قانون رقم 05-01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. 2005، يتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال 3
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةفضلا عن الأحكام الواردة في قانون العقوبات، يهدف هذا القانون إلى الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
المادة 2
فتح المادةيعتبر تبييضا للأموال :
أ- تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الممتلكات، على الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله. 9 فبراير سنة 2005 م
ب - إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية.
ج اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية.
د - المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها أو محاولة ارتكابها والمساعدة أو التحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه.
عُدِّل بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 2 : الفقرة الأولى ............(بدون تغيير)..................
تقوم جريمة تبييض الأموال بصفة مستقلة عن الجريمة الأصلية، وبغض النظر إن تمت إدانة مرتكب الجريمة الأصلية أم لا”.
المادة 3
فتح المادةتعتبر جريمة تمويل للإرهاب، في مفهوم هذا القانون، كل فعل يقوم به كل شخص بأية وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادة الفاعل، من خلال تقديم أو جمع الأموال بنية استخدامها كليا أو جزئيا، من أجل ارتكاب الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المنصوص والمعاقب عليها بالمواد من 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 من قانون العقوبات.
عُدِّل بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-06 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يعتبر مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب ويعاقب، بالعقوبة المقررة في المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات، كل من يقدم أو يجمع أو يسير بإرادته، بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، بأي وسيلة كانت، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أموالا بغرض استعمالها شخصيا، كليا أو جزئيا، لارتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو مع علمه بأنها ستستعمل :
1 - من طرف إرهابي أو منظمة إرهابية لارتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابية،
2 - من طرف أو لفائدة شخص إرهابي أو منظمة إرهابية.
تقوم الجريمة بغض النظر عن ارتباط التمويل بفعل إرهابي معين.
وتعتبر الجريمة مرتكبة سواء تم أو لم يتم ارتكاب الفعل الإرهابي، وسواء تم استخدام هذه الأموال أو لم يتم استخدامها لارتكابه.
يعد تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا".
المادّ ة 3 : يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بالمواد 3 مكرر و 3 مكرر 1 و 3 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : 25 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2015 م
المادة 4
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
"الأموال": أي نوع من الأموال المادية أو غير المادية، لاسيما المنقولة أو غير المنقولة التي يحصل عليها بأية وسيلة كانت، والوثائق أو الصكوك القانونية أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي، والتي تدل على ملكية تلك الأموال أو مصلحة فيها، بما في ذلك الائتمانات المصرفية، وشيكات السفر والشيكات المصرفية والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد.
- "جريمة أصلية" : أية جريمة، حتى ولو ارتكبت بالخارج ، سمحت لمرتكبيها بالحصول على الأموال حسب ما ينص عليه هذا القانون.
"خاضع": الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يجب عليهم القيام بالإخطار بالشبهة.
"الهيئة المتخصصة " : خلية معالجة الاستعلام المالي المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
عُدِّل بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-06 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 5
فتح المادةلا يمكن اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية من أجل تبييض الأموال و / أو تمويل 30 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2005 م الإرهاب، إلا إذا كانت الأفعال الأصلية المرتكبة في الخارج تكتسي طابعا إجراميا في قانون البلد الذي ارتكبت فيه وفي القانون الجزائري.
الفصل الثاني — الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتم كل دفع يفوق مبلغا يتم تحديده عن طريق التنظيم، بواسطة وسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 7
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى أن تتأكد من هوية وعنوان زبائنها قبل فتح حساب أو دفتر أو حفظ سندات أو قيم أو إيصالات أو تأجير صندوق أو ربط أية علاقة عمل أخرى.
يتم التأكد من هوية الشخص الطبيعي بتقديم وثيقة رسمية أصلية، سارية الصلاحية متضمنة للصورة، ومن عنوانه بتقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك.
ويتعين الاحتفاظ بنسخة من كل وثيقة.
يتم التأكد من هوية الشخص المعنوي بتقديم قانونه الأساسي وأية وثيقة تثبت تسجيله أو اعتماده وبأن له وجودا فعليا أثناء إثبات شخصيته.
ويتعين الاحتفاظ بنسخة من كل وثيقة.
يجب تحيين المعلومات المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة سنويا وعند كل تغيير لها.
يتعين على الوكلاء والمستخدمين الذين يعملون لحساب الغير أن يقدموا ، فضلا عن الوثائق المذكورة أعلاه ، التفويض بالسلطات المخولة لهم بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت شخصية وعنوان أصحاب الأموال الحقيقيين.
تُمِّم بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : يجب على الخاضعين التأكد من هوية زبائنهم، كل فيما يخصه، عند : 1 – القيام بعلاقة أعمال، 2 – القيام بمعاملة عرضية تتعدى السقف المحدد عن طريق التنظيم، بما في ذلك في الحالات التي تنفذ فيها المعاملة مرة واحدة أو عدة مرات، والتي يبدو فيها وجود علاقة بين هاته العمليات، 3 – القيام بمعاملة عرضية في شكل دفع إلكتروني تتعدى السقف المحدد عن طريق التنظيم، أو بعدة معاملات يبدو أنها مترابطة يتعدى مجموعها هذا السقف، 4 – وجود شبهة تبييض أموال أو تمويل إرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بصفة منفصلة عن السقف المحدد عن طريق التنظيم، 5 – وجود شك حول صحة أو دقة المعطيات المرتبطة بمعرفة الزبون التي تحصلوا عليها سابقا.
يتعين على الخاضعين معرفة الزبون، سواء كان دائما أو عرضيا أو كان شخصا طبيعيا أو معنويا، والتحقق من هويته بواسطة وثائق أو معطيات أو معلومات من مصادر موثوقة ومستقلة.
يجب تحيين المعلومات المتعلقة بالهوية والقيام بعملية التحقق من هذه المعلومات كل سنة وفي كل مرة يطرأ عليها تغيير، وكذا في الحالات المنصوص عليها في المطتين 4 و 5 من الفقرة الأولى.
