أمر رقم 68-81

أمر رقم 68-81 مؤرخ فى 12 محرم عام 1388 الموافق 10 ابريل سنة 1968 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 . 00

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الفصل الاول — تشكيل الاتحاد وهدفه وهيكله

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

الفصل الثاني — تطبيق الاتفاقية والنظم

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

الفصل الثالث — العلاقات مع الامم المتحدة والمنظمات الدولية

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

الفصل الخامس — أحكام خاصة تتعلق بالمخابرات السلكية واللاسلكية

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

الفصل السادس — التحديدات

المادة 52

فتح المادة

الفصل السابع — أحكام نهائية

المادة 53

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 68-81
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (88)
  • مرسوم تنفيذي رقم 21-44

    مرسوم تنفيذي رقم 21–44 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية

  • قانون رقم 20-04

    قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية

  • قانون رقم 18-04

    قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر وبولندا . 396

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر والنرويج . 397 اعلانات وبلاغات - انداران لمقاولين . 398

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بواسطة التليكس بين الجزائر وبلجيكا 204

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر وبلغاريا 397

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يحص الاتصالات البرقية بين الجزائر والمانيا الغربية 395

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر وفرنسا . 395

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر والسويد 397

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر والمجر . - 396

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبلجيكا . 204

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1396 الموافق 25 أكتوبر سنة 1976 يتضمن فتح وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتليكس بين الجزائر وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1396 الموافق 18 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية فيما يخص الاتصالات البرقية بين الجزائر وهولندا . 396

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في العلاقات بالتلكس بين الجزائر والدانمارك . 159 اعلانات وبلاغات - انداران المقاولين . 160

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1396 الموافق 13 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتلكس بين الجزائر والصومال . 532

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1396 الموافق 13 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتلكس بين الجزائر وايسلندا 532

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتلكس بين الجزائر وتركيا 44

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في العلاقات بالتلكس بين الجزائر والبرتغال . 157

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في العلاقات بالتلكس بين الجزائر وفلندا . 158

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في العلاقات بالتلكس بين الجزائر وتايلندا 158

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في العلاقات بالتلكس بين الجزائر وأندونيسيا . 158

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في العلاقات بالتلكس بين الجزائر والنورويج . 159

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1395 الموافق 15 غشت سنة - 1975 يتضمن تعديل رسم البرقية في الاتصالات بين الجزائر وفرنساء 1144

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1395 الموافق 14 يوليو سنة 1975 - يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات بالتلكس بين الجزائر والموزمبيق 935

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1395 الموافق 18 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل رسوم التيليكس في اتصالات الجزئر باللوكسمبورغ . . 411

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1395 الموافق 7 ابريل سنة 1975 يتعلق بتحديد رسم التليكس في الاتصالات بين الجزائر والاتحاد السوفياتي . - 604

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1395 الموافق 14 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات بالتلكس بين الجزائر وتايلندا

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1395 الموافق 14 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات بالتلكس بين الجزائر وانغولة . 935

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 23 يوليو سنة مالتلكس بين الجزائر وهولندا البلدان المنخفضة) 1135

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.