قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025، يُحدد تاريخ الشروع في المزايدة بإعلان المنافسة لمنح رخص إقامة واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تاريخ الشروع في المزايدة بإعلان المنافسة لمنح رخص إقامة واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها.
المادة 2
فتح المادةيحدد تاريخ الشروع في إجراء المزايدة بإعلان المنافسة لمنح الرخص المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بيوم 29 مايو سنة 2025 .
المادة 3
فتح المادةيُطبق على المزايدة بإعلان المنافسة لمنح الرخص المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الإجراء المحدد في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1446 الموافق 28 مايو سنة 2025 .
سيد علي زروقي المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.