قانون رقم 09-04 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
الفصل الأول — أحكام عامة الهدف
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى وضع قواعد خاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.
المصطلحات
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
أ - الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال : جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المحددة في قانون العقوبات وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية،
ب - منظومة معلوماتية : أي نظام منفصل أو مجموعة من الأنظمة المتصلة ببعضها البعض أو المرتبطة، يقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة آلية للمعطيات تنفيذا لبرنامج معين،
ج - معطيات معلوماتية : أي عملية عرض للوقائع أو المعلومات أو المفاهيم في شكل جاهز للمعالجة داخل منظومة معلوماتية، بما في ذلك البرامج المناسبة التي من شأنها جعل منظومة معلوماتية تؤدي وظيفتها،
د - مقدمو الخدمات :
1 - أي كيان عام أو خاص يقدم لمستعملي خدماته، الق درة على الاتصال بواسط ة منظومة معلوماتية و/أو نظام للاتصالات،
2 - وأي كي ان آخر يق وم بمع الجة أو تخ زين معطيات معلوماتية لفائدة خ دمة الاتصال المذكورة أو لمستعمليها،
ه - المعطيات المتعلقة بحركة السير: أي معطيات متعلقة بالاتصال عن طريق منظومة معلوماتية تنتجها هذه الأخيرة باعتبارها جزءا في حلقة اتصالات، توضح مصدر الاتصال، والوجهة المرسل إليها، والطريق الذي يسلكه، ووقت وتاريخ وحجم ومدة الاتصال ونوع الخدمة،
و - الاتصالات الإلكترونية : أي تراسل أو إرسال أو استقبال ع لام ات أو إش ارات أو كتابات أو ص ور أو أصوات أو معلومات مختلفة بواسطة أي وسيلة إلكترونية. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مجال التطبيق
المادة 3
فتح المادةمع مراعاة الأحكام القانونية التي تضمن سرية المراسلات والاتصالات، يمكن لمقتضيات حماية النظام العام أو لمستلزمات التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية، وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وفي هذا القانون، وضع ترتيبات تقنية لمراقبة الاتصالات الإلكترونية وتجمي ع وتسجيل محتواه ا في حينها والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية.
الفصل الثاني — مراقبة الاتصالات الإلكترونية الحالات التي تسمح باللجوء إلى المراقبة الإلكترونية
المادة 4
فتح المادةيمكن القيام بعمليات المراقبة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه في الحالات الآتية :
أ - للوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أوالتخريب أوالجرائم الماسة بأمن الدولة،
ب - في حال ة توف ر مع لوم ات عن احتمال اعتداء على منظ ومة معلوماتية على نحو يهدد النظام العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو الاقتصاد الوطني،
ج - لمقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية، عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة تهم الأبحاث الجارية دون اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية،
د - في إطار تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية المتبادلة.
لا يجوز إجراء عمليات المراقبة في الحالات المذكورة أعلاه إلا بإذن مكتوب من السلطة القضائية ا لمختصة.
عندما يتعلق الأمر بالحالة المنصوص عليها في الفقرة "أ " من هذه المادة، يختص النائب العام لدى مجلس قضاء الج زائر بمنح ضباط الش رطة القضائية المنت مين لله يئة المنص وص عليها في المادة 13 أدناه، إذنا لمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد وذلك على أساس تقرير يبين طبيعة الترتيبات التقنية المستعملة والأغراض الموجهة لها.
تكون الترتيبات التقنية الموضوعة للأغراض المنصوص عليها في الفقرة "أ " من هذه المادة موجهة حصريا لتجميع وتسجيل معطيات ذات صلة بالوقاية من الأفعال الإرهابية والاعتداءات على أمن الدولة ومكافحتهما، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بالنسبة للمساس بالحياة الخاصة للغير.
الفصل الثالث — القواعد الإجرائية تفتيش المنظومات المعلوماتية
المادة 5
فتح المادةيجوز للسلطات القضائية المختصة وكذا ضبّاط الشرطة القضائية، في إط ار قانون الإجراءات الجزائية وفي الحالات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، الدخول، بغرض التفتيش، ولو عن بعد، إلى :
أ - منظومة معلوماتية أو جزء منها وكذا المعطيات المعلوماتية المخزنة فيها.
ب - منظومة تخزين معلوماتية.
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة "أ " من هذه المادة، إذا كانت هناك أسباب تدعو للاعتقاد بأن المعطيات المبحوث عنها مخزنة في منظومة معلوماتية أخرى وأن هذه المعطيات يمكن الدخول إليها، انطلاقا من المنظومة الأولى، يجوز تمديد التفتيش بسرعة إلى هذه المنظومة أو جزء منها بعد إعلام السلطة القضائية المختصة مسبقا بذلك.
إذا تبين مسبقا بأن المعطيات المبحوث عنها والتي يمكن الدخول إليها انطلاقا من المنظومة الأولى، مخزنة في منظومة معلوماتية تقع خارج الإقليم الوطني، فإن الحصول عليها يكون بمساعدة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
يم كن السلطات الم كلفة بالت فت يش تسخير كل ش خص له دراية بعمل المنظومة المعلوماتية محل البحث أو بالتدابير المتخذة لحماية المعطيات المعلوماتية التي تتضمنها، قصد مساعدتها وتزويدها بكل المعلومات الضرورية لإنجاز مهمتها.
