مرسوم تنفيذي رقم 23-488 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — التسمية – المقر – الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 23-17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتحديد تنظيمها وسيرها، والتي تدعى في صلب النص “الوكالة“.
المادة 2
فتح المادةالوكالة هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر الوكالة في ولاية الجزائر.
المادة 4
فتح المادةتخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 5
فتح المادةتخضع الوكالة لرقابة الدولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةتتولّى الوكالة المهام الآتية :
– القيام لصالح الدولة، بالتهيئة والربط الداخلي بالطرقات والشبكات المختلفة للعقار الصناعي التابع للأملاك الخاصة للدولة المشكّل من المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والحظائر التكنولوجية،
– السهر على الربط الخارجي بالطرقات والشبكات المختلفة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات والحظائر التكنولوجية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية طبقا للتنظيم المعمول به،
– إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات،
– تسيير واستغلال ومراقبة وصيانة المساحات المشتركة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات وملحقاتها طبقا للتنظيم المعمول به،
– مسك وتحيين البطاقية الخاصة بالعقار الصناعي وبالمتعاملين الاقتصاديين الموطّنين بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات،
– حماية العقار الصناعي الذي تتولى تسيير مساحاته المشتركة والمحافظة عليه.
المادة 7
فتح المادةيتم القيام بتبعات الخدمة العمومية التي تكلف الدولة الوكالة بها وفقا لبنود دفتر الأعباء المتعلق بها والملحق بهذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةتخول الوكالة ما يأتي :
– تطوير، بمفردها أو بموجب شراكة، فضاءات نشاطات متعددة الخدمات، تضم هياكل و/أو بنايات صناعية موجهة للتأجير بحسب الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات والمستثمرين،
– إنشاء العقارات للاستخدام الصناعي والتجاري.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن تكلف الوكالة بمهمة صاحب مشروع منتدب لكل برنامج وعملية مفوّضة لها من طرف الدولة، لاسيما فيما يتعلق بتهيئة وإعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والحظائر التكنولوجية وكل فضاء موجه للنشاط الصناعي، ذات الصلة بموضوعها.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 10
فتح المادةيسيّر الوكالة مجلس إدارة يدعى في صلب النص “المجلس” ويديرها مدير عام.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
فتح المادةيرأس المجلس ممثل الوزير المكلف بالصناعة، ويتشكل من :
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية، والمديرية العامة للأملاك الوطنية)،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
– ممثل الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة،
– ممثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص مختص من شأنه أن يساعده في المسائل المدرجة في جدول أعماله.
المادة 12
فتح المادةيتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الإدارة.
المادة 13
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من الوزراء والسلطات التي يتبعونها لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد إلى غاية انقضاء هذه العهدة.
يعيّن ممثلو الدوائر الوزارية من ضمن شاغلي الوظائف العليا برتبة مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية.
المادة 14
فتح المادةيتداول المجلس فيما يأتي :
– مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة وكذا إنشاء ملحقات،
– إنشاء شركات،
– مخططات عمل متعددة السنوات في مجال الاستثمار والتنمية والاستغلال المرتبطة بموضوعها،
– استراتيجية الوكالة في المجال التجاري والتنمية الاقتصادية،
– الإجراءات الخاصة بإبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات،
– اتفاقيات العمل الجماعية والشروط العامة لمنح الأجور الخاصة بمستخدمي الوكالة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– مخطط تنمية الوكالة على المدى القصير والمتوسط والطويل،
– البرنامج السنوي للأنشطة والميزانية ذات الصلة، 30 ديسمبر سنة 2023 م
– تقارير النشاطات وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيص النتائج،
– التقرير السنوي للتسيير،
– تقارير محافظي الحسابات،
– أخذ المساهمات وإبرام جميع أشكال الشراكات المتعلقة بمجال نشاط الوكالة،
– قبول وتخصيص الهبات والوصايا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– القروض المزمع إبرامها،
– كل مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام من شأنها تحسين تنظيم الوكالة وسيرها وتشجيع تحقيق أهدافها.
المادة 15
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه ثلاث (3) مرات في السنة، كما يمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من رئيسه أو من المدير العام للوكالة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 16
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس بعد الثمانية (8) أيام الموالية وتصح، حينئذ، مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 17
فتح المادةيتم إرسال الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس مرفقة بالملفات المدرجة في جدول الأعمال عشرة (10) أيام، على الأقل، قبل التاريخ المحدد للاجتماع. غير أنه يمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات الاستثنائية دون أن تقل عن خمسة (5) أيام.
المادة 18
فتح المادةيصادق بالأغلبية على مداولات مجلس الإدارة.
في حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا.
المادة 19
فتح المادةتحرر مداولات المجلس في محاضر وتدوّن في سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه من طرف رئيس المجلس.
وتقدم المحاضر ومشاريع القرارات إلى الوزير المكلف بالصناعة خلال العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع للمصادقة عليها.
المادة 20
فتح المادةلا يكون التنظيم الداخلي للوكالة نافذاً إلاّ بعد مصادقة الوزير الوصي. 17 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2023 م
القسم الثاني — المدير العام
المادة 21
فتح المادةيعيّن المدير العام للوكالة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 22
فتح المادةيضع المدير العام للوكالة حيز التنفيذ توجيهات ومداولات المجلس، وفي هذا الإطار يتمتع بسلطات لضمان الإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للوكالة.
وعلى هذا الأساس، فإنّه :
– يُعِدّ ويقترح للمجلس مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة، وكذا إنشاء الملحقات،
– يُعدّ ويقترح للمجلس مخططات عمل متعدد السنوات في مجال الاستثمار والتنمية والاستغلال المرتبط بموضوعها،
– يُعِدّ ويقترح للمجلس استراتيجية الوكالة في المجال التجاري والتنمية الاقتصادية،
– يتمتع بسلطة التعيين والعزل ويمارس السلطة السلّمية على جميع موظفي الوكالة، في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يبرم ويوقّع العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وطبقاً لإجراءات الرقابة الداخلية،
– يقترح مشاريع برامج نشاطات الوكالة ويعد الوضعيات المتوقّعة،
– يؤدي جميع العمليات العقارية والمالية والتجارية ذات الصلة بموضوعها،
– يقوم بتطوير علاقات التبادل مع المؤسسات والهيئات المماثلة التي تعمل في نفس مجال نشاط الوكالة،
– يبرم كل قرض،
– يمثل الوكالة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– يسهر على احترام التنظيم والنظام الداخليين وتطبيقهما.
المادة 23
فتح المادةيُعِدّ المدير العام للوكالة في نهاية كل سنة مالية وبعد مداولة المجلس، تقريراً سنوياً عن النشاطات مرفقاً بحصائل وجداول حسابات النتائج، ويضمن إرسالها إلى السلطة الوصية وإلى وزارة المالية.
كما يبلّغ السلطة الوصية بصفة دورية بحالة تنفيذ البرامج التنموية للوكالة.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 24
فتح المادةتفتتح السنة المالية للوكالة في أوّل جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 25
فتح المادةتستفيد الوكالة من تخصيص أولي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة.
المادة 26
فتح المادةتخصص الدولة أجراً لفائدة الوكالة مقابل تهيئة العقار الصناعي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
المادة 27
فتح المادةتتضمن ميزانية الوكالة :
في باب الايرادات :
– الأجر المقابل للتكفل بالتهيئة لحساب الدولة،
– الأجر المقابل لإدارة وتسيير الأجزاء المشتركة من العقار الصناعي الواقع على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات،
– مكافآت تبعات الخدمة العمومية التي أوكلتها الدولة للوكالة وفق الخدمات المنصوص عليها في دفتر الأعباء الذي تم إعداده لهذا الغرض،
– الإعانات المحتملة في ميزانية الدولة،
– العائدات الناتجة عن أنشطتها،
– القروض البنكية وما يماثلها،
– الهبات والوصايا،
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامها.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار مهامها.
المادة 28
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري.
يتولى رقابة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يتم تعيينهم وفق التشريع الساري المفعول.
الفصل الرابع — الذمة المالية
المادة 29
فتح المادةتتكون أصول الوكالة من الممتلكات المحوّلة و/أو المخصصة من طرف الدولة ومن الأملاك المكتسبة أو المنجزة بأموالها الخاصة.
يتم مسبقاً جرد الممتلكات المحوّلة و/أو المخصصة بالاشتراك بين المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالصناعة.
المادة 30
فتح المادةتحل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه.
يتم تحويل جميع الممتلكات المادية وغير المادية الناجمة عن حل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وكذا الالتزامات والحقوق والأسهم والوسائل مهما كانت طبيعتها التي تمتلكها أو تديرها هذه الأخيرة، إلى الوكالة الوطنية للعقار الصناعي.
يترتب على التحويل المنصوص عليه أعلاه، إعداد :
– جرد كمّي ونوعي وتقديري تعده طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، لجنة يعين أعضاؤها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة.
يوافق على الجرد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة.
– حصيلة ختامية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل،
– الكيفيات الضرورية للحفاظ على الأرشيف وحمايته والمحافظة عليه.
