قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1448 الموافق 4 غشت سنة 2026، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة.
المادة 2
فتح المادةيوافق على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة، بعنوان سنة 2026، المصادق عليه من طرف اللّجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والمحدد في الملحق بهذا القرار.
أوّل سبتمبر سنة 2026 م
المادة 3
فتح المادةيضمن متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الحائزون رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة، المختارون على إثر المزايدة بإعلان المنافسة والتي ستجريها سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية طبقالأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط المذكور في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتُحدد المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة الموزعة إلى حصص، موضوع المزايدة بإعلان المنافسة، في دفتر الشروط الملحق بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1448 الموافق 4 غشت سنة 2026 .
سيد علي زروقي الملحق دفتر شروط يتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة.
المادة الأولى
فتح المادةالمصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، وتلك الواردة في لوائح وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي:
"القانون": يعني القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
" اللّجنة": تعني اللّجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، بموجب المادة 8 من القانون.
"سلطة الضبط": تعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادة 11 من القانون.
"القوة القاهرة": تعني كل حدث لا يقاوم وغير متوقع ولا يمكن تجاوزه وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب.
" الحصة :" تعني مجموعة من المناطق ذات كثافة سكانية منخفضة.
"الوزير": يعني الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية.
"الوزارة" : تعني الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية.
"الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية خ.ش.إ.إ":
تعني، في مفهوم دفتر الشروط هذا، وضع تحت تصرف الجميع خدمة تتمثل في إيصال النداءات المستعجلة، والنفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، لا سيما منها الهاتف والإنترنت النقال.
"الخدمات": تعني الخدمات التي يقدمها المتعامل المختار في إطار الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط هذا.
"المتعامل المختار :" يعني صاحب رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، المختار على إثر المزايدة بإعلان المنافسة لتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط هذا.
"مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة": يعني المناطق التي تكون الكثافة السكانية فيها أقل من ألفي ( 2000 ) نسمة.
المادة 2
فتح المادةالنصوص المرجعية يجب على المتعامل المختار تنفيذ توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، وفقا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمعايير الوطنية والدولية المعمول بها، لا سيما منها :
– القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية،
– المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما،
– المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،
– المرسوم التنفيذي رقم........ المؤرّخ في ..... والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة......، 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المرسوم التنفيذي رقم ...........المؤرّخ في .....
والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث )3G( وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة ......،
– المرسوم التنفيذي رقم ...........المؤرّخ في .....
والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة...............،
– لوائح الراديو وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات.
المادة 3
فتح المادةموضوع دفتر الشروط 1.3 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد المحتوى والكيفيات والآليات من أجل توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، طبقا للقانون ولأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 18-246 ورقم 18-247 المؤرخين في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، والمذكورين أعلاه. 2.3 محتوى الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط الحالي طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يتعلق دفتر الشروط هذا، بالخدمات الآتية :
– النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، ولا سيما منها الهاتف والإنترنت النقالين،
– إيصال النداءات المستعجلة. 3.3 الإقليمية :
يضمن المتعامل المختار توفر الخدمة في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة التي تم اختياره فيها على إثر المزايدة بإعلان المنافسة، في ظل احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والتكيّف طبقا للقانون.
المادة 4
فتح المادةطريقة المنح يتم منح توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لمتعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور، الحائزين على رخصة والمختارين على إثر المزايدة بإعلان المنافسة، وفقا لأحكام المادة 99 من القانون.
