، إذا لم يرد نص في سند الوقف يحدد كيفية توزيع الحصص.
المادة 52
فتح المادةتؤول الأملاك العقارية والمنقولة الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات إلى السلطة المكلفة بالأوقاف، في حالة حلها أو انتهاء الغاية التي أنشئت من أجلها، إذا لم يعيّن الواقف الجهة التي يؤول إليها ملكه الوقفي.
الفصل الثامن — بطلان عقد الوقف وانتهاؤه
المادة 53
فتح المادةيُعَدّ عقد الوقف باطلاً في الحالات الآتية :
– وقف الإنسان على نفسه إلاّ إذا جعل له معقبا موقوفاً عليه،
– إذا لم يُعد عقد الوقف أمام الموثق،
– وقف المريض مرض الموت، إلاّ إذا أجازه صاحب المصلحة.
وفي جميع الحالات، لا يصح الوقف إذا كان معلّقاً على شرط يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريع المعمول به. فإذا وقع، بطل الشرط وصح الوقف.
المادة 54
فتح المادةينتهي عقد الوقف، على الخصوص، في الحالات الآتية :
– هلاك أو تلف محل الوقف كلّيّاً،
– تحقيق الغرض المحدد من الواقف،
– انتفاء المنفعة من العين الموقوفة،
– زوال الشرط الصحيح وفق إرادة الواقف، في الوقف المقترن بشرط،
– نفاد المدة المحددة في الوقف المؤقت.
المادة 55
فتح المادةإذا تحققت الحالات المذكورة في المادتين 53 و 54 أعلاه، فإن العين الموقوفة تؤول إلى الواقف إن كان حيّا، ثم إلى ورثته، إن وجدوا، ثم إلى الوقف العام.
الفصل التاسع — حصر الأملاك الوقفية وتسويتها
المادة 56
فتح المادةيتعيّن على الهيئات والإدارات العمومية التي تحوز الوثائق والمستندات والمخططات ذات الصلة، التنسيق مع السلطة المكلفة بالأوقاف والتعاون معها في إطار عمليات البحث عن الأملاك الوقفية وتسويتها وحصرها.
المادة 57
فتح المادةتعدّ السلطة المكلفة بالأوقاف جردا عامّا للأملاك المنقولة والعقارات الوقفية حسب الشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يحدث سجل عام وطني على مستوى السلطة المكلفة بالأوقاف لجرد الأملاك المنقولة والعقارات الوقفية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 58
فتح المادةيحدث سجل وطني على مستوى السلطة المكلفة بالأوقاف يضبط قائمة المستفيدين من الوقف.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 59
فتح المادةتسجل الأملاك الوقفية العامة والحصة الخيرية في الوقف المشترك في السجل العقاري المحدث على مستوى مصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري، الخاص بالأملاك الوقفية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 60
فتح المادةتدمج وتسجّل، بعنوان الأملاك الوقفية العامة، كل الأوعية العقارية التي خصصتها الدولة لبناء المساجد والمدارس القرآنية، ولإنجاز المشاريع العامة الدينية والخيرية والاستثمارية والبنى التحتية.
المادة 61
فتح المادةتستفيد السلطة المكلفة بالأوقاف من إجراء الدفع بالدينار الرمزي مقابل حصولها على العقارات التابعة للأملاك الوطنية المخصصة لبناء المساجد والمدارس القرآنية والمشاريع المذكورة في المادة 60 أعلاه.
المادة 62
فتح المادةتتم عملية حصر الأملاك الوقفية الموجودة بالخارج وجردها بالتنسيق مع المصالح العمومية المختصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 63
فتح المادةتسترجع وتسوى العقارات التي تحوزها الدولة، إذا تبيّن أنها أملاك وقفية عامة.
