مرسوم تنفيذي رقم 25-301 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "آ.تي.أم.موبيليس، شركة ذات أسهم"
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G(، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "آ.تي.أم.موبيليس، شركة ذات أسهم".
المادة 2
فتح المادةيرخّص لشركة "آ.تي.أم.موبيليس، شركة ذات أسهم"، المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وبأن توفر الخدمات المرتبطة بها على هذه الشبكة، ضمن الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةالرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلاّ في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط.
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ الجزء الثابت للمقابل المالي للرخصة باثنين وعشرين مليارًا ومائة وخمسة وتسعين مليونًا وأربعمائة وستة آلاف ومائتين وواحد وثلاثين دينارا جزائريا ( 22.195.406.231 دج) ويجب أن يدفع حسب الشروط والكيفيات ورزنامة التسديد المقررة في دفتر الشروط.
المادة 5
فتح المادةيحدد مبلغ الجزء المتغير للمقابل المالي للرخصة وفق أحكام دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم، ويدفع سنويا من قبل صاحب الرخصة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025 .
سيفي غريّب الملحق دفتر شروط يتعلق بإقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G(، وتوفير الخدمات المرتبطة بها. ”آ.تي.أم.موبيليس، شركة ذات أسهم“ ––––––––––––––––––––––––––– الفهرس
الفصل الأول — التعريف العام للرخصة ............................................................................................................... 9
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات ........................................................................................................................... 9
المادة 2
فتح المادةموضوع دفتر الشروط .................................................................................................................... 10 1.2 تعريف الموضوع ................................................................................................................................... 10 2.2 مجال التطبيق ........................................................................................................................................ 10
المادة 3
فتح المادةالخدمات موضوع الرخصة ............................................................................................................... 11
المادة 4
فتح المادةالنصوص المرجعية ......................................................................................................................... 11
الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها ............................................................................................. 12
المادة 5
فتح المادةالمنشآت القاعدية لشبكة الجيل الخامس )5G( ................................................................................ 12 1.5 شبكة التراسل الخاصة .......................................................................................................................... 12 2.5 هيكلة شبكة الجيل الخامس )5G( .......................................................................................................... 12 3.5 أخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة ............................................................................................. 12 4.5 احترام المقاييس .................................................................................................................................... 12 5.5 النفاذ إلى الدولي ..................................................................................................................................... 13 6.5 منطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة ................................................................................................. 13
المادة 6
فتح المادةالمناولة ........................................................................................................................................... 13 1.6 نطاق المناولة ........................................................................................................................................ 13 2.6 المناولة الوطنية .................................................................................................................................... 13
المادة 7
فتح المادةاحترام المقاييس والمصادقة ........................................................................................................... 13
المادة 8
فتح المادةالمتطلبات الدنيا لجودة الخدمات ................................................................................................... 13
المادة 9
فتح المادةالذبذبات اللاسلكية الكهربائية ....................................................................................................... 15 1.9 حزم الذبذبات ............................................................................................................................................. 15 2.9 تخصيص الذبذبات الإضافية ..................................................................................................................... 15 3.9 ذبذبات الوصلات الهرتزية ........................................................................................................................ 15 4.9 شروط استعمال الذبذبات ......................................................................................................................... 16 5.9 التشويش ................................................................................................................................................... 16
المادة 10
فتح المادةمجموعات الترقيم ........................................................................................................................ 16 1.10 منح مجموعات الترقيم ....................................................................................................................... 16 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني ............................................................................................................ 16 3.10 المحمولية ............................................................................................................................................ 16
المادة 11
فتح المادةالتوصيل البيني ............................................................................................................................ 16 1.11 حق التوصيل البيني ............................................................................................................................ 16 2.11 فهرس التوصيل البيني ....................................................................................................................... 16 3.11 اتفاقيات التوصيل البيني ................................................................................................................... 17
المادة 12
فتح المادةتأجير سعات التراسل وتقاسم المنشآت القاعدية ........................................................................ 17 1.12 تأجير سعات التراسل ......................................................................................................................... 17 2.12 تقاسم المنشآت القاعدية الكامنة ......................................................................................................... 17 3.12 تقاسم المنشآت القاعدية النشطة ........................................................................................................ 17 4.12 المنازعات ............................................................................................................................................ 17
المادة 13
فتح المادةصلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة .............................................................. 17 1.13 حق المرور والارتفاقات ....................................................................................................................... 17 2.13 احترام التنظيمات الوطنية الأخرى المطبقة ....................................................................................... 17 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية ............................................................................................... 18
المادة 14
فتح المادةالمستخدمون والأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات ................................................ 18
المادة 15
فتح المادةاستمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها ...................................................................................... 18 1.15 استمرارية الخدمات ............................................................................................................................ 18 2.15 جودة الخدمات ...................................................................................................................................... 18 3.15 توفر الخدمات ...................................................................................................................................... 18
المادة 16
فتح المادةمتطلبات وتدابير الأمن السيبراني لشبكة الجيل الخامس )5G( .................................................. 18
المادة 17
فتح المادةالالتزام المتعلق بتوفير الخدمات إلى ”الجهات الفاعلة القطاعية“ ................................................. 19
الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري ...................................................................................................... 19
المادة 18
فتح المادةاستقبال المرتفقين الجوّالين والزائرين .................................................................................... 19 1.18 استقبال المرتفقين الزائرين ................................................................................................................ 19 2.18 استقبال المرتفقين الجوّالين ................................................................................................................ 19 3.18 مع متعاملي شبكات GMPCS .............................................................................................................. 19
المادة 19
فتح المادةالمنافسة المشروعة بين متعاملي الهاتف النقال .......................................................................... 19
المادة 20
فتح المادةالمساواة في معاملة المرتفقين ...................................................................................................... 19
المادة 21
فتح المادةمسك محاسبة تحليلية والفصل المحاسبي .................................................................................. 20
المادة 22
فتح المادةتحديد التعريفات والتسويق ........................................................................................................ 20 1.22 تحديد التعريفات ................................................................................................................................. 20 2.22 تسويق الخدمات .................................................................................................................................. 20
المادة 23
فتح المادةمبادئ الفوترة وتحديد التعريفة ................................................................................................... 20 1.23 مبدأ الفوترة ........................................................................................................................................ 20 2.23 نظام تحديد التعريفة ........................................................................................................................... 20 3.23 محتوى الفواتير .................................................................................................................................. 20 4.23 تفريد الخدمات المفوترة ..................................................................................................................... 20 5.23 الاحتجاجات ......................................................................................................................................... 21 6.23 معالجة المنازعات ................................................................................................................................ 21 7.23 منظومة الإعلام الآلي للتخزين والتوثيق .............................................................................................. 21
المادة 24
فتح المادةإعلان التعريفات ............................................................................................................................ 21 1.24 إعلام الجمهور ونشر التعريفات .......................................................................................................... 21 2.24 شروط الإعلان ....................................................................................................................................... 21
الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات .......................................................................................................... 21
المادة 25
فتح المادةالتعرف على المشتركين وحمايتهم ............................................................................................... 21 1.25 التعرف ................................................................................................................................................. 21 2.25 حماية المشتركين ................................................................................................................................ 22 1.2.25 تجميد التعرف على الرقم ................................................................................................................... 22 2.2.25 تفعيل الخدمات ذات القيمة المضافة ................................................................................................. 22 3.2.25 حماية البيانات ذات الطابع الشخصي ........................................................................................... 22 4.2.25 تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء ....................................................................................... 22 5.2.25 سرّية المكالمات ............................................................................................................................... 22 6.2.25 حيادية الخدمات ................................................................................................................................ 22
المادة 26
فتح المادةالتعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي ........................................................... 22
المادة 27
فتح المادةتشفير الإشارات والمعلومات ........................................................................................................ 23
المادة 28
فتح المادةالدليل وخدمة الإرشادات ................................................................................................................ 23 1.28 الدليل العام للمشتركين ........................................................................................................................ 23 2.28 خدمة الإرشادات الهاتفية ..................................................................................................................... 23 3.28 سرّية المعلومات .................................................................................................................................. 23
المادة 29
فتح المادةنداءات الطوارئ ............................................................................................................................. 23 1.29 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ .................................................................................................... 23 2.29 مخططات الطوارئ .............................................................................................................................. 23 3.29 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات ................................................................................... 24
المادة 30
فتح المادةأمن الخدمات ................................................................................................................................. 24
الفصل الخامس — الأتاوى والمساهمات والمقابل المالي .................................................................................... 24
المادة 31
فتح المادةالأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها ومراقبة المحطات القاعدية للجيل الخامس )5G( ............................................................................................................... 24 1.31 المبدأ .................................................................................................................................................... 24 2.31 المبلغ ................................................................................................................................................... 24
المادة 32
فتح المادةالمساهمة المتعلقة بالنفاذ العام للخدمات وبتهيئة الإقليم وحماية البيئة .................................. 24 1.32 المبدأ .................................................................................................................................................... 24 2.32 المبلغ ................................................................................................................................................... 24
المادة 33
فتح المادةالمساهمة المتعلقة بالبحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية ...................... 24 1.33 المبدأ .................................................................................................................................................... 24 2.33 المبلغ ................................................................................................................................................... 24
المادة 34
فتح المادةالإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم ...................................................................................... 25 1.34 المبدأ..................................................................................................................................................... 25 2.34 المبلغ ................................................................................................................................................... 25
المادة 35
فتح المادةالمقابل المالي المتعلق بالرخصة ................................................................................................... 25 1.35 كيفيات دفع الجزء الثابت .................................................................................................................... 25 2.35 كيفيات دفع الجزء المتغير .................................................................................................................. 25
المادة 36
فتح المادةكيفيات دفع الأتاوى والمساهمات المالية الدورية والغرامات ...................................................... 25 1.36 كيفيات التسديد ................................................................................................................................... 25 2.36 التحصيل والمراقبة ............................................................................................................................. 25 3.36 العقوبات في حالة الإخلال بالتزامات التغطية ..................................................................................... 25 4.36 كيفيات دفع الأتاوى والمساهمات ....................................................................................................... 26
المادة 37
فتح المادةالضرائب والحقوق والرسوم ......................................................................................................... 26
الفصل السادس — المسؤولية والمراقبة والعقوبات .......................................................................................... 26
المادة 38
فتح المادةالمسؤولية العامة ........................................................................................................................... 26
المادة 39
فتح المادةمسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات ........................................................................................ 26 1.39 المسؤولية .......................................................................................................................................... 26 2.39 إلزامية التأمين .................................................................................................................................... 26
المادة 40
فتح المادةالإعلام والمراقبة ............................................................................................................................ 26 1.40 المعلومات العامة ................................................................................................................................. 26 2.40 المعلومات الواجب تقديمها .................................................................................................................. 26 3.40 التقرير السنوي ................................................................................................................................... 26 4.40 المراقبة ................................................................................................................................................ 27
المادة 41
فتح المادةالإخلال بالأحكام المُطبّقة .............................................................................................................. 27
الفصل السابع — شروط الرخصة ....................................................................................................................... 27
المادة 42
فتح المادةسريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها .................................................................................... 27 1.42 سريان المفعول .................................................................................................................................... 27 2.42 المدة ..................................................................................................................................................... 27 3.42 التجديد ................................................................................................................................................. 27
المادة 43
فتح المادةطبيعة الرخصة .............................................................................................................................. 27 1.43 الطابع الشخصي .................................................................................................................................. 27 2.43 التنازل والتحويل ................................................................................................................................. 27
المادة 44
فتح المادةالشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية ............................................................................... 27 1.44 الشكل القانوني .................................................................................................................................... 27 2.44 تعديل أسهمية صاحب الرخصة ........................................................................................................... 28 3.44 أحكام مختلفة ....................................................................................................................................... 28
المادة 45
فتح المادةالالتزامات الدولية والتعاون الدولي ............................................................................................... 28 1.45 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ................................................................................................. 28 2.45 مساهمة صاحب الرخصة ..................................................................................................................... 28
الفصل الثامن — أحكام ختامية ........................................................................................................................... 28
المادة 46
فتح المادةتعديل دفتر الشروط ...................................................................................................................... 28
المادة 47
فتح المادةمدلول دفتر الشروط وتأويله ........................................................................................................ 28
المادة 48
فتح المادةلغة دفتر الشروط .......................................................................................................................... 28
المادة 49
فتح المادةاختيار الموطن .............................................................................................................................. 28
المادة 50
فتح المادة28 29 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 نوفمبر سنة 2025 م
الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، وتلك الواردة في لوائح وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي :
"القانون" يعني القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
"سلطة الضبط" تعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادة 11 من القانون.
