أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات إلى :
– تحديد المبادئ الأساسية والقواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي،
– تجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد وعدم انحياز السلطة المكلفة بإدارة وتنظيم وتسيير العمليات الانتخابية والاستفتائية والإشراف عليها وشفافيتها،
– تجسيد وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة وأخلقة الحياة السياسية،
– ضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني، لاسيما الشباب والمرأة في الحياة السياسية، وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القانون العضوي، بالمصطلحات الآتية :
ورقة التصويت : ورقة معدة خصيصا للاقتراع من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات توضع في متناول الناخب في مكتب التصويت يوم الاقتراع، قصد تمكينه من التعبير عن اختياره قبل وضعها في صندوق الاقتراع.
الورقة الملغاة : ورقة التصويت التي لا تؤخذ بعين الاعتبار أثناء عملية الفرز وحساب الأصوات لعدم مطابقتها لأحكام هذا القانون العضوي.
الباقي الأقوى : وسيلة لتوزيع المقاعد المتبقية في نمط الاقتراع بالقائمة بعد التوزيع الأولي للمقاعد على أساس المعامل الانتخابي.
المترشح : كل شخص يتقدم للانتخابات تحت غطاء حزب سياسي أو بصفة مستقلة.
بطاقة الناخب : بطاقة شخصية تسلمها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى شخص بعد تسجيله في القائمة الانتخابية لتمكينه من ممارسة حقه في التصويت في العمليات الانتخابية والاستفتائية.
المعامل الانتخابي : هو ناتج تقسيم عدد الأصوات المعبر عنها على عدد المقاعد المطلوب شغلها.
الاستفتاء : آلية من آليات الديمقراطية التي يتم بواسطتها عرض نص أو سؤال لمصادقة مجموع الهيئة الناخبة.
فارز : شخص يشارك فعليا في عملية فرز أوراق التصويت.
الاقتراع : مصطلح شامل يستعمل لوصف عملية انتخابية أو استفتائية.
الأصوات المعبر عنها : عدد الأصوات الصحيحة المعتد بها بعد عملية الفرز.
الجريمة الانتخابية : كل فعل معاقب عليه قانونا، أيّا كان نوعه، يرتكب بأية وسيلة كانت من شأنه المساس بالعمليات الانتخابية والاستفتائية أو إعاقتها.
المبادئ الأساسية
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القانون العضوي، بالمصطلحات الآتية :
– ورقة التصويت ............... (بدون تغيير) ....................،
– الورقة الملغاة ................. (بدون تغيير) ....................،
– الباقي الأقوى ................. (بدون تغيير) .....................،
– المترشح ......................... (بدون تغيير) .....................،
– بطاقة الناخب ................ (بدون تغيير) .....................،
– المعامل الانتخابي ......... (بدون تغيير) .....................،
– الاستفتاء ........................ (بدون تغيير) .....................،
– فارز ................................ (بدون تغيير) .....................،
– الاقتراع .......................... (بدون تغيير) .....................،
– الأصوات المعبّر عنها .... (بدون تغيير) .....................،
– الجريمة الانتخابية ...... (بدون تغيير) .....................،
– الإدارة المختصة : مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية".
المادة 3
فتح المادةالسيادة الوطنية ملك للشعب، يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين عبر انتخابات حرة وشرعية ودورية وشفافة ونزيهة، وكذا عن طريق الاستفتاء.
المادة 4
فتح المادةيشكل الانتخاب الوسيلة التي بواسطتها يختار الشعب ممثليه لتسيير الشؤون العمومية على المستويين الوطني والمحلي.
المادة 5
فتح المادةيتم الانتخاب عن طريق الاقتراع العام السري الحر والمباشر أو غير المباشر.
المادة 6
فتح المادةيتمتع كل ناخب وكل مترشح بحق الطعن في صحة العمليات الانتخابية والاستفتائية طبقا لأحكام هذا القانون العضوي.
الباب الأول — إدارة العمليات الانتخابية ومراقبتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
فتح المادةطبقا لأحكام الدستور، تضمن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحضير وتنظيم وتسيير والإشراف على مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : طبقا لأحكام المادة 202 من الدستور، تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحضير وتنظيم وتسيير مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية والإشراف عليها ورقابتها.
تلزم الإدارة المختصة بتوفير كل الوسائل المادية الضرورية للعمليات الانتخابية والاستفتائية ووضعها تحت تصرف السلطة المستقلة. وتتولى في هذا الإطار إعداد ميزانية هذه العمليات وتوزيع اعتماداتها وتنفيذها بالتنسيق مع السلطة المستقلة.
تحدّد كيفيات تطبيق الفقرة 2 أعلاه، عن طريق التنظيم ."
المادة 8
فتح المادةتتمتع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتدعى في صلب النص “ السلطة المستقلة“.
المادة 9
فتح المادةيحدد مقر السلطة المستقلة بمدينة الجزائر، غير أنه في حالة الضرورة، يمكن أن ينقل بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة إلى أي مكان آخر من التراب الوطني.
المادة 10
فتح المادةتمارس السلطة المستقلة صلاحياتها منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج المؤقتة وفق أحكام هذا القانون العضوي.
وفي هذا الشأن، تتولى السلطة المستقلة لا سيما :
– مسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة والقوائم الانتخابية للبلديات والقوائم الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج وتحيينها بصفة مستمرة ودورية، طبقا لأحكام هذا القانون العضوي،
– إعداد بطاقات الناخبين وتسليمها لأصحابها،
– الإشراف على مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية،
– توفير الوثائق والمعدات الانتخابية الضرورية لإجراء العمليات الانتخابية والاستفتائية،
– اعتماد ممثلي المترشحين لمراقبة عمليات التصويت داخل مراكز ومكاتب التصويت،
– التنسيق مع الجهات المختصة، للعمليات التي تندرج في إطار البعثات الدولية لملاحظة الانتخابات، واستقبالها وانتشارها ومرافقتها،
– ضمان حماية البيانات الشخصية الخاصة بالناخبين والمترشحين طبقا للتشريع الساري المفعول،
– التحسيس في مجال الانتخابات ونشر ثقافة الانتخاب،
– تكوين وترقية أداء أعوان ومؤطري العمليات الانتخابية،
– المساهمة بالتنسيق مع مراكز ومؤسسات البحث، في ترقية البحث العلمي في مجال الانتخابات.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : تمارس السلطة المستقلة صلاحياتها وفق أحكام هذا القانون العضوي.
وبهذه الصفة، تتولى لا سيما :
– مسك البطاقية الوطنية ........... (بدون تغيير) ..............،
– إعداد بطاقات ........................... (بدون تغيير) ..............،
– الإشراف على مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية ورقابتها،
– اعتماد ممثلي المترشحين .............................................. ........................... (الباقي بدون تغيير) ."..........................
المادة 11
فتح المادةتسهر السلطة المستقلة على أن يمتنع كل عون مكلف بالعمليات الانتخابية والاستفتائية عن كل فعل أو تصرف، أو أي سلوك آخر، من طبيعته أن يمس بصحة وشفافية ومصداقية الاقتراع.
المادة 12
فتح المادةتخطر السلطة المستقلة السلطات العمومية المعنية بأي ملاحظة أو خلل أو نقص يسجل، مرتبط بنطاق اختصاصها، من شأنه التأثير على تنظيم العمليات الانتخابية والاستفتائية وسيرها.
ويجب على هذه السلطات العمل بسرعة وفي أقرب الآجال لتدارك النقائص والاختلالات المبلّغ عنها، وإعلام السلطة المستقلة كتابيا بالتدابير التي اتخذتها.
المادة 13
فتح المادةتعمل السلطة المستقلة، بالتنسيق مع السلطات العمومية الأخرى المختصة، على تنفيذ الإجراءات الأمنية من أجل ضمان السير الحسن للعمليات الانتخابية والاستفتائية. 10 مارس سنة 2021 م
المادة 14
فتح المادةتتلقى السلطة المستقلة كل عريضة أو احتجاج متعلق بالعمليات الانتخابية أو الاستفتائية ترد من الأحزاب السياسية أو من المترشحين أو من الناخبين.
المادة 15
فتح المادةتضطلع السلطة المستقلة بضمان كل الشروط لممارسة المواطنين لحق الانتخاب بصفة حرة ودورية وشفافة.
المادة 16
فتح المادةتستفيد السلطة المستقلة في إطار ممارسة صلاحياتها من استعمال الصحافة المكتوبة والإلكترونية ووسائل الإعلام السمعية البصرية الوطنية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 17
فتح المادةتزود السلطة المستقلة بميزانية تسيير خاصة بها، وتحدد مدونة النفقات وشروط وكيفيات تنفيذها طبقا للتشريع الساري المفعول.
تمسك السلطة المستقلة محاسبتها وفق قواعد المحاسبة العمومية، ويسند تسيير الأموال إلى عون محاسب يعيّن وفقا للتشريع الساري المفعول.
تتولّى السلطة المستقلة إعداد ميزانية الانتخابات وتوزيع اعتماداتها وضمان متابعة تنفيذها، بالتنسيق مع المصالح المعنية.
تمسك محاسبة الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية الانتخابات بشكل منفصل عن ميزانية تسيير السلطة المستقلة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : تزود السلطة المستقلة .............................. ...(بدون تغيير حتى) الساري المفعول.
تمسك السلطة المستقلة محاسبتها وفق قواعد المحاسبة العمومية طبقا للتشريع الساري المفعول ."
المادة 18
فتح المادةتخضع حسابات السلطة المستقلة وحصائلها المالية للمراقبة البعدية لمجلس المحاسبة.
الفصل الثاني — تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
المادة 19
فتح المادةتتشكل السلطة المستقلة من :
– جهاز تداولي ممثلا في مجلس السلطة المستقلة،
– جهاز تنفيذي ممثلا في رئيس السلطة المستقلة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : تتشكل السلطة المستقلة من :
– جهاز تداولي ممثلا في مجلس السلطة المستقلة،
– جهاز تنفيذي ممثلا في مكتب السلطة المستقلة،
– رئيس السلطة المستقلة".
المادة 20
فتح المادةللسلطة المستقلة امتدادات على مستوى الولايات والبلديات ولدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : للسلطة المستقلة منسقون على المستوى المحلي وكذا منسقون ومندوبون على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج".
القسم الأول — مجلس السلطة المستقلة أولا : تشكيلة المجلس :
المادة 21
فتح المادةيتشكل المجلس من عشرين (20) عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المستقلة، من بينهم عضو واحد (1) من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، لعهدة مدتها ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد. 26 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2021 م
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : يتشكل مجلس السلطة المستقلة من عشرة ( 10 ) أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المستقلة، من بينهم عضو واحد (1) من الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، لعهدة مدتها ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد".
المادة 22
فتح المادةيعد المجلس، فور تنصيبه، نظامه الداخلي الذي ينشر في النشرة الرسمية للسلطة المستقلة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : يعد المجلس، فور تنصيبه، النظام الداخلي للسلطة المستقلة الذي ينشر في النشرة الرسمية للسلطة المستقلة ."
المادة 23
فتح المادةينعقد المجلس باستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : ينعقد المجلس بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه".
المادة 24
فتح المادةتتخذ مداولات المجلس بالأغلبية، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 25
فتح المادةتسجل محاضر مداولات المجلس في سجل مرقّم ومؤشّر عليه من طرف رئيس السلطة المستقلة، ويتم حفظها طبقا للتشريع الساري المفعول، ونشرها في النشرة الرسمية للسلطة المستقلة.
ثانيا : صلاحيات المجلس :
المادة 26
فتح المادةيمارس المجلس الصلاحيات الآتية :
– يصادق على برنامج عمل السلطة المستقلة المقدم من طرف رئيسها،
– يعد قوائم أعضاء المندوبيات الولائية والبلدية والمندوبيات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج،
– يستقبل ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية دون المساس بأحكام الفقرة 3 من المادة 121 من الدستور.
ويفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون العضوي،
– يعد، بصفة منصفة وعادلة، برنامج وكيفيات استعمال وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية أثناء الحملة الانتخابية والاستفتائية، وتوزيع قاعات الاجتماعات، وكذا استعمال المساحات المخصصة للإشهار،
– يستقبل الطعون والاحتجاجات المتعلقة بالعملية الانتخابية والاستفتائية،
– يصادق على التقرير المعد من طرف لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية والاستفتائية،
– يصادق على التقرير المتعلق بالعمليات الانتخابية والاستفتائية الذي يقدمه رئيس السلطة المستقلة،
– يصادق على القانون الأساسي لمستخدمي السلطة المستقلة،
– يصادق على ميزانية السلطة المستقلة،
– يبدي رأيه في كل ما يتعلق بمشاريع القوانين والتنظيمات ذات الصلة بالانتخابات،
– يعد ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية والعمل على ترقيتها لدى كل فاعلي المسار الانتخابي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 26 : مع مراعاة أحكام المادة 24 أعلاه، يمارس مجلس السلطة المستقلة الصلاحيات الآتية :
– يصادق على ...................... (بدون تغيير) ......................،
– يعد قوائم المنسّقين الولائيين والبلديين والمنسّقين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، ويصادق عليها، مع مراعاة أحكام المادة 30 أدناه،
– يستلم ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهوريّة، ويفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون العضوي،
– يعد بصفة منصفة وعادلة ........... (بدون تغيير) ...........،
– يتلقى الطعون والاحتجاجات المتعلقة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية، ويبت فيها طبقا لأحكام هذا القانون العضوي،
– يصادق على التقرير ................. (بدون تغيير) ..............،
– يصادق على التقرير ................. (بدون تغيير) ..............،
– يصادق على مشروع القانون الأساسي لأعضاء مجلس السلطة المستقلة،
– يصادق على ميزانية تسيير السلطة المستقلة،
– يبدي رأيه ....................................................................... ............................ (الباقي بدون تغيير) .".........................
القسم الثاني — الرئيس
المادة 27
فتح المادةيعيّن رئيس الجمهورية رئيس السلطة المستقلة لعهدة مدتها ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد.
المادة 28
فتح المادةللسلطة المستقلة أمانة عامة مكلفة بالتسيير الإداري والتقني.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : للسلطة المستقلة ........ (بدون تغيير) .............
يخضع مستخدمو الأمانة العامة للسلطة المستقلة لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
يحدد تنظيم الأمانة العامة للسلطة المستقلة وسيرها، عن طريق التنظيم".
المادة 29
فتح المادةيحدد مرسوم رئاسي النظام الأساسي لأعضاء المجلس وللإطارات الإدارية للسلطة المستقلة، وكذا نظام تعويضاتهم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 29 : يحدد مرسوم رئاسي القانون الأساسي لأعضاء مجلس السلطة المستقلة ونظام تعويضهم".
