مرسوم تنفيذي رقم 23-490 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
الفرع الأول — التسمية – المقر – الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ تحت تسمية الوكالة الوطنية للعقار الحضري، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “الوكالة”.
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالعمران.
يحدد مقر الوكالة في مدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرا في علاقاتها مع الغير.
المادة 4
فتح المادةتخضع الوكالة لرقابة الدولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفرع الثاني — المفاهيم
المادة 5
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– العقار الحضري : مجموع الأراضي المعمرة أو القابلة للتعمير التي تغطيها أداة تعمير والتي تمثل حدودها الفاصل مع الأراضي الريفية.
– العقار الحضري الاقتصادي : كل ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة، واقع في قطاعات معمرة أو مبرمجة للتعمير كما هي محددة في أدوات التهيئة والتعمير، قابل لاستقبال مشروع استثماري بمفهوم القانون المتعلق بالاستثمار.
– التهيئة : هي القيام بتنظيم إنتاج الأراضي القابلة للتعمير، وتشكيل المباني وتحويلها لضمان التوازن بين وظيفة السكن والفلاحة والصناعة وكذا الحفاظ على البيئة والأوساط الطبيعية والمناظر والتراث الثقافي والتاريخي.
– الحافظة العقارية : جميع الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي تسيّرها الوكالة لحساب الدولة، وكذا الأراضي التي تقتنيها الوكالة لفائدة الدولة.
– تراخيص التعمير : كل ترخيص أو عقد يصدر عن المصالح التقنية المكلفة بالتعمير.
– التهيئة العمومية : جميع أشغال التهيئة التي يتم تنفيذها على قطعة أرض قابلة للبناء للسماح بتشييد مبنى. وتتكون بشكل أساسي من ربط الوعاء العقاري بشبكات الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية والصرف الصحي وكذا الطرق.
– عملية التدخل : مجموعة أعمال وأشغال إعادة التأهيل والتجديد و/أو إعادة الهيكلة.
– مخطط التدخل : مجموعة من الوثائق والدراسات التي تحدد تفاصيل العمليات والإجراءات التي يتم تنفيذها، ومنهجية التدخل، والمخططات والتنظيمات اللازمة والتركيبة المالية لهذه العمليات التي تم تحديدها على أساس التشخيص وتحليل بيانات النسيج الحضري القديم ومحيط ونوع التدخل. ويتم إعداد دفتر شروط خاص لكل نوع من التدخل.
الفصل الثاني — المهام
المادة 6
فتح المادةتتولّى الوكالة مهمة تحديد العقار الحضري وتعبئته وتهيئته، طبقا لتوجيهات تهيئة الإقليم وأدوات التهيئة والتعمير.
وتضمن الوكالة، بهذه الصفة، من خلال تنفيذ أدوات التهيئة والتعمير، تسيير المناطق الموجهة للتعمير على المستوى الوطني.
المادة 7
فتح المادةتقوم الوكالة، في إطار المهام الموكلة إليها، بأشغال التهيئة بغرض إنتاج عقار حضري قابل للبناء مزود بالتهيئة وتراخيص التعمير وخالٍ من أي عائق أو قيود.
المادة 8
فتح المادةتقوم الوكالة، طبقا لتوجيهات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، بتحضير الإستراتيجية العقارية لتكوين حافظة عقارية.
وتضمن زيادة على ذلك، مهام البحث والتخطيط والتسيير العقاري الحضري. 30 ديسمبر سنة 2023 م
الفرع الأول — التقصي
المادة 9
فتح المادةتكلف الوكالة بالقيام بما يأتي :
– إجراء جرد عام لإمكانيات العقار الحضري، على أساس أدوات تخطيط تهيئة الإقليم والتعمير، المحددة كما ينبغي وفقا لبيانات مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والمحافظة العقارية،
– وضع أنظمة معلوماتية جغرافية وإنشاء بنك بيانات يرتبط بمجال نشاطها،
– إعداد دراسات رصد ومراقبة العقار الحضري والمؤشرات المتعلقة بوضعية سوق العقار وتوجهاته بما يسمح باستباق أي تشبع أو نزعة توسع، بهدف تخطيط تجمعات بشرية جديدة.