يتم استيفاء إجراءات الاسترجاع والتسوية لحساب السلطة المكلفة بالأوقاف عن طريق شهر العقد الرسمي الناقل للملكية في المحافظة العقارية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل العاشر — إدارة وتسيير الأملاك الوقفية واستغلالها واستثمارها وتنميتها
المادة 64
فتح المادةتتولى السلطة المكلفة بالأوقاف إدارة الأملاك الوقفية العامة وتسييرها واستغلالها واستثمارها وتنميتها وفقا لإرادة الواقف ولأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وطبقا للشروط والكيفيات التي حددها هذا القانون والتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 65
فتح المادةتتولى السلطة المكلّفة بالأوقاف المهام المذكورة في المادة 64 أعلاه، لا سيما من خلال أجهزة التسيير الآتية : 1 مصالح الشؤون الدينية والأوقاف، 2 الهيئة المكلفة بتسيير الأملاك الوقفية واستغلالها وتنميتها واستثمارها، التي تشرف على :
– المؤسسات الوقفية التي تؤدي خدمة عمومية،
– المؤسسات الوقفية العامة الخيرية والمبرّات،
– المؤسسات الوقفية العامة الاستثمارية،
– نُظّار الوقف، المسؤولين على التسيير المباشر لملك وقفي أو أكثر، أو لمركّب وقفي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 66
فتح المادةمع مرعاة أحكام التشريع المعمول به، يخضع تسيير العقارات والمنقولات الوقفية المصنفة والمسجلة كممتلكات ثقافية أو أثرية أو سياحية أو غيرها، لأحكام هذا القانون.
المادة 67
فتح المادةيمكن السلطة المكلفة بالأوقاف، عند الاقتضاء، الإشراف على الأوقاف الخاصة وترقيتها وضمان إدارتها وتسييرها واستثمارها وفقا لإرادة الواقف.
المادة 68
فتح المادةتستغل الأوقاف وتستثمر وتنمّى، لا سيما في المجالات الآتية :
– التهيئة والتعمير والترقية العقارية،
– الفلاحة،
– التجارة والإنتاج،
– الخدمات، على غرار التعليم والصحة والسياحة،
– المؤسسات المالية والنقدية. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 69
فتح المادةيمكن أن تستغل الأملاك الوقفية العامة أو الحصة الخيرية في الوقف المشترك، وتستثمر وتنمّى بموجب العقود الموافقة للشريعة الإسلامية، لا سيما :
– الإجارة،
– المزارعة،
– المساقاة،
– الحِكْر،
– المرصد،
– المقاولة،
– المقايضة،
– الصيانة والترميم،
– المشاركة،
– البناء والتشغيل والتحويل،
– البناء والاستغلال،
– القراض،
– المرابحة،
– السلم.
المادة 70
فتح المادةالإجارة (الإيجار) : هي عقد تلتزم بمقتضاه السلطة المكلفة بالأوقاف بتمكين المستأجر من الانتفاع بالملك الوقفي مدة معينة، نظير بدل إيجار معلوم.
المادة 71
فتح المادةالمزارعة : هي عقد تُسلّم بمقتضاه السلطة المكلفة بالأوقاف الأرض الوقفية إلى شخص أو جهة قصد استغلالها في الزراعة لمدة محددة، مقابل حصة من المحصول متفق عليها وقت إبرام العقد.
المادة 72
فتح المادةالمساقاة : هي عقد يبرم بين السلطة المكلفة بالأوقاف ومن يقوم بسقي الأشجار ورعايتها مقابل جزء معلوم من ثمرها متفق عليه وقت إبرام العقد لمدة محددة.
المادة 73
فتح المادةالحِكْر : هو عقد إجارة تمنح بموجبه السلطة المكلفة بالأوقاف أرضا وقفية عاطلة أو جزءا منها لمن يقوم بالبناء فوقها و/ أو غرسها مدة معيّنة مقابل دفع عوض معلوم يساوي قيمة الأرض الموقوفة، مع التزامه بدفع مبلغ سنوي آخر عوض الانتفاع.
المادة 74
فتح المادةالمرصد : هو العقد الذي يُسمح بموجبه لمستأجر الأرض بالبناء فوقها مقابل استغلال إيرادات البناء لمدة متفق عليها، تكون كافية لتغطية قيمة البناء، ويؤول البناء للسلطة المكلفة بالأوقاف بعد انتهاء مدة العقد.