"دفتر الشروط" يعني هذه الوثيقة التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون.
"رقم أعمال المتعامل" يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة بعنوان الخدمات المقدمة في إطار رخصة الجيل الخامس )5G( والصافي من كلفة كل خدمة للتوصيل البيني المحققة خلال السنة المدنية السابقة.
"القوة القاهرة" تعني كل حدث لا يقاوم وغير متوقّع ولا يمكن تجاوزه وخارج عن إرادة الأطراف، ولا سيما " الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب.
" Satellite( by Communication Personal Mobile )Global GMPCS " تعني منظومة للاتصالات الشخصية النقالة عبر الساتل. 2020" – IMT 2020( Telecommunication Mobile )International "
المصطلح الذي يستعمله الاتحاد الدولي للاتصالات للإشارة إلى الجيل الخامس )5G( للشبكات النقالة.
"المنشآت القاعدية النشطة" تعني "منشآت الاتصالات الإلكترونية" كما هي مُعرّفة في القانون.
"المنشآت القاعدية الكامنة " تعني المنشآت القاعدية للهندسة المدنية ومنجزات تسمح بدعم إقامة شبكات الاتصالات الإلكترونية، لا سيما منها المحلات التقنية وملاجئ الإيواء وأرضيات الهندسة المدنية ومواقع إقامة المحطات اللاسلكية الكهربائية والصواري أو الأعمدة التي تحمل الهوائيات وكذا القنوات والأغماد أو المواقع الأخرى أين يتم وضع كابلات توصيل الألياف البصرية أو النحاسية والملحقات المرتبطة بها وكذا التوصيل الكهربائي وتجهيزات التكييف.
"المنشآت القاعدية" تضم المنشآت القاعدية النشطة والمنشآت القاعدية الكامنة.
"الرخصة" تعني الرخصة التي تسلّم بموجب مرسوم تنفيذي وتجيز لصاحبها إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( على التراب الجزائري، والتي تستجيب للالتزامات المحددة بموجب دفتر الشروط هذا.
" 3GPP " يعني اتحاد يجمع سبع (7) منظمات لتطوير معايير المواصلات السلكية واللاسلكية، يوفر لأعضائه مناخا مستقرا لإنتاج تقارير ومواصفات لأنظمة IMT .
" 4G " تعني الجيل الرابع لشبكة الاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور.
" 5G " تعني الجيل الخامس لشبكة الاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور.
"الوزير" يعني الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية.
"صاحب الرخصة" يعني المتعامل الحائز على رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية نقالة مفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتقديم الخدمات المرتبطة بها، أي شركة ”آ.تي.أم.موبيليس، شركة ذات أسهم” هي مؤسسة عمومية اقتصادية، خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره مائة مليار دينار جزائري ( 100.000.000.000 دج)، الكائن مقرها الاجتماعي بحي الأعمال الجزائر، مجموعة 5، قطعة رقم 27 و 28 و 29، باب الزوار، الجزائر، مسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 03 B 0962287-00/16 .RC "متعامل الهاتف النقال" يعني كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل شبكة اتصالات إلكترونية نقالة مفتوحة للجمهور.
"الاتحاد" يعني الاتحاد الدولي للاتصالات.
" NR " تعني تكنولوجيا النفاذ الراديوي القياسي المستخدم في الجيل الخامس )5G(، الذي تم تحديده من طرف اتحاد 3GPP في إطار مواصفاتها للجيل الخامس )5G( لشبكات الاتصالات الإلكترونية النقالة.
" NSA " يعني سيناريو انتشار غير مستقل (شبكة نفاذ راديوي 5G وشبكة مركزية 4G .) " SA " يعني سيناريو انتشار مستقل من البداية إلى النهاية (شبكة نفاذ راديوي 5G وشبكة مركزية 5G .) 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة "شبكة الجيل الخامس )5G( " تعني شبكة اتصالات إلكترونية نقالة مفتوحة للجمهور طبقا لمواصفات 2020 IMT– والتي تستخدم أحد سيناريوهات الانتشار NSA أو SA، التي تكون إقامتها واستغلالها موضوع دفتر الشروط هذا.
"المحطة القاعدية للجيل الخامس )5G( '' تعني محطة قاعدية (لا سيما B gNode ) التي تضمن التغطية اللاسلكية الكهربائية لخلية أو عدة خلايا (وحدة قاعدية للتغطية اللاسلكية الكهربائية لإقليم ما)، من شبكة الجيل الخامس )5G(، وتوفر للمرتفقين الموجودين في خليتها نقطة الدخول في الشبكة.
" eMBB "تعني خدمات التواصل النقالة ذات التدفق العالي جدا.
" uRLLC " تعني خدمات الاتصالات ذات زمن الكمون المنخفض جدا وذات الموثوقية العالية جدا.
" mMTC " تعني الخدمات التي تتكفل بالاتصالات الكثيفة بين عدد كبير من الآلات.
"تجهيز المُستعمل UE " يعني كل جهاز مطرفي يسمح بالنفاذ إلى خدمات شبكة الجيل الخامس )5G( والتي تشمل جميع حالات استخدام الجيل الخامس )5G( وهي eMBB و uRLLC و mMTC .
" SIM " تعني البطاقة العالمية التي تسمح بتعريف المشترك والنفاذ إلى شبكة الجيل الخامس )5G( .
"المرتفقون الزائرون" يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات اتصالات إلكترونية نقالة مفتوحة للجمهور المستغلة في الجزائر من طرف المتعاملين الوطنيين للهاتف النقال الذين أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني).
"المرتفقون الجوالون” يعني الزبائن غير المرتفقين الزائرين وغير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات الاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور المستغلة من طرف المتعاملين الأجانب الذين أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الدولي).
"المرتفق" يعني إمّا مشتركا لدى صاحب الرخصة أو مرتفقا زائرا أو مرتفقا جوالا.
"منطقة التغطية" تعني المناطق الجغرافية التي يلتزم صاحب الرخصة بنشر شبكته للجيل الخامس )5G( فيها.
"الشبكة المركزية للجيل الخامس )5G( " تعني الشبكة المركزية بنمط SA و/ أو NSA .
" NG–RAN " تعني الجزء الراديوي من شبكة الجيل الخامس )5G(، المتكوّن من المحطات القاعدية للجيل الخامس )5G( التي تضمن التواصل بين تجهيزات المستعملين )UE( والشبكة المركزية للجيل الخامس )5G( .
" 5GC " تعني الشبكة المركزية للجيل الخامس )5G( بنمط SA .
"الإرسال المزدوج بتقسيم الذبذبة )FDD( Duplex Division Frequency " يعني نمط الإرسال المزدوج الذي تستعمل فيه إرسالات الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة ذبذبات مختلفة ولكنها عادة متزامنة.
"الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن Division ‘’Time )TDD( Duplex يعني نمط الإرسال المزدوج الذي تستعمل فيه إرسالات الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة في أوقات مختلفة رغم أنها قد تتقاسم نفس الذبذبة.
"موقع لاسلكي كهربائي" يعني مكان محدد أين يتم فيه تركيب بهدف الاستغلال، منشأة قاعدية أو عدة منشآت قاعدية لاسلكية كهربائية نشطة موجهة لإرسال و/ أو استقبال الموجات اللاسلكية الكهربائية.
" MIMO " تعني تقنية تنويع الهوائيات عند الإرسال والاستقبال (إدخال متعدد وإخراج متعدد).
"الجهات الفاعلة القطاعية" تعني جميع شركات القطاع الخاص وهياكل القطاع العام الذين يعملون بصفتهم مستعملين نهائيين لخدمات الاتصالات الإلكترونية.
المادة 2
فتح المادةموضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يقيم ويستغل على التراب الجزائري، شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G(، وأن يُركّب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير خدماته للجمهور. 2.2 مجال التطبيق تشمل هذه الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية وجميع المنافذ الدولية للشبكة الوطنية بواسطة البر والبحر والساتل، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات والمعاهدات الدولية. 29 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 نوفمبر سنة 2025 م
المادة 3
فتح المادةالخدمات موضوع الرخصة في منطقة التغطية، يجب أن يسمح صاحب الرخصة بالنفاذ إلى الخدمات الآتية :
– الصوت عبر التكنولوجيا ذات التطور بعيد المدى LTE ( Voice over LTE أو VoLTE )،
– إرسال واستقبال الرسائل القصيرة،
– الإنترنت وإرسال البيانات عبر eMBB،
– الوسائط المتعددة.
يمكن صاحب الرخصة تقديم النفاذ إلى خدمات :
– الصوت على شبكة الجيل الخامس )5G( )VoNR(،
– الاتصالات الكثيفة من النوع الآلي )mMTC(،
– التطبيقات منخفضة زمن الكمون وعالية الموثوقية )uRLLC( .
يمكن لبروتوكول IP أن يكون من نسخة v4 أو v6، ولضمان تواصل أفضل بين تجهيزات المستعملين، يمكن صاحب الرخصة الانتقال إلى IPv6 .
المادة 4
فتح المادةالنصوص المرجعية يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الجزائرية والدولية المعمول بها، لا سيما :
– الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،
– القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم،
– القانون رقم 09-03 المؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم،
– القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– القانون رقم 15-12 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل،
– القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية،
– القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدل والمتمم،
– القانون رقم 20-04 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية،
– المرسوم الرئاسي رقم 01-94 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها،
– المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية،
– المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
– المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،
– المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدل،
– المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/ أو استغلالها،
– المرسوم التنفيذي رقم 03-436 المؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إلكتروني تحت تصرف مرتفقيهم،
– المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم،
– المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،
– المرسوم التنفيذي رقم 21-44 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، المعدل والمتمم،
– المرسوم التنفيذي رقم 21-199 المؤرخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال،
– متطلبات وتوصيات وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية على الصعيد التقني والأمني والوظيفي والقانوني والتنظيمي،
– المقاييس المحددة أو التي تم التذكير بها بموجب دفتر الشروط هذا، و
– لوائح الراديو وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات.
الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 5
فتح المادةالمنشآت القاعدية لشبكة الجيل الخامس )5G( 1.5 شبكة التراسل الخاصة يرخّص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، وفي حال تعذر تقاسم المنشآت القاعدية الكامنة، بإقامة المنشآت القاعدية والسعات التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات شبكته للجيل الخامس )5G( .
يمكنه إقامة وصلات سلكية و/ أو لاسلكية كهربائية، لا سيما وصلات بحزم هرتزية شريطة توفر الذبذبات، لضمان وصلات التراسل من أجل ربط تجهيزاته بينيا.
ويمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت قاعدية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته طبقا للتنظيم المعمول به. 2.5 هيكلة شبكة الجيل الخامس )5G( تتكون هيكلة شبكة الجيل الخامس )5G( من تجهيز مستعمل )UE(، وشبكة نفاذ راديوي )NG–RAN(، وشبكة مركزية 4G أو 5G وفقا لسيناريو انتشار NSA أو SA، على التوالي.
يجب على صاحب الرخصة تطوير هيكلة شبكته للجيل الخامس )5G( من سيناريو الانتشار NSA إلى سيناريو SA خلال أجل لا يتعدى خمس (5) سنوات بعد منحه الرخصة موضوع دفتر الشروط هذا.
يجب تبليغ سلطة الضبط بهذا الانتقال مسبقا. 3.5 أخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة يجب أن يتم إقامة شبكة صاحب الرخصة باستخدام تجهيزات جديدة وآمنة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها.
يقوم صاحب الرخصة، عند الاقتضاء، بنقل شبكته من الجيل الخامس )5G( إلى جميع التطورات التكنولوجية في حدود المعايير والمقاييس الدولية. 4.5 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر، لا سيما فيما يخص :
• المقاييس التقنية المتعلقة لا سيما بالجوانب الآتية :
– المقاييس التقنية للتنفيذ (الطرق التجريبية للمكونات الكامنة للألياف البصرية، مواصفات الأداء، تركيب محطات FH، إلخ.)،
– الألياف البصرية (خصائص الألياف البصرية والكوابل المولدة للشبكات)،
– الحزم الهرتزية FH (التنسيق عبر الحدود في مجال الحزم الهرتزية FH، والتوصيات المتعلقة بتحديد الحجم والتخطيط، ومنهجيات التخطيط، ومعايير الأداء لوصلات الحزم الهرتزية FH .)
