قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
يهدف هذا القانون على الخصوص، إلى ما يأتي :
– تحديد الشروط التي من شأنها تطوير وتقديم خدمات البريد والاتصالات الإلكترونية ذات نوعية مضمونة في ظروف موضوعية وشفّافة وغير تمييزية في مناخ تنافسي مع ضمان المصلحة العامة،
– ترقية تطوير الاتصالات الإلكترونية واستعمالها، 27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م
– تحديد الّشروط العامة لاستغلال نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية من طرف المتعاملين،
– تحديد إطار وكيفيّات ضبط النّشاطات ذات الصلة بالبريد والاتصالات الإلكترونية،
– تحديد الإطار المؤسّساتي لسلطة ضبط مستقلّة،
– ضمان توفير الخدمة الشاملة.
يطبق هذا القانون على نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية، بما فيها البث التلفزي والإذاعي في مجال الإرسال والبثّ والاستقبال، باستثناء محتوى النشاطات السمعية البصرية ووسائل الإعلام الإلكترونية، الذي يخضع لأحكام القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام.
المادة 2
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 12 من القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لا تخضع نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية للنظام القانوني المطبق على الأملاك العمومية.
المادة 3
فتح المادةتخضع نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية لرقابة الدّولة.
المادة 4
فتح المادةتسهر الدولة، في إطار الصلاحيات المرتبطة بمهامها، خصوصا على ما يأتي :
– تحديد وتطبيق معايير إنشاء واستغلال مختلف الخدمات،
– أمن وسلامة شبكات الاتصالات الإلكترونية،
– استمرارية وانتظام الخدمات المقدمة للجمهور،
– احترام قواعد المنافسة المشروعة بين المتعاملين وتجاه المشتركين والمرتفقين والزبائن،
– توفير خدمات مطابقة للمقتضيات القانونية والتنظيمية للخدمة الشاملة،
– احترام الأحكام المقررة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي،
– احترام مبادئ الأخلاق والآداب العامة،
– احترام المتعاملين لالتزاماتهم القانونية والتنظيمية.
المادة 5
فتح المادةتضطلع الدولة في إطار ممارسة صلاحياتها المتعلقة بمراقبة البريد، بما يأتي :
– الانفراد بالاستعمال الحصري للمجال البريدي وضمان استغلاله من طرف المتعاملين وفق شروط وكيفيات الاستغلال المحددة بموجب أحكام هذا القانون والنّصوص التنظيمية المتّخذة لتطبيقه،
– ممارسة الاحتكار في مجال إصدار الطوابع البريدية وكلّ علامات التخليص البريدي الأخرى،
– السّهر على تطبيق المتعاملين للاتفاقيّات والأنظمة وتوصيات الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المصغرة والمنظّمات الإقليميّة للبريد التي تنضم الجزائر إليها،
– تحديد تعريفات التخليص لكل الخدمات الخاضعة لنظام التخصيص.
المادة 6
فتح المادةتضطلع الدولة في إطار ممارسة صلاحياتها المتعلقة بمراقبة الاتصالات الإلكترونية، بما يأتي :
– ممارسة السّيادة طبقا للأحكام الدستورية على كامل فضائها الهيرتيزي،
– الانفراد بالاستعمال الحصري لطيف الذبذبات اللاّسلكية الكهربائية وضمان التخطيط وتقسيمه إلى حزم ذبذبات ومراقبته والإشراف على استعماله من طرف مختلف المستعملين في ظل احترام مبادئ الفعالية والرشادة في استعمال الذّبذبات اللاّسلكية الكهربائية،
– تحديد قواعد شغل الأملاك العمومية والاستفادة من الارتفاقات المرتبطة بانتشار شبكات الاتصالات الإلكترونية وباستعمال الفضاء الهيرتيزي،
– السّهر على تطبيق اتفاقيات وأنظمة وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات.
المادة 7
فتح المادةتقوم الدولة في إطار مهامها المتعلقة بتطوير البريد والاتصالات الإلكترونية، بوضع الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية وتسهر على تنفيذها من طرف المتعاملين.
ويتم توفير هذه الخدمات بصفة مستمرة لصالح الجميع عبر كافة التراب الوطني.
تساهم هذه الخدمات على الخصوص في مجهود التهيئة الرقمية للإقليم وتقليص الفجوة الرقمية.
يحدد عن طريق التّنظيم، محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبّقة عليهما وكيفيّة تمويلهما المحتملة من طرف الدّولة وبمساهمة المتعاملين.
المادة 8
فتح المادةينشأ صندوق لدعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، يسيّر من قبل لجنة متعددة القطاعات يرأسها الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية أو ممثله.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثّاني تعاريف القسم الأوّل البريد
المادة 9
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي : 1 – إرسال بقيمة مصرح بها : مادة بريدية يكون محتواها مؤمّنا عليه طبقا للقيمة المصرح بها من طرف المرسل في حالة ضياع أو تلف. 2 – أوراق : كتابات غير مطبوعة ليس لها طابع المراسلة الآنية والشخصية مثل مخطوطات المؤلفين والرسائل القديمة والفواتير وأوراق الأعمال الأخرى أو التجارية والرزم المحتوية على مثل هذه الأوراق. 3 – الترحيل : عملية تتمثل في إيصال المادّة البريديّة من مركز الفرز إلى مركز التوزيع عن طريق كل وسائل النّقل. 4 – بريد الرسائل : كل مادة بريدية لا تتعدى وزنا معيّنا. 5 – البريد السريع الدولي : جمع وترحيل وتوزيع وثائق وطرود بريدية واردة أو صادرة من وإلى الخارج، عن طريق السرعة. 6 – التوزيع : عملية تنطلق من الفرز المنجز في المراكز المكلفة بتنظيم التوزيع الى غاية تسليم المادة البريدية للمرسل إليهم. 7 – الجمع : عملية تتمثّل في جمع ونقل وتسليم المادّة البريديّة، من مكان التّعبئة أو من الصّناديق البريديّة الّتي وضعت فيها إلى غاية نقطة النفاذ إلى الشّبكة البريديّة. 8 – الخدمات البريدية : تتمثل هذه الخدمات في جمع وترحيل وتوزيع المادّة البريدية. 9 – الخدمة الشاملة للبريد : الحد الأدنى من الخدمات البريدية والمالية البريدية القاعدية المعروضة للجمهور وذات جودة محدّدة وبصفة مستمرة عبر كامل التراب الوطني بأسعار متاحة في ظل احترام مبادئ المساواة والديمومة والشمولية. 10 – رزمة : شيء يمكن أن يحتوي على بضائع أو كلّ وثيقة لها طابع المراسلة الآنية والشّخصيّة. 11 – سيكوغرام )Cécogramme( : طباعة مكتوبة أو سمعية للاستعمال الخاص بالمكفوفين في علاقاتهم مع هيئة المكفوفين المعترف بها رسميّا. 13 مايو سنة 2018 م 12 – صكّ بريدي : أمر مكتوب وموقّع عليه يعطيه صاحب حساب بريدي قصد خصم مبلغ مالي من حسابه لصالحه أو لصالح الغير، أو إيداعه في الباب الدائن لحساب آخر، ويعد الصك البريدي الأداة الأساسية لسير الحساب البريدي الجاري. 13 – ضابط اتصال للبريد : شخص طبيعي أجنبي عن المتعامل مفوّض قانونا من قبل الهيئة المستخدمة لدى مكاتب البريد لتنفيذ كلّ العمليّات البريديّة والماليّة لصالح هذه الهيئة. 14 – طرد بريدي : رزمة تحتوي على بضائع مختلفة. 15 – المادة البريدية : كل إرسال تسمح مواصفاته التقنيّة بالتكفّل به في الشّبكة البريديّة، من بينها مواد المراسلة والكتب والفهارس والجرائد والدوريات، وكذا الطرود البريدية المحتوية على بضائع بقيمة أو بدون قيمة تجاريّة. 16 – مادة المراسلة : اتصال مجسد في شكل كتابي على دعامة مادية مهما كانت طبيعتها يتمّ إيصاله وتسليمه إلى العنوان المبيّن من طرف المرسل نفسه أو بطلب منه.
لا تعد الكتب والفهارس والجرائد والدوريات كمادّة مراسلات. 17 – المادة الموصى عليها : كل مادة بريدية مضمونة جزافيا ضد خطر الضياع أو التلف وتسلّم مقابل وصل. 18 – المتعامل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستفيد من استغلال خدمات بريدية ومالية بريدية. 19 – المرسل : شخص طبيعي أو معنوي يرسل مواد بريدية. 20 – المرسل إليه : شخص طبيعي أو معنوي يستلم مواد بريدية. 21 – المرتفق : شخص طبيعي أو معنوي يستعمل خدمة بريدية واحدة، على الأقل. 22 – المنشآت القاعدية والشبكات البريدية :
المنشآت الثابتة والوسائل المنقولة المستعملة من قبل متعامل البريد لتقديم خدماته. 23 – مؤسسة بريدية : مكتب مفتوح للجمهور، يقدم خدمات بريدية وخدمات مالية بريدية أو أي خدمة أخرى.
القسم الثاني — الاتصالات الإلكترونية
المادة 10
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي : 1 – اتصالات إلكترونية : كل إرسال أو تراسل أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو بيانات أو معلومات مهما كانت طبيعتها، عبر الأسلاك أو الألياف البصرية أو بطريقة كهرومغناطيسية. 27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م 2 – ارتفاق لاسلكي كهربائي : ارتفاق يتمثّل في تحديد علو الحواجز في المناطق المعيّنة حول مراكز الإرسال أو الاستقبال، وهذا تفاديّا لاضطراب الموجات اللاّسلكيّة الكهربائيّة الّتي ترسلها أو تستقبلها هذه المراكز. 3 – الأمن السيبراني : مجموع الأدوات والسياسات ومفاهيم الأمن والآليات الأمنية والمبادئ التوجيهية وطرق تسيير المخاطر والأعمال والتكوين والممارسات الجيدة والضمانات والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها في حماية الاتصالات الإلكترونية ضد أي حدث من شأنه المساس بتوفر وسلامة وسرّية البيانات المخزنة أو المعالجة أو المرسلة. 4 – أمواج لاسلكية كهربائية أو ذبذبات لاسلكية كهربائية : أمواج كهرومغناطيسية محدّدة اتفاقا على أن تقل ذبذباتها عن (3000) جيغا هيرتز تنتشر في الفضاء دون دليل اصطناعي. 5 – الإنترنت : شبكة معلوماتية عالمية تتشكل من مجموعة شبكات وطنية وإقليمية وخاصة، موصولة فيما بينها عن طريق بروتوكول الاتصال IP وتعمل معا بهدف تقديم واجهة موحدة لمستعمليها. 6 – جهاز مطرفي : كل تجهيز مخصص لأن يكون موصولا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بنقطة طرفية ويرسل أو يستقبل أو يعالج إشارات الاتصالات الإلكترونية.
لا يشمل هذا التّعريف التجهيزات التي تمّكن من الوصول حصريا إلى خدمات البث الإذاعي. 7 – التجوال الوطني : شكل من أشكال تقاسم المنشآت القاعدية الإيجابية، يسمح لمشتركي متعامل شبكة الهاتف النقال للاتصالات الإلكترونية النفاذ إلى الشبكة أو الخدمات المقدمة من طرف متعامل آخر لشبكة الهاتف النقال، في منطقة لا تغطيها الشبكة الخاصة بالمتعامل الأول. 8 – تخصيص (ذبذبة أو قناة لاسلكية كهربائية) :
ترخيص تمنحه إما الوكالة الوطنية للذبذبات أو من طرف إدارة حائزة لغرض استعمال محطة لاسلكية كهربائية لذبذبة أو قناة لاسلكية كهربائية محددة حسب شروط معيّنة. 9 – التفكيك : خدمة مكافأ عليها يقدمها متعامل شبكة اتصالات إلكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور يسمّى “متعامل عارض” لمتعامل شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور أو لمتعامل خدمات اتصالات إلكترونية حاصل على ترخيص عام يسمّى “متعامل مستفيد”، للسماح له بالنفاذ إلى كل عناصر الحلقة المحلية للمتعامل العارض بغرض تقديم خدماته لمشتركيه بصفة مباشرة.
ويشمل التفكيك كذلك الخدمات المتصلة، لاسيما منها خدمة التمركز المشترك. 10 – التمركز المشترك : خدمة مكافأ عليها يقدمها متعامل لشبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور وتتمثل في وضع منشآت قاعدية تحت تصرف متعامل آخر لشبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور أو متعاملين آخرين حاصلين على ترخيص عام.
يمكن أن يكون التمركز المشترك ماديا أو عن بعد أو افتراضيا.
– التمركز المشترك المادي : تكون فيه تجهيزات المتعامل الطالب للتمركز المشترك مركّبة ومستغلّة من طرفه في محلات المتعامل المقدم لهذه الخدمة.
– التمركز المشترك الافتراضي : أين يتم تركيب وصيانة تجهيزات المتعامل الطالب للتمركز المشترك من طرف المتعامل المقدم لهذه الخدمة.
– التمركز المشترك عن بعد : تكون فيه تجهيزات المتعامل الطالب للتمركز المشترك مركّبة ومستغلة من طرفه بجوار محل المتعامل المقدم لهذه الخدمة. 11 – توافقية التجهيزات والشبكات : قابلية تشغيل التجهيزات المطرفية، من جهة مع شبكات الاتصالات الإلكترونية، ومن جهة أخرى مع مختلف التجهيزات المطرفية التي تسمح بالنفاذ لنفس خدمة الاتصالات الإلكترونية. 12 – التوصيل البيني : خدمات متبادلة بين متعاملين لشبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور، أو خدمات يقدمها متعامل شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور لمتعامل مورّد لخدمات اتصالات إلكترونية حاصل على ترخيص عام، يسمح لكافة المستعملين بالاتصال فيما بينهم بكل حرية، مهما كانت الشبكات الموصولين بها أو الخدمات التي يستعملونها. 13 – الحلقة المحلية : الجزء من الشبكة الثابتة الذي يربط النقطة الطرفية للشبكة في محلات المستعمل النهائي بالموزع أو بأي منشأة معادلة لشبكة اتصالات الكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور. 14 – خدمات القدرات : خدمة بسيطة لنقل المعلومات الغرض منها إما إرسال، أو إرسال وإيصال الإشارات بين النقاط الطرفية لشبكة اتصالات إلكترونية، دون إخضاع هذه الإشارات إلى معالجات أخرى ما عدا تلك الضرورية لإرسالها وإيصالها ومراقبة وظائفها. 15 – خدمة البث الإذاعي : خدمة اتصال راديوي تكون إرسالاتها موجهة ليستقبلها عموم الجمهور مباشرة.
ويمكن أن تشمل هذه الخدمة إرسالات صوتية أو تلفزيونيّة أو أنواعا أخرى من الإرسال. 16 – خدمة الاتصالات الإلكترونية للجمهور : كل خدمة تتمثّل كليا أو أساسا في تزويد الجمهور بالاتصالات الإلكترونية، وكذا الخدمات التي تستعمل قدرات شبكات الاتصالات الإلكترونية والتي تتطلّب، زيادة على خدمة الاتصالات الإلكترونية القاعدية، وظائف المعالجة أو التخزين. 17 – الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية :
مجموع الحد الأدنى من الخدمات، بما فيها خدمة أو عدة خدمات ذات قيمة مضافة، تحدد عن طريق التنظيم، ذات نوعية معيّنة ومتوفرة لجميع السكان على مستوى التراب الوطني بأسعار متاحة. 18 – الرقم : سلسة أرقام متتالية تعرف نقطة طرفية للشبكة وتمكن من إيصال الاتصالات الإلكترونية نحو هذه النقطة. 19 – السوق المعنيّة للاتصالات الإلكترونية : جزء من السوق يحتوي على كل المنتوجات و/أو الخدمات التي تعد نسبيا قابلة للتبادل أو للاستبدال فيما بينها من طرف المستهلك، بفعل المنافسة بين المتعاملين أو من قبل المورّد بسبب خصائص المنتجات وسعرها واستعمالها المعتاد. 20 – الشبكة الوطنية لنقل الاتصالات الإلكترونية :
هي شبكة تتكون مما يأتي :
– شبكات النقل ذات المسافات الطويلة التي تربط مختلف المناطق وتتواصل بينيا مع شبكات أخرى ذات المسافات الطويلة لإنشاء تواصل بين مختلف مدن الوطن.
– الشبكات المنشأة في حلقات في مناطق حضرية المسمّاة شبكات حضرية والتي تجمع حركة شبكات النفاذ المناسبة وتشكل جسرا بين الكيلومترات الأولى لشبكات الاتصال الإلكترونية وشبكات النقل ذات المسافات الطويلة. 21 – شبكة الاتصالات الإلكترونية : كلّ منشأة أو مجموعة منشآت تضمن إمّا إرسالا، أو إرسال وإيصال إشارات إلكترونية، وكذا تبادل معلومات التّحكّم والتّسيير المتصلة بها، ما بين النّقاط الطرفية لهذه الشّبكة، وعند الاقتضاء، الوسائل الأخرى التي تضمن إيصال الاتصالات الإلكترونية، وكذا التحويل والتوجيه.