المادة 75
فتح المادةالمقاولة : هي عقد يلتزم بموجبه شخص أو أكثر تجاه السلطة المكلفة بالأوقاف، ليصنع شيئا أو تأدية عمل، مقابل دفع بدل حاضر أو مؤجل.
ومن صور المقاولة، الاستصناع وهو عقد تتعهد بمقتضاه السلطة المكلفة بالأوقاف بتسليم سلعة إلى زبونها صاحب الأمر، أو بشراء لدى مُصنّع سلعة تُستصنع وفقا لخصائص محددة متفق عليها بين المتعاقدين، وبسعر ثابت، وبكيفيات تسديد متفق عليها مسبقا.
المادة 76
فتح المادةالمقايضة : هي عقد يتم بموجبه تبادل ملك وقفي بملك آخر، في إطار احترام الأحكام المنصوص عليها في المواد 36 و 37 و 38 من هذا القانون.
المادة 77
فتح المادةالصيانة والترميم : هو عقد تتم بمقتضاه صيانة الأملاك الوقفية المبنية وإصلاح المعرّضة منها للخراب أو المهددة بالانهيار، يدفع بموجبه المستأجر ما يساوي قيمة الصيانة أو الترميم مع خصمها من مبلغ الإيجار، وفق اتفاق مسبق مع السلطة المكلفة بالأوقاف.
المادة 78
فتح المادةالمشاركة : هي عقد يبرم بين السلطة المكلفة بالأوقاف وشخص طبيعي أو معنوي أو مع عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين، بهدف المشاركة في رأسمال المؤسسة، أو شركة، أو مشروع أو في عمليات تجارية من أجل تحقيق أرباح.
المادة 79
فتح المادةالبناء والتشغيل والتحويل : هو عقد يتكفل بموجبه مستثمر أو عدة مستثمرين بإنجاز مشروع على العقار الوقفي وتمويله وتشغليه وصيانته لمدة محددة يستردون خلالها نفقاتهم ويحققون أرباحا، ثم يحولون البناية دون عوض إلى السلطة المكلفة بالأوقاف.
المادة 80
فتح المادةالبناء والاستغلال : هو عقد يبرم بين السلطة المكلفة بالأوقاف ومستثمر أو عدة مستثمرين لإنجاز مشروع على عقار وقفي واستغلاله لمدة طويلة يسترد خلالها نفقاته ويحقق أرباحا، مقابل دفع بدل إيجار العقار خلال مرحلة الإنجاز، ونسبة متفق عليها من رقم أعمال المشروع الاستثماري خلال مرحلة الاستغلال.
المادة 81
فتح المادةالقراض : هو عقد تمنح بموجبه السلطة المكلفة بالأوقاف رأسمالا لشخص يستغله في التجارة، مقابل ربح متفق عليه.
المادة 82
فتح المادةالمرابحة : هي عقد تقوم بموجبه السلطة المكلفة بالأوقاف بتمليك المستفيد سلعة معينة بتكلفة اقتنائها، مع إضافة هامش ربح معلوم مسبقا ووفقا لشروط الدفع المتفق عليها بين الطرفين.
المادة 83
فتح المادةالسَّلَم : هو عقد تقوم من خلاله السلطة المكلفة بالأوقاف بتمليك المستفيد سلعة آجلة، مقابل دفع ثمن عاجل، كما يمكن السلطة المكلفة بالأوقاف أن تكون المُسْلَم إليه.
المادة 84
فتح المادةيمكن أن تستغل وتستثمر الأملاك الوقفية العامة أو الحصة الخيرية في الوقف المشترك وتنمّى عبر الصيغ الموافقة للشريعة الإسلامية الآتية :
– المساهمة في رؤوس الأموال،
– التأمين التكافلي الوقفي،
– الحسابات الاستثمارية لدى المؤسسات المالية.