المادة 30
فتح المادةيمارس رئيس السلطة المستقلة الصلاحيات الآتية :
– يرأس المجلس وينفذ مداولاته،
– يستدعي ويترأس اجتماعات المجلس،
– يوجه وينسق أعمال المجلس،
– يمثل السلطة المستقلة لدى مختلف الهيئات العمومية ولدى المشاركين الآخرين في المسار الانتخابي،
– يمثل السلطة المستقلة أمام القضاء بخصوص جميع التصرفات المدنية والإدارية،
– يعين أعضاء المندوبيات الولائية والبلدية والمندوبيات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج طبقا لمداولة المجلس،
– يتولى تعبئة أعضاء المندوبيات الولائية والمندوبيات البلدية والمندوبيات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، خلال فترة العمليات الانتخابية والاستفتائية وفترة مراجعة القوائم الانتخابية، ونشرهم عبر التراب الوطني وفي الخارج،
– يعيّن ويسخّر مؤطري مراكز ومكاتب التصويت،
– ينسق مع الجهات المختصة، العمليات التي تندرج في إطار البعثات الدولية لملاحظة الانتخابات واستقبالها وانتشارها ومرافقتها،
– يعلن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والتشريعية ونتائج الاستفتاءات، دون المساس بأحكام المادة 186 من هذا القانون العضوي،
– يعد التقرير الخاص بالعمليات الانتخابية والاستفتائية ويقوم بنشره بعد مصادقة المجلس عليه،
– هو الآمر بالصرف لميزانية السلطة المستقلة،
– يعيّن الأمين العام للسلطة المستقلة وينهي مهامه،
– يعيّن الموظفين الإداريين والتقنيين للسلطة المستقلة وينهي مهامهم،
– يمارس السلطة الرئاسية على مجموع المستخدمين الإداريين والتقنيين التابعين للسلطة المستقلة،
– يوقّع على محاضر مداولات وقرارات السلطة المستقلة، ويضمن تبليغها ومتابعة تنفيذها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 30 : يمارس رئيس السلطة المستقلة الصلاحيات الآتية :
– يرأس المجلس .................. (بدون تغيير) .....................،
– يستدعي ويترأس ............. (بدون تغيير) .....................،
– يوجه وينسق .................... (بدون تغيير) .....................،
– يمثل السلطة المستقلة .......... (بدون تغيير) ................،
– يمثل السلطة المستقلة ......... (بدون تغيير) .................،
– يعيّن المنسّقين على مستوى الولايات والبلديات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، ويتولى توزيعهم عبر التراب الوطني وفي الخارج، طبقا لمداولة المجلس،
– ينسق مع الجهات المختصة، العمليات التي تندرج في إطار البعثات الدولية لملاحظة الانتخابات واستقبالها وانتشارها ومرافقتها،
– يعلن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات بعد مصادقة المجلس،
– يعد التقرير الخاص ........................................................ ............................ (الباقي بدون تغيير) .".........................
المادة 31
فتح المادةيتخذ رئيس السلطة المستقلة كل التدابير من أجل ضمان السير العادي للعمليات الانتخابية والاستفتائية وضمان مصداقية وشفافية وصحة نتائجها ومطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
أُلغي بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
القسم الثالث — امتدادات السلطة المستقلة على المستوى المحلي والممثليات بالخارج
المادة 32
فتح المادةتتشكل الامتدادات المحلية للسلطة المستقلة من المندوبيات الولائية، وتساعدها مندوبيات على مستوى البلديات.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 : يمثل السلطة المستقلة :
– منسّق ولائي على مستوى كل ولاية،
– منسّق بلدي على مستوى كل بلدية، تحت إشراف المنسّق الولائي،
– منسّقون ومندوبون على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
يعيّن المنسقون الولائيون من بين الأشخاص غير المنحدرين أو المقيمين في المناطق التي يتولون فيها الإشراف على العمليات الانتخابية ومراقبتها.
يمارس المنسقون مهامهم بمناسبة المراجعة الدورية والاستثنائية للقوائم الانتخابية وفي كل اقتراع، بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج المؤقتة بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية، والنتائج النهائية بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية". 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 33
فتح المادةتتشكل المندوبيات الولائية من ثلاثة (3) إلى خمسة عشر (15) عضوا، مع مراعاة المعيارين الآتيين :
– عدد البلديات،
– توزيع الهيئة الناخبة.
تحدد تشكيلة المندوبية الولائية بقرار من رئيس السلطة المستقلة بعد مصادقة مجلسها.
أُلغي بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
المادة 34
فتح المادةيعيّن رئيس السلطة المستقلة منسقي المندوبيات الولائية والبلدية والمندوبيات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
أُلغي بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
المادة 35
فتح المادةتسيّر المندوبية الولائية من طرف منسق ولائي يوضع تحت سلطة رئيس السلطة المستقلة.
أُلغي بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
المادة 36
فتح المادةتسيّر المندوبية البلدية من طرف منسق بلدي يمارس مهامه بالتنسيق مع المندوبية الولائية المختصة إقليميا.
يحدد رئيس السلطة المستقلة بقرار تشكيلة المندوبية البلدية والولائية بمناسبة كل استشارة انتخابية.
أُلغي بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
المادة 37
فتح المادةتضطلع المندوبيات الولائية والبلدية والمندوبيات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، تحت سلطة رئيس السلطة المستقلة، بممارسة الصلاحيات المخوّلة لها في نطاق الدائرة الانتخابية محل اختصاصها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 37 : يمارس منسّقو السلطة المستقلة الصلاحيات المخوّلة لهم في نطاق الدائرة الانتخابية محل اختصاصهم، تحت سلطة رئيس السلطة المستقلة".
المادة 38
فتح المادةتضع البلديات والولايات تحت تصرف السلطة المستقلة الموظفين الضروريين لتحضير وتنظيم وإجراء العمليات الانتخابية والاستفتائية، الذين يمارسون مهامهم تحت سلطتها الكاملة.
المادة 39
فتح المادةيحدد رئيس السلطة المستقلة تشكيلة المندوبيات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وتنظيمها وسيرها بالتنسيق مع السلطات المختصة. 10 مارس سنة 2021 م
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 39 : يحدد عدد المنسّقين والمندوبين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية ."
المادة 40
فتح المادةيجب أن تتوفر في عضو السلطة المستقلة الشروط الآتية :
– أن يكون مسجلا في قائمة انتخابية،
– ألاّ يكون شاغلا وظيفة عليا في الدولة،
– ألاّ يكون عضوا في أحد المجالس الشعبية المحلية أو البرلمان،
– ألاّ يكون منخرطا في حزب سياسي خلال الخمس (5) سنوات السابقة لتعيينه،
– ألاّ يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية،
– ألاّ يكون محكوما عليه بسبب الغش الانتخابي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 40 : يجب أن تتوفر في عضو السلطة المستقلة وكذا المنسّقين المذكورين في المادة 32 أعلاه، إضافة إلى شرط الخبرة في المجال الانتخابي : ............................ (الباقي بدون تغيير) ......................... ."
المادة 41
فتح المادةيُلزم أعضاء السلطة المستقلة بواجب التحفظ والحياد، ويمارسون مهامهم في استقلال تام ويستفيدون بذلك من حماية الدولة.
يمتنع أعضاء السلطة المستقلة أثناء عهدتهم عن استعمال مراكزهم الوظيفية لأغراض غير تلك التي ترتبط بمهامهم.
يتوقف أعضاء مجلس السلطة المستقلة، بمجرد تعيينهم، عن ممارسة أية وظيفة أو أي نشاط آخر أو أية مهنة حرة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 41 : يُلزم أعضاء السلطة المستقلة والمنسّقون بواجب التحفظ والحياد، ويمارسون مهامهم باستقلال تام ويستفيدون بذلك من حماية الدولة.
يمنع على أعضاء السلطة المستقلة، أثناء عهدتهم، والمنسّقين استعمال مراكزهم الوظيفية لأغراض غير تلك التي ترتبط بمهامهم.
يتوقف أعضاء السلطة ................ (بدون تغيير) ..............
يوضع رئيس السلطة المستقلة وأعضاؤها الذين يمارسون مهامهم على مستوى مختلف مؤسسات الدولة في وضعية انتداب أو إلحاق، حسب الحالة، لدى السلطة المستقلة، طيلة مدة العهدة ."
المادة 42
فتح المادةلا يمكن لأعضاء السلطة المستقلة أن يترشحوا للانتخابات خلال عهدتهم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 42 : لا يمكن لأعضاء السلطة المستقلة ...... (بدون تغيير) ...................................................................................
ويسري هذا المنع كذلك على المنسقين طيلة مدة تعيينهم".
المادة 43
فتح المادةيؤدي رئيس وأعضاء السلطة المستقلة أمام المجلس القضائي المختص إقليميا اليمين القانونية الآتي نصها :
“ أقسم باالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي بكل نزاهة وحياد واستقلالية وأتعهد بالعمل على ضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية والاستفتائية وأن أحترم الدستور وقوانين الجمهورية، واالله على ما أقول شهيد”.
يؤدي أعضاء المندوبيات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج نفس اليمين أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التابعون لها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 : يؤدي رئيس وأعضاء السلطة المستقلة والمنسّقون الولائيون والبلديون أمام المجلس القضائي المختص إقليميا اليمين القانونية الآتي نصّها :
"أقسم باللّه ................... (بدون تغيير) ."........................
يؤدي المنسّقون والمندوبون لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج نفس اليمين أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التابعون لها".
المادة 44
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات استخلاف عضو من أعضاء السلطة المستقلة، في حالات الشغور أو الاستقالة أو المانع القانوني، بموجب نظامها الداخلي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 44 : تحدّد شروط وكيفيات استخلاف المنسّقين على المستويين الولائي والبلدي وعلى مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، في حالات الشغور أو الاستقالة أو المانع القانوني، بموجب النظام الداخلي للسلطة المستقلة".
المادة 45
فتح المادةيستفيد أعضاء المندوبيات الولائية والبلدية والمندوبيات لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، من تعويضات بمناسبة تعبئتهم خلال فترة تنظيم الانتخابات والاستفتاءات وأثناء فترة مراجعة القوائم الانتخابية. 26 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2021 م يحدد النظام الداخلي للسلطة المستقلة مبلغ التعويضات التي يتقاضاها أعضاء المندوبيات المذكورة أعلاه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 45 : يسخّر المستخدمون التابعون لمختلف مؤسسات الدولة، بقرار من رئيس السلطة المستقلة، لتأدية مهامهم كمنسقين، بعد موافقة السلطات والهيئات والمؤسسات التي ينتمون إليها.
يستفيد المنسّقون والمندوبون من تعويضات بمناسبة تسخيرهم خلال فترة تنظيم الاقتراع وأثناء فترة المراجعة الدورية والاستثنائية للقوائم الانتخابية.
تحدّد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 46
فتح المادةتخطر السلطة المستقلة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا بأي تجاوز صادر عنهم عاينته خلال مختلف مراحل العمليات الانتخابية والاستفتائية.
ويجب على الأطراف التي تم إخطارها، العمل بسرعة وفي الآجال التي تحددها السلطة المستقلة لتدارك النقائص المبلّغ عنها وإعلامها كتابيا بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها.
المادة 47
فتح المادةتفصل السلطة المستقلة، بموجب قرارات، في المسائل الخاضعة لمجال اختصاصها.
ويبلغ القرار للأطراف المعنية بكل وسيلة مناسبة.
يمكن السلطة المستقلة تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول .
المادة 48
فتح المادةفي حالة معاينة مخالفة في مجال السمعي البصري، تقوم السلطة المستقلة بإخطار سلطة ضبط السمعي البصري من أجل اتخاذ التدابير الضرورية طبقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 49
فتح المادةعندما ترى السلطة المستقلة أنّ أحد الأفعال المسجلة أو تلك التي أُخطرت بشأنها يمكن أن تكتسي طابعا جزائيا، تقوم فورا بإخطار النائب العام المختص إقليميا بذلك.
الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بتحضير العمليات الانتخابية والاستفتائية
الفصل الأول — الشروط المطلوبة في الناخب
المادة 50
فتح المادةيعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة (18) سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع الساري المفعول وكان مسجلا في القائمة الانتخابية.
المادة 51
فتح المادةلا يصوت إلاّ من كان مسجلا في القائمة الانتخابية للبلدية التي بها موطنه بمفهوم المادّة 36 من القانون المدني.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 51 : لا يصوّت إلاّ من كان مسجلا في القائمة الانتخابية للبلدية التي بها موطنه بمفهوم المادة 36 من القانون المدني، ومن كان مسجلا في القائمة الانتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج".
المادة 52
فتح المادةلا يسجل في القائمة الانتخابية كل من :
– سلك سلوكا مضادا لمصالح الوطن أثناء ثورة التحرير الوطني،
– حكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره،
– حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح للمدة المحددة تطبيقا للمادتين 9 مكرر 1 و 14 من قانون العقوبات،
– أشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره،
– تم الحجز القضائي أو الحجر عليه.
تطلع النيابة العامة، اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المعنية بكل الوسائل القانونية وتبلغها، فور افتتاح مرحلة مراجعة القوائم الانتخابية، بقائمة الأشخاص المذكورين في المطات 2 و 3 و 4 و 5 أعلاه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 52 : لا يسجل في القائمة الانتخابية، كل من :
– سلك سلوكا ....................... (بدون تغيير) ....................،
– حكم عليه في جناية ............... (بدون تغيير) ..................،
– حكم عليه نهائيا من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح للمدة المحددة تطبيقا للمادتين 9 مكرّر 1 و 14 من قانون العقوبات،
– أشهر إفلاسه ................... (بدون تغيير) ......................،
– تم الحجز القضائي أو الحجر عليه بحكم نهائي.
تُطلع النيابة العامة بكل الوسائل القانونية، لجان مراجعة القوائم الانتخابية المعنية فور افتتاح مرحلة مراجعة القوائم الانتخابية، بقائمة الأشخاص المذكورين في المطات 2 و 3 و 4 و 5 أعلاه، وإبلاغها بها".
الفصل الثاني — القوائم الانتخابية
القسم الأول — شروط التسجيل في القوائم الانتخابية
المادة 53
فتح المادةتحدث وتمسك، تحت مسؤولية السلطة المستقلة، بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، التي تُضبَط طبقا للتشريع الساري المفعول.
تسهر السلطة المستقلة على مراجعة القوائم الانتخابية بصفة دورية وبمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي طبقا للتشريع الساري المفعول.
تحدد شروط وكيفيات ضبط البطاقية الوطنية للهيئة الانتخابية واستعمالها بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 54
فتح المادةالتسجيل في القوائم الانتخابية واجب على كل مواطن ومواطنة تتوفر فيهما الشروط المطلوبة قانونا.
