مرسوم تنفيذي رقم 21-432 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18، لاسيما المطة الأولى منها، من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالاستصلاح كل عمل يرمي إلى وضع حيز الإنتاج وتثمين قدرات الأملاك العقارية ذات الوجهة الفلاحية، للسماح بإنتاج سنوي أو متعدد السنوات، الموجه للاستهلاك البشري أو الحيواني أو الصناعي مباشرة أو بعد تحويله.
يمكن أن تخص هذه الأعمال على الخصوص، الأشغال المتعلقة بتعبئة المياه والطاقة والتهيئة والتجهيز والسقي وصرف المياه والغرس والمحافظة على التربة.
المادة 3
فتح المادةيمكن الدولة المبادرة باستصلاح الأراضي ذات الوجهة الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وإنجازه في إطار برامج التنمية الفلاحية.
المادة 4
فتح المادةيمكن أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص معنويين يخضعون للقانون الجزائري أيضا المبادرة باستصلاح الأراضي ذات الوجهة الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وإنجازه، عند الاقتضاء، بمساهمة الدولة، حسب بنود دفتر الشروط الخاص به.
الفصل الثاني — شروط منح الأراضي للاستصلاح في إطار الامتياز
المادة 5
فتح المادةيتم منح الأراضي للاستصلاح من قبل :
- الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالنسبة للمحيطات التي لا تدخل ضمن مجال تدخل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية 2 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسمية 7 نوفمبر سنة 2021 م ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحدد محيطات الاستصلاح من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالتشاور مع المصالح التقنية المعنية للولاية بناء على وفرة الأراضي.
المادة 7
فتح المادةتنشأ محيطات الاستصلاح المحددة بقرار من الوالي بناء على اقتراح من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
يتم المنح على مستوى هذه المحيطات طبقا لنتائج الدراسات المنجزة.
المادة 8
فتح المادةتحدد محيطات الاستصلاح التي تدخل ضمن مجال تدخل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، وتمنح طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 265-20 المؤرخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيتم منح الأراضي للاستصلاح عن طريق الامتياز مرفقا بدفتر شروط موقع من طرف المستفيد ومؤشر عليه، حسب الحالة، من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، الملحق نموذجه بهذا المرسوم، أو من قبل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية حسب النموذج المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيمنح الامتياز بالنسبة للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة من أجل الاستصلاح لمدة أقصاها أربعون (40) سنة، قابلة للتجديد بطلب من صاحب الامتياز.
المادة 11
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز مباشرة أشغال الاستصلاح في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر ، ابتداء من تاريخ تنصيبه في قطعة الأرض وإنجازها طبقا لبرنامج الاستصلاح المذكور في دفتر الشروط.
المادة 12
فتح المادةيمنح الامتياز مقابل دفع إتاوة سنوية، تحدد بموجب قانون المالية.
الفصل الثالث — كيفيات منح الأراضي للاستصلاح في إطار الامتياز
المادة 13
فتح المادةفي إطار الاستثمار الفلاحي عن طريق الاستصلاح، يجب إطلاق إشعارات بالإعلان عن الترشح إلكترونيا، حسب الحالة، من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أو من طرف ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-55 (ج.ر عدد 4 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-55 (ج.ر عدد 4 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 13 و 14 و 28 من المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 13 و 14 و 28 من المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 14
فتح المادةيرفق طلب الامتياز بملف يتضمن على الخصوص، مخطط الأعمال المشروع الاستثمار وتبريرات القدرة المالية لحامل المشروع والقوانين الأساسية المسيرة للأشخاص المعنويين.
