أمر رقم 75-79 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 - 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بدفن الموتى
الباب الاول — الدفن
المادة الأولى
فتح المادةلا يجوز دفن الموتى في المساجد والكنائس والمعابد والكنائس اليهودية وبصفة عامة في كل بناية مقفلة أو مغلوقة يجتمع فيها المواطنون لتأدية عباداتهم وكذلك داخل المدن والقرى .
المادة 2
فتح المادةتخصص خارج هذه المدن والقرى، على بعد يقدر من قبل السلطات البلدية بدون أن يقل عن خمسة وثلاثين مترا، أرض معدة خصيصا لدفن الموتى .
المادة 3
فتح المادةلا يجوز بناء مساكن وحفر آبار على بعد يقل من خمسة وثلاثين مترا من المقابر
المادة 4
فتح المادةيجوز بصفة استثنائية بعد أخذ رأى وزارة الصحة العمومية والسكان حتما، وخلافا لاحكام المادتين 1 و 2 أعلاه القيام بما يأتى عندما تقتضى الضرورة ذلك وفي حالة ما اذا كانت الجمعة 23 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1407 المدن والقرى مزودة بالماء العذب تحت الضغط تمول كل المساكن الواقعة على بعد يقل عن خمسة وثلاثين مترا من المقبرة .
1) (1) تخفيض أو الغاء هذه المسافة، من أجل توسيع المقابر الواقعة على حافة محيط المدن والقرى وذلك بموجب قرار من الوالى يصدر بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبي البلدي 2 (2) تخفيض هذه المسافة لتوسيع المقابر الواقعة داخل محيط هذه المدن والقرى اذا كان لا يوجد بها أي قطعة أرض أخرى لهذا الغرض وذلك بموجب قرار من وزير الداخيلة يصدر بناء على اقتراح من الوالي بعد أخذ رأى اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية الجزائر (الكوميدور) بالنسبة للجزائر الكبرى والمصلحة المكلفة بالعمران بالنسبة للمدن والقرى الاخرى ولا يمكن أن يتم الدفن في الاراضي المخصصة حديثا لتوسيع المقابر الا بصفة مؤقتة ولمدة يحددها القرار المرخص بالتوسيع .
المادة 5
فتح المادةتحاط الاراضي بسور ذى علو يبلغ مترين على الاقل ويجب أن تحاط هذه الاراضي حتما في القرى في حالة انعدام السور بأي عائق آخر يمنع الدخول .
المادة 6
فتح المادةيكون كل دفن في حفرة منعزلة، ويكون لكل حفرة (قبر) تفتح مترا و 5 ديسمتر إلى مترين عمقا في ثمانية ديسمنر عرضا ثم تملأ بتراب مدعوك
المادة 7
فتح المادةتبعد القبور عن بعضها بثلاثة الى أربعة ديسمتر في الجوانب وبثلاثت الى خمسة ديسمتر ناحية الرأس والقدمين.
المادة 8
فتح المادةلا يجوز فتح القبور الدفون جديدة الا من خمس سنوات لخمس سنوات أخرى وذلك قصد تجنب الخطر الذي ينجر عن فتح القبور في آجال متقاربة وبناء على هذا فان الاراضي المعدة لتكون محلا للدفن يجب أن تكون أكثر اتساعا بخمس مرات من المساحة اللازمة لايداع العدد المقدر من الموتى الذي يمكن دفنهم كل سنة
الباب الثاني — المقابر الجديدة
المادة 9
فتح المادةان المدن والقرى التي سيتحتم عليها بموجب المادتين 1 و 2 من الباب الاول أو بموجب تصريح بالمنفعة العمومية أن تترك المقبرات الموجودة حاليا واكتساب أخرى خارج محيط سكناها ، يمكن أن تخصص لها البلدية الاراضي الضرورية لها.
المادة 10
فتح المادةيتم تحويل المقبرة بموجب قرار من الوالي بعد استطلاع رأى المجلس الشعبي البلدي ويحدد الوالي أيضا الموقع الجديد للمقبرة بناء على رأى المجلس الشعبي البلدي وبعد التحقيق في النفع والضرر
المادة 11
فتح المادةتغلق المقابر الموجودة فور امكانية الدفن في الاماكن الجديدة وتبقى المقابر القديمة على حالها بدون استعمالها خلال خمس سنوات الا اذا أمر يعكس ذلك .
الباب الثالث — التنازل عن قطع الاراضى داخل المقابر
المادة 12
فتح المادةيمكن التنازل عن قطع الاراضى اذا كان اتساع الاماكن المخصصة للدفن تسمح بذلك، الى من يريدون أن يمتلكوا مكانا معينا على حدة قصد دفن موتاهم، هم واولياؤهم وورثتهم وان يبنوا حسب دينهم ومعتقاداتهم، سراديب أو نصبا تذكارية أو قبورا .
المادة 13
فتح المادةتقسم التنازلات عن قطع الاراضي في المقابر البلدية قصد تأسيس مدافن خاصة الى قسمين :
تنازلات ثلاثينية ،
(2) تنازلات مؤقتة لا يتم أي تنازل الا بدفع مبلغ من المال الى البلدية .
وتجدد التنازلات الثلاثينية بدون انقطاع عند نهاية كل فترة ثلاثين سنة وذلك مقابل اتاوة تناسب السعر السائد آنذاك .