المادة 55
فتح المادةيجب على كل جزائري وكل جزائرية يتمتعان بحقوقهما المدنية والسياسية ولم يسبق لهما التسجيل في قائمة انتخابية، أن يطلبا تسجيلهما.
المادة 56
فتح المادةلا يمكن التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية واحدة.
المادة 57
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادتين 55 و 56 من هذا القانون العضوي، يمكن لكل الجزائريين والجزائريات المقيمين في الخارج والمسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، أن يطلبوا تسجيلهم : 1 – بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية، في قائمة انتخابية لإحدى البلديات الآتية :
– بلدية مسقط رأس المعني،
– بلدية آخر موطن للمعني،
– بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني. 2 – بالنسبة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستشارات الاستفتائية، يتم التسجيل في القائمة الانتخابية للممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية الموجودة في بلد إقامة الناخب.
المادة 58
فتح المادةيمكن أفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفي الجمارك الجزائرية ومصالح السجون الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادّة 51 أعلاه، أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية لإحدى البلديات المنصوص عليها في المادّة 57 من هذا القانون العضوي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 58 : يمكن للمستخدمين العسكريين وأفراد الأمن الوطني والحماية المدنية وموظفي الجمارك الجزائرية ........................ (بدون تغيير) ."............................
المادة 59
فتح المادةيسجل في القائمة الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون العضوي كل من استعاد أهليته الانتخابية إثر رد اعتباره، أو رفع الحجر عنه أو الحجز عليه، أو بعد إجراء عفو شمله.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 59 : يسجل في القائمة الانتخابية، وفقا لأحكام هذا القانون العضوي، كل من استعاد أهليته الانتخابية طبقا للتشريع المعمول به ."
المادة 60
فتح المادةفي حالة تغيير موطن الناخب المسجل في القائمة الانتخابية، يجب عليه أن يطلب، خلال الأشهر الثلاثة (3) الموالية لهذا التغيير، شطب اسمه من هذه القائمة وتسجيله في قائمة بلدية إقامته الجديدة.
المادة 61
فتح المادةفي حالة وفاة أحد الناخبين، تُطلع المصالح المعنية لبلدية الإقامة والمصالح الدبلوماسية والقنصلية السلطة المستقلة بذلك، والتي تقوم حالا بشطبه من قائمة الناخبين، مع مراعاة أحكام المادتين 63 و 64 من هذا القانون العضوي.
في حالة الوفاة خارج بلدية الإقامة، يتعيّن على بلدية مكان الوفاة إطلاع بلدية إقامة المتوفى بكل الوسائل القانونية، والتي تُطلع بدورها السلطة المستقلة.
القسم الثاني — وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
المادة 62
فتح المادةالقوائم الانتخابية دائمة، وتكون محل مراجعة خلال الثلاثي الأخير من كل سنة.
يمكن مراجعة القوائم الانتخابية استثنائيا بموجب المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، والذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها.
المادة 63
فتح المادةيتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها الدورية أو بمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي في كل بلدية، من طرف لجنة بلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تعمل تحت إشراف السلطة المستقلة. 10 مارس سنة 2021 م تتكون اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية من :
– قاضٍ يعيّنه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا،
– ثلاثة (3) مواطنين من البلدية تختارهم المندوبية الولائية للسلطة المستقلة من بين الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية للبلدية المعنية.
توضع، تحت تصرف ورقابة اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، أمانة دائمة يديرها موظف بلدي يتمتع بالخبرة والكفاءة والحياد.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها.
تحدد قواعد سير اللجنة ومقرها بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
تقوم السلطة المستقلة بتحديد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة مراجعة القوائم الانتخابية، بموجب قرار من رئيسها ينشر بكل وسيلة مناسبة ومؤكدة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 63 : يتم إعداد القوائم الانتخابية .... (بدون تغيير) ....
تتكوّن اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية من :
– قاضٍ .............................. (بدون تغيير) ........................،
– ثلاثة (3) مواطنين من البلدية يختارهم المنسق الولائي للسلطة المستقلة من بين الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية للبلدية المعنية، أعضاء. .............................. (الباقي بدون تغيير) .".......................
المادة 64
فتح المادةيتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مسؤولية السلطة المستقلة من قبل لجنة لمراجعة القوائم الانتخابية، تتكون من :
– رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي أو ممثله، رئيسا،
– ناخبين (2) اثنين مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، تعيّنهما السلطة المستقلة، عضوين،
– موظف قنصلي، عضوا.
وتعيّن اللجنة أمينا لها من بين أعضائها.
تجتمع اللجنة بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، بناء على استدعاء من رئيسها.
تقوم السلطة المستقلة بتحديد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة مراجعة القوائم الانتخابية، بموجب قرار ينشر بكل وسيلة مناسبة ومؤكدة.
تحدد قواعد سير اللجنة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 65
فتح المادةيتولى رئيس السلطة المستقلة إعلان فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابية واختتامها بكل وسيلة مناسبة، مع مراعاة أحكام المادّة 62 أعلاه.
المادة 66
فتح المادةيمكن كل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية أن يقدم تظلمه إلى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي. 26 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2021 م
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 66 : يمكن كل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية أن يقدم تظلمه إلى رئيس لجنة مراجعة القوائم الانتخابية المختصة ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي".
المادة 67
فتح المادةلكل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية، حق تقديم اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير حق، أو لتسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة، ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
المادة 68
فتح المادةيجب تقديم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب المذكورين في المادتين 66 و 67 من هذا القانون العضوي خلال العشرة (10) أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام العمليات المذكورة في المادّة 65 من هذا القانون العضوي.
يخفّض هذا الأجل إلى خمسة (5) أيام، في حالة المراجعة الاستثنائية.
تحال هذه الاعتراضات على اللجنة المنصوص عليها في المادّتين 63 و 64 من هذا القانون العضوي، التي تبتّ فيها بقرار في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام.
يجب على رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية أن يبلّغ قرار اللجنة في ظرف ثلاثة (3) أيام كاملة إلى الأطراف المعنية، بكل وسيلة قانونية.
المادة 69
فتح المادةيمكن الأطراف المعنية تسجيل الطعن في ظرف خمسة (5) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
في حالة عدم التبليغ، يمكن تسجيل الطعن في أجل ثمانية
(8) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ الاعتراض.
يسجل هذا الطعن بمجرد تصريح لدى أمانة ضبط المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي المختصة إقليميا، أو المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي بالجزائر العاصمة بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، التي تبت فيه بحكم في أجل أقصاه خمسة (5) أيام دون مصاريف الإجراءات وبدون إلزامية توكيل محامٍ، وبناء على إشعار عادٍ يرسل إلى الأطراف المعنية قبل ثلاثة (3) أيام.
يكون حكم المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
المادة 70
فتح المادةتلتزم السلطة المستقلة بوضع القائمة الانتخابية البلدية أو القائمة الانتخابية للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، بمناسبة كل انتخاب، تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار، دون المساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي.
تسلّم السلطة المستقلة نسخة من هذه القوائم الانتخابية إلى المحكمة الدستورية.
لكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه متى طلب ذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
المادة 71
فتح المادةتحفظ القائمة الانتخابية البلدية، تحت مسؤولية السلطة المستقلة، بالأمانة الدائمة للجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية.
تودع نسخ من القائمة الانتخابية البلدية، على التوالي، بأمانة ضبط المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي المختصة إقليميا، ولدى السلطة المستقلة، وبمقر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 71 : تحفظ القائمة الانتخابية..... (بدون تغيير) ......
تودع نسخة من القائمة الانتخابية البلدية في شكل ورقي أو رقمي بأمانة ضبط المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي المختصة إقليميا ولدى السلطة المستقلة.
تحفظ القائمة الانتخابية للممثلية الدبلوماسية والقنصلية تحت مسؤولية رئيسها على مستوى هذه الأخيرة ولدى السلطة المستقلة".
القسم الثالث — بطاقة الناخب
المادة 72
فتح المادةتعدّ السلطة المستقلة بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل الاستشارات الانتخابية والاستفتائية، وتُسلّم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية.
تستفيد السلطة المستقلة، في هذا الإطار، من مساعدة مختلف الإدارات العمومية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
تحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وسحبها بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 72 : تعدّ السلطة المستقلة بطاقة الناخب التي يتعيّن أن تتضمن الرقم التعريفي الوطني الوحيد، وتكون صالحة لكل الاستشارات الانتخابية والاستفتائية، وتسلّم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية.
تحدّد كيفيات إعداد ................ (بدون تغيير) ."..................
الباب الثالث — الحملة الانتخابية وتمويلها
الفصل الأول — الحملة الانتخابية
المادة 73
فتح المادةباستثناء الحالة المنصوص عليها في المادّة 95 (الفقرة 3) من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل ثلاثة وعشرين (23) يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع.
في حالة إجراء دور ثانٍ للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل اثني عشر (12) يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين (2) من تاريخ الاقتراع.
المادة 74
فتح المادةلا يمكن أيا كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادّة 73 أعلاه.
المادة 75
فتح المادةيمتنع كل مترشح أو شخص يشارك في الحملة الانتخابية عن كل خطاب كراهية وكل شكل من أشكال التمييز.
المادة 76
فتح المادةيمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية.
المادة 77
فتح المادةيستفيد كل مترشح للانتخابات المحلية أو التشريعية أو الرئاسية بشكل منصف، من الوصول إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم الساريي المفعول.
تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين كل المترشحين للانتخابات الرئاسية، وتختلف بالنسبة إلى الانتخابات المحلية والتشريعية، تبعا لأهمية عدد قوائم المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية.
تستفيد قوائم المترشحين الأحرار المتكتلة بمبادرة منهم، من نفس الترتيبات الواردة في هذه المادّة، وحسب الشروط نفسها.
تستفيد الأحزاب السياسية التي تقوم بالحملة الانتخابية في إطار الاستشارات الاستفتائية من مجال عادل في وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم الساريي المفعول.
تحدد كيفيات وإجراءات استعمال وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم الساريي المفعول.
تحدد كيفيات الإشهار الأخرى للترشيحات بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 78
فتح المادةيتعين على كل وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم الساريي المفعول، المُشاركة في تغطية الحملة الانتخابية وضمان التوزيع المنصف للحيز الزمني لاستعمال وسائل الإعلام من طرف المترشحين.
تضمن السلطة المستقلة، بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري، احترام أحكام هذه المادة.
المادة 79
فتح المادةدون المساس بأحكام القانون المتعلق بالاجتماعات والتظاهرات العمومية، تنظم التجمعات والاجتماعات العمومية بمناسبة الانتخابات والاستفتاءات طبقا لأحكام هذا القانون العضوي.
المادة 80
فتح المادةيمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية.
المادة 81
فتح المادةيمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني، وخمسة (5) أيام قبل تاريخ الاقتراع بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج. 10 مارس سنة 2021 م
المادة 82
فتح المادةتخصص داخل الدوائر الانتخابية أماكن عمومية لإلصاق الترشيحات، وتوزع مساحتها بالتساوي.
يمنع استعمال أي شكل آخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض.
تسهر السلطة المستقلة على تطبيق الأحكام المذكورة أعلاه.
المادة 83
فتح المادةيمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية لأغراض الدعاية الانتخابية، إلاّ إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك.
المادة 84
فتح المادةيمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها، لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
المادة 85
فتح المادةيجب على كل مترشح أن يمتنع عن أية حركة أو موقف أو عمل أو سلوك عنيف، غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي، وأن يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية.
المادة 86
فتح المادةيحظر الاستعمال السيئ لرموز الدولة.
الفصل الثاني — تمويل الحملة الانتخابية ومراقبتها
القسم الأول — تمويل الحملة الانتخابية
المادة 87
فتح المادةتمول الحملة الانتخابية بواسطة موارد يكون مصدرها :
– مساهمة الأحزاب السياسية المشكلة من اشتراكات أعضائها والمداخيل الناتجة عن نشاط الحزب،
– المساهمة الشخصية للمترشح،
– الهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعية،
– المساعدات المحتملة التي يمكن أن تمنحها الدولة للمترشحين الشباب في القوائم المستقلة بمناسبة الانتخابات التشريعية والمحلية،
– إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية.
المادة 88
فتح المادةيحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى، مهما كان شكلها، من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية. 26 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2021 م
المادة 89
فتح المادةيحدد المبلغ الأقصى للهبات بالنسبة لكل شخص طبيعي في حدود أربعمائة ألف دينار 400.000( دج) فيما يخص الانتخابات التشريعية، وفي حدود ستمائة ألف دينار 600.000( دج) فيما يخص الانتخابات الرئاسية.
يمكن تحيين هذا الحد كل ثلاث (3) سنوات، عن طريق التنظيم.
يتعين على المترشح للانتخابات الرئاسية، والمترشح الموكل من طرف الحزب أو من طرف مترشحي القائمة المستقلة بالنسبة للانتخابات التشريعية، تبليغ لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية بقيمة الهبات وبقائمة أسماء الواهبين.
المادة 90
فتح المادةلا يعد تمويلا أجنبيا، الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج من أجل تمويل الحملة الانتخابية المتعلقة بالمترشحين أو قائمة المترشحين في الدوائر الانتخابية في الخارج.
لا يمكن أن يتجاوز مقدار هذه الهبات بالنسبة للشخص الطبيعي ما يعادل أربعمائة ألف دينار 400.000( دج) فيما يخص الانتخابات التشريعية، وستمائة ألف دينار 600.000( دج) فيما يخص الانتخابات الرئاسية.
المادة 91
فتح المادةكل هبة يتجاوز مبلغها ألف دينار 1.000( دج) يستوجب دفعها عن طريق الشيك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية.
المادة 92
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية مائة وعشرين مليون دينار 120.000.000( دج) في الدور الأول. ويُرفع هذا المبلغ إلى مائة وأربعين مليون دينار 140.000.000( دج) في الدور الثاني.
المادة 93
فتح المادةلكل مترشح للانتخابات الرئاسية الحق في تعويض جزافي قدره عشرة في المائة )%10( في حدود النفقات المدفوعة فعلا.
عندما يحرز المترشح للانتخابات الرئاسية على نسبة تفوق عشرة في المائة )%10( وتقل عن عشرين في المائة )%20( من الأصوات المعبر عنها أو تساويها، يرفع هذا التعويض إلى عشرين في المائة )%20( من النفقات المدفوعة فعلا وضمن الحد الأقصى المرخص به.
وترفع نسبة التعويض إلى ثلاثين في المائة )%30( بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على أكثر من عشرين في المائة )%20( من الأصوات المعبر عنها.