تعد شبكات اتصالات إلكترونية خصوصا : شبكات الأقمار الصناعية والشبكات الأرضية والأنظمة التي تستعمل الشبكة الكهربائية شريطة أن تستعمل لإيصال الاتصالات الإلكترونية. 22 – شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور : كل شبكة للاتصالات الإلكترونية منشأة أو مستعملة لتقديم خدمات الاتصالات الإلكترونية أو خدمات اتصالات للجمهور بطريقة إلكترونية. 13 مايو سنة 2018 م 23 – شبكة أو منشأة أو جهاز مطرفي لاسلكي كهربائي : شبكة أو منشأة أو جهاز مطرفي يستعمل ذبذبات هيرتيزيّة بما فيها الساتلية لغرض بثّ موجات لاسلكية في الفضاء الحر.
وتعد كذلك الشبكات التي تستعمل طاقات الأقمار الصناعية، شبكات لاسلكية كهربائية.
ترتب المحطّات اللاّسلكيّة الكهربائيّة في خمس (5) مجموعات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) :
– تشمل المجموعة (أ) المحطّات اللاّسلكيّة الكهربائية لشبكة الدولة. وتوضع هذه المحّطات تحت الّسلطة المباشرة إمّا لوزير الدّفاع الوطني، أو للوزير المكلف بالداخلية، أو للوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية.
– تشمل المجموعة (ب) المحّطات اللاّسلكيّة الكهربائيّة الّتي تستعمل بصفة حصرية حزم الذّبذبات المخصّصة لأمن الملاحة الجوية والبحرية.
– تشمل المجموعة (ج) المحطّات اللاّسلكيّة الكهربائيّة المتعلّقة بخدمة البث الإذاعي.
– تشمل المجموعة (د) المحطّات اللاّسلكيّة الكهربائيّة المستغلّة من طرف المؤسّسات ذات الطابع الاقتصادي و/أو الاجتماعي الخاضعة للقانون العامّ أو للقانون الخاصّ، أو من طرف أي متعامل آخر مرخّص له بذلك، تلبية لاحتياجاته أو لاحتياجات الجمهور.
– تشمل المجموعة (ه) المحطات اللاسلكية الكهربائية مهما كانت طبيعتها والتي لا تندرج في المجموعات (أ) و(ب) و (ج) و ( د). 24 – شبكة خاصة افتراضية للاتصالات الإلكترونية :
شبكة تستغل منشأة قاعدية للاتصالات الإلكترونية قائمة من قبل. وتتقاسم هذه الشبكة المسالك الأساسية على مستوى هذه المنشأة القاعدية مع الحركة المتبادلة فيها، لكنها محمية بمختلف آليات مراقبة النفاذ والتشفير. 25 – شبكة خاصة : شبكة اتصالات إلكترونية موجهة إمّا للاستعمال الخاصّ عندما تخصّص لاستعمال الشّخص الطّبيعي أو المعنوي الذي ينشئها، وإما للاستعمال المشترك، عندما تخصّص للاستعمال من طرف عدّة أشخاص طبيعيّين أو معنويّين منظّمين في شكل مجموعة مغلقة للمستعملين بغرض تبادل الاتصالات. 26 – شبكة داخلية : شبكة خاصة مستقلة تنشأ بكاملها على نفس الملكية دون استعمال الأملاك العموميّة بما فيها الأملاك الهيرتيزية أو أية ملكية أخرى. 27 – طيف الذّبذبات اللاّسلكية الكهربائية :
مجموعة من أمواج لاسلكيّة كهربائيّة تتراوح ذبذباتها ما بين 3 كيلوهيرتز و 3000 جيغاهيرتز. 28 – الحائز : كل مؤسسة أو إدارة تقوم بتخصيص الذبذبات للمستعملين النهائيين في حزم الذبذبات الممنوحة لها. 27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م 29 – المتطلبات الأساسية : هي المتطلبات الضرورية لضمان، من أجل المصلحة العامة، أمن المشتركين وموظفي المتعاملين وحماية الشبكات، لاسيما منها تبادل المعلومات والتحكم والتسيير المتصلة بها وعند الاقتضاء، حسن استعمال طيف الذبذبات، وكذا في الحالات المبررة ضمان توافقية التجهيزات المطرفية وحماية البيانات وحماية البيئة مع الأخذ في الحسبان الصعوبات المتعلقة بالعمران وتهيئة الإقليم. 30 – المتعامل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور و/أو يقدم للجمهور خدمة الاتصالات الإلكترونية. 31 – المتعامل التاريخي : اتصالات الجزائر، متعامل صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور. 32 – المتعامل القوي : كل متعامل شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور يمارس نفوذا معتبرا في السوق الوطنية للاتصالات الإلكترونية أو في السوق المعنيّة للاتصالات الإلكترونية. 33 – محمولية الأرقام : إمكانية احتفاظ الزبون برقمه عند تغيير المتعامل. 34 – مخطط الترقيم الوطني : مصدر يتشكل من مجموعة بنيوية من الأرقام تتيح التعرف على النقاط الطرفية الثابتة أو النقالة للشبكات وخدمات الهاتف وإيصال المكالمات والنفاذ إلى مصادر داخلية للشبكات. 35 – المخطط الوطني للذبذبات : الوثيقة المرجعية الأساسية لمنح طيف الذبذبات على المستوى الوطني. ويتضمن وصفا عن تقسيم الطيف بين مختلف فئات المستعملين. 36 – المستعمل النهائي : كل مشترك يستعمل خدمات الاتصالات الإلكترونية و/أو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور لأغراضه الخاصة. 37 – المشترك : كل شخص طبيعي أو معنوي طرف في عقد مع متعامل للاتصالات الإلكترونية أو مورّد خدمات الاتصالات الإلكترونية من أجل تقديم تلك الخدمات. 38 – منح (حزمة ذبذبات) : تسجيل حزمة ذبذبات معيّنة في المخطط الوطني للذبذبات قصد استعمالها من قبل مصلحة أو عدّة مصالح للاتصال اللاّسلكي الأرضي أو الفضائي، أو من قبل مصلحة الاتصال اللاّسلكي الفلكي وفق شروط محددة، كما ينطبق هذا المصطلح على حزمة الذّبذبات المعنيّة. 39 – منشأة قاعدية ضرورية : منشآت قاعدية أو موارد خاصة بمتعامل ما تتميز بالخاصيتين الآتيتين :
– خاصيّة تجعلها ضرورية للسماح للمنافسين بضمان الربط مع زبائنهم و/أو لممارسة نشاطاتهم،
– التكلفة الباهظة لإعادة إنتاجها و/أو المدة الطويلة اللازمة لهذا الغرض، والتي تمنع وجود بدائل مجدية للمنافسين المحتملين. 40 – منشآت الاتصالات الإلكترونية : تجهيزات أو أجهزة أو كوابل أو أنظمة إلكترونية أولاسلكيّة كهربائية أو بصرية أو كل آلية تقنية يمكن استخدامها لإرسال علامات أو إشارات أو بيانات أو كتابات أو صور أو صوت عبر أمواج كهرومغناطيسية أو أي عملية أخرى متصلة مباشرة بها. 41 – المنشآت القاعدية الكامنة للاتصالات الإلكترونية : منشآت قاعدية للهندسة المدنية ومنجزات تسمح بدعم إقامة شبكات الاتصالات الإلكترونية، لاسيما منها المحلات التقنية وملاجئ الإيواء وأرضيات الهندسة المدنية ومواقع إقامة المحّطات اللاسلكية الكهربائية والصواري والأعمدة التي تحمل الهوائيات وكذا القنوات والأغماد أو المواقع الأخرى أين يتم وضع كابلات توصيل الألياف البصرية أو النحاسية والملحقات المرتبطة بها. 42 – النفاذ إلى شبكة الاتصالات الإلكترونية :
وضع الموارد و/أو الخدمات تحت تصرف المتعامل حسب الشروط التي يحددها التنظيم، بطريقة حصرية أو غير حصرية، من أجل توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية.
ويعد من أشكال النفاذ، كلّ من التفكيك وتقاسم المنشآت الكامنة أو النشطة والتجوال الوطني.
لا تخضع الأنظمة التقنية التي تسمح باستقبال خدمات البث الإذاعي لهذا القانون. 43 – نقاط طرفية : نقاط وصل مادية تستجيب لمواصفات تقنية ضرورية للنفاذ إلى شبكة الاتصالات الإلكترونية والاتصال بفعالية عن طريقها، وهي جزء لا يتجزّأ من الشبكة.
عندما يتم توصيل شبكة اتصالات إلكترونية بشبكة أجنبية، تعد نقاط الربط لهذه الشبكة نقطة طرفية. 44 – نقطة تبادل الإنترنت “ GIX “ : منشأة قاعدية مادية تسمح بالتوصيل البيني المباشر بين موفري خدمات الإنترنت من أجل ضمان توجيه محلي لحركة الإنترنت المتبادلة بين متعاملي الاتصالات الإلكترونية المقيمين على التراب الوطني.
الفصل الثّالث مؤسسات البريد والاتصالات الإلكترونية
المادة 11
فتح المادةتنشأ سلطة ضبط مستقلة للبريد والاتصالات الإلكترونية، تتمتع بالشخصيّة المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “سلطة الضبط”.
يكون مقر سلطة الضبط بمدينة الجزائر.
المادة 12
فتح المادةتخضع سلطة الضبط للمراقبة المالية للدولة طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 13
فتح المادةتكلف سلطة الضبط بالقيام بضمان ضبط أسواق البريد والاتصالات الإلكترونية لحساب الدولة، وفي هذا الإطار تتولى المهام الآتية : 1 – السّهر على وجود منافسة فعلية ومشروعة في سوقي البريد والاتصالات الإلكترونية باتخاذ كلّ التدابير الضرورية لترقية أو استعادة المنافسة في هاتين السوقين. 2 – السّهر على تجسيد تقاسم منشآت الاتصالات الإلكترونية، في ظل احترام حقّ الملكيّة. 3 – تخصيص الذبذبات لمتعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور في الحزم التي تمنحها لها الوكالة الوطنية للذبذبات، ومراقبة استخدامها وفق مبدأ عدم التمييز. 4 – إعداد وتحيين وضعية الذبذبات التي تخصصها للمتعاملين وتبليغها بانتظام إلى الوكالة الوطنية للذبذبات. 5 – إعداد مخطط وطني للتّرقيم ودراسة طلبات الأرقام ومنحها للمتعاملين. 6 – المصادقة على العروض المرجعية للتوصيل البيني والنفاذ إلى شبكات الاتصالات الإلكترونية. 7 – منح التراخيص العامة لإنشاء و/أو استغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية وتراخيص الشبكات الخاصة، وكذا تراخيص تقديم خدمات وأداءات البريد. 8 – المصادقة على تجهيزات البريد والاتصالات الإلكترونية طبقا للمواصفات والمعايير المحددة عن طريق التنظيم. 9 – الفصل في النزاعات التي تنشأ بين المتعاملين عندما يتعلق الأمر بالتوصيل البيني والنفاذ وتقاسم المنشآت والتجوال الوطني. 10 – تسوية النزاعات التي تنشأ بين المتعاملين والمشتركين. 11 – الحصول من المتعاملين على جميع المعلومات الضرورية للقيام بالمهام المخولة لها. 12 – التّعاون في إطار مهامّها مع السلطات الأخرى أو الهيئات الوطنيّة كانت أم الأجنبيّة ذات الهدف المشترك. 13 – إعداد ونشر التقارير والإحصائيات الموجهة للجمهور المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية بصفة منتظمة. 13 مايو سنة 2018 م 14 – إعداد ونشر تقرير سنوي يتضمن قراراتها وآراءها وتوصياتها، مع احترام واجب التحفظ حماية لخصوصية وسرية الأعمال، ويرسل إلى البرلمان بغرفتيه، والوزارة الأولى، والوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. 15 – السهر على احترام متعاملي البريد والاتصالات الإلكترونية للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة على الخصوص بالبريد والاتصالات الإلكترونية والأمن السيبراني. 16 – السهر على حماية حقوق المشتركين في خدمات الاتصالات الإلكترونية ومرتفقي البريد. 17 – وضع إجراء يحدد كيفية معالجة شكاوى المشتركين. 18 – نشر كل معلومة مفيدة لحماية حقوق المشتركين، وكذا القيام بحملات تنظيم تحسيسية وتوعوية لفائدة هؤلاء. 19 – المشاركة في تمثيل الجزائر في المنظمات الدولية المختصة في مجالي البريد والاتصالات الإلكترونية. 20 – تسديد المساهمات والنفقات المختلفة التي تستحقها على الجزائر المنظمات الإقليمية والدولية المختصة في مجالي البريد والاتصالات الإلكترونية والتي تكون الجزائر عضوا فيها، بناء على إثباتات يرسلها إليها الوزير المكلف بالبريد وبالاتصالات الإلكترونية.
المادة 14
فتح المادةيستشير الوزير المكلّف بالبريد والاتصالات الإلكترونية سلطة الضّبط بخصوص ما يأتي : 1 – تحضير كل مشروع نص تنظيمي متعلق بقطاعي البريد والاتصالات الإلكترونية، 2 – تحضير دفاتر الشّروط، 3 – تحضير إجراء انتقاء المترشّحين لاستغلال رخص الاتصالات الإلكترونية، 4 – ملاءمة أو ضرورة اعتماد نصّ تنظيمي يتعلق بالبريد وبالاتصالات الإلكترونية، 5 – تقديم كلّ توصيّة للسّلطة المختصّة قبل منح الرّخص أو تعليقها أو سحبها أو تجديدها، 6 – تحضير الموقف الجزائري في المفاوضات الدولية في مجالي البريد والاتصالات الإلكترونية، 7 – في كل مسألة أخرى تتعلق بقطاعي البريد والاتصالات الإلكترونية.
المادة 15
فتح المادةيحق لسلطة الضّبط أن تطلب من المتعاملين وكلّ شخص طبيعي أو معنوي متحصل على شهادة المطابقة في مفهوم المادة 143 من هذا القانون، تقديم 27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م كلّ وثيقة أو معلومة ضرورية للقيام بالمهام التي أوكلها إليها هذا القانون أو بمقتضاه، بدون أن يحتج في مقابلها بإفشاء السر المهني أو سرية الوثائق أو المعلومات المطلوبة.
كما يحق لها القيام بكل مراقبة تدخل في إطار صلاحياتها طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 16
فتح المادةيلتزم أعضاء مجلس سلطة الضّبط والمدير العام وكل مستخدميه بالسر المهني فيما يخص المعلومات والاستعلامات التي تحصلوا عليها بمناسبة ممارستهم لوظائفهم.
المادة 17
فتح المادةتعلم سلطة الضبط السلطات القضائية المختصة بالأفعال التي تحتمل الوصف الجزائي بمفهوم هذا القانون، التي يمكن أن تصل إلى علمها بمناسبة قيامها بمهامها.
المادة 18
فتح المادةتعلم سلطة الضبط مجلس المنافسة بكل ممارسة في سوق البريد والاتصالات الإلكترونية تندرج ضمن صلاحياته.
عندما ترفع قضية أمام سلطة الضبط تندرج ضمن اختصاصات مجلس المنافسة، فإنّها ترسل لهذا الأخير الملف المعني للفصل فيه.
ويمكن سلطة الضبط طلب رأي مجلس المنافسة حول كل مسألة تندرج ضمن اختصاصاتها.
وعندما يتم رفع قضية أمام مجلس المنافسة تندرج ضمن اختصاصات سلطة الضبط المذكورة في النقطة 9 من المادة 13 أعلاه، فإنّه يرسل لهذه الأخيرة الملف المعني، للفصل فيه.
المادة 19
فتح المادةتتشكّل أجهزة سلطة الضّبط من مجلس ومدير عام.
المادة 20
فتح المادةيتشكل مجلس سلطة الضبط من سبعة
(7) أعضاء من بينهم الرئيس، يعيّنهم رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح من الوزير الأول.
يتم اختيار الأعضاء بما فيهم الرئيس وفقا لكفاءاتهم التقنية والقانونية والاقتصادية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه باتباع نفس الأشكال.
المادة 21
فتح المادةيتمتّع المجلس بكلّ الّسلطات والصّلاحيّات الضّرورية للقيّام بالمهام المخولة لسلطة الضّبط بموجب أحكام هذا القانون. وتكون مداولات المجلس صحيحة بحضور خمسة (5) من أعضائه، على الأقلّ.
يتخذ المجلس قراراته بالأغلبيّة البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرّئيس مرجّحا.
المادة 22
فتح المادةيمكن أن تكون قرارات مجلس سلطة الضّبط موضوع طعن غير موقف للتنفيذ أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغها.
يفصل مجلس الدولة في الطعن في أجل أقصاه شهران (2) من تاريخ إيداع الطعن.
تنشر قرارات سلطة الضبط في النشرة الرّسمية لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، مع مراعاة واجب التحفظ على السرّ المهني.
المادة 23
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية السارية المفعول، تتنافى صفة عضو في مجلس سلطة الضبط وصفة المدير العام لسلطة الضبط مع أيّ نشاط مهني أو منصب عمومي آخر وكذا مع كل امتلاك مباشر أو غير مباشر لمصالح في مؤسسة تابعة لقطاعات البريد والاتصالات الإلكترونية والسمعي البصري والإعلام والإعلام الآلي.
المادة 24
فتح المادةيعدّ مجلس سلطة الضبط نظامه الداخلي الذي يحدد على الخصوص، قواعد عمله وحقوق وواجبات أعضائه والمدير العامّ.
