مرسوم تنفيذي رقم 21-349 مؤرّخ في 5 صفر عام 1443 الموافق 12 سبتمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز قطب سكني مدمج وتجهيزات مرافقة، على مستوى بلدية بوزقن بولاية تيزي وزو
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز قطب سكني مدمج من مختلف الصيغ بالإضافة إلى التجهيزات المرافقة على مستوى بلدية بوزقن بولاية تيزي وزو.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتبلغ المساحة الإجمالية لقطع الأراضي، موضوع العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ثلاثة وخمسين (53) هكتارا، تحدد حدودها طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيخصص قوام الأشغال الواجب القيام بها، بعنوان العملية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، لإنجاز سكنات عمومية وتجهيزات مرافقة، كما يأتي :
السكنات : 1000 سكن عمومي إيجاري، 2300 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل) 300 سكن ترقوي مدعم.
التجهيزات المرافقة الآتية :
- مستشفى 60 سريرا، ملحقة بلدية
- - ثانوية ومتوسطتان (2) وأربعة (4) مجمعات مدرسية محطة للحافلات مسبح شبه أولمبي، مركب ثقافي، مسجد، مكتب بريد
- دار للشباب
- مكتبة مقر الأمن الحضري.
المادة 5
فتح المادةيتولى والي ولاية تيزي وزو تنفيذ إجراءات نزع الملكية، موضوع هذا المرسوم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتلحق الاعتمادات المالية الخاصة بهذه العملية بعنوان والي ولاية تيزي وزو.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية و / أو مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.