لا يتم التعويض إلاّ بعد إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية واعتماد حسابات الحملة الانتخابية من طرف لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية.
المادة 94
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة في الانتخابات التشريعية حدا أقصاه مليونان وخمسمائة ألف دينار 2.500.000( دج) عن كل مترشح .
المادة 95
فتح المادةيمكن قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي أحرزت عشرين في المائة )%20( على الأقل، من الأصوات المعبّر عنها، أن تحصل على تعويض بنسبة عشرين في المائة 20( )% من النفقات المدفوعة فعلا ضمن الحد الأقصى المرخص به. ويُدفع هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته أو إلى قائمة المترشحين الأحرار.
لا يتم التعويض إلاّ بعد إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية واعتماد الحسابات من طرف لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية.
المادة 96
فتح المادةيتعين على كل مترشح للانتخابات الرئاسية وكل قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية فتح ومسك حساب للحملة الانتخابية.
عندما يكون تمويل الحملة الانتخابية مكونا من هبات أو من مساهمات من الدولة، يتعين على كل مترشح للانتخابات الرئاسية وعلى كل قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية، تعيين أمين مالي للحملة الانتخابية.
المادة 97
فتح المادةيتم تعيين الأمين المالي للحملة الانتخابية بموجب تصريح مكتوب من المترشح للانتخابات الرئاسية أو من المترشح الموكل من طرف الحزب أو من طرف مترشحي القائمة الحرة بالنسبة للانتخابات التشريعية.
يودع التصريح المرفق بالموافقة المكتوبة من الأمين المالي للحملة الانتخابية، لدى السلطة المستقلة أو مندوبية السلطة المستقلة بالخارج المختصة بالنسبة للانتخابات التشريعية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 97 : يتم تعيين الأمين المالي ...... (بدون تغيير) .......
يودع التصريح المرفق بالموافقة المكتوبة من الأمين المالي للحملة الانتخابية، لدى السلطة المستقلة.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة".
المادة 98
فتح المادةلا يمكن الأمين المالي للحملة الانتخابية أن يكون أمينا ماليا إلاّ لمترشح واحد أو لقائمة مترشحين واحدة.
لا يمكن لمحافظ الحسابات المكلف بتقديم حساب الحملة الانتخابية أو لمترشح متواجد في قائمة المترشحين، أن يكون أمينا ماليا للحملة الانتخابية.
المادة 99
فتح المادةبمجرد إيداع التصريح لدى السلطة المستقلة، يقوم الأمين المالي للحملة الانتخابية بفتح حساب بنكي وحيد بغرض تمويل الحملة الانتخابية.
بالنسبة لقوائم المترشحين للدوائر الانتخابية في الخارج، يقوم الأمين المالي للحملة الانتخابية بفتح حسابي بنكي وحيد لدى البنوك المراسلة للبنوك الجزائرية بغرض تمويل الحملة الانتخابية على مستوى الدائرة الانتخابية محل الترشح.
المادة 100
فتح المادةيتولىّ البنك المخطر فتح الحساب، وتسليم وسائل الدفع والخدمات الضرورية لتسييره في أجل خمسة عشر (15) يوما، إلى الأمين المالي للحملة الانتخابية. إذا لم يفتح هذا الحساب عند انقضاء هذا الأجل، يخطر الأمين المالي للحملة الانتخابية بنك الجزائر الذي يعيّن له المؤسسة البنكية التي تتولى فتح الحساب.
المادة 101
فتح المادةيشرف بنك الجزائر على فتح الحسابات البنكية، ويتأكد من أن كل مترشح أو كل قائمة مترشحين لا يحوز إلاّ على حساب واحد.
المادة 102
فتح المادةيبين حساب الحملة الانتخابية كل الإيرادات والنفقات المرتبطة بالحملة الانتخابية.
المادة 103
فتح المادةيُعدّ الأمين المالي للحملة الانتخابية المُوقّع الوحيد لهذا الحساب ولا يمكنه منح التفويض لأي شخص آخر، بما فيهم المترشح نفسه.
المادة 104
فتح المادةيتعين على الأمين المالي للحملة الانتخابية إرسال المعلومات المتعلقة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية.
المادة 105
فتح المادةيُعدّ الأمين المالي للحملة الانتخابية الوسيط الوحيد بين المترشح والغير الذين ساهموا في تمويل الحملة الانتخابية. وهو المؤهل الوحيد لتحصيل الأموال ودفع النفقات المرتبطة بالحملة الانتخابية.
المادة 106
فتح المادةيتعين على الأمين المالي للحملة الانتخابية تسليم كل واهب وصلاً، تحدد شروط إعداده واستعماله عن طريق التنظيم.
المادة 107
فتح المادةيعد الأمين المالي للحملة الانتخابية مسؤولا عن جميع أعمال التسيير والإدارة التي يقوم بها في علاقته مع الغير، أو مع المترشح، أو قائمة المترشحين.
المادة 108
فتح المادةيُعدّ الأمين المالي للحملة الانتخابية حساب الحملة الذي يتضمن جميع الإيرادات حسب مصدرها، وجميع النفقات حسب طبيعتها، التي تم تنفيذها.
المادة 109
فتح المادةيتم إعداد حساب الحملة الانتخابية باسم :
– المترشح نفسه، بالنسبة للانتخابات الرئاسية،
– المترشح الموكل من الحزب أو من مترشحي القائمة الحرة، بالنسبة للانتخابات التشريعية.
المادة 110
فتح المادةيقدم حساب الحملة الانتخابية إلى لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية من قبل محافظ الحسابات الذي يقوم بوضع هذا الحساب قيد الفحص بعد مراقبته الوثائق الثبوتية.
لا يكون تقديم الحساب بواسطة محافظ الحسابات إجباريا، عندما لا يتحصل المترشح أو قائمة المترشحين على هبات من الأشخاص الطبيعية أو إعانات من الدولة.
المادة 111
فتح المادةتعيّن قوائم المترشحين للدوائر الانتخابية في الخارج محافظ حسابات معتمد أو هيئة تعادله معترف بها من قبل سلطات البلد محل إيداع قائمة الترشح. 10 مارس سنة 2021 م تتأكد المصالح الديبلوماسية أو القنصلية من اعتماد سلطات البلد المعني لمحافظ الحسابات المشار إليه أعلاه، وتمنح إشهادا عن ذلك لممثل قائمة المترشحين وتُبلغ السلطة المستقلة به.
المادة 112
فتح المادةتتحمل الدولة النفقات الخاصة بمراجعة القوائم الانتخابية وإعداد بطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات والاستفتاءات، باستثناء الحملة الانتخابية المنصوص على كيفية التكفل بها في المادتين 93 و 95 من هذا القانون العضوي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 113
فتح المادةتعفى من التخليص، أثناء الفترة الانتخابية، بطاقات الناخبين وأوراق التصويت والمناشير المتعلقة بالانتخابات في هيئات الدولة.
المادة 114
فتح المادةتعفى الأعمال الإجرائية والمقررات والسجلات المتعلقة بالانتخابات، من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية.
القسم الثاني — مراقبة تمويل الحملة الانتخابية
المادة 115
فتح المادةتنشأ لدى السلطة المستقلة لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.
تتشكل اللجنة من :
– قاضٍ تعينه المحكمة العليا من بين قضاتها، رئيسا،
– قاضٍ يعينه مجلس الدولة من بين قضاته،
– قاضٍ يعينه مجلس المحاسبة من بين قضاته المستشارين،
– ممثل عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،
– ممثل عن وزارة المالية.
تُعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتُصادق عليه.
المادة 116
فتح المادةيتم إيداع حساب الحملة الانتخابية لدى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ إعلان النتائج النهائية. وبانقضاء هذا الأجل، لا يمكن المترشح أو قائمة المترشحين الاستفادة من تعويض نفقات حملتهم الانتخابية.
المادة 117
فتح المادةلا يجوز تقديم حساب الحملة الانتخابية عندما يكون في حالة عجز. 26 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2021 م في حالة العجز، يتعين تصفية الحساب وقت إيداعه، وعند الاقتضاء بمساهمة من المترشح.
المادة 118
فتح المادةتُراجع لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية صحة ومصداقية العمليات المقيّدة في حساب الحملة الانتخابية.
تصدر اللجنة في أجل ستة (6) أشهر قرارا وجاهيا تصادق بموجبه على الحساب أو تعدله أو ترفضه. وبانقضاء هذا الأجل، يعد الحساب مصادقا عليه.
المادة 119
فتح المادةلا يجوز للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية منح تعويض عن نفقات الحملة في حالة عدم إيداع الحساب، أو إيداعه خارج أجل الشهرين المحدد بموجب المادة 116 أعلاه، أو في حالة رفض الحساب أو تجاوز الحد الأقصى المرخص به للنفقات الانتخابية.
في حالة تجاوز الحد الأقصى المرخص به للنفقات الانتخابية، تحدد اللّجنة، بموجب قرار وجاهي، مبلغ التجاوز الذي يجب على المترشح دفعه للخزينة العمومية.
المادة 120
فتح المادةفي حالة ما إذا نتج عن حساب الحملة الانتخابية فائض في الموارد يكون مصدره الهبات، يحوّل هذا الفائض إلى الخزينة العمومية ضمن الشروط التي يحددها التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 120 : في حالة ما إذا نتج عن حساب الحملة الانتخابية فائض في الموارد، يحول هذا الفائض إلى الخزينة العمومية ضمن الشروط المحدّدة عن طريق التّنظيم".
المادة 121
فتح المادةيمكن الطعن في قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، أمام المحكمة الدستورية في أجل شهر من تاريخ تبليغها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 121 : يمكن الطعن .............. (بدون تغيير) ............
تفصل المحكمة الدستورية في الطعن خلال عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ إيداعه أمامها".
المادة 122
فتح المادةبغض النظر عن الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تتكفل الدولة في إطار تشجيع الترشيحات المستقلة للشباب للمساهمة في الحياة السياسية، بنفقات الحملة الانتخابية الخاصة بما يأتي :
– مصاريف طبع الوثائق،
– مصاريف النشر والإشهار،
– مصاريف إيجار القاعات،
– مصاريف النقل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم تنفيذي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 122 : بغض النظر عن الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تتكفل الدولة، في إطار تشجيع الترشيحات المستقلة للشباب للمساهمة في الحياة السياسية وبناء على الوثائق الثبوتية، بنفقات الحملة الانتخابية الخاصة، بما يأتي : .... (الباقي بدون تغيير) ."....
الباب الرابع — الأحكام المتعلقة بعمليات الاقتراع والتصويت
الفصل الأول — الاقتراع
المادة 123
فتح المادةمع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة (3) التي تسبق تاريخ الانتخابات.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 123 : مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي، ثلاثة (3) أشهر قبل تاريخ الاقتراع".
المادة 124
فتح المادةيمكن أن تتشكل الدائرة الانتخابية من شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات.
تحدد الدائرة الانتخابية بموجب قانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 124 : يمكن أن تتشكل الدائرة الانتخابية ...................................... (بدون تغيير) ..................................
تحدّد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، بموجب قانون.
تحدّد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية، عن طريق التنظيم".
المادة 125
فتح المادةيجرى الاقتراع في الدائرة الانتخابية، ويوزع الناخبون بموجب مقرر من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين.
غير أنّه عندما يوجد مكتبان أو عدة مكاتب تصويت في نفس المكان، فإنّها تشكل “مركز تصويت” يوضع تحت مسؤولية رئيس مركز يعيّن ويسخّر بمقرر من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
يتم إنشاء مراكز التصويت بموجب المقرر المنصوص عليه في الفقرة أعلاه.
تلحق مكاتب التصويت المتنقلة المذكورة في المادة 145 من هذا القانون العضوي بأحد مراكز التصويت في الدائرة الانتخابية.
يعلق المقرر المذكور أعلاه، بمقر المندوبية الولائية والمندوبية البلدية للسلطة المستقلة ومقرات الولاية والمقاطعة الإدارية والدائرة والبلدية ومراكز التصويت.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 125 : يجرى الاقتراع في الدائرة الانتخابية، ويوزّع الناخبون بموجب مقرّر من المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة، على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين.
غير أنه، عندما يوجد مكتبان أو عدة مكاتب تصويت في نفس المكان، فإنها تشكل "مركز تصويت" يوضع تحت مسؤولية رئيس مركز يعيّن ويسخّر بمقرر من المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة.
يتم إنشاء ..................... (بدون تغيير) ..............................
تلحق مكاتب التصويت المتنقلة المذكورة في هذا القانون العضوي، بأحد مراكز التصويت في الدائرة الانتخابية.
يعلق المقرر المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، حسب الحالة، بمقر المنسق الولائي والبلدي للسلطة المستقلة ومقرات الولاية والمقاطعة الإدارية والدائرة والبلدية، والمركز الدبلوماسي أو القنصلي، ومراكز التصويت، ويمكن نشره بأي وسيلة أخرى.
تحدّد كيفيات تطبيق ................. (بدون تغيير) .".............
المادة 126
فتح المادةتجرى عمليات التصويت تحت مسؤولية أعضاء مراكز ومكاتب التصويت طبقا لأحكام هذا القانون العضوي، والذين يتصرفون في هذا الإطار تحت رقابة السلطة المستقلة.
المادة 127
فتح المادةمع مراعاة صلاحيات رؤساء مكاتب التصويت وأعضائها المحددة في هذا القانون العضوي، يقوم رئيس مركز التصويت بما يأتي :
– ضمان إعلام الناخبين والتكفل بهم إداريا داخل المركز،
– مساعدة أعضاء مكاتب التصويت في سير عمليات التصويت،
– السهر على حسن النظام خارج مكاتب التصويت بتسخير القوة العمومية داخل مركز التصويت،
– السهر على حسن النظام في الضواحي القريبة من مكان مركز التصويت بالاستعانة، عند الحاجة، بالقوة العمومية.
المادة 128
فتح المادةيكون مكتب التصويت ثابتا ويمكن أن يكون متنقلا، ويتكون من :
– رئيس،
– نائب رئيس،
– كاتب،
– مساعدين اثنين.
المادة 129
فتح المادةيعد منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة قوائم مراكز ومكاتب التصويت ويحينها، ويوزع الهيئة الناخبة عليها.
يعيّن أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون ويسخّرون بمقرر من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية، باستثناء المترشحين وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة، والأفراد المنتمين إلى أحزابهم، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.
تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقر المندوبية الولائية والمندوبية البلدية للسلطة المستقلة ومقر الولاية والمقاطعة الإدارية والدوائر والبلديات المعنية، خمسة عشر (15) يوما، على الأكثر، بعد قفل قائمة المترشحين.