يتعين على الخاضعين أن يتحققوا، أيضا، من أن الوكلاء وكل شخص يعمل لحساب الغير مفوضون للقيام بالسلطات المخولة لهم وتحديد هوية هؤلاء الأشخاص والتأكد منها.
كما يتعين على الخاضعين تحديد المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة من أجل التعرف على هويته بالاستناد إلى المعلومات أو المعطيات ذات الصلة يتم الحصول عليها من مصادر موثوقة بطريقة تجعل الخاضع متأكدا من هوية المستفيد الحقيقي.
ويتعين على الخاضعين فهم موضوع علاقة الأعمال والطبيعة المقررة لها، وعند الاقتضاء، الحصول على المعلومات ذات الصلة .”
المادة 8
فتح المادةيتم إثبات شخصية الزبائن غير الاعتياديين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 8 : يحدث لدى المركز الوطني للسجل التجاري سجل عمومي للمستفيدين الفعليين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
المادة 9
فتح المادةفي حالة عدم تأكد البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى، من أن الزبون يتصرف لحسابه الخاص، يتعين عليها أن تستعلم بكل الطرق القانونية من هوية الأمر بالعملية الحقيقي أو الذي يتم التصرف لحسابه.
عُدِّل بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : في حالة عدم تأكد الخاضعين من تصرف الزبون لحسابه الخاص، يتعين عليهم الاستعلام بكل الطرق القانونية عن هوية المستفيد الحقيقي أو الآمر الحقيقي بالعملية".
المادة 10
فتح المادةإذا تمت عملية ما في ظروف من التعقيد غير عادية أو غير مبررة أو تبدو أنها لا تستند إلى مبرر اقتصادي أو إلى محل مشروع، يتعين على البنوك أو المؤسسات المالية أو المؤسسات المالية المشابهة الأخرى الاستعلام حول مصدر الأموال ووجهتها وكذا محل العملية وهوية المتعاملين الاقتصاديين.
يحرر تقرير سري ويحفظ دون الإخلال بتطبيق المواد من 15 إلى 22 من هذا القانون.
عُدِّل بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : إذا تمت عملية ما في ظروف من التعقيد غير عادية أو غير مبررة أو تبدو أنها لا تستند إلى مبرر اقتصادي أو إلى محل مشروع أو في الحالات التي يفوق مبلغ العملية حدا يتم تحديده عن طريق التنظيم، يتعين على الخاضعين أن يولوها عناية خاصة والاستعلام عن مصدر الأموال ووجهتها وكذا محل العملية وهوية المتعاملين الاقتصاديين. .......(الباقي بدون تغيير).......".
المادة 11
فتح المادةيرسل مفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفية في إطار المراقبة في عين المكان لدى البنوك والمؤسسات المالية وفروعها والمساهمات أو في إطار مراقبة الوثائق، بصفة استعجالية، تقريرا سريا إلى الهيئة المتخصصة بمجرد اكتشافهم لعملية تكتسي المميزات المذكورة في المادة 10 أعلاه.
عُدِّل بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 11 : يرسل مفتشو بنك الجزائر المفوّضون من قبل اللجنة المصرفية، في إطار المراقبة في عين المكان لدى البنوك والمؤسسات المالية وفروعها ومساهماتها لدى المصالح المالية لبريد الجزائر أو في إطار مراقبة الوثائق بصفة استعجالية، تقريرا سرّيا إلى الهيئة المتخصصة بمجرد اكتشافهم، بمناسبة عملية التدقيق والمراقبة، عملية تكتسي المميزات المذكورة في المادة 10 أعلاه”.
المادة 12
فتح المادةتباشر اللجنة المصرفية فيما يخصها، إجراء تأديبيا طبقا للقانون ضد البنك أو المؤسسة المالية التي تثبت عجزا في إجراءاتها الداخلية الخاصة بالرقابة في مجال الإخطار بالشبهة المذكورة في المادة 20 أدناه، ويمكنها التحري عن وجود التقرير المذكور في المادة 10 أعلاه والمطالبة بالاطلاع عليه.
تسهر اللجنة المصرفية على أن تتوفر البنوك والمؤسسات المالية على برامج مناسبة من أجل الكشف عن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منهما.
عُدِّل بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 12 : تباشر اللجنة المصرفية فيما يخصها إجراء تأديبيا أو اتخاذ جزاءات طبقا للقانون ضد البنك أو المؤسسة المالية، بما في ذلك المصالح المالية لبريد الجزائر ومكاتب وأعوان الصرف التي تثبت عجزا في إجراءاتها الداخلية الخاصة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها. ويمكنها التحري عن وجود التقرير المذكور في المادة 10 أعلاه، والمطالبة بالاطلاع عليه. ............................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يتم إخطار الهيئة المتخصصة بنتائج الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المصرفية.
المادة 14
فتح المادةيتعين على البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى، الاحتفاظ بالوثائق الآتي ذكرها وجعلها في متناول السلطات المختصة :
1- الوثائق المتعلقة بهوية الزبائن وعناوينهم خلال فترة خمس (5) سنوات على الأقل، بعد غلق الحسابات أو وقف علاقة التعامل.
2 - الوثائق المتعلقة بالعمليات التي أجراها الزبائن خلال فترة خمس (5) سنوات على الأقل، بعد تنفيذ العملية.
عُدِّل بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 14 : يتعين على الخاضعين الاحتفاظ بالوثائق الآتي ذكرها وجعلها في متناول السلطات المختصة : 1 – الوثائق المتحصل عليها في إطار إجراءات اليقظة تجاه الزبون خلال فترة خمس (5) سنوات، على الأقل، بعد غلق الحسابات أو وقف علاقة الأعمال، أو تاريخ العملية العرضية، ...........................(الباقي بدون تغيير)...........................”.
الفصل الثالث — الاستكشاف
المادة 15
فتح المادةتضطلع الهيئة المتخصصة بتحليل ومعالجة المعلومات التي ترد إليها من قبل السلطات المؤهلة، وكذلك الإخطارات بالشبهة التي يخضع لها الأشخاص والهيئات المذكورة في المادة 19 أدناه.