يجب أن ينشر النظام الداخلي للمجلس في النشرة الرّسمية لسلطة الضبط خلال الشهرين (2) المواليين لدخول هذا القانون حيّز التنفيذ.
المادة 25
فتح المادةيسيّر سلطة الضبط مدير عام يعيّنه رئيس الجمهورية.
يتمتّع المدير العام، ضمن الحدود المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، بكل السّلطات لتسيير سلطة الضّبط وضمان عملها، وفي هذا الصدد يقوم بما يأتي :
– السهر على متابعة تنفيذ قرارات ومداولات مجلس سلطة الضبط،
– المشاركة، بصوت استشاري، في اجتماعات المجلس وتولي أمانته التقنية،
– التصرف باسم سلطة الضبط وتمثيلها أمام القضاء وفي كافة تصرفات الحياة المدنية،
– ممارسة السلطة السلّمية على مستخدمي سلطة الضبط،
– إبرام الصفقات العمومية والتوقيع على العقود والاتفاقيات واتفاقات سلطة الضبط.
المادة 26
فتح المادةيتم إعداد القانون الأساسي والنظام الداخلي لمستخدمي سلطة الضبط وكذا تنظيم المديرية العامة من طرف المدير العام، وتتم المصادقة عليهم من طرف مجلس سلطة الضبط ونشرهم في النشرة الرّسمية لسلطة الضبط.
المادة 27
فتح المادةيحدد نظام تعويضات أعضاء المجلس والمدير العام لسلطة الضّبط عن طريق التنظيم.
المادة 28
فتح المادةتشمل موارد سلطة الضبط ما يأتي :
– مكافآت مقابل أداء الخدمات،
– الأتاوى،
– المصاريف المتعلقة بمنح الأرقام وتسييرها،
– المصاريف المتعلقة بالمصادقة على تجهيزات البريد والاتصالات الإلكترونية،
– نسبة مائوية من ناتج المقابل المالي المستحق بعنوان الترخيص والرّخصة والترخيص العام المنصوص عليها في المواد 34 و 123 و 131 من هذا القانون، على التوالي، والمحدّدة طبقا لقانون الماليّة.
علاوة على ذلك، وبمناسبة إعداد مشروع قانون المالية لكل سنة، تقيّد، عند الحاجة، الاعتمادات الإضافية والضرورية لسلطة الضبط لتمكينها من أداء مهامها، في الميزانية العامة للدولة وفق الإجراءات المعمول بها.
يعد رئيس مجلس سلطة الضّبط آمرا بالصرف.
ويمكنه تفويض جزء من هذه الصلاحيّة أو كلّها للمدير العامّ، بصفته آمرا ثانويا بالصرف.
المادة 29
فتح المادةتمنح الدولة للمؤسّسة العموميّة ذات الطابع الصناعي والتجاري “بريد الجزائر” مهمة تطوير واستغلال وتوفير خدمات البريد التي تدخل في نظام التخصيص.
ينشأ بريد الجزائر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ويكلف بتوفير الخدمة الشاملة للبريد.
ويرخص لبريد الجزائر بإنشاء خدمة التّوفير وتوسيع تشكيلة الأداءات الماليّة المقدمة لزبائنه على أساس تجاري طبقا لأحكام القانون المتعلّق بالنّقد والقرض.
تعهد الدولة باستغلال وتطوير الشبكات الوطنيّة لنقل الاتصالات الإلكترونية إلى المتعامل التاريخي صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة ثابتة للاتصالات الإلكترونية مفتوحة للجمهور.
المادة 30
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية هيئة مكلفة بنقاط تبادل الإنترنت.
ويتم تحديد طبيعة الهيئة ومهامها وتنظيمها ومقرها عن طريق التنظيم.
الباب الثاني — النظام القانوني للبريد
الفصل الأول — أنظمة استغلال البريد
المادة 31
فتح المادةيخضع إنشاء واستغلال وتوفير الخدمات والأداءات البريدية، حسب الحالة، لنظم التخصيص أو الترخيص أو التصريح البسيط. 13 مايو سنة 2018 م
المادة 32
فتح المادةيحدد عن طريق التنظيم، النظام المطبق على كل خدمة وأداء قابل للاستغلال.
القسم الأول — نظام التخصيص
المادة 33
فتح المادةيخضع لنظام التخصيص، إنشاء واستغلال وتوفير خدمات وأداءات بريد الرسائل التي لا تتجاوز الوزن المحدد عن طريق التنظيم، وكذا الطوابع البريدية وكل علامات التخليص الأخرى والحوالات البريدية وخدمة الصكوك البريدية.
دون المساس بأحكام المادتين 3 و 5 من هذا القانون، يتم إسناد النشاطات الخاضعة لنظام التخصيص ل " بريد الجزائر”.
القسم الثاني — نظام الترخيص
المادة 34
فتح المادةيمنح الترخيص لكل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم باحترام شروط إنشاء أو استغلال و/أو تقديم الخدمات الخاضعة لنظام الترخيص.
وتحدد هذه الشروط بموجب قرار من سلطة الضبط.
تحدد سلطة الضبط إجراء منح الترخيص، مع مراعاة مبادئ الموضوعية والشفافية وعدم التمييز.
يجب تبليغ قرار منح الترخيص أو رفضه في أجل أقصاه شهران (2) من تاريخ استلام الطلب المثبت بوصل الاستلام.
يجب أن يكون قرار رفض منح الترخيص معللا.
يمنح الترخيص بصفة شخصية ولا يمكن التنازل عنه للغير.
يتم إرفاق الترخيص بدفتر شروط نموذجي ملحق بقرار سلطة الضبط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة 35
فتح المادةيخضع منح الترخيص لدفع مساهمة في الخدمة الشاملة للبريد وإتاوة يحدد مبلغاهما عن طريق التنظيم.
المادة 36
فتح المادةعندما لا يحترم المتعامل المستفيد من التّرخيص الّشروط المفروضة عليه بموجب النّصوص التّشريعية والتّنظيميّة أو القرارات الّتي تتّخذها سلطة الضّبط، تعذره هذه الأخيرة بالامتثال لهذه الشّروط في أجل لا يتعدّى ثلاثين (30) يوما.
ويمكن سلطة الضبط نشر هذا الإعذار.
وإذا لم يمتثل المتعامل للإعذار، يمكن سلطة الضّبط، حسب خطورة التقصير، أن تتّخذ ضدّ المتعامل المقصّر، إحدى العقوبتين الآتيتين : 27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م
– عقوبة مالية، يكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التّقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير أو مساويا لمبلغ الربح المحقق، على ألاّ تتجاوز نسبة 2 % من رقم الأعمال خارج الرّسوم للسّنة الماليّة الأخيرة المختتمة، ويمكن أن تصل هذه النسبة إلى 5 % كحد أقصى في حالة خرق جديد لنفس الالتزام.
وإذا لم يوجد نشاط سابق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، لا يمكن أن تتجاوز العقوبة الماليّة 500.000 دج، ويصل هذا المبلغ كحدّ أقصى إلى 1.000.000 دج في حالة خرق جديد لنفس الالتزام.
– عقوبة ماليّة بمبلغ أقصاه 100.000 دج ضدّ المتعاملين الّذين يقدمون عمدا أو تهاونا معلومات غير دقيقة ردّا على طلب يوجّه إليهم عملا بأحكام هذا القانون ونصوصه التّطبيقية، وتطبق هذه العقوبة أيضا في حالات التأخّر في تقديم المعلومات أو في دفع مختلف الأتاوى والمساهمات والمكافآت مقابل الخدمات المقدّمة، ويمكن في كلّ الحالات، أن تفرض سلطة الضّبط غرامة تهديدية لا يمكن أن تقل عن 5.000 دج، ولا تزيد عن 10.000 دج عن كل يوم تأخير.
وإذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعذار رغم تطبيق العقوبات الماليّة، تتّخذ سلطة الضّبط ضدّه وعلى نفقته، بموجب قرار مسبّب، إحدى العقوبتين الآتيتين :
– التعليق الكلّي أو الجزئي للترخيص لمدّة أقصاها ثلاثون (30) يوما،
– التعليق للتّرخيص لمدة تتراوح بين شهر(1) واحد إلى ثلاثة (3) أشهر أو تخفيض مدّته في حدود سنة.
وإذا لم يمتثل المتعامل بالرغم من ذلك، يمكن أن يتخذ ضده قرار السحب النهائي للترخيص وفق نفس الأشكال المتبعة في منحه.
وفي هذه الحالة، يجب على سلطة الضّبط اتخاذ التدابير اللاّزمة لضمان استمراريّة الخدمة وحماية مصالح المرتفقين.
لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادّة على المعني إلاّ بعد إبلاغه بالمآخذ الموجّهة إليه، وإطلاعه على الملف وتقديم مبرّراته الكتابيّة في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ المآخذ.
القسم الثالث — نظام التصريح البسيط
المادة 37
فتح المادةيلزم كل شخص طبيعي أو معنوي يريد استغلال خدمة خاضعة لنظام التصريح البسيط بإيداع تصريح برغبته في الاستغلال التجاري لهذه الخدمة، لدى سلطة الضبط ويلتزم باحترام شروط الاستغلال المحددة من طرف سلطة الضبط.
يجب أن يتضمن هذا التصريح على الخصوص المعلومات الآتية :
– مضمون مفصل عن الخدمة المراد استغلالها،
– التغطية الجغرافية،
– التعريفات التي ستطبق على المرتفقين،
– القيد في السجل التجاري.
لسلطة الضبط أجل شهرين (2) ابتداء من استلام التصريح المثبت بوصل الاستلام للتحقق من خضوع هذه الخدمة لنظام التصريح البسيط.
يجب أن يكون كل رفض تسجيل مسبّبا، ويبلغ في أجل شهرين (2) من تاريخ استلام التصريح المثبت بوصل الاستلام.
تمنح سلطة الضبط، في حالة القبول، شهادة تسجيل مقابل دفع المصاريف المتعلقة بها.
يخضع تقديم الخدمات المتعلقة بنظام التصريح البسيط، لدفع مساهمة في الخدمة الشاملة للبريد يتم تحديد مبلغها عن طريق التنظيم.
المادة 38
فتح المادةعندما لا يحترم المتعامل الموفر للخدمات الخاضعة لنظام التصريح البسيط، الشّروط المقررة بموجب النّصوص التشريعية والتّنظيميّة أو القرارات الّتي تتّخذها سلطة الضّبط، تعذره هذه الأخيرة بالامتثال لهذه الشّروط في أجل لا يتعدّى ثلاثين (30) يوما.
يمكن سلطة الضبط نشر هذا الإعذار.
وإذا لم يمتثل المتعامل للإعذار، يمكن سلطة الضّبط، حسب خطورة التقصير، أن تتّخذ ضدّ المتعامل المقصّر، إحدى العقوبتين الآتيتين :
– عقوبة مالية يكون مبلغها الثّابت متناسبا مع خطورة التّقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير، أو مساويا لمبلغ الربح المحقّق، على ألاّ تتجاوز نسبة 2 % من رقم الأعمال خارج الرّسوم للسّنة الماليّة الأخيرة المختتمة، ويمكن أن تصل هذه النّسبة إلى 5 %، كحدٍّ أقصى، في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. وإذا لم يوجد نشاط سابق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، لا يمكن أن تتجاوز العقوبة المالية 10.000 دج، ويصل هذا المبلغ، كحدٍّ أقصى، إلى 50.000 دج في حالة خرق جديد لنفس الالتزام.
– عقوبة مالية بمبلغ أقصاه 10.000 دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا أو تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجه إليهم تنفيذا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
وتطبّق هذه العقوبة أيضا في حالات التأخّر في تقديم المعلومات أو في دفع مختلف المساهمات والمكافآت مقابل الخدمات المقدّمة. ويمكن، في كل الحالات، أن تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لا يمكن أن تقل عن 1.000 دج ولا تزيد عن 2.000 دج عن كلّ يوم تأخير.
وإذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعذار رغم تطبيق العقوبات الماليّة، تتخذ سلطة الضبط ضده وعلى نفقته، التوقيف النهائي للنشاط، بموجب قرار مسبّب.
لا تُطبّق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادّة على المعني إلاّ بعد إبلاغه بالمآخذ الموجّهة إليه وإطلاعه على الملف وتقديم مبرّراته الكتابيّة في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من التبليغ.
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 39
فتح المادةيتم تحصيل المبالغ المتعلقة بالعقوبات المالية المذكورة في المادتين 36 و 38 من هذا القانون، من قبل الخزينة العمومية وتدفع لصالحها.
الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بخدمة البريد
القسم الأول — الطرود البريدية
المادة 40
فتح المادةيخضع تبادل الطرود البريدية في العلاقات الدولية، للأحكام التنظيمية لاتفاقات الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المصغرة والاتفاقيات الخاصة المتعلقة بالطرود البريدية والإرسالات مقابل التسديد.
المادة 41
فتح المادةيترتب على الفقدان الجزئي أو الكلي أو التلف، خارج حالة القوة القاهرة، أداء تعويض للمرسل مطابق للمبلغ الحقيقي لهذا الفقدان أو التلف دون تجاوز حد أقصى محدّد عن طريق التنظيم، ما لم يكن الضرر ناجما عن خطأ أو إهمال المرسل أو عن طبيعة الشيء.
يقع على عاتق المتعامل إثبات خطأ أو إهمال المرسل من أجل تبرئة ذمته.
وفي حالة ما تنازل المرسل عن حقه في التعويض لصالح المرسل إليه، يمكن هذا الأخير المطالبة بالتعويض بعد إبداء تحفظات عند استلام طرد ناقص أو متلف. 13 مايو سنة 2018 م تعاد الطرود البريدية غير المطلوبة إلى مرسليها، وعند استحالة ذلك، تباع بالمزاد العلني ويصب ناتج البيع في الخزينة العمومية. تحدّد آجال عدم طلب الطرود وكيفيات تطبيق هذه الفقرة، عن طريق التنظيم.
المادة 42
فتح المادةيعفى المتعامل من التزامه بتوزيع الطرود البريدية بتسليمها إلى المرسل إليه أو إلى وكيله المفوض مقابل وصل.
القسم الثاني — التوزيع البريدي
المادة 43
فتح المادةيمكن أن يرخص لمديري الفنادق أو وكالات السفر أو مندوبيهم المعتمدين من قبل المتعامل، باستلام الرسائل أو الأشياء الموصى عليها أو القيم المصرح بها وكذا الطرود البريدية المرسلة إلى زبائنهم، ضمن الشروط التي تحدد عن طريق التنظيم، ما لم يكن هناك اعتراض مكتوب من قبل المرسل أو المرسل إليه.
ويترتب على هذا الترخيص إحلال مسؤولية مديري الفنادق أو وكالات السفر محل مسؤولية المتعامل.
المادة 44
فتح المادةلا تسلّم إلى القصّر، المراسلات العادية والموصى عليها أو المصرح بقيمتها وكذلك الطرود البريدية الموجهة بعنوان “البريد المحفوظ “ إلاّ بتقديم إذن محرر من الأب أو الأم أو من الوصي في حالة غياب الأب والأم.
وفي حالة عدم تقديم هذا الإذن، تعاد المراسلات إلى مرسليها أو تحال إلى مصلحة المهملات.
المادة 45
فتح المادةيعفى المتعامل قانونا من المسؤولية بتسليم إرسالات بريد الرسائل الموصى عليها أو المصرح بقيمتها والطرود البريدية بين يدي ضباط اتصال البريد المدنيين أو العسكريين المعتمدين لدى رؤساء المكاتب البريدية، مقابل وصل إبراء الذمة.
القسم الثالث — الصكوك البريدية
المادة 46
فتح المادةيمكن الأشخاص الطبيعيين وكذا المعنويين للقطاعات العمومية أو الخاصة، وكذا جميع المرافق العامة ومجموعات المصالح ذات الطابع العمومي أو الخاص، فتح حسابات بريدية جارية، إذا توفرت الشروط المطلوبة.
ويسمح فتح حساب بريدي جار من الحصول على صيغ لشيكات بريدية خاصة أو مقيسة وكذا وسائل سحب أو دفع أخرى، يقدمها بريد الجزائر في أجل أقصاه شهر واحد.
وتخضع الشيكات البريدية المقيّسة ووسائل الدفع الأخرى، للمعايير والمواصفات التقنية التي يحددها بنك الجزائر. 27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م يتم كل تحويل للأموال عن طريق جميع وسائل الدفع الكتابية أو الإلكترونية.
تحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية، عن طريق التنظيم.
المادة 47
فتح المادةيوقّع الصك البريدي من قبل الساحب ويحمل تاريخ اليوم الذي يسحب فيه ويذكر فيه مكان إصداره وكذا مبلغ السحب.
ويجب أن يكتب هذا المبلغ بالأرقام العربية وبكامل الحروف وفي حالة الاختلاف بين المبلغ بالأرقام والمبلغ بالحروف يؤخذ بهذا الأخير.
يدفع الصك البريدي عند الطلب، وكل عبارة مخالفة تعد غير مكتوبة.
يكون الصك البريدي قابلا للدفع يوم تقديمه للدفع قبل تاريخ الإصدار المذكور فيه.
يعدّ الصك البريدي الذي لم يذكر مكان إصداره كأنه صادر من محل إقامة الساحب المبيّن في عنوان الحساب الجاري المنقول على السند.
