مرسوم تنفيذي رقم 23-487 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 14 و 17 من القانون رقم 23-17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم 30 ديسمبر سنة 2023 م إلى تحديد شروط وكيفيات منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
المادة 2
فتح المادةيمنح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، والمتكون من أراضٍ مهيأة واقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، والمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، والحظائر التكنولوجية، ومحيطات المدن الجديدة والأراضي الأخرى، وكذا الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلّة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، عن طريق الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل لمدة ثلاث وثلاثين (33) سنة قابلة للتجديد بموجب قرار من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي تدعى في صلب النص “الوكالة”.
المادة 3
فتح المادةتجمّع الوكالة دورياً مع مصالح أملاك الدولة، قائمة الأملاك العقارية القابلة لتشكيل العرض العقاري الموجه للاستثمار على أساس بنك معطيات تابع للوكالة ينشأ لهذا الغرض طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتحدد مدة نشر قائمة الأملاك العقارية الموجهة لاستقبال مشاريع استثمارية بثلاثين (30) يوماً.
تتم معالجة طلبات منح العقار الاقتصادي المسجلة والرد عليها من طرف الوكالة خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر
(15) يوماً، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل النشر.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
المادة 5
فتح المادةعندما يكون العقار التابع لأملاك الدولة محل طلب منح الامتياز، واقعاً داخل محيط منطقة توسع وموقع سياحي أو منطقة صناعية أو منطقة نشاطات أو حظيرة تكنولوجية أو مدينة جديدة، فإنه يجب أن يتم تحديد موقع المشروع الاستثماري في ظل احترام دفتر الشروط وتوجيهات رخصة التجزئة المشهرة ومخططات التهيئة المصادق عليها.
المادة 6
فتح المادةكل شخص طبيعي أو شخص معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا، مقيماً أو غير مقيم بمفهوم القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، يحمل مشروعاً استثماريا، يمكنه طلب الاستفادة من امتياز بالتراضي قابل للتحويل إلى تنازل عن ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة.
ويجب على المترشح أن يقدم عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر التي تسيّرها الوكالة طبقا للكيفية الآتية :
– تسجيلاً أولياً، يتمثل في ملء، عبر المنصة الرقمية، الخانات المتعلقة بمشروعه الاستثماري، والمتمثلة في : 17 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2023 م
• النشاط المزمع القيام به،
• موقع ومساحة الملك العقاري الواقع عليه الاختيار،
• مخطط التمويل (التكلفة التقديرية للمشروع، ومبلغ المساهمة الخاصة ومبلغ القروض المالية)،
• ملء الاستمارة المتضمنة البطاقة الوصفية للمشروع.
المعالجة الأولية الآلية للمعلومات المدخلة من طرف المترشح، تمكّنه من معرفة ما إذا تم قبول مشروعه.
وبعد قبول المشروع، يقوم المترشح بتأكيد اختياره وترسيم تسجيل طلبه مقابل شهادة تسجيل أولية تصدرها المنصة الرقمية للمستثمر.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
المادة 7
فتح المادةتتم المعالجة بطريقة رقمية لطلب منح العقار الاقتصادي، عن طريق شبكة تقييم المشاريع المرفق نموذجها بالملحق الأول بهذا المرسوم، وتقاطع هذه الأخيرة مع الملك العقاري الذي اختاره المترشح.
وبناء على نتائج المعالجة المذكورة أعلاه، يتم اختيار المشروع الاستثماري المتحصل على أفضل نتيجة حسب شبكة التقييم، ويعد لصالحه مقرر مؤقت وفق النموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم. ولا يمكن الاحتجاج بهذا المقرر للمطالبة بالحصول على عقد الامتياز.
لا يكون المقرر المؤقت نهائيا إلاّ بعد انقضاء أجل الطعن المنصوص عليه في المرسوم الرئاسي رقم 22-296 المؤرخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه.
يتم إعلام المستثمرين الذين لم يتم اختيارهم أثناء إعداد المقرر المؤقت.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
المادة 8
فتح المادةيمكن كل مترشح يرى أنه قد غُبن، إرسال تظلم إلى الوكالة، بأي وسيلة، في الآجال المحددة في المرسوم الرئاسي رقم 22-296 المؤرخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ تبليغه بالقرار المخصص لطلبه المتعلق بمنح الامتياز.
المادة 9
فتح المادةفي حالة رد سلبي على التظلم المُبلّغ له من طرف الوكالة، يمكن المترشح أن يقدم طعناً أمام اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار، في الأجل المحدد في المرسوم الرئاسي رقم 22-296 المؤرخ في 7 صفر عام 1444 الموافق 4 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ تبليغه بالقرار المخصص لتظلمه.
في حالة عدم قبول الطعن من طرف اللجنة الوطنية العليا المذكورة أعلاه، تبلّغ الوكالة، عن طريق شبّاكها الوحيد، القرار النهائي المعدّ وفق النموذج المرفق بالملحق الثالث بهذا المرسوم، الذي يرخص منح الامتياز لفائدة المستثمر الذي تم قبوله.