• مقاييس الأمن المتعلقة على وجه الخصوص، بالجوانب الآتية :
– سلامة المستخدمين (الصحة والسلامة في العمل) ومعدات الحماية الشخصية والمعايير الخاصة ببيئات معيّنة (الأشغال في المناطق الحضرية أو على الطرق أو البيئات الحساسة)،
– سلامة المنشآت القاعدية (معايير السلامة الكهربائية والحماية من الحرائق / الحماية البيئية، وحماية البيانات والتجهيزات الحيوية ومعدات احتياطية والحماية المادية لتجهيزات الإرسال)،
– التعرّض للموجات الكهرومغناطيسية FH (احترام حدود التعرض للجمهور، وإلزامية وضع اللافتات حول محطات FH .) 29 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 نوفمبر سنة 2025 م
• مقاييس استخدام الأملاك العمومية والهندسة المدنية :
– استخدام الطرقات والارتفاقات،
– مقاييس الهندسة المدنية (مقاييس غرف السحب وغرف التفتيش والخنادق وخنادق TPC أي أنابيب حماية الكابلات) واستخدام الأغلفة التقنية المشتركة أو الأغماد القائمة ومقاييس الحماية من الاختراقات والحماية الميكانيكية (إلزامية في المناطق الحساسة).
• المقاييس المتعلقة بالأمن السيبراني وأمن البيانات، لا سيما متطلبات وتوصيات وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، على الصعيد التقني والأمني والوظيفي والقانوني والتنظيمي. 5.5 النفاذ إلى الدولي يلتزم صاحب الرخصة بتمرير كافة الحركة الدولية للصوت والمعطيات والخدمات المذكورة في المادة 3، المقدمة للمرتفقين، انطلاقا من أو باتجاه الجزائر، عبر المنشآت الدولية المقامة أو المستغلة من طرف المتعامل التاريخي صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور. 6.5 منطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة يخضع صاحب الرخصة إلى التزامات تغطية ممنوحة في إطار رخصته كما هي محددة في "التغطية الإقليمية، مفهومها، رزنامتها وآلية نشرها" (3) المرفقة بدفتر الشروط هذا.
يجب ضمان هاته الالتزامات بداخل المركبات قيد الحركة وخارجها على مستوى محاور الطرق وكذا بخارج البنايات وبداخلها بالنسبة للمناطق الأخرى.
المادة 6
فتح المادةالمناولة 1.6 نطاق المناولة لا يسمح لصاحب الرخصة مناولة كل نشاط مرتبط بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما في ذلك محتويات الاتصالات الإلكترونية للمرتفقين، ما عدا في الحالات المنصوص عليها في القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
يجب أن يتم كل تدخل على مستوى شبكته للجيل الخامس )5G( انطلاقا من التراب الوطني وتحت إشراف ومسؤولية صاحب الرخصة.
يجب على صاحب الرخصة إبلاغ سلطة الضبط بكل مناولة تتعلق بنشاطاته في الاتصالات الإلكترونية وكذا بقائمة المناولين فور بدء سريان العقد أو المعاملة القانونية الخاصة بها. 2.6 المناولة الوطنية يلزم صاحب الرخصة باللجوء فقط إلى مؤسسات بأغلبية رأسمال جزائري لكل عملية لاقتناء الأملاك والخدمات أو بغرض المناولة المتعلقة بوضع المنشآت القاعدية الكامنة.
ويجب على صاحب الرخصة السهر على جميع المناولات غير المباشرة التي منحت إلى مؤسسات بأغلبية رأسمال جزائري.
غير أنه، وفي حالة تسجيل نقص مسبب قانونا في الكفاءات المحلية، يمكن لصاحب الرخصة اللجوء إلى شركات أخرى عند أي عملية اقتناء للأملاك والخدمات أو المناولة المتعلقة بالمنشآت القاعدية النشطة، بما فيها الشبكة المركزية للجيل الخامس )5G(، وذلك بعد موافقة سلطة الضبط.
المادة 7
فتح المادةاحترام المقاييس والمصادقة يجب أن تكون التجهيزات والتركيبات المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها.
وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، ولا سيما منها تجهيزات المستعملين، موضوع مصادقة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
لا يمكن لصاحب الرخصة رفض توصيل أي تجهيز مستعمل مصادق عليه مع شبكته وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةالمتطلبات الدنيا لجودة الخدمات المتطلبات الدنيا لجودة الخدمات حسب حالة الاستخدام مع كمية الموارد الطيفية المخصصة والمحدّدة في المادة 9 من دفتر الشروط هذا، وهي كما يأتي :
بالنسبة لنشر NSA المتطلبات الدنيا لخدمات الإنترنت وإرسال البيانات عبر eMBB المؤشر المتطلب الأدنى eMBB التدفق / المستعمل في التنزيل 300 ميغابايت / ثا التدفق / المستعمل في الرفع 100 ميغابايت / ثا زمن الكمون أقل أو يساوي 10 ميلي ثانية 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بالنسبة لنشر SA المتطلبات الدنيا لخدمات الإنترنت وإرسال البيانات عبر eMBB المؤشر المتطلب الأدنى eMBB التدفق / المستعمل في التنزيل 500 ميغابايت / ثا التدفق / المستعمل في الرفع 150 ميغابايت / ثا زمن الكمون أقل أو يساوي 4 ميلي ثانية المتطلبات الدنيا لخدمات الاتصالات الكثيفة من النوع الآلي )mMTC( المؤشر المتطلب الأدنى نسبة التوصيلات الناجحة للتجهيزات الموصولة في آن 90 % واحد ضمن كثافة 1 مليون جهاز في كلم 2 إنّ النفاذ إلى التجهيز في إطار خدمة mMTC، يكون ناجحا عندما يتم التواصل في أجل أقل من عشر ( 10 ) ثوان ويتم تسجيل التجهيز بشكل صحيح على الشبكة، والذي يقوم إرسال بياناته بطريقة كلّية وموثوقة.
المتطلبات الدنيا لخدمة الصوت المؤشر البيئة المتطلبات الدنيا لخدمات التطبيقات منخفضة زمن الكمون وذات الموثوقية العالية )uRLLC( المؤشر المتطلب الأدنى الموثوقية أكثر أو يساوي 99,999 % زمن الكمون أقل أو يساوي 1 ميلي ثانية كثافة التجهيزات حوالي 000 10 تجهيز في كلم 2 زيادة على المتطلبات الدنيا المذكورة أعلاه، يجب على صاحب الرخصة احترام مختلف أصناف جودة الخدمة )QoS( التي تستجيب لمختلف احتياجات تطبيقات الجيل الخامس )5G( طبقا لسلسلة الإصدارات الثماني عشرة ( 18 ) المصادق عليها من طرف 3GPP .
بالنسبة لخدمة صوت )VoLTE( نسبة الانسداد تعني احتمال عدم مرور المكالمة في ساعات الذروة. وتمثل هذه النسبة حاصل قسمة عدد محاولات النداءات المسدودة على العدد الكلّي لمحاولات النداءات التي تم إجراؤها.
نسبة الانقطاع تعني احتمال انقطاع المكالمة قبل نهاية دقيقتين (2) من الاتصال، وتمثل هذه النسبة حاصل قسمة عدد المكالمات المنقطعة على العدد الكلّي للمكالمات التي تم إجراؤها.
المتطلبات الدنيا نسبة النجاح والمواصلة نسبة التعطيل نسبة الانقطاع نسبة نجاح المكالمات أي بيئة مستعمل، في من المحاولة الأولى المدن خارج المباني ومواصلة المكالمة وداخلها، سواء كانت لدقيقتين (2) متحركة أم لا، خارج المركبات وداخلها أكثر أو يساوي أقل أو يساوي أقل أو يساوي 95 % 2 % 2 % سيتم تحديد مؤشرات جودة الخدمة المتعلقة بخدمات الصوت عبر الجيل الخامس )5G( )VoNR( من طرف سلطة الضبط. 29 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 نوفمبر سنة 2025 م بالنسبة لخدمة الرسائل القصيرة SMS المتطلبات الدنيا لخدمات إرسال الرسائل القصيرة SMS المؤشر المتطلبات الدنيا نسبة الرسائل القصيرة SMS المستلمة دون خطأ (المحتوى أكثر من 95 % الصحيح) في أقل من دقيقتين (2) يمكن مراجعة مؤشرات أداء جودة الخدمة وكيفيات قياسها بموجب قرار من سلطة الضبط.
بعد استشارة صاحب الرخصة، تقوم سلطة الضبط بتحديد البروتوكولات والإجراءات العملية للقياسات.
وستطبق هذه الأخيرة إلى غاية مراجعتها، حسب الحاجة، من طرف سلطة الضبط بنفس الشروط.
سيتم إجراء قياسات جودة الخدمة من طرف سلطة الضبط.
تقوم سلطة الضبط بإجراء القياسات دون حضور صاحب الرخصة ودون إعلامه.
وفي هذه الحالة، تتحمل سلطة الضبط التكاليف المترتبة على قياسات جودة الخدمة.
ومع ذلك، يمكن بموجب قرار من سلطة الضبط، أن يقوم صاحب الرخصة بإجراء قياسات جودة الخدمة تحت إشراف سلطة الضبط.
وتقوم هذه الأخيرة، بعد استشارة صاحب الرخصة، بتحديد الدورية والإشراف والتدقيق حول القياسات المنجزة من طرف صاحب الرخصة.
إنّ التكاليف الناجمة عن قياسات جودة الخدمة تقع على عاتق صاحب الرخصة. وتتحمل سلطة الضبط التكاليف المرتبطة بالإشراف على القياسات وتدقيق النتائج. وفي حالة حدوث نزاع، يمكن لسلطة الضبط أن تقرر تكليف خبير خارجي لإجراء القياسات على نفقة صاحب الرخصة.
المادة 9
فتح المادةالذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.9 حزم الذبذبات فور سريان مفعول الرخصة، يسمح لصاحبها باستغلال قناة ذبذبات يبلغ عرض حزمتها 100 ميغاهرتز متجاورة في حزمة الذبذبات 3.5 جيغاهرتز (من 3.5 إلى 3.6 جيغاهرتز)، وفق نمط الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن TDD، بالنسبة للاتصالات الإلكترونية لتجهيزات المستعملين )UE( نحو المحطات القاعدية وكذا الاتصالات الإلكترونية من المحطات القاعدية نحو تجهيزات المستعملين.
فور سريان مفعول الرخصة، يسمح لصاحبها باستغلال قناة ذبذبات يبلغ عرض حزمتها 40 ميغاهرتز إضافية متجاورة في حزمة ذبذبات 2.6 جيغاهرتز (من 2.57 إلى 2.61 جيغاهرتز)، وفق نمط الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن TDD، بالنسبة للاتصالات الإلكترونية لتجهيزات المستعملين )UE( نحو المحطات القاعدية وكذا الاتصالات الإلكترونية من المحطات القاعدية نحو تجهيزات المستعملين.
كما يسمح لصاحبها باستغلال قناة ذبذبات يبلغ عرض حزمتها 30 ميغاهرتز إضافية متجاورة في حزمة ذبذبات 2.6 جيغاهرتز (من 2.61 إلى 2.64 جيغاهرتز)، فور توفرها وفق نمط الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن TDD، بالنسبة للاتصالات الإلكترونية لتجهيزات المستعملين )UE( نحو المحطات القاعدية وكذا الاتصالات الإلكترونية من المحطات القاعدية نحو تجهيزات المستعملين في أجل لا يتعدى أربع
(4) سنوات، بعد سريان مفعول الرخصة.
يمكن أن تُفرض بعض القيود التقنية في بعض المناطق الجغرافية على نشر و/ أو إعداد المحطات القاعدية للجيل الخامس )5G( لضمان المطابقة مع أنظمة أخرى للاتصالات الراديوية.
تكون مختلف هذه القنوات متوفرة على التراب الوطني، مع مراعاة قيود التنسيق على الحدود. 2.9 تخصيص الذبذبات الإضافية يمكن تخصيص لصاحب الرخصة قنوات ذبذبات إضافية وفق نمطي الإرسال المزدوج بتقسيم الذبذبة FDD أو الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن TDD، تكون ذات عرض متطابق مع الاحتمالات التي تمنحها تكنولوجيا الجيل الخامس )5G(، وذلك حسب توفر الذبذبات طبقا للمخطط الوطني للذبذبات وكذا لوائح الاتحاد.