ويعدّ الصك البريدي الذي لم يعين اسم المستفيد منه بمثابة صك لحامله.
المادة 48
فتح المادةيجب على كل شخص يقدم صكا للدفع أن يثبت هويته بوثيقة رسمية تحمل صورته.
المادة 49
فتح المادةعندما يقدم المستفيد الصك البريدي للدفع، فإنّه لا يستطيع أن يرفض دفعا جزئيا. ويحق له أن يطلب الدفع في حدود الرصيد بعد خصم التعريفة المطبقة على العملية المنجزة، إذا كان الرصيد يقل عن مبلغ الصك.
وفي حالة الدفع الجزئي، يمكن مركز الصكوك البريدية الماسك لحساب الساحب أن يطلب بالنص على هذا الدفع في الصك وإعطائه وصلا، ويسلم المركز شهادة بعدم الدفع عن المبلغ الباقي.
المادة 50
فتح المادةيعاين عدم تنفيذ صك بريدي مقدم للدفع من طرف المستفيد منه ضمن الحالات والشروط المحددة عن طريق التنظيم، بشهادة عدم دفع يعدها فورا مركز الصكوك البريدية ويرسلها للمستفيد خلال أربعة (4) أيام عمل تلي يوم استلام المركز المذكور للصك.
وتسمح شهادة عدم الدفع للمستفيد بممارسة حق الرجوع على الساحب.
يمكن المستفيد التنازل عن إعداد هذه الشهادة بعبارة موقع عليها ومدونة على السند.
المادة 51
فتح المادةيجب على المستفيد من الصك البريدي أن يشعر الساحب بعدم الدفع في أجل أربعة (4) أيام عمل الموالية لتبليغه بشهادة عدم الدفع أو في اليوم الذي يعلم فيه بعدم الدفع عند تنازله عن الشهادة المذكورة.
ينذر مركز الصكوك البريدية الساحب برسالة موصى عليها تبعث إليه في الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي إعداد شهادة عدم الدفع.
المادة 52
فتح المادةيمكن المستفيد أن يطلب من الشخص الذي يمارس ضده حق الرجوع : 1 – المبلغ غير المدفوع من مبلغ الصك البريدي، 2 – نفقات تسجيل شهادة عدم الدفع بكتابة ضبط المحكمة المختصة، وكذا النفقات التابعة لها.
المادة 53
فتح المادةيخضع الصك البريدي بقوة القانون، للأحكام الجزائية التي تعاقب الجرائم المتعلقة بالصكوك المصرفية، وكذا لأحكام المواد 526 مكرر إلى 526 مكرر 16 من القانون التجاري، غير أن الصك البريدي لا يخضع لباقي الأحكام المتعلقة بالصك المصرفي.
المادة 54
فتح المادةلا يقبل اعتراض الساحب على دفع صك بريدي يقدمه المستفيد إلا في حالة فقدان الصك أو اختلاسه أو إفلاس حامله.
وإذا قدّم الساحب اعتراضا لأسباب أخرى بالرغم من هذا المنع، يفصل قاضي الاستعجال في رفع الاعتراض بطلب من الحامل، وهذا حتى في حالة قيام دعوى من حيث الموضوع.
المادة 55
فتح المادةيمكن التسطير على الصك البريدي قبل تقديمه للقبض.
يتمثل التسطير الخاص في خطين متوازيين يرسمان على وجه الصك، ويذكر اسم المؤسسة المصرفية المعنيّة بين الخطين.
لا يعتدّ بالشطب على التسطير أو على اسم المؤسسة المصرفية المعنية.
لا يمكن أن يدفع مبلغ الصك البريدي المسطر إلاّ في المصرف الذي تعيّنه غرفة المقاصة أو بموجب تحويل إلى حسابه البريدي الجاري أو إلى المستفيد بالتحويل في حسابه البريدي الجاري.
ويمكن المصرف المعيّن أن يلجأ إلى مصرف آخر للتحصيل من غرفة المقاصة.
يمكن أن يحمل الّصك البريدي تسطيرين، على الأكثر، أحدهما للتحصيل من غرفة المقاصة.
المادة 56
فتح المادةكل صك بريدي مسطر أو غير مسطر يكون رصيده المقابل تحت تصرف الساحب، يمكن، باستثناء الأحكام المخالفة، أن يُصدّق عليه مركز الصكوك البريدية أو مؤسسة البريد إذا طلب ذلك ساحبه أو حامله.
ويبقى رصيد الصك البريدي المصدق مجمدا حتى انقضاء أجل صلاحية السند.
يتم التصديق بتوقيع رئيس مركز الصكوك البريدية أو مندوبه أو رئيس مؤسسة البريد على وجه السند.
المادة 57
فتح المادةيعدّ بريد الجزائر مسؤولا على المبالغ التي يستلمها لقيدها في الاعتماد الخاص بالحسابات البريدية الجارية.
عندما يتم معاينة خصم حساب بريدي جار دون أمر من الساحب أو موكله من طرف بريد الجزائر أو أحد مستخدميه، يقوم بريد الجزائر برد الحساب إلى حالته الأولى قبل الخصم، في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ معاينة الوقائع، وهذا دون المساس بالمتابعات الجزائية.
تطبق أحكام المادة 62 من هذا القانون، عند استعمال حوالات دفع عادية أو إلكترونية أو برقية.
وفي حالة الشكوى، تطبق على الصكوك البريدية القواعد الخاصة بتحصيل وتسديد التعاريف المقررة بالنسبة للحوالات.
ولا تقبل أية شكوى بخصوص العمليات التي انقضى عليها أكثر من عامين .(2)
المادة 58
فتح المادةينبغي لصاحب الحساب البريدي الجاري أن يعلم، في حالة تغيير حالته المدنية أو وضعيته القانونية، مركز الصكوك البريدية الذي يمسك هذا الحساب.
ولا يكون بريد الجزائر مسؤولا عن العواقب المترتبة على التعديلات التي لم تبلّغ له.
يعدّ بالنسبة إلى بريد الجزائر صكا مدفوعا، كل صك صادر للدفع قانونا ومقيد على حساب الساحب.
عندما يحوّل الصك إلى حوالة ويتم الدفع بهذه الوسيلة، فإنّ المسؤولية المالية المناطة ببريد الجزائر هي نفس المسؤولية المناطة به بخصوص الحوالة.
يكون صاحب الحساب البريدي الجاري مسؤولا وحده عن التبعات المترتبة على الاستعمال التعسفي لاستمارات الصكوك أو فقدانها أو ضياعها، المسلّمة له من قبل بريد الجزائر.
تقع على ساحب الصك مسؤولية الدفع المزور أو التحويل المزوّر المترتبين على بيانات التخصيص أو التحويل غير الصحيحة أو غير المكتملة.
يعدّ مجرد حيازة بريد الجزائر صكا لحامله كافية لتبرئة الذمة بالنسبة إلى صاحب الحساب.
المادة 59
فتح المادةفي حالة ما لم تطرأ أية عملية على رصيد حساب بريدي جار منذ خمس عشرة (15) سنة، يقوم بريد الجزائر بمباشرة إجراءات قفله. 13 مايو سنة 2018 م وبعد خصم تكاليف تسيير الحساب، يقوم بريد الجزائر بتحويل الرصيد إلى الخزينة العمومية.
كل قرار بقفل الحساب بمبادرة من بريد الجزائر يجب أن يكون مسبوقا بإعذار مسبب يوجه لصاحب الحساب عن طريق جميع الوسائل المناسبة. ويتم منح أجل شهرين (2)، على الأقل، لصاحب الحساب قبل القيام بقفل الحساب.
يمكن بريد الجزائر أن يقفل تلقائيا حسابا جاريا عندما يسحب صاحب الصك عدة صكوك بريدية بدون رصيد كاف.
يقفل الحساب في حالة وفاة صاحبه بالتاريخ الذي تبلّغ فيه الوفاة إلى علم المصلحة الماسكة للحساب.
ويتم تسديد الرصيد بسعي من مركز الصكوك الماسك للحساب بحوالة أو تحويل بريدي لفائدة الورثة.
القسم الرابع — الحوالات
المادة 60
فتح المادةيمكن أن ترسل الأموال ضمن النظام الداخلي بواسطة الحوالات الصادرة عن بريد الجزائر والمحولة بالبريد أو عن طريق الاتصالات الإلكترونية.
المادة 61
فتح المادةتعد التعريفات المحصلة من قبل بريد الجزائر حقا مكتسبا لفائدة هذا الأخير، حتى ولو لم يتم دفع مبالغ الحوالات.
المادة 62
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 64 أدناه، يعدّ بريد الجزائر مسؤولا عن المبالغ المحولة إلى حوالات إلى حين دفعها ضمن الشروط المقررة في الأنظمة.
ولا يعدّ بريد الجزائر مسؤولا عن التأخر الذي قد ينجم أثناء تنفيذ الخدمة في حالة القوة القاهرة.
المادة 63
فتح المادةتبرأ ذمة بريد الجزائر قانونا بعد دفع الحوالات وبمقابل الإمضاء بين أيدي ضباط اتصال البريد المدنيين أو العسكريين المعتمدين قانونا لدى رؤساء المؤسسات البريدية.
المادة 64
فتح المادةيقوم بريد الجزائر بصبّ مبلغ الحوالات المختلفة، التي لم يطالب ذوو الحق بدفعها أو تسديدها في أجل سنتين (2)، اعتبارا من يوم دفع مبالغها، في الخزينة العمومية بعد خصم تكاليف التسيير.
ولا تقبل الشكاوى الخاصة بالحوالات المختلفة مهما كان موضوعها أو سببها إذا انقضى أجل سنتين (2)، اعتبارا من يوم الدفع.
القسم الخامس — القيم الواجب تحصيلها والإرسالات المسلّمة مقابل تسديد
المادة 65
فتح المادةيمكن في النظام الداخلي أن تحصّل بواسطة البريد، القسيمات والفواتير والأوراق والسفاتج 27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م وبصفة عامة، كل القيم التجارية أو غيرها القابلة للاحتجاج على عدم الدفع أو غير القابلة، مع مراعاة الاستثناءات المحددة عن طريق التنظيم.
ويحدد المبلغ الأقصى للقيم الواجب تحصيلها وكذا عدد ومبلغ القيم التي يمكن إدراجها في إرسال واحد، عن طريق التنظيم.
المادة 66
فتح المادةيمكن في النظام الداخلي إرسال مادة المراسلة المحددة عن طريق التنظيم، وكذا الطرود البريدية مقابل التسديد الذي يحدد أقصاه عن طريق التنظيم، ويكون مستقلاًّ عن القيمة الأصلية للمادة، وعند الاقتضاء، عن التصريح بالقيمة.
المادة 67
فتح المادةلا يحتج، في جميع الحالات، لدى بريد الجزائر بالالتزامات الواقعة على عاتق الحامل بحكم التشريع والأنظمة المعمول بها، في مجال تحصيل الصكوك والأوراق التجارية المسلّمة له تنفيذا لهذا الفصل.
المادة 68
فتح المادةينبغي أن يؤدّى دفعة واحدة مبلغ القيم التي يجب تحصيلها أو المبالغ التي يجب قبضها من المرسل إليه عن الإرسالات مقابل التسديد.
لا يقبل الدفع الجزئي.
لا يمكن أن يؤدي الدفع إلى رجوع مسلّم المبالغ على بريد الجزائر.
يعفى بريد الجزائر من كل إجراء متعلق بمعاينة عدم الدفع.
المادة 69
فتح المادةيمكن مرسل الصكوك والأوراق التجارية غير المحّصلة اللجوء إلى إجراء الاحتجاج لعدم الدفع أو شهادة عدم الوفاء، شريطة توفره على حساب بريدي جارٍ.
الفصل الثالث — الارتفاقات البريدية
المادة 70
فتح المادةيرخص لبريد الجزائر فقط، وبقوة القانون، إقامة صناديق الرسائل على الطريق العمومي لجمع البريد.
المادة 71
فتح المادةيمكن أيضا بريد الجزائر في حالة الضرورة، تثبيت هذه الصناديق على جدران وواجهات مختلف البنايات والعمارات السكنية المطلة على الطريق العمومي مع احترام حق الملكية.
المادة 72
فتح المادةيجب على المصالح البلدية المختصة، إعطاء تسميّات لكل حي وشارع وممر وطريق وبصورة عامة لكل الأماكن السكنية قصد تسهيل توزيع البريد.
المادة 73
فتح المادةيلزم كل مالك لبناية سكنية جماعية أو فردية بإقامة صناديق الرسائل في الأجزاء المشتركة بصورة تسهل على موزعي البريد الوصول إليها.
لا يحق لأي كان منعهم من الوصول إلى هذه الصناديق.
يكون مالكو البنايات ووكلاء العمارات مسؤولين على صيانة هذه الصناديق.
الفصل الرابع — المصادقة على تجهيزات البريد
المادة 74
فتح المادةكل تجهيز مخصص لأن يستعمل لتوفير خدمات البريد يخضع لمصادقة مثبّتة بشهادة مطابقة.
وتمنح شهادة المطابقة من طرف سلطة الضبط أو من طرف مخبر تجارب وقياسات معتمد قانونا من طرف هذه السلطة، وبعد دفع مصاريف المصادقة وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
يمكن إنشاء نظام المصادقة الذاتية و/أو الاعتراف بالمصادقة المتحصل عليها في بلد آخر، عن طريق التنظيم.
تبلّغ شهادة المطابقة أو رفضها المسبّب في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بوصل الاستلام.
تحدد قائمة التجهيزات الخاضعة للمصادقة، عن طريق التنظيم.
المادة 75
فتح المادةيجب أن تكون التجهيزات المذكورة أعلاه، مطابقة في كل وقت للنموذج المصادق عليه.
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 76
فتح المادةيتعيّن على كل ناقل أن يضمن على خطوطه الاعتيادية مقابل تعويض، نقل برقيات البريد والرسائل والطرود البريدية التي يعهد بها إليه المتعامل.
المادة 77
فتح المادةيتعيّن على أي قائد أو عضو طاقم سفينة أو طائرة أن يسلّم إلى المتعاملين بمجرد وصوله إلى مطار أو ميناء جزائري، كافة الرسائل والرزم التي عهد بها إليه، غير تلك التي تتكون منها حمولة سفينته أو طائرته.
المادة 78
فتح المادةيبلّغ متعاملو البريد إلى إدارة الضرائب بطلب منها تغييرات موطن الإقامة التي تصل إلى علمهم.
المادة 79
فتح المادةيرخص لمتعاملي البريد أن يضعوا تحت مراقبة الجمارك ضمن الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات واتفاقات الاتحاد البريدي العالمي أو الاتحادات الدولية المصغرة، الإرسالات المحظور استيرادها والخاضعة للحقوق أو الرسوم التي تحصلها إدارة الجمارك أو الخاضعة لقيود أو لإجراءات عند الدخول.
كما يرخص لمتعاملي البريد أن يضعوا، تحت مراقبة الجمارك، الإرسالات المحظور تصديرها والخاضعة للحقوق والرسوم التي تحصّلها إدارة الجمارك أو الخاضعة لقيود أو لإجراءات عند الخروج.
يحق لأعوان الجمارك الدخول إلى مكاتب البريد الثابتة أو المتنقلة بما فيها قاعات الفرز ذات الاتصال المباشر مع الخارج، للبحث بحضور أعوان البريد عن الإرسالات المختومة أو غير المختومة وذات مصدر داخلي أو خارجي، باستثناء إرسالات العبور والمحتوية أو التي تبدو محتوية على مواد من النوع المشار إليه في هذه المادة.
ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، انتهاك سرّية المراسلات.
المادة 80
فتح المادةيحال كل نوع من المراسلة التي لم يمكن لسبب ما توزيعها أو إعادتها مباشرة إلى مرسليها أو على الأقل إلى مكتب البريد الأصلي إلى مصلحة المهملات، وتفتح من أجل البحث عن دلائل تسمح بالكشف عن اسم وعنوان المرسل في حالة انعدام عنوان المرسل إليه.
المادة 81
فتح المادةلا يلزم بريد الجزائر بأي تعويض عن فقدان الرسائل العادية.
المادة 82
فتح المادةلا يلزم بريد الجزائر بأي تعويض عن تلف المواد الموصى عليها.
يلزم المتعامل بتعويض يحدد مبلغه عن طريق التنظيم في حالة الفقدان الجزئي أو الكلي باستثناء حالة القوة القاهرة، إما لفائدة المرسل، وإما في حالة انعدام هذا الأخير أو بناء على طلبه، لفائدة المرسل إليه.
المادة 83
فتح المادةيعفى بريد الجزائر من الرسائل الموصى عليها عند تسليمها مقابل وصل إلى المرسل إليه أو إلى وكيله وكذلك عن المواد الأخرى الموصى عليها عند تسليمها مقابل وصل سواء إلى المرسل إليه أو إلى أي شخص ملحق بمصلحته أو قاطن معه.
المادة 84
فتح المادةيعد بريد الجزائر مسؤولا، في حدود مبلغ يحدد عن طريق التنظيم، باستثناء حالة الفقدان بسبب القوة القاهرة، عن القيم المدرجة في الرسائل والمصرح بها قانونا.
ويعفى من هذه المسؤولية بتسليم الرسائل مقابل وصل يمنحه له المرسل إليه أو وكيله .