المادة 85
فتح المادةالمساهمة في رؤوس الأموال : تتمثل في قيام السلطة المكلفة بالأوقاف باستثمار الأموال الوقفية من خلال :
– أسهم وحصص في المؤسسات والشركات،
– صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية.
المادة 86
فتح المادةالتأمين التكافلي الوقفي : هو نظام تأمين يعتمد على أسلوب تعاقدي ينخرط فيه، إلى جانب السلطة المكلفة بالأوقاف، أشخاص طبيعيون أو معنويون يلتزمون بدفع مبلغ في شكل تبرع يسمح بإنشاء صندوق يُدعى ”صندوق تكافل الوقف“ يكفل تضامن المساهمين مع المتضرر في حالة حدوث مخاطر.
يمكن السلطة المكلفة بالأوقاف أن تسهم في صناديق تكافلية أخرى تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
المادة 87
فتح المادةالإيداع في الحسابات الاستثمارية لدى المؤسسات المالية : تتمثل في قيام السلطة المكلفة بالأوقاف بتنمية الأموال الوقفية من خلال :
– الودائع الاستثمارية،
– التوفير الاستثماري،
– الصكوك الاستثمارية.
المادة 88
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير واستغلال واستثمار وتنمية الأملاك الوقفية والمحافظة عليها، التي تتم بموجب العقود الموافقة للشريعة الإسلامية المحددة في المادة 69 أعلاه، والصيغ الاستثمارية المحددة في المادة 84 أعلاه، عن طريق التنظيم.
المادة 89
فتح المادةتخضع عقود إيجار المحلات الوقفية المعدة للسكن والمحلات ذات الطابع التجاري والمهني لأحكام هذا القانون ولأحكام التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 90
فتح المادةمع مراعاة التشريع الساري المفعول، يحق للسلطة المكلفة بالأوقاف استغلال وتنمية الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 91
فتح المادةفي إطار ترقية الاستثمار الوقفي، وبناء على اتفاق بين السلطة المكلفة بالأوقاف والشخص المتعاقد معه، يمكن تحويل طبيعة العقد المبرم وتكييف بنوده بما يحقق مصلحة الملك الوقفي في ظل احترام أحكام هذا القانون.
المادة 92
فتح المادةيمكن أن تستغل وتستثمر وتُنمّى الأملاك الوقفية العامة أو الحصة الخيرية في الوقف المشترك بتمويل ذاتي أو بتمويل وطني أو خارجي، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 93
فتح المادةتتولى السلطة المكلفة بالأوقاف إبرام العقود الهادفة إلى استغلال الأملاك الوقفية العامة واستثمارها وتنميتها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 94
فتح المادةتحرر العقود المتعلقة باستغلال الأملاك الوقفية العامة واستثمارها وتنميتها من طرف ضابط عمومي مؤهل.
المادة 95
فتح المادةيمكن السلطة المكلفة بالأوقاف، في إطار تأدية مهامها، أن تستعين بمكاتب الخبرة والاستشارة، في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 96
فتح المادةيتعيّن على السلطة المكلفة بالأوقاف أن تضمن الإنفاق من ريوع الوقف على أوجه البر والإحسان، في ظل احترام إرادة الواقف.
كما تساهم في الإنفاق على الأنشطة التضامنية والتكافلية وتنمية الثروة الوقفية.
المادة 97
فتح المادةيمكن السلطة المكلفة بالأوقاف إحداث صناديق وقفية مخصصة للأعمال وأوجه البر المختلفة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 98
فتح المادةيمكن منح قروض حسنة من ريع الوقف لفائدة المستحقين، بما يسهم في تدعيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الحادي عشر — القواعد الإجرائية
المادة 99
فتح المادةزيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهّل للبحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مفتّشو إدارة الأملاك الوقفية وموظفو سلك وكلاء الأوقاف.