تكتسي المعلومات المبلغة إلى الهيئة المتخصصة طابعا سريا ، ولا يجوز استعمالها لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
عُدِّل بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : تتولى الهيئة المتخصصة تحليل واستغلال المعلومات التي ترد إليها من السلطات المختصة والخاضعين قصد تحديد مصدر الأموال ووجهتها.
كما يمكنها أن تطلب من السلطات المختصة أو من الخاضعين، في إطار كل إخطار بالشبهة أو تقرير سري تستلمه، أي معلومات إضافية تراها ضرورية لممارسة مهامها. ......(الباقي بدون تغيير).....".
المادة 16
فتح المادةتسلم الهيئة المتخصصة وصل الإخطار بالشبهة وتقوم بجمع كل المعلومات والبيانات التي تسمح باكتشاف مصدر الأموال أو الطبيعة الحقيقية للعمليات موضوع الإخطار، وتقوم بإرسال الملف لوكيل الجمهورية المختص طبقا للقانون، في كل مرة يحتمل فيها أن تكون الوقائع المصرح بها مرتبطة بجريمة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 16 : تسلّم الهيئة المتخصصة ...............................
(بدون تغيير حتى) أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”.
المادة 17
فتح المادةيمكن الهيئة المتخصصة أن تعترض بصفة تحفظية ولمدة أقصاها 72 ساعة، على تنفيذ أية عملية بنكية لأي شخص طبيعي أو معنوي تقع عليه شبهات قوية لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب ويسجل هذا الإجراء على الإشعار بوصل الإخطار بالشبهة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 17 : يمكن الهيئة المتخصصة ...............................
(بدون تغيير حتى) أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويسجل هذا الإجراء على الإشعار بوصل الإخطار بالشبهة”.
المادة 18
فتح المادةلا يمكن الإبقاء على التدابير التحفظية التي تأمر بها الهيئة المتخصصة بعد انقضاء مدة 72 ساعة إلا بقرار قضائي.
يمكن رئيس محكمة الجزائر، بناء على طلب الهيئة المتخصصة وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر، أن يمدد الأجل المحدد في الفقرة أعلاه، أو يأمر بالحراسة القضائية المؤقتة على الأموال والحسابات والسندات موضوع الإخطار.
يمكن وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر تقديم عريضة لنفس الغرض.
ينفذ الأمر الذي يستجيب لهذا الطلب، بناء على النسخة الأصلية، قبل تبليغ الطرف المعني بالعملية.
إذا لم يتضمن الإشعار باستلام وصل الإخطار بالشبهة التدابير التحفظية المنصوص عليها أعلاه، أو لم يبلغ أي قرار صادر عن رئيس محكمة الجزائر أو قاضي التحقيق الجاري أمامه التحقيق عند الاقتضاء، 9 فبراير سنة 2005 م للأشخاص والهيئات المذكورة في المادتين 19 و 21 من هذا القانون في أجل أقصاه 72 ساعة، فإنه يمكنهم تنفيذ العملية موضوع الإخطار.
المادة 19
فتح المادةيخضع لواجب الإخطار بالشبهة:
البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى وشركات التأمين ومكاتب الصرف والتعاضديات والرهانات والألعاب والكازينوهات.
- كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم في إطار مهنته بالاستشارة و/أو بإجراء عمليات إيداع أو مبادلات أو توظيفات أو تحويلات أو أية حركة لرؤوس الأموال، لاسيما على مستوى المهن الحرة المنظمة وخصوصا مهن المحامين والموثقين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات والسماسرة والوكلاء الجمركيين وأعوان الصرف والوسطاء في عمليات البورصة والأعوان العقاريين ومؤسسات الفوترة وكذا تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والأشياء الأثرية والتحف الفنية.
عُدِّل بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يلزم الخاضعون بواجب الإخطار بالشبهة، وفقا للأحكام المحددة في المادة 20 أدناه".
المادة 20
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية، يتعين على كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين في المادة 19 أعلاه، إبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصلة من جناية أو جنحة لاسيما الجريمة المنظمة أو المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو يبدو أنها موجهة لتمويل الإرهاب.
ويتعين القيام بهذا الإخطار بمجرد وجود الشبهة حتى ولو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد إنجازها.
يجب إبلاغ كل معلومات ترمي إلى تأكيد الشبهة أو نفيها دون تأخير إلى الهيئة المتخصصة.
يحدد شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه عن طريق التنظيم بناء على اقتراح من الهيئة المتخصصة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-06 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 20 : دون الاخلال بأحكام المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية، يتعين على الخاضعين إبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية يشتبه بأنها تتعلق بأموال تعتبر متحصلا عليها من جريمة أصلية أو مرتبطة بتبييض الأموال و/أو لها علاقة بتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ...........................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
المادة 21
فتح المادةترسل مصالح الضرائب والجمارك بصفة عاجلة تقريرا سريا إلى الهيئة المتخصصة فور اكتشافها، خلال قيامها بمهامها الخاصة بالتحقيق والمراقبة، وجود أموال أو عمليات يشتبه أنها متحصلة من جناية أو جنحة، لا سيما الجريمة المنظمة أو المتاجرة بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو يبدو أنها موجهة لتمويل الإرهاب. 30 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 فبراير سنة 2005 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 21 : ترسل المفتشية العامة للمالية .....................
(بدون تغيير حتى) تمويل الإرهاب أو تمويل أسلحة الدمار الشامل. ...........................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
المادة 22
فتح المادةلا يمكن الاعتداد بالسر المهني أو السر البنكي في مواجهة الهيئة المتخصصة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 22 : يجب على الخاضعين موافاة الهيئة المتخصصة والسلطات المختصة وجهات الإشراف والرقابة، في الآجال التي تحددها، بكل الوثائق والمعلومات الضرورية لممارسة مهامها المنصوص عليها في هذا القانون.
