ج.ر عدد 27 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18-132 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1439 الموافق 7 مايو سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………… 33 مرسوم رئاسي رقم 18-133 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1439 الموافق 7 مايو سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 مرسوم تنفيذي رقم 18-134 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………… 34 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شعبان عام 1439 الموافق 7 مايو سنة 2018، يتضمن التعيين بمحكمتين إداريتين…………………………… 34 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ 24 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 11 فبراير سنة 2018، يتمم القرار المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015 الذي يحدد قائمة الفروع الفلاحية………………………………………………………………………………………………… 35 قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 23 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية………………………………………….. 35 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 17 مارس سنة 2018، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة………………………………………………………………………………………………….. 36

27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 3 قوانين قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيّما المواد 18 و 43 و 46 و 136 و 138 و 140 و 143 و 144 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 68-81 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمنترو في 12 نوفمبر سنة 1965، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، في البابين الثالث والرابع منه، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، – وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،

27 شعبان عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 – وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، المتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالعلامات، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل، – وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 07-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009، لا سيما المادة 58 منه، – وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل، 13 مايو سنة 2018 م – وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، – وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، – وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، – وبمقتضى القانون رقم 17-09 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتعلق بالنظام الوطني للقياسة، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأوّل أحكام عامّة الفصل الأوّل مبادئ عامّة المادّة الأولى : يحدد هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. يهدف هذا القانون على الخصوص، إلى ما يأتي : – تحديد الشروط التي من شأنها تطوير وتقديم خدمات البريد والاتصالات الإلكترونية ذات نوعية مضمونة في ظروف موضوعية وشفّافة وغير تمييزية في مناخ تنافسي مع ضمان المصلحة العامة، – ترقية تطوير الاتصالات الإلكترونية واستعمالها،

27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م – تحديد الّشروط العامة لاستغلال نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية من طرف المتعاملين، – تحديد إطار وكيفيّات ضبط النّشاطات ذات الصلة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – تحديد الإطار المؤسّساتي لسلطة ضبط مستقلّة، – ضمان توفير الخدمة الشاملة. يطبق هذا القانون على نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية، بما فيها البث التلفزي والإذاعي في مجال الإرسال والبثّ والاستقبال، باستثناء محتوى النشاطات السمعية البصرية ووسائل الإعلام الإلكترونية، الذي يخضع لأحكام القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام. المادّة 2 : بغض النظر عن أحكام المادة 12 من القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لا تخضع نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية للنظام القانوني المطبق على الأملاك العمومية. المادّة 3 : تخضع نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية لرقابة الدّولة. المادّة 4 : تسهر الدولة، في إطار الصلاحيات المرتبطة بمهامها، خصوصا على ما يأتي : – تحديد وتطبيق معايير إنشاء واستغلال مختلف الخدمات، – أمن وسلامة شبكات الاتصالات الإلكترونية، – استمرارية وانتظام الخدمات المقدمة للجمهور، – احترام قواعد المنافسة المشروعة بين المتعاملين وتجاه المشتركين والمرتفقين والزبائن، – توفير خدمات مطابقة للمقتضيات القانونية والتنظيمية للخدمة الشاملة، – احترام الأحكام المقررة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي، – احترام مبادئ الأخلاق والآداب العامة، – احترام المتعاملين لالتزاماتهم القانونية والتنظيمية. المادّة 5 : تضطلع الدولة في إطار ممارسة صلاحياتها المتعلقة بمراقبة البريد، بما يأتي : – الانفراد بالاستعمال الحصري للمجال البريدي وضمان استغلاله من طرف المتعاملين وفق شروط وكيفيات الاستغلال المحددة بموجب أحكام هذا القانون والنّصوص التنظيمية المتّخذة لتطبيقه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 5 – ممارسة الاحتكار في مجال إصدار الطوابع البريدية وكلّ علامات التخليص البريدي الأخرى، – السّهر على تطبيق المتعاملين للاتفاقيّات والأنظمة وتوصيات الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المصغرة والمنظّمات الإقليميّة للبريد التي تنضم الجزائر إليها، – تحديد تعريفات التخليص لكل الخدمات الخاضعة لنظام التخصيص. المادّة 6 : تضطلع الدولة في إطار ممارسة صلاحياتها المتعلقة بمراقبة الاتصالات الإلكترونية، بما يأتي : – ممارسة السّيادة طبقا للأحكام الدستورية على كامل فضائها الهيرتيزي، – الانفراد بالاستعمال الحصري لطيف الذبذبات اللاّسلكية الكهربائية وضمان التخطيط وتقسيمه إلى حزم ذبذبات ومراقبته والإشراف على استعماله من طرف مختلف المستعملين في ظل احترام مبادئ الفعالية والرشادة في استعمال الذّبذبات اللاّسلكية الكهربائية، – تحديد قواعد شغل الأملاك العمومية والاستفادة من الارتفاقات المرتبطة بانتشار شبكات الاتصالات الإلكترونية وباستعمال الفضاء الهيرتيزي، – السّهر على تطبيق اتفاقيات وأنظمة وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات. المادّة 7 : تقوم الدولة في إطار مهامها المتعلقة بتطوير البريد والاتصالات الإلكترونية، بوضع الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية وتسهر على تنفيذها من طرف المتعاملين. ويتم توفير هذه الخدمات بصفة مستمرة لصالح الجميع عبر كافة التراب الوطني. تساهم هذه الخدمات على الخصوص في مجهود التهيئة الرقمية للإقليم وتقليص الفجوة الرقمية. يحدد عن طريق التّنظيم، محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبّقة عليهما وكيفيّة تمويلهما المحتملة من طرف الدّولة وبمساهمة المتعاملين. المادّة 8 : ينشأ صندوق لدعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، يسيّر من قبل لجنة متعددة القطاعات يرأسها الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية أو ممثله. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

27 شعبان عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 الفصل الثّاني تعاريف القسم الأوّل البريد المادّة 9 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي : 1 – إرسال بقيمة مصرح بها : مادة بريدية يكون محتواها مؤمّنا عليه طبقا للقيمة المصرح بها من طرف المرسل في حالة ضياع أو تلف. 2 – أوراق : كتابات غير مطبوعة ليس لها طابع المراسلة الآنية والشخصية مثل مخطوطات المؤلفين والرسائل القديمة والفواتير وأوراق الأعمال الأخرى أو التجارية والرزم المحتوية على مثل هذه الأوراق. 3 – الترحيل : عملية تتمثل في إيصال المادّة البريديّة من مركز الفرز إلى مركز التوزيع عن طريق كل وسائل النّقل. 4 – بريد الرسائل : كل مادة بريدية لا تتعدى وزنا معيّنا. 5 – البريد السريع الدولي : جمع وترحيل وتوزيع وثائق وطرود بريدية واردة أو صادرة من وإلى الخارج، عن طريق السرعة. 6 – التوزيع : عملية تنطلق من الفرز المنجز في المراكز المكلفة بتنظيم التوزيع الى غاية تسليم المادة البريدية للمرسل إليهم. 7 – الجمع : عملية تتمثّل في جمع ونقل وتسليم المادّة البريديّة، من مكان التّعبئة أو من الصّناديق البريديّة الّتي وضعت فيها إلى غاية نقطة النفاذ إلى الشّبكة البريديّة. 8 – الخدمات البريدية : تتمثل هذه الخدمات في جمع وترحيل وتوزيع المادّة البريدية. 9 – الخدمة الشاملة للبريد : الحد الأدنى من الخدمات البريدية والمالية البريدية القاعدية المعروضة للجمهور وذات جودة محدّدة وبصفة مستمرة عبر كامل التراب الوطني بأسعار متاحة في ظل احترام مبادئ المساواة والديمومة والشمولية. 10 – رزمة : شيء يمكن أن يحتوي على بضائع أو كلّ وثيقة لها طابع المراسلة الآنية والشّخصيّة. 11 – سيكوغرام )Cécogramme( : طباعة مكتوبة أو سمعية للاستعمال الخاص بالمكفوفين في علاقاتهم مع هيئة المكفوفين المعترف بها رسميّا. 13 مايو سنة 2018 م 12 – صكّ بريدي : أمر مكتوب وموقّع عليه يعطيه صاحب حساب بريدي قصد خصم مبلغ مالي من حسابه لصالحه أو لصالح الغير، أو إيداعه في الباب الدائن لحساب آخر، ويعد الصك البريدي الأداة الأساسية لسير الحساب البريدي الجاري. 13 – ضابط اتصال للبريد : شخص طبيعي أجنبي عن المتعامل مفوّض قانونا من قبل الهيئة المستخدمة لدى مكاتب البريد لتنفيذ كلّ العمليّات البريديّة والماليّة لصالح هذه الهيئة. 14 – طرد بريدي : رزمة تحتوي على بضائع مختلفة. 15 – المادة البريدية : كل إرسال تسمح مواصفاته التقنيّة بالتكفّل به في الشّبكة البريديّة، من بينها مواد المراسلة والكتب والفهارس والجرائد والدوريات، وكذا الطرود البريدية المحتوية على بضائع بقيمة أو بدون قيمة تجاريّة. 16 – مادة المراسلة : اتصال مجسد في شكل كتابي على دعامة مادية مهما كانت طبيعتها يتمّ إيصاله وتسليمه إلى العنوان المبيّن من طرف المرسل نفسه أو بطلب منه. لا تعد الكتب والفهارس والجرائد والدوريات كمادّة مراسلات. 17 – المادة الموصى عليها : كل مادة بريدية مضمونة جزافيا ضد خطر الضياع أو التلف وتسلّم مقابل وصل. 18 – المتعامل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستفيد من استغلال خدمات بريدية ومالية بريدية. 19 – المرسل : شخص طبيعي أو معنوي يرسل مواد بريدية. 20 – المرسل إليه : شخص طبيعي أو معنوي يستلم مواد بريدية. 21 – المرتفق : شخص طبيعي أو معنوي يستعمل خدمة بريدية واحدة، على الأقل. 22 – المنشآت القاعدية والشبكات البريدية : المنشآت الثابتة والوسائل المنقولة المستعملة من قبل متعامل البريد لتقديم خدماته. 23 – مؤسسة بريدية : مكتب مفتوح للجمهور، يقدم خدمات بريدية وخدمات مالية بريدية أو أي خدمة أخرى. القسم الثاني الاتصالات الإلكترونية المادّة 10 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي : 1 – اتصالات إلكترونية : كل إرسال أو تراسل أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو بيانات أو معلومات مهما كانت طبيعتها، عبر الأسلاك أو الألياف البصرية أو بطريقة كهرومغناطيسية.

27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م 2 – ارتفاق لاسلكي كهربائي : ارتفاق يتمثّل في تحديد علو الحواجز في المناطق المعيّنة حول مراكز الإرسال أو الاستقبال، وهذا تفاديّا لاضطراب الموجات اللاّسلكيّة الكهربائيّة الّتي ترسلها أو تستقبلها هذه المراكز. 3 – الأمن السيبراني : مجموع الأدوات والسياسات ومفاهيم الأمن والآليات الأمنية والمبادئ التوجيهية وطرق تسيير المخاطر والأعمال والتكوين والممارسات الجيدة والضمانات والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها في حماية الاتصالات الإلكترونية ضد أي حدث من شأنه المساس بتوفر وسلامة وسرّية البيانات المخزنة أو المعالجة أو المرسلة. 4 – أمواج لاسلكية كهربائية أو ذبذبات لاسلكية كهربائية : أمواج كهرومغناطيسية محدّدة اتفاقا على أن تقل ذبذباتها عن (3000) جيغا هيرتز تنتشر في الفضاء دون دليل اصطناعي. 5 – الإنترنت : شبكة معلوماتية عالمية تتشكل من مجموعة شبكات وطنية وإقليمية وخاصة، موصولة فيما بينها عن طريق بروتوكول الاتصال IP وتعمل معا بهدف تقديم واجهة موحدة لمستعمليها. 6 – جهاز مطرفي : كل تجهيز مخصص لأن يكون موصولا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بنقطة طرفية ويرسل أو يستقبل أو يعالج إشارات الاتصالات الإلكترونية. لا يشمل هذا التّعريف التجهيزات التي تمّكن من الوصول حصريا إلى خدمات البث الإذاعي. 7 – التجوال الوطني : شكل من أشكال تقاسم المنشآت القاعدية الإيجابية، يسمح لمشتركي متعامل شبكة الهاتف النقال للاتصالات الإلكترونية النفاذ إلى الشبكة أو الخدمات المقدمة من طرف متعامل آخر لشبكة الهاتف النقال، في منطقة لا تغطيها الشبكة الخاصة بالمتعامل الأول. 8 – تخصيص (ذبذبة أو قناة لاسلكية كهربائية) : ترخيص تمنحه إما الوكالة الوطنية للذبذبات أو من طرف إدارة حائزة لغرض استعمال محطة لاسلكية كهربائية لذبذبة أو قناة لاسلكية كهربائية محددة حسب شروط معيّنة. 9 – التفكيك : خدمة مكافأ عليها يقدمها متعامل شبكة اتصالات إلكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور يسمّى “متعامل عارض” لمتعامل شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور أو لمتعامل خدمات اتصالات إلكترونية حاصل على ترخيص عام يسمّى “متعامل مستفيد”، للسماح له بالنفاذ إلى كل عناصر الحلقة المحلية للمتعامل العارض بغرض تقديم خدماته لمشتركيه بصفة مباشرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 7 ويشمل التفكيك كذلك الخدمات المتصلة، لاسيما منها خدمة التمركز المشترك. 10 – التمركز المشترك : خدمة مكافأ عليها يقدمها متعامل لشبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور وتتمثل في وضع منشآت قاعدية تحت تصرف متعامل آخر لشبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور أو متعاملين آخرين حاصلين على ترخيص عام. يمكن أن يكون التمركز المشترك ماديا أو عن بعد أو افتراضيا. – التمركز المشترك المادي : تكون فيه تجهيزات المتعامل الطالب للتمركز المشترك مركّبة ومستغلّة من طرفه في محلات المتعامل المقدم لهذه الخدمة. – التمركز المشترك الافتراضي : أين يتم تركيب وصيانة تجهيزات المتعامل الطالب للتمركز المشترك من طرف المتعامل المقدم لهذه الخدمة. – التمركز المشترك عن بعد : تكون فيه تجهيزات المتعامل الطالب للتمركز المشترك مركّبة ومستغلة من طرفه بجوار محل المتعامل المقدم لهذه الخدمة. 11 – توافقية التجهيزات والشبكات : قابلية تشغيل التجهيزات المطرفية، من جهة مع شبكات الاتصالات الإلكترونية، ومن جهة أخرى مع مختلف التجهيزات المطرفية التي تسمح بالنفاذ لنفس خدمة الاتصالات الإلكترونية. 12 – التوصيل البيني : خدمات متبادلة بين متعاملين لشبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور، أو خدمات يقدمها متعامل شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور لمتعامل مورّد لخدمات اتصالات إلكترونية حاصل على ترخيص عام، يسمح لكافة المستعملين بالاتصال فيما بينهم بكل حرية، مهما كانت الشبكات الموصولين بها أو الخدمات التي يستعملونها. 13 – الحلقة المحلية : الجزء من الشبكة الثابتة الذي يربط النقطة الطرفية للشبكة في محلات المستعمل النهائي بالموزع أو بأي منشأة معادلة لشبكة اتصالات الكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور. 14 – خدمات القدرات : خدمة بسيطة لنقل المعلومات الغرض منها إما إرسال، أو إرسال وإيصال الإشارات بين النقاط الطرفية لشبكة اتصالات إلكترونية، دون إخضاع هذه الإشارات إلى معالجات أخرى ما عدا تلك الضرورية لإرسالها وإيصالها ومراقبة وظائفها. 15 – خدمة البث الإذاعي : خدمة اتصال راديوي تكون إرسالاتها موجهة ليستقبلها عموم الجمهور مباشرة. ويمكن أن تشمل هذه الخدمة إرسالات صوتية أو تلفزيونيّة أو أنواعا أخرى من الإرسال.

