مرسوم تنفيذي رقم 23-401 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يحدد كيفيات إعداد دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 53 وطبقا للمادتين 5 و 38 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، المعدل، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بدفاتر التعليمات المعمارية الخاصة، الإطار المرجعي للمبنى المدمج مع محيطه الثقافي ومنظره الطبيعي.
المادة 3
فتح المادةتهدف دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة إلى ضمان إنتاج معماري وعمراني منسجم مع محيطه.
المادة 4
فتح المادةتوجه دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة لكل المتدخلين في التسيير والترقية والإنتاج المعماري والحضري.
المادة 5
فتح المادةتطبق دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة على مستوى الجماعات المحلية التي تتضمن أقاليمها خصوصيات معمارية.
الفصل الثاني — كيفيات إعداد دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة
المادة 6
فتح المادةيتم إعداد دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة من طرف الجماعات المحلية واللجنة الولائية للهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني.
المادة 7
فتح المادةيتم إعداد دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة، بعد تحديد محيط دراسة الأقاليم التي تتضمن خصوصيات معمارية، بموجب قرار من :
– الوالي المختص إقليميا،
– الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والعمران عندما يغطي الإقليم أكثر من ولاية.
المادة 8
فتح المادةيتم إعداد دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة على مرحلتين (2) :
المرحلة الأولى : التشخيص، ويتضمن :
– تحديد الخصائص التراثية والإمكانيات المعمارية والعمرانية والمناظر الطبيعية،
– تحديد العناصر غير المتناسقة في تشكيلة المبنى والعمران والمنظر الطبيعي.
المرحلة 2 : إعداد الدليل المرجعي، ويتضمن :
– توجيهات تتكفل بالخصائص التراثية والإمكانيات المعمارية والعمرانية والمناظر الطبيعية التي تم تشخيصها،
– اقتراحات حلول مناسبة لعدم التناسق المشخص، قصد تحقيق انسجام وظيفي فعال وناجع.
المادة 9
فتح المادةيتم إعداد دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة في شكل ورقي ورقمي، وتتضمن الوثائق الآتية :
– وثائق بيانية على مقياس يمكن قراءته حسب مستوى التفاصيل المطلوبة،
– وثائق مكتوبة في شكل تقارير.
المادة 10
فتح المادةترسل اللجنة الولائية للهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني دفاتر التعليمات المعمارية 14 نوفمبر سنة 2023 م الخاصة إلى المصالح التقنية المعنية لإبداء الرأي في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلامها.
المادة 11
فتح المادةتتم الموافقة على دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة من طرف اللجنة الولائية للهندسة المعمارية والتعمير والمحيط المبني، بعد إبداء رأي المصالح التقنية المستشارة، وترسلها إلى السلطات المعنية قصد الموافقة، حسب الحالة، بموجب :
– قرار من الوالي المختص إقليميا، عندما يغطي الإقليم ولاية واحدة،
– قرار من الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والعمران، عندما يغطي الإقليم أكثر من ولاية.
المادة 12
فتح المادةتبلّغ دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة الموافق عليها إلى :
– الوالي المختص أو الولاة المختصين إقليميا، في حالة ما إذا كانت الموافقة على دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة من اختصاص الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والعمران،
– المصالح المعنية على مستوى الولاية أو الولايات،
– المجالس المحلية المعنية لنقابة المهندسين المعماريين.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.