المادة 100
فتح المادةيجب على المفتشين والموظفين المذكورين في المادة 99 أعلاه، المؤهلين قانونا طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، أن يؤدوا، قبل ممارسة مهامهم، اليمين أمام المجلس القضائي المختصّ إقليميا حسب النص الآتي : ”أقسم باالله العليّ العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه، وأن أؤدّي مهمّتي بأمانة وشرف ونزاهة، وأكتم سرّها، وألتزم في كلّ الأحوال بالواجبات التي تفرضها عليّ“. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 101
فتح المادةتتمّ إجراءات معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للأحكام المقرّرة في قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 102
فتح المادةيمكن للمفتشين وللموظفين المذكورين في المادة 99 أعلاه، في إطار ممارسة وظائفهم، القيام بزيارة دورية وفجائية للأملاك الوقفية، طبقا للتشريع المعمول به.
وعند الحاجة، طلب تدخل أعوان القوة العمومية الذين يتعيّن عليهم مد يد المساعدة طبقا للتشريع المعمول به.
ويمكنهم أيضا، اللجوء إلى السلطة القضائية المختصة إقليميا، طبقا للإجراءات السارية المفعول.
المادة 103
فتح المادةيترتب على معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إعداد محضر يبيّن فيه بدقة اسم أو أسماء المفتشين أو الموظفين المؤهلين قانونا وصفاتهم وتاريخ وساعة ومكان المعاينة والوقائع التي عاينوها وهوية المخالف وتصريحاته وطبيعة الجريمة وتكييفها القانوني والمواد القانونية المطبقة.
يوقّع المحضر من طرف المفتش أو الموظف المؤهل، ومرتكب الجريمة.
وفي حالة رفض هذا الأخير التوقيع أو في حالة عدم التعرف على هويته، يُذكر ذلك في المحضر، وتكون لهذا الأخير حجية إلى غاية إثبات العكس.
يرسل محضر المعاينة إلى وكيل الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين إقليميا، في أجل لا يتعدى اثنتين وسبعين ( 72 ) ساعة من معاينة الجريمة، وترسل نسخة منه في نفس الآجال إلى السلطة المكلفة بالأوقاف.
يتعيّن على المفتشين أو الموظفين المؤهلين المذكورين في هذا القانون، وقف الاستيلاء والتعدي على الأملاك الوقفية، فوراً، وحجز المواد والوسائل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكابه، وتشميع الأماكن، عند الاقتضاء.
المادة 104
فتح المادةيعفى المبلّغ حسن النية عن أفعال التعدي على الأملاك الوقفية من أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية حتى وإن لم تؤدّ التحقيقات إلى أي نتيجة.
الفصل الثاني عشر — أحكام جزائية
المادة 105
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج كلّ من استولى، دون وجه حق، عن طريق الغشّ أو بالقوة أو بالتهديد أو بأيّ وسيلة أخرى على ملك وقفيٍّ عقاريٍّ.
وإذا وقعت الجريمة على ملك وقفيٍّ منقولٍ، أيا كانت طبيعته، يعاقب الفاعل بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج.
المادة 106
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) و بغرامة من 25.000 دج إلى 100.000 دج كلّ من أخفى عمدًا عقدًا أو شهادة أو أيّ مُحرّر آخر يثبت وقفًا أو وصيّة بوقف.
وإذا أدّى ذلك الإخفاء إلى استفادة مرتكب الجريمة من منافع، سواء لنفسه أو للغير، فتكون العقوبة الحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات والغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج.
ويُلزم المحكوم عليه، فضلاً عن ذلك، بتسليم العقود أو المحرّرات، محلّ الإخفاء، لمن له الحق في المطالبة بها، وعند الاقتضاء، إلى السلطة المكلّفة بالأوقاف.
المادة 107
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج كلّ من :
– استغلّ عمدا ملكًا وقفيا بطريقة مُستترة أو تدليسيّة،
– أحدث عمدا، دون وجه حق، تغييرا في طبيعة ملك وقفي، مع علمه بطبيعته القانونية،
– شيّد بنايات أو منشآت أو أحدث غرسا على ملك وقفي، دون الحصول، مسبقا، على الرخص الإدارية المطلوبة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، مع علمه بطبيعة ذلك الملك،
– تصرّف، دون وجه حق، في ملك وقفي، بالبيع أو بالتنازل أو بالهبة أو بالرهن أو غير ذلك من صور التصرف، مع علمه بطبيعة ذلك الملك.
