قرار مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 3 سبتمبر سنة 2026، يحدّد رزنامة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا القرار إلى تحديد رزنامة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة.
المادة 2
فتح المادةيتم إطلاق المزايدة بإعلان المنافسة، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بتاريخ 6 سبتمبر سنة 2026 .
المادة 3
فتح المادةينشر الإعلان عن المنافسة من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، على موقعها الإلكتروني بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2026، ويرسل إلى جميع متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الحائزين على رخص إنشاء واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة. 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةيمكن متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الحائزين على رخص إنشاء واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة، سحب ملف الإعلان عن المنافسة خلال أجل الخمسة (5) أيام التي تلي تاريخ نشر الإعلان عن المنافسة، من الساعة التاسعة (9) صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف ( 16:30 ) بعد الزوال، على مستوى مقر سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
يتضمن ملف الإعلان عن المنافسة ما يأتي :
– نظام المزايدة بإعلان المنافسة المعدّ من قبل سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية،
– دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة، الموافق عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية،
– قائمة ال 3000 منطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة الموزعة إلى حصص، موضوع المزايدة بإعلان المنافسة.
المادة 5
فتح المادةيمكن متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الحائزين على رخص إنشاء واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة، والذين قاموا بسحب ملف الإعلان عن المنافسة، أن يرسلوا، إلى سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، طلبات توضيحات فيما يخص ملف الإعلان عن المنافسة في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام تسري ابتداء من تاريخ انتهاء أجل سحب ملف الإعلان عن المنافسة، وذلك في موعد أقصاه الساعة 16:30 من اليوم العاشر.
ترسل الردود على طلبات التوضيحات، من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ انتهاء أجل استلام طلبات التوضيح، كتابيا، وإلى جميع المتعاملين الذين سحبوا ملف الإعلان عن المنافسة.
يجب أن يتضمن كل رد، كذلك، محتوى طلب التوضيح ذي الصلة.
المادة 6
فتح المادةيمنح المتعاملون أجل خمسة وأربعين ( 45 ) يوما، ابتداء من تاريخ انتهاء أجل استلام الردود على طلبات التوضيح لتقديم عروضهم طبقا لمتطلبات نظام الإعلان عن المنافسة.
يمكن سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية تمديد أجل تحضير العروض، عندما تستدعي الظروف ذلك.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 13 سبتمبرسنة 2026 م يجب أن تودع العروض في آخر يوم من أجل تحضير العروض المذكور أعلاه، قبل الساعة منتصف النهار ( 12:00 )، في العنوان الآتي :
سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية 1، شارع قدور رحيم، حسين داي – الجزائر 16005 الجزائر إلى المدير العام لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
يتم فتح الأظرفة في اليوم نفسه الموافق لتاريخ إيداع العروض على الساعة الثانية زوالا )14:00( .
المادة 7
فتح المادةعلى إثر انقضاء أجل الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية لتاريخ إيداع العروض، تنشر سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية نتائج تقييم العروض على موقعها الإلكتروني.
يمكن المتعهدين تقديم طعن أمام سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية في أجل أقصاه سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ نشر نتائج تقييم العروض، وذلك في موعد أقصاه الساعة 16:30 من اليوم السابع.
تبت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية في الطعن خلال أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ انتهاء أجل تقديم الطعون.
ترسل النتائج النهائية لإجراء المزايدة بإعلان المنافسة من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، إلى رئيس اللّجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، وذلك في اليوم الموالي لتاريخ انتهاء أجل الرد على الطعن أو الطعون.
المادة 8
فتح المادةتتم الموافقة على منح توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، موضوع هذا القرار، بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية.
المادة 9
فتح المادةإذا كان آخر يوم من الآجال المنصوص عليها في هذا القرار لا يوافق يوم عمل، يمدد الأجل إلى أوّل يوم عمل تالٍ.
المادة 10
فتح المادةيُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 3 سبتمبر سنة 2026 .
سيد علي زروقي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.