تسلّم هذه القائمة إلى الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وللمترشحين الأحرار، في نفس الوقت، بطلب منهم مقابل وصل استلام، وتعلق في مكاتب التصويت يوم الاقتراع.
يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول، ويجب أن يقدم هذا الاعتراض كتابيا إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة على أن يكون معللا قانونا خلال الخمسة (5) أيام الموالية لتاريخ التعليق والتسليم الأولي للقائمة.
يبلّغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ إيداع الاعتراض.
يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. 10 مارس سنة 2021 م تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ إيداعه.
يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم.
تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ تسجيله.
يكون قرار المحكمة الإدارية للاستئناف غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
يبلّغ الحكم أو القرار، حسب الحالة، فور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة قصد تنفيذه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 129 : يعدّ المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة، قوائم مراكز ومكاتب التصويت ويحيّنها، ويوزّع الهيئة الناخبة عليها. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يعيّن أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون، ويسخّرون بمقرر من المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة، بعد الأخذ برأي اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 32 مكرّر أعلاه، من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية، أو إقليم اختصاص المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة، باستثناء المترشحين والمنسقين البلديين وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة، والأفراد المنتمين إلى أحزابهم، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.
تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين، حسب الحالة، بمقر المنسق الولائي والبلدي للسلطة المستقلة ومقرات كل من الولاية والمقاطعة الإدارية والدوائر والبلديات المعنية والمراكز الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج خمسة (5) أيام، على الأكثر، بعد قفل قائمة المترشحين.
تسلّم هذه القائمة ................. (بدون تغيير) ......................
يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول، ويجب أن يقدم هذا الاعتراض كتابيا ومعللا إلى المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة، خلال اليومين (2) المواليين لتاريخ التعليق والتسليم الأولي للقائمة.
يبلّغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية في أجل ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع الاعتراض.
يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل يومين (2)، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن في أجل ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ إيداعه.
يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل يومين (2) من تاريخ تبليغ الحكم.
تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في الطعن في أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ تسجيله.
يكون قرار المحكمة ................ (بدون تغيير) ...................
يبلّغ الحكم أو القرار، حسب الحالة، فور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة، قصد تنفيذه.
يرسل المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة، نسخة من القائمة النهائية لأعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين، إلى الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة.
لا تطبق أحكام هذه المادة على الحالات المذكورة في المادتين 180 (الفقرة 2) و 207 أدناه ."
المادة 130
فتح المادةيؤدّي أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيون اليمين الآتي نصها :
“أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية والاستفتائية”.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة المستقلة الذي ينشر في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
الفصل الثاني — عمليات التصويت
المادة 131
فتح المادةتاريخ الاقتراع يحدده المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة.
المادة 132
فتح المادةيجرى الاقتراع في يوم واحد. يبدأ على الساعة الثامنة (8) صباحا، ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة (7) مساء.
غير أنّه، يمكن رئيس السلطة المستقلة، بطلب من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، أن يقرر تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر، في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان، وذلك بموجب قرار ينشر، على الفور، بكل وسيلة مناسبة.
كما يمكن رئيس السلطة المستقلة أن يقرر تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر، لأي سبب آخر في بلدية معينة.
يجب أن يخضع عدد مكاتب التصويت المتنقلة التي يتم وضعها في إطار تنفيذ أحكام الفقرة 2 أعلاه، لمعايير تسهيل تصويت الناخبين المذكورين حصريا في هذه الأحكام فقط. 26 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2021 م تنشر على الفور بأي وسيلة مناسبة القرارات التي يتخذها رئيس السلطة المستقلة من أجل تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع، وتعلق في مقر المندوبية الولائية والبلدية للسلطة المستقلة ومقرات البلديات المعنية بالأمر، وذلك خمسة (5) أيام، على الأكثر، قبل الاقتراع.
يمكن رئيس السلطة المستقلة بقرار، وبالتنسيق مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية والمندوبيات المعنية، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرين (120) ساعة.
يمكن، عند الاقتضاء، لرئيس السلطة المستقلة، بناء على طلب من منسق المندوبية الولائية، تأخير توقيت غلق مكاتب التصويت على أن لا يتجاوز الثامنة (8) مساء.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 132 : يجري الاقتراع ........ (بدون تغيير) ..............
غير أنه، يمكن رئيس السلطة المستقلة، بطلب من المنسق الولائي للسلطة المستقلة، أن يقرر تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين ( 72 ) ساعة، على الأكثر، في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان، وذلك بموجب قرار ينشر، على الفور، بكل وسيلة مناسبة.
كما يمكن ......................... (بدون تغيير) ..........................
يجب أن يخضع ................ (بدون تغيير) ..........................
تنشر على الفور، بأي وسيلة مناسبة، القرارات التي يتخذها رئيس السلطة المستقلة من أجل تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع، وتعلق في مقر المنسق الولائي والبلدي للسلطة المستقلة ومقرات البلديات المعنية بالأمر، وذلك خمسة (5) أيام، على الأكثر، قبل الاقتراع.
يمكن رئيس السلطة المستقلة، بقرار، وبالتنسيق مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية ومنسقي السلطة المستقلة المعنيين، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرين ( 120 ) ساعة.
يمكن، عند الاقتضاء، لرئيس السلطة المستقلة، بناء على طلب من المنسق الولائي، تأخير توقيت غلق مكاتب التصويت، على ألاّ يتجاوز الثامنة (8) مساء.
تحدّد كيفيات ...................... (بدون تغيير) .".....................
المادة 133
فتح المادةيكون التصويت شخصيا وسريا.
المادة 134
فتح المادةتوضع أوراق التصويت تحت تصرف الناخب يوم الاقتراع.
توضع أوراق التصويت لكل مترشح أو قائمة مترشحين في كل مكتب من مكاتب التصويت، كما يأتي :
– بالنسبة للمترشحين للانتخابات الرئاسية، حسب قرار المحكمة الدستورية المحدد لقائمة المترشحين لهذه الانتخابات،
– بالنسبة لقوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني وقوائم المترشحين لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية، حسب ترتيب تعده السلطة المستقلة عن طريق القرعة.
يحدد نص ورقة التصويت ومميزاتها التقنية بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 135
فتح المادةيجري التصويت ضمن أظرفة تقدمها السلطة المستقلة.
تكون هذه الأظرفة غير شفافة وغير مدغمة وعلى نموذج موحد.
توضع هذه الأظرفة تحت تصرف الناخبين يوم الاقتراع في مكتب التصويت.
المادة 136
فتح المادةيجب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من المطابقة الدقيقة لعدد الأظرفة القانونية وأوراق التصويت مع عدد الناخبين المسجلين في قائمة التوقيعات.
المادة 137
فتح المادةتبقى نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني مصادقا عليها من طرف رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المنصوص عليها في المادّة 63 من هذا القانون العضوي والمتضمنة على الخصوص اللقب والاسم والعنوان وكذا الرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب، موضوعة طيلة مدّة العمليات الانتخابية على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء مكتب التصويت. وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 137 : يتم إعداد نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني تتضمن، على الخصوص، اللقب والاسم والعنوان وكذا الرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب، ويصادق عليها من طرف رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المذكورة في المادة 63 أعلاه أو رئيس لجنة مراجعة القوائم الانتخابية في الدائرة الدبلوماسية أو القنصلية المذكورة في المادة 64 أعلاه، حسب الحالة. وتبقى هذه النسخة موضوعة طيلة مدة التصويت على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء مكتب التصويت، وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات".
المادة 138
فتح المادةإذا تغيّب، يوم الاقتراع، عضو أو أعضاء في مكتب التصويت، يتخذ منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة كافة الترتيبات لتعويضهم بالأولوية من بين الأعضاء الأساسيين الحاضرين ومن بين الأعضاء الإضافيين حسب ترتيب القائمة، بغض النظر عن أحكام المادة 129 من هذا القانون العضوي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 138 : إذا تغيب يوم الاقتراع، عضو أو أعضاء في مكتب التصويت، يتخذ المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة، كافة الترتيبات لاستخلافهم بالأولوية من بين الأعضاء الأساسيين الحاضرين ومن بين الأعضاء الإضافيين حسب ترتيب القائمة، بغض النظر عن أحكام المادة 129 أعلاه".
المادة 139
فتح المادةلرئيس مكتب التصويت سلطة الضبط داخل مكتب التصويت، ويمكنه بهذه الصفة طرد أي شخص يخلّ بالسير العادي لعمليات التصويت، وفي هذه الحالة، يحرّر محضر بذلك يلحق بمحضر الفرز.
يمكن لرئيس مركز التصويت، عند الضرورة، تسخير أعوان القوة العمومية لحفظ النظام داخل مكتب التصويت، بناء على طلب رئيس مكتب التصويت المعني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 140
فتح المادةيمنع كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا من دخول مكاتب التصويت، باستثناء أعوان القوة العمومية المسخرين قانونا.
لا يقبل بأي حضور آخر بجوار مراكز التصويت، باستثناء حضور أعوان القوة العمومية المسخرين خصيصا لحفظ الأمن والنظام العام أثناء سير الاقتراع.
المادة 141
فتح المادةيمكن المترشحين، بمبادرة منهم، حضور عمليات التصويت والفرز أو تعيين من يمثلهم، وذلك في حدود :
– ممثل واحد في كل مركز تصويت،
– ممثل واحد في كل مكتب تصويت.
لا يمكن، في أي حال من الأحوال، حضور أكثر من خمسة
(5) ممثلين في مكتب التصويت في آن واحد.
المادة 142
فتح المادةفي حالة وجود أكثر من خمسة (5) مترشحين أو قوائم مترشحين، يتم تعيين الممثلين بالتوافق بين المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا، أو إن تعذر ذلك، عن طريق القرعة في إطار المشاورات المخصصة لهذا الغرض.
يجب أن يضمن هذا التعيين تمثيلا للمترشحين أو قوائم المترشحين يشمل مجموع مكاتب التصويت، ولا يمكن أن يترتب عليه، بأي حال من الأحوال، تعيين أكثر من خمسة
(5) ممثلين في مكتب تصويت، وأن لا يكون لمترشح أو قائمة مترشحين أكثر من ممثل واحد في مكتب التصويت.
وبالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة، يتم تعيين ممثلين اثنين (2) من، ومن بين، الممثلين الخمسة (5) المؤهلين قانونا، وفقا لهذه المادّة، لحضور عمليات التصويت والفرز بصفة ملاحظين.
المادة 143
فتح المادةيحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، في نطاق دائرته الانتخابية، أن يراقب جميع عمليات التصويت وفرز الأوراق وتعداد الأصوات في جميع القاعات التي تجري بها هذه العمليات، وأن يسجل في المحضر كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير العمليات.
المادة 144
فتح المادةيودع كل مترشح لدى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم طبقا لأحكام المواد 141 و 142 و 143 أعلاه، خلال العشرين (20) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع.
يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل، والتي يمكن كل سلطة مختصة أن تطلبها، ولا سيما أعضاء مكتب التصويت ومسؤول مركز التصويت الذي وجهت له نسخ من القوائم المودعة. كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام، قبل يوم الاقتراع وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب المراقبين في مكتب أو مركز التصويت.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 144 : يودع كل مترشح لدى المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، حسب الحالة، قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم طبقا لأحكام المواد 141 و 142 و 143 أعلاه، عشرين ( 20 ) يوما قبل تاريخ الاقتراع.
يجب أن تتضمن هذه القائمة ........ ( بدون تغيير) ......... ."
المادة 145
فتح المادةيمكن أن تساعد أعضاء مكتب التصويت المتنقل، عند الحاجة، في مهامهم عناصر مصالح الأمن بناء على طلب تسخير من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
إذا تجاوزت عمليات الاقتراع يوما واحدا، عملا بأحكام المادّتين 131 و 132 من هذا القانون العضوي، فإن رئيس مكتب التصويت يتخذ جميع التدابير التي تكفل أمن وحصانة الصندوق والوثائق الانتخابية.
وإذا تعذر على أعضاء مكتب التصويت الالتحاق بالأماكن المقررة لإيواء الصندوق والوثائق الانتخابية بسبب البعد أو لأسباب أخرى، فإن رئيس هذا المكتب يمكنه تسخير أماكن ملائمة تتوفر فيها شروط الأمن والحصانة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 145 : يمكن أن تساعد أعضاء مكتب التصويت المتنقل، عند الحاجة، في مهامهم، عناصر مصالح الأمن، وذلك بناء على طلب تسخير من المنسق الولائي للسلطة المستقلة.
إذا تجاوزت عمليات الاقتراع ............................................. ............................. (الباقي بدون تغيير) ........................ ."
المادة 146
فتح المادةيزود كل مكتب تصويت بمعزل واحد أو عدة معازل.
يجب أن تضمن المعازل سرّية التصويت لكل ناخب، بشكل لا يخفي عن الجمهور عمليات التصويت والفرز والمراقبة. 10 مارس سنة 2021 م
المادة 147
فتح المادةيجب قبل بدء الاقتراع، أن يقفل الصندوق الشفاف، الذي له فتحة واحدة فقط معدة خصيصا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصويت، بقفلين ( )2 مختلفين تكون مفاتيح أحدهما عند رئيس مكتب التصويت والآخر عند المساعد الأكبر سنا.
يتناول الناخب بنفسه وجوبا، عند دخول القاعة وبعد إثبات هويته لأعضاء مكتب التصويت عن طريق تقديم أية وثيقة رسمية مطلوبة لهذا الغرض، ظرفا ونسخة من أوراق التصويت، وبعد تأكد رئيس مكتب التصويت من تناول الناخب جميع أوراق التصويت، يأذن له بالتوجه مباشرة إلى المعزل دون أن يغادر القاعة حيث يباشر عملية الاختيار ويضع ورقته في الظرف.
بعد خروجه، يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرف واحد، وعندئذ، يأذن له الرئيس بإدخال الظرف في الصندوق.
المادة 148
فتح المادةيحق لكل ناخب مصاب بعجز يحول دون وصوله إلى مكتب التصويت أن يستعين بأي شخص يمكنه من ذلك.
المادة 149
فتح المادةيؤذن لكل ناخب مصاب بعجز يمنعه من إدخال ورقته في الظرف وجعله في الصندوق بأن يستعين بشخص يختاره بنفسه.
المادة 150
فتح المادةيثبت تصويت جميع الناخبين بوضع بصمة السبابة اليسرى، بحبر لا يمحى، على قائمة التوقيعات قبالة اسمهم ولقبهم، وذلك أمام أعضاء مكتب التصويت.
تدمغ بطاقة الناخب بواسطة ختم ندي يحمل عبارة “ انتخب (ت)“ ويثبت عليها تاريخ الانتخاب.