حجز المعطيات المعلوماتية
المادة 6
فتح المادةعندما تكتشف السلط ة التي تباشر التفتي ش في منظومة معلوماتي ة معطي ات مخزنة 25 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2009 م تكون مفيدة في الكشف عن الجرائم أو مرتكبيها وأنه ليس من الضروري حجز كل المنظومة، يتم نسخ المعطيات محل البحث وكذا المعطيات اللازمة لفهمها على دعامة تخزين إلكترونية تكون قابلة للحجز والوضع في أحراز وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.
يجب في كل الأحوال على السلطة التي تقوم بالتفتيش والحجز السهر على سلامة المعطيات في المنظومة المعلوماتية التي تجري بها العملية.
غير أنه يجوز لها استعمال الوسائل التقنية الضرورية لتشكيل أو إعادة تشكيل هذه المعطيات، قصد جعلها قابلة للاستغلال لأغراض التحقيق، شرط أن لا يؤدي ذلك إلى المساس بمحتوى المعطيات.
الحجز عن طريق منع الوصول إلى المعطيات
المادة 7
فتح المادةإذا استحال إجراء الحجز وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 6 أعلاه، لأسباب تقنية، يتعين على السلطة التي تقوم بالتفتيش استعمال التقنيات المناسبة لمنع الوصول إلى المعطيات التي تحتويها المنظومة المعلوماتية، أو إلى نسخها، الموضوعة تحت تصرف الأشخاص المرخص لهم باستعمال هذه المنظومة.
المعطيات المحجوزة ذات المحتوى المجرم
المادة 8
فتح المادةيمكن السلطة التي تباشر التفتيش أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاطلاع على المعطيات التي يشكل محتواها جريمة، لا سيما عن طريق تكليف أي شخص مؤهل باستعمال الوسائل التقنية المناسبة لذلك.
حدود استعمال المعطيات المتحصل عليها
المادة 9
فتح المادةتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يجوز استعمال المعلومات المتحصل عليه اعن طري ق عمليات المراقب ة المنصوص عليها في ه ذا القانون، إلا في الحدود الضرورية للتحريات أو التحقيقات القضائية.
الفصل الرابع — التزامات مقدمي الخدمات مساعدة السلطات
المادة 10
فتح المادةفي إطار تطبيق أحكام هذا القانون، يتعين على مقدمي الخدمات تقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتحريات القضائية لجمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات في حينها وبوضع المعطيات التي يتعين عليهم حفظها وفقا للمادة 11 أدناه، تحت تصرف السلطات المذكورة.
ويتعين على مقدمي الخدمات كتمان سرية العمليات التي ينجزونها بطلب من المحققين وكذا المعلومات المتصلة بها وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة لإفشاء أسرار التحري والتحقيق.
حفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير
المادة 11
فتح المادةمع مراعاة طبيعة ونوعية الخدمات، يلتزم مقدمو الخدمات بحفظ :
أ - المعطيات التي تسمح بالتعرف على مستعملي الخدمة،
ب - المعطيات المتعلقة بالتجهيزات الطرفية المستعملة للاتصال،
ج - الخصائص التقنية وكذا تاريخ ووقت ومدة كل اتصال،
د - المعطيات المتعلقة بالخدمات التكميلية المطلوبة أو المستعملة ومقدميها،
ه - المعطيات التي تسمح بالتعرف على المرسل إليه أو المرسل إليهم الاتصال وكذا عناوين المواقع المطلع عليها.
بالنسبة لنشاطات الهاتف، يقوم المتعامل بحفظ المعطيات المذكورة في الفقرة "أ " من هذه المادة وكذا تلك التي تسمح بالتعرف على مصدر الاتصال وتحديد مكانه.
تحدد مدة حفظ المعطيات المذكورة في هذه المادة بسنة واحدة ابتداء من تاريخ التسجيل.
دون الإخلال بالعقوبات الإدارية المترتبة على عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة، تقوم المسؤولية الج زائي ة للأشخاص الطب يعيين والمعن ويي ن ع ندما يؤدي ذلك إلى عرقلة حسن سير التحري ات القض ائية، ويعاقب الش خص الطب يعي بال حبس من ست ة (6) أشه ر إلى خ مس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج.
يعاقب الشخص المعنوي بالغرامة وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد كيفيات تطبيق الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
الالتزامات الخاصة بمقدمي خدمة "الإنترنت"
المادة 12
فتح المادةزيادة على الالتزامات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، يتعين على مقدمي خدمات "الإنترنت" ما يأتي :
أ - التدخل الفوري لسحب المحتويات التي يتيحون الاطلاع عليها بمجرد العلم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمخالفتها للقوانين وتخزينها أو جعل الدخول إليها غير ممكن،
ب - وضع ترتيبات تقنية تسمح بحصر إمكانية الدخول إلى الموزعات التي تحوي معلومات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة وإخبار المشتركين لديهم بوجودها.