ترفع دعوى المسؤولية في حالة النزاع أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة 85
فتح المادةتعدّ إرسالات المجوهرات والمواد الثمينة بمثابة الرسائل المحتوية على قيم مصرح بها فيما يخص مسؤولية المتعامل. 13 مايو سنة 2018 م ولا يلزم المتعامل بأي تعويض في حالة الفقدان أو التلف الناتج عن كسر العلب المحتوية على هذه الإرسالات والتي لا تتوفر فيها الشروط التي يقررها التنظيم.
المادة 86
فتح المادةيحل المتعامل محل حقوق المالك عندما يسدد مبلغ القيم المصرح بها التي لم تصل إلى المرسل إليه.
ويتعيّن على المالك إعلام المتعامل وقت قيامه بالتسديد، بنوعية القيم وبجميع الظروف التي من شأنها المساعدة على الممارسة المجدية لحقوقه.
المادة 87
فتح المادةلا يتحمل بريد الجزائر أية مسؤولية في حالة التأخير في التوزيع أو عدم التسليم عن طريق السريع، وفي هذه الحالة، يكون إرجاع الرسم الخاص إجباريا.
المادة 88
فتح المادةلا تقبل الشكاوى المتعلقة بالمواد المرسلة مهما كان نوعها وموضوعها وسببها إلاّ في أجل سنة، اعتبارا من اليوم الموالي ليوم إيداع الإرسال.
المادة 89
فتح المادةيرخص لكل متعامل في مجال هواية جمع الطوابع البريدية، ببيع طوابع بريدية جزائرية لأشخاص طبيعيين أو معنويين مقيمين بالخارج أو طوابع بريدية أجنبية لأشخاص طبيعيين أو معنويين مقيمين بالجزائر.
المادة 90
فتح المادةيضمن بريد الجزائر كل الخدمات التي تحدد الدولة قائمتها بالنظر إلى حاجات الخزينة العمومية للقيام بمهامها.
وتحدد شروط التنفيذ والتعويض العادل لتلك الخدمات بموجب اتفاقية مبرمة بين الدولة وبريد الجزائر.
تقيّد الأرصدة الدائنة للحسابات البريدية الجارية للخواص والمؤسسات الاقتصادية كسندات للخزينة.
وتضمن مصالح البريد باسم ولحساب الدولة، مسك وتسيير الحسابات البريدية الجارية للمحاسبين والوكلاء العموميين.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم، عند الحاجة، بموجب اتفاقية.
المادة 91
فتح المادةيرخص لبريد الجزائر، أن يبرم مع الدولة أو مع أي شخص طبيعي أو معنوي آخر اتفاقيات تسمح للدولة أو للأشخاص المذكورين باستعمال المنشآت المتوفرة لديه وكذا الخدمات الداخلة في ميدان نشاطه.
المادة 92
فتح المادةيمكن بريد الجزائر وحده أو عن طريق الشراكة، خلق فروع أو أخذ مساهمات في كل مؤسسة تدخل بطبيعتها في إطار مجال نشاطه .
ويمكن بريد الجزائر فتح شبكته لشركاته الفرعية أو إبرام اتفاقات توزيع أو تقديم خدمات مع شركاء آخرين. 27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م
المادة 93
فتح المادةلا يرخص باستعمال علامة “بريد” إلاّ لبريد الجزائر.
المادة 94
فتح المادةتحدد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخليص عن طريق التنظيم.
تحدد شروط التنفيذ والتعويض العادل بموجب اتفاقية مبرمة بين الدولة وبريد الجزائر.
المادة 95
فتح المادةيلتزم بالسرّ المهني كل من مستخدمي بريد الجزائر وأعضاء مجلس الإدارة ومحافظي الحسابات وكل شخص يشارك أو شارك بأي طريقة كانت في تسيير أو مراقبة مؤسسة بريدية أو كان أحد مستخدميها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ولا يحتج بالسرّ المهني أمام :
– السلطة القضائية،
– السلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات إلى الهيئات الدولية المؤهلة، خصوصا في إطار مكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب،
– الهيئة المتخصصة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
الباب الثّالث النّظام القانوني للاتصالات الإلكترونية الفصل الأوّل القواعد العامّة
المادة 96
فتح المادةيجوز إنشاء و/أو استغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية مهما كان نوع الخدمات المقدّمة، وفق الّشروط المحدّدة في هذا القانون وفي النّصوص التّنظيميّة المتّخذة لتطبيقه.
ولا تشمل أحكام هذه المادّة منشآت الدّولة المعدّة لتلبيّة حاجات الدّفاع الوطني أو الأمن العمومي.
المادة 97
فتح المادةيخضع إنشاء واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور وتقديم خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور إلى احترام ما يأتي :
– شروط المداومة ونوعية الخدمات والوفرة وأمن وسلامة الشبكات والخدمات، وكذا جميع المتطلبات الأخرى الجوهرية كما هي محددة في دفاتر الشروط،
– شروط خصوصية البيانات والمعلومات التي تم إيصالها بواسطة شبكات الاتصالات الإلكترونية،
– شروط حماية الحياة الخاصة للمشتركين والبيانات ذات الطابع الشخصي،
– شروط الاستعمال الرشيد والفعال لطيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وموارد الأرقام،
– شروط حماية حقوق مشتركي خدمات الاتصالات الإلكترونية،
– معايير ومواصفات الشبكات وخدمات الاتصالات الإلكترونية،
– المقتضيات التي تتطلبها حماية الصحة والبيئة والتي تحدد عن طريق التنظيم،
– المقتضيات التي تفرضها أهداف تهيئة الإقليم والعمران، بالإضافة إلى كيفيات تقاسم المنشآت القاعدية والتجوال الوطني،
– المقتضيات التي تتطلبها ضرورة الحفاظ على النظام العام والدفاع الوطني والأمن العمومي،
– الإيصال المجاني لنداءات الطوارئ وتوفير معلومات مجانية لمصالح الطوارئ تتعلق بتحديد موقع المتصل،
– الإيصال المجاني لاتصالات السلطات العمومية الموجهة للجمهور لتنبيهه بحلول خطر وشيك أو لتخفيف آثار الكوارث الكبرى،
– الشروط الضرورية لضمان توافقية الخدمات،
– الضمانات التي من شأنها تمكين المشتركين ذوي الاحتياجات الخاصة من النفاذ لخدمات الاتصالات الإلكترونية ولخدمات الطوارئ، بشكل مساوٍ لذلك الذي يستفيد منه أغلبية المشتركين.
المادة 98
فتح المادةيتعيّن على متعاملي الاتصالات الإلكترونية المساهمة في الاستثمار الفعال خصوصا في المنشآت المحسنة ومن الجيل الجديد والإبداع والتنافسية في مجال الاتصالات الإلكترونية.
المادة 99
فتح المادةيتم توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من طرف متعاملين رسا عليهم مزاد للمنافسة، يلتزمون باحترام شروط الإنشاء والاستغلال والأداء المحددة في دفتر الشروط، وباحترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والتكيف.
غير أنّه، عندما تقتضي الظروف، يمكن اللجنة المكلفة بتسيير صندوق الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، بناء على تقرير الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية، وبعد موافقة الحكومة، أن توكل أو تؤكد على توفير الخدمة الشاملة في مناطق محددة لمتعامل عمومي.
يجب أن تكون الإجراءات المطبّقة على المزايدة بإعلان المنافسة موضوعية وغير تمييزية وشفافة وتضمن المساواة في التعامل مع المتقدمين للمزاد.
ويتم تحديد هذه الإجراءات التي تتبعها سلطة الضبط عن طريق التنظيم.
عندما يتطلب توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية في المناطق المعزولة، يمكن اللجنة المذكورة في الفقرة الثانية أعلاه، أن توكل إنجاز منشآت نقل الاتصالات الإلكترونية، إلى المتعامل التاريخي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية، وبعد موافقة الحكومة.
المادة 100
فتح المادةيعدّ طيف الذّبذبات اللاّسلكيّة الكهربائيّة ملكا للدّولة.
تفوّض الدولة صلاحياتها في تخطيط وتقسيم الطيف إلى حزم ذبذبات ومراقبته وإدارة استعمال حزم الذبذبات، لاسيما منح هذه الأخيرة وتخصيص الذبذبات إلى مختلف المستعملين، إلى الوكالة الوطنية للذبذبات التي توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية.
يقوم الحائزون بتخصيص الذبذبات للمستعملين في حزم للذبذبات الممنوحة لهم من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات.
تحدد طبيعة ومهام وتنظيم الوكالة الوطنية للذبذبات عن طريق التنظيم.
يتم إعداد المخطط الوطني للذبذبات من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات بالتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية طبقا لنظام الاتصالات اللاسلكية للاتحاد الدولي للاتصالات، ويتم التصديق عليه عن طريق التنظيم.
ويخضع منح وتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية لدفع إتاوة تحدد عن طريق التنظيم.
ولا يخضع منح حزم الذبذبات وتخصيص الذبذبات لحاجات الدّفاع الوطني والأمن العمومي لدفع الأتاوى.
تخضع الموارد الطيفية لشروط الاستعمال الفعال والرشيد.
المادة 101
فتح المادةيلزم متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور بالاستجابة وفق شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية، لطلبات التوصيل البيني التي يقدمها المتعاملون الآخرون. 13 مايو سنة 2018 م ولا يجوز رفض طلب التوصيل البيني إذا كان مبررا بالنظر إلى حاجات الطالب من جهة، وقدرة المتعامل على تلبيتها من جهة الأخرى .
يجب تسبيب رفض الطلب .
يجب ضمان التوصيل البيني بين مختلف شبكات الاتصالات الإلكترونية حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
يجب على متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور أن ينشروا وفق الشروط المحددة بموجب دفتر شروطهم، الفهرس المرجعي للتوصيل البيني الذي يتضمن عرضا تقنيا وتعريفة التوصيل البيني.
تتم المصادقة على هذا الفهرس من طرف سلطة الضبط قبل نشره.
المادة 102
فتح المادةيلزم المتعامل التاريخي صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور بالاستجابة وفق شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية، لطلبات تفكيك حلقته المحلية التي يقدمها متعاملو خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور أصحاب التراخيص العامة طبقا لهذا القانون مقابل أداء مكافأة.
ويلتزم المتعامل التاريخي صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور بأخذ كافة التدابير الضرورية لتهيئة منشآته القاعدية، وكذا محلاته التقنية المتوفرة لديه من أجل تمكين طالبي التفكيك من التمركز المشترك لمنشآتهم الضرورية لتوفير خدماتهم بحسب الإمكانيات الموضوعية المتوفرة مقابل أداء مكافأة.
وفي حالة وجود جزئي للحلقة المحلية السلكية أو انعدامها أو في حال نفاذ صلاحيتها أو قدمها، يقوم المتعامل التاريخي بالسماح، لحسابه، للمتعامل المستفيد بوضع منشأة قاعدية للتوزيع في إطار اتفاقية منفصلة لوضع المنشأة القاعدية للتوزيع، تصادق عليها سلطة الضبط.
لا يحق لمتعاملي الاتصالات الإلكترونية الحاصلين على رخص ولا لفروعهم الاستفادة من تفكيك الحلقة المحلية.
وتكون تعريفة أداء خدمة التفكيك موضوع اتفاقية تجارية بين المتعاملين ترفع إلى علم سلطة الضبط.
لا يجوز رفض طلب التفكيك إذا كان مبررا بالنظر لحاجات الطالب من جهة، وقدرة متعامل شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور على تلبيتها من جهة أخرى. وفضلا عن ذلك يتوجب أيضا على هذا الأخير توفير خدمات قدرات الإرسال أو الوصل المستأجرة للمتعامل الطالب. 27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م يحدد التوزيع الجغرافي لمناطق الانتشار وكذا شروط تجسيد التفكيك بمختلف صوره التقنية والتكنولوجية وكذا استغلال الخدمات ووضع قدرات الحلقة المحلية تحت الخدمة قصد تقاسمها، عن طريق التنظيم.
ولا يخلّ التفكيك بملكيّة المتعامل التاريخي لحلقته المحليّة المفكّكة.
المادة 103
فتح المادةيكون محل اتفاقية بين الأطراف المعنيّة، التوصيل البيني والنفاذ إلى الشبكات، بما فيه التفكيك والنفاذ إلى المصادر ذات الصلة والتمركز المشترك.
وتحدد هذه الاتفاقية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، الشروط التقنية والمالية للتوصيل البيني والنفاذ وفقا للعرض التقني والتعريفي المنشور في فهرسهم للتوصيل البيني والنفاذ، وترسل لسلطة الضبط للمصادقة عليها.
المادة 104
فتح المادةيجب على كل متعامل مستفيد من تفكيك الحلقة المحلية، في حدود قدراته الموضوعية، تقاسم منشآته الكامنة مع باقي المتعاملين، لاسيما منها القنوات والأغماد والصواري ومواقع المحطات الهيرتزية والمحلات التقنية.
وفي حالة التقاسم، تضمن سلطة الضبط المساواة في شروط التقاسم، ويكون هذا التقاسم محل اتفاق يبلّغ إلى سلطة الضبط.
عندما يتلقى متعامل شبكات الاتصالات الإلكترونية مستفيد من تفكيك الحلقة المحلية من طرف المتعاملين الآخرين الطلبات الكتابية لتقاسم المنشآت القاعدية، فإنّه يقوم بدراستها ضمن شروط موضوعية وشفافة وبدون تمييز، ويكون الرد مكتوبا خلال أجل لا يتعدى شهرا واحدا يحسب ابتداء من تاريخ إيداع طلب تقاسم المنشآت القاعدية.
ويكون الرفض مسببا وفق نفس الأشكال، وتقع تكلفة وضع المنشاة القاعدية تحت الخدمة على عاتق الطالب.
وبهذا الصدد، تحتفظ سلطة الضبط بقائمة للمنشآت القاعدية الجاهزة للتقاسم، وتقوم بتحيينها بناء على المعلومات التي تتلقاها بصفة منتظمة من طرف المتعاملين المعنيين.
يمكن سلطة الضبط تحديد الفترة الدورية وشكل تقديم هذه المعلومات من أجل تمكين إدراجها في نظام معلوماتي جغرافي.
ويمكن متعاملي شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الاطلاع على قائمة المنشآت القاعدية الجاهزة للتقاسم.
ويلزم متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، المستفيدون من تفكيك الحلقة المحلية، بما يأتي :
– إعطاء الأولوية لتقاسم المنشآت القاعدية الكامنة القائمة قبل اعتزام إقامة منشأة قاعدية جديدة خاصة،
– تهيئة الشروط التي تمكن تقاسمها اللاحق من طرف المتعاملين بحسب الاحتياجات المتوقعة في حالة إقامة منشأة قاعدية جديدة.
تسهر سلطة الضبط على احترام هذا الحكم من طرف كافة المتعاملين في جميع جوانبه إذا كان ذلك مناسبا وممكنا من الجانب التقني.
وتخضع النزاعات المتعلقة بإبرام أو بتنفيذ الاتفاق المذكور في هذه المادة، لتحكيم سلطة الضبط.
المادة 105
فتح المادةعندما يكون تقاسم المنشآت ضروريا للمصلحة العامة أو لتلبية أهداف تهيئة الإقليم أو حماية البيئة، يمكن سلطة الضبط فرض التزامات خاصة لتقاسم المنشآت الكامنة أو النشطة القائمة أو التي هي قيد الإنجاز، على المتعاملين المستفيدين من تفكيك الحلقة المحلية، لاسيما منها القنوات والأغماد والنقاط العليا، وبوجه أخص في المناطق ذات كثافة سكانية منخفضة وكذا في الأماكن التي يكون النفاذ إليها محدودا.
وعندما تقوم سلطة الضبط بفرض التزامات خاصة لتقاسم المنشآت، تأخذ بعين الاعتبار على الخصوص، العناصر الآتية :
– الجدوى التقنية والاقتصادية للاستعمال المتقاسم للمنشآت التي يعتزم إقامتها،
– درجة التعقيد التقنية لتقاسم المنشآت القائمة بالنظر إلى القدرات الموضوعية المتاحة،
– الاستثمار المنجز من طرف مالك الموارد والأخطار المرتبطة بمردودية الاستثمار.
تخضع نزاعات تقاسم المنشآت القاعدية المذكورة في هذه المادة، لتحكيم سلطة الضبط.
تحدد كيفيات تطبيق تقاسم المنشآت القاعدية الكامنة أو النشطة والموجودة أو التي هي قيد الإنجاز، بموجب قرار من سلطة الضبط.
المادة 106
فتح المادةيتم ضمان تقديم خدمة التجوال الوطني ضمن شروط موضوعية وشفافة وبدون تمييز.
وتكون هذه الخدمة محل اتفاقية بين متعاملي الهاتف النقال، وتحدد هذه الأخيرة الشروط التقنية والمالية لتوفير خدمة التجوال الوطني، وتبلّغ لسلطة الضبط للمصادقة عليها.
ويمكن سلطة الضبط طلب تعديل اتفاقات التجوال الوطني المبرمة، لضمان المساواة في شروط المنافسة وتوافقية الخدمات.
تبتّ سلطة الضبط في النزاعات المتعلقة بإبرام أو تنفيذ اتفاقية التجوال الوطني.
المادة 107
فتح المادةعندما يصبح تطبيق خدمة التجوال الوطني ضروريا لتلبية أهداف تغطية المناطق المعزولة، يمكن سلطة الضبط أن تلزم متعاملي الهاتف النقال بتوفير خدمة التجوال الوطني في مناطق معيّنة ولمدة محددة.