عند استحالة تقديم بطاقة الناخب، يمكن أي ناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية.
ويجب عليه تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته.
المادة 151
فتح المادةبمجرد اختتام الاقتراع، يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيعات.
المادة 152
فتح المادةيبدأ فرز الأصوات فور اختتام الاقتراع ويتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه تماما.
يجري الفرز علنا ويتم بمكتب التصويت وجوبا.
غير أنه بصفة استثنائية، يجري الفرز بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة، في مركز التصويت الذي تلحق به والمنصوص عليه في المادّة 125 من هذا القانون العضوي.
ترتب الطاولات التي يجرى فوقها الفرز بشكل يسمح للناخبين بالالتفاف حولها. 26 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2021 م
المادة 153
فتح المادةيقوم بفرز الأصوات فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت.
يعيّن أعضاء مكتب التصويت الفارزين من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب، بحضور ممثلي المترشحين أو قوائم المترشحين وعند عدم توفر العدد الكافي من الفارزين، يمكن جميع أعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز.
المادة 154
فتح المادةعند انتهاء عملية التلاوة وعدّ النقاط، يسلّم الفارزون لرئيس مكتب التصويت أوراق عدّ النقاط الموقّعة من طرفهم، وفي نفس الوقت أوراق التصويت التي يشكّون في صحتها أو التي نازع ناخبون في صحتها.
في حالة عدم وجود هذه الأوراق ضمن إحدى الفئات المذكورة في المادّة 156 من هذا القانون العضوي، تعتبر هذه الأوراق أصواتا معبرا عنها.
باستثناء الأوراق الملغاة والأوراق المتنازع في صحتها المرفقة بمحضر الفرز المنصوص عليه في المادّة 155 أدناه، تحفظ أوراق التصويت لكل مكتب من مكاتب التصويت في أكياس مشمّعة ومعرّفة حسب مصدرها إلى غاية انقضاء آجال الطعن والإعلان النهائي لنتائج الانتخابات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 155
فتح المادةيوضع في كل مكتب تصويت محضر لنتائج الفرز، محرّرا بحبر لا يمحى، على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين ويتضمن، عند الاقتضاء، ملاحظات و/أو تحفظات الناخبين أو المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا.
يحرّر محضر الفرز في ثلاث (3) نسخ يوقّعها أعضاء مكتب التصويت، وتوزع كالآتي :
– نسخة إلى رئيس مكتب التصويت لتعليقها داخل مكتب التصويت،
– نسخة إلى رئيس اللجنة الانتخابية البلدية مع الملاحق مقابل وصل استلام، يسلّمها رئيس مكتب التصويت أو نائب الرئيس، وتشمل الملاحق ما يأتي : 1 – أوراق التصويت الملغاة، 2 – أوراق التصويت المتنازع في صحتها، 3 – الوكالات.
– نسخة إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو ممثله يسلّمها رئيس مركز التصويت.
يجب أن يكون عدد الأظرفة مساويا لعدد تأشيرات الناخبين، وفي حالة وجود فارق بينهما فإنّه تجب الإشارة إلى ذلك في محضر الفرز.
يصرح رئيس المكتب علنا بالنتائج، ويتولى تعليق محضر الفرز في مكتب التصويت بمجرد تحريره.
تسلّم فورا وداخل مكتب التصويت نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت، إلى كل الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين مقابل وصل استلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق على مطابقتها للأصل”.
وتسلّم كذلك نسخة من المحضر المذكور أعلاه، مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت إلى ممثل السلطة المستقلة مقابل وصل استلام.
يمكن لمنسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو ممثله الاطلاع على ملاحق محضر الفرز.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة، وكذا المميزات التقنية لمحضر الفرز، بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 155 : يوضع في كل مكتب ....... (بدون تغيير) ........
يحرر محضر الفرز في ثلاث (3) نسخ أصلية يوقّعها أعضاء مكتب التصويت، وتوزع كالآتي :
– نسخة إلى رئيس مكتب التصويت .... (بدون تغيير) ....،
– نسخة الى رئيس اللجنة الانتخابية البلدية أو رئيس اللجنة الانتخابية للمركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة، مع الملاحق، مقابل وصل استلام يسلّمه رئيس المكتب أو نائب الرئيس، وتشمل الملاحق ما يأتي : 1 – أوراق .......................... (بدون تغيير) .........................، 2 – أوراق .......................... (بدون تغيير) .........................، 3 – الوكالات ...................... (بدون تغيير) ..........................
– نسخة إلى المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو ممثله، أو منسق السلطة بالخارج المختص إقليميا أو ممثله، يسلّمها رئيس مركز التصويت، مقابل وصل استلام.
يجب أن يكون عدد ............... (بدون تغيير) ......................
يصرح رئيس المكتب ......... (بدون تغيير) .......................
تسلّم فورا ........................... (بدون تغيير) .......................
وتسلّم كذلك ....................... (بدون تغيير) ........................
يمكن المنسّق الولائي للسلطة المستقلة أو ممثله أو منسق السلطة المستقلة بالخارج المختص إقليميا أو ممثله الاطلاع على ملاحق محضر الفرز.
تحدّد كيفيات ..................... (بدون تغيير) ."......................
المادة 156
فتح المادةلا تعتبر الأوراق الملغاة أصواتا معبرا عنها أثناء الفرز.
وتعتبر أوراقا ملغاة : 1 – الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف، 2 – عدة أوراق في ظرف واحد، 3 – الأظرفة أو الأوراق المشوهة أو الممزقة، 4 – الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا أو التي تحمل أية علامة، إلا عندما تقتضي طريقة الاقتراع المعتمدة هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة حسب الإجراء المنصوص عليه في المادّتين 170 و 192 من هذا القانون العضوي، 5 – الأوراق أو الأظرفة غير النظامية.
تحتسب أوراق التصويت التي لم يعبر فيها الناخب عن اختياره، لفائدة القائمة المختارة.
الفصل الثالث — التصويت بالوكالة
المادة 157
فتح المادةيمكن الناخب المنتمي إلى إحدى الفئات المبيّنة أدناه، أن يمارس حق التصويت بالوكالة بطلب منه : 1 – المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم، 2 – ذوو العطب الكبير أو العجزة، 3 – العمال والمستخدمون الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم، أو الذين هم في تنقل، والذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع، 4 – الطلبة الجامعيون والطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ولاية إقامتهم، 5 – المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج، 6 – أفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفو الجمارك الجزائرية ومصالح السجون الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 157 : يمكن الناخب المنتمي ...... (بدون تغيير) ..... 1 – المرضى ...................... (بدون تغيير) .........................، 2 – ذوو العطب ................. (بدون تغيير) .........................، 3 – العمال ......................... (بدون تغيير) .........................، 4 – الطلبة ....................... (بدون تغيير) ..........................، 5 – المواطنون ................. (بدون تغيير) ..........................، 6 – المستخدمون العسكريون وأفراد الأمن الوطني والحماية المدنية وموظفو الجمارك الجزائرية ...... (بدون تغيير) ."................................................................................
المادة 158
فتح المادةيمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستشارات الاستفتائية لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم.
يمكن الناخبين المذكورين في الفقرة السابقة ممارسة حق التصويت بالوكالة بطلب منهم، إذا تعذر عليهم أداء واجبهم يوم الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية.
ويجوز لهم، فضلا عن ذلك، ممارسة حق التصويت بالوكالة في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 159
فتح المادةلا تمنح الوكالة إلاّ لوكيل واحد يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
المادة 160
فتح المادةلا يمكن أن يحوز الوكيل إلاّ وكالة واحدة فقط.
المادة 161
فتح المادةتكون الوكالات الصادرة عن الأشخاص المقيمين بالتراب الوطني محررة بعقد أمام رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المنصوص عليها في المادّة 63 من هذا القانون العضوي.
يصادق أمين اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المنصوص عليها في المادّة 63 أعلاه، على توقيع الموكّل بالذّهاب إلى منزله، بناء على طلب الأشخاص المعوقين أو المرضى الذين يتعذر عليهم التنقل.
تعد الوكالات الصادرة عن الأشخاص المرضى في المستشفيات بعقد يحرّر أمام مدير المستشفى. وفيما يخص الناخبين المذكورين في البند 6 من المادّة 157 أعلاه، يتم هذا الإجراء أمام قائد الوحدة أو مدير المؤسسة، حسب الحالة.
تعد الوكالات الممنوحة من طرف الأشخاص الموجودين خارج التراب الوطني بعقد يحرّر أمام المصالح القنصلية. 10 مارس سنة 2021 م يمكن أن تعد الوكالة، بالنسبة للناخبين المذكورين في البندين 3 و 4 من المادّة 157 أعلاه، بعقد يحرّر أمام رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في أي بلدية من التراب الوطني.
المادة 162
فتح المادةتبدأ فترة إعداد الوكالات خلال الخمسة عشر
(15) يوما الموالية لتاريخ استدعاء هيئة الناخبين، وتنتهي ثلاثة (3) أيام قبل تاريخ الاقتراع.
تسجل الوكالات على دفتر مفتوح لهذا الغرض، مرقّم ومؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية أو قائد الوحدة أو مدير المؤسسة أو مدير المستشفى، حسب الحالة.
المادة 163
فتح المادةيشارك الوكيل في الاقتراع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 147 و 159 من هذا القانون العضوي.
بعد أداء عمليات التصويت، يقوم الوكيل بوضع بصمة السبابة اليمنى بحبر لا يمحى قبالة اسم ولقب الموكل.
تحفظ الوكالة المدموغة بختم ندي يحمل عبارة “صوّت بالوكالة” ضمن الوثائق الملحقة بالمحضر المنصوص عليه في المادّة 155 من هذا القانون العضوي.
تدمغ بطاقة الناخب للموكل بختم ندي يحمل عبارة “صوّت بالوكالة”.
المادة 164
فتح المادةيجوز لكل موكل أن يلغي وكالته في أي وقت قبل التصويت.
كما يجوز للموكل أن يصوت بنفسه إذا تقدم إلى مكتب التصويت قبل قيام الوكيل بما أسند إليه.
المادة 165
فتح المادةعند وفاة الموكل أو حرمانه من حقوقه المدنية أو السياسية، تلغى الوكالة بقوة القانون.
المادة 166
فتح المادةتحرر الوكالة دون مصاريف، وعلى الموكل إثبات هويته، ولا يشترط حضور الوكيل.
المادة 167
فتح المادةتعد وكالة واحدة لكل دور من دوري الاقتراع، وتبين كل وكالة الدور الذي تكون صالحة لأجله.
يمكن إعداد الوكالتين في آن واحد.
المادة 168
فتح المادةتحرّر كل وكالة على مطبوع واحد توفره السلطة المستقلة وفقا للشروط والأشكال المحددة بقرار من رئيس السلطة المستقلة. 26 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2021 م
الباب الخامس — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة
الفصل الأول — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 169
فتح المادةينتخب أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، وبتصويت تفضيلي دون مزج.
تجرى الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة (3) التي تسبق انقضاء العهدة الجارية.
غير أن العهدة الجارية تمدد تلقائيا في حالة تطبيق التدابير المنصوص عليها في المواد 96 و 98 و 101 من الدستور.
المادة 170
فتح المادةفي كل مكتب تصويت، يختار الناخب بمجرد تواجده داخل المعزل قائمة واحدة، ويصوت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .
المادة 171
فتح المادةتوزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى.
لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة خمسة في المائة )%5( على الأقل، من الأصوات المعبر عنها.
المادة 172
فتح المادةالمعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية.
تنتقص من عدد الأصوات المعبر عنها التي تؤخذ في الحسبان ضمن كل دائرة انتخابية، عند الاقتضاء، الأصوات التي تحصلت عليها القوائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادّة 171 من هذا القانون العضوي.
المادة 173
فتح المادةيتم توزيع المقاعد على كل قائمة في إطار أحكام المادة 171 من هذا القانون العضوي، حسب الكيفيات الآتية :
– يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وفق الشروط المبيّنة في المادّة 172 من هذا القانون العضوي،
– تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي،
– بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة أعلاه، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد، والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصل عليها كل منها، ويوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب.
وعندما تتساوى الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر، يُمنَح المقعد الأخير المطلوب شغله للقائمة التي يكون معدل سن مرشحيها هو الأصغر.
المادة 174
فتح المادةيتم توزيع المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة على مرشحيها حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم.
يفوز بالمقعد الأخير المحصل عليه من قبل القائمة عند تساوي الأصوات بين مترشحي القائمة، المترشح الأصغر سنا.
غير أنه، عند تساوي الأصوات بين مترشح ومترشحة، تفوز هذه الأخيرة بالمقعد الأخير المحصل عليه من قبل القائمة.
المادة 175
فتح المادةفي حالة عدم حصول أية قائمة مترشحين على نسبة خمسة في المائة )%5( على الأقل، من الأصوات المعبر عنها، تقبل جميع قوائم المترشحين لتوزيع المقاعد.
المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة مجموع عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية.
يتم توزيع المقاعد على كل قائمة وفقا لأحكام المادتين 173 و 174 أعلاه .
المادة 176
فتح المادةيجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بثلاثة (3) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا، واثنين (2) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا.
يتعيّن على القوائم المتقدمة للانتخابات، تحت طائلة رفض القائمة، مراعاة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وأن تخصص، على الأقل، نصف 1( / )2 الترشيحات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن أربعين (40) سنة، وأن يكون لثلث 1( / )3 مترشحي القائمة، على الأقل، مستوى تعليمي جامعي.
غير أن شرط المناصفة لا يطبق سوى في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يزيد عن عشرين ألف )20.000( نسمة.
عندما ينتج عن الثلث عدد غير صحيح، فإن هذا العدد يجبر إلى العدد الصحيح الأعلى لصالح الفئة المذكورة ضمن الفقرة 2 من هذه المادة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 176 : يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية الولائية والبلدية عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بسبعة (7) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا، وستة (6) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا.
يتعيّن على القوائم المقدمة للانتخابات، تحت طائلة رفض القائمة، مراعاة أن تتضمن القائمة ثلث ( 1/3 ) المترشحين من النساء، وأن تخصص، على الأقل، نصف ( 1/2 ) الترشيحات للأشخاص الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعين ( 40 ) سنة كاملة يوم الاقتراع، وأن يكون لثلث ( 1/3 ) مترشحي القائمة، على الأقل، مستوى تعليمي جامعي.
يتم ترتيب المترشحين في قوائم الترشيحات من طرف الحزب أو مترشحي القائمة المستقلة المعنيين، حسب الحالة.