لا يمكن الخاضعين الاعتداد بالسرّ المهني أو بالسرّ البنكي في مواجهة الهيئة المتخصصة والسلطات المختصة وجهات الإشراف والرقابة”.
المادة 23
فتح المادةلا يمكن اتخاذ أية متابعة من أجل انتهاك السر البنكي أو المهني ضد الأشخاص أو المسيرين والأعوان الخاضعين للإخطار بالشبهة الذين أرسلوا بحسن نية، المعلومات أو قاموا بالإخطارات المنصوص عليها في هذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 23 : لا يمكن اتخاذ أية متابعة جزائية أو دعوى مدنية من أجل انتهاك السرّ البنكي أو المهني ضد الخاضعين أو المسيرّين أو المأمورين الخاضعين للإخطار بالشبهة الذين أرسلوا بحسن نية، المعلومات أو قاموا بالإخطارات 8 فبراير سنة 2023 م المنصوص عليها في هذا القانون للهيئة المتخصصة حتى ولو لم يكونوا على علم بماهية النشاط الإجرامي الأصلي أو إذا كان النشاط الإجرامي محل الإخطار بالشبهة لم يحدث فعليا”.
المادة 24
فتح المادةيعفى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للإخطار بالشبهة والذين تصرفوا بحسن نية، من أية مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية.
ويبقى هذا الإعفاء من المسؤولية قائما حتى لو لم تؤد التحقيقات إلى أية نتيجة، أو انتهت المتابعات بقرارات بألا وجه للمتابعة أو التسريح أو البراءة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 24 : يمنع على الخاضعين أو مسيرّيهم أو المأمورين الكشف عن وجود إخطار بالشبهة أو معلومات متعلقة بها تم إرسالها إلى الهيئة المتخصصة. ولا تهدف هذه الأحكام إلى منع الوضع تحت التصرف، المعلومات الصادرة عن الفروع والمتعلقة بالزبائن والحسابات والعمليات، عندما تكون ضرورية لأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ولعمليات المطابقة والتدقيق.
يعفى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للإخطار بالشبهة الذين تصرفوا بحسن نية، من أية مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية.
ويبقى هذا الإعفاء من المسؤولية قائما حتى لو لم تؤد التحقيقات إلى أية نتيجة أو انتهت المتابعات بقرارات بألاّ وجه للمتابعة أو التسريح أو البراءة”.
الفصل الرابع — التعاون الدولي
المادة 25
فتح المادةيمكن الهيئة المتخصصة أن تطلع هيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة، على المعلومات التي تتوفر لديها حول العمليات التي يبدو أنها تهدف إلى تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، مع مراعاة المعاملة بالمثل.
عُدِّل بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 25 : يمكن الهيئة المتخصصة أن تطلع هيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة، على المعلومات التي تتوفر لديها حول العمليات التي يبدو أنها تهدف إلى تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل أو بالجرائم الأصلية المرتبطة بها، مع مراعاة المعاملة بالمثل وعدم استعمال هذه المعلومات لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون. ...........................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
المادة 26
فتح المادةيتم التعاون وتبادل المعلومات المذكورة في المادة 25 أعلاه، في إطار احترام الاتفاقيات الدولية والأحكام القانونية الداخلية المطبقة في مجال حماية الحياة الخاصة وتبليغ المعطيات الشخصية مع مراعاة أن تكون الهيئات الأجنبية المختصة خاضعة لنفس واجبات السر المهني مثل الهيئة المتخصصة.
المادة 27
فتح المادةفي إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، يمكن بنك الجزائر واللجنة المصرفية تبليغ المعلومات إلى الهيئات المكلفة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية في الدول الأخرى مع مراعاة المعاملة بالمثل، وبشرط أن تكون هذه الهيئات خاضعة للسر المهني بنفس الضمانات المحددة في الجزائر.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 27 من القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 27 من القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 28
فتح المادةلا يمكن تبليغ المعلومات إذا شرع في إجراءات جزائية في الجزائر على أساس نفس الوقائع، أو إذا كان هذا التبليغ من شأنه أن يمس بالسيادة والأمن الوطنيين أو النظام العام والمصالح الأساسية للجزائر.
أُلغي بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
المادة 29
فتح المادةيتم التعاون القضائي بين الجهات القضائية الجزائرية والأجنبية خلال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مع مراعاة المعاملة بالمثل وفي إطار احترام الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف المطبقة في هذا المجال والمصادق عليها من قبل الجزائر طبقا للتشريع الداخلي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 29 : يتم التعاون القضائي .....................................
(بدون تغيير حتى) تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مع مراعاة المعاملة بالمثل. ...........................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
المادة 30
فتح المادةيمكن أن يتضمن التعاون القضائي طلبات التحقيق والإنابات القضائية الدولية وتسليم الأشخاص المطلوبين طبقا للقانون، وكذا البحث وحجز العائدات المتحصلة من تبييض الأموال وتلك الموجهة إلى تمويل الإرهاب قصد مصادرتها دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
عُدِّل بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 30 : يمكن أن يتضمن التعاون القضائي ...............
(بدون تغيير حتى) تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ...........................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 31
فتح المادةيعاقب كل من يقوم بدفع أو يقبل دفعا خرقا لأحكام المادة 6 أعلاه، بغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج
عُدِّل بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 : يعاقب ك ل من يقوم بدفع أو يقبل دفعا خرقا لأحكام المادة 6 أعلاه، بغرامة من 500.000 دج إلى 5.000.000 دج".
المادة 32
فتح المادةيعاقب كل خاضع يمتنع عمدا وبسابق معرفة، عن تحرير و/أو إرسال الإخطار بالشبهة المنصوص عليه في هذا القانون، بغرامة من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج ، دون الإخلال بعقوبات أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرى.