المادة 5
فتح المادةالتزامات المتعامل المختار دون المساس بالالتزامات التنظيمية التي تتضمنها رخصه، يلزم المتعامل المختار في إطار توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط هذا، لا سيما بما يأتي :
أوّل سبتمبر سنة 2026 م
– استعمال تجهيزات جديدة، وبأحدث التكنولوجيات،
– ضمان التغطية بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G(، وذلك بالنسبة لخدمة البيانات،
– ضمان التغطية بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لتوفير خدمة الصوت،
– ضمان إيصال النداءات المستعجلة بالإضافة إلى النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، ولا سيما منها الهاتف والإنترنت النقالين، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه،
– ضمان التجوال الوطني في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة المعنية بالانتشار،
– ضمان لمشتركيه، جودة خدمة البيانات وتوفرها واستمراريتها، حسبما تقتضيه رخصته لإقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور،
– ضمان لمشتركيه، جودة خدمة الصوت وتوفرها واستمراريتها، حسبما تقتضيه رخصه.
المادة 6
فتح المادةكيفيات الدفع وتحرير التمويل يتم دفع النفقات المترتبة عن الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط هذا، لكل حصة بمقدار المبالغ المقدمة في العروض التي تم اختيار المتعامل على أساسها. وتضمن سلطة الضبط دفع هذه النفقات طبقا للتنظيم المعمول به.
مبلغ التمويل المقرر على أساس هذا العرض، ثابت وغير قابل للمراجعة.
يتم تمويل اقتناء وإنشاء عناصر الشبكة الضرورية لتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية على أربع (4) دفعات بنسبة 25 % لكل دفعة، من مبلغ الحصة المقترحة من طرف المتعامل المختار في عرضه.
يتم تحرير الدفعات حسب نسبة تقدم الأشغال، بعد التحقق الحضوري في الموقع بين ممثلي الوزارة على المستوى المحلي وممثلي المتعامل المختار. ويتم بناء على تقديم المتعامل المختار، وبالنسبة لكل منطقة موضوع الدفع، لمحضر استلام يثبت الإنشاء الكامل للشبكة وتشغيلها أو لوثيقة تثبت تغطية المنطقة المعنية طبقا لأحكام دفتر الشروط هذا. ويجب أن يوقّع المحضر أو الوثيقة التي تثبت تغطية المنطقة المعنية بصفة مشتركة من طرف ممثل الوزارة على المستوى المحلي وممثل المتعامل المختار، ويكون ممهورا قانونا بعبارة "خدمة مؤداة" تضعها المصالح المؤهلة للوزارة.
أوّل سبتمبر سنة 2026 م
– الدفعة الأولى : يتم تحريرها بعد معاينة تغطية بنسبة 25 %، على الأقل، من مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة للحصة المعنية.
– الدفعة الثانية : يتم تحريرها بعد معاينة تغطية بنسبة 50 %، على الأقل، من مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة للحصة المعنية.
– الدفعة الثالثة : يتم تحريرها بعد معاينة تغطية بنسبة 75 %، على الأقل، من مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة للحصة المعنية.
– الدفعة الرابعة : يتم تحرير الدفعة الرابعة والأخيرة بعد الإنجاز الكامل للحصة المعنية.
المادة 7
فتح المادةتعويض العجز المتكبد في حالة العجز عن الاستغلال ذي الصلة، ولأغراض تعويضه، يلزم المتعامل المختار بتقديم الإثباتات للأمانة التقنية للجنة. ويجب عليه تبريره عن طريق محاسبة تحليلية منفصلة للنشاط المتعلق بالخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع دفتر الشروط هذا. كما يلزم أيضا بتقديم كل وثيقة محاسبية مصدّق عليها قانونا من طرف محافظ الحسابات وكل معلومة أو وثيقة تعتبرها اللّجنة أو المصالح المؤهلة للوزارة ضرورية وملائمة من أجل التحقق من حقيقة وصحة العجز عن الاستغلال المعاين.
لا تؤخذ تكاليف التسويق بعين الاعتبار في حساب مبلغ العجز.
يجب على المتعامل المختار تقديم طلبه لتعويض العجز في أجل أقصاه 31 أكتوبر من السنة الموالية للسنة المالية المعنية.