المادة 108
فتح المادةيلزم المتعاملون بضمان محمولية الأرقام لجميع المشتركين ضمن الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 109
فتح المادةيجب على متعاملي شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور تطبيق التعريفات الخاصة بالتوصيل البيني وبالخدمات المقدمة للمشتركين، وفقا لمبادئ التسعير التي تضعها سلطة الضبط والمحددة عن طريق التنظيم.
المادة 110
فتح المادةتكافئ تعريفات التوصيل البيني الاستعمال الفعلي للشبكة، ويجب أن تعكس التكاليف التي يتحملها متعامل ناجع.
ويتم إعداد تعريفات التوصيل البيني بناء على طرق يتم نشرها بموجب قرار لسلطة الضبط، وتقوم هذه الطرق على محاسبة تحليلية و/أو على نماذج تكلفة، وتحدد من طرف سلطة الضبط بحسب خدمات التوصيل البيني المعنيّة، ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار استثمارات المتعامل المطلوب منه توفير التوصيل البيني في المنشآت القاعدية وامتداد التغطية جغرافيا عبر التراب الوطني.
يجب على المتعاملين تزويد سلطة الضبط بالعناصر المحاسبية المستعملة لتحديد تكلفة خدمات التوصيل البيني وخدمات النفاذ التي يقدمونها. 13 مايو سنة 2018 م ويجب على المتعاملين الامتثال لالتزامهم بوضع محاسبة تحليلية خلال أجل أقصاه سنة (1) واحدة، ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون.
يمكن سلطة الضبط القيام بتدقيق محاسبة المتعامل المعني.
المادة 111
فتح المادةتكون تعريفات إنهاء المكالمات الدولية الواردة، موضوع عقود تجارية وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولا يمكن أن تكون موضوع تأطير من قبل سلطة الضبط إلاّ في حالة اختلال يثبت أنه يمس بالاقتصاد الوطني.
وفي هذه الحالة، تبلَّغ سلطة الضبط بضرورة التأطير من طرف الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية.
المادة 112
فتح المادةتعيّن سلطة الضبط المتعاملين الأقوياء في سوق معنيّة بقطاع الاتصالات الإلكترونية وتطبّق في حقهم التزام أو عدة التزامات إضافية.
وتطبّق هذه الالتزامات لمدة محددة من طرف سلطة الضبط.
تحدد معايير تعيين المتعاملين الذين يمارسون نفوذا معتبرا في سوق معنّي ة وكذلك الالتزامات الإضافية المفروضة بحقهم، بموجب قرار لسلطة الضبط.
يتم تحديد الأسواق المعنيّة لخدمات الاتصالات الإلكترونية، بموجب قرار لسلطة الضبط.
المادة 113
فتح المادةلا يمكن المتعاملين تدعيم نشاطات أخرى انطلاقا من نشاط يكونون فيه في وضعية هيمنة.
المادة 114
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية السارية المفعول، تعدّ محظورة أيضا الممارسات الآتية :
– رفض توفير المعلومات التقنية للمتعاملين الآخرين في الوقت المناسب، حول المنشآت القاعدية الضرورية لممارسة نشاطاتهم،
– استخدام المعلومات المتحصل عليها لدى متنافسين لأغراض غير تنافسية،
– تدعيم خدمة في حالة تنافس بواسطة خدمة أخرى في وضعية غير تنافسية،
– فرض البيع المتلازم لخدمة قطاع تنافسي ولخدمة في وضعية غير تنافسية. 27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م الفصل الثّاني أنظمة استغلال الاتصالات الإلكترونية القسم الأوّل أحكام عامة
المادة 115
فتح المادةيضمن إنشاء و/أو استغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور أو منشآت الاتصالات الإلكترونية وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية، حسب الشروط المحددة بموجب هذا القانون والنصوص التّنظيمية المتّخذة لتطبيقه.
ويمكن أن يأخذ نظام إنشاء و/أو الاستغلال شكل رخصة أو ترخيص عام أو تصريح بسيط.
يجب أن يتم الإنشاء والاستغلال المشار إليهما أعلاه، وفق شروط منافسة مشروعة وباحترام المتعاملين لمبدأ المساواة في معاملة المشتركين.
وتخضع مطارف الاتصالات الإلكترونية للمصادقة.
المادة 116
فتح المادةيجب أن يضمن نفاذ المستعملين النهائيين إلى الشبكات و/أو خدمات الاتصالات الإلكترونية في ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية.
المادة 117
فتح المادةيجب ألاّ يمس استعمال شبكات و/أو خدمات الاتصالات الإلكترونية بما يأتي :
– النظام العام والدفاع الوطني والأمن العمومي،
– الكرامة وحفظ الحياة الخاصة للآخرين،
– حماية الأطفال، خصوصا فيما يتعلق باستعمال خدمات الإنترنت.
المادة 118
فتح المادةفي حالة استعمال مخالف للأحكام المذكورة في المادة 117 أعلاه، يتم إعذار المتعامل من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، قصد التدخل الفوري لمنع النفاذ إلى الشبكات و/أو خدمات الاتصالات الإلكترونية.
المادة 119
فتح المادةيلزم متعاملو الاتصالات الإلكترونية باتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن سرّية المكالمات والمعلومات التي يحوزونها عن مشتركيهم، وألاّ يسمحوا بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض الاتصالات أو مراقبة المكالمات الهاتفية والوصلات والمحادثات والمبادلات الإلكترونية دون إذن مسبق من السلطة القضائية وفقا للتشريع المعمول به. ويجب عليهم أن يطلعوا أعوانهم على الالتزامات التي يخضعون لها وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترامهم لهذه الأحكام.
المادة 120
فتح المادةلا تطبّق أحكام المادّة 115 أعلاه على المحطات اللاسلكية الكهربائيّة المصنفة في المجموعة (أ) والمجموعة (ج).
المادة 121
فتح المادةيحدد محتوى كل من المجموعات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) المشار إليها في المادّة 10 من هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التّنظيم.
المادة 122
فتح المادةيحدد عن طريق التنظيم، نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشّبكات بما فيها اللاّسلكيّة الكهربائيّة، وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية القابلة للاستغلال.
القسم الثاني — نظام الرّخصة
المادة 123
فتح المادةتمنح الرّخصة لكلّ شخص طبيعي أو معنوي يرسى عليه المزاد إثر إعلان المنافسة، ويلتزم باحترام الشّروط المحدّدة في دفتر الشّروط.
يكون الإجراء المطبّق على المزايدة بإعلان المنافسة موضوعيّا وغير تمييزي وشفّافا ويضمن المساواة في معاملة مقدّمي العروض، ويحدّد هذا الإجراء عن طريق التّنظيم.
تتعلق قواعد الإنشاء و/أو الاستغلال الواردة في دفتر الشروط، على الخصوص بما يأتي :
– شروط إنشاء الشّبكة أو الخدمة،
– شروط تقديم الخدمة، لا سيما أدنى شروط الاستمرارية والنوعية والوفرة،
– طبيعة الشّبكة أو الخدمة وخصوصيّاتهما ومنطقة تغطيتهما وكذا الجدول الزمني لإنشائهما،
– المقاييس والمواصفات الدّنيا الخاصّة بالشّبكة أو الخدمة،
– تخصيص الذّبذبات التي ستستغل ومجموعات التّرقيم الممنوحة وكذا شروط النّفاذ إلى النّقاط العليا التّابعة للملكيّة العمومية،
– شروط التوصيل البيني،
– شروط تقاسم المنشآت القاعدية،
– شروط الاستغلال التّجاري الضرورية لضمان منافسة مشروعة ومساواة في معاملة المشتركين،
– إلزاميّة إقامة محاسبة تحليلية،
– مبادئ تحديد التّعريفات،
– المؤهّلات التقنيّة والمهنية الدنيا، وكذا الضّمانات الماليّة المفروضة على مقدّمي الطّلبات،
– شروط استغلال الخدمة، خصوصا بالنسبة إلى حماية المشتركين والمساهمة في التّكفّل بكلفة النفاذ الشامل إلى الخدمات،
– المتطلبات الخاصة المفروضة لأجل الدّفاع الوطني والأمن العمومي والسيادة الوطنية،
– إلزامية المساهمة في النفاذ الشامل للخدمات وفي التهيئة الإقليمية وحماية البيئة،
– كيفيات توفير المعلومات الضرورية لإعداد دليل عام للمشتركين،
– إلزامية توصيل نداءات الطّوارئ مجانا،
– كيفيات تسديد مختلف الأتاوى : تخصيص الذّبذبات وتسييرها ومراقبتها وتسيير مخطّط الترقيم وكذا المقابل المالي المتعلّق بالرّخصة،
– العقوبات في حالة الإخلال ببنود دفتر الشروط،
– مدّة صلاحية الرخصة وشروط التّنازل عنها وتحويلها وتجديدها،
– إلزاميّة احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدّولية الّتي تصادق عليها الدّولة،
– المساهمة في البحث والتّكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية،
– إلزامية احترام الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
يطبّق دفتر الشروط بطريقة مماثلة تماما على كل المتعاملين أصحاب الرخص المصنفة في نفس الفئة، وتضمن المساواة بين كل المتعاملين.
المادة 124
فتح المادةتكون الرخصة الممنوحة لمدّة محدّدة مسبقا في دفتر الشّروط، موضوع مرسوم تنفيذي يحدد على الخصوص الضّمانات المترتّبة على ذلك.
تجدد الرخصة عند انقضاء مدتها طبقا للشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط.
تمنح الرخصة بصفة شخصية. لا يجوز التّنازل عن الحقوق المترتبة على الرّخصة إلاّ بعد موافقة الهيئة المانحة بإعداد رخصة جديدة تمنح لصالح المتنازل له.
يجب على المتنازل له احترام جميع شروط الرّخصة.
يجب تبليغ المستفيد بقرار الموافقة على الرّخصة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي. 13 مايو سنة 2018 م تسلّم الرّخصة مقابل دفع مبلغ مالي.
تمارس الدولة حق الشفعة في اكتساب أصول المتعامل طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهما، في حالة التنازل عن الرخصة أو بيع التجهيزات والمنشآت القاعدية المنجزة في إطاراستغلال هذه الرخصة، أو في حالة الإفلاس أو الحل قبل حلول الأجل أو التوقف عن النشاط من طرف المتعامل.
المادة 125
فتح المادةيستفيد المتعاملون المتحصلون على الرّخصة المشار إليها في المادّتين 123 و 124 أعلاه، من حق المرور على الأملاك العموميّة ومن حقّ الارتفاقات على الملكيات العموميّة والخاصة ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 126
فتح المادةيجب أن تمرّر الحركة الدولية انطلاقا من أو باتجاه شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عدا شبكات الأقمار الصناعية، بصفة كلية، عبر المنشآت الدولية المقامة أو المستغلة من طرف المتعامل التاريخي صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة ثابتة للاتصالات الإلكترونية مفتوحة للجمهور.
المادة 127
فتح المادةعندما لا يحترم المتعامل المستفيد من رخصة إنشاء واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الشّروط المفروضة عليه بموجب النّصوص التّشريعية والتّنظيميّة أو القرارات الّتي تتّخذها سلطة الضّبط، تعذره هذه الأخيرة بالامتثال لهذه الشّروط في أجل ثلاثين (30) يوما.
يمكن سلطة الضبط نشر هذا الإعذار.
وإذا لم يمتثل المتعامل للإعذار، يمكن سلطة الضبط حسب خطورة التقصير، أن تتخذ ضد المتعامل المقصّر، بموجب قرار مسبّب، إحدى العقوبتين الآتيتين :
– عقوبة مالية يكون مبلغها الثّابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير أو مساويا لمبلغ الفائدة المحققة، على ألاّ تتجاوز نسبة 5 % من مبلغ رقم الأعمال خارج الرّسوم للسّنة المالية الأخيرة المختتمة، ويمكن أن تصل النّسبة إلى %10 في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. وإذا لم يوجد نشاط سابق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، فإنّه لا يمكن أن تتجاوز العقوبة الماليّة 15.000.000 دج، ويصل هذا المبلغ، كحد أقصى، إلى 30.000.000 دج في حالة خرق جديد لنفس الالتزام.
– عقوبة بمبلغ أقصاه 1.000.000 دج ضدّ المتعاملين الّذين يقدمون عمدا أو تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجّه إليهم تنفيذا لأحكام هذا القانون ونصوصه التّطبيقية.
وتطبّق هذه العقوبة أيضا في حالات التأخر في تقديم المعلومات أو في دفع مختلف الأتاوى والمساهمات والمكافآت مقابل الخدمات المقدمة. 27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م ويمكن في كل الحالات، أن تفرض سلطة الضّبط غرامة تهديدية لا يمكن أن تقل عن 10.000 دج ولا تزيد عن 100.000 دج عن كلّ يوم تأخير.
وإذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعذار، رغم تطبيق العقوبات المالية، يتخذ الوزير المكلّف بالاتصالات الإلكترونية ضدّه وعلى نفقته، بموجب قرار مسبب وبناء على اقتراح من سلطة الضّبط، إحدى العقوبتين الآتيتين :
– التّعليق الكلّي أو الجزئي لهذه الرخصة لمدة أقصاها ثلاثون (30) يوما،
– التعليق المؤقت لهذه الرخصة لمدّة تتراوح ما بين شهر(1) إلى ثلاثة (3) أشهر أو تخفيض مدتها في حدود سنة.
إذا لم يمتثل المتعامل، عند انقضاء هذه الآجال، يمكن أن يتخذ ضده قرار سحب نهائي للرّخصة في نفس الأشكال المتبعة في منحها.
وفي هذه الحالة، تتخذ سلطة الضبط التدابير اللاّزمة لضمان استمراريّة الخدمة وحماية مصالح المشتركين.
المادة 128
فتح المادةلا تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادّة 127 أعلاه على المعني إلاّ بعد إبلاغه بالمآخذ الموجهة إليه وإطلاعه على الملف وتقديم مبرراته كتابة خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ المآخذ.
لا يمكن سحب الرّخصة إلا في إحدى الحالات الآتية :
– عدم الاحترام المستمر والمؤكد لصاحبها للالتزامات الأساسيّة المنصوص عليها في هذا القانون،
– عدم دفع الحقوق أو الرسوم أو الضرائب المترتبة عليها،
– إثبات عدم كفاءة صاحبها لاستغلال الرخصة بطريقة فعالة خصوصا في حالة الحل المسبق أو التصفية القضائية أو إفلاس صاحبها.
المادة 129
فتح المادةفي حالة انتهاك المقتضيات التي يتطلبها الدفاع الوطني والأمن العمومي، تكون سلطة الضبط مؤهّلة للتّعليق الفوري للرّخصة، بعد إعلام الوزير المكلّف بالاتصالات الإلكترونية.
وتكون التجهيزات، موضوع الرخصة، محل تدابير تحفظية طبقا للتشريع المعمول به، في انتظار البتّ في قرار التعليق.
المادة 130
فتح المادةبغضّ النظر عن أحكام المادتين 127 و 128 أعلاه، وفي حالة ما تعذر على المتعاملين الحائزين الرخص التعرف على هوية مشترك لديهم، تطبق سلطة الضبط على المتعامل المقصر عقوبة مالية تقدر بمليون )1.000.000( دج .
وعلاوة على ذلك، تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية يومية يحدد مبلغها بخمسة آلاف (5000) دج عن كل مشترك غير معروف الهوية.
القسم الثالث — نظام التّرخيص العام
المادة 131
فتح المادةيمنح الترخيص العام لكلّ شخص طبيعي أو معنوي يلتزم باحترام شروط إنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية.
تحدد شروط منح الترخيص العام عن طريق التنظيم.
تحدد سلطة الضّبط إجراء المنح في إطار احترام مبادئ الموضوعيّة والشّفافيّة وعدم التّمييز.
يجب تبليغ قرار منح التّرخيص العام الممنوح من طرف سلطة الضّبط أو رفضه في أجل أقصاه شهران (2)، ابتداء من تاريخ استلام الطلب المثبت بوصل الاستلام.
يجب أن يكون كل قرار رفض منح الترخيص العام معللا.
يمنح التّرخيص العام بصفة شخصيّة، ولا يمكن التّنازل عنه للغير.
يتم إرفاق الترخيص العام بدفاتر شروط نموذجية تخص كل واحد منها خدمة معيّنة تحدد عن طريق التنظيم.
يمنح الترخيص العام لصاحبه الحق في تقديم خدمات الاتصالات الإلكترونية التي تدخل في هذا النظام.
غير أنّه يجب على صاحب الترخيص العام التصريح مسبقا لدى سلطة الضبط بالخدمات التي يرغب في تقديمها والتوقيع على دفتر الشروط المتعلق بها.
المادة 132
فتح المادةيخضع صاحب الترخيص العام لدفع :
أ) مقابل مالي وإتاوة حسب كل نشاط ممارس على حدة.
ب) مساهمة سنوية موجهة للتكوين والبحث والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية.
ج) مساهمة سنوية لتمويل الخدمة الشاملة.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرات أوبو ج، عن طريق التنظيم.
المادة 133
فتح المادةعندما لا يحترم المتعامل المستفيد من ترخيص عام الشروط المفروضة عليه بموجب النصوص التّشريعية والتنظيمية أو بموجب القرارات التي تتخذها سلطة الضّبط، تعذره هذه الأخيرة بالامتثال لهذه الشروط في أجل لا يتعدّى ثلاثين (30) يوما.