الفصل الخامس — الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحته إنشاء الهيئة
المادة 13
فتح المادةتنشأ هيئة وطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحته.
تحدد تشكيلة الهيئة وتنظيمها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم.
مهام الهيئة
المادة 14
فتح المادةتتولى الهيئة المذكورة في المادة 13 أعلاه، خصوصا المهام الآتية :
أ - تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحته،
ب - مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجريها بشأن الج رائم ذات ال صل ة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بما في ذلك تجميع المعلومات وإنجاز الخبرات القضائية،
ج - تبادل المعلومات مع نظيراتها في الخارج قصد جمع كل المعطيات المفيدة في التعرف على مرتكبي الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحديد مكان تواجدهم.
الفصل السادس — التعاون والمساعدة القضائية الدولية الاختصاص القضائي
المادة 15
فتح المادةزيادة على قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، تختص المحاكم الجزائرية بالنظر في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال المرتكبة خارج الإقليم الوطني، عندما يكون مرتكبها أجنبيا وتستهدف مؤسسات الدولة الجزائرية أو الدفاع الوطني أو المصالح الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
المساعدة القضائية الدولية المتبادلة المادّ ة 16 : في إطار التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية لمعاينة الجرائم المشمولة بهذا القانون وكشف مرتكبيها، يمكن السلطات المختصة تبادل المساعدة القضائية الدولية لجمع الأدلة الخاصة بالجريمة في الشكل الإلكتروني.
يمكن، في حالة الاستعجال، ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل، قبول طلبات المساعدة القضائية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، إذا وردت عن طريق وسائل الاتصال السريعة بما في ذلك أجهزة الفاكس أوالبريد الإلكتروني وذلك بقدر ما توفره هذه الوسائل من شروط أمن كافية للتأكد من صحتها.
تبادل المعلومات واتخاذ الإجراءات التحفظية
المادة 17
فتح المادةتتم الاستجابة لطلبات المساعدة الرامية لتبادل المعلومات أو اتخاذ أي إجراءات تحفظية وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والاتفاقات الدولية الثنائية ومبدأ المعاملة بالمثل.
القيود الواردة على طلبات المساعدة القضائية الدولية
المادة 18
فتح المادةيرفض تنفيذ طلبات المساعدة إذا كان من شأنها المساس بالسيادة الوطنية أو النظام العام.
يمكن أن تكون الاستجابة لطلبات المساعدة مقيدة بشرط المحافظة على سرية المعلومات المبلغة أو بشرط عدم استعمالها في غير ما هو موضح في الطلب.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة 25 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2009 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (76)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-108
مرسوم تنفيذي رقم 26-108 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص وإيداع التصاريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
-
مرسوم رئاسي رقم 26-07
مرسوم رئاسي رقم 26-07 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء هيكل مسؤول عن أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-144
مرسوم تنفيذي رقم 26-144 مؤرخ في 11 شوال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
أمر رقم 26-01
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
-
قانون رقم 26-02
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-149
مرسوم تنفيذي رقم 25-149 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر السواتل من نوع GMPCS، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-197
مرسوم تنفيذي رقم 25–197 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وكيفيات سيرها
-
قانون رقم 25-11
قانون رقم 25-11 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
-
قانون رقم 25-14
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-303
مرسوم تنفيذي رقم 25-303 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-301
مرسوم تنفيذي رقم 25-301 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "آ.تي.أم.موبيليس، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم رئاسي رقم 25-320
مرسوم رئاسي رقم 25-320 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن وضع منظومة وطنية لحوكمة البيانات
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-302
مرسوم تنفيذي رقم 25-302 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم رئاسي رقم 24-381
مرسوم رئاسي رقم 24-381 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 21-439 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
-
قانون رقم 24-02
قانون رقم 24-02 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-136
مرسوم تنفيذي رقم 24-136 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الخلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة ”الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم“
-
قانون رقم 24-03
قانون رقم 24-03 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-360
مرسوم تنفيذي رقم 24-360 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“
-
قانون رقم 24-07
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-231
مرسوم رئاسي رقم 24–231 مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن إحداث مصلحة مركزية عملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة تابعة للدرك الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-359
مرسوم تنفيذي رقم 24-359 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة ”أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم“
-
قانون رقم 23-19
قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
-
قانون رقم 23-04
قانون رقم 23-04 مؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
-
قانون رقم 23-14
قانون عضوي رقم 23-14 مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتعلق بالإعلام
-
مرسوم رئاسي رقم 23-314
مرسوم رئاسي رقم 23-314 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء محافظة سامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-317
مرسوم تنفيذي رقم 23-317 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لترقيم المركبات
-
قانون رقم 23-20
قانون رقم 23-20 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالنشاط السمعي البصري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-358
مرسوم تنفيذي رقم 21-358 مؤرّخ في 11 صفر عام 1443 الموافق 18 سبتمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهورالممنوحة لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”
-
مرسوم رئاسي رقم 21-439
مرسوم رئاسي رقم 21-439 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.