المادة 31
فتح المادةيتم تحويل جميع الممتلكات والالتزامات والحقوق والأسهم والوسائل مهما كانت طبيعتها، التي تمتلكها أو تسيّرها المؤسسة العمومية الاقتصادية ديفاندوس- المناطق الصناعية، إلى الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، بعد حلها وفقا للتشريع المعمول به.
يترتب على التحويل المنصوص عليه أعلاه : 30 ديسمبر سنة 2023 م
– إعداد جرد كمّي ونوعي وتقديري وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها،
– إعداد حصيلة ختامية للأنشطة والوسائل المستخدمة من قبل المؤسسة العمومية الاقتصادية ديفاندوس - المناطق الصناعية، التي تبين قيمة عناصر الذمة المالية التي كانت موضوع التحويل إلى الوكالة،
– الكيفيات الضرورية للحفاظ على الأرشيف وحمايته والمحافظة عليه.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 32
فتح المادةتَحُلُّ الوكالة محل حقوق والتزامات الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري والمؤسسة العمومية الاقتصادية ديفاندوس-المناطق الصناعية، في ممارسة مهامهما.
المادة 33
فتح المادةيجب على المسيّرين الأجراء الرئيسيين للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري والمؤسسة العمومية الاقتصادية ديفاندوس-المناطق الصناعية، كل فيما يخصه، اتخاذ التدابير المناسبة لضمان، في جميع الظروف، السير العادي والمنتظم للمصالح إلى غاية التكفل الفعلي من قبل الوكالة بالمرافق والأصول والموارد المعنية.
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 34
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم.
المادة 35
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي الملحق دفتر أعباء يتعلق بتبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية للعقار الصناعي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الأعباء هذا، إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة الوطنية للعقار الصناعي التي تدعى في صلب النص “الوكالة “ وكذا شروط وكيفيات تنفيذها.
المادة 2
فتح المادةتتضمن تبعات الخدمة العمومية للوكالة مجموع المهام المسندة إليها بطلب من السلطات العمومية بعنوان نشاط الدولة، فيما يتعلق ب :
– اقتراح جميع الدراسات من أجل تعزيز عمل الدولة في مجال تحسين العروض الخاصة بالعقار الصناعي،
– ملاحظة سوق العقار الموجّه للنشاط الصناعي،
– إعداد ونشر جداول أسعار دورية للعقار المخصص للنشاط الصناعي والعقار الصناعي،
– إعداد ونشر مذكرات ظرفية ودورية حول توجهات سوق العقار الموجه للنشاط الصناعي،
– إعداد ونشر أي دراسة تتعلق بالعقارات الموجهة للنشاط الصناعي،
– وضع وتحيين أنظمة معلوماتية تتعلق بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات،
– القيام، بناء على طلب السلطة الوصية، بأي عمل أو تدخل يتعلق بمهامها.
المادة 3
فتح المادةتتلقى الوكالة، عن كل سنة مالية، مساهمة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي أوكلت لها بموجب دفتر الأعباء هذا.
المادة 4
فتح المادةترسل الوكالة، عن كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالصناعة تقييماً للمبالغ التي يجب أن تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الأعباء هذا، قبل 30 أبريل من كل سنة.
المادة 5
فتح المادةتدفع المساهمات المالية الواجبة الأداء للوكالة، مقابل تكفل هذه الأخيرة بتبعات الخدمة العمومية، وفقا للإجراءات المتبعة في هذا المجال المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون المساهمات موضوع محاسبة منفصلة.
المادة 7
فتح المادةترسل حصيلة استخدام المساهمات مرفقة بتقرير محافظ حسابات إلى وزير المالية في نهاية كل سنة مالية.
المادة 8
فتح المادةتعد الوكالة، عن كل سنة، ميزانية السنة المالية الموالية التي تشمل ما يأتي :
– الحصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات الوكالة تجاه الدولة،
– برنامج مادي ومالي للإنجاز في مجال الدراسات وللإنجاز في مجال تسيير العقار الصناعي.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 07-11
- قانون رقم 11-04
- أمر رقم 15-01
- قانون رقم 23-07
- قانون رقم 23-12
- قانون رقم 23-17
- مرسوم رقم 84-55
- مرسوم رئاسي رقم 20-39
- مرسوم رئاسي رقم 23-404
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 96-431
- مرسوم تنفيذي رقم 07-119
- مرسوم تنفيذي رقم 09-315
- مرسوم تنفيذي رقم 11-32
- مرسوم تنفيذي رقم 14-320
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 8 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على الجرد الكمّي والنوعي والتقديري للممتلكات المادية وغير المادية والالتزامات والحقوق والأسهم ووسائل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري 17
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.