مرسوم تنفيذي رقم 24-249 مؤرخ في 17 محرّ م عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخليص
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 94 من القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخليص.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– الإعفاء البريدي : كل إرسال مقبول للتنقل بواسطة البريد، مع الإعفاء الكلّي من الدفع.
– الإعفاء من التخليص: كل إرسال مقبول للتنقل بواسطة البريد، في النظام الداخلي، بدون علامة تخليص.
المادة 3
فتح المادةتكون مقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي، في النظام الداخلي، الإرسالات العادية أو الموصى عليها المرسلة أو المستلمة من :
– رئيس الجمهورية،
– رئيس مجلس الأمة،
– رئيس المجلس الشعبي الوطني،
– الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة،
– الوزير المكلف بالبريد،
– مراسلات المكفوفين.
المادة 4
فتح المادةتكون مقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي، في النظام الدولي، الإرسالات العادية أو الموصى عليها :
– الخاصة بالخدمة البريدية،
– المرسلة من الإدارات البريدية أو مكاتبها،
– المتبادلة بين الاتحاد البريدي العالمي والإدارات البريدية أو مكاتبها،
– المتبادلة بين الاتحادات البريدية الإقليمية والإدارات البريدية أو مكاتبها،
– الحقائب الدبلوماسية و القنصلية،
– مراسلات المكفوفين.
المادة 5
فتح المادةتكون مقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء من التخليص، الإرسالات العادية أو الموصى عليها، المرسلة من :
– رئاسة الجمهورية،
– مصالح الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة،
– الهيئات والإدارات العمومية للدولة والمصالح والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها، باستثناء تلك التي تمسك محاسبة وفق النظام المحاسبي المالي للقانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
– الجماعات المحلية،
– الجهات القضائية.
تُبرم اتفاقية بين بريد الجزائر والأطراف المستفيدة من الإعفاء من التخليص المذكورة أعلاه. وتُحدد هذه الاتفاقية شروط وكيفيات إعداد شهادة "خدمة مؤداة".
المادة 6
فتح المادةيستفيد أفراد الجيش الوطني الشعبي الموجودون في الميدان، من الإعفاء من التخليص بالنسبة للإرسالات المرسلة أو المستلمة الآتية :
– الرسائل ذات الطابع العائلي، عادية أو موصى عليها،
– رزمتان عاديتان أو موصى عليهما بوزن ثلاثة (3) كيلوغرامات شهريا.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.