27 شعبان عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 16 – خدمة الاتصالات الإلكترونية للجمهور : كل خدمة تتمثّل كليا أو أساسا في تزويد الجمهور بالاتصالات الإلكترونية، وكذا الخدمات التي تستعمل قدرات شبكات الاتصالات الإلكترونية والتي تتطلّب، زيادة على خدمة الاتصالات الإلكترونية القاعدية، وظائف المعالجة أو التخزين. 17 – الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية : مجموع الحد الأدنى من الخدمات، بما فيها خدمة أو عدة خدمات ذات قيمة مضافة، تحدد عن طريق التنظيم، ذات نوعية معيّنة ومتوفرة لجميع السكان على مستوى التراب الوطني بأسعار متاحة. 18 – الرقم : سلسة أرقام متتالية تعرف نقطة طرفية للشبكة وتمكن من إيصال الاتصالات الإلكترونية نحو هذه النقطة. 19 – السوق المعنيّة للاتصالات الإلكترونية : جزء من السوق يحتوي على كل المنتوجات و/أو الخدمات التي تعد نسبيا قابلة للتبادل أو للاستبدال فيما بينها من طرف المستهلك، بفعل المنافسة بين المتعاملين أو من قبل المورّد بسبب خصائص المنتجات وسعرها واستعمالها المعتاد. 20 – الشبكة الوطنية لنقل الاتصالات الإلكترونية : هي شبكة تتكون مما يأتي : – شبكات النقل ذات المسافات الطويلة التي تربط مختلف المناطق وتتواصل بينيا مع شبكات أخرى ذات المسافات الطويلة لإنشاء تواصل بين مختلف مدن الوطن. – الشبكات المنشأة في حلقات في مناطق حضرية المسمّاة شبكات حضرية والتي تجمع حركة شبكات النفاذ المناسبة وتشكل جسرا بين الكيلومترات الأولى لشبكات الاتصال الإلكترونية وشبكات النقل ذات المسافات الطويلة. 21 – شبكة الاتصالات الإلكترونية : كلّ منشأة أو مجموعة منشآت تضمن إمّا إرسالا، أو إرسال وإيصال إشارات إلكترونية، وكذا تبادل معلومات التّحكّم والتّسيير المتصلة بها، ما بين النّقاط الطرفية لهذه الشّبكة، وعند الاقتضاء، الوسائل الأخرى التي تضمن إيصال الاتصالات الإلكترونية، وكذا التحويل والتوجيه. تعد شبكات اتصالات إلكترونية خصوصا : شبكات الأقمار الصناعية والشبكات الأرضية والأنظمة التي تستعمل الشبكة الكهربائية شريطة أن تستعمل لإيصال الاتصالات الإلكترونية. 22 – شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور : كل شبكة للاتصالات الإلكترونية منشأة أو مستعملة لتقديم خدمات الاتصالات الإلكترونية أو خدمات اتصالات للجمهور بطريقة إلكترونية. 13 مايو سنة 2018 م 23 – شبكة أو منشأة أو جهاز مطرفي لاسلكي كهربائي : شبكة أو منشأة أو جهاز مطرفي يستعمل ذبذبات هيرتيزيّة بما فيها الساتلية لغرض بثّ موجات لاسلكية في الفضاء الحر. وتعد كذلك الشبكات التي تستعمل طاقات الأقمار الصناعية، شبكات لاسلكية كهربائية. ترتب المحطّات اللاّسلكيّة الكهربائيّة في خمس (5) مجموعات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) : – تشمل المجموعة (أ) المحطّات اللاّسلكيّة الكهربائية لشبكة الدولة. وتوضع هذه المحّطات تحت الّسلطة المباشرة إمّا لوزير الدّفاع الوطني، أو للوزير المكلف بالداخلية، أو للوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية. – تشمل المجموعة (ب) المحّطات اللاّسلكيّة الكهربائيّة الّتي تستعمل بصفة حصرية حزم الذّبذبات المخصّصة لأمن الملاحة الجوية والبحرية. – تشمل المجموعة (ج) المحطّات اللاّسلكيّة الكهربائيّة المتعلّقة بخدمة البث الإذاعي. – تشمل المجموعة (د) المحطّات اللاّسلكيّة الكهربائيّة المستغلّة من طرف المؤسّسات ذات الطابع الاقتصادي و/أو الاجتماعي الخاضعة للقانون العامّ أو للقانون الخاصّ، أو من طرف أي متعامل آخر مرخّص له بذلك، تلبية لاحتياجاته أو لاحتياجات الجمهور. – تشمل المجموعة (ه) المحطات اللاسلكية الكهربائية مهما كانت طبيعتها والتي لا تندرج في المجموعات (أ) و(ب) و (ج) و ( د). 24 – شبكة خاصة افتراضية للاتصالات الإلكترونية : شبكة تستغل منشأة قاعدية للاتصالات الإلكترونية قائمة من قبل. وتتقاسم هذه الشبكة المسالك الأساسية على مستوى هذه المنشأة القاعدية مع الحركة المتبادلة فيها، لكنها محمية بمختلف آليات مراقبة النفاذ والتشفير. 25 – شبكة خاصة : شبكة اتصالات إلكترونية موجهة إمّا للاستعمال الخاصّ عندما تخصّص لاستعمال الشّخص الطّبيعي أو المعنوي الذي ينشئها، وإما للاستعمال المشترك، عندما تخصّص للاستعمال من طرف عدّة أشخاص طبيعيّين أو معنويّين منظّمين في شكل مجموعة مغلقة للمستعملين بغرض تبادل الاتصالات. 26 – شبكة داخلية : شبكة خاصة مستقلة تنشأ بكاملها على نفس الملكية دون استعمال الأملاك العموميّة بما فيها الأملاك الهيرتيزية أو أية ملكية أخرى. 27 – طيف الذّبذبات اللاّسلكية الكهربائية : مجموعة من أمواج لاسلكيّة كهربائيّة تتراوح ذبذباتها ما بين 3 كيلوهيرتز و 3000 جيغاهيرتز. 28 – الحائز : كل مؤسسة أو إدارة تقوم بتخصيص الذبذبات للمستعملين النهائيين في حزم الذبذبات الممنوحة لها.

27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م 29 – المتطلبات الأساسية : هي المتطلبات الضرورية لضمان، من أجل المصلحة العامة، أمن المشتركين وموظفي المتعاملين وحماية الشبكات، لاسيما منها تبادل المعلومات والتحكم والتسيير المتصلة بها وعند الاقتضاء، حسن استعمال طيف الذبذبات، وكذا في الحالات المبررة ضمان توافقية التجهيزات المطرفية وحماية البيانات وحماية البيئة مع الأخذ في الحسبان الصعوبات المتعلقة بالعمران وتهيئة الإقليم. 30 – المتعامل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور و/أو يقدم للجمهور خدمة الاتصالات الإلكترونية. 31 – المتعامل التاريخي : اتصالات الجزائر، متعامل صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور. 32 – المتعامل القوي : كل متعامل شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور يمارس نفوذا معتبرا في السوق الوطنية للاتصالات الإلكترونية أو في السوق المعنيّة للاتصالات الإلكترونية. 33 – محمولية الأرقام : إمكانية احتفاظ الزبون برقمه عند تغيير المتعامل. 34 – مخطط الترقيم الوطني : مصدر يتشكل من مجموعة بنيوية من الأرقام تتيح التعرف على النقاط الطرفية الثابتة أو النقالة للشبكات وخدمات الهاتف وإيصال المكالمات والنفاذ إلى مصادر داخلية للشبكات. 35 – المخطط الوطني للذبذبات : الوثيقة المرجعية الأساسية لمنح طيف الذبذبات على المستوى الوطني. ويتضمن وصفا عن تقسيم الطيف بين مختلف فئات المستعملين. 36 – المستعمل النهائي : كل مشترك يستعمل خدمات الاتصالات الإلكترونية و/أو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور لأغراضه الخاصة. 37 – المشترك : كل شخص طبيعي أو معنوي طرف في عقد مع متعامل للاتصالات الإلكترونية أو مورّد خدمات الاتصالات الإلكترونية من أجل تقديم تلك الخدمات. 38 – منح (حزمة ذبذبات) : تسجيل حزمة ذبذبات معيّنة في المخطط الوطني للذبذبات قصد استعمالها من قبل مصلحة أو عدّة مصالح للاتصال اللاّسلكي الأرضي أو الفضائي، أو من قبل مصلحة الاتصال اللاّسلكي الفلكي وفق شروط محددة، كما ينطبق هذا المصطلح على حزمة الذّبذبات المعنيّة. 39 – منشأة قاعدية ضرورية : منشآت قاعدية أو موارد خاصة بمتعامل ما تتميز بالخاصيتين الآتيتين : – خاصيّة تجعلها ضرورية للسماح للمنافسين بضمان الربط مع زبائنهم و/أو لممارسة نشاطاتهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 9 – التكلفة الباهظة لإعادة إنتاجها و/أو المدة الطويلة اللازمة لهذا الغرض، والتي تمنع وجود بدائل مجدية للمنافسين المحتملين. 40 – منشآت الاتصالات الإلكترونية : تجهيزات أو أجهزة أو كوابل أو أنظمة إلكترونية أولاسلكيّة كهربائية أو بصرية أو كل آلية تقنية يمكن استخدامها لإرسال علامات أو إشارات أو بيانات أو كتابات أو صور أو صوت عبر أمواج كهرومغناطيسية أو أي عملية أخرى متصلة مباشرة بها. 41 – المنشآت القاعدية الكامنة للاتصالات الإلكترونية : منشآت قاعدية للهندسة المدنية ومنجزات تسمح بدعم إقامة شبكات الاتصالات الإلكترونية، لاسيما منها المحلات التقنية وملاجئ الإيواء وأرضيات الهندسة المدنية ومواقع إقامة المحّطات اللاسلكية الكهربائية والصواري والأعمدة التي تحمل الهوائيات وكذا القنوات والأغماد أو المواقع الأخرى أين يتم وضع كابلات توصيل الألياف البصرية أو النحاسية والملحقات المرتبطة بها. 42 – النفاذ إلى شبكة الاتصالات الإلكترونية : وضع الموارد و/أو الخدمات تحت تصرف المتعامل حسب الشروط التي يحددها التنظيم، بطريقة حصرية أو غير حصرية، من أجل توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية. ويعد من أشكال النفاذ، كلّ من التفكيك وتقاسم المنشآت الكامنة أو النشطة والتجوال الوطني. لا تخضع الأنظمة التقنية التي تسمح باستقبال خدمات البث الإذاعي لهذا القانون. 43 – نقاط طرفية : نقاط وصل مادية تستجيب لمواصفات تقنية ضرورية للنفاذ إلى شبكة الاتصالات الإلكترونية والاتصال بفعالية عن طريقها، وهي جزء لا يتجزّأ من الشبكة. عندما يتم توصيل شبكة اتصالات إلكترونية بشبكة أجنبية، تعد نقاط الربط لهذه الشبكة نقطة طرفية. 44 – نقطة تبادل الإنترنت “ GIX “ : منشأة قاعدية مادية تسمح بالتوصيل البيني المباشر بين موفري خدمات الإنترنت من أجل ضمان توجيه محلي لحركة الإنترنت المتبادلة بين متعاملي الاتصالات الإلكترونية المقيمين على التراب الوطني. الفصل الثّالث مؤسسات البريد والاتصالات الإلكترونية المادّة 11 : تنشأ سلطة ضبط مستقلة للبريد والاتصالات الإلكترونية، تتمتع بالشخصيّة المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “سلطة الضبط”. يكون مقر سلطة الضبط بمدينة الجزائر.

27 شعبان عام 1439 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 المادّة 12 : تخضع سلطة الضبط للمراقبة المالية للدولة طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 13 : تكلف سلطة الضبط بالقيام بضمان ضبط أسواق البريد والاتصالات الإلكترونية لحساب الدولة، وفي هذا الإطار تتولى المهام الآتية : 1 – السّهر على وجود منافسة فعلية ومشروعة في سوقي البريد والاتصالات الإلكترونية باتخاذ كلّ التدابير الضرورية لترقية أو استعادة المنافسة في هاتين السوقين. 2 – السّهر على تجسيد تقاسم منشآت الاتصالات الإلكترونية، في ظل احترام حقّ الملكيّة. 3 – تخصيص الذبذبات لمتعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور في الحزم التي تمنحها لها الوكالة الوطنية للذبذبات، ومراقبة استخدامها وفق مبدأ عدم التمييز. 4 – إعداد وتحيين وضعية الذبذبات التي تخصصها للمتعاملين وتبليغها بانتظام إلى الوكالة الوطنية للذبذبات. 5 – إعداد مخطط وطني للتّرقيم ودراسة طلبات الأرقام ومنحها للمتعاملين. 6 – المصادقة على العروض المرجعية للتوصيل البيني والنفاذ إلى شبكات الاتصالات الإلكترونية. 7 – منح التراخيص العامة لإنشاء و/أو استغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية وتراخيص الشبكات الخاصة، وكذا تراخيص تقديم خدمات وأداءات البريد. 8 – المصادقة على تجهيزات البريد والاتصالات الإلكترونية طبقا للمواصفات والمعايير المحددة عن طريق التنظيم. 9 – الفصل في النزاعات التي تنشأ بين المتعاملين عندما يتعلق الأمر بالتوصيل البيني والنفاذ وتقاسم المنشآت والتجوال الوطني. 10 – تسوية النزاعات التي تنشأ بين المتعاملين والمشتركين. 11 – الحصول من المتعاملين على جميع المعلومات الضرورية للقيام بالمهام المخولة لها. 12 – التّعاون في إطار مهامّها مع السلطات الأخرى أو الهيئات الوطنيّة كانت أم الأجنبيّة ذات الهدف المشترك. 13 – إعداد ونشر التقارير والإحصائيات الموجهة للجمهور المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية بصفة منتظمة. 13 مايو سنة 2018 م 14 – إعداد ونشر تقرير سنوي يتضمن قراراتها وآراءها وتوصياتها، مع احترام واجب التحفظ حماية لخصوصية وسرية الأعمال، ويرسل إلى البرلمان بغرفتيه، والوزارة الأولى، والوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. 15 – السهر على احترام متعاملي البريد والاتصالات الإلكترونية للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة على الخصوص بالبريد والاتصالات الإلكترونية والأمن السيبراني. 16 – السهر على حماية حقوق المشتركين في خدمات الاتصالات الإلكترونية ومرتفقي البريد. 17 – وضع إجراء يحدد كيفية معالجة شكاوى المشتركين. 18 – نشر كل معلومة مفيدة لحماية حقوق المشتركين، وكذا القيام بحملات تنظيم تحسيسية وتوعوية لفائدة هؤلاء. 19 – المشاركة في تمثيل الجزائر في المنظمات الدولية المختصة في مجالي البريد والاتصالات الإلكترونية. 20 – تسديد المساهمات والنفقات المختلفة التي تستحقها على الجزائر المنظمات الإقليمية والدولية المختصة في مجالي البريد والاتصالات الإلكترونية والتي تكون الجزائر عضوا فيها، بناء على إثباتات يرسلها إليها الوزير المكلف بالبريد وبالاتصالات الإلكترونية. المادّة 14 : يستشير الوزير المكلّف بالبريد والاتصالات الإلكترونية سلطة الضّبط بخصوص ما يأتي : 1 – تحضير كل مشروع نص تنظيمي متعلق بقطاعي البريد والاتصالات الإلكترونية، 2 – تحضير دفاتر الشّروط، 3 – تحضير إجراء انتقاء المترشّحين لاستغلال رخص الاتصالات الإلكترونية، 4 – ملاءمة أو ضرورة اعتماد نصّ تنظيمي يتعلق بالبريد وبالاتصالات الإلكترونية، 5 – تقديم كلّ توصيّة للسّلطة المختصّة قبل منح الرّخص أو تعليقها أو سحبها أو تجديدها، 6 – تحضير الموقف الجزائري في المفاوضات الدولية في مجالي البريد والاتصالات الإلكترونية، 7 – في كل مسألة أخرى تتعلق بقطاعي البريد والاتصالات الإلكترونية. المادّة 15 : يحق لسلطة الضّبط أن تطلب من المتعاملين وكلّ شخص طبيعي أو معنوي متحصل على شهادة المطابقة في مفهوم المادة 143 من هذا القانون، تقديم

27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م كلّ وثيقة أو معلومة ضرورية للقيام بالمهام التي أوكلها إليها هذا القانون أو بمقتضاه، بدون أن يحتج في مقابلها بإفشاء السر المهني أو سرية الوثائق أو المعلومات المطلوبة. كما يحق لها القيام بكل مراقبة تدخل في إطار صلاحياتها طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 16 : يلتزم أعضاء مجلس سلطة الضّبط والمدير العام وكل مستخدميه بالسر المهني فيما يخص المعلومات والاستعلامات التي تحصلوا عليها بمناسبة ممارستهم لوظائفهم. المادّة 17 : تعلم سلطة الضبط السلطات القضائية المختصة بالأفعال التي تحتمل الوصف الجزائي بمفهوم هذا القانون، التي يمكن أن تصل إلى علمها بمناسبة قيامها بمهامها. المادّة 18 : تعلم سلطة الضبط مجلس المنافسة بكل ممارسة في سوق البريد والاتصالات الإلكترونية تندرج ضمن صلاحياته. عندما ترفع قضية أمام سلطة الضبط تندرج ضمن اختصاصات مجلس المنافسة، فإنّها ترسل لهذا الأخير الملف المعني للفصل فيه. ويمكن سلطة الضبط طلب رأي مجلس المنافسة حول كل مسألة تندرج ضمن اختصاصاتها. وعندما يتم رفع قضية أمام مجلس المنافسة تندرج ضمن اختصاصات سلطة الضبط المذكورة في النقطة 9 من المادة 13 أعلاه، فإنّه يرسل لهذه الأخيرة الملف المعني، للفصل فيه. المادّة 19 : تتشكّل أجهزة سلطة الضّبط من مجلس ومدير عام. المادّة 20 : يتشكل مجلس سلطة الضبط من سبعة (7) أعضاء من بينهم الرئيس، يعيّنهم رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح من الوزير الأول. يتم اختيار الأعضاء بما فيهم الرئيس وفقا لكفاءاتهم التقنية والقانونية والاقتصادية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه باتباع نفس الأشكال. المادّة 21 : يتمتّع المجلس بكلّ الّسلطات والصّلاحيّات الضّرورية للقيّام بالمهام المخولة لسلطة الضّبط بموجب أحكام هذا القانون. وتكون مداولات المجلس صحيحة بحضور خمسة (5) من أعضائه، على الأقلّ. يتخذ المجلس قراراته بالأغلبيّة البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرّئيس مرجّحا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 11 المادّة 22 : يمكن أن تكون قرارات مجلس سلطة الضّبط موضوع طعن غير موقف للتنفيذ أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغها. يفصل مجلس الدولة في الطعن في أجل أقصاه شهران (2) من تاريخ إيداع الطعن. تنشر قرارات سلطة الضبط في النشرة الرّسمية لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، مع مراعاة واجب التحفظ على السرّ المهني. المادّة 23 : دون المساس بالأحكام التشريعية السارية المفعول، تتنافى صفة عضو في مجلس سلطة الضبط وصفة المدير العام لسلطة الضبط مع أيّ نشاط مهني أو منصب عمومي آخر وكذا مع كل امتلاك مباشر أو غير مباشر لمصالح في مؤسسة تابعة لقطاعات البريد والاتصالات الإلكترونية والسمعي البصري والإعلام والإعلام الآلي. المادّة 24 : يعدّ مجلس سلطة الضبط نظامه الداخلي الذي يحدد على الخصوص، قواعد عمله وحقوق وواجبات أعضائه والمدير العامّ. يجب أن ينشر النظام الداخلي للمجلس في النشرة الرّسمية لسلطة الضبط خلال الشهرين (2) المواليين لدخول هذا القانون حيّز التنفيذ. المادّة 25 : يسيّر سلطة الضبط مدير عام يعيّنه رئيس الجمهورية. يتمتّع المدير العام، ضمن الحدود المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، بكل السّلطات لتسيير سلطة الضّبط وضمان عملها، وفي هذا الصدد يقوم بما يأتي : – السهر على متابعة تنفيذ قرارات ومداولات مجلس سلطة الضبط، – المشاركة، بصوت استشاري، في اجتماعات المجلس وتولي أمانته التقنية، – التصرف باسم سلطة الضبط وتمثيلها أمام القضاء وفي كافة تصرفات الحياة المدنية، – ممارسة السلطة السلّمية على مستخدمي سلطة الضبط، – إبرام الصفقات العمومية والتوقيع على العقود والاتفاقيات واتفاقات سلطة الضبط. المادّة 26 : يتم إعداد القانون الأساسي والنظام الداخلي لمستخدمي سلطة الضبط وكذا تنظيم المديرية العامة من طرف المدير العام، وتتم المصادقة عليهم من طرف مجلس سلطة الضبط ونشرهم في النشرة الرّسمية لسلطة الضبط. المادّة 27 : يحدد نظام تعويضات أعضاء المجلس والمدير العام لسلطة الضّبط عن طريق التنظيم.