يرسل الطلب إلكترونيا من طرف حامل المشروع، بعد نشر إشعارات بالإعلان عن الترشح حسب الحالة، إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أو إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، مقابل وصل استلام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-55 (ج.ر عدد 4 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-55 (ج.ر عدد 4 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 13 و 14 و 28 من المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 13 و 14 و 28 من المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 15
فتح المادةتدرس ملفات الامتياز من قبل :
- اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي المنشأة لدى الهياكل الولائية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالنسبة للمحيطات التي لا تدخل في مجال تدخل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية
- لجنة الخبرة والتقييم التقني المنشأة لدى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية المنصوص عليها في المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرخ في 4 صفر عام 1442 الموافق 22 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةاللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي المذكورة في المادة 15 أعلاه، أداة للتشاور والتنفيذ ومرافقة حاملي المشاريع في إطار ترقية الاستثمار الفلاحي على المستوى المحلي.
وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
- توجيه المشاريع على أساس سياسة قطاع الفلاحة، ضمان توجيه أمثل لوجهة محيطات الاستصلاح على مستوى الجدوى الاقتصادية والمحافظة على الموارد الطبيعية، لاسيما أراضي الرعي السهبية والصحراوية منها،
- المصادقة على الدراسات التقنية للمحيطات، موضوع المنح، بالتشاور مع المصالح التقنية المعنية للولاية،
- تحديد معايير انتقاء أخرى ذات علاقة بخصوصيات الولاية،
- دراسة مشاريع الاستثمار في إطار الاستصلاح، على أساس مخططات الأعمال والفصل فيها،
- الفصل في طلبات تعديل مخططات الأعمال وتمديد أجل الإنجاز ومراجعة المساحة والتنازل عن الأراضي الممنوحة، المصادقة على تقارير المراقبة والمتابعة والفصل في إلغاء مقرر المنح أو فسخ عقد الامتياز،
- دراسة التظلمات التي يودعها صاحب الامتياز والفصل فيها.
المادة 17
فتح المادةتتشكل اللجنة التي يرأسها المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية من المصالح التقنية المعنية للولاية.
تتولى مصالح مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية أمانة اللجنة.
يمكن اللجنة الاستعانة بخبراء، بحكم كفاءاتهم، من شأنهم مساعدتها في أشغالها.
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
تحدد تشكيلة اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي للولاية بموجب مقرر من المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
المادة 18
فتح المادةتجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة.
تدون قرارات اللجنة في محاضر موقعة من طرف أعضاءها وتسجل في سجل مرقم ومؤشّر عليه من قبل المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
المادة 19
فتح المادةيرسل الديوان كل ثلاثة (3) أشهر إلى الوزير المكلف بالفلاحة والوالي المختص إقليميا، حصيلة تتعلق بما يأتي :
- منح الأراضي للاستصلاح
- حالة تنفيذ مشاريع الاستثمار الفلاحي.
المادة 20
فتح المادةتحدد كيفيات وإجراءات تعيين وإنشاء ومنح المحيطات للاستصلاح وكذا إلغاء منح الامتياز وفسخ عقد الامتياز بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالفلاحة والداخلية والمالية.
المادة 21
فتح المادةيأخذ منح الامتياز شكل عقد تعده مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا ويسلم للمستفيد، حسب الحالة، من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أو من قبل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية بعد أداء إجراءات التسجيل والشهر العقاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 22
فتح المادةترسل الإعذارات إلى صاحب الامتياز، بأي وسيلة، في حالة الإخلال بالتزاماته، من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أو ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية طبقا لدفتر الشروط. 7 نوفمبر سنة 2021 م
المادة 23
فتح المادةيقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أو ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية حسب الحالة، بتقديم طلب فسخ عقد الامتياز لدى مصالح أملاك الدولة للولاية، في حالة الإخلال من صاحب الامتياز ببنود دفتر الشروط ومخطط الأعمال الخاص بمشروعه الاستثماري، المعاين قانونا بعد إعذارين (2) غير مثمرين.
المادة 24
فتح المادةيمكن صاحب الامتياز أن يتقدم بتظلم في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر إلغاء المنح أو فسخ عقد الامتياز من طرف الديوان المعني.