تستثنى مواقع المناطق التي يبلغ عدد سكانها ألفي ( 2000 ) نسمة من الاستفادة من التكفل بالعجز عن الاستغلال.
المادة 8
فتح المادةآجال التنفيذ يحسب الأجل الممنوح من أجل تنفيذ توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية في الحصص التي تم منحها للمتعامل المختار، ابتداء من تاريخ دخول دفتر الشروط هذا، حيّز التنفيذ، ويحدد كما يأتي:
– ................ يوما، للحصة رقم .x
– ................ يوما، للحصة رقم .y
– ................يوما، للحصة رقم .z ..............إلخ.
المادة 9
فتح المادةالعقوبات في حالة التأخر في تنفيذ رزنامته، باستثناء حالة قوة قاهرة معاينة قانونا من طرف المصالح المؤهلة للوزارة أو عن أي أسباب أخرى مبررة قانونا، يتعرض المتعامل المختار إلى عقوبة لا يمكن أن تتجاوز 10 % من المبلغ الإجمالي لعرضه للحصة المعنية لإنجاز المشروع، موضوع دفتر الشروط هذا.
يحسب مبلغ العقوبة حسب المعادلة الآتية :
ع= م x ن / 10( x د) بحيث :
– ع : مبلغ العقوبة.
– م : مبلغ المشروع للحصة المعنية.
– ن : عدد أيام التأخر.
– د : أجل التنفيذ باليوم.
في هذه الحالة، يتم خصم العقوبة من مدفوعات الحصة المعنية.
المادة 10
فتح المادةاسترداد المبالغ الممنوحة للمتعامل المختار دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، في حالة التخلي عن تنفيذ أشغال الحصة، المعاين قانونا من طرف المصالح المؤهلة للوزارة، يلزم المتعامل المختار بدفع، على سبيل الاسترداد، لصندوق دعم الخدمة الشاملة مجموع المبالغ التي منحت له في هذا الإطار بالنسبة للحصة المعنية.
دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، في حالة توقف التغطية في منطقة أو عدة مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، عن طريق وضع المنشآت القاعدية التي تم نشرها في إطار دفتر الشروط هذا خارج الخدمة، يتم إرسال إعذار إلى المتعامل المختار من طرف سلطة الضبط استنادا إلى معاينة تقوم بها المصالح المؤهلة. وإذا لم يتم إعادة تشغيل التغطية خلال أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الإعذار من طرف المتعامل المعني، يلزم هذا الأخير بإعادة تسديد كل المبالغ المدفوعة من صندوق دعم الخدمة الشاملة، لتغطية المنطقة أو المناطق المعنية.
المادة 11
فتح المادةحالة القوة القاهرة يؤدي وقوع حالة القوة القاهرة إلى التعليق الفوري للأشغال، موضوع دفتر الشروط هذا، وإعفاء المتعامل المختار من المسؤولية طيلة فترة التعليق هذه.
يبدأ حساب فترة التعليق من تاريخ إبلاغ مصالح الوزارة، بالوسائل الإلكترونية المناسبة أو عن طريق رسالة موصى عليها، مع إشعار بالاستلام مبلّغ في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي وقوع الحدث أو الأحداث، مصدر حالة القوة القاهرة. 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يستفيد المتعامل المختار من أجل إضافي تُعادل مدته مدة التأخر المترتب. ويتم تقدير هذا الأجل من طرف المصالح المؤهلة للوزارة.
يؤدي استمرار حالة القوة القاهرة، إلى إلغاء أشغال تغطية المنطقة أو المناطق المعنية. ويتم إعلان هذا الإلغاء من طرف المصالح المؤهلة للوزارة بناء على تقديم محضر معاينة حالة القوة القاهرة، يوقَّع بصفة مشتركة من قبل ممثل الوزارة على المستوى المحلي وممثل المتعامل المختار، يوضح استحالة استكمال الأشغال.
في هذه الحالة، يُعفى المتعامل المختار من التزاماته.
المادة 12
فتح المادةالاخلال بأحكام دفتر الشروط في حالة إخلال المتعامل المختار بأحكام دفتر الشروط هذا، يتعرض هذا الأخير للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 13
فتح المادةتعديل دفتر الشروط يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بعد رأي مسبب من طرف اللّجنة، حسب نفس الأشكال المتبعة للموافقة عليه.
المادة 14
فتح المادةمدلول دفتر الشروط وتأويله يخضع دفتر الشروط هذا ومدلوله وتأويله، للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر.
في حالة بقاء مسألة معلقة، يتم طلب رأي اللجنة.
المادة 15
فتح المادةقائمة المناطق الواجب تغطيتها ومبالغ التمويل يجب أن تلحق بدفتر الشروط هذا، قائمة المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة الواجب تغطيتها من طرف المتعامل المختار وكذا مبالغ التمويل الموافقة لها، على إثر المزايدة بإعلان المنافسة.
المادة 16
فتح المادةدخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ يُوقَع دفتر الشروط هذا من طرف رئيس اللجنة والممثل القانوني للمتعامل المختار.
يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبليغه للمتعامل المختار.
حرّر بالجزائر، في......................................... في خمسة
(5) نسخ أصلية.
وقّعه :
رئيس اللجنة المتعددة الممثل القانوني القطاعات المكلفة بتسيير للمتعامل المختار صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية أوّل سبتمبر سنة 2026 م توزيع المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة موضوع المزايدة بإعلان المنافسة إلى حصص.
رقم عدد الولاية الحصة المناطق 1 12 أدرار (12) 2 12 أدرار (12) 3 21 الشلف (21) 4 20 الشلف (20) 5 20 الشلف (20) 6 20 الشلف (20) 7 19 الشلف (19) 8 19 الشلف (19) 9 19 الشلف (19) 10 10 الأغواط (10) 11 17 آفلو (17) 12 17 آفلو (17) 13 20 أم البواقي (20) 14 20 أم البواقي ( 20 ) 15 20 أم البواقي (20) 16 20 أم البواقي (20) 17 20 أم البواقي (20) 18 19 أم البواقي (19) 19 19 أم البواقي (19) 20 19 أم البواقي (19) 21 18 باتنة ( 18 ) 22 17 باتنة ( 17 ) 23 17 باتنة ( 17 ) 24 11 بريكة (11) 25 16 بجاية (16) 26 15 بجاية (15) 27 15 بسكرة (3) + أولاد جلال (12) 28 13 بشار( 10 +) تندوف +(2) بني عباس (1) 29 19 البليدة (19) 30 19 البليدة (19) 31 20 البويرة (20) 32 20 البويرة (20) أوّل سبتمبر سنة 2026 م رقم عدد الولاية الحصة المناطق 33 20 البويرة (20) 34 20 البويرة (20) 35 20 البويرة (20) 36 19 البويرة (19) 37 19 البويرة (19) 38 19 البويرة (19) 39 19 البويرة (19) 40 20 تامنغست ( 15 ) + إن صالح (2) + إن قزام (3) 41 16 تبسة (16) 42 16 تبسة (16) 43 16 تبسة (16) 44 16 تبسة ( 11 ) + بئر العاتر (5) 45 16 تلمسان (16) 46 17 تلمسان( 11 ) + العريشة (6) 47 16 تيارت (16) 48 16 تيارت (16) 49 16 تيارت (16) 50 16 تيارت (16) 51 16 تيارت (16) 52 17 قصر الشلالة (17) 53 12 تيزي وزو (12) 54 11 تيزي وزو (11) 55 20 الجلفة (20) 56 20 الجلفة (20) 57 18 الجلفة (18) 58 15 الجلفة (15) 59 23 عين وسارة (23) 60 21 عين وسارة (21) 61 16 عين وسارة (16) 62 16 عين وسارة (16) 63 14 عين وسارة (14) 64 19 مسعد (19) 65 19 جيجل (19) 66 19 جيجل (19) رقم عدد الولاية الحصة المناطق 67 19 جيجل (19) 68 19 جيجل (19) 69 19 جيجل (19) 70 19 جيجل (19) 71 20 سطيف (20) 72 20 سطيف (20) 73 20 سطيف (20) 74 20 سطيف (20) 75 20 سطيف (20) 76 20 سطيف (20) 77 20 سطيف (20) 78 20 سطيف (20) 79 20 سطيف (20) 80 20 سطيف (20) 81 20 سطيف (20) 82 20 سطيف (20) 83 11 سعيدة ( 10 ) + الأبيض سيدي الشيخ (1) 84 17 النعامة (17) 85 19 سكيكدة (9) + قسنطينة (10) 86 20 سيدي بلعباس (20) 87 19 سيدي بلعباس (19) 88 14 قالمة (14) 89 14 قالمة (14) 90 13 قالمة (13) 91 20 المدية (20) 92 20 المدية (20) 93 19 المدية (19) 94 18 قصر البخاري (18) 95 18 قصر البخاري (18) 96 18 مستغانم (18) 97 17 مستغانم (17) 98 17 مستغانم (17) 99 16 مستغانم (16) 100 15 مستغانم (15) 101 16 المسيلة (16) 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة رقم عدد الولاية الحصة المناطق 102 16 المسيلة (16) 103 15 المسيلة (15) 104 15 المسيلة (15) 105 17 بوسعادة (17) 106 16 بوسعادة (16) 107 17 معسكر (17) 108 17 معسكر (17) 109 16 معسكر (16) 110 16 معسكر (16) 111 13 ورقلة (3) + غرداية (10) 112 14 إيليزي ( 12 ) + جانت (2) 113 20 برج بوعريريج (20) 114 20 برج بوعريريج (20) 115 20 برج بوعريريج (20) 116 20 برج بوعريريج (20) 117 19 برج بوعريريج (19) 118 19 برج بوعريريج (19) 119 12 بومرداس (12) 120 20 الطارف (20) 121 19 الطارف (19) 122 14 تيسمسيلت (14) 123 14 تيسمسيلت (14) 124 14 الوادي (14) 125 14 الوادي (14) 126 13 الوادي (13) 127 17 خنشلة (17) 128 16 خنشلة (16) 129 16 خنشلة (16) 130 16 خنشلة (16) 131 21 سوق أهراس (21) 132 20 سوق أهراس (20) 133 20 سوق أهراس (20) 134 20 سوق أهراس (20) 135 20 سوق أهراس (20) 136 20 سوق أهراس (20) أوّل سبتمبر سنة 2026 م رقم عدد الولاية الحصة المناطق 137 19 سوق أهراس (19) 138 19 سوق أهراس (19) 139 19 سوق أهراس (19) 140 18 سوق أهراس (18) 141 19 تيبازة (19) 142 18 تيبازة (18) 143 18 تيبازة (18) 144 17 ميلة (17) 145 17 ميلة (17) 146 16 ميلة (16) 147 16 ميلة (16) 148 16 ميلة (16) 149 18 عين الدفلى (18) 150 18 عين الدفلى (18) 151 18 عين الدفلى (18) 152 18 عين الدفلى (18) 153 18 عين الدفلى (18) 154 16 عين تموشنت (16) 155 16 عين تموشنت (16) 156 19 غليزان (19) 157 19 غليزان (19) 158 19 غليزان (19) 159 19 غليزان (19) 160 19 غليزان (19) 161 18 غليزان (18) 162 18 غليزان (18) 163 18 غليزان (18) 164 18 غليزان (18) 165 18 غليزان (18) 166 15 تيميمون (15) 167 15 تيميمون (15) 168 15 تيميمون (15) 169 12 توقرت (12) 170 11 توقرت (11) 171 12 المغير (12) 172 12 المغير (12) المجموع 3000 أوّل سبتمبر سنة 2026 م وزارة الري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.