قانون رقم 22-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يتمم القانون رقم 01–11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 01–11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، بمادة 11 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 11 مكرر : يحق لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات إنشاء تعاونيات للصيد البحري و/أو تربية المائيات، تهدف إلى تحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية.
تعتبر تعاونية الصيد البحري و/أو تربية المائيات مجموعة من أشخاص طبيعيين أو معنويين، ولا تهدف إلى تحقيق الربح.
يكون الانضمام إلى تعاونية الصيد البحري و/أو تربية المائيات بصفة اختيارية.
تتمتع التعاونية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تحدد كيفيات إنشاء وتسيير تعاونيات الصيد البحري و/أو تربية المائيات عن طريق التنظيم”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 01-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.