المادة 25
فتح المادةينتهي عقد الامتياز في الحالات الآتية :
- انقضاء مدة الامتياز في حالة عدم تجديده
- بطلب من صاحب الامتياز
- نتيجة فسخ عقد الامتياز بسبب الإخلال بالتزامات دفتر الشروط ومخطط عمل المشروع الاستثماري،
- وفاة صاحب الامتياز أو حل الشخص المعنوي دون المساس بأحكام المادة 26 أدناه.
الفصل الرابع — أحكام خاصة وانتقالية وختامية
المادة 26
فتح المادةفي حالة وفاة المستفيد من الامتياز، يمكن ذوي حقوقه مواصلة استغلال الامتياز. ولهذا الغرض، يجب عليهم في أجل ستة (6) أشهر ، ابتداء من تاريخ الوفاة، إيداع طلب امتياز مرفقا بملف قانوني لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أو ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية من أجل إتمام الإجراءات.
مع مراعاة حقوق الشخص المعنوي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، في حالة زوال صاحب الامتياز ، لأي سبب من الأسباب، تعود الأملاك موضوع الامتياز إلى الدولة.
المادة 27
فتح المادةتحدد كيفيات وأجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها التي لم تكن محل إجراءات تعيين وتحديد ومنح قانوني بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالفلاحة والداخلية والمالية والموارد المائية.
المادة 28
فتح المادةيتعين على المستفيدين من الأراضي، في إطار مختلف الأنظمة الخاصة بالاستصلاح التي لم تكتمل إجراءات المنح فيها، الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2 ربيع الثاني عام 1443 ه 7 نوفمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-55 (ج.ر عدد 4 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-55 (ج.ر عدد 4 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 13 و 14 و 28 من المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 13 و 14 و 28 من المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 29
فتح المادةتُحدّد أحكام هذا المرسوم، كلما دعت الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالفلاحة أو بموجب قرار مشترك مع الوزراء المعنيين.
المادة 30
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه، المعدل والمتمم.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021.
أيمن بن عبد الرحمان الملحق دفتر شروط يحدد حقوق والتزامات أصحاب الامتياز المستثمرين في إطار استصلاح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق الامتياز
المادة الأولى
فتح المادةالهدف يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد حقوق والتزامات أصحاب الامتياز المستثمرين حاملي مشاريع استصلاح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق الامتياز، في إطار ترقية الاستثمار الفلاحي على المستوى المحلي.
لقب واسم صاحب الامتياز (شخص طبيعي) : . ...........
العنوان :
البريد الإلكتروني : الهاتف :
الفاكس :
اسم الشركة (شخص معنوي) :
ممثلا من طرف (اللقب والاسم والصفة) : .
المادة 2
فتح المادةقوام الأملاك موضوع الامتياز تقع الأملاك موضوع الامتياز في محيط بلدية (بلديات) ولاية وتشمل قطعة أرض تقدر مساحتها ب... هكتارا آرا سنتيارا ........... طبقا لمخطط تحديد وترسيم الحدود أو مستخرج مخطط مسح الأراضي، عند الاقتضاء، المرفق بدفتر الشروط هذا).
المادة 3
فتح المادةمشروع الاستصلاح والاستغلال تأخذ أعمال استصلاح الأراضي المذكورة أعلاه وشروط إنجاز واستغلال مشروع استصلاح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، عن طريق الامتياز في إطار ترقية الاستثمار الفلاحي على المستوى المحلي شكلا على أساس مخطط الأعمال الملحق بدفتر الشروط هذا.
الفروع :
نظام الإنتاج :
الزراعات - المساحة : .
تربية الحيوانات - التعداد :
التناوب : .
الأعمال المهيكلة مسالك الدخول، المياه ، الطاقة) :
أخرى :
المادة 4
فتح المادةمدة الامتياز وسريان مفعوله وتجديده يمنح الامتياز لمدة لا يترتب على استصلاح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة في إطار الامتياز نقل الملكية لصالح صاحب الامتياز.