27 شعبان عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 المادّة 28 : تشمل موارد سلطة الضبط ما يأتي : – مكافآت مقابل أداء الخدمات، – الأتاوى، – المصاريف المتعلقة بمنح الأرقام وتسييرها، – المصاريف المتعلقة بالمصادقة على تجهيزات البريد والاتصالات الإلكترونية، – نسبة مائوية من ناتج المقابل المالي المستحق بعنوان الترخيص والرّخصة والترخيص العام المنصوص عليها في المواد 34 و 123 و 131 من هذا القانون، على التوالي، والمحدّدة طبقا لقانون الماليّة. علاوة على ذلك، وبمناسبة إعداد مشروع قانون المالية لكل سنة، تقيّد، عند الحاجة، الاعتمادات الإضافية والضرورية لسلطة الضبط لتمكينها من أداء مهامها، في الميزانية العامة للدولة وفق الإجراءات المعمول بها. يعد رئيس مجلس سلطة الضّبط آمرا بالصرف. ويمكنه تفويض جزء من هذه الصلاحيّة أو كلّها للمدير العامّ، بصفته آمرا ثانويا بالصرف. المادّة 29 : تمنح الدولة للمؤسّسة العموميّة ذات الطابع الصناعي والتجاري “بريد الجزائر” مهمة تطوير واستغلال وتوفير خدمات البريد التي تدخل في نظام التخصيص. ينشأ بريد الجزائر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ويكلف بتوفير الخدمة الشاملة للبريد. ويرخص لبريد الجزائر بإنشاء خدمة التّوفير وتوسيع تشكيلة الأداءات الماليّة المقدمة لزبائنه على أساس تجاري طبقا لأحكام القانون المتعلّق بالنّقد والقرض. تعهد الدولة باستغلال وتطوير الشبكات الوطنيّة لنقل الاتصالات الإلكترونية إلى المتعامل التاريخي صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة ثابتة للاتصالات الإلكترونية مفتوحة للجمهور. المادّة 30 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية هيئة مكلفة بنقاط تبادل الإنترنت. ويتم تحديد طبيعة الهيئة ومهامها وتنظيمها ومقرها عن طريق التنظيم. الباب الثاني النظام القانوني للبريد الفصل الأول أنظمة استغلال البريد المادّة 31 : يخضع إنشاء واستغلال وتوفير الخدمات والأداءات البريدية، حسب الحالة، لنظم التخصيص أو الترخيص أو التصريح البسيط. 13 مايو سنة 2018 م المادّة 32 : يحدد عن طريق التنظيم، النظام المطبق على كل خدمة وأداء قابل للاستغلال. القسم الأول نظام التخصيص المادّة 33 : يخضع لنظام التخصيص، إنشاء واستغلال وتوفير خدمات وأداءات بريد الرسائل التي لا تتجاوز الوزن المحدد عن طريق التنظيم، وكذا الطوابع البريدية وكل علامات التخليص الأخرى والحوالات البريدية وخدمة الصكوك البريدية. دون المساس بأحكام المادتين 3 و 5 من هذا القانون، يتم إسناد النشاطات الخاضعة لنظام التخصيص ل “ بريد الجزائر”. القسم الثاني نظام الترخيص المادّة 34 : يمنح الترخيص لكل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم باحترام شروط إنشاء أو استغلال و/أو تقديم الخدمات الخاضعة لنظام الترخيص. وتحدد هذه الشروط بموجب قرار من سلطة الضبط. تحدد سلطة الضبط إجراء منح الترخيص، مع مراعاة مبادئ الموضوعية والشفافية وعدم التمييز. يجب تبليغ قرار منح الترخيص أو رفضه في أجل أقصاه شهران (2) من تاريخ استلام الطلب المثبت بوصل الاستلام. يجب أن يكون قرار رفض منح الترخيص معللا. يمنح الترخيص بصفة شخصية ولا يمكن التنازل عنه للغير. يتم إرفاق الترخيص بدفتر شروط نموذجي ملحق بقرار سلطة الضبط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة. المادّة 35 : يخضع منح الترخيص لدفع مساهمة في الخدمة الشاملة للبريد وإتاوة يحدد مبلغاهما عن طريق التنظيم. المادّة 36 : عندما لا يحترم المتعامل المستفيد من التّرخيص الّشروط المفروضة عليه بموجب النّصوص التّشريعية والتّنظيميّة أو القرارات الّتي تتّخذها سلطة الضّبط، تعذره هذه الأخيرة بالامتثال لهذه الشّروط في أجل لا يتعدّى ثلاثين (30) يوما. ويمكن سلطة الضبط نشر هذا الإعذار. وإذا لم يمتثل المتعامل للإعذار، يمكن سلطة الضّبط، حسب خطورة التقصير، أن تتّخذ ضدّ المتعامل المقصّر، إحدى العقوبتين الآتيتين :

27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م – عقوبة مالية، يكون مبلغها الثابت متناسبا مع خطورة التّقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير أو مساويا لمبلغ الربح المحقق، على ألاّ تتجاوز نسبة 2 % من رقم الأعمال خارج الرّسوم للسّنة الماليّة الأخيرة المختتمة، ويمكن أن تصل هذه النسبة إلى 5 % كحد أقصى في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. وإذا لم يوجد نشاط سابق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، لا يمكن أن تتجاوز العقوبة الماليّة 500.000 دج، ويصل هذا المبلغ كحدّ أقصى إلى 1.000.000 دج في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. – عقوبة ماليّة بمبلغ أقصاه 100.000 دج ضدّ المتعاملين الّذين يقدمون عمدا أو تهاونا معلومات غير دقيقة ردّا على طلب يوجّه إليهم عملا بأحكام هذا القانون ونصوصه التّطبيقية، وتطبق هذه العقوبة أيضا في حالات التأخّر في تقديم المعلومات أو في دفع مختلف الأتاوى والمساهمات والمكافآت مقابل الخدمات المقدّمة، ويمكن في كلّ الحالات، أن تفرض سلطة الضّبط غرامة تهديدية لا يمكن أن تقل عن 5.000 دج، ولا تزيد عن 10.000 دج عن كل يوم تأخير. وإذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعذار رغم تطبيق العقوبات الماليّة، تتّخذ سلطة الضّبط ضدّه وعلى نفقته، بموجب قرار مسبّب، إحدى العقوبتين الآتيتين : – التعليق الكلّي أو الجزئي للترخيص لمدّة أقصاها ثلاثون (30) يوما، – التعليق للتّرخيص لمدة تتراوح بين شهر(1) واحد إلى ثلاثة (3) أشهر أو تخفيض مدّته في حدود سنة. وإذا لم يمتثل المتعامل بالرغم من ذلك، يمكن أن يتخذ ضده قرار السحب النهائي للترخيص وفق نفس الأشكال المتبعة في منحه. وفي هذه الحالة، يجب على سلطة الضّبط اتخاذ التدابير اللاّزمة لضمان استمراريّة الخدمة وحماية مصالح المرتفقين. لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادّة على المعني إلاّ بعد إبلاغه بالمآخذ الموجّهة إليه، وإطلاعه على الملف وتقديم مبرّراته الكتابيّة في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ المآخذ. القسم الثالث نظام التصريح البسيط المادّة 37 : يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي يريد استغلال خدمة خاضعة لنظام التصريح البسيط بإيداع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 13 تصريح برغبته في الاستغلال التجاري لهذه الخدمة، لدى سلطة الضبط ويلتزم باحترام شروط الاستغلال المحددة من طرف سلطة الضبط. يجب أن يتضمن هذا التصريح على الخصوص المعلومات الآتية : – مضمون مفصل عن الخدمة المراد استغلالها، – التغطية الجغرافية، – التعريفات التي ستطبق على المرتفقين، – القيد في السجل التجاري. لسلطة الضبط أجل شهرين (2) ابتداء من استلام التصريح المثبت بوصل الاستلام للتحقق من خضوع هذه الخدمة لنظام التصريح البسيط. يجب أن يكون كل رفض تسجيل مسبّبا، ويبلغ في أجل شهرين (2) من تاريخ استلام التصريح المثبت بوصل الاستلام. تمنح سلطة الضبط، في حالة القبول، شهادة تسجيل مقابل دفع المصاريف المتعلقة بها. يخضع تقديم الخدمات المتعلقة بنظام التصريح البسيط، لدفع مساهمة في الخدمة الشاملة للبريد يتم تحديد مبلغها عن طريق التنظيم. المادّة 38 : عندما لا يحترم المتعامل الموفر للخدمات الخاضعة لنظام التصريح البسيط، الشّروط المقررة بموجب النّصوص التشريعية والتّنظيميّة أو القرارات الّتي تتّخذها سلطة الضّبط، تعذره هذه الأخيرة بالامتثال لهذه الشّروط في أجل لا يتعدّى ثلاثين (30) يوما. يمكن سلطة الضبط نشر هذا الإعذار. وإذا لم يمتثل المتعامل للإعذار، يمكن سلطة الضّبط، حسب خطورة التقصير، أن تتّخذ ضدّ المتعامل المقصّر، إحدى العقوبتين الآتيتين : – عقوبة مالية يكون مبلغها الثّابت متناسبا مع خطورة التّقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير، أو مساويا لمبلغ الربح المحقّق، على ألاّ تتجاوز نسبة 2 % من رقم الأعمال خارج الرّسوم للسّنة الماليّة الأخيرة المختتمة، ويمكن أن تصل هذه النّسبة إلى 5 %، كحدٍّ أقصى، في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. وإذا لم يوجد نشاط سابق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، لا يمكن أن تتجاوز العقوبة المالية 10.000 دج، ويصل هذا المبلغ، كحدٍّ أقصى، إلى 50.000 دج في حالة خرق جديد لنفس الالتزام.

27 شعبان عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 – عقوبة مالية بمبلغ أقصاه 10.000 دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا أو تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجه إليهم تنفيذا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. وتطبّق هذه العقوبة أيضا في حالات التأخّر في تقديم المعلومات أو في دفع مختلف المساهمات والمكافآت مقابل الخدمات المقدّمة. ويمكن، في كل الحالات، أن تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لا يمكن أن تقل عن 1.000 دج ولا تزيد عن 2.000 دج عن كلّ يوم تأخير. وإذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعذار رغم تطبيق العقوبات الماليّة، تتخذ سلطة الضبط ضده وعلى نفقته، التوقيف النهائي للنشاط، بموجب قرار مسبّب. لا تُطبّق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادّة على المعني إلاّ بعد إبلاغه بالمآخذ الموجّهة إليه وإطلاعه على الملف وتقديم مبرّراته الكتابيّة في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من التبليغ. القسم الرابع أحكام مختلفة المادّة 39 : يتم تحصيل المبالغ المتعلقة بالعقوبات المالية المذكورة في المادتين 36 و 38 من هذا القانون، من قبل الخزينة العمومية وتدفع لصالحها. الفصل الثاني الأحكام الخاصة بخدمة البريد القسم الأول الطرود البريدية المادّة 40 : يخضع تبادل الطرود البريدية في العلاقات الدولية، للأحكام التنظيمية لاتفاقات الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المصغرة والاتفاقيات الخاصة المتعلقة بالطرود البريدية والإرسالات مقابل التسديد. المادّة 41 : يترتب على الفقدان الجزئي أو الكلي أو التلف، خارج حالة القوة القاهرة، أداء تعويض للمرسل مطابق للمبلغ الحقيقي لهذا الفقدان أو التلف دون تجاوز حد أقصى محدّد عن طريق التنظيم، ما لم يكن الضرر ناجما عن خطأ أو إهمال المرسل أو عن طبيعة الشيء. يقع على عاتق المتعامل إثبات خطأ أو إهمال المرسل من أجل تبرئة ذمته. وفي حالة ما تنازل المرسل عن حقه في التعويض لصالح المرسل إليه، يمكن هذا الأخير المطالبة بالتعويض بعد إبداء تحفظات عند استلام طرد ناقص أو متلف. 13 مايو سنة 2018 م تعاد الطرود البريدية غير المطلوبة إلى مرسليها، وعند استحالة ذلك، تباع بالمزاد العلني ويصب ناتج البيع في الخزينة العمومية. تحدّد آجال عدم طلب الطرود وكيفيات تطبيق هذه الفقرة، عن طريق التنظيم. المادّة 42 : يعفى المتعامل من التزامه بتوزيع الطرود البريدية بتسليمها إلى المرسل إليه أو إلى وكيله المفوض مقابل وصل. القسم الثاني التوزيع البريدي المادّة 43 : يمكن أن يرخص لمديري الفنادق أو وكالات السفر أو مندوبيهم المعتمدين من قبل المتعامل، باستلام الرسائل أو الأشياء الموصى عليها أو القيم المصرح بها وكذا الطرود البريدية المرسلة إلى زبائنهم، ضمن الشروط التي تحدد عن طريق التنظيم، ما لم يكن هناك اعتراض مكتوب من قبل المرسل أو المرسل إليه. ويترتب على هذا الترخيص إحلال مسؤولية مديري الفنادق أو وكالات السفر محل مسؤولية المتعامل. المادّة 44 : لا تسلّم إلى القصّر، المراسلات العادية والموصى عليها أو المصرح بقيمتها وكذلك الطرود البريدية الموجهة بعنوان “البريد المحفوظ “ إلاّ بتقديم إذن محرر من الأب أو الأم أو من الوصي في حالة غياب الأب والأم. وفي حالة عدم تقديم هذا الإذن، تعاد المراسلات إلى مرسليها أو تحال إلى مصلحة المهملات. المادّة 45 : يعفى المتعامل قانونا من المسؤولية بتسليم إرسالات بريد الرسائل الموصى عليها أو المصرح بقيمتها والطرود البريدية بين يدي ضباط اتصال البريد المدنيين أو العسكريين المعتمدين لدى رؤساء المكاتب البريدية، مقابل وصل إبراء الذمة. القسم الثالث الصكوك البريدية المادّة 46 : يمكن الأشخاص الطبيعيين وكذا المعنويين للقطاعات العمومية أو الخاصة، وكذا جميع المرافق العامة ومجموعات المصالح ذات الطابع العمومي أو الخاص، فتح حسابات بريدية جارية، إذا توفرت الشروط المطلوبة. ويسمح فتح حساب بريدي جار من الحصول على صيغ لشيكات بريدية خاصة أو مقيسة وكذا وسائل سحب أو دفع أخرى، يقدمها بريد الجزائر في أجل أقصاه شهر واحد. وتخضع الشيكات البريدية المقيّسة ووسائل الدفع الأخرى، للمعايير والمواصفات التقنية التي يحددها بنك الجزائر.