يُقدَّم لهذا الغرض طلب معلل يبرر الحاجة إلى الذبذبات إلى سلطة الضبط التي تلزم بالرد عليه خلال أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ تقديم الطلب الذي يثبت بوصل استلام. ويتم تحديد شروط تخصيص واستخدام الذبذبات الممنوحة لصاحب الرخصة طبقا للتنظيم الساري المفعول.
يجب أن يتم إرفاق كل تخصيصات إضافية للذبذبات بالتزامات إضافية فيما يتعلق بالتغطية وجودة الخدمة، لا سيما تلك المتعلقة بحالات استعمال uRLLC و mMTC كسيناريو انتشار SA المذكورة في المادة 8 من دفتر الشروط هذا. 3.9 ذبذبات الوصلات الهرتزية بطلب من صاحب الرخصة وفي ظل احترام الأحكام التنظيمية المعمول بها ومبدأ عدم التمييز، يمكن تخصيص ذبذبات لوصلات الحزم الهرتزية، بشرط توفرها. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 4.9 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات وفق التنظيم المعمول به وحسب ما يتوفر من طيف الذبذبات اللاّسلكية الكهربائية.
يمكن سلطة الضبط كذلك أن تفرض، عند الحاجة، شروط التغطية وقيود تقنية حول انتشار و/ أو إعدادات المحطات القاعدية للجيل الخامس )5G(، لا سيما الحد من الطاقة الإشعاعية على كامل التراب الوطني أو في مناطق محددة.
يبلّغ صاحب الرخصة، كل ثلاثة (3) أشهر، لسلطة الضبط، تقارير عن استعمال حزم الذبذبات التي خصصت له.
على صاحب الرخصة أن يتخذ، في أي وقت، جميع الإجراءات اللازمة لضمان استخدام أمثل وفعال وعقلاني للذبذبات.
تحتفظ سلطة الضبط بحق سحب ذبذبات وصلات الحزم الهرتزية غير المستعملة خلال أجل سنة واحدة (1) .
يعرّف مبدأ الحياد التكنولوجي للذبذبات، في مفهوم هذه المادة، بالإمكانية المتاحة لصاحب الرخصة باستغلال حزم الذبذبات التي خصصت له مهما كان نوع الرخصة التي يحوزها، وذلك بغض النظر عن التكنولوجيا المستعملة، شريطة عدم إثارة تشويشات مضرة بباقي شبكات الاتصالات الراديوية المرخصة قانونا.
يمكن لصاحب الرخصة، بناء على طلبه، تطبيق هذا المبدأ بالتدريج، تحت إشراف سلطة الضبط، وذلك قصد الاستخدام الأمثل لطيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية. 5.9 التشويش تكون كيفيات الإقامة والاستغلال وطاقات الإشعاع حرة، مع مراعاة التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني والدولي وشريطة عدم إثارة تشويشات مضرة.
في حال حدوث تشويش، يلزم صاحب الرخصة بإبلاغ الوكالة الوطنية للذبذبات التي تتخذ كل إجراء تقني تراه مناسبا، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةمجموعات الترقيم 1.10 منح مجموعات الترقيم طبقا لأحكام المادة 13 من القانون، تحدد سلطة الضبط وتمنح الأرقام ومجموعات الترقيم والبوادئ الضرورية لصاحب الرخصة لاستغلال شبكة الجيل الخامس )5G( الخاصة به، وتوفير الخدمات المتعلقة بها. 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع متعاملي الهاتف النقال، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. 3.10 المحمولية يلزم صاحب الرخصة بوضع محمولية الأرقام وضمانها بطريقة دائمة لجميع مشتركي الدفع المسبق والدفع اللاحق طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 11
فتح المادةالتوصيل البيني 1.11 حق التوصيل البيني بموجب المادة 101 من القانون، يستجيب متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور لطلبات التوصيل البيني التي يقدمها صاحب الرخصة، وذلك وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما.
يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الموصولين بينيا، مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني لصاحب الرخصة.
يستجيب صاحب الرخصة لطلبات التوصيل البيني المقدمة من طرف المتعاملين الآخرين لشبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما وفهرس التوصيل البيني الخاص به. 2.11 فهرس التوصيل البيني بموجب المادة 101 من القانون، يعد صاحب الرخصة وينشر سنويا، فهرسا مرجعيا للتوصيل البيني، يحدّد الشروط التقنية والتعريفية لعروض التوصيل البيني لصاحب الرخصة، وفقا للتنظيم المعمول به.
يخضع فهرس التوصيل البيني هذا للموافقة من طرف سلطة الضبط، قبل نشره، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
في حال طلب إجراء تعديلات، يلزم صاحب الرخصة باتباع التوصيات المبداة من طرف سلطة الضبط وبإنتاج فهرس توصيل بيني معدل و/ أو متمم، في أجل الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي تلقي رأي سلطة الضبط. 29 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 نوفمبر سنة 2025 م 3.11 اتفاقيات التوصيل البيني تحدد شروط التوصيل البيني التقنية والمالية والإدارية في اتفاقيات يتم التفاوض بشأنها بحرّية بين المتعاملين، مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم واحترام التنظيم المعمول به. وتبلّغ هذه الاتفاقيات إلى سلطة الضبط للموافقة عليها.
في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط وفق الشروط المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 12
فتح المادةتأجير سعات التراسل وتقاسم المنشآت القاعدية 1.12 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين الذين يقدمون هذه الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن صاحب الرخصة إبرام أي اتفاقية لوضع تحت التصرف سعات تراسل من قبل الحائزين على تراخيص الشبكات الخاصة، وفقا للتنظيم المعمول به. وفي حالة الفرضية الأخيرة، تعتبر سعات التراسل الزائدة، الموضوعة تحت التصرف بموجب اتفاقية، مستغلة من طرف صاحب الرخصة.
يبلّغ صاحب الرخصة اتفاقية الوضع تحت التصرف إلى سلطة الضبط خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي تاريخ إمضائها، قصد التحقق من استمرارية توفر الشروط المتعلقة باستغلال الشبكة الخاصة. 2.12 تقاسم المنشآت القاعدية الكامنة يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار و/ أو تبادل المنشآت القاعدية الكامنة التابعة للمتعاملين الآخرين وكذا الحائزين على تراخيص إقامة واستغلال الشبكات الخاصة.
وعليه هو كذلك، أن يضع منشآته القاعدية الكامنة تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. وسيتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت القاعدية الكامنة ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت القاعدية الكامنة على منهجية ملائمة، المصادق عليها من طرف سلطة الضبط.
لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت القاعدية الكامنة إلاّ بسبب عدم القدرة أو بسبب عدم التوافق التقني.
يلزم صاحب الرخصة، بموجب دفتر الشروط هذا، بنشر العروض التعريفية وتقنيات تقاسم المواقع والمنشآت القاعدية الكامنة في فهرسه للتوصيل البيني والنفاذ. 3.12 تقاسم المنشآت القاعدية النشطة يمكن لصاحب الرخصة، بصفة مؤقتة، إبرام اتفاقيات تقاسم المنشآت القاعدية النشطة مع متعامل أو عدة متعاملين للهاتف النقال، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يُقصد بتقاسم المنشآت القاعدية النشطة، الاستخدام المشترك من طرف عدة متعاملين للهاتف النقال لتجهيزات شبكة النفاذ الراديوي و/ أو للذبذبات المخصصة.
تشكل عناصر الشبكات المستعملة بالاشتراك مع متعاملين آخرين للهاتف النقال، في إطار تقاسم المنشآت القاعدية النشطة، جزءا من شبكة صاحب الرخصة فيما يتعلق بالاستمرارية وجودة الخدمة، ولا يعفيه ذلك من الالتزامات التي ينبغي عليه احترامها.
تحدد اتفاقية تقاسم المنشآت القاعدية النشطة كذلك الحلول التقنية المعتمدة والشروط المالية المرتبطة بها، وكذا مسؤوليات كلّ من متعاملي الهاتف النقال، مع ضمان جودة واستمرارية خدمات تقاسم المنشآت القاعدية المنفذ مع إيلاء أهمية خاصة لاستمرارية تنفيذ المهام من طرف المصالح الأمنية التابعة للدفاع الوطني والأمن العمومي.
تُرسل هذه الاتفاقية إلى سلطة الضبط، فور إبرامها، ولا تصبح نافذة إلاّ بعد الموافقة عليها. 4.12 المنازعات تُعرض على تحكيم سلطة الضبط، كل منازعة بين صاحب الرخصة ومتعامل واحد أو أكثر، فيما يتعلق بتقاسم المنشآت القاعدية.
المادة 13
فتح المادةصلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.13 حق المرور والارتفاقات يستفيد صاحب الرخصة من حق المرور على الأملاك العمومية والارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة، طبقا لأحكام القانون. 2.13 احترام التنظيمات الوطنية الأخرى المطبقة في إطار استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة، على صاحب الرخصة احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية والأرصاد الجوية والدفاع الوطني والصحة العمومية والتهيئة العمرانية وحماية البيئة والعمران والأمن العمومي، وكذا احترام المواقع اللاسلكية الكهربائية والنقط العليا التي تمثل جزءا من الأملاك العمومية والطرقات. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية، في ظل الاحترام التام للتنظيم الوطني الساري المفعول الذي يحكم النقط العليا، بما في ذلك المستعملة من طرف متعاملين آخرين، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية، لا سيما :
– انتقائية القناة المجاورة،
– الإشعاعات خارج النطاق (ضوضاء النطاق العريض لأجهزة الإرسال)،
– الإشعاعات غير الضرورية،
– الحماية من التداخل البيني،
– الحماية من انعدام التحسس أو الانسداد.
يتم النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية فيما بين المتعاملين ضمن شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية.
تعالج طلبات النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية والخلافات المتعلقة بها، وفق الكيفيات والشروط المطبقة على تقاسم المنشآت القاعدية.
المادة 14
فتح المادةالمستخدمون والأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يقوم صاحب الرخصة بتخصيص ما يلزم من المستخدمين، ويرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية والعتاد اللازم لإقامة واستغلال شبكته من الجيل الخامس )5G( ولتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لا سيما بهدف استيفاء شروط الدوام والجودة والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا.
المادة 15
فتح المادةاستمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها 1.15 استمرارية الخدمات لا يمكن لصاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط إلاّ في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، وذلك احتراما لمبدأ الاستمرارية. 2.15 جودة الخدمات يلزم صاحب الرخصة بضمان جودة الخدمة وفقا للقواعد والمقاييس الدولية، وعلى وجه الخصوص، مقاييس الاتحاد UIT و 3GPP .
في هذه الحالة، يلتزم بتسخير جميع الوسائل الضرورية واحترام المتطلبات الدنيا لجودة الخدمة المذكورة في المادة 8 من دفتر الشروط هذا، بصرامة، في منطقة التغطية بأكملها. 3.15 توفر الخدمات يلزم صاحب الرخصة بضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. وينبغي ألاّ يتجاوز متوسط المدة المتراكمة لعدم توفر خدمات المحطة القاعدية للجيل الخامس )5G(، 24 ساعة في السنة، خارج حالات القوة القاهرة، تُحسب على الشبكة بأكملها.
يلتزم صاحب الرخصة باتخاذ التدابير الملائمة من أجل ضمان سير منتظم ودائم لتركيبات شبكة الجيل الخامس )5G( وحمايتها. ويجب عليه تنفيذ، في أقرب الآجال، الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو تلفها.
يجب على صاحب الرخصة مراقبة وصيانة واقتناء وتجديد أجهزة شبكاته، وفقا للمعايير الدولية السارية المفعول حاليا أو مستقبلا، بهدف ضمان حسن تشغيلها ودوامه.
المادة 16
فتح المادةمتطلبات وتدابير الأمن السيبراني لشبكة الجيل الخامس )5G( يلزم صاحب الرخصة بالسهر على تنفيذ المتطلبات والتوصيات المحددة من طرف وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية في مجال الأمن السيبراني لشبكته من الجيل الخامس )5G( .