عُدِّل بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 32 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 32 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 33
فتح المادةيعاقب مسيرو وأعوان الهيئات المالية الخاضعون للإخطار بالشبهة الذين أبلغوا عمدا صاحب الأموال أو العمليات موضوع الإخطار بالشبهة بوجود هذا الإخطار أو أطلعوه على المعلومات حول النتائج التي تخصه، بغرامة من 200.000 دج إلى 2.000.000 دج، دون الإخلال بعقوبات أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرى.
عُدِّل بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 33 و 34 و 34 مكرر 1 و 34 مكرر 2 و 34 مكرر 4 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 33 و 34 و 34 مكرر 1 و 34 مكرر 2 و 34 مكرر 4 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 34
فتح المادةيعاقب مسيرو وأعوان البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى الذين يخالفون عمدا وبصفة متكررة، تدابير الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المواد7 و8 و 9 و 10 و 14 من هذا القانون، بغرامة من 50.000 دج إلى 1.000.000 دج .
وتعاقب المؤسسات المالية المذكورة في هذه المادة بغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج، دون الإخلال بعقوبات أشد.
عُدِّل بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 33 و 34 و 34 مكرر 1 و 34 مكرر 2 و 34 مكرر 4 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 33 و 34 و 34 مكرر 1 و 34 مكرر 2 و 34 مكرر 4 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 35
فتح المادةتلغى أحكام المواد من 104 إلى 110 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003.
المادة 36
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي
المادة 5 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3 و 5 مكرر 4 و 5 مكرر 5 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3 و 5 مكرر 4 و 5 مكرر 5 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 5 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3 و 5 مكرر 4 و 5 مكرر 5 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3 و 5 مكرر 4 و 5 مكرر 5 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 5 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3 و 5 مكرر 4 و 5 مكرر 5 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3 و 5 مكرر 4 و 5 مكرر 5 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 5 مكرر 4
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3 و 5 مكرر 4 و 5 مكرر 5 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3 و 5 مكرر 4 و 5 مكرر 5 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 5 مكرر 5
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3 و 5 مكرر 4 و 5 مكرر 5 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3 و 5 مكرر 4 و 5 مكرر 5 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر تحرر كما يأتي
المادة 7 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 مكرر : يجب على الخاضعين تحديد واتخاذ إجراءات معقولة للتأكد من هوية المستفيدين الحقيقيين من زبائنهم الأشخاص المعنويين، من خلال المعلومات الآتية : 1 – هوية الشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون في نهاية المطاف، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، حصة تساوي أو تزيد عن السقف المحدد عن طريق التنظيم في رأس المال أو حقوق التصويت للشخص المعنوي، 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 – في حالة وجود شكوك حول هوية المستفيدين الحقيقيين بعد تطبيق المطة (1) أعلاه، أو عندما لا يمارس أي شخص طبيعي السيطرة بموجب المطة (1) أعلاه، يجب على الخاضعين التأكد من هوية الشخص أو الأشخاص الطبيعيين، إن وجدوا، الذين يمارسون بأي وسيلة أخرى سيطرة فعلية على الشخص المعنوي أو الترتيبات القانونية بما في ذلك السيطرة على مديريته أو هويته أو هيئته الرقابية أو جمعيته العامة، 3 – في حال عدم تحديد أي شخص طبيعي في إطار تطبيق المطتين 1 أو 2 أعلاه، ينبغي على الخاضعين تحديد هوية الشخص الطبيعي ذي الصفة الذي يشغل موقع مسؤول إداري عال“.
المادة 7 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 7 مكرر 1 و 7 مكرر 2 و 8 مكرر، تحرر كما يأتي
المادة 7 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 7 مكرر 1 و 7 مكرر 2 و 8 مكرر، تحرر كما يأتي
المادة 8 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 7 مكرر 1 و 7 مكرر 2 و 8 مكرر، تحرر كما يأتي
المادة 10 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 10 مكرر و 10 مكرر 3 و 10 مكرر 5 و 10 مكرر 9 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 10 مكرر و 10 مكرر 3 و 10 مكرر 5 و 10 مكرر 9 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 10 مكرر 1
تُمِّم بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 10 مكرر 1 : يتعين على الخاضعين، في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية، وتأخذ بعين الاعتبار المخاطر المترتبة عليها، وأهمية النشاط التجاري، والتكوين المستمر لمستخدميهم.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
المادة 10 مكرر 10
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 10 مكرر 10 و 10 مكرر 11 و 10 مكرر 12 و 10 مكرر 13 و 10 مكرر 14 و 10 مكرر 15 و 10 مكرر 16 و 15 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
المادة 10 مكرر 11
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 10 مكرر 10 و 10 مكرر 11 و 10 مكرر 12 و 10 مكرر 13 و 10 مكرر 14 و 10 مكرر 15 و 10 مكرر 16 و 15 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
المادة 10 مكرر 12
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 10 مكرر 10 و 10 مكرر 11 و 10 مكرر 12 و 10 مكرر 13 و 10 مكرر 14 و 10 مكرر 15 و 10 مكرر 16 و 15 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
المادة 10 مكرر 13
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 10 مكرر 10 و 10 مكرر 11 و 10 مكرر 12 و 10 مكرر 13 و 10 مكرر 14 و 10 مكرر 15 و 10 مكرر 16 و 15 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
المادة 10 مكرر 14
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 10 مكرر 10 و 10 مكرر 11 و 10 مكرر 12 و 10 مكرر 13 و 10 مكرر 14 و 10 مكرر 15 و 10 مكرر 16 و 15 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
المادة 10 مكرر 15
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 10 مكرر 10 و 10 مكرر 11 و 10 مكرر 12 و 10 مكرر 13 و 10 مكرر 14 و 10 مكرر 15 و 10 مكرر 16 و 15 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
المادة 10 مكرر 16
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 10 مكرر 10 و 10 مكرر 11 و 10 مكرر 12 و 10 مكرر 13 و 10 مكرر 14 و 10 مكرر 15 و 10 مكرر 16 و 15 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
المادة 10 مكرر 2
تُمِّم بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 10 مكرر 2 : تتولى السلطات المنصوص عليها في المادة 10 مكرر أعلاه، في إطار الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل :
أ) وضع البرامج والتدابير العملية المبنيّة على النهج القائم على المخاطر لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل، ومراقبة تنفيذها.