27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م يتم كل تحويل للأموال عن طريق جميع وسائل الدفع الكتابية أو الإلكترونية. تحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية، عن طريق التنظيم. المادّة 47 : يوقّع الصك البريدي من قبل الساحب ويحمل تاريخ اليوم الذي يسحب فيه ويذكر فيه مكان إصداره وكذا مبلغ السحب. ويجب أن يكتب هذا المبلغ بالأرقام العربية وبكامل الحروف وفي حالة الاختلاف بين المبلغ بالأرقام والمبلغ بالحروف يؤخذ بهذا الأخير. يدفع الصك البريدي عند الطلب، وكل عبارة مخالفة تعد غير مكتوبة. يكون الصك البريدي قابلا للدفع يوم تقديمه للدفع قبل تاريخ الإصدار المذكور فيه. يعدّ الصك البريدي الذي لم يذكر مكان إصداره كأنه صادر من محل إقامة الساحب المبيّن في عنوان الحساب الجاري المنقول على السند. ويعدّ الصك البريدي الذي لم يعين اسم المستفيد منه بمثابة صك لحامله. المادّة 48 : يجب على كل شخص يقدم صكا للدفع أن يثبت هويته بوثيقة رسمية تحمل صورته. المادّة 49 : عندما يقدم المستفيد الصك البريدي للدفع، فإنّه لا يستطيع أن يرفض دفعا جزئيا. ويحق له أن يطلب الدفع في حدود الرصيد بعد خصم التعريفة المطبقة على العملية المنجزة، إذا كان الرصيد يقل عن مبلغ الصك. وفي حالة الدفع الجزئي، يمكن مركز الصكوك البريدية الماسك لحساب الساحب أن يطلب بالنص على هذا الدفع في الصك وإعطائه وصلا، ويسلم المركز شهادة بعدم الدفع عن المبلغ الباقي. المادّة 50 : يعاين عدم تنفيذ صك بريدي مقدم للدفع من طرف المستفيد منه ضمن الحالات والشروط المحددة عن طريق التنظيم، بشهادة عدم دفع يعدها فورا مركز الصكوك البريدية ويرسلها للمستفيد خلال أربعة (4) أيام عمل تلي يوم استلام المركز المذكور للصك. وتسمح شهادة عدم الدفع للمستفيد بممارسة حق الرجوع على الساحب. يمكن المستفيد التنازل عن إعداد هذه الشهادة بعبارة موقع عليها ومدونة على السند. المادّة 51 : يجب على المستفيد من الصك البريدي أن يشعر الساحب بعدم الدفع في أجل أربعة (4) أيام عمل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 15 الموالية لتبليغه بشهادة عدم الدفع أو في اليوم الذي يعلم فيه بعدم الدفع عند تنازله عن الشهادة المذكورة. ينذر مركز الصكوك البريدية الساحب برسالة موصى عليها تبعث إليه في الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي إعداد شهادة عدم الدفع. المادّة 52 : يمكن المستفيد أن يطلب من الشخص الذي يمارس ضده حق الرجوع : 1 – المبلغ غير المدفوع من مبلغ الصك البريدي، 2 – نفقات تسجيل شهادة عدم الدفع بكتابة ضبط المحكمة المختصة، وكذا النفقات التابعة لها. المادّة 53 : يخضع الصك البريدي بقوة القانون، للأحكام الجزائية التي تعاقب الجرائم المتعلقة بالصكوك المصرفية، وكذا لأحكام المواد 526 مكرر إلى 526 مكرر 16 من القانون التجاري، غير أن الصك البريدي لا يخضع لباقي الأحكام المتعلقة بالصك المصرفي. المادّة 54 : لا يقبل اعتراض الساحب على دفع صك بريدي يقدمه المستفيد إلا في حالة فقدان الصك أو اختلاسه أو إفلاس حامله. وإذا قدّم الساحب اعتراضا لأسباب أخرى بالرغم من هذا المنع، يفصل قاضي الاستعجال في رفع الاعتراض بطلب من الحامل، وهذا حتى في حالة قيام دعوى من حيث الموضوع. المادّة 55 : يمكن التسطير على الصك البريدي قبل تقديمه للقبض. يتمثل التسطير الخاص في خطين متوازيين يرسمان على وجه الصك، ويذكر اسم المؤسسة المصرفية المعنيّة بين الخطين. لا يعتدّ بالشطب على التسطير أو على اسم المؤسسة المصرفية المعنية. لا يمكن أن يدفع مبلغ الصك البريدي المسطر إلاّ في المصرف الذي تعيّنه غرفة المقاصة أو بموجب تحويل إلى حسابه البريدي الجاري أو إلى المستفيد بالتحويل في حسابه البريدي الجاري. ويمكن المصرف المعيّن أن يلجأ إلى مصرف آخر للتحصيل من غرفة المقاصة. يمكن أن يحمل الّصك البريدي تسطيرين، على الأكثر، أحدهما للتحصيل من غرفة المقاصة. المادّة 56 : كل صك بريدي مسطر أو غير مسطر يكون رصيده المقابل تحت تصرف الساحب، يمكن، باستثناء الأحكام المخالفة، أن يُصدّق عليه مركز الصكوك البريدية أو مؤسسة البريد إذا طلب ذلك ساحبه أو حامله.

27 شعبان عام 1439 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 ويبقى رصيد الصك البريدي المصدق مجمدا حتى انقضاء أجل صلاحية السند. يتم التصديق بتوقيع رئيس مركز الصكوك البريدية أو مندوبه أو رئيس مؤسسة البريد على وجه السند. المادّة 57 : يعدّ بريد الجزائر مسؤولا على المبالغ التي يستلمها لقيدها في الاعتماد الخاص بالحسابات البريدية الجارية. عندما يتم معاينة خصم حساب بريدي جار دون أمر من الساحب أو موكله من طرف بريد الجزائر أو أحد مستخدميه، يقوم بريد الجزائر برد الحساب إلى حالته الأولى قبل الخصم، في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ معاينة الوقائع، وهذا دون المساس بالمتابعات الجزائية. تطبق أحكام المادة 62 من هذا القانون، عند استعمال حوالات دفع عادية أو إلكترونية أو برقية. وفي حالة الشكوى، تطبق على الصكوك البريدية القواعد الخاصة بتحصيل وتسديد التعاريف المقررة بالنسبة للحوالات. ولا تقبل أية شكوى بخصوص العمليات التي انقضى عليها أكثر من عامين .(2) المادّة 58 : ينبغي لصاحب الحساب البريدي الجاري أن يعلم، في حالة تغيير حالته المدنية أو وضعيته القانونية، مركز الصكوك البريدية الذي يمسك هذا الحساب. ولا يكون بريد الجزائر مسؤولا عن العواقب المترتبة على التعديلات التي لم تبلّغ له. يعدّ بالنسبة إلى بريد الجزائر صكا مدفوعا، كل صك صادر للدفع قانونا ومقيد على حساب الساحب. عندما يحوّل الصك إلى حوالة ويتم الدفع بهذه الوسيلة، فإنّ المسؤولية المالية المناطة ببريد الجزائر هي نفس المسؤولية المناطة به بخصوص الحوالة. يكون صاحب الحساب البريدي الجاري مسؤولا وحده عن التبعات المترتبة على الاستعمال التعسفي لاستمارات الصكوك أو فقدانها أو ضياعها، المسلّمة له من قبل بريد الجزائر. تقع على ساحب الصك مسؤولية الدفع المزور أو التحويل المزوّر المترتبين على بيانات التخصيص أو التحويل غير الصحيحة أو غير المكتملة. يعدّ مجرد حيازة بريد الجزائر صكا لحامله كافية لتبرئة الذمة بالنسبة إلى صاحب الحساب. المادّة 59 : في حالة ما لم تطرأ أية عملية على رصيد حساب بريدي جار منذ خمس عشرة (15) سنة، يقوم بريد الجزائر بمباشرة إجراءات قفله. 13 مايو سنة 2018 م وبعد خصم تكاليف تسيير الحساب، يقوم بريد الجزائر بتحويل الرصيد إلى الخزينة العمومية. كل قرار بقفل الحساب بمبادرة من بريد الجزائر يجب أن يكون مسبوقا بإعذار مسبب يوجه لصاحب الحساب عن طريق جميع الوسائل المناسبة. ويتم منح أجل شهرين (2)، على الأقل، لصاحب الحساب قبل القيام بقفل الحساب. يمكن بريد الجزائر أن يقفل تلقائيا حسابا جاريا عندما يسحب صاحب الصك عدة صكوك بريدية بدون رصيد كاف. يقفل الحساب في حالة وفاة صاحبه بالتاريخ الذي تبلّغ فيه الوفاة إلى علم المصلحة الماسكة للحساب. ويتم تسديد الرصيد بسعي من مركز الصكوك الماسك للحساب بحوالة أو تحويل بريدي لفائدة الورثة. القسم الرابع الحوالات المادّة 60 : يمكن أن ترسل الأموال ضمن النظام الداخلي بواسطة الحوالات الصادرة عن بريد الجزائر والمحولة بالبريد أو عن طريق الاتصالات الإلكترونية. المادّة 61 : تعد التعريفات المحصلة من قبل بريد الجزائر حقا مكتسبا لفائدة هذا الأخير، حتى ولو لم يتم دفع مبالغ الحوالات. المادّة 62 : مع مراعاة أحكام المادة 64 أدناه، يعدّ بريد الجزائر مسؤولا عن المبالغ المحولة إلى حوالات إلى حين دفعها ضمن الشروط المقررة في الأنظمة. ولا يعدّ بريد الجزائر مسؤولا عن التأخر الذي قد ينجم أثناء تنفيذ الخدمة في حالة القوة القاهرة. المادّة 63 : تبرأ ذمة بريد الجزائر قانونا بعد دفع الحوالات وبمقابل الإمضاء بين أيدي ضباط اتصال البريد المدنيين أو العسكريين المعتمدين قانونا لدى رؤساء المؤسسات البريدية. المادّة 64 : يقوم بريد الجزائر بصبّ مبلغ الحوالات المختلفة، التي لم يطالب ذوو الحق بدفعها أو تسديدها في أجل سنتين (2)، اعتبارا من يوم دفع مبالغها، في الخزينة العمومية بعد خصم تكاليف التسيير. ولا تقبل الشكاوى الخاصة بالحوالات المختلفة مهما كان موضوعها أو سببها إذا انقضى أجل سنتين (2)، اعتبارا من يوم الدفع. القسم الخامس القيم الواجب تحصيلها والإرسالات المسلّمة مقابل تسديد المادّة 65 : يمكن في النظام الداخلي أن تحصّل بواسطة البريد، القسيمات والفواتير والأوراق والسفاتج

27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م وبصفة عامة، كل القيم التجارية أو غيرها القابلة للاحتجاج على عدم الدفع أو غير القابلة، مع مراعاة الاستثناءات المحددة عن طريق التنظيم. ويحدد المبلغ الأقصى للقيم الواجب تحصيلها وكذا عدد ومبلغ القيم التي يمكن إدراجها في إرسال واحد، عن طريق التنظيم. المادّة 66 : يمكن في النظام الداخلي إرسال مادة المراسلة المحددة عن طريق التنظيم، وكذا الطرود البريدية مقابل التسديد الذي يحدد أقصاه عن طريق التنظيم، ويكون مستقلاًّ عن القيمة الأصلية للمادة، وعند الاقتضاء، عن التصريح بالقيمة. المادّة 67 : لا يحتج، في جميع الحالات، لدى بريد الجزائر بالالتزامات الواقعة على عاتق الحامل بحكم التشريع والأنظمة المعمول بها، في مجال تحصيل الصكوك والأوراق التجارية المسلّمة له تنفيذا لهذا الفصل. المادّة 68 : ينبغي أن يؤدّى دفعة واحدة مبلغ القيم التي يجب تحصيلها أو المبالغ التي يجب قبضها من المرسل إليه عن الإرسالات مقابل التسديد. لا يقبل الدفع الجزئي. لا يمكن أن يؤدي الدفع إلى رجوع مسلّم المبالغ على بريد الجزائر. يعفى بريد الجزائر من كل إجراء متعلق بمعاينة عدم الدفع. المادّة 69 : يمكن مرسل الصكوك والأوراق التجارية غير المحّصلة اللجوء إلى إجراء الاحتجاج لعدم الدفع أو شهادة عدم الوفاء، شريطة توفره على حساب بريدي جارٍ. الفصل الثالث الارتفاقات البريدية المادّة 70 : يرخص لبريد الجزائر فقط، وبقوة القانون، إقامة صناديق الرسائل على الطريق العمومي لجمع البريد. المادّة 71 : يمكن أيضا بريد الجزائر في حالة الضرورة، تثبيت هذه الصناديق على جدران وواجهات مختلف البنايات والعمارات السكنية المطلة على الطريق العمومي مع احترام حق الملكية. المادّة 72 : يجب على المصالح البلدية المختصة، إعطاء تسميّات لكل حي وشارع وممر وطريق وبصورة عامة لكل الأماكن السكنية قصد تسهيل توزيع البريد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 17 المادّة 73 : يلزم كل مالك لبناية سكنية جماعية أو فردية بإقامة صناديق الرسائل في الأجزاء المشتركة بصورة تسهل على موزعي البريد الوصول إليها. لا يحق لأي كان منعهم من الوصول إلى هذه الصناديق. يكون مالكو البنايات ووكلاء العمارات مسؤولين على صيانة هذه الصناديق. الفصل الرابع المصادقة على تجهيزات البريد المادّة 74 : كل تجهيز مخصص لأن يستعمل لتوفير خدمات البريد يخضع لمصادقة مثبّتة بشهادة مطابقة. وتمنح شهادة المطابقة من طرف سلطة الضبط أو من طرف مخبر تجارب وقياسات معتمد قانونا من طرف هذه السلطة، وبعد دفع مصاريف المصادقة وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم. يمكن إنشاء نظام المصادقة الذاتية و/أو الاعتراف بالمصادقة المتحصل عليها في بلد آخر، عن طريق التنظيم. تبلّغ شهادة المطابقة أو رفضها المسبّب في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت بوصل الاستلام. تحدد قائمة التجهيزات الخاضعة للمصادقة، عن طريق التنظيم. المادّة 75 : يجب أن تكون التجهيزات المذكورة أعلاه، مطابقة في كل وقت للنموذج المصادق عليه. الفصل الخامس أحكام مختلفة المادّة 76 : يتعيّن على كل ناقل أن يضمن على خطوطه الاعتيادية مقابل تعويض، نقل برقيات البريد والرسائل والطرود البريدية التي يعهد بها إليه المتعامل. المادّة 77 : يتعيّن على أي قائد أو عضو طاقم سفينة أو طائرة أن يسلّم إلى المتعاملين بمجرد وصوله إلى مطار أو ميناء جزائري، كافة الرسائل والرزم التي عهد بها إليه، غير تلك التي تتكون منها حمولة سفينته أو طائرته. المادّة 78 : يبلّغ متعاملو البريد إلى إدارة الضرائب بطلب منها تغييرات موطن الإقامة التي تصل إلى علمهم. المادّة 79 : يرخص لمتعاملي البريد أن يضعوا تحت مراقبة الجمارك ضمن الشروط المنصوص عليها في

27 شعبان عام 1439 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 اتفاقيات واتفاقات الاتحاد البريدي العالمي أو الاتحادات الدولية المصغرة، الإرسالات المحظور استيرادها والخاضعة للحقوق أو الرسوم التي تحصلها إدارة الجمارك أو الخاضعة لقيود أو لإجراءات عند الدخول. كما يرخص لمتعاملي البريد أن يضعوا، تحت مراقبة الجمارك، الإرسالات المحظور تصديرها والخاضعة للحقوق والرسوم التي تحصّلها إدارة الجمارك أو الخاضعة لقيود أو لإجراءات عند الخروج. يحق لأعوان الجمارك الدخول إلى مكاتب البريد الثابتة أو المتنقلة بما فيها قاعات الفرز ذات الاتصال المباشر مع الخارج، للبحث بحضور أعوان البريد عن الإرسالات المختومة أو غير المختومة وذات مصدر داخلي أو خارجي، باستثناء إرسالات العبور والمحتوية أو التي تبدو محتوية على مواد من النوع المشار إليه في هذه المادة. ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، انتهاك سرّية المراسلات. المادّة 80 : يحال كل نوع من المراسلة التي لم يمكن لسبب ما توزيعها أو إعادتها مباشرة إلى مرسليها أو على الأقل إلى مكتب البريد الأصلي إلى مصلحة المهملات، وتفتح من أجل البحث عن دلائل تسمح بالكشف عن اسم وعنوان المرسل في حالة انعدام عنوان المرسل إليه. المادّة 81 : لا يلزم بريد الجزائر بأي تعويض عن فقدان الرسائل العادية. المادّة 82 : لا يلزم بريد الجزائر بأي تعويض عن تلف المواد الموصى عليها. يلزم المتعامل بتعويض يحدد مبلغه عن طريق التنظيم في حالة الفقدان الجزئي أو الكلي باستثناء حالة القوة القاهرة، إما لفائدة المرسل، وإما في حالة انعدام هذا الأخير أو بناء على طلبه، لفائدة المرسل إليه. المادّة 83 : يعفى بريد الجزائر من الرسائل الموصى عليها عند تسليمها مقابل وصل إلى المرسل إليه أو إلى وكيله وكذلك عن المواد الأخرى الموصى عليها عند تسليمها مقابل وصل سواء إلى المرسل إليه أو إلى أي شخص ملحق بمصلحته أو قاطن معه. المادّة 84 : يعد بريد الجزائر مسؤولا، في حدود مبلغ يحدد عن طريق التنظيم، باستثناء حالة الفقدان بسبب القوة القاهرة، عن القيم المدرجة في الرسائل والمصرح بها قانونا. ويعفى من هذه المسؤولية بتسليم الرسائل مقابل وصل يمنحه له المرسل إليه أو وكيله . ترفع دعوى المسؤولية في حالة النزاع أمام الجهة القضائية المختصة. المادّة 85 : تعدّ إرسالات المجوهرات والمواد الثمينة بمثابة الرسائل المحتوية على قيم مصرح بها فيما يخص مسؤولية المتعامل. 13 مايو سنة 2018 م ولا يلزم المتعامل بأي تعويض في حالة الفقدان أو التلف الناتج عن كسر العلب المحتوية على هذه الإرسالات والتي لا تتوفر فيها الشروط التي يقررها التنظيم. المادّة 86 : يحل المتعامل محل حقوق المالك عندما يسدد مبلغ القيم المصرح بها التي لم تصل إلى المرسل إليه. ويتعيّن على المالك إعلام المتعامل وقت قيامه بالتسديد، بنوعية القيم وبجميع الظروف التي من شأنها المساعدة على الممارسة المجدية لحقوقه. المادّة 87 : لا يتحمل بريد الجزائر أية مسؤولية في حالة التأخير في التوزيع أو عدم التسليم عن طريق السريع، وفي هذه الحالة، يكون إرجاع الرسم الخاص إجباريا. المادّة 88 : لا تقبل الشكاوى المتعلقة بالمواد المرسلة مهما كان نوعها وموضوعها وسببها إلاّ في أجل سنة، اعتبارا من اليوم الموالي ليوم إيداع الإرسال. المادّة 89 : يرخص لكل متعامل في مجال هواية جمع الطوابع البريدية، ببيع طوابع بريدية جزائرية لأشخاص طبيعيين أو معنويين مقيمين بالخارج أو طوابع بريدية أجنبية لأشخاص طبيعيين أو معنويين مقيمين بالجزائر. المادّة 90 : يضمن بريد الجزائر كل الخدمات التي تحدد الدولة قائمتها بالنظر إلى حاجات الخزينة العمومية للقيام بمهامها. وتحدد شروط التنفيذ والتعويض العادل لتلك الخدمات بموجب اتفاقية مبرمة بين الدولة وبريد الجزائر. تقيّد الأرصدة الدائنة للحسابات البريدية الجارية للخواص والمؤسسات الاقتصادية كسندات للخزينة. وتضمن مصالح البريد باسم ولحساب الدولة، مسك وتسيير الحسابات البريدية الجارية للمحاسبين والوكلاء العموميين. تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم، عند الحاجة، بموجب اتفاقية. المادّة 91 : يرخص لبريد الجزائر، أن يبرم مع الدولة أو مع أي شخص طبيعي أو معنوي آخر اتفاقيات تسمح للدولة أو للأشخاص المذكورين باستعمال المنشآت المتوفرة لديه وكذا الخدمات الداخلة في ميدان نشاطه. المادّة 92 : يمكن بريد الجزائر وحده أو عن طريق الشراكة، خلق فروع أو أخذ مساهمات في كل مؤسسة تدخل بطبيعتها في إطار مجال نشاطه . ويمكن بريد الجزائر فتح شبكته لشركاته الفرعية أو إبرام اتفاقات توزيع أو تقديم خدمات مع شركاء آخرين.