في هذا الإطار، عليه أن يسهر خصوصا على :
– إعداد سياسة في مجال الأمن السيبراني لشبكته من الجيل الخامس )5G(، والسهر على تطبيقها،
– جمع وتحليل وتقييم المعطيات المرتبطة في مجال الأمن السيبراني لشبكته من الجيل الخامس )5G(،
– ضمان الإشراف على الأحداث الأمنية لشبكته من الجيل الخامس )5G(،
– التخطيط لعمليات التدقيق الدوري في مجال الأمن السيبراني لشبكته من الجيل الخامس )5G( من طرف مزودي خدمات التدقيق المعتمدين وتنفيذها، وذلك وفقا للتنظيم المعمول به،
– ضمان تسجيل الأحداث في مجال الأمن السيبراني لشبكته من الجيل الخامس )5G(، 29 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 نوفمبر سنة 2025 م
– ضمان يقظة مستمرة حول نقاط الضعف والتهديدات التي تواجه شبكة الجيل الخامس )5G(،
– ضمان التنسيق وتبادل المعلومات مع وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية فيما يتعلق بتأمين شبكته للجيل الخامس )5G(،
– الإدارة المباشرة لتجهيزات تأمين شبكة الجيل الخامس )5G( أو عن طريق وسيط مزود معتمد، مع ضمان لا سيما إعداداتها وتسيير النفاذ والإشراف على التنبيهات واحترام المتطلبات التنظيمية،
– ضمان الحماية المادية للمباني التي تحتوي على منشآت قاعدية لشبكته وما حولها، لا سيما ضد الحرائق والأضرار الناجمة عن التقلبات الجوية.
المادة 17
فتح المادةالالتزام المتعلق بتوفير الخدمات إلى ”الجهات الفاعلة القطاعية“ يلتزم صاحب الرخصة بالامتثال للطلبات المعقولة لأي جهة فاعلة قطاعية ترغب في الاستفادة من خدماته المقدمة، في إطار رخصته من خلال شبكته من الجيل الخامس )5G(، في منطقة جغرافية محددة، وذلك من خلال عرض مخصص أو عرض متاح في فهرس.
إنّ تقييم معقولية الطلب يأخذ في الاعتبار مبررات احتياجات مقدم الطلب، وقدرة صاحب الرخصة على تلبية هذه الاحتياجات، والقيود الأمنية المتأصلة في شبكته، والاستثمارات التي يجب الاتفاق عليها لتلبية الطلب، ومستوى الربحية المتوقّعة والمساهمة المتبادلة لكلا الطرفين في خلق القيمة.
من أجل تمكين سلطة الضبط من التحقق من امتثال صاحب الرخصة لأحكام هذه المادة، يتعيّن على هذا الأخير إبلاغ سلطة الضبط عن كل طلب يتلقاه من الجهات الفاعلة القطاعية، بالتدابير المتخذة للرد عليه خلال مدة لا تتجاوز ستين ( 60 ) يومًا ابتداء من تاريخ الاستلام.
الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 18
فتح المادةاستقبال المرتفقين الجوّالين والزائرين 1.18 استقبال المرتفقين الزائرين طبقا للمادة 106 من القانون، يمكن صاحب الرخصة إبرام، في أي وقت، اتفاقيات التجوال الوطني مع متعاملي الهاتف النقال الآخرين في الجزائر، تتعلق بكيفيات استقبال مرتفقين زائرين على الشبكات الخاصة بكل منهم، إذا رغب هؤلاء المتعاملون في ذلك.
تخضع هذه الاتفاقيات للموافقة المسبقة لسلطة الضبط.
وفي غياب رد من سلطة الضبط في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ تبليغ الاتفاقية، تعتبر هذه الأخيرة موافقا عليها.
يمكن لسلطة الضبط فرض إعادة التفاوض حول هذه الاتفاقيات أو إلغاءها بقرار مسبب، إذا كانت غير مطابقة للأحكام القانونية أو التنظيمية.
يُعلم صاحب الرخصة، دوريا، جميع مشتركيه في المناطق المغطاة، باتفاقياته الخاصة بالتجوال الوطني. 2.18 استقبال المرتفقين الجوّالين يمكن لصاحب الرخصة أن يستقبل على شبكته المرتفقين الجوالين لمتعاملي الهاتف النقال الذين يقدمون طلبا لذلك تطبيقا لاتفاقيات التجوال المُبرمة بينهم.
تحدد اتفاقيات التجوال، بحرّية الشروط، لا سيما المتعلقة بالتعريفة وبالفوترة والتي يمكن بموجبها للمرتفقين الجوالين على التراب الجزائري النفاذ إلى شبكة صاحب الرخصة والعكس. 3.18 مع متعاملي شبكات GMPCS طبقا للقانون، يمكن لصاحب الرخصة إبرام اتفاقيات التجوال مع أصحاب رخص إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور عبر الساتل من نوع GMPCS وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور في الجزائر، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 19
فتح المادةالمنافسة المشروعة بين متعاملي الهاتف النقال يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع متعاملي الهاتف النقال المنافسين له، بالامتناع لا سيما عن كل ممارسة غير تنافسية، كما هو محدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 20
فتح المادةالمساواة في معاملة المرتفقين يُعامل المرتفقون بطريقة متساوية، ويضمن نفاذهم إلى شبكة وخدمات الجيل الخامس )5G(، طبقا للقانون، وفق شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية.
تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا لذلك، شريطة استيفائهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة طبقا للتشريع المعمول به. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 21
فتح المادةمسك محاسبة تحليلية والفصل المحاسبي يجب على صاحب الرخصة مسك محاسبة تحليلية تسمح :
– بتحديد التكاليف المباشرة وغير المباشرة الخاصة بنشاط الجيل الخامس )5G(، وكذا التكاليف المشتركة مع الشبكات الأخرى المستغلة، إن وجدت، بحسب المدوّنة التي تحددها سلطة الضبط بعد التشاور مع صاحب الرخصة،
– بتحديد الحواصل والنتائج الخاصة بنشاط الجيل الخامس )5G( لكل فئة من الخدمات المقدمة. وتُمسك هذه المحاسبة بصفة تتوافق مع القوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر ومع المقاييس الدولية في هذا المجال.
المادة 22
فتح المادةتحديد التعريفات والتسويق 1.22 تحديد التعريفات مع مراعاة أحكام التشريع والتنظيم الساريي المفعول والمتعلقين بالمنافسة والممارسات التجارية، يستفيد صاحب الرخصة، على الخصوص، من :
– الحرّية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه،
– الحرّية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة.
تقدم المعلومات عن ذلك، مسبقا، إلى سلطة الضبط. 2.22 تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص، في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي :
– المساواة في النفاذ وفي معاملة المرتفقين،
– احترام سرّية المعلومات التي يحوزها عن المرتفقين، و
– الحرية في تحديد سياسته التسويقية وتنظيم شبكته للتوزيع.
تقدم المعلومات عن ذلك، مسبقا، إلى سلطة الضبط.
يحتفظ صاحب الرخصة، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لمرتفقيه.
المادة 23
فتح المادةمبادئ الفوترة وتحديد التعريفة 1.23 مبدأ الفوترة تكون كلفة المكالمة أو رسالة قصيرة )SMS( لمشترك في شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور ثابتة أو نقالة، مقيدة كلّياً على حساب المنادي أو المرسل، على التوالي، داخل الإقليم الجزائري.
تُطبق خارج الإقليم الجزائري مبادئ تحديد التعريفة والفوترة المنصوص عليها في اتفاقيات التجوال الدولي. 2.23 نظام تحديد التعريفة يُفوتر صاحب الرخصة الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة بشكل دقيق. ولهذه الغاية، يقوم صاحب الرخصة بما يأتي :
أ) يراقب موثوقية نظام تحديد التعريفة، ويتحقق، مرة في السنة على الأقل، من التجهيزات المستعملة في مختلف مراكزه لتخزين المعطيات اللازمة لتحديد التعريفة وتسجيل التعريفة،
ب) يضع، في إطار برامج عصرنة وتوسعة تجهيزاته، أنظمة لتحديد التعريفة من شأنها السماح بتحديد المبالغ المُحصّلة لكل فئة من الخدمات الموفرة والتعريفات المطبقة،
ج) يضع نظاما لإثبات الفواتير بتقديم تفصيل عن المكالمات الدولية وعن مختلف خدمات المعطيات لجميع مشتركيه، باستثناء مستعملي بطاقات الدفع المسبق،
د) يوفر، كإثبات للفواتير، تفصيلا كاملا عن المكالمات وخدمات المعطيات لجميع مشتركيه الذين يطلبون ذلك والذين يوافقون على دفع ثمن هذه الخدمة التكميلية، و
ه) يحفظ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، عناصر الفوترة والعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. 3.23 محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة للخدمات، على الأقل :
– اسم المشترك وعنوانه البريدي،
– مرجع الخطوط والخدمات المفوترة،
– فترة الفوترة،
– كشفا مفصلا عن الفوترة مع )i( سعر الاشتراك، )ii( سعر تأجير تجهيزات المستعملين، عند الاقتضاء، و )iii( الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات، و
– الأجل الأقصى وشروط التسديد. 4.23 تفريد الخدمات المفوترة تُعد فوترة كل خدمة بشكل منفصل أو تكون، على الأقل، مفرّدة بشكل واضح مقارنة بالفوترات المتعلقة بالخدمات الأخرى التي يوفرها صاحب الرخصة. 29 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 نوفمبر سنة 2025 م 5.23 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، بطلب منها، كل الاحتجاجات، لا سيما تلك المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والمتابعات المقدمة لهذه الاحتجاجات. ويرسل لسلطة الضبط، مرة في السنة، على الأقل، تحليلا إحصائيا للاحتجاجات الواردة والمتابعات المقدمة بشأنها. 6.23 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراء شفافا لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه، ويقدمها للاطلاع، إلى سلطة الضبط. إنّ لاحظت سلطة الضبط، عند معالجتها لمنازعة أو أكثر معروضة على تحكيمها من طرف مشتركي صاحب الرخصة أن الإجراء غير كاف أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفيات تطبيقه، كما يمكنها أن تلزم صاحب الرخصة بمراجعة قراراته غير المؤسسة أو المؤسسة بشكل غير كاف. 7.23 منظومة الإعلام الآلي للتخزين والتوثيق يضع صاحب الرخصة في الإقليم الوطني، فور تشغيل شبكته للجيل الخامس )5G(، منظومته المعلوماتية لتخزين وأرشفة المعطيات التجارية والفوترة وتسجيل التحصيلات.
المادة 24
فتح المادةإعلان التعريفات 1.24 إعلام الجمهور ونشر التعريفات يلتزم صاحب الرخصة بإعلام الجمهور من خلال نشر تعريفاته وشروطه العامة لعروض الخدمات.
في إطار عروض الخدمات الخاصة به، يلزم صاحب الرخصة بنشر تعريفات توفير خدمات وصل وصيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز لمستعمل موفر وموصول بشبكته. 2.24 شروط الإعلان تُعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات ضمن الشروط المحددة بموجب قرار سلطة الضبط المتعلق بتحديد الآجال.
توضع نسخة من المذكرة النهائية التي يمكن الاطلاع عليها بحرّية، تحت تصرف الجمهور، بجميع الوسائل المناسبة. وتُسلَّم نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها وتُرسل إلى كل شخص يطلب ذلك.
تُبيّن التعريفات الجديدة وتاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلّما طرأ تغيير على التعريفات.
الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 25
فتح المادةالتعرف على المشتركين وحمايتهم 1.25 التعرف يجب أن يكون كل مشترك موضوع تعرّف دقيق يتضمن، على الخصوص، العناصر الآتية :
– الاسم / الأسماء واللقب،
– العنوان،
– نسخة رقمية عن وثيقة التعريف الرسمية.
يجب أن يُشترط إثبات هوية المشترك لدى صاحب الرخصة قبل تشغيل خطه و/ أو توفير أي خدمة أخرى.
يسهر صاحب الرخصة على وضع إجراء التعرف على بطاقات الدفع المسبق أو اللاحق SIM المستعملة من طرف الأطفال. وتوضع بطاقات SIM هذه على حساب الآباء أو الولي. ويتم التعرّف بوضوح على بيانات الطفل (الاسم واللقب وتاريخ الميلاد).
يمكن الآباء أو الولي تعديل الخيارات والاشتراكات الخاصة بالطفل، كما يمكنه ممارسة المراقبة الأبوية عبر خدمة يوفرها صاحب الرخصة.