الفرع الثاني — التعبئة
المادة 10
فتح المادةتقوم الوكالة في إطار تنفيذ الاستراتيجية العقارية والمهام الموكلة لها، بإنشاء حافظة عقارية لحساب الدولة، من خلال :
– تعبئة العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه أو المحول للتعمير،
– إجراء تحديد محيطات التدخل العقاري المتعلقة بمشاريع ذات مصلحة وطنية أو عامة وذات منفعة عمومية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
من أجل إنجاز هذه المشاريع، تستفيد الوكالة، عند الاقتضاء، من الآثار المباشرة لعمليات إعادة تصنيف الأملاك العقارية وتنفيذ حق الشفعة أو نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لتجسيد عمليات التهيئة و/ أو عمليات التدخل من أجل تعبئة العقار الحضري.
المادة 11
فتح المادةتقوم الوكالة بتهيئة الحافظة العقارية المعبأة، من خلال تنفيذ :
– مخططات التهيئة المتعلقة بكل عملية حضرية موجهة للانفتاح على التعمير من خلال توسيع أو إنشاء مجمعات بشرية جديدة و/أو تجزئات عقارية،
– مخططات التدخل المتعلقة بعمليات التجديد الحضري والتأهيل وتكثيف الأحياء أو التجزئات العقارية المتدهورة وغير المهيكلة و/أو قليلة التجهيزات أو التجديد الحضري للمناطق المهجورة وغير المستغلة. 17 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2023 م
المادة 12
فتح المادةتضمن الوكالة تنفيذ أشغال التهيئة وأشغال الطرقات والشبكات المختلفة على العقار المعبأ، وتسهر على ذلك وفق المخططات والأنظمة المعتمدة في هذا الإطار بهدف توفير كل سبل الراحة فيها من حيث الإمدادات والطرق ومختلف الشبكات الضرورية، لوضعه في حالة استعمال.
وتقوم على هذا الأساس، بإعداد برنامجها المتعدد السنوات وخطة تمويله اللازمة لتخطيط وتنفيذ عمليات التهيئة والتدخل.
الفرع الثالث — التسيير
المادة 13
فتح المادةتؤهل الوكالة، بصفتها المهيئة للأوعية العقارية، للقيام بما يأتي :
– تسيير عمليات ترقية الأوعية العقارية والتهيئة الحضرية العقارية لحساب الدولة لإنجاز العمليات المحددة في برامج التدخل المتعددة السنوات،
– وضع الحافظة العقارية الخاصة بالعقار الحضري الاقتصادي المزمع تهيئته، تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– القيام بأشغال تهيئة العقار الحضري الاقتصادي المعبأ و/ أو المقتنى من قبل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
المادة 14
فتح المادةيتعيّن على الوكالة أن تضع تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، كل معلومة تتعلق بوفرة العقار الحضري الاقتصادي المهيأ والموجه للاستثمار الواقع على مستوى المناطق المهيأة والأراضي الأخرى.
يمنح العقار الحضري الاقتصادي من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةيتم تخصيص العقار الحضري المهيأ من طرف الوكالة أو حفظه، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لفائدة البرامج الاستثمارية العمومية، بما في ذلك برامج السكن والتجهيزات العمومية.
وبالنسبة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري، يمنح العقار الحضري المهيأ بصيغة الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 16
فتح المادةتقوم الوكالة بمهمة الخدمة العمومية وفقاً لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم.
المادة 17
فتح المادةيمكن أن تمارس الوكالة مهمة صاحب مشروع منتدب لكل البرامج والعمليات المتعلقة بنشاطها والمفوّضة لها من الدولة.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 18
فتح المادةيسيّر الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام وتزود بلجنة تقنية.
الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 19
فتح المادةيرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالعمران أو ممثله، ويتشكل من :
• ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
• ممثل وزير المالية،
• ممثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،
• ممثلين (2) عن مستخدمي الوكالة.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص يراه مختصا لمساعدته في المسائل المرتبطة بنشاطات الوكالة أو المدرجة في جدول الأعمال.
تتولى أمانة مجلس الإدارة مصالح الوكالة.
يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول.
المادة 20
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمران لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة، الممثلون للوزراء، برتبة مدير إدارة مركزية، على الأقل.
وفي حالة شغور مقعد من المقاعد، يعيّن عضو جديد حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 21
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة ويبتّ وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، فيما يأتي :
• خطط العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة،
• مشروع الميزانية والوضعيات المالية للوكالة،
• تقرير التسيير السنوي لنشاط الوكالة،
• الشروط العامة لإبرام العقود والصفقات والاتفاقيات التي تلزم الوكالة،
• التنظيم والنظام الداخليان للوكالة،
• إنشاء ملحقات وفروع تابعة للوكالة عبر التراب الوطني،
• مشروع نظام أجور مستخدمي الوكالة،
• مشروع الاتفاقية الجماعية لمستخدمي الوكالة،
• تطوير الأنشطة المرتبطة بموضوع الوكالة،
• تعيين محافظ أو محافظي حسابات وتحديد أجره أو أجورهم ودراسة تقاريره أو تقاريرهم،
• كل مسألة من شأنها تحسين سير الوكالة والتشجيع على تحقيق مهامها.
المادة 22
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية ثلاث
(3) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. كما يمكنه الاجتماع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير العام للوكالة أو بناء على اقتراح من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والملفات الخاصة به إلى أعضاء المجلس عشرة (10) أيام، على الأقل، قبل التاريخ المقرر لكل دورة، غير أنه يمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة
(5) أيام.
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع جديد خلال الأيام الثمانية (8) الموالية، وتصحّ المداولات، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
يصادق على مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحاً.
تحرر مداولات المجلس في محاضر، وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس.
وتقدم المحاضر ومشاريع القرارات إلى الوزير المكلف بالعمران خلال العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع و/أو المداولات، للموافقة.
الفرع الثاني — المدير العام
المادة 23
فتح المادةيعيّن المدير العام للوكالة وفقا للتنظيم المعمول به، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 24
فتح المادةيتولى المدير العام للوكالة تسيير الوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرف الوكالة، ويتخذ جميع التدابير المتعلقة بتنظيم الهياكل الخاضعة لسلطته وسيرها. 30 ديسمبر سنة 2023 م وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
• تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
• عرض الأعمال المتعلقة بالأراضي العقارية الواجب تنفيذها، على اللجنة التقنية طبقا للاستراتيجية العقارية المحددة من قبل القطاع،
• اقتراح إنشاء ملحقات وفروع تابعة للوكالة عبر التراب الوطني،
• إعداد مشاريع برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات،
• عرض برنامج التدخل المتعدد السنوات ومخطط تمويله على مجلس الإدارة،
• إعداد وتنفيذ ميزانية الوكالة،
• إعداد مشاريع الوضعيات المالية،
• تعيين مستخدمي الوكالة،
• تمثيل الوكالة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
• إبرام العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات،
• ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة،
• اقتراح التنظيم الداخلي للوكالة على مجلس الإدارة،
• تقديم تقرير سنوي عن نشاط الوكالة مرفقاً بالحصائل وحسابات النتائج في آخر كل سنة، وإرساله إلى الوزير المكلف بالعمران بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنه.
المادة 25
فتح المادةيتم تنفيذ التنظيم الداخلي للوكالة بعد موافقة الوزير المكلف بالعمران عليه.
القسم الثالث — اللجنة التقنية
المادة 26
فتح المادةتكلّف اللجنة التقنية بالتقييم وإبداء الرأي التقني في :
– تحديد المشاريع ذات المصلحة العامة و/أو المصلحة الوطنية للتهيئة والتجديد الحضري اللازمة لتنفيذ استراتيجية السكن والتجهيزات العمومية،
– محيط التدخل بالنسبة للمشاريع ذات المصلحة الوطنية أو العامة والمنفعة العمومية.
كما تبدي اللجنة رأيها في عمليات التخصيص أو منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة :
• التي تقع خارج القطاعات المعمرة أو القابلة للتعمير وتفتقر إلى التهيئة، 17 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2023 م
• المبرمجة بصفة أولية ضمن أدوات التعمير لإنجاز التجهيزات العمومية والمقترحة لاستخدام آخر،
• المدرجة ضمن أداة تعمير قيد المراجعة و/أو لم تتم الموافقة عليها بعد،
• ذات قيمة حضرية عالية تم تحديدها وفقًا للإجراءات المطبقة على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة،
• التي لها استمرارية متجانسة وتقع ضمن إقليم ولايتين أو أكثر.
المادة 27
فتح المادةيرأس اللجنة التقنية ممثل الوزير المكلف بالعمران، وتتشكل من :
– ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل عن وزير المالية،
– ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
– المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية بالوزارة المكلفة بالعمران،
– ممثل عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
يمكن اللجنة التقنية، عند الضرورة، وعلى أساس قائمة موافق عليها مسبقا من مجلس الإدارة، أن تستعين بأي شخصية علمية أو خبير يمكن أن يساهم في أشغالها نظراً لاختصاصه في مجالي التهيئة والتنمية الحضرية.