المادة 108
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج كل من يمنع أعمال الرقابة المنصوص عليها في هذا القانون، أو يعيق المفتشين والموظفين المنصوص عليهم في هذا القانون عن أداء واجباتهم، أو يدلي لهم بمعلومات كاذبة أو مضلّلة أو غير صحيحة.
المادة 109
فتح المادةيعاقب طبقا للتشريع الساري المفعول المطبق على جريمة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب كل من ارتكب جريمة كانت فيها أموال الوقف محل أو نتيجة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.
المادة 110
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج كل من ثبت علمه بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ عنها فورا السلطات العمومية المختصة.
وتكون العقوبة بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، إذا كان الشخص ممن توصل إلى معرفة هذا الفعل بحكم وظيفته أو مهنته.
المادة 111
فتح المادةتضاعف العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان الفاعل موظفا عموميا بمفهوم التشريع الساري المفعول.
المادة 112
فتح المادةيستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو حرّض عليها، وقام قبل مباشرة أية متابعة بإبلاغ السلطات الإدارية و/ أو القضائية عنها و/أو كشف هوية مرتكبيها و/ أو ساعد على القبض عليهم أو مكّن من حجز الوسائل التي استعملت في ارتكابها والأموال المتحصل عليها، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
وتخفّض العقوبة إلى النصف في حالة تأخر ذلك إلى ما بعد مباشرة إجراءات المتابعة.
المادة 113
فتح المادةفي إطار التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكشف مرتكبيها، يمكن للسلطات المختصة، ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ومبدأ المعاملة بالمثل، اللجوء إلى التعاون القضائي الدولي.
المادة 114
فتح المادةتسري آجال تقادم الدعوى العمومية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، بما فيها تلك المتعلقة بالجرائم الخفية والمخفية، على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 115
فتح المادةدون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل والآلات والمعدات المستخدمة في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأموال المتحصل عليها منها.
يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم بمصادرة المنشآت والبنايات الوقفية لفائدة السلطة المكلفة بالأوقاف، إذا كانت مطابقة للمقاييس المطلوبة وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 116
فتح المادةيمكن الجهة القضائية المختصة الحكم على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ويجب على الجهة القضائية المختصة، فضلا عن ذلك، الحكم في جميع الحالات، بإعادة الأملاك الوقفية المستولى عليها إلى حالتها الأصلية، و على نفقة المحكوم عليه.
المادة 117
فتح المادةيكون الشخص المعنوي مسؤولاً جزائيّاً عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 118
فتح المادةيعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
المادة 119
فتح المادةيعاقب الشريك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والمحرّض عليها بنفس العقوبات المقررة للفاعل.
المادة 120
فتح المادةفي حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الثالث عشر — أحكام انتقالية وختامية
المادة 121
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما أحكام القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم، غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية لهذا القانون.
المادة 122
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (33)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 98-01
- قانون عضوي رقم 18-15
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 75-74
- أمر رقم 77-3
- قانون رقم 84-11
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-10
- قانون رقم 98-04
- أمر رقم 03-05
- قانون رقم 05-01
- قانون رقم 06-01
- قانون رقم 06-02
- أمر رقم 06-02
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 10-03
- قانون رقم 11-04
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-06
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 18-07
- أمر رقم 21-09
- قانون رقم 22-18
- قانون رقم 23-21
- قانون رقم 24-02
- قانون رقم 24-08
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-163
مرسوم تنفيذي رقم 26-163 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أبريل سنة 2026، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين ومن الترتيبات القانونية
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025 ، يتضمن فتح دعوى تصنيف كنيسة "القديس أوغستين" بعنابة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 91-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.