ويجب أن تشمل هذه البرامج والتدابير، على وجه الخصوص، ما يأتي :
– نظام لكشف العمليات والمعاملات المشبوهة، بما في ذلك تحديد المسؤولين من بين مديريها وموظفيها المكلفين بالوفاء بالتزام الإخطار،
– قواعد التدقيق الداخلية للتأكد من نجاعة النظام المعمول به،
ب) مراقبة مدى احترام الخاضعين للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية، بما فيها الرقابة في عين المكان. وتحدد وتيرة ومدى نشاطات الرقابة والإشراف، على أساس :
– مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وسياسات وعمليات الرقابة والإجراءات الداخلية للخاضع أو لمجموعة الخاضعين، مثلما تم تحديدها في إطار تقييم تشخيصي للمخاطر التي تم إجراؤها من طرف سلطة الرقابة،
– مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وخصائص الخاضعين والمجموعات المالية، لا سيما منها تنوع وعدد الخاضعين ودرجة السرّية الممنوحة لهم بموجب المقاربة القائمة على المخاطر، 17 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 فبراير سنة 2023 م
ج) اتخاذ إجراءات تأديبية و/أو جزاءات مناسبة، وتعلم الهيئة المتخصصة بها،
د) التعاون مع السلطات المختصة وتبادل المعلومات معها وتقديم مساعدتها في التحقيقات أو المتابعات،
ه) ................................(بدون تغيير)..............................،
و) تبليغ الهيئة المتخصصة دون تأخير بأي معلومات تتعلق بعمليات أو وقائع مشبوهة يمكن أن تكون لها علاقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، أو عدم احترام واجب الإخطار بالشبهة التي وصلت إلى علمهم في إطار الرقابة والإشراف،
ز) تقديم إلى الهيئات الخاضعة لاختصاصها الخطوط التوجيهية أو أي نوع آخر من التوجيهات التي ترمي إلى توضيح مدى الالتزامات الناجمة عن هذا القانون ونصوصه التطبيقية،
ح) مسك إحصائيات تتعلق بالتدابير المتخذة والإجراءات التأديبية والجزاءات المسلّطة في إطار تطبيق هذا القانون،
ط) التعاون وتبادل المعلومات مع نظيراتها الأجنبية طبقا للمعايير الدولية المطبقة في مجال الرقابة، مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام المادة 27 أدناه، وبالخصوص في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بالرقابة أو المعلومات المناسبة في هذا المجال، بهدف الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل،
ي) إصدار مبادئ توجيهية لمساعدة الخاضعين في الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون”.
المادة 10 مكرر 3
تُمِّم بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-06 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 10 مكرر و 10 مكرر 3 و 10 مكرر 5 و 10 مكرر 9 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 10 مكرر و 10 مكرر 3 و 10 مكرر 5 و 10 مكرر 9 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 10 مكرر 4
تُمِّم بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 10 مكرر 4 : يلزم الخاضعون بواجب اليقظة تجاه علاقة الأعمال، لا سيما فيما يأتي :
– المراقبة الدقيقة للعمليات المنجزة طيلة مدة علاقة الأعمال كلّها للتأكد من مطابقتها وانسجامها مع المعلومات التي يحوزونها حول الزبائن والنشاطات التجارية وتشخيص الخطر للزبائن، الذي يتضمن، عند الاقتضاء، مصدر الأموال،
– التأكد من أن الوثائق والمعطيات والمعلومات المتحصل عليها في إطار ممارسة التزامات اليقظة، تبقى محيّنة ومناسبة، ويتطلب ذلك مراقبة العناصر المتوفرة، وبالخصوص فئات الزبائن الذين يمكن أن يشكلوا مخاطر عالية.
يتعين على الخاضعين الاحتفاظ بكل الوثائق والسجلات الضرورية المتعلقة بالعمليات التي تمت على المستوى الوطني والدولي، لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، ابتداء من تاريخ انتهاء العملية”.
المادة 10 مكرر 5
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-06 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 10 مكرر و 10 مكرر 3 و 10 مكرر 5 و 10 مكرر 9 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 10 مكرر و 10 مكرر 3 و 10 مكرر 5 و 10 مكرر 9 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 10 مكرر 6
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 10 مكرر 6 : يتعين على الخاضعين :
– تحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي قد تنجم عن تطوير منتجات جديدة وممارسات تجارية جديدة، بما في ذلك آليات التوزيع الجديدة، أو استخدام تقنيات جديدة أو مطورة فيما يتعلق بمنتجات جديدة أو منتجات موجودة مسبقًا. 8 فبراير سنة 2023 م يجب إجراء هذا التقييم قبل إطلاق منتجات جديدة أو ممارسات تجارية جديدة أو قبل استخدام التقنيات الجديدة أو المتطورة.
– اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة هذه المخاطر والتخفيف منها واتخاذ ترتيبات خاصة وكافية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، عندما يقيمون علاقات أعمال أو ينفذون عمليات مع متعامل غير موجود فعليًا بغية تحديد الهوية”.
المادة 10 مكرر 7
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 10 مكرر 7 : يتعين على الخاضعين الاحتفاظ، لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، من تاريخ تنفيذ المعاملة، محلية أو دولية أو إغلاق الحساب، بالسجلات وبدفاتر المحاسبة وغيرها من المستندات المحفوظة لديهم على وسائط مادية أو إلكترونية، من أجل :
– الرجوع إليها لمعرفة احتياجات تتبع المراحل المختلفة للمعاملات أو العمليات المالية التي قامت بها أو تمت من خلالها، والتعرف على جميع المشاركين أو التأكد من صحتها،
– إعادة بناء العمليات لتقديم الأدلة، إذا لزم الأمر، في إطار المتابعات القضائية المتعلقة بالنشاط الإجرامي”.