وفي حالة عدم دفع هذه الاتاوة فان قطعة الأرض المتنازل عنها تعود للبلدية، ولكن لا يمكن لهذه الاخيرة أن تسترجعها فعلا الى بعد سنتين كاملتين بعد انقضاء فترة التنازل، وخلال فترة العامين هذه يمكن للمتنازل لهم أو لذويهم أن يستعملوا حقهم في التجديد .
وتتم التنازلات المؤقتة لمدة خمسة عشر عاما على الأكثر ولا يمكن أن تجدد
المادة 14
فتح المادةيجب أن تمنح المساحات اللازمة للفصل والمرور الواقعين حول الاراضى المتنازل عنها من قبل البلدية .
المادة 15
فتح المادةان المتنازل لهم أو لذويهم الحق، في حالة تحويل المقبرة الى مكان آخر، في الحصول على مكان مساو في المساحة التي تم التنازل عنها لفائدتهم، في المقبرة الجديدة، ويكون نفل البقايا المدفونة على نفقة البلدية
المادة 16
فتح المادةتعريفات : تقترح التنازلات عن قطع المجالس الشعبية الاراضي في البلدية المقابر على من أجل الولاة المصادقة عليها بقرارات .
ويخصص مقابل التنازل الميزانية البلدية
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يدفن كل شخص في ملكه، شريطة أن تقع هذه الملكية خارج المدن أو القرى وعلى المسافة المحددة
المادة 18
فتح المادةيكون لكل دين في المدن والقرى التي تعددت فيها الاديان مكان خاص للدفن، وفي حالة وجود مقبرة واحدة فان هذه تقسم بواسطة اسوار الى اجزاء بقدر ما يوجد من أديان مختلفة، مع باب خاص لكل جزء ومناسبة هذه المساحة كل منها لعدد السكان التابعين لكل من تلك الاديان .
الباب الرابع — شرطة أماكن الدفن
المادة 19
فتح المادةيقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بحفظ النظام اثناء الجنازات وفي المقابر وذلك تطبيقا لاحكام المادة 237 من 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1395 ه الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 | يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبرسم ذلك يكلف بالمحافظة على تنفيذ القوانين والتنظيمات التي تمنع نبش القبور واخراج الجثث منها بدون ترخيص ومنع وقوع أى فوضى ومخالفة النظام في اماكن الدفن وكذلك السهر على الا يقع أى عمل مخالف للاحترام اللائق لاعتبار الموتى ..
الباب الخامس — الحفلات الدينية
المادة 20
فتح المادةيستمر العمل بالحفلات الدينية حسب مختلف الاديان وللعائلات الحرية في تسديد النفقات كلا حسب وسائلها واستطاعتها •
المادة 21
فتح المادةاذا رفض ممثل الدين بأى سبب كان تقديم خدماته من أجل دفن ميت فان رئيس المجلس الشعبي البلدى يعين ذا اقتضى الامر رجلا آخر من نفس الدين ليحل محله، وعليه في كل الحالات أن يطبق احكام المادة 237 من القانون البلدي
المادة 22
فتح المادةتنظم الطريقة الملائمة لنقل الموتى حسب كل بلدة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى بعد موافقة الوالى.
المادة 23
فتح المادةيجوز انتداب محافظى الشرطة فقط والحراس الريفيون في البلديات التي لا توجد فيها الشرطة، من قبل السلطة المختصة، لحضور عمليات اخراج الموتى من القبور واعادة دفنها ونقل الجثث وذلك لضمان تنفيذ اجراءات الامن المقررة بموجب القوانين والتنظيمات ويكون لهؤلاء الموظفين الحق في مكافآت تحدد من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى الا فى العمليات التي تكون عملا من أعمال التحقيق الجنائى وفى العمليات المتممة على نفقة وزارة الدفاع الوطني من أجل نقل جثث الجنود والبحارة المتوفين اثناء اداء مهامهم، وستحدد كيفية الحصول على المكافآت بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية
المادة 24
فتح المادةتحدد نصوص لاحقة اذا اقتضى الامر، كيفيات تطبيق هذا الامر الذى يسرى مفعوله ستة أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
المادة 25
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 .
هواري بومدين
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 430
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الأولى من المادة 430 | من الامر رقم 75-79 المؤرخ في 26 سبتمبر | 1975 المتضمن القانون التجارى كمايلي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-77
مرسوم تنفيذي رقم 16-77 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-65
مرسوم تنفيذي رقم 2000-65 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000، يحدد كيفيات إقامة مقابر الشهداء والمعالم التذكارية وتصنيفها وصيانتها والمحافظة عليها. . 4
-
قانون رقم 90-25
قانون رقم 90-25 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 يتضمن التوجيه العقاري ( إستدراك). 1743
-
قانون رقم 90-29
قانون رقم 90-29 مؤرخ ديسمبر سنة 1990
-
مرسوم رقم 83-676
مرسوم رقم 83-676 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتعلق بتنسيق مراقبة السفن. 2992
-
مرسوم رقم 77-84
مرسوم رقم 77-84 مؤرخ في 19 جمادي الثانية والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 و . ج - تمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر
-
مرسوم رقم 75-152
مرسوم رقم 75 152 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد قواعد حفظ الصحة والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.