27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م المادّة 93 : لا يرخص باستعمال علامة “بريد” إلاّ لبريد الجزائر. المادّة 94 : تحدد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخليص عن طريق التنظيم. تحدد شروط التنفيذ والتعويض العادل بموجب اتفاقية مبرمة بين الدولة وبريد الجزائر. المادّة 95 : يلتزم بالسرّ المهني كل من مستخدمي بريد الجزائر وأعضاء مجلس الإدارة ومحافظي الحسابات وكل شخص يشارك أو شارك بأي طريقة كانت في تسيير أو مراقبة مؤسسة بريدية أو كان أحد مستخدميها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. ولا يحتج بالسرّ المهني أمام : – السلطة القضائية، – السلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات إلى الهيئات الدولية المؤهلة، خصوصا في إطار مكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، – الهيئة المتخصصة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. الباب الثّالث النّظام القانوني للاتصالات الإلكترونية الفصل الأوّل القواعد العامّة المادّة 96 : يجوز إنشاء و/أو استغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية مهما كان نوع الخدمات المقدّمة، وفق الّشروط المحدّدة في هذا القانون وفي النّصوص التّنظيميّة المتّخذة لتطبيقه. ولا تشمل أحكام هذه المادّة منشآت الدّولة المعدّة لتلبيّة حاجات الدّفاع الوطني أو الأمن العمومي. المادّة 97 : يخضع إنشاء واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور وتقديم خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور إلى احترام ما يأتي : – شروط المداومة ونوعية الخدمات والوفرة وأمن وسلامة الشبكات والخدمات، وكذا جميع المتطلبات الأخرى الجوهرية كما هي محددة في دفاتر الشروط، – شروط خصوصية البيانات والمعلومات التي تم إيصالها بواسطة شبكات الاتصالات الإلكترونية، – شروط حماية الحياة الخاصة للمشتركين والبيانات ذات الطابع الشخصي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 19 – شروط الاستعمال الرشيد والفعال لطيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وموارد الأرقام، – شروط حماية حقوق مشتركي خدمات الاتصالات الإلكترونية، – معايير ومواصفات الشبكات وخدمات الاتصالات الإلكترونية، – المقتضيات التي تتطلبها حماية الصحة والبيئة والتي تحدد عن طريق التنظيم، – المقتضيات التي تفرضها أهداف تهيئة الإقليم والعمران، بالإضافة إلى كيفيات تقاسم المنشآت القاعدية والتجوال الوطني، – المقتضيات التي تتطلبها ضرورة الحفاظ على النظام العام والدفاع الوطني والأمن العمومي، – الإيصال المجاني لنداءات الطوارئ وتوفير معلومات مجانية لمصالح الطوارئ تتعلق بتحديد موقع المتصل، – الإيصال المجاني لاتصالات السلطات العمومية الموجهة للجمهور لتنبيهه بحلول خطر وشيك أو لتخفيف آثار الكوارث الكبرى، – الشروط الضرورية لضمان توافقية الخدمات، – الضمانات التي من شأنها تمكين المشتركين ذوي الاحتياجات الخاصة من النفاذ لخدمات الاتصالات الإلكترونية ولخدمات الطوارئ، بشكل مساوٍ لذلك الذي يستفيد منه أغلبية المشتركين. المادّة 98 : يتعيّن على متعاملي الاتصالات الإلكترونية المساهمة في الاستثمار الفعال خصوصا في المنشآت المحسنة ومن الجيل الجديد والإبداع والتنافسية في مجال الاتصالات الإلكترونية. المادّة 99 : يتم توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية من طرف متعاملين رسا عليهم مزاد للمنافسة، يلتزمون باحترام شروط الإنشاء والاستغلال والأداء المحددة في دفتر الشروط، وباحترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والتكيف. غير أنّه، عندما تقتضي الظروف، يمكن اللجنة المكلفة بتسيير صندوق الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، بناء على تقرير الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية، وبعد موافقة الحكومة، أن توكل أو تؤكد على توفير الخدمة الشاملة في مناطق محددة لمتعامل عمومي.

27 شعبان عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 يجب أن تكون الإجراءات المطبّقة على المزايدة بإعلان المنافسة موضوعية وغير تمييزية وشفافة وتضمن المساواة في التعامل مع المتقدمين للمزاد. ويتم تحديد هذه الإجراءات التي تتبعها سلطة الضبط عن طريق التنظيم. عندما يتطلب توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية في المناطق المعزولة، يمكن اللجنة المذكورة في الفقرة الثانية أعلاه، أن توكل إنجاز منشآت نقل الاتصالات الإلكترونية، إلى المتعامل التاريخي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية، وبعد موافقة الحكومة. المادّة 100 : يعدّ طيف الذّبذبات اللاّسلكيّة الكهربائيّة ملكا للدّولة. تفوّض الدولة صلاحياتها في تخطيط وتقسيم الطيف إلى حزم ذبذبات ومراقبته وإدارة استعمال حزم الذبذبات، لاسيما منح هذه الأخيرة وتخصيص الذبذبات إلى مختلف المستعملين، إلى الوكالة الوطنية للذبذبات التي توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية. يقوم الحائزون بتخصيص الذبذبات للمستعملين في حزم للذبذبات الممنوحة لهم من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات. تحدد طبيعة ومهام وتنظيم الوكالة الوطنية للذبذبات عن طريق التنظيم. يتم إعداد المخطط الوطني للذبذبات من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات بالتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية طبقا لنظام الاتصالات اللاسلكية للاتحاد الدولي للاتصالات، ويتم التصديق عليه عن طريق التنظيم. ويخضع منح وتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية لدفع إتاوة تحدد عن طريق التنظيم. ولا يخضع منح حزم الذبذبات وتخصيص الذبذبات لحاجات الدّفاع الوطني والأمن العمومي لدفع الأتاوى. تخضع الموارد الطيفية لشروط الاستعمال الفعال والرشيد. المادّة 101 : يلزم متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور بالاستجابة وفق شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية، لطلبات التوصيل البيني التي يقدمها المتعاملون الآخرون. 13 مايو سنة 2018 م ولا يجوز رفض طلب التوصيل البيني إذا كان مبررا بالنظر إلى حاجات الطالب من جهة، وقدرة المتعامل على تلبيتها من جهة الأخرى . يجب تسبيب رفض الطلب . يجب ضمان التوصيل البيني بين مختلف شبكات الاتصالات الإلكترونية حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم. يجب على متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور أن ينشروا وفق الشروط المحددة بموجب دفتر شروطهم، الفهرس المرجعي للتوصيل البيني الذي يتضمن عرضا تقنيا وتعريفة التوصيل البيني. تتم المصادقة على هذا الفهرس من طرف سلطة الضبط قبل نشره. المادّة 102 : يلزم المتعامل التاريخي صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور بالاستجابة وفق شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية، لطلبات تفكيك حلقته المحلية التي يقدمها متعاملو خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور أصحاب التراخيص العامة طبقا لهذا القانون مقابل أداء مكافأة. ويلتزم المتعامل التاريخي صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية ثابتة مفتوحة للجمهور بأخذ كافة التدابير الضرورية لتهيئة منشآته القاعدية، وكذا محلاته التقنية المتوفرة لديه من أجل تمكين طالبي التفكيك من التمركز المشترك لمنشآتهم الضرورية لتوفير خدماتهم بحسب الإمكانيات الموضوعية المتوفرة مقابل أداء مكافأة. وفي حالة وجود جزئي للحلقة المحلية السلكية أو انعدامها أو في حال نفاذ صلاحيتها أو قدمها، يقوم المتعامل التاريخي بالسماح، لحسابه، للمتعامل المستفيد بوضع منشأة قاعدية للتوزيع في إطار اتفاقية منفصلة لوضع المنشأة القاعدية للتوزيع، تصادق عليها سلطة الضبط. لا يحق لمتعاملي الاتصالات الإلكترونية الحاصلين على رخص ولا لفروعهم الاستفادة من تفكيك الحلقة المحلية. وتكون تعريفة أداء خدمة التفكيك موضوع اتفاقية تجارية بين المتعاملين ترفع إلى علم سلطة الضبط. لا يجوز رفض طلب التفكيك إذا كان مبررا بالنظر لحاجات الطالب من جهة، وقدرة متعامل شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور على تلبيتها من جهة أخرى. وفضلا عن ذلك يتوجب أيضا على هذا الأخير توفير خدمات قدرات الإرسال أو الوصل المستأجرة للمتعامل الطالب.

27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م يحدد التوزيع الجغرافي لمناطق الانتشار وكذا شروط تجسيد التفكيك بمختلف صوره التقنية والتكنولوجية وكذا استغلال الخدمات ووضع قدرات الحلقة المحلية تحت الخدمة قصد تقاسمها، عن طريق التنظيم. ولا يخلّ التفكيك بملكيّة المتعامل التاريخي لحلقته المحليّة المفكّكة. المادّة 103 : يكون محل اتفاقية بين الأطراف المعنيّة، التوصيل البيني والنفاذ إلى الشبكات، بما فيه التفكيك والنفاذ إلى المصادر ذات الصلة والتمركز المشترك. وتحدد هذه الاتفاقية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، الشروط التقنية والمالية للتوصيل البيني والنفاذ وفقا للعرض التقني والتعريفي المنشور في فهرسهم للتوصيل البيني والنفاذ، وترسل لسلطة الضبط للمصادقة عليها. المادّة 104 : يجب على كل متعامل مستفيد من تفكيك الحلقة المحلية، في حدود قدراته الموضوعية، تقاسم منشآته الكامنة مع باقي المتعاملين، لاسيما منها القنوات والأغماد والصواري ومواقع المحطات الهيرتزية والمحلات التقنية. وفي حالة التقاسم، تضمن سلطة الضبط المساواة في شروط التقاسم، ويكون هذا التقاسم محل اتفاق يبلّغ إلى سلطة الضبط. عندما يتلقى متعامل شبكات الاتصالات الإلكترونية مستفيد من تفكيك الحلقة المحلية من طرف المتعاملين الآخرين الطلبات الكتابية لتقاسم المنشآت القاعدية، فإنّه يقوم بدراستها ضمن شروط موضوعية وشفافة وبدون تمييز، ويكون الرد مكتوبا خلال أجل لا يتعدى شهرا واحدا يحسب ابتداء من تاريخ إيداع طلب تقاسم المنشآت القاعدية. ويكون الرفض مسببا وفق نفس الأشكال، وتقع تكلفة وضع المنشاة القاعدية تحت الخدمة على عاتق الطالب. وبهذا الصدد، تحتفظ سلطة الضبط بقائمة للمنشآت القاعدية الجاهزة للتقاسم، وتقوم بتحيينها بناء على المعلومات التي تتلقاها بصفة منتظمة من طرف المتعاملين المعنيين. يمكن سلطة الضبط تحديد الفترة الدورية وشكل تقديم هذه المعلومات من أجل تمكين إدراجها في نظام معلوماتي جغرافي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 21 ويمكن متعاملي شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الاطلاع على قائمة المنشآت القاعدية الجاهزة للتقاسم. ويلزم متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، المستفيدون من تفكيك الحلقة المحلية، بما يأتي : – إعطاء الأولوية لتقاسم المنشآت القاعدية الكامنة القائمة قبل اعتزام إقامة منشأة قاعدية جديدة خاصة، – تهيئة الشروط التي تمكن تقاسمها اللاحق من طرف المتعاملين بحسب الاحتياجات المتوقعة في حالة إقامة منشأة قاعدية جديدة. تسهر سلطة الضبط على احترام هذا الحكم من طرف كافة المتعاملين في جميع جوانبه إذا كان ذلك مناسبا وممكنا من الجانب التقني. وتخضع النزاعات المتعلقة بإبرام أو بتنفيذ الاتفاق المذكور في هذه المادة، لتحكيم سلطة الضبط. المادّة 105 : عندما يكون تقاسم المنشآت ضروريا للمصلحة العامة أو لتلبية أهداف تهيئة الإقليم أو حماية البيئة، يمكن سلطة الضبط فرض التزامات خاصة لتقاسم المنشآت الكامنة أو النشطة القائمة أو التي هي قيد الإنجاز، على المتعاملين المستفيدين من تفكيك الحلقة المحلية، لاسيما منها القنوات والأغماد والنقاط العليا، وبوجه أخص في المناطق ذات كثافة سكانية منخفضة وكذا في الأماكن التي يكون النفاذ إليها محدودا. وعندما تقوم سلطة الضبط بفرض التزامات خاصة لتقاسم المنشآت، تأخذ بعين الاعتبار على الخصوص، العناصر الآتية : – الجدوى التقنية والاقتصادية للاستعمال المتقاسم للمنشآت التي يعتزم إقامتها، – درجة التعقيد التقنية لتقاسم المنشآت القائمة بالنظر إلى القدرات الموضوعية المتاحة، – الاستثمار المنجز من طرف مالك الموارد والأخطار المرتبطة بمردودية الاستثمار. تخضع نزاعات تقاسم المنشآت القاعدية المذكورة في هذه المادة، لتحكيم سلطة الضبط. تحدد كيفيات تطبيق تقاسم المنشآت القاعدية الكامنة أو النشطة والموجودة أو التي هي قيد الإنجاز، بموجب قرار من سلطة الضبط.

27 شعبان عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 المادّة 106 : يتم ضمان تقديم خدمة التجوال الوطني ضمن شروط موضوعية وشفافة وبدون تمييز. وتكون هذه الخدمة محل اتفاقية بين متعاملي الهاتف النقال، وتحدد هذه الأخيرة الشروط التقنية والمالية لتوفير خدمة التجوال الوطني، وتبلّغ لسلطة الضبط للمصادقة عليها. ويمكن سلطة الضبط طلب تعديل اتفاقات التجوال الوطني المبرمة، لضمان المساواة في شروط المنافسة وتوافقية الخدمات. تبتّ سلطة الضبط في النزاعات المتعلقة بإبرام أو تنفيذ اتفاقية التجوال الوطني. المادّة 107 : عندما يصبح تطبيق خدمة التجوال الوطني ضروريا لتلبية أهداف تغطية المناطق المعزولة، يمكن سلطة الضبط أن تلزم متعاملي الهاتف النقال بتوفير خدمة التجوال الوطني في مناطق معيّنة ولمدة محددة. المادّة 108 : يلزم المتعاملون بضمان محمولية الأرقام لجميع المشتركين ضمن الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. المادة 109 : يجب على متعاملي شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور تطبيق التعريفات الخاصة بالتوصيل البيني وبالخدمات المقدمة للمشتركين، وفقا لمبادئ التسعير التي تضعها سلطة الضبط والمحددة عن طريق التنظيم. المادّة 110 : تكافئ تعريفات التوصيل البيني الاستعمال الفعلي للشبكة، ويجب أن تعكس التكاليف التي يتحملها متعامل ناجع. ويتم إعداد تعريفات التوصيل البيني بناء على طرق يتم نشرها بموجب قرار لسلطة الضبط، وتقوم هذه الطرق على محاسبة تحليلية و/أو على نماذج تكلفة، وتحدد من طرف سلطة الضبط بحسب خدمات التوصيل البيني المعنيّة، ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار استثمارات المتعامل المطلوب منه توفير التوصيل البيني في المنشآت القاعدية وامتداد التغطية جغرافيا عبر التراب الوطني. يجب على المتعاملين تزويد سلطة الضبط بالعناصر المحاسبية المستعملة لتحديد تكلفة خدمات التوصيل البيني وخدمات النفاذ التي يقدمونها. 13 مايو سنة 2018 م ويجب على المتعاملين الامتثال لالتزامهم بوضع محاسبة تحليلية خلال أجل أقصاه سنة (1) واحدة، ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون. يمكن سلطة الضبط القيام بتدقيق محاسبة المتعامل المعني. المادّة 111 : تكون تعريفات إنهاء المكالمات الدولية الواردة، موضوع عقود تجارية وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولا يمكن أن تكون موضوع تأطير من قبل سلطة الضبط إلاّ في حالة اختلال يثبت أنه يمس بالاقتصاد الوطني. وفي هذه الحالة، تبلَّغ سلطة الضبط بضرورة التأطير من طرف الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية. المادّة 112 : تعيّن سلطة الضبط المتعاملين الأقوياء في سوق معنيّة بقطاع الاتصالات الإلكترونية وتطبّق في حقهم التزام أو عدة التزامات إضافية. وتطبّق هذه الالتزامات لمدة محددة من طرف سلطة الضبط. تحدد معايير تعيين المتعاملين الذين يمارسون نفوذا معتبرا في سوق معنّي ة وكذلك الالتزامات الإضافية المفروضة بحقهم، بموجب قرار لسلطة الضبط. يتم تحديد الأسواق المعنيّة لخدمات الاتصالات الإلكترونية، بموجب قرار لسلطة الضبط. المادّة 113 : لا يمكن المتعاملين تدعيم نشاطات أخرى انطلاقا من نشاط يكونون فيه في وضعية هيمنة. المادّة 114 : دون المساس بالأحكام التشريعية السارية المفعول، تعدّ محظورة أيضا الممارسات الآتية : – رفض توفير المعلومات التقنية للمتعاملين الآخرين في الوقت المناسب، حول المنشآت القاعدية الضرورية لممارسة نشاطاتهم، – استخدام المعلومات المتحصل عليها لدى متنافسين لأغراض غير تنافسية، – تدعيم خدمة في حالة تنافس بواسطة خدمة أخرى في وضعية غير تنافسية، – فرض البيع المتلازم لخدمة قطاع تنافسي ولخدمة في وضعية غير تنافسية.