يلزم صاحب الرخصة بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع مشتركيه :
– الاسم / الأسماء واللقب،
– تاريخ ومكان الميلاد،
– العنوان،
– رقم التعريف الوطني بالنسبة للمواطنين الجزائريين،
– رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب،
– تاريخ الاشتراك،
– نسخة رقمية عن وثيقة التعريف الرسمية.
يلزم صاحب الرخصة بالتأكد من صحة ودقة بيانات هوية المشتركين عند كل اشتراك الذي يتم عن طريق منصة رقمية على مستوى وكالاته التجارية أو نقاط البيع المعتمدة من طرف صاحب الرخصة. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يجب أن ينص محتوى عقود الاشتراك، على الخصوص، على :
– الخدمات التعاقدية المقدمة من طرف صاحب الرخصة وكذا كل حقوق أخرى للمشترك بشكل واضح ومقروء ودقيق ودون أيّ لبس،
– الفترة التعاقدية الدنيا لاشتراك العقد وشروط تجديده.
تخضع نماذج العقود المقترحة من طرف صاحب الرخصة للجمهور لرقابة سلطة الضبط. 2.25 حماية المشتركين 1.2.25 تجميد التعرف على الرقم يقترح صاحب الرخصة على جميع مشتركيه، وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب، ويفعّل خاصية معيّنة لإلغاء هذه الوظيفة. 2.2.25 تفعيل الخدمات ذات القيمة المضافة لا يمكن لصاحب الرخصة، في أي حال من الأحوال، القيام بتفعيل خدمة ذات قيمة مضافة مثل نغمات الانتظار إلاّ بعد طلب صريح من المشترك. 3.2.25 حماية البيانات ذات الطابع الشخصي يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرّية البيانات ذات الطابع الشخصي مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 4.2.25 تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء يلزم صاحب الرخصة بوضع حلول تكنولوجية وتنظيمية، على الخصوص، لعرض خدمة على زبائنه وترقيتها، تسمح لهم بحماية أطفالهم أو الأشخاص الضعفاء الموجودين تحت وصايتهم من خلال تقييد النفاذ إلى وجهات أو محتويات غير مرغوب فيها. 5.2.25 سرّية المكالمات يلتزم صاحب الرخصة باتخاذ التدابير التي تسمح بضمان سرّية المكالمات والمعلومات التي يحوزها عن المرتفقين، وألاّ يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض أو مراقبة المكالمات الهاتفية والوصلات والمحادثات والمبادلات الإلكترونية دون إذن مسبق من السلطة القضائية وفقا للتشريع المعمول به. على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرّية المكالمات الصوتية والبيانات. 6.2.25 حيادية الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد الخدمات موضوع الرخصة، وذلك باحترام ما يأتي :
– لا يسمح بتجميد أو إبطاء أو تفضيل أي محتوى، خدمة أو أي نوع آخر من الاتصالات الإلكترونية، باستثناء لا سيما حالات القوة القاهرة،
– ضمن نفس فئة العرض، يجب أن يحصل جميع المشتركين على معاملة عادلة ودون تمييز قائم على ملفهم الشخصي أو مصدر الاتصال أو الخدمة المستخدمة،
– يجب على صاحب الرخصة تنفيذ آليات مناسبة لضمان سلامة الاتصالات الإلكترونية المُرسلة عبر شبكته للجيل الخامس )5G(،
– يمنع على مستخدمي صاحب الرخصة، في أي حال من الأحوال، النفاذ إلى محتوى الاتصالات الإلكترونية.
المادة 26
فتح المادةالتعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة، طبقا للتشريع المعمول به، الاستجابة لأوامر السلطات المختصة، وفي أقرب الآجال، من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي :
– إنشاء وصلات للاتصالات الإلكترونية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة،
– احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ،
– التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي،
– تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية،
– تقديم عونه، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته، و )ii( بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى التي يحوزها صاحب الرخصة، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات الاتصالات الإلكترونية، مع الاحترام الصارم لهذه الهيئات للسر المهني، 29 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 نوفمبر سنة 2025 م
– الانقطاع الجزئي أو الكلّي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع.
يعوّض صاحب الرخصة عن مشاركته في الأعمال المبيّنة أعلاه، ضمن الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
كما يلزم صاحب الرخصة، بإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى مشتركيه في إطار الرخصة.
ويُدوّن هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعها خلال فترة سنة.
ولهذا الغرض، يحدد السجل كل المعلومات المتصلة بها حسب طبيعة الخدمات ونوعها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. لا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلاّ من طرف مصالح الأمن المؤهلة قانونا.
المادة 27
فتح المادةتشفير الإشارات والمعلومات يمكن صاحب الرخصة أن يقوم بتشفير الإشارات والمعلومات الخاصة به، كما يمكن أن يقترح على مشتركيه خدمة تشفير اتصالاتهم، شريطة احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وعليه مع ذلك، إيداع لدى سلطة الضبط مفاتيح تشفير الوسائل الكريبتوغرافية للإشارات والمعلومات قبل بدء تشغيل هذه الأنظمة، وذلك طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 28
فتح المادةالدليل وخدمة الإرشادات 1.28 الدليل العام للمشتركين وفقا للمادة 159 من القانون، ومع مراعاة أحكام الفقرة 3.28 أدناه، يلتزم صاحب الرخصة بوضع تحت تصرف المشتركين في شبكته، دليل هاتفي مكتوب أو إلكتروني.
يبلّغ صاحب الرخصة، مجّانا، سلطة الضبط لأغراض نشر الدليل العام للمشتركين، في أجل أقصاه 31 أكتوبر الذي يسبق سنة إنجاز الدليل الهاتفي، قائمة مشتركيه في الخدمات وعناوينهم وأرقام ندائهم، وعند الاقتضاء، مهنهم، للسماح بإنشاء دليل عام يوضع تحت تصرف الجمهور. 2.28 خدمة الإرشادات الهاتفية يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك خدمة إرشادات هاتفية تُمكّنه من الحصول، كحد أدنى، على ما يأتي :
– رقم هاتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم وعناوينهم، بعد موافقتهم المسبقة،
– رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل للهاتف النقال موصول بينيا بشبكة الجيل الخامس )5G( .
تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة إلى مصالح إرشادات متعاملي الهاتف النقال الذين أبرموا اتفاقية أو عقدا للتوصيل البيني، بمن في ذلك أولئك المقيمون في الخارج، وذلك لإنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين. 3.28 سرّية المعلومات يجوز لصاحب الرخصة استعمال المعلومات التي تستعمل في خدمة الإرشادات الهاتفية وفي إعداد دليل متعامل الهاتف النقال والدليل العام للمشتركين بعد الموافقة المسبقة للمشترك.
يلتزم صاحب الرخصة بالحصول على الموافقة المسبقة للمشتركين المذكورين أعلاه، قبل إدخال المعلومات الخاصة بهم في دليل متعامل الهاتف النقال والدليل العام أو من أجل استخدامها لخدمة الإرشاد الهاتفي.
المادة 29
فتح المادةنداءات الطوارئ 1.29 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، تُوصل مجّانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى والموجهة إلى خدمات الطوارئ المكلفة، على الخصوص، بما يأتي :
– إنقاذ الأرواح البشرية والحفاظ عليها،
– تدخلات الحماية المدنية والأمن الوطني والدرك الوطني،
– مكافحة الحرائق.
يُقدّم صاحب الرخصة معلومة تحديد موقع المُتصل إلى خدمات الطوارئ مجانًا. 2.29 مخططات الطوارئ يُعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية ومع السلطات المحلية، مخططات وترتيبات قصد توفير خدمات طارئة دنيا للاتصالات الإلكترونية أو إعادة تشغيلها السريع، وينفذ ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات المختصة.
لهذا الغرض، يخصص تجهيزات نقالة ومتحركة ومهيأة للتدخلات ويشارك في التمارين التي تنظمها الهيئات العمومية المكلفة بالمهمة. 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة علاوة على ذلك، في حال تعذر توفر تجهيزاته وخدماته الخاصة بالمنطقة المتضررة ووسائل لنشرها بصفة استعجالية، تحتفظ الدولة بحقها في نشر، عند الضرورة، تجهيزات الطوارئ المشعة على الذبذبات المستغلة من طرف صاحب الرخصة، وذلك إلى غاية إعادة تشغيل الخدمات الدنيا على شبكة صاحب الرخصة. 3.29 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لا سيما أداءات التوصيل البيني وتأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. وتمنح، في هذه الحالة، الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد بشكل مباشر في مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير الإسعافات أو تدخلات الطوارئ.
المادة 30
فتح المادةأمن الخدمات يجب على صاحب الرخصة وضع الآليات المنطقية والمادية اللازمة التي تهدف إلى ضمان تأمين البيانات والخدمات موضوع الرخصة، لا سيما فيما يخص :
– سلامة البيانات وسرّيتها، لا سيما من خلال وضع آليات أمن المعلومة لمواجهة مختلف التهديدات والاختراقات،
– تأمين النفاذ إلى الخدمات.
الفصل الخامس — الأتاوى والمساهمات والمقابل المالي
المادة 31
فتح المادةالأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها ومراقبة المحطات القاعدية للجيل الخامس )5G( 1.31 المبدأ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يخضع صاحب الرخصة إلى دفع أتاوى مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة جميع الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المخصصة له وكذا مراقبة المحطات القاعدية للجيل الخامس )5G( . 2.31 المبلغ بالنسبة للمحطات القاعدية، يحتوي مبلغ الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها المذكورة في الفقرة 1.31 على ما يأتي :
– إتاوة سنوية لتسيير وتخصيص ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية التي تحدد مبالغها في "الإتاوة السنوية لتسيير وتخصيص ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية" (2) المرفقة بدفتر الشروط الحالي،
– إتاوة سنوية لمراقبة المنشآت اللاسلكية الكهربائية بمبلغ قدره ثلاثة آلاف ( 3.000 دج) لكل محطة قاعدية للجيل الخامس )5G( .
ويمكن أن يكون مبلغ هاتين الإتاوتين محل مراجعة وفقا لأحكام المادة 36 من دفتر الشروط هذا، وفي ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي الهاتف النقال في القطاع ودون تمييز.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن مراجعة مبالغ الأتاوى السنوية لتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وفق شروط السوق وبعد استشارة صاحب الرخصة وتبليغه من طرف سلطة الضبط بمراجعة، عن طريق التنظيم، الحكم ذي الصلة في دفتر الشروط الحالي.
يخضع مبلغ أتاوى تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية التي كانت موضوع إعادة تنظيم تبعا لتنفيذ مبدأ الحياد التكنولوجي للذبذبات اللاسلكية الكهربائية، لطريقة الحساب المنصوص عليها في رخصة استغلالهم الجديدة.
المادة 32
فتح المادةالمساهمة المتعلقة بالنفاذ العام للخدمات وبتهيئة الإقليم وحماية البيئة 1.32 المبدأ يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ونصوصه التطبيقية، في تمويل النفاذ العام لخدمات الاتصالات الإلكترونية وفي تهيئة الإقليم وفي حماية البيئة. 2.32 المبلغ تُحدد مساهمة صاحب الرخصة في تمويل الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية ب 3 % من رقم أعماله خارج الرسوم.
المادة 33
فتح المادةالمساهمة المتعلقة بالبحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية 1.33 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى دفع مساهمة للبحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية. 2.33 المبلغ يحدد مبلغ المساهمة المذكور في الفقرة 1.33 ب 0,3 % من رقم أعمال المتعامل. 29 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 نوفمبر سنة 2025 م
المادة 34
فتح المادةالإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم 1.34 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى دفع إتاوة مقابل تسيير مخطط الترقيم. 2.34 المبلغ يساوي مبلغ الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم 0,2 % من رقم أعمال المتعامل.
المادة 35
فتح المادةالمقابل المالي المتعلق بالرخصة يخضع صاحب الرخصة إلى دفع مقابل مالي مُكوّن من جزءين :
جزء ثابت بمبلغ قدره اثنان وعشرون مليارًا ومائة وخمسة وتسعون مليونا وأربعمائة وستة آلاف ومائتان وواحد وثلاثون ديناراً جزائرياً ( 22.195.406.231 دج) وجزء متغير يساوي واحدا بالمائة 1( )% من رقم أعمال المتعامل المحقق بواسطة خدمات شبكة الجيل الخامس )5G( . 1.35 كيفيات دفع الجزء الثابت يُدفع مبلغ المقابل المالي للجزء الثابت المذكور أعلاه في أجل عشرين ( 20 ) يوم عمل، ابتداء من تاريخ التسليم الشخصي لتبليغ الموافقة على الرخصة.