يسري مفعول الامتياز ابتداء من تاريخ شهر عقد الامتياز بالمحافظة العقارية.
لا يمكن تجديد الامتياز فعليا بطريقة ضمنية. ويمكن صاحب الامتياز المستثمر أن يتحصل على التجديد، بتقديم طلب خطي لمديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية قبل سنة (1) واحدة على الأقل، من انقضاء مدته.
وفي حالة عدم تقديم صاحب الامتياز طلب التجديد عند انقضاء مدة الامتياز، تعود مجموعة الأملاك الممنوحة التي بحوزة صاحب الامتياز المستثمر إلى الأملاك الخاصة للدولة.
المادة 5
فتح المادةحقوق صاحب الامتياز يكون صاحب الامتياز حرا في الاستثمارات المراد إنجازها، ضمن احترام مخطط الأعمال المقدم والمصادق عليه من طرف اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي.
لصاحب الامتياز الحق في :
استغلال القطعة الموضوعة تحت تصرفه في إطار سياسة قطاع الفلاحة القيام بكل تهيئة وبناء ضروريين للاستغلال الأفضل للقطعة الممنوحة، شريطة استيفاء الإجراءات التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا الشأن.
يمكن صاحب الامتياز التماس من اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي، مراجعة مساحة الامتياز :
في حالة عدم قدرته على استصلاح كل المساحة لأسباب خارجة عن نطاقه والتي تمت معاينتها قانونا، يقتصر الامتياز على المساحة المعنية فقط بأشغال الاستصلاح في حالة ما إذا كان جزء من الأرض التي منحت له موضوع إلغاء تصنيف في إطار المنفعة العمومية، في حالة توسع بعد إنجاز برنامجه الاستثماري شريطة الوفرة العقارية.
المادة 6
فتح المادةالتزامات صاحب الامتياز في إطار البرنامج المتفق عليه بصفة مشتركة وضمن احترام شروط الاستغلال التي يتضمنها مخطط الأعمال، يلتزم صاحب الامتياز بما يأتي :
- استصلاح الأرض موضوع الامتياز ، طبقا للشروط التي يتضمنها مشروعه وإنجاز الاستثمارات المتعلقة به
- احترام الشروط التقنية التي تحددها مصالح وزارة الفلاحة ووزارة الموارد المائية.
ويقدم في هذا الإطار، برنامج استصلاح لمدة .............. .، مصادقا عليه من طرف اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي.
ويلتزم زيادة على ذلك، بما يأتي :
- الاعتناء بالقطعة الممنوحة له والعمل على إثمارها والمحافظة على وجهتها الفلاحية
- الامتثال للشروط التقنية للوكالة الوطنية للموارد المائية المتعلقة خصوصا بالتدفق الأقصى للمياه الواجب استغلاله وعمق حفر الآبار والتجهيزات المرتبطة بذلك وعدد وموقع هذه الآبار ومسافة التداخل الدنيا الواجب احترامها،
- الاستعمال العقلاني للمورد المائي الموضوع تحت التصرف عن طريق إقامة تجهيزات سقي ذات نوعية ومقتصدة للمياه،
- القيام ، بصفة دورية، بتحاليل التربة والمياه من أجل الاستعمال الرشيد والعقلاني للأسمدة، التسيير بصفة رشيدة لاستعمال الأسمدة ومواد الصحة النباتية (المبيدات وغيرها)
- التسيير ، بتقنيات زراعية ملائمة ، لآليات التطور الفيزيائي الكيميائي (الملوحة والتشبع بالماء) للتربة المستغلة من أجل تفادي الانتقال الترحال) في القطع المزروعة التكفل باقتناء ووضع تجهيزات خاصة بمراقبة التسربات،
- وضع شبكة تصريف المياه على مستوى قطع الامتياز ، المعرضة لأخطار الملوحة،
- احترام تناوب وتدوير الزراعات
- تشجيع الاستعانة بالطاقات المتجددة أو مصادر بديلة أخرى،
- تشجيع استعمال المعدات المقتصدة للطاقة
- احترام شروط الاستغلال المحددة في مخطط الأعمال المصادق عليه من طرف اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي للولاية، عدم إيجار كل أو أجزاء من الأراضي موضوع الامتياز، أو إيجارها من الباطن
– عرض كل اتفاق أو شراكة، يريد أن يبرمه أو يفسخه، على الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية.