غير أن شرط الثلث ( 1/3 ) فيما يخص تمثيل النساء المذكور في الفقرة 2 أعلاه، لا يطبق سوى في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف ( 000 . 20 ) نسمة.
عندما ينتج عن حساب النسب المذكورة أعلاه عدد غير صحيح، فإن هذا العدد يجبر إلى العدد الصحيح الأعلى لصالح الفئة المذكورة ضمن الفقرة 2 من هذه المادة ."
المادة 177
فتح المادةيعد تصريحا بالترشح إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة .
يقدم هذا التصريح الجماعي من طرف مترشح موكل من طرف الحزب، أو من طرف مترشحي القائمة المستقلة.
يتضمن هذا التصريح الموقع من كل مترشح، صراحة ما يأتي :
– الاسم واللقب والكنية إن وجدت، والجنس، وتاريخ الميلاد ومكانه، والمهنة والعنوان الشخصي والمستوى التعليمي لكل مترشح،
– تسمية الحزب أو الأحزاب بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي،
– عنوان القائمة بالنسبة للمترشحين الأحرار،
– الدائرة الانتخابية المعنية.
يلحق بقائمة مترشحي الأحزاب والمترشحين الأحرار برنامج الحملة الانتخابية.
يسلّم للمصرح وصل يبيّن تاريخ وساعة الإيداع.
يحدد نموذج الوثائق المذكورة أعلاه بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 177 : يعد تصريحا بالترشح، إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا لدى المنسق الولائي للسلطة المستقلة.
يقدم هذا التصريح ............................................................. ............................... (الباقي بدون تغيير) ."......................
المادة 178
فتح المادةفضلا عن الشروط الأخرى التي يقتضيها القانون، يجب أن تُزكّى صراحة القائمة المذكورة في المادّة 177 من هذا القانون العضوي بالنسبة للانتخابات المحلية من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية، أو مقدمة بعنوان قائمة حرة، حسب إحدى الصّيغ الآتية :
– إمّا من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات المحلية الأخيرة على أكثر من أربعة في المائة 4( )% من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها،
– وإمّا من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة ( )10 منتخبين، على الأقل، في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية،
– في حالة تقديم قائمة مترشحين تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر على أحد الشرطين المذكورين أعلاه، أو 10 مارس سنة 2021 م تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، فإنه يجب أن يدعمها، على الأقل، بخمسين (50) توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
لا يسمح لأي ناخب أن يوقع على أكثر من قائمة وفي حالة مخالفة ذلك، يعتبر التوقيع لاغيا ويعرضه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من هذا القانون العضوي.
يتم التصديق لدى ضابط عمومي على توقيعات الناخبين مع وضع بصمة السبابة اليسرى، المجمعة على استمارات تعدها السلطة المستقلة. ويجب أن تحتوي على الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الموقع وكذا رقم تسجيله على القائمة الانتخابية.
تقدم الاستمارات المستوفاة الشروط المطلوبة قانونا مرفقة ببطاقة معلوماتية من أجل اعتمادها، إلى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المختصة إقليميا.
يقوم رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحّتها ويعد محضرا بذلك.
تحدد المميزات التقنية للاستمارات وكيفيات التصديق عليها بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 178 : فضلاً عن الشروط الأخرى التي يقتضيها القانون، يجب أن تزكى ............... (بدون تغيير) .................. :
– إما من طرف الأحزاب السياسية ...... (بدون تغيير) ......،
– وإما من طرف الأحزاب السياسية .. (بدون تغيير) ........،
– وفي حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر فيه أحد الشرطين المذكورين أعلاه، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات، أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، فإنه يجب أن يدعمها، على الأقل، بخمسة وثلاثين ( 35 ) توقيعاً من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله. .............................. (الباقي بدون تغيير) ."....................... 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 179
فتح المادةيجب تقديم التصريحات بالترشح قبل خمسين (50) يوما كاملة من تاريخ الاقتراع.
المادة 180
فتح المادةلا يجوز القيام بأي إضافة أو إلغاء أو تغيير بعد إيداع قوائم الترشيحات ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع شرعي.
وفي هذه الحالة أو تلك، يمنح أجل آخر لإيداع ترشيح جديد، على ألاّ يتجاوز هذا الأجل الثلاثين (30) يوما السابقة لتاريخ الاقتراع.
وإذا تعلق الأمر بالترشح ضمن قائمة حزب سياسي وفق أحكام المادة 177 من هذا القانون العضوي أو قائمة حرة، فإن اكتتاب التوقيعات المعدة بالنسبة للقائمة يبقى صالحا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 181
فتح المادةلا يمكن أيّا كان أن يترشّح في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية.
يتعرّض كل من يخالف هذا الحكم للعقوبات المنصوص عليها في المادّة 278 من هذا القانون العضوي، فضلا عن رفض قوائم الترشيحات المعنية بقوة القانون. 26 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2021 م
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 181 : لا يمكن أيا كان ........... (بدون تغيير) ...........
يتعرض كل من يخالف هذا الحكم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 278 من هذا القانون العضوي.
تتم عملية تقديم ترشيح جديد لاستخلاف المترشح المُقصى وفقا لأحكام هذا القانون العضوي ."
المادة 182
فتح المادةلا يمكن التسجيل في نفس قائمة الترشيح لأكثر من مترشحين اثنين (2) ينتميان إلى أسرة واحدة سواء بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية.
المادة 183
فتح المادةيتعين أن يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معلّل تعليلا قانونيا صريحا من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
يجب أن يبلّغ هذا القرار، تحت طائلة البطلان، في أجل ثمانية (8) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. يعد الترشح مقبولا بانقضاء هذا الأجل.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام كاملة من تاريخ تبليغ القرار.
تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن في أجل أربعة (4) أيام كاملة من تاريخ إيداع الطعن.
يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم.
تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في الطعن في أجل أربعة (4) أيام كاملة من تاريخ إيداع الطعن.
يكون قرار المحكمة الإدارية للاستئناف غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
يبلّغ الحكم أو القرار، حسب الحالة، تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة قصد تنفيذه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 183 : يتعيّن أن يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معلل تعليلا قانونيا صريحا من قبل المنسق الولائي للسلطة المستقلة، بعد الأخذ برأي اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 32 مكرّر أعلاه.
يجب أن يبلّغ هذا القرار، تحت طائلة البطلان، في أجل عشرة ( 10 ) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
ويعد الترشح مقبولا بانقضاء هذا الأجل.
يكون قرار الرفض ................ (بدون تغيير) .....................
تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن في أجل أربعة (4) أيام من تاريخ إيداعه.
يمكن الطعن ...................... (بدون تغيير) .........................
تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في الطعن في أجل أربعة (4) أيام من تاريخ إيداع الطعن.
يكون قرار المحكمة ............... (بدون تغيير) ....................
يبلغ الحكم أو القرار، حسب الحالة، وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى المنسق الولائي للسلطة المستقلة قصد تنفيذه ."
المادة 184
فتح المادةيشترط في المترشح للمجلس الشعبي البلدي أو الولائي ما يأتي :
– أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادّة 50 من هذا القانون العضوي ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها،
– أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين (23) سنة، على الأقل، يوم الاقتراع،
– أن يكون ذا جنسية جزائرية،
– أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها،
– ألاّ يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية،
– أن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية،
– ألاّ يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 184 : يشترط في المترشح ..... (بدون تغيير) ...... :
– أن يستوفي الشروط ............ (بدون تغيير) ..................،
– أن يكون بالغا ....................... (بدون تغيير) ..................،
– أن يكون ذا جنسية ............... (بدون تغيير) ..................،
– أن يثبت أداءه ....................... (بدون تغيير) ..................،
– ألاّ يكون محكوما عليه ........ (بدون تغيير) ...................،
– أن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية، سواء من خلال تسديد المبالغ الضريبية المستحقة بصفة نهائية أو عن طريق الجدولة، أو من خلال إثبات عدم الخضوع للضريبة،
– ألاّ يكون معروفا ................ (بدون تغيير) ."...................
المادة 185
فتح المادةتدون اعتراضات الناخبين الخاصة بانتخابات المجالس الشعبيّة البلدية والولائية في محضر مكتب التصويت الذي عبر فيه الناخب عن صوته.
ترسل هذه الاعتراضات مع المحضر إلى اللجنة الانتخابية الولائية.
تركز اللجنة الانتخابية الولائية وتجمع النتائج التي سجلتها وأرسلتها اللّجان الانتخابية البلدية.
تودع اللجنة الانتخابية الولائية محاضر النتائج مرفقة بالاعتراضات لدى أمانة المندوبية الولائية للسلطة المستقلة في أجل أقصاه ست وتسعون (96) ساعة من تاريخ اختتام الاقتراع.
يمكن لرئيس السلطة المستقلة، عند الاقتضاء، تمديد هذا الأجل بثمان وأربعين (48) ساعة كأقصى حد.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 185 : تدوّن الاعتراضات .......... (بدون تغيير) ........
ترسل هذه الاعتراضات ..................... (بدون تغيير) .........
تركز اللجنة ...................................... (بدون تغيير) .........
تودع اللجنة الانتخابية الولائية محاضر النتائج مرفقة بالاعتراضات لدى المنسّق الولائي للسلطة المستقلة في أجل أقصاه ست وتسعون ( 96 ) ساعة من تاريخ اختتام الاقتراع.
يمكن لرئيس السلطة المستقلة ...... (بدون تغيير) ."........
المادة 186
فتح المادةتبتّ المندوبية الولائية للسلطة المستقلة في الاعتراضات، ويعلن منسقها النتائج المؤقتة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في أجل ثمان وأربعين
(48) ساعة من تاريخ استلام المندوبية الولائية للسلطة المستقلة محاضر اللجنة الانتخابية الولائية.
يمكن، عند الحاجة، تمديد هذا الأجل إلى أربع وعشرين
(24) ساعة بقرار من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
لكل قائمة مترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية أو الولائية، ولكل مترشح، ولكل حزب مشارك في هذه الانتخابات، الحق في الطعن في النتائج المؤقتة أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل الثماني والأربعين
(48) ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة.
تفصل المحكمة الإدارية في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ إيداع الطعن.
يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم.
تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ إيداعه.
يكون قرار المحكمة الإدارية للاستئناف غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
تصبح نتائج انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية نهائية بقوة القانون بانقضاء آجال الطعن القضائي المذكورة أعلاه. وفي حالة الطعن القضائي في النتائج، تصبح النتائج نهائية بصدور أحكام نهائية بشأنها .
في كلتا الحالتين، يتولى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة نشر النتائج النهائية.
لا تكون النتائج النهائية قابلة لأي شكل من أشكال الطعن.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 186 : يبت المنسّق الولائي للسلطة المستقلة في الاعتراضات، بعد الأخذ برأي اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 32 مكرّر أعلاه، ويعلن النتائج المؤقتة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في أجل ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة من تاريخ استلامه لمحاضر اللجنة الانتخابية الولائية.
يمكن، عند الحاجة، تمديد هذا الأجل بأربع وعشرين ( 24 ) ساعة، بقرار من المنسق الولائي للسلطة المستقلة.
لكل قائمة ......................... (بدون تغيير) ..........................
تفصل المحكمة الإدارية في الطعن في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ إيداعه.
يمكن الطعن .................... (بدون تغيير) ..........................
تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في الطعن في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ إيداعه.
يكون قرار المحكمة ............... (بدون تغيير) ....................
تصبح نتائج ......................... (بدون تغيير) ....................
في كلتا الحالتين، يتولى المنسق الولائي للسلطة المستقلة نشر النتائج النهائية.
لا تكون النتائج ................... (بدون تغيير) .".....................
القسم الثاني — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية
المادة 187
فتح المادةيتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية حسب تغير عدد سكان البلدية الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخير، وضمن الشروط الآتية :
– ثلاثة عشر (13) عضوا في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة،
– خمسة عشر (15) عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10.000 و 20.000 نسمة،
– تسعة عشر (19) عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 50.000 نسمة،
– ثلاثة وعشرون (23) عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 و 100.000 نسمة،
– ثلاثة وثلاثون (33) عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 200.000 نسمة،
– ثلاثة وأربعون (43) عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها 200.001 نسمة أو يفوقه.
المادة 188
فتح المادةيعتبر غير قابلين للانتخاب، خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص أين يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم :
– أعضاء السلطة المستقلة وأعضاء امتداداتها،
– الوالي،
– الأمين العام للولاية،
– الوالي المنتدب،
– رئيس الدائرة،
– المفتش العام للولاية،
– عضو مجلس الولاية،
– المدير المنتدب بالمقاطعة الإدارية، 10 مارس سنة 2021 م
– القضاة،
– أفراد الجيش الوطني الشعبي،
– موظفو أسلاك الأمن،
– أمين خزينة البلدية،
– المراقب المالي للبلدية،
– الأمين العام للبلدية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 188 : يعتبر غير قابلين للانتخاب ..(بدون تغيير)... :
– أعضاء السلطة المستقلة ومنسقوها،
– ................................... (بدون تغيير) ............................،
– ................................... (بدون تغيير) ............................،
– ................................... (بدون تغيير) ............................،
– ................................... (بدون تغيير) ............................،
– ................................... (بدون تغيير) ............................،
– ................................... (بدون تغيير) ............................،
– ................................... (بدون تغيير) ............................،
– ................................... (بدون تغيير) ............................،
– العسكريون المتعاقدون والمستخدمون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني، على أن يبقى العسكريون العاملون خاضعين لأحكام المنع من الترشح للانتخابات لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ إنهاء الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي والمنصوص عليها في القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين،
– موظفو أسلاك الأمن، ............................... (الباقي بدون تغيير) ."......................
القسم الثالث — انتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية
المادة 189
فتح المادةيتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية حسب تغير عدد سكان الولاية الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخير، وضمن الشروط الآتية :
– خمس وثلاثون (35) عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250.000 نسمة،
– تسع وثلاثون (39) عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 250.000 و 650.000 نسمة،
– ثلاثة وأربعون (43) عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 650.001 و 950.000 نسمة،
– سبعة وأربعون (47) عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 950.001 و 1.150.000 نسمة،
– واحد وخمسون (51) عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 1.150.001 و 1.250.000 نسمة،
– خمسة وخمسون (55) عضوا في الولايات التي يساوي عدد سكانها 1.250.001 نسمة أو يفوقه.