غير أنه، يكون دفع مبلغ المقابل المالي كذلك حسب مواعيد الاستحقاق الآتية : * 70 %، أي خمسة عشر مليارًا وخمسمائة وستة وثلاثون مليونا وسبعمائة وأربعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وواحد وستون ديناراً جزائرياً وسبعون سنتيماً ( 15.536.784.361,70 دج)، خلال أجل العشرين ( 20 ) يوم عمل التي تلي تبليغ المرسوم التنفيذي المتضمن منح الرخصة لصاحبها، * الرصيد 30 %، أي ستة مليارات وستمائة وثمانية وخمسون مليوناً وستمائة وواحد وعشرون ألفاً وثمانمائة وتسعة وستون ديناراً جزائرياً وثلاثون سنتيماً ( 6.658.621.869,30 دج)، إلى غاية 15 يوليو سنة 2026 .
يتم الدفع بالدينار الجزائري عن طريق التحويل للخزينة العمومية. 2.35 كيفيات دفع الجزء المتغير يتم إبلاغ صاحب الرخصة بمبلغ الجزء المتغير للمقابل المالي المحسوب من طرف سلطة الضبط، ويجب أن يدفعه إلى الخزينة العمومية عن طريق التحويل في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة التي تلي السنة المالية المُقفلة.
المادة 36
فتح المادةكيفيات دفع الأتاوى والمساهمات المالية الدورية والغرامات 1.36 كيفيات التسديد تُحرّر وتقبض أتاوى ومساهمات صاحب الرخصة المستحقة بعنوان دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.36 التحصيل والمراقبة تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى والمساهمات لدى صاحب الرخصة. وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد، وتحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين، وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بإعادة تقييم بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 3.36 العقوبات في حالة الإخلال بالتزامات التغطية في حالة إخلال صاحب الرخصة بالقيام بالتزاماته في التغطية الإقليمية السنوية وباستثناء وجود "ظروف الإعفاء"، تُحدد العقوبات التي يخضع لها طبقا ل " التغطية الإقليمية ومفهومها ورزنامتها وآلية نشرها" (3) المرفقة بدفتر الشروط هذا. علما أن المبلغ المتراكم لهذه العقوبات لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يتعدى خمسة عشر ( 15 ) مليار دينار.
ويقصد ب "ظروف الإعفاء" كل ظرف خارج عن تحكم صاحب الرخصة والذي، رغم كل عناية صاحب الرخصة، يمنع أو يؤخر، بصفة غير عادية أو غير متوقّعة، بسط الشبكة وتطوير التغطية الإقليمية ضمن الآجال المقررة في دفتر الشروط. وتتضمن هذه الظروف لا سيما )i( ظروف القوة القاهرة، و )ii( وجود ظروف خطيرة تمس بأمن مستخدمي أو تجهيزات صاحب الرخصة أو مناوليه.
تكون العقوبات التي يخضع لها صاحب الرخصة، في هذه الحالة، واجبة الأداء نقدا وكلّيا بالدينار الجزائري، خلال أيام العمل العشرة ( 10 )، بعد إشعار صاحب الرخصة من طرف سلطة الضبط بالمحضر الذي يثبت تقصيره في احترام التزاماته السنوية الخاصة بالتغطية الإقليمية. 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 4.36 كيفيات دفع الأتاوى والمساهمات يُجرى دفع هذه الأتاوى وهذه المساهمات بالطريقة الآتية :
– أتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 31 أعلاه وتسييرها ومراقبتها.
يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول جانفي إلى 31 ديسمبر، وتكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. ويجرى دفع الأتاوى في أجل أقصاه 31 جانفي من السنة الموالية.
– إتاوة عن مراقبة المنشآت اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 31 أعلاه.
يحدد مبلغ الإتاوة على أساس سنوي لفترة تمتد من أول جانفي إلى 31 ديسمبر، وتكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا.
– إتاوة متعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمات في الخدمة الشاملة وتهيئة الإقليم وحماية البيئة والبحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية المذكورة في المواد 32 و 33 و 34 .
يجرى دفع هذه الإتاوة وهذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية.
المادة 37
فتح المادةالضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها.
وبهذه الصفة، عليه تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل السادس — المسؤولية والمراقبة والعقوبات
المادة 38
فتح المادةالمسؤولية العامة صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكته للجيل الخامس )5G( وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه.
المادة 39
فتح المادةمسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 1.39 المسؤولية صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون، فيما يخص إقامة شبكته للجيل الخامس )5G( وتشغيلها وتوفير الخدمات والأضرار المحتملة التي يمكن أن تنجم خاصة عن نقائص من صاحب الرخصة أو من مستخدميه أو من مناوليه أو من شبكته للجيل الخامس )5G( . 2.39 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وطيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة واستغلال شبكته للجيل الخامس )5G( ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، وذلك عن طريق عقود تأمين تكتتب ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 40
فتح المادةالإعلام والمراقبة 1.40 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط، في الوقت المناسب، المعلومات والوثائق المالية والتقنية والتجارية المعقولة واللازمة لسلطة الضبط، للتأكد من احترام صاحب الرخصة للالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا دفتر الشروط هذا. 2.40 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة، بتبليغ سلطة الضبط في الوقت المناسب ووفق الأشكال والآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا، على الخصوص، بالمعلومات الآتية :
– كل تعديل مباشر يفوق الواحد بالمائة 1( )% في رأسمال وحقوق التصويت لصاحب الرخصة،
– وصف مجموع الخدمات الموفرة،
– التعريفات والشروط العامة الخاصة بعرض الخدمات،
– المعطيات المتعلقة بالحركة ورقم الأعمال،
– المعلومات المتعلقة باستعمال الموارد الممنوحة، لا سيما الذبذبات والأرقام،
– أي معلومة أخرى أو أي وثيقة ينص عليها دفتر الشروط هذا والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 3.40 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في ثماني (8) نسخ، وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها. 29 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 نوفمبر سنة 2025 م يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية :
– تطوير الشبكة والخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الأخيرة، بما في ذلك تقييم جودة الخدمات وتغطية شبكته،
– شروح حول كل خلل في تنفيذ التزام من الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا، وكذلك تقدير حول الوقت الذي سيتم فيه تصحيح الخلل. وإذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل وثيقة تبرر ذلك،
– مخطط استغلال شبكته للجيل الخامس )5G( والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة،
– أي معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط، و
– إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضاعف العدد 5 5( %، 10 %، 15 %، إلخ.) وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.40 المراقبة عندما يرخص التشريع والتنظيم المعمول بهما بذلك، ووفق الشروط المحددة بموجبهما، يمكن سلطة الضبط أن تقوم بتحقيقات لدى صاحب الرخصة، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إمّا عن طريق أعوانها المكلفين بذلك وإمّا عن طريق كل شخص مؤهل قانونا من طرفها.
المادة 41
فتح المادةالإخلال بالأحكام المُطبّقة في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكته من الجيل الخامس )5G( وخدماته، وفقا لدفتر الشروط هذا وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة لعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص المذكورة أعلاه، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة.
الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 42
فتح المادةسريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.42 سريان المفعول يتم توقيع دفتر الشروط من طرف صاحب الرخصة، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي الذي تتم بموجبه الموافقة على مضمونه ويمنح الرخصة لصاحبها، في الجريدة الرّسميّة. 2.42 المدة تُمنح الرخصة لمدة خمس عشرة ( 15 ) سنة، ابتداء من تاريخ سريان مفعولها، كما هو محدد في المادة 1.42 أعلاه. 3.42 التجديد يمكن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط قبل اثني عشر ( 12 ) شهرا، على الأقل، قبل نهاية صلاحية الرخصة.
أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها وتمت الموافقة عليها وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
ب) يتم التجديد بقوة القانون طالما يستجيب صاحب الرخصة لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال شبكته للجيل الخامس )5G( وبتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط. ويجب أن يكون رفض طلب التجديد مسبّبا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزير، بناء على اقتراح من سلطة الضبط. ولا يترتب عن التجديد تحصيل مقابل مالي.
المادة 43
فتح المادةطبيعة الرخصة 1.43 الطابع الشخصي إنّ الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.43 التنازل والتحويل مع مراعاة أحكام دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلاّ وفق الشروط والإجراءات المحددة في أحكام المادة 124 من القانون، والمادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه.
ومع مراعاة أحكام المادة 44 من دفتر الشروط الحالي، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لا سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج – اقتناء مؤسسة.
المادة 44
فتح المادةالشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.44 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في صيغة شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، وأن يظل على تلك الصورة. يمكن أن يؤدي عدم احترام هذه الأحكام من قبل صاحب الرخصة، إلى سحب الرخصة. 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2.44 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبيّن في "أسهمية صاحب الرخصة" (1) المرفقة بدفتر الشروط هذا.
ويتم كل أخذ مساهمة، مباشرة أو غير مباشرة، في رأسمال صاحب الرخصة و/ أو في حقوق التصويت لديه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 3.44 أحكام مختلفة يخضع للموافقة المسبقة من سلطة الضبط، كل أخذ مساهمة لصاحب الرخصة أو إحدى شركات المجمّع التي ينتمي إليها، في رأسمال و/ أو في حقوق التصويت لمتعامل، تحت طائلة البطلان. ويمكن أن يؤدي عدم احترام هذه الأحكام إلى سحب الرخصة.
لن ترفض سلطة الضبط ترخيصه دون مبرر شرعي.
ويعتبر سكوت سلطة الضبط لمدة تفوق شهرين (2)، بعد تبليغ طلب الترخيص، بمثابة قبول.
لا يمكن لصاحب الرخصة إبرام عقد تسيير مع متعامل آخر إلاّ في حالة ما إذا كان ذلك المتعامل تابعا لمُجمَّعه.
في مفهوم دفتر الشروط الحالي، يقصد ب "المُجمّع"
مجموعة هيئات تكون مراقبة أو تتولى المراقبة أو خاضعة لنفس المراقبة أو تحت مراقبة مشتركة. يُقصد بمصطلح "المراقبة" عندما يُستعمل في شأن هيئة، سلطة تسيير وإدارة هذه الهيئة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، سواء من خلال امتلاك أسهم مع حق التصويت، بموجب عقد أو بكيفية أخرى.
المادة 45
فتح المادةالالتزامات الدولية والتعاون الدولي 1.45 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية يلزم صاحب الرخصة باحترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية في مجال الاتصالات الإلكترونية، ولا سيما اتفاقات ولوائح وترتيبات الاتحاد والمنظمات المُصغّرة أو الجهوية للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تنضم إليها الجزائر. ويعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.45 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة المساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات الاتصالات الإلكترونية وخدماتها.
يمكن أن يتم إعلان صاحب الرخصة، من طرف الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية، بناء على اقتراح من سلطة الضبط، كعضو قطاع لدى الاتحاد.
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 46
فتح المادةتعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به وفقط في حالة ما إذا اقتضى الصالح العام ذلك، لا سيما لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام وبناء على رأي مسبب من سلطة الضبط، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بصفة استثنائية، وفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه. لا يمكن لهذه التعديلات، بأي حال من الأحوال، أن تمُس بصفة جذرية التوازنات الاقتصادية التي تقوم عليها هذه الرخصة، ولا مبلغ المقابل المالي.
المادة 47
فتح المادةمدلول دفتر الشروط وتأويله يخضع دفتر الشروط هذا ومدلوله وتأويله إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 48
فتح المادةلغة دفتر الشروط يحرّر دفتر الشروط هذا باللغتين العربية والفرنسية.
المادة 49
فتح المادةاختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي الكائن بحي الأعمال – الجزائر، مجموعة 5، قطعة رقم 27 و 28 و 29، باب الزوار – الجزائر.
المادة 50
فتح المادةتُرفق بدفتر الشروط هذا وتشكل جزءا لا يتجزأ منه :
(1) – أسهمية صاحب الرخصة،
(2) – الإتاوة السنوية لتسيير وتخصيص ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
(3) – التغطية الإقليمية، مفهومها، رزنامتها وآلية نشرها.
حرّر بالجزائر في 17 سبتمبر سنة 2025 في خمس (5) نسخ أصلية.