قصد الموافقة المسبقة، في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية
- إعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية بكل تعديل يمس القانون الأساسي للشخص المعنوي، عدم التنازل بصفة جزئية أو كلية عن الحقوق المتولدة عن دفتر الشروط هذا أو القيام بإحلال الغير محله باستثناء حالات الشراكة عدم رهن الأملاك العقارية الموضوعة تحت تصرفه، إعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية في كل وقت، بكل حدث من شأنه الإضرار بأملاك المستثمرة
- اتخاذ كل التدابير الضرورية لإعطاء حرية الدخول إلى المستثمرة، في كل وقت، وفي كل مكان للأعوان المؤهلين قانونا (الفلاحة والموارد المائية من أجل القيام بالمراقبة الدورية.
بالإضافة إلى ذلك، يفترض أن يكون المستثمر صاحب الامتياز على علم بقوام الأملاك التي منحت له. وبالتالي، لا يمكنه تقديم أي طعن ضد الدولة لأي سبب من الأسباب. 2 ربيع الثاني عام 1443 ه 7 نوفمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةالمراقبة دون الإخلال بالمراقبات الأخرى الممارسة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما ، يمكن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية . القيام في أي وقت بمراقبة ظروف استصلاح واستغلال الأراضي والتأكد من مطابقة النشاطات مع مخطط الأعمال وبنود دفتر الشروط هذا.
عند عمليات المراقبة، يتعين على صاحب الامتياز تقديم مساعدته لأعوان المراقبة، بتسهيل دخولهم إلى المستثمرة وبتزويدهم بكل المعلومات و/أو الوثائق المطلوبة.
و في هذا الإطار، يمكن الحصول على المعلومة إما عن طريق البريد أو في إطار التنقل إلى الأماكن.
المادة 8
فتح المادةإخلال صاحب الامتياز بالتزاماته يؤدي كل إخلال من صاحب الامتياز بالتزاماته، مدون قانونا في محضر المعاينة الذي يعده أعوان المراقبة ويحدد فيه كل تأخير أو خلل ملاحظين وكذا كل إخلال بالتزاماته إلى إعذاره قصد الامتثال لبنود دفتر الشروط هذا.
يأخذ الإعذار شكل وثيقة معدّة ومرسلة من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية بأي وسيلة كانت بريدا أو بريدا إلكترونيا أو فاكس) إلى عنوان صاحب الامتياز المذكور في دفتر الشروط هذا.
يعتبر الإعذار مستلمًا من طرف صاحب الامتياز، بدون أي شكل من أشكال التشكيك، بعد ثلاثة (3) أيام من تاريخ إرساله، حتى في حالة عودته بسبب خطأ في العنوان.
عند انقضاء الأجل المحدد والمحتسب ابتداء من تاريخ إرسال الإعذار المذكور أعلاه، وفي حالة عدم استجابة صاحب الامتياز، يرسل له إعذار ثان خمسة عشر (15) يوما من بعد، ضمن نفس الأشكال ونفس الشروط. وإذا استمر عدم استجابة المعني، بعد انقضاء الأجل المحدد في الإعذار الثاني ابتداء من الأيام الثلاثة (3) لاستلامه، تقوم إدارة أملاك الدولة، بعد إخطارها من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية بفسخ عقد الامتياز إداريا.