27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م الفصل الثّاني أنظمة استغلال الاتصالات الإلكترونية القسم الأوّل أحكام عامة المادّة 115 : يضمن إنشاء و/أو استغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور أو منشآت الاتصالات الإلكترونية وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية، حسب الشروط المحددة بموجب هذا القانون والنصوص التّنظيمية المتّخذة لتطبيقه. ويمكن أن يأخذ نظام إنشاء و/أو الاستغلال شكل رخصة أو ترخيص عام أو تصريح بسيط. يجب أن يتم الإنشاء والاستغلال المشار إليهما أعلاه، وفق شروط منافسة مشروعة وباحترام المتعاملين لمبدأ المساواة في معاملة المشتركين. وتخضع مطارف الاتصالات الإلكترونية للمصادقة. المادّة 116 : يجب أن يضمن نفاذ المستعملين النهائيين إلى الشبكات و/أو خدمات الاتصالات الإلكترونية في ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية. المادّة 117 : يجب ألاّ يمس استعمال شبكات و/أو خدمات الاتصالات الإلكترونية بما يأتي : – النظام العام والدفاع الوطني والأمن العمومي، – الكرامة وحفظ الحياة الخاصة للآخرين، – حماية الأطفال، خصوصا فيما يتعلق باستعمال خدمات الإنترنت. المادّة 118 : في حالة استعمال مخالف للأحكام المذكورة في المادة 117 أعلاه، يتم إعذار المتعامل من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، قصد التدخل الفوري لمنع النفاذ إلى الشبكات و/أو خدمات الاتصالات الإلكترونية. المادّة 119 : يلزم متعاملو الاتصالات الإلكترونية باتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن سرّية المكالمات والمعلومات التي يحوزونها عن مشتركيهم، وألاّ يسمحوا بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض الاتصالات أو مراقبة المكالمات الهاتفية والوصلات والمحادثات والمبادلات الإلكترونية دون إذن مسبق من السلطة القضائية وفقا للتشريع المعمول به. ويجب عليهم أن يطلعوا أعوانهم على الالتزامات التي يخضعون لها وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترامهم لهذه الأحكام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 23 المادّة 120 : لا تطبّق أحكام المادّة 115 أعلاه على المحطات اللاسلكية الكهربائيّة المصنفة في المجموعة (أ) والمجموعة (ج). المادّة 121 : يحدد محتوى كل من المجموعات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) المشار إليها في المادّة 10 من هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التّنظيم. المادّة 122 : يحدد عن طريق التنظيم، نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشّبكات بما فيها اللاّسلكيّة الكهربائيّة، وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية القابلة للاستغلال. القسم الثاني نظام الرّخصة المادّة 123 : تمنح الرّخصة لكلّ شخص طبيعي أو معنوي يرسى عليه المزاد إثر إعلان المنافسة، ويلتزم باحترام الشّروط المحدّدة في دفتر الشّروط. يكون الإجراء المطبّق على المزايدة بإعلان المنافسة موضوعيّا وغير تمييزي وشفّافا ويضمن المساواة في معاملة مقدّمي العروض، ويحدّد هذا الإجراء عن طريق التّنظيم. تتعلق قواعد الإنشاء و/أو الاستغلال الواردة في دفتر الشروط، على الخصوص بما يأتي : – شروط إنشاء الشّبكة أو الخدمة، – شروط تقديم الخدمة، لا سيما أدنى شروط الاستمرارية والنوعية والوفرة، – طبيعة الشّبكة أو الخدمة وخصوصيّاتهما ومنطقة تغطيتهما وكذا الجدول الزمني لإنشائهما، – المقاييس والمواصفات الدّنيا الخاصّة بالشّبكة أو الخدمة، – تخصيص الذّبذبات التي ستستغل ومجموعات التّرقيم الممنوحة وكذا شروط النّفاذ إلى النّقاط العليا التّابعة للملكيّة العمومية، – شروط التوصيل البيني، – شروط تقاسم المنشآت القاعدية، – شروط الاستغلال التّجاري الضرورية لضمان منافسة مشروعة ومساواة في معاملة المشتركين، – إلزاميّة إقامة محاسبة تحليلية،

27 شعبان عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 – مبادئ تحديد التّعريفات، – المؤهّلات التقنيّة والمهنية الدنيا، وكذا الضّمانات الماليّة المفروضة على مقدّمي الطّلبات، – شروط استغلال الخدمة، خصوصا بالنسبة إلى حماية المشتركين والمساهمة في التّكفّل بكلفة النفاذ الشامل إلى الخدمات، – المتطلبات الخاصة المفروضة لأجل الدّفاع الوطني والأمن العمومي والسيادة الوطنية، – إلزامية المساهمة في النفاذ الشامل للخدمات وفي التهيئة الإقليمية وحماية البيئة، – كيفيات توفير المعلومات الضرورية لإعداد دليل عام للمشتركين، – إلزامية توصيل نداءات الطّوارئ مجانا، – كيفيات تسديد مختلف الأتاوى : تخصيص الذّبذبات وتسييرها ومراقبتها وتسيير مخطّط الترقيم وكذا المقابل المالي المتعلّق بالرّخصة، – العقوبات في حالة الإخلال ببنود دفتر الشروط، – مدّة صلاحية الرخصة وشروط التّنازل عنها وتحويلها وتجديدها، – إلزاميّة احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدّولية الّتي تصادق عليها الدّولة، – المساهمة في البحث والتّكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية، – إلزامية احترام الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. يطبّق دفتر الشروط بطريقة مماثلة تماما على كل المتعاملين أصحاب الرخص المصنفة في نفس الفئة، وتضمن المساواة بين كل المتعاملين. المادّة 124 : تكون الرخصة الممنوحة لمدّة محدّدة مسبقا في دفتر الشّروط، موضوع مرسوم تنفيذي يحدد على الخصوص الضّمانات المترتّبة على ذلك. تجدد الرخصة عند انقضاء مدتها طبقا للشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط. تمنح الرخصة بصفة شخصية. لا يجوز التّنازل عن الحقوق المترتبة على الرّخصة إلاّ بعد موافقة الهيئة المانحة بإعداد رخصة جديدة تمنح لصالح المتنازل له. يجب على المتنازل له احترام جميع شروط الرّخصة. يجب تبليغ المستفيد بقرار الموافقة على الرّخصة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي. 13 مايو سنة 2018 م تسلّم الرّخصة مقابل دفع مبلغ مالي. تمارس الدولة حق الشفعة في اكتساب أصول المتعامل طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهما، في حالة التنازل عن الرخصة أو بيع التجهيزات والمنشآت القاعدية المنجزة في إطاراستغلال هذه الرخصة، أو في حالة الإفلاس أو الحل قبل حلول الأجل أو التوقف عن النشاط من طرف المتعامل. المادّة 125 : يستفيد المتعاملون المتحصلون على الرّخصة المشار إليها في المادّتين 123 و 124 أعلاه، من حق المرور على الأملاك العموميّة ومن حقّ الارتفاقات على الملكيات العموميّة والخاصة ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 126 : يجب أن تمرّر الحركة الدولية انطلاقا من أو باتجاه شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عدا شبكات الأقمار الصناعية، بصفة كلية، عبر المنشآت الدولية المقامة أو المستغلة من طرف المتعامل التاريخي صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة ثابتة للاتصالات الإلكترونية مفتوحة للجمهور. المادّة 127 : عندما لا يحترم المتعامل المستفيد من رخصة إنشاء واستغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الشّروط المفروضة عليه بموجب النّصوص التّشريعية والتّنظيميّة أو القرارات الّتي تتّخذها سلطة الضّبط، تعذره هذه الأخيرة بالامتثال لهذه الشّروط في أجل ثلاثين (30) يوما. يمكن سلطة الضبط نشر هذا الإعذار. وإذا لم يمتثل المتعامل للإعذار، يمكن سلطة الضبط حسب خطورة التقصير، أن تتخذ ضد المتعامل المقصّر، بموجب قرار مسبّب، إحدى العقوبتين الآتيتين : – عقوبة مالية يكون مبلغها الثّابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير أو مساويا لمبلغ الفائدة المحققة، على ألاّ تتجاوز نسبة 5 % من مبلغ رقم الأعمال خارج الرّسوم للسّنة المالية الأخيرة المختتمة، ويمكن أن تصل النّسبة إلى %10 في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. وإذا لم يوجد نشاط سابق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، فإنّه لا يمكن أن تتجاوز العقوبة الماليّة 15.000.000 دج، ويصل هذا المبلغ، كحد أقصى، إلى 30.000.000 دج في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. – عقوبة بمبلغ أقصاه 1.000.000 دج ضدّ المتعاملين الّذين يقدمون عمدا أو تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجّه إليهم تنفيذا لأحكام هذا القانون ونصوصه التّطبيقية. وتطبّق هذه العقوبة أيضا في حالات التأخر في تقديم المعلومات أو في دفع مختلف الأتاوى والمساهمات والمكافآت مقابل الخدمات المقدمة.

27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م ويمكن في كل الحالات، أن تفرض سلطة الضّبط غرامة تهديدية لا يمكن أن تقل عن 10.000 دج ولا تزيد عن 100.000 دج عن كلّ يوم تأخير. وإذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعذار، رغم تطبيق العقوبات المالية، يتخذ الوزير المكلّف بالاتصالات الإلكترونية ضدّه وعلى نفقته، بموجب قرار مسبب وبناء على اقتراح من سلطة الضّبط، إحدى العقوبتين الآتيتين : – التّعليق الكلّي أو الجزئي لهذه الرخصة لمدة أقصاها ثلاثون (30) يوما، – التعليق المؤقت لهذه الرخصة لمدّة تتراوح ما بين شهر(1) إلى ثلاثة (3) أشهر أو تخفيض مدتها في حدود سنة. إذا لم يمتثل المتعامل، عند انقضاء هذه الآجال، يمكن أن يتخذ ضده قرار سحب نهائي للرّخصة في نفس الأشكال المتبعة في منحها. وفي هذه الحالة، تتخذ سلطة الضبط التدابير اللاّزمة لضمان استمراريّة الخدمة وحماية مصالح المشتركين. المادّة 128 : لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادّة 127 أعلاه على المعني إلاّ بعد إبلاغه بالمآخذ الموجهة إليه وإطلاعه على الملف وتقديم مبرراته كتابة خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ المآخذ. لا يمكن سحب الرّخصة إلا في إحدى الحالات الآتية : – عدم الاحترام المستمر والمؤكد لصاحبها للالتزامات الأساسيّة المنصوص عليها في هذا القانون، – عدم دفع الحقوق أو الرسوم أو الضرائب المترتبة عليها، – إثبات عدم كفاءة صاحبها لاستغلال الرخصة بطريقة فعالة خصوصا في حالة الحل المسبق أو التصفية القضائية أو إفلاس صاحبها. المادّة 129 : في حالة انتهاك المقتضيات التي يتطلبها الدفاع الوطني والأمن العمومي، تكون سلطة الضبط مؤهّلة للتّعليق الفوري للرّخصة، بعد إعلام الوزير المكلّف بالاتصالات الإلكترونية. وتكون التجهيزات، موضوع الرخصة، محل تدابير تحفظية طبقا للتشريع المعمول به، في انتظار البتّ في قرار التعليق. المادّة 130 : بغضّ النظر عن أحكام المادتين 127 و 128 أعلاه، وفي حالة ما تعذر على المتعاملين الحائزين الرخص التعرف على هوية مشترك لديهم، تطبق سلطة الضبط على المتعامل المقصر عقوبة مالية تقدر بمليون )1.000.000( دج . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 25 وعلاوة على ذلك، تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية يومية يحدد مبلغها بخمسة آلاف (5000) دج عن كل مشترك غير معروف الهوية. القسم الثالث نظام التّرخيص العام المادّة 131 : يمنح الترخيص العام لكلّ شخص طبيعي أو معنوي يلتزم باحترام شروط إنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية. تحدد شروط منح الترخيص العام عن طريق التنظيم. تحدد سلطة الضّبط إجراء المنح في إطار احترام مبادئ الموضوعيّة والشّفافيّة وعدم التّمييز. يجب تبليغ قرار منح التّرخيص العام الممنوح من طرف سلطة الضّبط أو رفضه في أجل أقصاه شهران (2)، ابتداء من تاريخ استلام الطلب المثبت بوصل الاستلام. يجب أن يكون كل قرار رفض منح الترخيص العام معللا. يمنح التّرخيص العام بصفة شخصيّة، ولا يمكن التّنازل عنه للغير. يتم إرفاق الترخيص العام بدفاتر شروط نموذجية تخص كل واحد منها خدمة معيّنة تحدد عن طريق التنظيم. يمنح الترخيص العام لصاحبه الحق في تقديم خدمات الاتصالات الإلكترونية التي تدخل في هذا النظام. غير أنّه يجب على صاحب الترخيص العام التصريح مسبقا لدى سلطة الضبط بالخدمات التي يرغب في تقديمها والتوقيع على دفتر الشروط المتعلق بها. المادّة 132 : يخضع صاحب الترخيص العام لدفع : أ) مقابل مالي وإتاوة حسب كل نشاط ممارس على حدة. ب) مساهمة سنوية موجهة للتكوين والبحث والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية. ج) مساهمة سنوية لتمويل الخدمة الشاملة. تحدد كيفيات تطبيق الفقرات أوبو ج، عن طريق التنظيم. المادّة 133 : عندما لا يحترم المتعامل المستفيد من ترخيص عام الشروط المفروضة عليه بموجب النصوص التّشريعية والتنظيمية أو بموجب القرارات التي تتخذها سلطة الضّبط، تعذره هذه الأخيرة بالامتثال لهذه الشروط في أجل لا يتعدّى ثلاثين (30) يوما. يمكن سلطة الضبط نشر هذا الإعذار.