يمكن سلطة الضبط نشر هذا الإعذار.
وإذا لم يمتثل المتعامل للإعذار، يمكن سلطة الضّبط حسب خطورة التقصير، أن تتخذ ضد المتعامل المقصّر، عن طريق قرار مسبّب :
– عقوبة مالية يكون مبلغها الثّابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير أو مساويا لمبلغ الفائدة المحقّقة، على ألاّ تتجاوز نسبة %2 من رقم الأعمال خارج الرّسوم للسنة المالية الأخيرة المختتمة، ويمكن أن تصل النسبة إلى 5 %، كحدّ أقصى، في حالة خرق جديد لنفس الالتزام.
وإذا لم يوجد نشاط مسبق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، لا يمكن أن تتجاوز العقوبة المالية 1.000.000 دج، ويصل هذا المبلغ، كحدّ أقصى، إلى 2.000.000 دج في حالة خرق جديد لنفس الالتزام.
– عقوبة ماليّة بمبلغ أقصاه 500.000 دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا أو تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجّه إليهم تنفيذًا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
وتطبّق هذه العقوبة أيضا في حالات التأخر في تقديم المعلومات أو في دفع مختلف الأتاوى والمساهمات والمكافآت مقابل الخدمات المقدّمة.
ويمكن في كلّ الحالات، أن تفرض سلطة الضّبط غرامة تهديدية لا يمكن أن تقل عن 5.000 دج ولا تزيد عن 50.000 دج عن كلّ يوم تأخر.
وإذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعذار، رغم تطبيق العقوبات الماليّة، تتخذ سلطة الضبط ضده وعلى نفقته، بموجب قرار مسبّب، إحدى العقوبتين الآتيتين :
– التعليق الكلّي أو الجزئي للترخيص العام لمدّة أقصاها ثلاثون (30) يوما،
– التّعليق المؤقت للترخيص لمدة تتراوح بين شهر واحد (1) وثلاثة (3) أشهر أو تخفيض مدّته في حدود سنة.
وإذا لم يمتثل المتعامل بالرّغم من ذلك، يمكن أن يتخذ ضِده قرار السحب النهائي للترخيص العام وفق نفس الأشكال المتبعة في منحه.
وفي هذه الحالة، يجب على سلطة الضبط اتّخاذ التّدابير اللاّزمة لضمان استمراريّة الخدمة وحماية مصالح المشتركين.
ولا تطبّق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادّة على المعني إلاّ بعد إبلاغه بالمآخذ الموجهة إليه وإطلاعه على الملف وتقديم مبرراته الكتابية في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ المآخذ. 13 مايو سنة 2018 م
المادة 134
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 133 أعلاه، وفي حالة ما تعذر على متعاملي الاتصالات الإلكترونية الحائزين الترخيص العام، التعرف على هوية مشترك لديهم تطبق سلطة الضبط على المتعامل المقصر عقوبة مالية تقدر بمائة ألف )100.000( دج.
وعلاوة على ذلك، تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية يومية يحدد مبلغها بألفي (2000) دج عن كل مشترك غير معروف الهوية.
القسم الرابع — نظام التّصريح البسيط
المادة 135
فتح المادةيلزم كلّ شخص طبيعي أو معنوي يريد استغلال خدمة اتصالات إلكترونية خاضعة لنظام التّصريح البسيط بإيداع تصريح برغبته في الاستغلال التّجاري لهذه الخدمة، لدى سلطة الضّبط.
يجب أن يتضمن هذا التصريح على الخصوص المعلومات الآتية :
– محتوى مفصّل عن الخدمة المراد استغلالها،
– كيفيّات افتتاح الخدمة،
– التّغطيّة الجغرافيّة،
– شروط الاستفادة من الخدمة،
– التّعريفات المطبّقة على المشتركين.
لسلطة الضّبط أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام التّصريح المثبت بوصل إشعار بالاستلام، من أجل التحقّق من خضوع هذه الخدمة لنظام التّصريح البسيط.
تَمنح سلطة الضّبط، في حالة القبول، شهادة تسجيل مقابل دفع الأتاوى المحددة عن طريق التنظيم في أجل شهرين (2) من تاريخ استلام التصريح.
يجب أن يكون كل رفض لتسجيل التصريح مسببا، ويبلغ في أجل شهرين (2) من تاريخ استلام التصريح.
المادة 136
فتح المادةعندما لا يحترم المتعامل الموّف ر للخدمات الخاضعة لنظام التّصريح البسيط، الشروط المفروضة عليه بموجب النّصوص التّشريعية والتّنظيميّة أو القرارات الّتي تتّخذها سلطة الضّبط، تعذره سلطة الضبط بالامتثال لهذه الشّروط في أجل لا يتعدّى ثلاثين (30) يوما.
يمكن سلطة الضبط نشر هذا الإعذار. 27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م وإذا لم يمتثل المتعامل للإعذار، يمكن سلطة الضّبط، حسب خطورة التقصير، أن تتّخذ ضدّ المتعامل المقصر، عن طريق قرار مسبّب، إحدى العقوبتين الآتيتين :
– عقوبة مالية يكون مبلغها الثّابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنيّة من هذا التقصير أو مساويا لمبلغ الفائدة المحقّقة، على ألاّ تتجاوز نسبة 2 % من رقم الأعمال خارج الرّسوم للسنة الماليّة الأخيرة المختتمة.
ويمكن أن تصل النّسبة إلى 5 % في حالة خرق جديد لنفس الالتزام، وإذا لم يوجد نشاط سابق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، لا يمكن أن تتجاوز العقوبة الماليّة 100.000 دج، ويصل هذا المبلغ، كحدٍّ أقصى، إلى 500.000 دج في حالة خرق جديد لنفس الالتزام.
– عقوبة مالية بمبلغ أقصاه 200.000 دج ضدّ المتعاملين الذين يقدّمون عمدا أو تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلبٍ يوجه إليهم تنفيذًا لأحكام هذا القانون ونصوصه التّطبيقية.
وتطبق هذه العقوبة أيضا في حالات التأخّر في تقديم المعلومات، ويمكن في كلّ الحالات، أن تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لا يمكن أن تقلّ عن 2.000 دج ولا تزيد عن 5.000 دج عن كل يوم تأخر.
وإذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعذار، رغم تطبيق العقوبات الماليّة، تتّخذ سلطة الضّبط ضدّه وعلى نفقته، قرارا مسبّبا يقضي بسحب شهادة التسجيل.
لا تطبّق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادّة على المعني إلاّ بعد إبلاغه بالمآخذ الموجّهة إليه وإطلاعه على الملف وتقديم مبرّراته الكتابيّة في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه بالمآخذ.
القسم الخامس — أحكام مختلفة
المادة 137
فتح المادةيتمّ تحصيل المبالغ المتعلّقة بالعقوبات المالية المذكورة في المواد : 127 و 130 و 133 و 134 و 136 من هذا القانون، من طرف الخزينة العمومية وتدفع لصالحها.
الفصل الثالث — الشبكات الخاصة
المادة 138
فتح المادةيخضع إنشاء و/أو استغلال الشبكات الخاصة لترخيص يسمّى ترخيص شبكة خاصة يمنح من طرف سلطة الضبط في حالة الشبكات الخاصة السلكية، أو الوكالة الوطنية للذبذبات في حالة الشبكات الخاصة اللاسلكية، مقابل دفع إتاوة.
وتحدد شروط وكيفيات منح الترخيص وكذا مبلغ وكيفيات دفع الإتاوة المتعلقة به، عن طريق التنظيم.
المادة 139
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 138 أعلاه، يكون إنشاء و/أو استغلال شبكة خاصة داخلية ما بين الفروع، حرا.
يكون إنشاء الشبكات الخاصة اللاسلكية الكهربائية الداخلية التي تستعمل منظومات ذات مدى ضعيف، حرًّا.
ويتم تحديد مواصفات هذه المنظومات عن طريق التنظيم.
المادة 140
فتح المادةعندما لا يحترم صاحب التّرخيص لشبكة خاصة الشّروط المفروضة عليه بموجب النّصوص التّشريعية والتّنظيميّة أو بموجب القرارات الّتي تتّخذها سلطة الضّبط في حالة الشبكات الخاصة السلكية، أو الوكالة الوطنية للذبذبات، في حالة الشبكات الخاصة اللاسلكية، تعذره السلطة التي منحت الترخيص بالامتثال لهذه الشّروط في أجل لا يتعدّى ثلاثين (30) يوما.
وإذا لم يمتثل صاحب الترخيص لشبكة خاصة لشروط الإعذار، تتّخذ سلطة الضّبط أو الوكالة الوطنية للذبذبات، حسب الحالة، ضدّه وعلى نفقته، بموجب قرار مسبّب، إحدى العقوبتين الآتيتين :
– التعليق الكلّي أو الجزئي للتّرخيص لمدّة أقصاها ثلاثون (30) يوما،
– التّعليق المؤقّت للتّرخيص لمدّة تتراوح بين شهر (1) إلى ثلاثة (3) أشهر، أو تخفيض مدّته في حدود سنة.
وإذا تمادى صاحب الترخيص في عدم الامتثال بالرّغم من ذلك، يمكن أن يُتَّخَذَ ضِدَّه قرار سحب نهائي للترخيص وفق نفس الأشكال الّتي اتُّبِعَت لمنحه.
لا تطبّق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادّة على المعني إلاّ بعد إبلاغه بالمآخذ الموجّهة إليه وإطلاعه على الملف، وتقديم مبرّراته الكتابيّة في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه بالمآخذ.
المادة 141
فتح المادةلا تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على الشبكات المنشأة أو المستغلة لأجل حاجات الدفاع الوطني أو الأمن العمومي.
لا تخضع الشبكات الخاصة السلكيّة السيادية لأحكام هذا الفصل.
الفصل الرابع المنشآت القاعدية الاستراتيجية المادّة :142 تحدّد شروط وكيفيات إقامة و/أو استغلال إنزالات الكوابل البحرية للاتصالات الإلكترونية، عن طريق التنظيم.
الفصل الخامس — المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية
المادة 143
فتح المادةيخضع للمصادقة المثبتة بشهادة مطابقة، كل تجهيز مطرفي أو منشأة لاسلكية كهربائية مخصص لأن يكون :
– موصولا بشبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور،
– مصنوعا للسوق الداخلية أو مستوردا،
– مخصصا للبيع أو معروضا للبيع،
– موزعا على أساس مجاني أو بمقابل أو يكون موضوع إشهار.
تمنح شهادة المطابقة من قبل الوكالة الوطنية للذبذبات، باستثناء المصادقة على التجهيزات المطرفية والمحطات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المطة الأولى أعلاه، التي تمنح شهادة مطابقتها من قبل سلطة الضبط أو من قبل مخبر تجارب وقياسات، معتمد قانونا من طرف هذه السلطة، وذلك بعد دفع مصاريف المصادقة وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
تخضع المحطات اللاسلكية الكهربائية للمصادقة من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات حسب تصنيفها المذكور في المادة 10 من هذا القانون، وطبقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
يمكن إنشاء نظام المصادقة الذاتية و/أو الاعتراف بالمصادقة المتحصل عليه في بلد آخر، عن طريق التنظيم.
تبلّغ شهادة المطابقة أو رفضها المسبب في أجل أقصاه شهران (2)، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبّت بوصل الاستلام.
لا تطبق أحكام هذه المادة على التجهيزات المطرفية والمحطات اللاسلكية الكهربائية المستعملة لتلبية حاجات الدفاع الوطني والأمن العمومي.
المادة 144
فتح المادةيجب أن تكون التجهيزات المطرفية والمنشآت اللاسلكية الكهربائية المذكورة أعلاه، مطابقة في كل وقت للنموذج المصادق عليه.
يُعدّ مركبو التجهيزات المطرفية سواء لحسابهم الخاص أو لحساب الغير مسؤولين عن مخالفة تنظيم الاتصالات الإلكترونية المحدد بموجب هذا القانون.
الفصل السادس — الارتفاقات
القسم الأول — الارتفاقات المتعلقة بشبكات الاتصالات الإلكترونية
المادة 145
فتح المادةيجوز تركيب شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور على الأملاك العمومية عن 13 مايو سنة 2018 م طريق إقامة المنشآت، شريطة ألاّ يكون هذا التركيب متعارضا مع تخصيصها.
ويجوز كذلك تركيب هذه الشبكات إمّا في الأجزاء المشتركة للعمارات الجماعية وفي التجزئات المخصصة للاستعمال المشترك، وإمّا فوق الأرض أو في باطن الأرض للملكيات غير المبنيّة.
تحدد شروط الشغل أو الاستعمال، عن طريق التنظيم.
لا يحول تركيب المنشآت المذكورة أعلاه دون حقوق المالكين أو الشركاء في الملكية في هدم أو إصلاح أو تعديل أو تسييج ملكياتهم. غير أنّ المالكين أو الشركاء في الملكية ملزمون بإخبار المستفيد من الارتفاق ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، قبل الشروع في أشغال كفيلة بالمساس بالمنشآت.
عندما يكون دخول الأعوان، المرخصين من قبل المتعاملين، إلى الملكيات الخاصة المحددة أعلاه، ضروريا لدراسة أو إنجاز أو استغلال المنشآت، وفي حالة انعدام الاتفاق الودي، يرخص بذلك رئيس المحكمة المختصة إقليميا، بموجب أمر على ذيل العريضة، بعد تأكده من ضرورة دخول الأعوان.
يكون المستفيد من حق الارتفاق مسؤولا عن كل الأضرار الناجمة عن تجهيزات الشبكة، ويلزم بتعويض كافة الأضرار المباشرة الأكيدة المترتبة عن أشغال التركيب والصيانة أو عن وجود أو سير المنشآت.
المادة 146
فتح المادةيجوز للمتعامل المستفيد من رخصة إقامة أو العمل على إقامة مساند سواء خارج الجدران والواجهات المطلة على الطريق العمومي أو على سقوف أو سطوح البنايات، شريطة التمكن من الوصول إليها.
ويمكنه إنشاء قنوات أو مساند فوق أو في باطن الملكيات غير المبنية وغير المغلقة بجدران أو بسياج معادل.
يمكن المتعامل كذلك وضع قنوات أو مساند ومد كوابل وأجهزة الربط أو القطع في الأجزاء المشتركة للملكيات المبنية ذات الاستعمال الجماعي وعلى الجدران والواجهات غير المطلة على الطريق العمومي، شريطة التمكن من الوصول إليها من الخارج أو من الأجزاء المشتركة وذلك عندما تنجز هذه المنشآت من أجل توزيع خطوط الاتصالات الإلكترونية الضرورية للربط الفردي أو الجماعي لساكني العمارة أو العمارات المجاورة، تبعا لضرورات تجهيز الشبكة.
المادة 147
فتح المادةلا يترتب على إنشاء قنوات ومساند أي نزع للملكية. 27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م لا يحول وضع القنوات في أرض مفتوحة دون حق المالك في تسييج أرضه، غير أنّ المالك ملزم بإخبار المتعامل برسالة موصى عليها قبل شهر من الشروع في أشغال الهدم أو الترميم أو التعلية أو التسييج.
المادة 148
فتح المادةعندما توضع مساند أو مماسك خارج الجدران والواجهات أو على السقوف أو السطوح أو عندما توضع مساند وقنوات في أرض غير مسيّجة، لا يعوض الملاّك إلا عن الضرر المترتب على أشغال بناء الخط أو صيانته.
يحدد هذا التعويض عند انعدام الاتفاق الودي من طرف الجهات القضائية المختصة.
المادة 149
فتح المادةلا يمكن إعمال الحقوق المذكورة في المادتين 145 و 146 أعلاه، من طرف متعاملي الاتصالات الإلكترونية إلاّ إذا كان تقاسم منشآت المتعاملين الآخرين القائمة بغرض استعمالها، غير ممكن من الناحية التقنية.
يجب أن يتم إقامة المنشآت القاعدية وتركيب التجهيزات في ظل احترام البيئة والطابع الجمالي للأماكن، وفي الظروف الأقل إضرارا بالملكية الخاصة والأملاك العمومية.
يلتزم متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية بالاستجابة لطلبات أي متعامل آخر لإقامة واستغلال معدات الإرسال في حالة ما إذا كانت هذه الأخيرة لا تشوّش على الاستعمال العام وشريطة أن يكون التقاسم لازما بصفة موضوعية.
يمكن أن يخص هذا الوضع تحت التصرف على الخصوص الارتفاقات والمشتملات ومنشآت الهندسة المدنية والطرق والقنوات والنقاط العليا التي يحوزونها.
ويجب أن يتم الوضع تحت التصرف للمنشآت القاعدية للمتعامل وفق شروط تقنية ومالية موضوعية وغير تمييزية من شأنها الحفاظ على المنافسة المشروعة.
القسم الثاني — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية
المادة 150
فتح المادةتؤسس ارتفاقات في شكل مناطق مكشوفة ومناطق حراسة على محيط المحطات اللاسلكية الكهربائية لشبكات الاتصالات الإلكترونية قصد الحيلولة دون عرقلة انتشار الموجات اللاسلكية الكهربائية المرسلة أو المستقبلة من مختلف المراكز من أجل تسهيل إنشاء شبكات الاتصالات الإلكترونية اللاّسلكية وضمان استغلالها.