و في كل الحالات، تحتفظ الدولة بحق طلب تصليح الأضرار المحتملة الناتجة عن الإخلال المذكور أعلاه، دون المساس بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يقصد بالإخلال بالالتزامات على وجه الخصوص :
عدم مباشرة أشغال الاستصلاح بعد مدة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تنصيب المستفيد على قطعته عدم احترام الشروط التقنية أثناء إنجاز الآبار أو إنجازها بعيوب عدم استغلال واستصلاح الأراضي الممنوحة أثناء موسم فلاحي بدون سبب معقول،
- تحويل وجهة القطعة الممنوحة، تأجير كل أو أجزاء من الأراضي موضوع الامتياز، أو تأجيرها من الباطن
- إبرام أو فسخ كل اتفاق أو شراكة بدون موافقة مسبقة من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية. .. ،
- كل معاملة يكون موضوعها حق الامتياز، ويكون القصد منها تعديل قوام الأملاك الممنوحة عدم تسديد الأتاوى على أملاك الدولة لسنتين (2) متتاليتين
- عدم احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية وبنود دفتر الشروط هذا، والوثائق الملحقة به.
المادة 9
فتح المادةانتقال حق الامتياز يمكن ذوي حقوق صاحب الامتياز، في حالة وفاته، مواصلة استغلال الأرض موضوع الامتياز. ولهذا الغرض، يجب عليهم، في أجل ستة (6) أشهر ، ابتداء من تاريخ الوفاة، إيداع طلب امتياز مرفقا بملف قانوني، لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية ...... من أجل إتمام الإجراءات.
مع مراعاة حقوق الشخص المعنوي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، في حالة زوال صاحب الامتياز، لأي سبب من الأسباب، تعود الأملاك موضوع الامتياز إلى الدولة.
المادة 10
فتح المادةنهاية الامتياز يمكن أن ينتهي الامتياز :
نتيجة انقضاء مدة الامتياز في حالة عدم تجديده،
- بطلب من صاحب الامتياز نتيجة فسخ عقد الامتياز بسبب الإخلال بالتزامات دفتر الشروط ومخطط الأعمال الخاص بمشروع الاستثمار، في حالة وفاة صاحب الامتياز أو حل الشخص المعنوي مع مراعاة أحكام المادة 9 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةآثار الفسخ يؤدي فسخ عقد الامتياز إلى أيلولة مجموع الأملاك العقارية للدولة، بما فيها المحلات ذات الاستعمال السكني.
زيادة على ذلك، يبقى الامتياز بدون أثر على الديون والخصوم المتولدة من قبل، التي تبقى على عاتق صاحب الامتياز.
المادة 12
فتح المادةالخلافات والمنازعات كل خلاف يحدث في إطار تنفيذ المشروع الاستثماري موضوع دفتر الشروط هذا، يجب أن تتم تسويته بالتراضي.
وفي حالة عدم تسويته بالتراضي، يعرض على الجهات القضائية المختصة إقليميا.
حرّر ب ............... في .
قرئ وصودق عليه تأشيرة الديوان الوطني من طرف المستفيد للأراضي الفلاحية لولاية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (24)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 75-74
- أمر رقم 76-105
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 05-12
- قانون رقم 08-16
- أمر رقم 10-01
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 16-09
- مرسوم رقم 76-62
- مرسوم رقم 76-63
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 91-455
- مرسوم تنفيذي رقم 96-87
- مرسوم تنفيذي رقم 96-459
- مرسوم تنفيذي رقم 97-483
- مرسوم تنفيذي رقم 12-427
- مرسوم تنفيذي رقم 20-265
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-55
مرسوم تنفيذي رقم 24-55 مؤرّخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يحدد كيفيات وإجراءات منح المحيطات للاستصلاح في إطار الامتياز
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة 2022، يحدّد تشكيلة اللّجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.