27 شعبان عام 1439 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 وإذا لم يمتثل المتعامل للإعذار، يمكن سلطة الضّبط حسب خطورة التقصير، أن تتخذ ضد المتعامل المقصّر، عن طريق قرار مسبّب : – عقوبة مالية يكون مبلغها الثّابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنية من هذا التقصير أو مساويا لمبلغ الفائدة المحقّقة، على ألاّ تتجاوز نسبة %2 من رقم الأعمال خارج الرّسوم للسنة المالية الأخيرة المختتمة، ويمكن أن تصل النسبة إلى 5 %، كحدّ أقصى، في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. وإذا لم يوجد نشاط مسبق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، لا يمكن أن تتجاوز العقوبة المالية 1.000.000 دج، ويصل هذا المبلغ، كحدّ أقصى، إلى 2.000.000 دج في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. – عقوبة ماليّة بمبلغ أقصاه 500.000 دج ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا أو تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلب يوجّه إليهم تنفيذًا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. وتطبّق هذه العقوبة أيضا في حالات التأخر في تقديم المعلومات أو في دفع مختلف الأتاوى والمساهمات والمكافآت مقابل الخدمات المقدّمة. ويمكن في كلّ الحالات، أن تفرض سلطة الضّبط غرامة تهديدية لا يمكن أن تقل عن 5.000 دج ولا تزيد عن 50.000 دج عن كلّ يوم تأخر. وإذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعذار، رغم تطبيق العقوبات الماليّة، تتخذ سلطة الضبط ضده وعلى نفقته، بموجب قرار مسبّب، إحدى العقوبتين الآتيتين : – التعليق الكلّي أو الجزئي للترخيص العام لمدّة أقصاها ثلاثون (30) يوما، – التّعليق المؤقت للترخيص لمدة تتراوح بين شهر واحد (1) وثلاثة (3) أشهر أو تخفيض مدّته في حدود سنة. وإذا لم يمتثل المتعامل بالرّغم من ذلك، يمكن أن يتخذ ضِده قرار السحب النهائي للترخيص العام وفق نفس الأشكال المتبعة في منحه. وفي هذه الحالة، يجب على سلطة الضبط اتّخاذ التّدابير اللاّزمة لضمان استمراريّة الخدمة وحماية مصالح المشتركين. ولا تطبّق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادّة على المعني إلاّ بعد إبلاغه بالمآخذ الموجهة إليه وإطلاعه على الملف وتقديم مبرراته الكتابية في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ المآخذ. 13 مايو سنة 2018 م المادّة 134 : بغض النظر عن أحكام المادة 133 أعلاه، وفي حالة ما تعذر على متعاملي الاتصالات الإلكترونية الحائزين الترخيص العام، التعرف على هوية مشترك لديهم تطبق سلطة الضبط على المتعامل المقصر عقوبة مالية تقدر بمائة ألف )100.000( دج. وعلاوة على ذلك، تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية يومية يحدد مبلغها بألفي (2000) دج عن كل مشترك غير معروف الهوية. القسم الرابع نظام التّصريح البسيط المادّة 135 : يلزم كلّ شخص طبيعي أو معنوي يريد استغلال خدمة اتصالات إلكترونية خاضعة لنظام التّصريح البسيط بإيداع تصريح برغبته في الاستغلال التّجاري لهذه الخدمة، لدى سلطة الضّبط. يجب أن يتضمن هذا التصريح على الخصوص المعلومات الآتية : – محتوى مفصّل عن الخدمة المراد استغلالها، – كيفيّات افتتاح الخدمة، – التّغطيّة الجغرافيّة، – شروط الاستفادة من الخدمة، – التّعريفات المطبّقة على المشتركين. لسلطة الضّبط أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام التّصريح المثبت بوصل إشعار بالاستلام، من أجل التحقّق من خضوع هذه الخدمة لنظام التّصريح البسيط. تَمنح سلطة الضّبط، في حالة القبول، شهادة تسجيل مقابل دفع الأتاوى المحددة عن طريق التنظيم في أجل شهرين (2) من تاريخ استلام التصريح. يجب أن يكون كل رفض لتسجيل التصريح مسببا، ويبلغ في أجل شهرين (2) من تاريخ استلام التصريح. المادّة 136 : عندما لا يحترم المتعامل الموّف ر للخدمات الخاضعة لنظام التّصريح البسيط، الشروط المفروضة عليه بموجب النّصوص التّشريعية والتّنظيميّة أو القرارات الّتي تتّخذها سلطة الضّبط، تعذره سلطة الضبط بالامتثال لهذه الشّروط في أجل لا يتعدّى ثلاثين (30) يوما. يمكن سلطة الضبط نشر هذا الإعذار.

27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م وإذا لم يمتثل المتعامل للإعذار، يمكن سلطة الضّبط، حسب خطورة التقصير، أن تتّخذ ضدّ المتعامل المقصر، عن طريق قرار مسبّب، إحدى العقوبتين الآتيتين : – عقوبة مالية يكون مبلغها الثّابت متناسبا مع خطورة التقصير ومع المزايا المجنيّة من هذا التقصير أو مساويا لمبلغ الفائدة المحقّقة، على ألاّ تتجاوز نسبة 2 % من رقم الأعمال خارج الرّسوم للسنة الماليّة الأخيرة المختتمة. ويمكن أن تصل النّسبة إلى 5 % في حالة خرق جديد لنفس الالتزام، وإذا لم يوجد نشاط سابق يسمح بتحديد مبلغ العقوبة، لا يمكن أن تتجاوز العقوبة الماليّة 100.000 دج، ويصل هذا المبلغ، كحدٍّ أقصى، إلى 500.000 دج في حالة خرق جديد لنفس الالتزام. – عقوبة مالية بمبلغ أقصاه 200.000 دج ضدّ المتعاملين الذين يقدّمون عمدا أو تهاونا معلومات غير دقيقة ردا على طلبٍ يوجه إليهم تنفيذًا لأحكام هذا القانون ونصوصه التّطبيقية. وتطبق هذه العقوبة أيضا في حالات التأخّر في تقديم المعلومات، ويمكن في كلّ الحالات، أن تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لا يمكن أن تقلّ عن 2.000 دج ولا تزيد عن 5.000 دج عن كل يوم تأخر. وإذا تمادى المتعامل في عدم الامتثال لشروط الإعذار، رغم تطبيق العقوبات الماليّة، تتّخذ سلطة الضّبط ضدّه وعلى نفقته، قرارا مسبّبا يقضي بسحب شهادة التسجيل. لا تطبّق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادّة على المعني إلاّ بعد إبلاغه بالمآخذ الموجّهة إليه وإطلاعه على الملف وتقديم مبرّراته الكتابيّة في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه بالمآخذ. القسم الخامس أحكام مختلفة المادّة 137 : يتمّ تحصيل المبالغ المتعلّقة بالعقوبات المالية المذكورة في المواد : 127 و 130 و 133 و 134 و 136 من هذا القانون، من طرف الخزينة العمومية وتدفع لصالحها. الفصل الثالث الشبكات الخاصة المادّة 138 : يخضع إنشاء و/أو استغلال الشبكات الخاصة لترخيص يسمّى ترخيص شبكة خاصة يمنح من طرف سلطة الضبط في حالة الشبكات الخاصة السلكية، أو الوكالة الوطنية للذبذبات في حالة الشبكات الخاصة اللاسلكية، مقابل دفع إتاوة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 27 وتحدد شروط وكيفيات منح الترخيص وكذا مبلغ وكيفيات دفع الإتاوة المتعلقة به، عن طريق التنظيم. المادّة 139 : بغض النظر عن أحكام المادة 138 أعلاه، يكون إنشاء و/أو استغلال شبكة خاصة داخلية ما بين الفروع، حرا. يكون إنشاء الشبكات الخاصة اللاسلكية الكهربائية الداخلية التي تستعمل منظومات ذات مدى ضعيف، حرًّا. ويتم تحديد مواصفات هذه المنظومات عن طريق التنظيم. المادّة 140 : عندما لا يحترم صاحب التّرخيص لشبكة خاصة الشّروط المفروضة عليه بموجب النّصوص التّشريعية والتّنظيميّة أو بموجب القرارات الّتي تتّخذها سلطة الضّبط في حالة الشبكات الخاصة السلكية، أو الوكالة الوطنية للذبذبات، في حالة الشبكات الخاصة اللاسلكية، تعذره السلطة التي منحت الترخيص بالامتثال لهذه الشّروط في أجل لا يتعدّى ثلاثين (30) يوما. وإذا لم يمتثل صاحب الترخيص لشبكة خاصة لشروط الإعذار، تتّخذ سلطة الضّبط أو الوكالة الوطنية للذبذبات، حسب الحالة، ضدّه وعلى نفقته، بموجب قرار مسبّب، إحدى العقوبتين الآتيتين : – التعليق الكلّي أو الجزئي للتّرخيص لمدّة أقصاها ثلاثون (30) يوما، – التّعليق المؤقّت للتّرخيص لمدّة تتراوح بين شهر (1) إلى ثلاثة (3) أشهر، أو تخفيض مدّته في حدود سنة. وإذا تمادى صاحب الترخيص في عدم الامتثال بالرّغم من ذلك، يمكن أن يُتَّخَذَ ضِدَّه قرار سحب نهائي للترخيص وفق نفس الأشكال الّتي اتُّبِعَت لمنحه. لا تطبّق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادّة على المعني إلاّ بعد إبلاغه بالمآخذ الموجّهة إليه وإطلاعه على الملف، وتقديم مبرّراته الكتابيّة في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه بالمآخذ. المادّة 141 : لا تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على الشبكات المنشأة أو المستغلة لأجل حاجات الدفاع الوطني أو الأمن العمومي. لا تخضع الشبكات الخاصة السلكيّة السيادية لأحكام هذا الفصل. الفصل الرابع المنشآت القاعدية الاستراتيجية المادّة :142 تحدّد شروط وكيفيات إقامة و/أو استغلال إنزالات الكوابل البحرية للاتصالات الإلكترونية، عن طريق التنظيم.

27 شعبان عام 1439 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 الفصل الخامس المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية المادّة 143 : يخضع للمصادقة المثبتة بشهادة مطابقة، كل تجهيز مطرفي أو منشأة لاسلكية كهربائية مخصص لأن يكون : – موصولا بشبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور، – مصنوعا للسوق الداخلية أو مستوردا، – مخصصا للبيع أو معروضا للبيع، – موزعا على أساس مجاني أو بمقابل أو يكون موضوع إشهار. تمنح شهادة المطابقة من قبل الوكالة الوطنية للذبذبات، باستثناء المصادقة على التجهيزات المطرفية والمحطات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المطة الأولى أعلاه، التي تمنح شهادة مطابقتها من قبل سلطة الضبط أو من قبل مخبر تجارب وقياسات، معتمد قانونا من طرف هذه السلطة، وذلك بعد دفع مصاريف المصادقة وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم. تخضع المحطات اللاسلكية الكهربائية للمصادقة من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات حسب تصنيفها المذكور في المادة 10 من هذا القانون، وطبقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. يمكن إنشاء نظام المصادقة الذاتية و/أو الاعتراف بالمصادقة المتحصل عليه في بلد آخر، عن طريق التنظيم. تبلّغ شهادة المطابقة أو رفضها المسبب في أجل أقصاه شهران (2)، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبّت بوصل الاستلام. لا تطبق أحكام هذه المادة على التجهيزات المطرفية والمحطات اللاسلكية الكهربائية المستعملة لتلبية حاجات الدفاع الوطني والأمن العمومي. المادّة 144 : يجب أن تكون التجهيزات المطرفية والمنشآت اللاسلكية الكهربائية المذكورة أعلاه، مطابقة في كل وقت للنموذج المصادق عليه. يُعدّ مركبو التجهيزات المطرفية سواء لحسابهم الخاص أو لحساب الغير مسؤولين عن مخالفة تنظيم الاتصالات الإلكترونية المحدد بموجب هذا القانون. الفصل السادس الارتفاقات القسم الأول الارتفاقات المتعلقة بشبكات الاتصالات الإلكترونية المادّة 145 : يجوز تركيب شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور على الأملاك العمومية عن 13 مايو سنة 2018 م طريق إقامة المنشآت، شريطة ألاّ يكون هذا التركيب متعارضا مع تخصيصها. ويجوز كذلك تركيب هذه الشبكات إمّا في الأجزاء المشتركة للعمارات الجماعية وفي التجزئات المخصصة للاستعمال المشترك، وإمّا فوق الأرض أو في باطن الأرض للملكيات غير المبنيّة. تحدد شروط الشغل أو الاستعمال، عن طريق التنظيم. لا يحول تركيب المنشآت المذكورة أعلاه دون حقوق المالكين أو الشركاء في الملكية في هدم أو إصلاح أو تعديل أو تسييج ملكياتهم. غير أنّ المالكين أو الشركاء في الملكية ملزمون بإخبار المستفيد من الارتفاق ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، قبل الشروع في أشغال كفيلة بالمساس بالمنشآت. عندما يكون دخول الأعوان، المرخصين من قبل المتعاملين، إلى الملكيات الخاصة المحددة أعلاه، ضروريا لدراسة أو إنجاز أو استغلال المنشآت، وفي حالة انعدام الاتفاق الودي، يرخص بذلك رئيس المحكمة المختصة إقليميا، بموجب أمر على ذيل العريضة، بعد تأكده من ضرورة دخول الأعوان. يكون المستفيد من حق الارتفاق مسؤولا عن كل الأضرار الناجمة عن تجهيزات الشبكة، ويلزم بتعويض كافة الأضرار المباشرة الأكيدة المترتبة عن أشغال التركيب والصيانة أو عن وجود أو سير المنشآت. المادّة 146 : يجوز للمتعامل المستفيد من رخصة إقامة أو العمل على إقامة مساند سواء خارج الجدران والواجهات المطلة على الطريق العمومي أو على سقوف أو سطوح البنايات، شريطة التمكن من الوصول إليها. ويمكنه إنشاء قنوات أو مساند فوق أو في باطن الملكيات غير المبنية وغير المغلقة بجدران أو بسياج معادل. يمكن المتعامل كذلك وضع قنوات أو مساند ومد كوابل وأجهزة الربط أو القطع في الأجزاء المشتركة للملكيات المبنية ذات الاستعمال الجماعي وعلى الجدران والواجهات غير المطلة على الطريق العمومي، شريطة التمكن من الوصول إليها من الخارج أو من الأجزاء المشتركة وذلك عندما تنجز هذه المنشآت من أجل توزيع خطوط الاتصالات الإلكترونية الضرورية للربط الفردي أو الجماعي لساكني العمارة أو العمارات المجاورة، تبعا لضرورات تجهيز الشبكة. المادّة 147 : لا يترتب على إنشاء قنوات ومساند أي نزع للملكية.

27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م لا يحول وضع القنوات في أرض مفتوحة دون حق المالك في تسييج أرضه، غير أنّ المالك ملزم بإخبار المتعامل برسالة موصى عليها قبل شهر من الشروع في أشغال الهدم أو الترميم أو التعلية أو التسييج. المادّة 148 : عندما توضع مساند أو مماسك خارج الجدران والواجهات أو على السقوف أو السطوح أو عندما توضع مساند وقنوات في أرض غير مسيّجة، لا يعوض الملاّك إلا عن الضرر المترتب على أشغال بناء الخط أو صيانته. يحدد هذا التعويض عند انعدام الاتفاق الودي من طرف الجهات القضائية المختصة. المادّة 149 : لا يمكن إعمال الحقوق المذكورة في المادتين 145 و 146 أعلاه، من طرف متعاملي الاتصالات الإلكترونية إلاّ إذا كان تقاسم منشآت المتعاملين الآخرين القائمة بغرض استعمالها، غير ممكن من الناحية التقنية. يجب أن يتم إقامة المنشآت القاعدية وتركيب التجهيزات في ظل احترام البيئة والطابع الجمالي للأماكن، وفي الظروف الأقل إضرارا بالملكية الخاصة والأملاك العمومية. يلتزم متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية بالاستجابة لطلبات أي متعامل آخر لإقامة واستغلال معدات الإرسال في حالة ما إذا كانت هذه الأخيرة لا تشوّش على الاستعمال العام وشريطة أن يكون التقاسم لازما بصفة موضوعية. يمكن أن يخص هذا الوضع تحت التصرف على الخصوص الارتفاقات والمشتملات ومنشآت الهندسة المدنية والطرق والقنوات والنقاط العليا التي يحوزونها. ويجب أن يتم الوضع تحت التصرف للمنشآت القاعدية للمتعامل وفق شروط تقنية ومالية موضوعية وغير تمييزية من شأنها الحفاظ على المنافسة المشروعة. القسم الثاني الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية المادّة 150 : تؤسس ارتفاقات في شكل مناطق مكشوفة ومناطق حراسة على محيط المحطات اللاسلكية الكهربائية لشبكات الاتصالات الإلكترونية قصد الحيلولة دون عرقلة انتشار الموجات اللاسلكية الكهربائية المرسلة أو المستقبلة من مختلف المراكز من أجل تسهيل إنشاء شبكات الاتصالات الإلكترونية اللاّسلكية وضمان استغلالها. تحدد، عن طريق التنظيم، الارتفاقات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، المفروضة على الملاك أو مستعملي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 29 المنشآت العاملة في المناطق المكشوفة والحراسة اللاسلكية الكهربائية والتي من شأنها التسبب في تشويش يؤثر سلبا على الموجات اللاسلكية الكهربائية. للملاك أو المرتفقين المذكورين أعلاه، أجل سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ استلام الإعذار المثبت بوصل الاستلام، للمطابقة مع التنظيم. وعند انقضاء الأجل المنصوص عليه أعلاه، وفي حالة اعتراض الملاك أو المرتفقين، يتم القيام بهذه الإجراءات تلقائيا. المادّة 151 : تتضمن الارتفاقات المؤسسة بموجب المادة السابقة، المنع من الإنشاء أو الالتزام بتحديد أو إزاحة الحواجز التي يمكن أن تشكل عرقلة أو خطرا لإنشاء و/أو الاستغلال العادي للمنشآت اللاسلكية الكهربائية لشبكات الاتصالات الإلكترونية. المادّة 152 : يتم الأمر بمنع إقامة أو تحديد أو إزالة أو تعديل المباني والسياج والمزروعات والأعمدة الكهربائية والمسطحات المائية والمنشآت المعدنية داخل المناطق المكشوفة و/أو مناطق الحراسة، مراعاة لأمن شبكات الاتصالات الإلكترونية والمنشآت اللاسلكية الكهربائية. يتم تحديد الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية والمناطق المكشوفة والحراسة المرتبطة بها، حسب تصنيف المحطات اللاسلكية الكهربائية والأهمية وطبيعة الخدمات المضمونة والوضعية الجغرافية لمراكز الإرسال و/أو الاستقبال اللاسلكية الكهربائية. تحدد، عن طريق التنظيم، كيفيات وشروط تطبيق هذه المادة. المادّة 153 : عندما يترتب على هذه الارتفاقات إزالة المباني التي تعد عقارات بطبيعتها، وفي حالة انعدام اتفاق ودي، تنزع ملكية هذه العقارات طبقا للأحكام القانونية الخاصة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة . المادّة 154 : عندما تسبب هذه الارتفاقات ضررا ماديا ومباشرا ومؤكدا للملكيات أو المنشآت، يدفع للمالك أو لكل ذي حق تعويض عن الضرر اللاحق به. وفي حالة انعدام اتفاق ودّي يؤول تحديد التعويض إلى الجهة القضائية المختصّة. المادّة 155 : يلزم كل مالك أو مستعمل لمنشأة كهربائية موجودة في أي مكان من الإقليم ولو كانت خارج مناطق الارتفاق تحدث اضطرابا يعيق استغلال مركز عمومي أو خاص للاستقبال اللاسلكي الكهربائي، بالتقيد بالأحكام التي تبلّغ إليه من قبل مستعمل المصالح التي تستغل أو تراقب المركز من أجل الكف عن الاضطراب،