المادة 10 مكرر 8
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 10 مكرر 8 : يتعين على الخاضعين :
– الحرص على أن الشركات التابعة أو الفروع في الخارج التي تمتلك فيها حصة الأغلبية تتبنى وتعمل على تنفيذ تدابير تتوافق مع أحكام هذا القانون، بقدر ما تسمح به القوانين واللوائح المحلية، وإبلاغ السلطات الرقابية عندما تكون أنظمة البلدان التي تعمل فيها لا تسمح بتطبيق هذه التدابير،
– التأكد أيضًا من أن الشركات التابعة أو الفروع التي تمتلك فيها أغلبية رأس المال والموجودة في الخارج تطبق سياسات وإجراءات تبادل المعلومات”.
المادة 10 مكرر 9
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 10 مكرر و 10 مكرر 3 و 10 مكرر 5 و 10 مكرر 9 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 10 مكرر و 10 مكرر 3 و 10 مكرر 5 و 10 مكرر 9 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 15 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 15 مكرر : تتولى الهيئة المتخصصة ....................
(بدون تغيير حتى) أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”.
المادة 15 مكرر 1
تُمِّم بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 15 مكرر 1 : تتعاون الهيئة المتخصصة.................
(بدون تغيير حتى) أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ...........................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
المادة 15 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 10 مكرر 10 و 10 مكرر 11 و 10 مكرر 12 و 10 مكرر 13 و 10 مكرر 14 و 10 مكرر 15 و 10 مكرر 16 و 15 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
المادة 17 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 17 مكرر : باستثناء حالات الاستعجال، يتعين موافاة الهيئة المتخصصة بالمعلومات التي تطلبها في الآجال التي تحددها، على ألاّ تتجاوز هذه الآجال ثلاثين (30) يوما”.
المادة 18 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-06 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 18 مكرر : يتلقى وكيل الجمهورية .......................
(بدون تغيير حتى) موجهة لإرهابي أو منظمة إرهابية أو موجهة لتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذات صلة بالجرائم المقررة وفقا لهذا القانون.
الفقرة الثانية : ......................(بدون تغيير).....................
إذا كان طلب التجميد ......(بدون تغيير حتى) أو شخص يمول الإرهاب أو يمول انتشار أسلحة الدمار الشامل، يأمر رئيس المحكمة ................(الباقي بدون تغيير)................”.
المادة 18 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-06 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 18 مكرر 1 و 20 مكرر من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 18 مكرر 1 و 20 مكرر من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 18 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-06 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
أُلغي بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
المادة 18 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-06 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
أُلغي بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
المادة 18 مكرر 4
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-06 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
أُلغي بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
المادة 20 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 18 مكرر 1 و 20 مكرر من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 18 مكرر 1 و 20 مكرر من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 20 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 20 مكرر 1 تحرر كما يأتي
المادة 27 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 27 مكرر و 30 مكرر 1 و 30 مكرر 2 و 31 مكرر، تحرر كما يأتي
المادة 30 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 30 مكرر : تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في أفعال تمويل الإرهاب :
– المرتكبة في الجزائر حتى ولو ارتكب الفعل الإرهابي بالخارج أو وجد الإرهابي أو المنظمة الإرهابية في الخارج،
– المرتكبة في الخارج من طرف جزائري أو أجنبي عندما يرتكب الفعل الإرهابي الموجه له التمويل في الجزائر، أو كان الإرهابي أو المنظمة الإرهابية الموجه لهما التمويل متواجدين في الجزائر،
– عندما يستهدف الفعل الإرهابي الموجه له التمويل مصالح الجزائر في الخارج أو كانت الضحية من جنسية جزائرية.
وتطبق قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذه المادة على أفعال تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”.
المادة 30 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 27 مكرر و 30 مكرر 1 و 30 مكرر 2 و 31 مكرر، تحرر كما يأتي
المادة 30 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 27 مكرر و 30 مكرر 1 و 30 مكرر 2 و 31 مكرر، تحرر كما يأتي
المادة 31 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 27 مكرر و 30 مكرر 1 و 30 مكرر 2 و 31 مكرر، تحرر كما يأتي
المادة 32 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 32 مكرر و 32 مكرر 1 و 32 مكرر 2 و 32 مكرر 3 و 32 مكرر 4، وتحرر كما يأتي
المادة 32 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 32 مكرر و 32 مكرر 1 و 32 مكرر 2 و 32 مكرر 3 و 32 مكرر 4، وتحرر كما يأتي
المادة 32 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 32 مكرر و 32 مكرر 1 و 32 مكرر 2 و 32 مكرر 3 و 32 مكرر 4، وتحرر كما يأتي
المادة 32 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 32 مكرر و 32 مكرر 1 و 32 مكرر 2 و 32 مكرر 3 و 32 مكرر 4، وتحرر كما يأتي
المادة 32 مكرر 4
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 32 مكرر و 32 مكرر 1 و 32 مكرر 2 و 32 مكرر 3 و 32 مكرر 4، وتحرر كما يأتي
المادة 34 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 34 مكرر : يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات، على كل مشاركة أو تواطؤ أو تآمر أو محاولة أو مساعدة أو تحريض أو تسهيل أو إسداء مشورة لارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه”.
المادة 34 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 33 و 34 و 34 مكرر 1 و 34 مكرر 2 و 34 مكرر 4 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 33 و 34 و 34 مكرر 1 و 34 مكرر 2 و 34 مكرر 4 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 34 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 33 و 34 و 34 مكرر 1 و 34 مكرر 2 و 34 مكرر 4 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 33 و 34 و 34 مكرر 1 و 34 مكرر 2 و 34 مكرر 4 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 34 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 34 مكرر 3 : يعاقب على تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وفقا لأحكام قانون العقوبات”.
المادة 34 مكرر 4
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 33 و 34 و 34 مكرر 1 و 34 مكرر 2 و 34 مكرر 4 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 33 و 34 و 34 مكرر 1 و 34 مكرر 2 و 34 مكرر 4 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 34 مكرر 5
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 34 مكرر 5 : في حالة العود تضاعف العقوبة”.