تحدد، عن طريق التنظيم، الارتفاقات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، المفروضة على الملاك أو مستعملي المنشآت العاملة في المناطق المكشوفة والحراسة اللاسلكية الكهربائية والتي من شأنها التسبب في تشويش يؤثر سلبا على الموجات اللاسلكية الكهربائية.
للملاك أو المرتفقين المذكورين أعلاه، أجل سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ استلام الإعذار المثبت بوصل الاستلام، للمطابقة مع التنظيم.
وعند انقضاء الأجل المنصوص عليه أعلاه، وفي حالة اعتراض الملاك أو المرتفقين، يتم القيام بهذه الإجراءات تلقائيا.
المادة 151
فتح المادةتتضمن الارتفاقات المؤسسة بموجب المادة السابقة، المنع من الإنشاء أو الالتزام بتحديد أو إزاحة الحواجز التي يمكن أن تشكل عرقلة أو خطرا لإنشاء و/أو الاستغلال العادي للمنشآت اللاسلكية الكهربائية لشبكات الاتصالات الإلكترونية.
المادة 152
فتح المادةيتم الأمر بمنع إقامة أو تحديد أو إزالة أو تعديل المباني والسياج والمزروعات والأعمدة الكهربائية والمسطحات المائية والمنشآت المعدنية داخل المناطق المكشوفة و/أو مناطق الحراسة، مراعاة لأمن شبكات الاتصالات الإلكترونية والمنشآت اللاسلكية الكهربائية.
يتم تحديد الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية والمناطق المكشوفة والحراسة المرتبطة بها، حسب تصنيف المحطات اللاسلكية الكهربائية والأهمية وطبيعة الخدمات المضمونة والوضعية الجغرافية لمراكز الإرسال و/أو الاستقبال اللاسلكية الكهربائية.
تحدد، عن طريق التنظيم، كيفيات وشروط تطبيق هذه المادة.
المادة 153
فتح المادةعندما يترتب على هذه الارتفاقات إزالة المباني التي تعد عقارات بطبيعتها، وفي حالة انعدام اتفاق ودي، تنزع ملكية هذه العقارات طبقا للأحكام القانونية الخاصة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة .
المادة 154
فتح المادةعندما تسبب هذه الارتفاقات ضررا ماديا ومباشرا ومؤكدا للملكيات أو المنشآت، يدفع للمالك أو لكل ذي حق تعويض عن الضرر اللاحق به.
وفي حالة انعدام اتفاق ودّي يؤول تحديد التعويض إلى الجهة القضائية المختصّة.
المادة 155
فتح المادةيلزم كل مالك أو مستعمل لمنشأة كهربائية موجودة في أي مكان من الإقليم ولو كانت خارج مناطق الارتفاق تحدث اضطرابا يعيق استغلال مركز عمومي أو خاص للاستقبال اللاسلكي الكهربائي، بالتقيد بالأحكام التي تبلّغ إليه من قبل مستعمل المصالح التي تستغل أو تراقب المركز من أجل الكف عن الاضطراب، وينبغي عليه، بوجه خاص، أن يمتثل للتحريات المأذون بها بموجب قرار الوالي المختص إقليميا، ويجب عليه أن يقوم بالتعديلات المقررة ويضمن ديمومة حسن سير المنشآت.
القسم الثالث — الارتفاقات المشتركة
المادة 156
فتح المادةعندما يمنع إرسال الإشارات على خط قائم من خطوط الاتصالات الإلكترونية أو يعاق بسبب توسط حائل ما، ثابت ولكن قابل للتحويل أو الإزالة، يقوم الوالي بإصدار قرار يقضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العائق. وفي حالة عدم التراضي، فإنّ التعويض الواقع على عاتق المتعامل والمترتب عن الضرر يحدد من طرف الجهة القضائية الإدارية.
وإذا كان الحائل متحركا غير ثابت، يؤمر بإزالته أو نقله بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 157
فتح المادةلا يجوز لمالك العقار أو وكيل العمارة أو وكيلهما، الاعتراض على إقامة خطوط الاتصالات الإلكترونية المطلوبة من قبل المستأجر.
تحدد حقوق المشتركين في دفاتر الشروط وعقود الاشتراك المعدة والمبرمة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 158
فتح المادةيجب على المتعاملين المستفيدين من رخصة أو ترخيص عام، أن يضعوا تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات أو الوثائق التي تمكّنها من التأكد من مدى احترام هؤلاء المتعاملين الالتزامات المفروضة عليهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية.
تؤهل سلطة الضبط بإجراء تحقيقات لدى نفس المتعاملين، بما في ذلك التحقيقات التي تتطلب تدخلات مباشرة أو توصيل تجهيزات خارجية بشبكاتهم الخاصة.
المادة 159
فتح المادةيجب على متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية أن يضعوا تحت تصرف المشتركين في شبكاتهم، دليلا هاتفيا مكتوبا أو إلكترونيا.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عن طريق التنظيم.
المادة 160
فتح المادةيلتزم المتعاملون وكذا مستخدموهم، باحترام سرّية المراسلات الصادرة عن طريق الاتصالات الإلكترونية وشروط حماية الحياة الخاصة والمعلومات الاسمية للمشتركين. 13 مايو سنة 2018 م
المادة 161
فتح المادةيتعيّن إثبات هوية المشترك لدى المتعامل قبل تشغيل خطه و/أو تقديم أي خدمة له.
المادة 162
فتح المادةيجب إثبات هوية كل الخطوط المجهولة في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون في الجريدة الرّسمية.
المادة 163
فتح المادةيتعيّن على كل ربّان سفينة أو كل شخص يوجد على متن سفينة يقطع كابلا بحريا، عمدا أو بسبب إهمال أو عدم مراعاة التنظيمات أو يحدث له تلفا قد يترتب عنه توقف أو تعطل الاتصالات الإلكترونية كليا أو جزئيا، أن يبلّغ السلطات المحلية، فور وصوله لأول ميناء ترسو فيه السفينة التي يوجد على متنها، عن انقطاع أو تلف الكابل البحري الذي تسبّب فيه.
تتمّ معاينة المخالفات المذكورة في هذه المادة بموجب محاضر يعدّها ضباط الشرطة القضائية.
الباب الرابع — الأحكام الجزائية
المادة 164
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل شخص ينتهك سرّية المراسلات المرسلة عن طريق البريد أو الاتصالات الإلكترونية أو يفشي مضمونها أو ينشره أو يستعمله دون ترخيص من المرسل أو المرسل إليه أو يخبر بوجودها.
المادة 165
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل متعامل للبريد يفتح أو يحوّل أو يخرّب البريد أو يساعد في ارتكاب هذه الأفعال.
تسري نفس العقوبات على كل متعامل للاتصالات الإلكترونية يحوّل، بأي طريقة كانت، المراسلات الصادرة أو المرسلة أو المستقبلة عن طريق الاتصالات الإلكترونية، أو أمر أو ساعد في ارتكاب هذه الأفعال.
ويمكن الجهة القضائية أيضا النطق بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من قانون العقوبات.
المادة 166
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عون مستخدم من طرف متعامل للبريد يفتح أو يحوّل أو يخرّب البريد أو يساعد في ارتكاب هذه الأفعال في إطار ممارسة مهامه.
يعاقب بنفس العقوبات كل شخص مستخدم لدى متعامل للاتصالات الإلكترونية، يحوّل، بأي طريقة كانت 27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م المراسلات الصادرة أو المرسلة أو المستقبلة عن طريق الاتصالات الإلكترونية، أو أمر أو ساعد في ارتكاب هذه الأفعال.
المادة 167
فتح المادةيعاقب كل شخص غير الأشخاص المذكورين في المادتين 165 و 166 أعلاه، ارتكب أحد الأفعال المذكورة في المادتين السابقتين، بالحبس من شهرين ( )2 إلى سنة واحدة (1) وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج.
المادة 168
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل شخص غير المتعامل المستفيد من نظام التخصيص ويمارس نشاطات تخضع لنظام التخصيص.
يعاقب بنفس العقوبة كل متعامل غير بريد الجزائر يستعمل علامة “بريد”.
المادة 169
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يقدم خدمات البريد من دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون.
المادة 170
فتح المادةيعاقب في حالة انعدام التصريح المنصوص عليه في المادة 37 من هذا القانون، بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1)، وبغرامة من 5.000 دج إلى 100.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 171
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ينشئ أو يستغل شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور دون الرخصة المنصوص عليها في المادة 123 من هذا القانون أو مواصلة ممارسة النشاط خرقا لقرار التعليق أو سحب هذه الرخصة.
المادة 172
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يوفر خدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور دون الترخيص العام المنصوص عليه في المادة 131 من هذا القانون.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من ينشئ أو يستغل أو يعمل على إنشاء شبكة خاصة دون الترخيص المنصوص عليه في المادة 138 من هذا القانون.
المادة 173
فتح المادةيعاقب في حالة انعدام التصريح المنصوص عليه في المادة 135 من هذا القانون، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة 174
فتح المادةيعاقب بغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل شخص يقوم بتوزيع التجهيزات أو معدّات الاتصالات الإلكترونية، بمقابل أو بدون مقابل، أو يقوم بإشهار لغرض بيعها دون أن يكون متحصلا مسبقا على شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 143 من هذا القانون.
المادة 175
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص حوّل خطوط الاتصالات الإلكترونية أو يستغل خطوط الاتصالات الإلكترونية المحوّلة.
المادة 176
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل شخص يقوم بإرسالات لاسلكية كهربائية باستعمال عمدا رمز نداء في السلسلة الدولية مخصصا لإحدى محطات الدولة أو لأي محطة أخرى مرخص بها.
المادة 177
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل شخص يرتكب عملا ماديا ضارّا بخدمة الاتصالات الإلكترونية أو يخرّب أو يتلف، بأي شكل كان، الأجهزة أو المنشآت أو وصلات الاتصالات الإلكترونية.
المادة 178
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يصدر عمدا عن طريق لاسلكي كهربائي إشارات أو نداءات نجدة كاذبة أو خادعة.
ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
المادة 179
فتح المادةيعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( )10 سنوات، وبغرامة من 5.000.000 دج إلى 10.000.000 دج، كل من يقطع عمدا كابلا بحريا أو يسبب له تلفا قد يوقف أو يعطل الاتصالات الإلكترونية كليا أو جزئيا.
ولا تطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين يكونون قد أجبروا على قطع كابل بحري أو إتلافه بسبب الضرورة الآنية لحماية حياتهم أو حياة الآخرين أو ضمان سلامة سفينتهم.
المادة 180
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل شخص يقطع، تهاونا أو خطأ، كابلا بحريا أو يسبب له تلفا قد يوقف أو يعطل الاتصالات الإلكترونية كليا أو جزئيا.
المادة 181
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 5.000.000 دج إلى 10.000.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من لا يبلّغ السلطات المختصة عن تسببه في قطع كابل بحري أو تلفه.
المادة 182
فتح المادةيعاقب بغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج : 1 – قائد السفينة القائم بتصليح أو مدّ كابل بحري الذي لا يراعي قواعد الإشارات المعتمدة لاتقاء الاصطدامات. 2 – قائد أية سفينة لا ينسحب أو لا يبتعد بميل (1) ملاحي، على الأقل، عن السفينة القائمة بمد أو تصليح كابل بحري، عندما يلاحظ أو يكون بوسعه ملاحظة هذه الإشارات. 3 – قائد أية سفينة لا يبتعد عن خط الطوافي بربع 1( / )4 ميل ملاحي، على الأقل، عندما يرى أو يكون بوسعه أن يرى الطوافي الدالة على موقع الكوابل.
المادة 183
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) و بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج : 1 – قائد أية سفينة يرمي المرساة على بعد أقل من ربع 1( / )4 ميل ملاحي من كابل بحري وبوسعه أن يحدد موقعه بواسطة خطوط الطوافي أو غيرها، أو كان قد ربط السفينة بطوافة مخصصة للدلالة على موقع الكابل، باستثناء حالات القوة القاهرة، 2 – صاحب أي مركب صيد، لا ينأى بأجهزته أو شباكه بقدر ميل (1) ملاحي، على الأقل، عن السفينة القائمة بمد أو تصليح كابل بحري، غير أن لمراكب الصيد التي تلمح السفينة أو بوسعها أن تلمح الإشارات المعتمدة للسفينة، وقصد الامتثال للإنذار، الأجل الضروري للانتهاء من العملية الجارية على ألاّ يتجاوز هذا الأجل الأربع والعشرين
(24) ساعة، 3 – صاحب أي مركب صيد لا ينأى بأجهزته أو شباكه بقدر ربع 1( / )4 ميل ملاحي، على الأقل، عن خط الطوافي المخصصة للدلالة على الكوابل البحرية.
المادة 184
فتح المادةيمنع التقليد والاستعمال غير المرخص للمطبوعات المستعملة من طرف المستغل العمومي أو من طرف كل متعامل آخر مرخص له. 13 مايو سنة 2018 م يعاقب على كل خرق لهذه الأحكام طبقا للمواد 220 وما يليها من قانون العقوبات.
المادة 185
فتح المادةيجوز للجهة القضائية كذلك، عند النطق بالعقوبة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 171 إلى 173 من هذا القانون، أن تحكم بمصادرة التجهيزات والمنشآت المكوّنة للشبكة أو التي تسمح بتقديم الخدمات، وكذا بمنع المطالبة من جديد برخصة أو ترخيص عام جديد لمدة سنتين .(2)
المادة 186
فتح المادةيعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في
المادة 394 مكرر
فتح المادة8 من قانون العقوبات، كل متعامل مشار إليه في المادة 118 من هذا القانون لا يقوم رغم إنذاره من طرف سلطة الضبط بالتدخل الفوري لمنع النفاذ إلى شبكات و/أو خدمات الاتصالات الإلكترونية.
المادة 187
فتح المادةيعتبر الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المذكورة في هذا القانون طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 188
فتح المادةفي حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 189
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما منها أحكام القانون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسكية، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المادة 53 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2010 غير أنه، تبقى أحكام النصوص التطبيقية للقانون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون.
المادة 190
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة 27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة مراسيم تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (43)
- الدستور
- أمر رقم 68-81
- قانون عضوي رقم 12-05
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 84-11
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-20
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- أمر رقم 96-22
- أمر رقم 97-06
- قانون رقم 98-06
- قانون رقم 2000-03
- أمر رقم 01-04
- أمر رقم 03-03
- أمر رقم 03-05
- أمر رقم 03-06
- قانون رقم 03-10
- أمر رقم 03-11
- قانون رقم 04-02
- قانون رقم 04-04
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 05-01
- أمر رقم 07-01
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 08-21
- قانون رقم 09-03
- قانون رقم 09-04
- أمر رقم 10-01
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 14-04
- قانون رقم 15-04
- قانون رقم 15-12
- قانون رقم 17-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (86)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يحدد محتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يحدد مصاريف معالجة ملفات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية
-
قانون رقم 26-02
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-144
مرسوم تنفيذي رقم 26-144 مؤرخ في 11 شوال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
قانون رقم 26-09
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1447 الموافق 6 أبريل سنة 2026، يحدد تاريخ الشروع في المزايدة بإعلان المنافسة لمنح رخص إقامة واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور عبر السواتل في المدارات غير المستقرة بالنسبة للأرض " NGSO " وتوفير الخدمات المرتبطة بها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 3 سبتمبر سنة 2026، يحدّد رزنامة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-97
مرسوم تنفيذي رقم 26–97 مؤرخ في شعبان 12 عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1448 الموافق 4 غشت سنة 2026، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية للتغطية بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لمائتين وواحد ( 201 ) موقعا، الموكلة للمتعامل"آ.تي.أم. موبيليس، شركة ذات أسهم"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1448 الموافق 4 غشت سنة 2026، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-302
مرسوم تنفيذي رقم 25-302 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم رئاسي رقم 25-320
مرسوم رئاسي رقم 25-320 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن وضع منظومة وطنية لحوكمة البيانات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات التسجيل والتأشير والتعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-301
مرسوم تنفيذي رقم 25-301 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "آ.تي.أم.موبيليس، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم رئاسي رقم 25-114
مرسوم رئاسي رقم 25–114 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يحكم العمليات المتعلقة بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-149
مرسوم تنفيذي رقم 25-149 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر السواتل من نوع GMPCS، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يُحدد تاريخ الشروع في المزايدة بإعلان المنافسة لمنح رخص إقامة واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها
-
قانون رقم 25-05
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-303
مرسوم تنفيذي رقم 25-303 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-249
مرسوم تنفيذي رقم 24-249 مؤرخ في 17 محرّ م عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخليص
-
قانون رقم 24-04
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-136
مرسوم تنفيذي رقم 24-136 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الخلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة ”الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم“
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-250
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-359
مرسوم تنفيذي رقم 24-359 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة ”أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم“
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-360
مرسوم تنفيذي رقم 24-360 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“
-
مرسوم رئاسي رقم 24-381
مرسوم رئاسي رقم 24-381 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 21-439 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1444 الموافق 15 يونيو سنة 2023، يحدد رزنامة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة. 22
-
قانون رقم 23-19
قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
-
قانون رقم 23-20
قانون رقم 23-20 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالنشاط السمعي البصري
-
قانون رقم 23-09
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 2000-03
- يعدّل أمر رقم 10-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.