يعيّن أعضاء اللّجنة التقنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمران لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح السلطة التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضائها، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 28
فتح المادةيمكن أن تجتمع اللجنة التقنية، عند الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسها الذي يحدد جدول أعمالها للدراسة والتداول حول الملفات والمسائل المتعلقة بمهام الوكالة.
تدوّن قرارات اللجنة التقنية في محاضر يوقّعها أعضاؤها، وتقيد في سجل مرقم ومؤشر عليه من المدير العام للوكالة.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 29
فتح المادةتفتتح السنة المالية للوكالة في أول جانفي، وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 30
فتح المادةتستفيد الوكالة من إعانة مالية أولية يحدد مبلغها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمران والوزير المكلف بالمالية.
المادة 31
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
• الأجر المقابل للتكفل بالتهيئة لحساب الدولة،
• مكافآت تبعات الخدمة العمومية المسندة لها من قبل الدولة وفقا لدفتر الشروط المعد لهذا الغرض،
• الإعانات من ميزانية الدولة،
• العائدات الناتجة عن أنشطتها،
• القروض البنكية وما يماثلها،
• جميع الموارد الأخرى المرتبطة بمهامها.
في باب النفقات :
• نفقات التسيير،
• نفقات التجهيز،
• جميع النفقات الأخرى المرتبطة بمهامها.
المادة 32
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة وفق الشكل التجاري.
ويتولى تدقيق حسابات الوكالة محافظ أو محافظو حسابات طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 33
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المواد من 12 إلى 17 من المرسوم التنفيذي رقم 16-55 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أول فبراير سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية المسندة إلى الوكالة الوطنية للعقار الحضري التي تدعى أدناه “الوكالة”، وكذا شروط وكيفيات تنفيذها.
المادة 2
فتح المادةتتضمن تبعات الخدمة العمومية للوكالة، مجموع المهام المسندة لها بعنوان عمل الدولة والمتعلقة بما يأتي :
– اقتراح وإعداد جميع الدراسات التي تكلفها بها الدولة في مجال إنتاج وعرض العقار الحضري،
– إنشاء وتحيين نظام معلومات جغرافية مع قواعد بيانات تتعلق خصوصا بالعرض الوطني والاحتياجات إلى العقار الحضري الاقتصادي،
– إعداد دراسات الاستشراف مع رصد ومراقبة سوق العقار وتوجهاته،
– الترويج للعرض العقاري الوطني فيما يخص العقار الحضري،
– إعداد ونشر التقارير الظرفية الدورية المتعلقة بتوجهات السوق العقاري الحضري،
– إعداد ونشر أي دراسة تتعلق بالطلب الوطني للعقار الحضري، وكذا ترقية العرض في هذا المجال،
– القيام بناء على الطلب العمومي، بأي دراسة أو عمل أو تدخل يتعلق بمهامها،
– تقديم المساعدة التقنية فيما يتعلق بالقضاء على السكن الهش مع حفظ الأراضي المسترجعة من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأهمية الوطنية أو المحلية.
المادة 3
فتح المادةتتلقى الوكالة إعانة من الدولة، عن كل سنة مالية، مقابل أدائها تبعات الخدمة العمومية المكلفة بها بموجب دفتر الشروط هذا.
المادة 4
فتح المادةترسل الوكالة عن كل سنة مالية، قبل تاريخ ثلاثين (30) أبريل من كل سنة، إلى الوزير المكلف بالعمران، تقييما عن المبالغ المخصصة لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا.
المادة 5
فتح المادةتحوّل مساهمات الدولة مقابل تكفل الوكالة بتبعات الخدمة العمومية طبقا للإجراءات المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة منفصلة.
المادة 7
فتح المادةيجب إرسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة، مصادقاً عليها من قبل محافظ الحسابات، إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالعمران عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 8
فتح المادةتعد الوكالة، عن كل سنة، ميزانية السنة المالية الموالية التي تشمل ما يأتي :
– حصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات الوكالة تجاه الدولة،
– برنامج مادي ومالي للإنجازات في ميدان الدراسات وإنجاز برامج التهيئة وإعادة التأهيل والتحديث والتجديد العمراني،
– مخطط تمويل.
المادة 9
فتح المادةتسجل المساهمات السنوية المعدة بعنوان دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية هذا، في ميزانية الوزارة الوصية، طبقا للإجراءات المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. 17 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 16-55
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.