المادة 34 مكرر 6
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 34 مكرر 6 : تصدر الجهة القضائية المختصة حكما بمصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة، إذا كانت تشكل عائدات ناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون”.
المادة 34 مكرر 7
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 34 مكرر 7 : يتم حجز ومصادرة أموال الإرهابيين حتى في حالة صدور أحكام بانقضاء الدعوى العمومية بسبب الوفاة أو لأي سبب آخر”.
المادة 34 مكرر 8
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 34 مكرر 8 : في حالة عدم ثبوت ارتكاب الجريمة الأصلية، تتم المتابعة بجريمة تبييض الأموال كجريمة أصلية”.
المادة 34 مكرر 9
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 34 مكرر 9 : تنفذ الطلبات الصادرة عن دولة أجنبية والرامية إلى مصادرة الأموال الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للأحكام المنصوص عليها في الآليات الدولية ذات الصلة والتشريع الوطني، لا سيما منها قانون الإجراءات الجزائية”.
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 3 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-06 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
أُلغي بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
المادة 3 مكرر 1
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-06 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
أُلغي بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
المادة 3 مكرر 2
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-06 (ج.ر عدد 8 لسنة 2015)
أُلغي بموجب قانون رقم 23-01 (ج.ر عدد 8 لسنة 2023)
المادة 4 مكرر
عُدِّل بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 مكرر: الهيئة المتخصصة هي سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع لدى الوزير المكلف بالمالية.
تحدد مهام الهيئة المتخصصة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم".
المادة 4 مكرر 1
عُدِّل بموجب أمر رقم 12-02 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 مكرر 1 : يؤدي أعضاء الهيئة المتخصصة الذين لم يسبق لهم تأدية اليمين، في إطار ممارسة مهامهم، والمستخدمون المؤهلون للاطلاع على المعلومات ذات الطابع السري، اليمين أمام المجلس القضائي قبل تنصيبهم بالعبارات الآتية :
"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي أحسن قيام وأن أخلص في تأديتها وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوكا شريفا ."
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-10
« تعدل وتتمم أحكام المادة 32 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 32 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-10
« يتمم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 32 مكرر و 32 مكرر 1 و 32 مكرر 2 و 32 مكرر 3 و 32 مكرر 4، وتحرر كما يأتي : ”المادة 32 مكرر : »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 25-10
« تلغى المواد 18 مكرر 2 و 18 مكرر 3 و 18 مكرر 4 و 28 من القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-01
« تعدل وتتمم المادتان 2 و 4 من القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادة 2 : الفقرة الأولى ............(بدون »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-01
« يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3 و 5 مكرر 4 و 5 مكرر 5، وتحرر كما يأتي : 17 رجب عام 1444 ه الجريدة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 23-01
« تلغى أحكام المواد 3 مكرر و 3 مكرر 1 و 3 مكرر 2 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-06
« تعدل وتتمم أحك ام المادة 3 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 3 : يعتبر مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-06
« أو لم يتم استخدامها لارتكابه. يعد تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا". المادّ ة 3 : يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بالمواد 3 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-10
« رقم 12-02 المؤرخ في 20 ربي ع الأول ع ام 1433 الموافق 13 فب راير سن ة 2012 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 الم ؤرخ في 27 ذي الحجة ع ام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 12-02
« يعدل هذا الأمر ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. 8 الجريدة الرّسميّة »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 12-02
« الأشخاص الذين يم ارس ون سيطرة ف ع لي ة ن هائية ع لى ش خص معنوي ." المادّ ة 3 : يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الح جة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه بالم ادتين 4 م »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (66)
-
قانون رقم 26-08
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يحدد شروط منح وحالات سحب رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-163
مرسوم تنفيذي رقم 26-163 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أبريل سنة 2026، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين ومن الترتيبات القانونية
-
قانون رقم 26-12
قانون رقم 26-12 مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية
-
قانون رقم 25-06
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
-
قانون رقم 25-10
قانون رقم 25-10 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-103
مرسوم تنفيذي رقم 25-103 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-101
مرسوم تنفيذي رقم 25-101 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يتعلق بإجراءات التجميد و/ أو حجز الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-102
مرسوم تنفيذي رقم 25-102 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-304
مرسوم تنفيذي رقم 25-304 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد كيفيات منح الترخيص المسبق للتنازل لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب، عن أسهم أو حصص اجتماعية في رأسمال شركة خاضعة للقانون الجزائري، تمارس في أحد القطاعات الاستراتيجية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-243
مرسوم تنفيذي رقم 24-243 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024، يحدّد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين، وكذا نموذج التصريح
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-242
مرسوم تنفيذي رقم 24-242 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الرقابة الداخلية في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-430
مرسوم تنفيذي رقم 23-430 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و/أو الرقابة و/أو الإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخاضعين
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-431
مرسوم تنفيذي رقم 23-431 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 23-01
قانون رقم 23-01 مؤرخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
-
قانون رقم 23-02
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
-
قانون رقم 23-08
قانون رقم 23-08 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب
-
قانون رقم 23-09
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
-
قانون رقم 23-13
قانون رقم 23-13 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلّفة بنشاطات المقاول الذاتي
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-50
مرسوم تنفيذي رقم 23-50 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة عملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-428
مرسوم تنفيذي رقم 23-428 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بإجراءات تجميد و/أو حجز الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-429
مرسوم تنفيذي رقم 23-429 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يحدّد عدد وتشكيلة ومهام وكيفيات سير خلايا العمل التقنية القطاعية للجنة الفرعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
-
قانون رقم 22-08
قانون رقم 22–08 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-36
مرسوم تنفيذي رقم 22-36 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022، يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 21-351
مرسوم رئاسي رقم 21-351 مؤرّخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-384
مرسوم تنفيذي رقم 21-384 مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-423
مرسوم تنفيذي رقم 21–423 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا قانون رقم 02-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.