27 شعبان عام 1439 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 وينبغي عليه، بوجه خاص، أن يمتثل للتحريات المأذون بها بموجب قرار الوالي المختص إقليميا، ويجب عليه أن يقوم بالتعديلات المقررة ويضمن ديمومة حسن سير المنشآت. القسم الثالث الارتفاقات المشتركة المادّة 156 : عندما يمنع إرسال الإشارات على خط قائم من خطوط الاتصالات الإلكترونية أو يعاق بسبب توسط حائل ما، ثابت ولكن قابل للتحويل أو الإزالة، يقوم الوالي بإصدار قرار يقضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العائق. وفي حالة عدم التراضي، فإنّ التعويض الواقع على عاتق المتعامل والمترتب عن الضرر يحدد من طرف الجهة القضائية الإدارية. وإذا كان الحائل متحركا غير ثابت، يؤمر بإزالته أو نقله بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي. المادّة 157 : لا يجوز لمالك العقار أو وكيل العمارة أو وكيلهما، الاعتراض على إقامة خطوط الاتصالات الإلكترونية المطلوبة من قبل المستأجر. تحدد حقوق المشتركين في دفاتر الشروط وعقود الاشتراك المعدة والمبرمة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السابع أحكام مختلفة المادّة 158 : يجب على المتعاملين المستفيدين من رخصة أو ترخيص عام، أن يضعوا تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات أو الوثائق التي تمكّنها من التأكد من مدى احترام هؤلاء المتعاملين الالتزامات المفروضة عليهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية. تؤهل سلطة الضبط بإجراء تحقيقات لدى نفس المتعاملين، بما في ذلك التحقيقات التي تتطلب تدخلات مباشرة أو توصيل تجهيزات خارجية بشبكاتهم الخاصة. المادّة 159 : يجب على متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية أن يضعوا تحت تصرف المشتركين في شبكاتهم، دليلا هاتفيا مكتوبا أو إلكترونيا. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عن طريق التنظيم. المادّة 160 : يلتزم المتعاملون وكذا مستخدموهم، باحترام سرّية المراسلات الصادرة عن طريق الاتصالات الإلكترونية وشروط حماية الحياة الخاصة والمعلومات الاسمية للمشتركين. 13 مايو سنة 2018 م المادّة 161 : يتعيّن إثبات هوية المشترك لدى المتعامل قبل تشغيل خطه و/أو تقديم أي خدمة له. المادّة 162 : يجب إثبات هوية كل الخطوط المجهولة في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون في الجريدة الرّسمية. المادّة 163 : يتعيّن على كل ربّان سفينة أو كل شخص يوجد على متن سفينة يقطع كابلا بحريا، عمدا أو بسبب إهمال أو عدم مراعاة التنظيمات أو يحدث له تلفا قد يترتب عنه توقف أو تعطل الاتصالات الإلكترونية كليا أو جزئيا، أن يبلّغ السلطات المحلية، فور وصوله لأول ميناء ترسو فيه السفينة التي يوجد على متنها، عن انقطاع أو تلف الكابل البحري الذي تسبّب فيه. تتمّ معاينة المخالفات المذكورة في هذه المادة بموجب محاضر يعدّها ضباط الشرطة القضائية. الباب الرابع الأحكام الجزائية المادّة 164 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل شخص ينتهك سرّية المراسلات المرسلة عن طريق البريد أو الاتصالات الإلكترونية أو يفشي مضمونها أو ينشره أو يستعمله دون ترخيص من المرسل أو المرسل إليه أو يخبر بوجودها. المادّة 165 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل متعامل للبريد يفتح أو يحوّل أو يخرّب البريد أو يساعد في ارتكاب هذه الأفعال. تسري نفس العقوبات على كل متعامل للاتصالات الإلكترونية يحوّل، بأي طريقة كانت، المراسلات الصادرة أو المرسلة أو المستقبلة عن طريق الاتصالات الإلكترونية، أو أمر أو ساعد في ارتكاب هذه الأفعال. ويمكن الجهة القضائية أيضا النطق بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من قانون العقوبات. المادّة 166 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عون مستخدم من طرف متعامل للبريد يفتح أو يحوّل أو يخرّب البريد أو يساعد في ارتكاب هذه الأفعال في إطار ممارسة مهامه. يعاقب بنفس العقوبات كل شخص مستخدم لدى متعامل للاتصالات الإلكترونية، يحوّل، بأي طريقة كانت

27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م المراسلات الصادرة أو المرسلة أو المستقبلة عن طريق الاتصالات الإلكترونية، أو أمر أو ساعد في ارتكاب هذه الأفعال. المادّة 167 : يعاقب كل شخص غير الأشخاص المذكورين في المادتين 165 و 166 أعلاه، ارتكب أحد الأفعال المذكورة في المادتين السابقتين، بالحبس من شهرين ( )2 إلى سنة واحدة (1) وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج. المادّة 168 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل شخص غير المتعامل المستفيد من نظام التخصيص ويمارس نشاطات تخضع لنظام التخصيص. يعاقب بنفس العقوبة كل متعامل غير بريد الجزائر يستعمل علامة “بريد”. المادّة 169 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يقدم خدمات البريد من دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون. المادّة 170 : يعاقب في حالة انعدام التصريح المنصوص عليه في المادة 37 من هذا القانون، بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1)، وبغرامة من 5.000 دج إلى 100.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادّة 171 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ينشئ أو يستغل شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور دون الرخصة المنصوص عليها في المادة 123 من هذا القانون أو مواصلة ممارسة النشاط خرقا لقرار التعليق أو سحب هذه الرخصة. المادّة 172 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يوفر خدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور دون الترخيص العام المنصوص عليه في المادة 131 من هذا القانون. ويعاقب بنفس العقوبة كل من ينشئ أو يستغل أو يعمل على إنشاء شبكة خاصة دون الترخيص المنصوص عليه في المادة 138 من هذا القانون. المادّة 173 : يعاقب في حالة انعدام التصريح المنصوص عليه في المادة 135 من هذا القانون، بالحبس من للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 31 ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، أو إحدى هاتين العقوبتين. المادّة 174 : يعاقب بغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل شخص يقوم بتوزيع التجهيزات أو معدّات الاتصالات الإلكترونية، بمقابل أو بدون مقابل، أو يقوم بإشهار لغرض بيعها دون أن يكون متحصلا مسبقا على شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 143 من هذا القانون. المادّة 175 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص حوّل خطوط الاتصالات الإلكترونية أو يستغل خطوط الاتصالات الإلكترونية المحوّلة. المادّة 176 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل شخص يقوم بإرسالات لاسلكية كهربائية باستعمال عمدا رمز نداء في السلسلة الدولية مخصصا لإحدى محطات الدولة أو لأي محطة أخرى مرخص بها. المادّة 177 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل شخص يرتكب عملا ماديا ضارّا بخدمة الاتصالات الإلكترونية أو يخرّب أو يتلف، بأي شكل كان، الأجهزة أو المنشآت أو وصلات الاتصالات الإلكترونية. المادّة 178 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يصدر عمدا عن طريق لاسلكي كهربائي إشارات أو نداءات نجدة كاذبة أو خادعة. ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. المادّة 179 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( )10 سنوات، وبغرامة من 5.000.000 دج إلى 10.000.000 دج، كل من يقطع عمدا كابلا بحريا أو يسبب له تلفا قد يوقف أو يعطل الاتصالات الإلكترونية كليا أو جزئيا. ولا تطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين يكونون قد أجبروا على قطع كابل بحري أو إتلافه بسبب الضرورة الآنية لحماية حياتهم أو حياة الآخرين أو ضمان سلامة سفينتهم.

27 شعبان عام 1439 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 المادّة 180 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل شخص يقطع، تهاونا أو خطأ، كابلا بحريا أو يسبب له تلفا قد يوقف أو يعطل الاتصالات الإلكترونية كليا أو جزئيا. المادّة 181 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 5.000.000 دج إلى 10.000.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من لا يبلّغ السلطات المختصة عن تسببه في قطع كابل بحري أو تلفه. المادّة 182 : يعاقب بغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج : 1 – قائد السفينة القائم بتصليح أو مدّ كابل بحري الذي لا يراعي قواعد الإشارات المعتمدة لاتقاء الاصطدامات. 2 – قائد أية سفينة لا ينسحب أو لا يبتعد بميل (1) ملاحي، على الأقل، عن السفينة القائمة بمد أو تصليح كابل بحري، عندما يلاحظ أو يكون بوسعه ملاحظة هذه الإشارات. 3 – قائد أية سفينة لا يبتعد عن خط الطوافي بربع 1( / )4 ميل ملاحي، على الأقل، عندما يرى أو يكون بوسعه أن يرى الطوافي الدالة على موقع الكوابل. المادّة 183 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) و بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج : 1 – قائد أية سفينة يرمي المرساة على بعد أقل من ربع 1( / )4 ميل ملاحي من كابل بحري وبوسعه أن يحدد موقعه بواسطة خطوط الطوافي أو غيرها، أو كان قد ربط السفينة بطوافة مخصصة للدلالة على موقع الكابل، باستثناء حالات القوة القاهرة، 2 – صاحب أي مركب صيد، لا ينأى بأجهزته أو شباكه بقدر ميل (1) ملاحي، على الأقل، عن السفينة القائمة بمد أو تصليح كابل بحري، غير أن لمراكب الصيد التي تلمح السفينة أو بوسعها أن تلمح الإشارات المعتمدة للسفينة، وقصد الامتثال للإنذار، الأجل الضروري للانتهاء من العملية الجارية على ألاّ يتجاوز هذا الأجل الأربع والعشرين (24) ساعة، 3 – صاحب أي مركب صيد لا ينأى بأجهزته أو شباكه بقدر ربع 1( / )4 ميل ملاحي، على الأقل، عن خط الطوافي المخصصة للدلالة على الكوابل البحرية. المادّة 184 : يمنع التقليد والاستعمال غير المرخص للمطبوعات المستعملة من طرف المستغل العمومي أو من طرف كل متعامل آخر مرخص له. 13 مايو سنة 2018 م يعاقب على كل خرق لهذه الأحكام طبقا للمواد 220 وما يليها من قانون العقوبات. المادّة 185 : يجوز للجهة القضائية كذلك، عند النطق بالعقوبة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 171 إلى 173 من هذا القانون، أن تحكم بمصادرة التجهيزات والمنشآت المكوّنة للشبكة أو التي تسمح بتقديم الخدمات، وكذا بمنع المطالبة من جديد برخصة أو ترخيص عام جديد لمدة سنتين .(2) المادّة 186 : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 394 مكرر 8 من قانون العقوبات، كل متعامل مشار إليه في المادة 118 من هذا القانون لا يقوم رغم إنذاره من طرف سلطة الضبط بالتدخل الفوري لمنع النفاذ إلى شبكات و/أو خدمات الاتصالات الإلكترونية. المادّة 187 : يعتبر الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المذكورة في هذا القانون طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادّة 188 : في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 189 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما منها أحكام القانون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسكية، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المادة 53 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2010 غير أنه، تبقى أحكام النصوص التطبيقية للقانون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون. المادة 190 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة

27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 33 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18-132 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1439 الموافق 7 مايو سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-23 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الفرع الأول – الإدارة المركزية، الفرع الجزئي الأول- المصالح المركزية، العنوان الثالث - وسائل المصالح، القسم السابع- النفقات المختلفة، باب رقمه 37–09 وعنوانه “ الإدارة المركزية – تكاليف مساهمة الجزائر في مؤسسة الشراكة في مجال البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط PRIMA( .”) المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مليونان ومائة وعشرة آلاف دينار ( 2.110.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مليونان ومائة وعشرة آلاف دينار ( 2.110.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 37–09 “ الإدارة المركزية – تكاليف مساهمة الجزائر في مؤسسة الشراكة في مجال البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط PRIMA( .”) المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1439 الموافق 7 مايو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 18-133 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1439 الموافق 7 مايو سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-35 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستة ملايير دينار ( 6.000.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستة ملايير دينار ( 6.000.000.000 دج) يقيّد في

27 شعبان عام 1439 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 44-02 “ الإدارة المركزية - مساهمة لفائدة الجزائرية للمياه”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1439 الموافق 7 مايو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم تنفيذي رقم 18-134 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، مراسيم 13 مايو سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-37 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، باب رقمه 44-02 وعنوانه “مساهمة لمعهد باستور الجزائر بعنوان تسليم اللقاحات والأمصال والكواشف لفائدة المؤسسات العمومية للصحة”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسة ملايير وثمانية وأربعون مليونا وأربعة وستون ألف دينار ( 5.048.064.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 46-01 “مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسة ملايير وثمانية وأربعون مليونا وأربعة وستون ألف دينار ( 5.048.064.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 44-02 “مساهمة لمعهد باستور الجزائر بعنوان تسليم اللقاحات والأمصال والكواشف لفائدة المؤسسات العمومية للصحة”. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة .2018 أحمد أويحيى فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شعبان عام 1439 الموافق 7 مايو سنة 2018، يتضمن التعيين بمحكمتين إداريتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شعبان عام 1439 الموافق 7 مايو سنة 2018، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم في الوظائف القضائية الآتية : – أحمد بلعقيد، رئيس المحكمة الإدارية بتندوف، – دحمان زناني، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بتندوف، – زهية موساوي، رئيسة المحكمة الإدارية بتيسمسيلت، – محمد أمقران مزيان، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بتيسمسيلت.

27 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 13 مايو سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 35 قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ 24 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 11 فبراير سنة 2018، يتمم القرار المؤرّ خ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015 الذي يحدد قائمة الفروع الفلاحية.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-64 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد إطار تنظيم المهن الفلاحية المشتركة، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-94 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 مارس سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الجزائري المهني للحبوب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-247 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-309 المؤرخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المورّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015 الذي يحدد قائمة الفروع الفلاحية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا القرار أحكام القرار المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015 الذي يحدد قائمة الفروع الفلاحية. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تحدد قائمة الفروع الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – …………………………..(بدون تغيير حتى) – فرع الثوم، – فرع النحل، – فرع الحوامض، – فرع الكروم، – فرع الفلين والخشب، – فرع “النباتات ذات الرائحة والعطرية والطبية”. – …………………..(الباقي بدون تغيير)………………………” المادة 3 : ينشر هذا القرارفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 11 فبراير سنة .2018 عبد القادر بوعزقي H قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 23 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.

بموجب قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 23 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، كما يأتي : “يعيّن، بصفتهم أعضاء في مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ………………………….(بدون تغيير حتى ) – محمد عبدلي، ممثلاً عن الوزير المكلف بالمالية، – ………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”.

27 شعبان عام 1439 ه 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 وزارة 13 مايو سنة 2018 م التجارة قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 17 مارس سنة 2018، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 17 مارس سنة 2018، تجدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا القرار، طبقا للجدول الآتي : أ) اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك المفتشين والمراقبين والمحققين ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون السيد عمارة بوسحابة السيد ناصر تممنت السيدة فايزة كرجاني السيد توفيق رامول السيدة ياسمينة كمالي السيدة مليكة بوزناد ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون السيد سفيان فريش السيد سمير لحمر السيد ياسين تيجيني السيد ة صورايا إدراس السيد فاروق حمداوي السيد زوهير موساوي ب) اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك المتصرفين والمهندسين والمترجمين - التراجمة ومحللي الاقتصاد والوثائقيين – أمناء المحفوظات ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون السيد عمارة بوسحابة السيدة فاطمة عياشي السيدة فايزة كرجاني السيد عبد الله شعبان السيدة دنيا قاسي شاوش السيد محمود عبد العزيز ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون السيد ميلود معيوف السيدة سهيلة عبلاش السيد مصطفى مرغيت السيد عبد الحميد كعومي السيدة جازية حراد السيد رشيد معزوزي ج) اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك ملحقي الإدارة وأعوان الإدارة والكّتاب والمحاسبين الإداريين التقنيين والمعاونين التقنيين والأعوان والأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون السيد عمارة بوسحابة السيد خالد بوشلاغم السيدة فايزة كرجاني السيد محمود عبد العزيز السيد نادر بن خالد السيدة هندة سويلاماس السيدة فاطمة عياشي السيدة فتيحة مدان التقنيين ومساعدي الوثائقيين – أمناء المحفوظات ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون السيدة مربوحة عزوز السيدة نصيرة بن مسعود السيد عزالدين حدو السيد منير سيد علي رحمة السيد مراد ميسوم السيد عبد الكريم مسعودي السيدة يمينة مهدي السيدة نعيمة عبيد د) اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون السيد عمارة بوسحابة السيدة شهيناز مجدوبة السيدة فايزة كرجاني السيد يوسف بن لغريب السيد محمد شريف سي شايب السيدة بسمة داوي ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون السيد إلياس كوشة السيد عبد الرحمان رحال السيد ينينة تواتي السيد بلقاسم لعجال السيد سي سماعيل بوربالة السيد يزيد حموش يرأس اللجان المتساوية الأعضاء السيد عمارة بوسحابة، مدير الموارد البشرية، وفي حالة وقوع مانع له ينوب عنه ممثل الإدارة الأكثر أقدمية في أعلى وظيفة حسب الترتيب السلّمي. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة