قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1444 الموافق 15 يونيو سنة 2023، يحدد رزنامة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة. 22
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا القرار إلى تحديد رزنامة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة.
المادة 2
فتح المادةيتم إطلاق المزايدة بإعلان المنافسة، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر إعلان عن المنافسة من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام ، ابتداء من تاريخ إطلاق المزايدة بإعلان المنافسة، ويرسل إلى جميع متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور ، الحائزين رخص إنشاء واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية . النقالة
المادة 4
فتح المادةيمكن متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور ، الحائزين رخص إنشاء واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة سحب ملف إعلان المنافسة خلال أجل الثلاثة (3) أيام الموالية لتاريخ نشر إعلان المنافسة، من الساعة التاسعة (9) صباحاً إلى غاية الساعة الرابعة والنصف (16:30) بعد الزوال، على مستوى مقر سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
يتضمن ملف الإعلان عن المنافسة ما يأتي :
نظام المزايدة بإعلان المنافسة المعد من قبل سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية
- دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة الموافق عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية، قائمة 1400 منطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة الموزعة إلى حصص، موضوع المزايدة بإعلان المنافسة.
المادة 5
فتح المادةيمكن متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور ، الحائزين رخص إنشاء واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة، والذين قاموا بسحب ملف إعلان المنافسة، أن يرسلوا إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، طلبات توضيحات فيما يخص ملف إعلان المنافسة في أجل لا يتجاوز سبعة وأربعين
(47) يوما يسري ابتداء من تاريخ آخر أجل لسحب ملف إعلان المنافسة.
تُرسل الردود على طلبات التوضيحات، من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ استلام الطلب، كتابيا، وإلى جميع المتعاملين الذين سحبوا ملف إعلان المنافسة.
يجب أن يتضمن كل رد كذلك محتوى طلب التوضيح ذي الصلة.
المادة 6
فتح المادةيمنح للمتعاملين أجل خمسة وسبعين (75) يوما، ابتداء من تاريخ نشر إعلان المنافسة لتقديم عروضهم طبقا لمتطلبات نظام إعلان المنافسة.
يمكن سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية تمديد أجل تحضير العروض، عندما تستدعي الظروف ذلك.
يجب أن تودع العروض في آخر يوم من أجل تحضير العروض المذكورة أعلاه ، قبل الساعة منتصف النهار (12:00)، بالعنوان الآتي :
سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية 1، شارع قدور رحيم، حسين داي. الجزائر 16005 - الجزائر إلى المدير العام لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
يتم فتح الأظرفة في نفس اليوم الموافق لإيداع العروض على الساعة الثانية زوالا (14:00).
المادة 7
فتح المادةعلى إثر انقضاء أجل الخمسة وستين (65) يوما الموالية لتاريخ إيداع العروض، تنشر سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية نتائج تقييم العروض على موقعها الإلكتروني.
يمكن المتعهدين تقديم طعن أمام سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام، ابتداء من تاريخ نشر نتائج تقييم . العروض تبت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية في الطعن خلال أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ تقديمه.
ترسل النتائج النهائية لإجراء المزايدة بإعلان المنافسة من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، إلى رئيس اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ آخر أجل لتقديم الطعن أو الطعون.
المادة 8
فتح المادةتتم الموافقة على منح توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية ، موضوع هذا القرار، بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية.
المادة 9
فتح المادةإذا كان آخر يوم من الآجال المنصوص عليها في هذا القرار لا يوافق يوم عمل، يمدد الأجل إلى أول يوم عمل تال:
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1444 الموافق 15 يونيو سنة 2023.
كريم بيبي تريكي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.