وفي حالة قبول الطعن، يتم تبليغ القرار النهائي للمستثمر الذي تم قبوله من طرف الوكالة عبر شبّاكها الوحيد مع فسخ المقرر المؤقت.
وعلى أساس قرار منح الامتياز، يُستدعى المستثمر المستفيد من طرف الشبّاك الوحيد للاكتتاب في دفتر الشروط المُحدد لبنود وشروط منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل، طبقا للنموذج المرفق بالمُلحق الرابع بهذا المرسوم.
ويلزم اكتتاب المُستثمر لدفتر الشروط، بإنجاز المشروع الاستثماري المقرر في ظل احترام كلّي لبنوده وشروطه.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
المادة 10
فتح المادةيترتب على منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل، دفع المستثمر إتاوة إيجارية سنوية طبقا للتشريع المعمول به، ابتداء من دخول المشروع حيز الاستغلال.
المادة 11
فتح المادةتقوم مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا بإعداد عقد الامتياز في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ تسلّمها الملف من الشبّاك الوحيد للوكالة.
يتكون الملف، على الخصوص، من :
– وثيقة الهوية،
– القرار النهائي،
– دفتر الشروط الممضى،
– القانون الأساسي للأشخاص المعنوية،
– السجل التجاري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 11 و 13 و 15 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 11 و 13 و 15 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 12
فتح المادةتُجسّد عملية حيازة الملك العقاري من طرف المستفيد من الامتياز بمحضر تعدّه مصالح الشبّاك الوحيد التابعة للوكالة، فور تسليم عقد الامتياز.
يُلزم صاحب الامتياز، تحت طائلة الفسخ، بالشروع في أشغال إنجاز المشروع الاستثماري في أجل لا يتجاوز الأجل المحدد في دفتر الشروط.
المادة 13
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 23–17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يخوّل الامتياز لفائدة صاحبه الحق في الحصول على رخصة البناء.
ويخوّل الامتياز صاحبه أيضاً الحق في تأسيس رهن عن الحق العيني الناتج عنه. لا يخص هذا الرهن القطعة الأرضية الممنوح عليها الامتياز، التي تبقى تابعة للأملاك الخاصة للدولة إلى غاية تحويل الامتياز إلى تنازل نهائي طبقا للكيفيات المحددة في هذ المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 11 و 13 و 15 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 11 و 13 و 15 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 14
فتح المادةيحدد أجل إنجاز المشروع الاستثماري الذي تم من أجله منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل، طبقا للقانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيُحوّلُ الامتياز إلى تنازل بطلب من المستفيد من الامتياز، وذلك بعد :
– الإنجاز الفعلي للمشروع طبقا لبنود وشروط دفتر الشروط والحصول على شهادة المطابقة ودخول المشروع حيز الاستغلال المعاين قانونا من طرف الإدارات والهيئات المؤهلة،
– رفع الرهن العقاري الذي يثقل الحق العيني العقاري الناتج عن منح الامتياز.
تجسد عملية تحويل الامتياز إلى تنازل من طرف الوكالة في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام الطلب.
تعدّ مصلحة أملاك الدولة المختصة إقليميا العقد المكرس للتنازل بطلب من الوكالة عن طريق شبّاكها الوحيد في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ تحويل الملف إليها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 11 و 13 و 15 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 11 و 13 و 15 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 16
فتح المادةطبقا لأحكام القانون رقم 23-17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، يُحوّلُ الامتياز إلى تنازل على أساس القيمة التجارية عند منح الامتياز مع خصم الأتاوى المدفوعة بعنوان منح الامتياز.
وبانقضاء مدة الامتياز المُحددة بثلاث وثلاثين (33) سنة وفي حالة تجديد الامتياز، يتم تحيين مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية استنادا إلى أسعار السوق العقارية.
المادة 17
فتح المادةيُفسخ الامتياز :
– في أي وقت، باتفاق الطرفين،
– بمبادرة من الوكالة عن طريق شبّاكها الوحيد إذا لم يحترم المستفيد من الامتياز شروط هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط.
كل تقصير من المستفيد من الامتياز بأحكام هذا المرسوم وببنود دفتر الشروط وبعد تبليغه إعذارين (2) من طرف 30 ديسمبر سنة 2023 م الوكالة، عن طريق شبّاكها الوحيد، وبقيا بدون جدوى، يترتب عليه الفسخ بصفة انفرادية من هذه الأخيرة لعقد الامتياز.
يبلّغ الإعذار الأول من الوكالة، عن طريق شبّاكها الوحيد، للمستفيد من الامتياز، عن طريق محضر قضائي على العنوان المحدد في عقد الامتياز.
بعد انقضاء أجل شهرين (2) من تاريخ تبليغ الإعذار المذكور أعلاه، وفي حالة تقصير من صاحب الامتياز، يبلغ له إعذار ثانٍ عن طريق محضر قضائي وبنفس الأجل.
وبناء على قرار الفسخ المُبلّغ من الوكالة عن طريق شبّاكها الوحيد، تقوم مصلحة أملاك الدولة المختصة إقليميا بإعداد عقد فسخ عقد الامتياز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 11 و 13 و 15 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 11 و 13 و 15 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 18
فتح المادةطبقا للقانون رقم 23-17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، تكون الامتيازات الممنوحة قبل صدور هذا القانون، قابلة للتحويل إلى تنازل بطلب من صاحب الامتياز وبعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه.
تعدّ مصلحة أملاك الدولة المختصة إقليميا العقد المكرس للتنازل بطلب من الوكالة عن طريق شبّاكها الوحيد في نفس الأجل المحدد في الفقرة الأخيرة من المادة 15 المذكورة أعلاه.
المادة 19
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-152 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، والمرسوم التنفيذي رقم 09-153 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-20 المؤرخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي 17 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 30 ديسمبر سنة 2023 م الملحق الأول شبكة التقييم المعايير ذات نقطة المعامل مؤشر المرجع الصلة المرجع الأولوية 1 طبيعة النشاط 5 20-60 الأولوية 2 الأولوية 3 المساهمة في تنويع معدّل < %50 الصادرات (حصة 1 0-30 %25 > معدّل ≥ %50 الواردات في الإنتاج معدّل ≥ 25 % المتوقّع) المساهمة في تثمين النسبة < 75 % الموارد المحلية 1 0-30 50 % > النسبة ≥ %75 %25 > النسبة ≥ %50 النسبة ≥ 25 % المحتوى المحلي النسبة < 50 % (نسبة الإدماج) 1 0-25 %25 > النسبة ≥ %50 النسبة ≥ 25 % عدد مناصب العمل أكثر من 100 من 50 إلى 100 من 10 الى 49 أقل من 10 القيمة حسب العلامة الملاحظة المؤشر 60 300 40 200 1 30 150 30 30 15 15 0 0 30 30 15 15 2 10 10 0 0 25 25 15 15 3 0 0 20 100 10 50 5 25 0 0 نوعية مناصب العمل (نسبة الوظائف التي تتطلب شهادة من المجموع الكلي لمناصب العمل) التشغيل 5 00-50 أكثر من %50 25 % إلى 50 % من 10 % إلى أقل من 25 % أقل من %10 كثافة مناصب العمل/ المساحة المخصصة أكثر من 50 منصب/ الهكتار أقل من 50 منصب/ الهكتار المجموع الكلى لمناصب العمل اكثر من 1000 مليون دج مبلغ الاستثمار 5 05-50 1000 مليون دج < مبلغ < 500 مليون دج 500 مليون دج < المبلغ < 100 مليون دج أقل أو يساوي 100 مليون دج أعلى من %75 مبلغ المساهمة من 3 00-30 أعلى من %50 وأقل أو يساوي %75 الأموال الخاصة أعلى من %25 وأقل أو يساوي 50 % أقل أو يساوي 25 % 15 75 4 10 50 5 25 0 0 20 100 0 0 275 50 250 20 100 10 50 5 25 30 90 5 20 60 10 30 0 0 العلامة 1000 الكلية ملاحظات : 1 – تحدد الأولويات من طرف الوكالة بالتشاور مع القطاعات المعنية والولاة. 2 – يحسب المعيار كالآتي :
– النسبة بين حجم المواد الأولية المحلية المحولة والحجم الكلي للمواد الأولية المستعملة.
– حصة المدخلات المنتجة محليا في مجموع مدخلات المنتوج المصنّع. 3 – هذا المعيار يرجع إلى المادة 2 من القانون رقم 22 - .18
– تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات الموارد البشرية. 4 – كثافة الشغل هو مؤشر للمردودية الاقتصادية بالنسبة لاستهلاك المورد العقاري. 5 – الترابط بين المعيارين يسمح بالحكم على قدرة المستثمر على توفير التمويلات اللازمة لإنجاز المشروع.
الملحق الثاني الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مصالح الوزيرالأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد ...................
مقرر مؤقت رقم....... مؤرّخ في..................، يتضمن منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل عن الملك العقاري التابع للأملاك الخاصة للدولة المتضمن رمز العرض رقم ......لفائدة....لإنجاز المشروع الاستثماري.......
إنّ المديرالعام،
– بمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار،
– وبمقتضى القانون رقم 23-17 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرّخ في 11 صفر 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-486 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 الذي يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 والمتضمن تعيين المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،
– وبمقتضى................................................ والمتضمن تعيين مدير الشبّاك الوحيد اللامركزي لولاية................................
– وبمقتضى مقرر المدير العام رقم...... والمتضمن تفويض الإمضاء لمدير الشبّاك الوحيد اللامركزي..............................
– وبناء على تصنيف المسجلين الناتج عن المعالجة الرقمية لطلبات منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل على الملك العقاري بموجب رمز العرض رقم..........
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيُعلن مُقدم الطلب (شخص طبيعي/ معنوي) مستفيداً مؤقتاً من الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى التنازل عن الملك العقاري، المذكور أدناه : ..................................................................................
القاطن في : ..............................................................................................................................
المقر الاجتماعي الكائن ب : ......................................................................................................
لإنجاز مشروع استثماري يتمثل في...... الذي يحمل رمز النشاط ......... حسب تسمية الأنشطة الاقتصادية في السجل التجاري.
المادة 2
فتح المادةتحديد الملك العقاري الموقع :
يقع الملك العقاري على مستوى ........................(منطقة صناعية، منطقة نشاطات، حظيرة تكنولوجية، منطقة توسع وموقع سياحي، محيط مدينة جديدة، غيرها)، على مستوى إقليم بلدية ..........، قسم.....، المكان المسمّى........، مجموعة ملكية رقم...........، دائرة.....................، ولاية.........................
يحدّه من :
الشمال ...............................
الجنوب ..............................
الشرق ................................
الغرب ................................
قوام الملك العقاري :
مساحة الأرض : .................. المساحة المبنية .......... حسب المخطط المعد من طرف ................................
أصل الملكية :
الملك العقاري المعني ملك للدولة بموجب ...................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................
المادة 3
فتح المادةلا يعد عقد الامتياز إلاّ بعد انقضاء مدة الطعن المقررة في التنظيم الساري به العمل أو تبليغ قرار اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن الاحتجاج بهذا القرار للمطالبة بالحصول على عقد الامتياز.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
المادة 5
فتح المادةكل تصريح كاذب بخصوص المعلومات المقدمة في طلب الحصول على العقار من طرف المستفيد، يترتب عليه إلغاء المقرر المؤقت دون الإخلال بالأحكام القانونية الأخرى السارية المفعول المنصوص عليها في هذا المجال.
المادة 6
فتح المادةيعد هذا المقرر في ثلاث (3) نسخ أصلية توجه :
– لمقدم الطلب،
– لإدارة أملاك الدولة لولاية..................،
– لأرشيف الوكالة.
مدير الشبّاك الوحيد اللامركزي.....................
الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد...................
مقرر نهائي رقم........... مؤرّخ في ..............، يتضمن منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل عن الملك العقاري التابع للأملاك الخاصة للدولة لفائدة........... لإنجاز مشروع استثماري..........
إنّ المدير العام،
– بمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار،
– وبمقتضى القانون رقم 23-17 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-486 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 الذي يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 والمتضمن تعيين المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،
– وبمقتضى......................................... والمتضمن تعيين مدير الشبّاك اللامركزي الوحيد لولاية ...............،
– وبمقتضى مقرر المدير العام رقم ................................ تفويض الإمضاء لمدير الشبّاك اللامركزي الوحيد
– وبمقتضى القرار المؤقت الخاص بمنح الأراضي الاقتصادية .............رقم ............... بتاريخ .........،
– وبناء على قرار اللجنة الوطنية العليا للطعون المتصلة بالاستثمار المؤرخ في.... والمتضمن ...........، يقرر ما يأتي :
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل على الملك العقاري التابع للأملاك الخاصة للدولة لفائدة :
(شخص طبيعي/ معنوي) القاطن في : ..........................................................................
المقر الاجتماعي الكائن ب : ..................................................
لإنجاز مشروع استثماري يتمثل في..................................... الذي يحمل رمز النشاط.............. حسب تسمية الأنشطة الاقتصادية في السجل التجاري.
المادة 2
فتح المادةتحديد الملك العقاري الموقع :
يقع الملك العقاري على مستوى ........................(منطقة صناعية، منطقة نشاطات، حظيرة تكنولوجية، منطقة توسع وموقع سياحي، محيط مدينة جديدة، أو أخرى)، على مستوى إقليم بلدية ..........، قسم.....، المكان المسمّى........، مجموعة ملكية رقم...........، دائرة.....................، ولاية.........................
يحدّه من :
الشمال ...............................
الجنوب ..............................
الشرق ................................
الغرب ................................
قوام الملك العقاري :
مساحة الأرض : ..................المساحة المبنية ..........حسب المخطط المعد من طرف........................
أصل الملكية :
الملك العقاري المعني ملك للدولة بموجب ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................
المادة 3
فتح المادةيعد عقد الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل من طرف مصلحة أملاك الدولة لولاية ...............
المادة 4
فتح المادةيتعيّن على المستفيد من هذا المقرر، الالتزام ببنود دفتر الشروط الملحق بعقد الامتياز.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
المادة 5
فتح المادةكل تصريح كاذب بخصوص المعلومات المقدمة في طلب الحصول على العقار من طرف المستفيد، يترتب عليه إلغاء المقرر النهائي دون الإخلال بالأحكام القانونية الأخرى السارية المفعول المنصوص عليها في هذا المجال.
المادة 6
فتح المادةيعد هذا المقرر في ثلاث (3) نسخ أصلية توجه :
– لمقدم الطلب،
– لإدارة أملاك الدولة لولاية ........................
– لأرشيف الوكالة.
مدير الشبّاك الوحيد اللامركزي.....................
الملحق الرابع دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد البنود والشروط المطبقة على منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
أحكام عامة
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
المادة الأولى
فتح المادةالهدف من منح الامتياز الملك العقاري موضوع منح الامتياز هذا، موجه لاستيعاب مشروع استثماري يتمثل في : ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................
المادة 2
فتح المادةقواعد ومعايير التعمير والبيئة يجب إنجاز المشروع الاستثماري المذكور في المادة الأولى أعلاه، في ظل احترام قواعد التعمير ومعاييره والهندسة المعمارية والبيئة الناجمة عن الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمطبقة على المنطقة المقصودة والأحكام المنصوص عليها في المواد أدناه، وكذا القواعد الخاصة المتضمنة في :
– رخصة التجزئة رقم ........ (للمنطقة الصناعية أو منطقة النشاطات أو الحظيرة التكنولوجية) منها تلك المطبقة على القطعة الأرضية أو مجموعة القطع الأرضية التي تُشكّل الملك العقاري المذكور في المادة الأولى أعلاه.
– مخطط تهيئة المدينة الجديدة....... المطبقة على القطعة الأرضية أو مجموعة القطع الأرضية التي تُشكل الملك العقاري المذكور في المادة الأولى أعلاه.
– مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع السياحي ل.......... المطبقة على هذه القطعة الأرضية أو مجموعة القطع الأرضية التي تُشكل الملك العقاري المذكور في المادة الأولى أعلاه.
– أدوات التعمير للملك عقاري (قطعة أرضية، أصل متبقي أو أصل فائض واقعان خارج المحيط والمنطقة المذكورة أعلاه)، المذكور في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةمدة الامتياز وتجديده وتحويل الامتياز إلى تنازل يمنح الامتياز على الملك العقاري المذكور في المادة الأولى أعلاه، لمدة ثلاث وثلاثين (33) سنة قابلة للتجديد والتحويل إلى تنازل.
يُحوّل الامتياز إلى تنازل بطلب من صاحب حق الامتياز وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أدناه.
بانقضاء مدة الامتياز المحددة، وفي حالة تجديدها، يتم تحيين مبلغ الإتاوة السنوية استنادا إلى أسعار السوق العقارية.
المادة 4
فتح المادةالارتفاقات ينتفع المستفيد من منح الامتياز بالارتفاقات الإيجابية ويتحمل الارتفاقات السلبية الظاهرة منها أو الخفية، المتواصلة أو المنقطعة التي يمكن أن تثقل الملك العقاري محل منح الامتياز، إلاّ إذا تذرع ببعضها واعتذر عن الأخرى تحت مسؤوليته دون أي طعن ضد الدولة ودون أن يلتمس ضمان الدولة، بأي حال من الأحوال، ودون أن يمكّن هذا الشرط، سواء للمستفيد من الامتياز أو للغير، من منح أكثر من الحقوق الناتجة عن القانون أو من السندات الشرعية غير المتقادمة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
المادة 5
فتح المادةالأملاك الثقافية تحتفظ الدولة بملكية كل الممتلكات الثقافية، ولا سيما منها البنايات والفسيفساء والنقوش الخفية والتماثيل والميداليات والمزهريات والنقوش والكنوز أو النقود القديمة والأسلحة وكذا المناجم والمعادن الموجودة والتي قد تُكشف على أو في باطن الأرض محل منح الامتياز.
يجب على صاحب الامتياز إبلاغ مدير الشبّاك الوحيد للوكالة، عن الممتلكات الثقافية والأشياء الأثرية المكتشفة على العقار محل منح الامتياز، الذي يعلم المدير الولائي للثقافة قصد تنفيذ أحكام القانون رقم 98-04 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية الممتلكات الثقافية.
المادة 6
فتح المادةمصاريف منح الامتياز يتعيّن على صاحب حق الامتياز تسديد مبلغ الإتاوة السنوية ابتداء من تاريخ دخول مشروعه الاستثماري حيز الاستغلال.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
المادة 7
فتح المادةالتأجير من الباطن – التنازل لا يمكن صاحب الامتياز، تحت طائلة الفسخ الفوري لعقد الامتياز، أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن حقه في الامتياز قبل إنجاز المشروع.
لا يمكن التنازل عن أسهم أو حصص اجتماعية مملوكة في شركة مستفيدة من منح امتياز على عقار اقتصادي إلاّ بعد إنجاز المشروع الاستثماري ودخوله حيز الاستغلال.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
المادة 8
فتح المادةالضرائب والرسوم ومصاريف أخرى يتحمل المستفيد من الامتياز كل الضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى التي تلحق أو يمكن أن تلحق بالملك العقاري الممنوح خلال مدة الامتياز، ويتكفل ابتداء من تاريخ بدء حيازة الملك العقاري بكل أعباء المدينة ومصلحة الطرق والشرطة وكذا كل التنظيمات الإدارية المقررة أو التي يمكن أن تقرر بدون أي استثناء وأي تحفظ أو أي تظلم أمام الدولة.
المادة 9
فتح المادةالضمانات تُقدِّم المصالح المعنية في الوكالة للمستفيد من حق الامتياز كل المعلومات المتعلقة بالخصائص التقنية والفيزيائية والتنظيمية للملك العقاري محل منح الامتياز.
يأخذ المستفيد من الامتياز، الذي تم إعلامه واطلع على حالة الملك العقاري محل الامتياز، حيازته دون المطالبة بأي ضمان أو أي تعويض على الارتفاقات التي يتحملها.
يجب على المستفيد من الامتياز إعلام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في حالة الاعتداء على ملكية الدولة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
المادة 10
فتح المادةالتزامات أخرى للمستفيد من حق الامتياز يلتزم المستفيد من حق الامتياز بما يأتي :
– مباشرة أشغال إنجاز المشروع الاستثماري في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من الحصول على رخصة البناء،
– تقديم تقرير سداسي للوكالة عن طريق شبّاكها الوحيد، حول مدى تقدم المشروع في الآجال المحددة في دفتر الشروط هذا،
– إبلاغ الوكالة عن طريق شباكها الوحيد بأي تغييرلأي عنصر يتعلق بالمشروع الاستثماري محل قرار منح الامتياز،
– تقديم الوثائق التنظيمية التي تثبت الدخول في الاستغلال كأقصى حد عند انقضاء آجال الإنجاز الممنوحة.
المادة 11
فتح المادةفسخ الامتياز يفسخ الامتياز :
– في أي وقت، باتفاق الطرفين،
– بمبادرة من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن طريق شبّاكها الوحيد، إذا لم يحترم المستفيد من الامتياز أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-487 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية وبنود دفتر الشروط هذا.
كل تغيير في وجهة الملك العقاري أو كل استعمال كلّي أو جزئي منه لأغراض أخرى غير تلك المحددة في دفتر الشروط هذا، بدون موافقة قبلية من الوكالة، يترتب عليه الفسخ بصفة انفرادية لعقد الامتياز من طرف الوكالة.
كل تغيير للمشروع يرمي إلى إدراج نشاطات غير معتمدة أو غير مرخص بها، يترتب عليه أيضا الفسخ بصفة انفرادية لعقد الامتياز من طرف الوكالة.
كل تقصير من المستفيد من الامتياز ببنود دفتر الشروط هذا وبعد تبليغه إعذارين (2) من طرف الوكالة، عن طريق شبّاكها الوحيد، بقيا دون جدوى، يترتب عليه الفسخ بصفة انفرادية من طرف هذه الأخيرة لعقد الامتياز.
يتم إعداد وتوجيه الإعذار الأول من طرف الوكالة عن طريق شبّاكها الوحيد، إلى المستفيد من الامتياز، عن طريق محضر قضائي على العنوان المحدد في عقد الامتياز.
وبانقضاء أجل شهرين (2) من تاريخ تبليغ الإعذار المذكور أعلاه، وفي حالة تقصير من طرف صاحب الامتياز، يبلّغ له إعذار ثانٍ عن طريق محضر قضائي وبنفس الأجل.
بناء على قرار الفسخ المُبلّغ من طرف الوكالة عن طريق شبّاكها الوحيد، تقوم مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا، بإعداد عقد فسخ عقد الامتياز.
في حالة عدم إتمام المشروع عند انقضاء الأجل الإضافي المنصوص عليه في المادة 21 أدناه، يؤدي الفسخ إلى دفع الدولة تعويض فائض القيمة الذي أتى به المستثمر على القطعة الأرضية من خلال الاشغال المنجزة بصفة نظامية دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة، مع اقتطاع نسبة %10 على سبيل التعويض.
تحدد مصالح أملاك الدولة المؤهلة إقليمياً فائض القيمة.
عند إنجاز البنايات في الآجال المحددة وبدون مطابقتها للبرنامج و/ أو رخصة البناء، يتم الفسخ دون أي تعويض.
عند عدم إنجاز المشروع في الآجال المحددة مع عدم مطابقة البنايات مع البرنامج المحدد و/ أو رخصة البناء، فإنه لا يمكن صاحب الامتياز طلب الاستفادة من التعويض، كما يتعين عليه وعلى حسابه القيام بإعادة القطعة الأرضية محل الامتياز إلى حالتها الأصلية.
تُحّو ل الامتيازات والرهون التي أثقلت القطعة الأرضية بسبب المستفيد من الامتياز المخل بالتزاماته، إلى مبلغ التعويض.
أحكام خاصة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 11 و 13 و 15 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 11 و 13 و 15 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 12
فتح المادةتعيين وقوام الملك العقاري موقع الملك العقاري يقع الملك العقاري على مستوى ........................(منطقة صناعية، منطقة نشاطات، حظيرة تكنولوجية، منطقة توسع وموقع سياحي، محيط مدينة جديدة، غيرها)، على مستوى إقليم بلدية ..........، قسم.....المكان المسمّى........، مجموعة ملكية رقم...........، دائرة.....................، ولاية.........................
يحدّه من :
الشمال.......................
الجنوب ....................
الشرق.......................
الغرب........................
قوام الملك العقاري مساحة الأرض................... المساحة المبنية ...................
السعة المذكورة في عقد الامتياز هي سعة القطعة الأرضية التي قيست قصد منح الامتياز والناتجة عن الإسقاط الأفقي.
ولقد وافق المستفيد من الامتياز على صحة هذه المساحة.
المادة 13
فتح المادةأصل الملكية الملك العقاري المعني ملك للدولة بموجب ..................................................................................................... .......................................................................................................................................................................
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 11 و 13 و 15 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 11 و 13 و 15 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 14
فتح المادةوصف المشروع الاستثماري وصف دقيق للمشروع الاستثماري المزمع إنجازه :
– قوام المشروع ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................
– سعة الإنتاج : .............................................................................................................................................
نشاط المشروع :
أ. النشاط : ...................................................................................................................................................
رمز النشاط (حسب قائمة النشاطات الاقتصادية للمركز الوطني للسجل التجاري)..............................
ب . نوع الاستثمار :
إنشاء توسيع النشاط نقل النشاط ج. عملية تكنولوجية، دمج محلي، تصديق، مواد : .......................................................................................................................................................................
المادة 15
فتح المادةالأجل والجدول الزمني للتنفيذ : .............................................................................. شهراً،
– أجل إنجاز البنايات : ..................................................................................................................شهراً،
• دراسات، إجراءات الحصول على رخصة البناء................................................................................شهراً،
• تهيئة الموقع (التسطيح، الطرق ومختلف الشبكات) ................................................................. شهراً،
• الأشغال الكبرى (الهندسة المدنية) ................................................................................................ شهراً،
• البنى التحتية والشبكات .............................................................................................................. شهراً،
– مدة تركيب المعدات والدخول في الاستغلال............................................................................شهراً، أ. تركيب المعدات والاختبار ............................................................................................................ شهراً، ب . الأجل المتوقع لبدء الدخول في الاستغلال ابتداء من تاريخ الانتهاء من البنايات وربط المشروع بالشبكات.............. ..................................................................................................................شهراً.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 11 و 13 و 15 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 11 و 13 و 15 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 16
فتح المادةإنشاء مناصب عمل مباشرة : ........................................ منصب، موزعة كما يأتي :
• إطارات : ....................................................،
• تقنيات : .......................................................،
• تنفيذ : ......................................................... .
المادة 17
فتح المادةقدرات مالية يكون مخطط تمويل المشروع الاستثماري المقترح والموضح في المادة 14 أعلاه، على النحو الآتي :
التكلفة الإجمالية للمشروع : .....................................................
هيكل الاستثمار الأقسام المبلغ (مليون دج) % التكاليف الأولية التكاليف المتعلقة بالامتياز على الملك العقاري البنايات معدات الإنتاج معدات مُساعدة الاحتياجات من رأس المال المتداول المجموع مخطط تمويل المشروع
• المساهمات برأس المال الخاص.................تعادل......................................%
• القروض البنكية.........................................تعادل........................................%
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 11 و 13 و 15 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 11 و 13 و 15 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 18
فتح المادةالشروط المالية للامتياز يترتب على منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل، دفع المستثمر إتاوة إيجارية سنوية محددة طبقا للتشريع المعمول به، ابتداء من تاريخ دخول المشروع حيز الاستغلال.
المادة 19
فتح المادةمكان وطريقة دفع الإتاوة السنوية دون الإخلال بأحكام المادة 11 أعلاه، يجب على المستفيد من الامتياز دفع مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية لدى صندوق قابض أملاك الدولة المختص إقليمياً، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوماً، ابتداء من تاريخ تسلّم الأمر بالدفع المبلّغ له.
بعد انقضاء هذا الأجل، يتم إعذار صاحب الامتياز من طرف قابض أملاك الدولة لتسديد مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية مضافاً إليه غرامة تمثل 1 % من المبلغ الواجب الدفع في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام.
وفي غياب ذلك، يخطر قابض أملاك الدولة الشبّاك الوحيد للوكالة من أجل فسخ الامتياز.
ويتعيّن على المستثمر أيضا دفع تكاليف التسيير عندما يقع الملك العقاري في منطقة مهيأة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 20
فتح المادةأخذ الحيازة تجسد عملية حيازة الملك العقاري محل منح الامتياز عن طريق محضر تعده مصالح الشبّاك الوحيد للوكالة فور تسليم عقد الامتياز.
المادة 21
فتح المادةانطلاق الأشغال – آجال التنفيذ – تمديد الآجال أجل إنجاز المشروع يتعهد المستفيد من منح الامتياز بإنجاز مشروعه الاستثماري ووضعه حيز الاستغلال، في أجل .......... شهراً، مثلما هو مقرر في المادة 15 أعلاه، وذلك ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة البناء.
أجل إيداع طلب رخصة البناء يجب على صاحب الامتياز إيداع طلب رخصة البناء حسب الأحكام التنظيمية المعمول بها، لدى الشبّاك الوحيد للوكالة المختص إقليميا، في أجل لا يتعدى شهرين (2)، ابتداء من تسليم عقد الامتياز.
أجل انطلاق أشغال الإنجاز يتعيّن على المستفيد من الامتياز الشروع في أشغال إنجاز مشروعه في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر، يبدأ سريانه من تاريخ الحصول على رخصة البناء.
يمكن تمديد آجال إنجاز الأشغال المحددة في دفتر الشروط هذا، إذا كان عدم احترامها ناجما عن قوة قاهرة، بنفس المدة التي استحال خلالها على المستفيد من الامتياز تنفيذ التزاماته.
أجل إنجاز المشروع الاستثماري الذي تم من أجله منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل هو........... سنة، يحتسب ابتداء من تاريخ الشروع في الأشغال طبقا لبنود دفتر الشروط هذا. ويبدأ أجل الإنجاز في السريان من تاريخ الحصول على رخصة البناء.
يمكن تمديد آجال إنجاز المشروع الاستثماري لمدة اثني عشر (12) شهرا، قابلة للتجديد، بصفة استثنائية مرة واحدة لنفس المدة، إذا تجاوز إنجاز مشروع الاستثمار نسبة الإنجاز المحددة في التنظيم الساري المفعول المتعلق بالاستثمار.
لا يمكن، بأي حال من الأحوال، اعتبار صعوبات التمويل سبباً قاهراً.
المادة 22
فتح المادةتحويل الامتياز إلى تنازل يمكن تحويل الامتياز إلى تنازل بطلب من صاحب الامتياز، وذلك :
– بعد الانتهاء الفعلي للمشروع طبقا لبنود وشروط دفتر الشروط هذا، والحصول على شهادة مطابقة ودخول المشروع حيز الاستغلال بناء على المعاينة الفعلية من طرف الإدارات والهيئات المؤهلة،
– رفع الرهن العقاري الذي يثقل الحق العيني العقاري الناتج عن منح الامتياز،
– تسديد سعر التنازل المعادل للقيمة التجارية المحددة من طرف مصلحة أملاك الدولة المختصة إقليميا عند منح الامتياز، مع خصم الأتاوى المسددة بعنوان منح الامتياز.
المادة 23
فتح المادةمصاريف التنازل يدفع المستفيد من الامتياز، زيادة على مبلغ القيمة التجارية للملك العقاري المتنازل عليه، أتعاب مصلحة أملاك الدولة وحقوق التسجيل، وكذا رسم الشهر العقاري لعقد التنازل، وكذا كل الحقوق الأخرى والرسوم المعمول بها عند إعداد عقد التنازل.
المادة 24
فتح المادةتغيير النشاط يلتزم صاحب الامتياز، في حالة تغيير النشاط، باحترام خصائص المنطقة التي تحتضن المشروع الاستثماري، وبعد ترخيص الوكالة.
تخصص الوكالة جواباً لطلب تغيير النشاط في أجل لا يتعدى شهراً واحداً (1) من تاريخ إخطارها.
المادة 25
فتح المادةالاكتتاب يصرّح المستفيد من الامتياز أنه اطّلع مسبقاً على دفتر الشروط هذا، وأنه يتخذه صراحة مرجعاً له.
حرّر ب .............، في ..............
المستفيد من حق الامتياز، قرئ وصودق عليه
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 9 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، بمادتين 9 مكرر و 9 مكرر 1 تحرران كما يأتي
المادة 9 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، بمادتين 9 مكرر و 9 مكرر 1 تحرران كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-154
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، بمادتين 9 مكرر و 9 مكرر 1 تحرران كما يأتي : ”المادة 9 مكرر : يتعيّن على »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (27)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 22-18
- قانون رقم 23-15
- قانون رقم 23-17
- مرسوم رئاسي رقم 22-296
- مرسوم رئاسي رقم 23-404
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 91-175
- مرسوم تنفيذي رقم 91-177
- مرسوم تنفيذي رقم 91-178
- مرسوم تنفيذي رقم 09-152
- مرسوم تنفيذي رقم 09-153
- مرسوم تنفيذي رقم 10-20
- مرسوم تنفيذي رقم 12-427
- مرسوم تنفيذي رقم 15-19
- مرسوم تنفيذي رقم 22-298
- مرسوم تنفيذي رقم 23-486
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو 2026، يتضمن منح تفويض لأعوان إدارة أملاك الدولة لإعداد العقود التي تهم الأملاك العقارية الخاصة للدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-154
مرسوم تنفيذي رقم 26-154 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-153
مرسوم تنفيذي رقم 26-153 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 09-152
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 09-153
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 10-20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.