وقّعه :
ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس الرئيس المدير العام سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية شوقي بوخزاني محمد الهادي حناشي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي (1) أسهمية صاحب الرخصة يمتلك "مجمع اتصالات الجزائر"، كل رأسمال "آ.تي.أم.موبيليس، شركة ذات أسهم" وحقوق التصويت فيها.
تمتلك الدولة كل رأسمال "مجمع اتصالات الجزائر" وحقوق التصويت فيه.
(2) الإتاوة السنوية لتسيير وتخصيص ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية مبلغ الإتاوة السنوية بالدينار الجزائري / خارج نمط نطاق الذبذبات الرسوم لعرض قناة الذبذبات غير قابل للتجزئة الإرسال بقدر 5 ميجاهرتز FDD 240.000.000 دج حزمة ذبذبات محصورة بين 2.2 و 3 جيغاهرتز SDL – TDD 120.000.000 دج حزمة ذبذبات محصورة بين 3 و 10 جيغاهرتز TDD 110.000.000 دج (3) التغطية الإقليمية ومفهومها ورزنامتها وآلية نشرها I – النشر يسمح لصاحب الرخصة بنشر شبكته للجيل الخامس )5G( عبر كامل الولايات الثماني والخمسين ( 58 ) للتراب الوطني، فور سريان مفعول رخصته. غير أنه يفرض عليه حد أدنى من الالتزامات المتعلقة بالتغطية قصد ضمان النشر التدريجي، مع ضمان تغطية المناطق ذات الأولوية للمصلحة العامة أين يمكن للجيل الخامس )5G( إحداث أثر اقتصادي واجتماعي وتكنولوجي أكبر.
يتم تنظيم التزام التغطية الإقليمية كما يأتي :
– في نهاية السنة الأولى : يجب على صاحب الرخصة نشر شبكته من الجيل الخامس )5G( في الولايات الثمان(8) الآتية، وإطلاق خدمات من الجيل الخامس )5G( فيها، مع احترام نسب التغطية المذكورة في الجدول أدناه : الجزائر، وهران، قسنطينة، سطيف، سكيكدة، ورقلة، تلمسان، البليدة.
علاوة على ذلك، على صاحب الرخصة إطلاق خدماته التجارية خلال أجل لا يتجاوز الثلاثة (3) أشهر، ابتداء من سريان مفعول رخصته وعليه تغطية، على الأقل، 10 % من ثلاث (3) ولايات والتي تكون ولاية الجزائر من ضمن الثمان (8) ولايات الإلزامية خلال السنة الأولى.
– في نهاية السنة الثانية : يجب على صاحب الرخصة نشر شبكته من الجيل الخامس )5G( في الولايات العشر ( 10 ) الآتية، وإطلاق خدمات من الجيل الخامس )5G( فيها، مع احترام نسب التغطية المذكورة في الجدول أدناه :
بجاية، برج بوعريريج، تندوف، تيميمون،إن صالح، توڤرت، مستغانم، عنابة، باتنة، تيزي وزو.
– من السنة الثالثة إلى السنة السادسة : يجب على صاحب الرخصة خلال كل سنة، تغطية عشر ( 10 ) ولايات جديدة والتي يجب أن يضمن فيها نشر شبكته من الجيل الخامس )5G( وإطلاق خدمات من الجيل الخامس مع احترام نسب التغطية كما هي محددة في هذه الوثيقة.
وهكذا في نهاية السنة السادسة : يجب على صاحب الرخصة نشر شبكته من الجيل الخامس )5G( وإطلاق خدماته على كامل الولايات الثماني والخمسين (58) .
تكون آلية نشر الشبكة تدريجية، ويجب على صاحب الضبط بنشره وإطلاق خدماته في الولايات غير الإلزامية فقط الولايات الواجب تغطيتها 8( ولايات للسنة الأولى الرخصة ضمان الحد الأدنى من رزنامة النشر المطلوب وإعلام سلطة مسبقا. + 10 ولايات للسنة الثانية + ال 10 ولايات المختارة سنويا، ابتداء من السنة الثالثة) وتؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم التغطية وجودة الخدمة.
غير أنه :
– إذا قام المتعامل بنشر شبكته في ولاية غير إلزامية وأطلق خدماته من الجيل الخامس )5G( فيها، يجب عليه احترام المتطلبات الدنيا لجودة الخدمة المذكورة في المادة 8 من دفتر الشروط هذا، وذلك في جميع المناطق المعلنة كمغطاة،
– على صاحب الرخصة تحديث خريطة مفصلة للتغطية بالجيل الخامس )5G( تتضمن جميع الولايات والمناطق المغطاة، سواء كانت إلزامية أو غير إلزامية، ويجب عليه إعلام سلطة الضبط عند كل تحيين. ويجب نشر هذه الخريطة المحدثة في موقع إنترنت المتعامل.
II – التغطية الدنيا نسبة التغطية التاريخ الوطنية الدنيا (في الولايات الإلزامية) ز 0 + ستة (6) أشهر – ز 0 + سنة 15 % ز 0 + سنتين 25 % ز 0 + 3 سنوات 35 % ز 0 + 4 سنوات 45 % ز 0 + 5 سنوات 55 % ز 0 + 6 سنوات 70 % ز 0 + 7 سنوات 85 % ز 0 + 8 سنوات فما فوق 95 % ز 0 هو تاريخ سريان مفعول الرخصة.
نسبة التغطية عدد الولايات الإلزامية الدنيا في كل ولاية إلزامية ثلاث ولايات، من بينها ولاية الجزائر من ضمن 10 % الثماني (8) ولايات الإلزامية خلال السنة الأولى 8 20 % 18 25 % 28 30 % 38 35 % 48 40 % 58 50 % 58 75 % 58 85 %
– نسبة التغطية حسب الولاية الإلزامية = (عدد السكان المشمولين بالتغطية في الولاية الإلزامية / العدد الإجمالي للسكان في الولاية الإلزامية) × 100 %،
– نسبة التغطية الوطنية في الولايات الإلزامية = (مجموع عدد السكان المشمولين بالتغطية في الولايات الإلزامية / العدد الإجمالي للسكان على المستوى الوطني) × 100 .% بناء على طلب الوزير، يمكن لسلطة الضبط، بموجب قرار، مع تحديد أجل، إلزام صاحب الرخصة بتغطية المناطق ذات الأولوية للمصلحة العامة أين يمكن للجيل الخامس )5G( أن يحدث أكبر أثر اقتصادي واجتماعي أو تكنولوجي.
تعتبر هذه الالتزامات الإضافية المفروضة بموجب قرار سلطة الضبط، إلزامية بغض النظر عمّا إذا كان صاحب الرخصة قد استوفي الحد الأدنى من التزاماته أم لا.
ومع ذلك، سيتم أخذها بعين الاعتبار عند تقييم التغطية وجودة الخدمة.
اختيار الولايات التاريخ عدد الولايات قائمة الولايات المختارة ز 0 + 3 سنوات 10 الشلف، بسكرة، البويرة، تيارت، الجلفة، المدية، المسيلة، معسكر، بومرداس، ميلة ز 0 + 4 سنوات 10 أم البواقي، تبسة، جيجل، سيدي بلعباس، قالمة، الطارف، تيبازة، عين الدفلى، عين تموشنت، غليزان ز 0 + 5 سنوات 10 أدرار، الأغواط، بشار، سعيدة، البيض، تيسمسيلت، خنشلة، سوق أهراس، النعامة، غرداية ز 0 + 6 سنوات 10 تامنغست، إيليزي، الوادي، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن قزام، جانت، المغير، المنيعة III – العقوبات في حالة الإخلال بالتزامات التغطية يجب على صاحب الرخصة أن يقدم إلى سلطة الضبط في نهاية كل سنة، بالإضافة إلى التقرير السنوي المذكور في الفقرة 3.40 من دفتر الشروط هذا، قائمة مفصلة عن المناطق المغطاة والسكان المعنيين تتماشى وآخر ما نشره الديوان الوطني للإحصائيات، من أجل تقديم تقرير عن مدى نشر شبكته. ويتم تقدير عدد السكان على أساس أحدث إحصاء للسكان في هذا التاريخ، والذي ينشر نتائجه الديوان الوطني للإحصائيات. ويذكر هذا التقرير ويسبب، عند الاقتضاء، ظروف الإعفاء (بمعنى هذه العبارة في الفقرة 3.36 ) التي يمكن أن يستفيد منها صاحب الرخصة خلال الفترة المعنية.
طبقا للفقرة 3.36 من دفتر الشروط وباستثناء ظروف الإعفاء، يلزم صاحب الرخصة بدفع مبلغ زائد على المقابل المالي للرخصة في حال عدم احترام الالتزامات الدنيا للتغطية المذكورة أعلاه.
يحتسب مبلغ الزيادة بعد قيام سلطة الضبط بالتدقيق في انتشار شبكة الجيل الخامس )5G( على أساس السلّم الآتي :
– الإخلال بالالتزامات السنوية للتغطية في ولاية إلزامية : تطبيق عقوبة قصوى (زيادة قصوى) قدرها خمسمائة مليون دينار جزائري ( 500.000.000 دج)،
– الإخلال بالالتزامات السنوية للتغطية الوطنية : تطبيق عقوبة قصوى (زيادة قصوى) قدرها خمسة ملايير دينار جزائري ( 5.000.000.000 دج).
يحتسب المبلغ الزائد على المقابل المالي على أساس الزيادة القصوى تناسبا مع العجز في التغطية للسكان مقارنة بالأدنى المطلوب من نسبة التغطية الإلزامية للسكان في المنطقة التي ستتم تغطيتها نهاية السنة المعتبرة.
أي أنه لكل حالة مخالفة، تطبق الصيغة الآتية :
مبلغ الزيادة = الزيادة القصوى × ( النسبة الإلزامية – النسبة المحققة )x / النسبة الإلزامية.
حيث أن :
النسبة المحققة x : النسبة المائوية للتغطية المحققة في المنطقة المعنية. × : ضرب، و/ : قسمة.
يمكن أن تطبق الغرامة كل سنة طالما لم يتحقق الالتزام.
وفي كل الأحوال، لا يمكن أن يتجاوز المبلغ التراكمي لهذه العقوبات (مجموع كل العقوبات لكل ولاية + عقوبة التغطية الوطنية)، في أي حال من الأحوال، خمسة عشر مليار دينار جزائري ( 15.000.000.000 دج).
IV – العقوبات في حالة الإخلال بالتزامات جودة الخدمة في الولايات غير الإلزامية يتم حساب مبلغ العقوبة في حالة الإخلال بالتزامات جودة الخدمات في إحدى الولايات غير الإلزامية بعد قيام سلطة الضبط بالتدقيق في مدى نشر شبكة الجيل الخامس )5G(، على أساس السلّم الآتي :
– الإخلال بالتزامات جودة الخدمة في 50 % أو أكثر من المنطقة المعلنة مغطاة من طرف صاحب الرخصة : تطبيق عقوبة بمبلغ قدره خمسمائة مليون دينار جزائري ( 500.000.000 دج).
– الإخلال بالتزامات جودة الخدمة في أقل من 50 % من المنطقة المعلنة مغطاة من طرف صاحب الرخصة : يتم تطبيق الصيغة الآتية :
عقوبة = ( 500.000.000 دج) × (النسبة المائوية لمنطقة معلنة مغطاة من طرف صاحب الرخصة أين جودة الخدمة غير مرضية × )2/100 .
يجب تكرار التدقيق خلال أجل 3 أشهر.
V – العقوبات في حالة الإخلال بالتزامات التغطية في المناطق ذات الأولوية يتم حساب مبلغ العقوبة في حالة الإخلال بالتزامات التغطية في المناطق ذات الأولوية بعد قيام سلطة الضبط بالتدقيق في انتشار شبكة الجيل الخامس )5G(، على أساس السلّم الآتي :
– الإخلال بالتزامات التغطية بنسبة 50 % أو أكثر في المنطقة ذات الأولوية : تطبيق عقوبة بمبلغ قدره خمسمائة مليون دينار جزائري ( 500.000.000 دج)،
– الإخلال بالتزامات التغطية بأقل من 50 % في المنطقة ذات الأولوية : يتم تطبيق الصيغة الآتية :
عقوبة = ( 500.000.000 دج) × (النسبة المائوية للإخلال بالتزامات التغطية في المنطقة ذات الأولوية × )2/100 .
يجب تكرار التدقيق خلال أجل يحدد من طرف سلطة الضبط. 29 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 نوفمبر سنة 2025 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.