المادة 190
فتح المادةيعتبر غير قابلين للانتخاب، خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم :
– أعضاء السلطة المستقلة وأعضاء امتداداتها،
– الوالي،
– الأمين العام للولاية،
– الوالي المنتدب،
– رئيس الدائرة،
– المفتش العام للولاية،
– عضو مجلس الولاية،
– المدير المنتدب بالمقاطعة الإدارية،
– القضاة، 26 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2021 م
– أفراد الجيش الوطني الشعبي،
– موظفو أسلاك الأمن،
– أمين خزينة الولاية،
– المراقب المالي للولاية،
– الأمين العام للبلدية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 190 : يعتبر غير قابلين للانتخاب...(بدون تغيير)...
– أعضاء السلطة المستقلة ومنسقوها،
– ................................... (بدون تغيير) ............................،
– ................................... (بدون تغيير) ............................،
– ................................... (بدون تغيير) ............................،
– ................................... (بدون تغيير) ............................،
– ................................... (بدون تغيير) ............................،
– ................................... (بدون تغيير) ............................،
– ................................... (بدون تغيير) ............................،
– ................................... (بدون تغيير) ............................،
– العسكريون المتعاقدون والمستخدمون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني، على أن يبقى العسكريون العاملون خاضعين لأحكام المنع من الترشح للانتخابات لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ إنهاء الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي والمنصوص عليها في القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين،
– موظفو أسلاك الأمن، ................................ (الباقي بدون تغيير) .".....................
الفصل الثاني — انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 191
فتح المادةينتخب المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، وبتصويت تفضيلي دون مزج.
يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجلس الشعبي الوطني عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بثلاثة (3) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا واثنين (2) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا.
يتعيّن على القوائم المتقدمة للانتخابات، تحت طائلة رفض القائمة، مراعاة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وأن تخصص، على الأقل، نصف 1( / )2 الترشيحات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن أربعين (40) سنة، وأن يكون لثلث 1( / )3 مرشحي القائمة، على الأقل، مستوى تعليمي جامعي.
عندما ينتج عن الثلث عدد غير صحيح، فإن هذا العدد يجبر إلى العدد الصحيح الأعلى لصالح الفئة المذكورة ضمن الفقرة 3 من هذه المادة.
تجرى الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة (3) التي تسبق انقضاء العهدة الجارية.
بغض النظر عن أحكام المادة 124 أعلاه، تحدد الدائرة الانتخابية الأساسية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود الإقليمية للولاية.
غير أنّه، يمكن أن تقسم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر وفقا لمعايير الكثافة السكانية وفي ظل احترام التواصل الجغرافي وفقا للفقرة 2 من المادة 124 من هذا القانون العضوي .
بالنسبة لانتخابات ممثلي الجالية الوطنية في الخارج، تحدد الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية وعدد المقاعد المطلوب شغلها عن طريق القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 191 : ينتخب المجلس الشعبي الوطني ........... (بدون تغيير) ...................................................................................
يتعيّن أن تتضمن قائمة المترشحين لانتخابات المجلس الشعبي الوطني عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بسبعة (7) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا، وستة (6) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا.
يتعيّن على القوائم المقدمة للانتخابات، تحت طائلة رفض القائمة، مراعاة أن تتضمن ثلث ( 1/3 ) المترشحين من فئة النساء، وأن تخصص، على الأقل، نصف ( 1/2 ) الترشيحات للمترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعين ( 40 ) سنة كاملة يوم الاقتراع، وأن يكون لثلث ( 1/3 ) مرشحي القائمة، على الأقل، مستوى تعليمي جامعي.
يتم ترتيب المترشحين في قوائم الترشيحات من طرف الحزب أو مترشحي القائمة المستقلة المعنيين، حسب الحالة.
عندما ينتج عن حساب النسب المذكورة أعلاه، عدد غير صحيح، فإن هذا العدد يجبر إلى العدد الصحيح الأعلى لصالح الفئة المذكورة ضمن الفقرة 3 من هذه المادة. ............................. (الباقي بدون تغيير) ."........................
المادة 192
فتح المادةفي كل مكتب تصويت، يختار الناخب بمجرد تواجده داخل المعزل قائمة واحدة، ويصوت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
المادة 193
فتح المادةفي حالة حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، تجرى انتخابات تشريعية في كلتا الحالتين في الآجال المحددة في المادة 151 من الدستور.
المادة 194
فتح المادةيترتب على طريقة الاقتراع المحددة في المادّة 191 أعلاه، توزيع المقاعد حسب نسبة عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى.
لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على خمسة في المائة )%5( على الأقل، من الأصوات المعبر عنها.
المادة 195
فتح المادةيكون المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان في توزيع المقاعد المطلوب شغلها في كل دائرة انتخابية، هو حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنها، منقوصة منه، عند الاقتضاء، الأصوات التي حصلت عليها القوائم التي لم تصل إلى الحد المذكور في الفقرة 2 من المادّة 194 أعلاه، على عدد المقاعد المطلوب شغلها.
المادة 196
فتح المادةيتم توزيع المقاعد المطلوب شغلها عن كل قائمة في إطار أحكام المواد 191 و 194 و 195 من هذا القانون العضوي، حسب الكيفيات الآتية : 1 – يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وفق الشروط المبيّنة في المادّة 195 من هذا القانون العضوي، 2 – تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي، 3 – بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة أعلاه، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصلت عليها كل منها، وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب.
وعندما يتساوى عدد الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر، يمنح المقعد الأخير للمترشح الأصغر سنا.
المادة 197
فتح المادةيتم توزيع المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة على مرشحيها حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم.
يفوز بالمقعد الأخير المحصل عليه من قبل القائمة عند تساوي عدد الأصوات بين مترشحي القائمة، المترشح الأصغر سنا.
غير أنه، عند تساوي الأصوات بين مترشح ومترشحة، تفوز هذه الأخيرة بالمقعد الأخير المحصل عليه من قبل القائمة.
المادة 198
فتح المادةفي حالة عدم حصول أية قائمة مترشحين على نسبة خمسة في المائة )%5( على الأقل، من الأصوات المعبّر عنها، تؤخذ في الحسبان لتوزيع المقاعد جميع قوائم المترشحين.
المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان في هذه الحالة، هو الناتج عن قسمة مجموع عدد الأصوات المعبّر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية.
يتم توزيع المقاعد على كل قائمة وفقا لأحكام المادتين 196 و 197 أعلاه.
المادة 199
فتح المادةيعتبر غير قابلين للانتخاب، خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص أين يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم :
– السفير والقنصل العام والقنصل،
– أعضاء السلطة المستقلة وأعضاء امتداداتها،
– الوالي،
– الأمين العام للولاية،
– الوالي المنتدب،
– رئيس الدائرة،
– المفتش العام للولاية،
– عضو مجلس الولاية،
– المدير المنتدب بالمقاطعة الإدارية،
– القضاة،
– أفراد الجيش الوطني الشعبي،
– موظفو أسلاك الأمن،
– أمين خزينة الولاية،
– المراقب المالي للولاية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 199 : يعتبر غير قابلين للانتخاب ..................................... (بدون تغيير) ................................. :
– السفير ................ (بدون تغيير) ...................................،
– أعضاء السلطة المستقلة ومنسقوها ومندوبوها بالخارج،
– ............................... (بدون تغيير) ................................،
– ............................... (بدون تغيير) ................................،
– ............................... (بدون تغيير) ................................،
– ............................... (بدون تغيير) ................................،
– ............................... (بدون تغيير) ................................،
– ............................... (بدون تغيير) ................................،
– ............................... (بدون تغيير) ................................،
– ............................... (بدون تغيير) ................................،
– العسكريون المتعاقدون والمستخدمون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني، على أن يبقى العسكريون العاملون خاضعين لأحكام المنع من الترشح للانتخابات لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ إنهاء الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي والمنصوص عليها في القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين،
– موظفو أسلاك الأمن، .............................. (الباقي بدون تغيير) ....................... ."
المادة 200
فتح المادةيشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني ما يأتي :
– أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادّة 50 من هذا القانون العضوي ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها،
– أن يكون بالغا خمسا وعشرين (25) سنة، على الأقل، يوم الاقتراع،
– أن يكون ذا جنسية جزائرية،
– أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها، 10 مارس سنة 2021 م
– ألاّ يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية،
– أن يثبت وضعيته اتجاه الإدارة الضريبية،
– ألاّ يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية،
– ألاّ يكون قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 200 : يشترط في المترشح ..... (بدون تغيير) ...... :
– أن يستوفي ...................... (بدون تغيير) ......................،
– أن يكون بالغا .................. (بدون تغيير) .......................،
– أن يكون ذا جنسية .......... (بدون تغيير) .......................،
– أن يثبت أداءه .................. (بدون تغيير) .......................،
– ألاّ يكون محكوما عليه..... (بدون تغيير) .......................،
– أن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية، سواء من خلال تسديد المبالغ الضريبية المستحقة بصفة نهائية أو عن طريق الجدولة، أو من خلال إثبات عدم الخضوع للضريبة،
– ألاّ يكون معروفا ............................................................، ................................... (الباقي بدون تغيير) ."..................
المادة 201
فتح المادةيعد تصريحا بالترشح إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
يقدم هذا التصريح الجماعي من طرف مترشح موكل من طرف الحزب أو من طرف مترشحي القائمة المستقلة، يتضمن هذا التصريح الموقع من كل مترشح، صراحة ما يأتي :
– الاسم واللقب والكنية إن وجدت، والجنس، وتاريخ الميلاد ومكانه، والمهنة، والعنوان الشخصي، والمستوى التعليمي لكل مترشح،
– تسمية الحزب أو الأحزاب بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي،
– عنوان القائمة بالنسبة للمترشحين الأحرار،
– الدائرة الانتخابية المعنية.
يلحق بقائمة مترشحي الأحزاب والمترشحين الأحرار برنامج الحملة الانتخابية.
تعد قائمة المترشحين في استمارة تسلّمها السلطة المستقلة ويملؤها ويوقعها قانونا كل مترشح وفقا لهذا القانون العضوي.
يسلّم للمصرح بالترشح وجوبا وصل يبيّن تاريخ وساعة الإيداع.
بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، المذكورة في المادّة 191 من هذا القانون العضوي، يتم إيداع الترشيحات وفق نفس الأشكال على مستوى مندوبيات السلطة المستقلة لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية.
يحدد نموذج الوثائق المذكورة أعلاه، بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 201 : يعد تصريحا بالترشح، إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى المنسق الولائي للسلطة المستقلة. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يقدم هذا التصريح ................... (بدون تغيير) ...................
يتضمن هذا التصريح ............. (بدون تغيير) ................. :
– الاسم واللقب ........................ (بدون تغيير) ..................،
– تسمية الحزب ..................... (بدون تغيير) ..................،
– عنوان القائمة ...................... (بدون تغيير) ..................،
– الدائرة الانتخابية ............... (بدون تغيير) ....................
يلحق بقائمة ......................... (بدون تغيير) ....................
تعد قائمة المترشحين ........... (بدون تغيير) ....................
يسلّم للمصرّح ....................... (بدون تغيير) ....................
بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، المذكورة في المادة 191 من هذا القانون العضوي، يتم إيداع الترشيحات وفق نفس الأشكال لدى منسق السلطة المستقلة على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية.
يحدد نموذج ...................... (بدون تغيير) ."......................
المادة 202
فتح المادةيجب أن تزكى صراحة كل قائمة مترشحين تقدّم إمّا تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر، وإمّا بعنوان قائمة حرة، حسب إحدى الصّيغ الآتية : 26 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2021 م
– إمّا من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة على أكثر من أربعة في المائة )%4( من الأصوات المعبّر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها،
– وإمّا من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة ( )10 منتخبين، على الأقل، في الدائرة الانتخابية المترشح فيها،
– وفي حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر فيه أحد الشرطين المذكورين أعلاه، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، فإنه يجب أن يدعمها، على الأقل، مائتان وخمسون (250) توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، تقدم قائمة المترشحين :
– إمّا تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية،
– وإمّا بعنوان قائمة حرة، مدعمة بمائتي (200) توقيع، على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية.
لا يسمح لأي ناخب أن يوقع أو يبصم في أكثر من قائمة، وفي حالة مخالفة ذلك، يعتبر التوقيع لاغيا ويعرّض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادّة 301 من هذا القانون العضوي.
توقع الاستمارات مع وضع بصمة السبابة اليسرى ويتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي. ويجب أن تتضمن الاسم واللّقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الموقّع وكذا رقم تسجيله في القائمة الانتخابية.
تقدم الاستمارات المستوفية للشروط القانونية مرفقة ببطاقة معلوماتية من أجل اعتمادها إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المادّتين 266 و 275 من هذا القانون العضوي، حسب الحالة.
يقوم رئيس اللجنة المذكورة في الفقرة أعلاه، بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بموجب قرار رئيس السلطة المستقلة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 202 : يجب أن تزكى ......... (بدون تغيير) ............ :
– إما من طرف الأحزاب السياسية ...... (بدون تغيير) ......،
– وإما من طرف الأحزاب السياسية ..... (بدون تغيير) .....،
– وفي حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر فيه أحد الشرطين المذكورين أعلاه، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات، أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، فإنه يجب أن يدعمها، على الأقل، بمائة وخمسين ( 150 ) توقيعاً من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
بالنسبة للدوائر الانتخابية .......... (بدون تغيير) ........... :
– إما تحت رعاية حزب .................. (بدون تغيير) ............،
– وإما بعنوان قائمة حرة، مدعمة بمائة ( 100 ) توقيع، على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية.
لا يسمح لأي ناخب .................... (بدون تغيير) .................
توقّع الاستمارات ..................... (بدون تغيير) .................
تقدم الاستمارات المستوفية للشروط القانونية مرفقة ببطاقة معلوماتية من أجل اعتمادها إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المواد 266 و 274 و 275 من هذا القانون العضوي، حسب الحالة.
يقوم رئيس اللجنة ............................................................ ................................... (الباقي بدون تغيير) ."..................
المادة 203
فتح المادةينتهي أجل إيداع قوائم المترشحين خمسين
(50) يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع.
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-05 (ج.ر عدد 30 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
" المادة 203 : ينتهي أجل إيداع قوائم المترشحين خمسة وأربعين (45) يوما قبل تاريخ الاقتراع".
المادة 204
فتح المادةلا يمكن تعديل أي قائمة مترشحين مودعة أو سحبها إلاّ في حالة الوفاة وحسب الشروط الآتية :
– إذا توفي مترشح من مترشحي القائمة قبل انقضاء أجل إيداع الترشح، يستخلف من طرف الحزب الذي ينتمي إليه أو من قبل المترشحين في القائمة الحرة إذا كان المتوفى من المترشحين الأحرار،
– إذا توفي مترشح من مترشحي القائمة بعد انقضاء أجل إيداع الترشح، لا يمكن استخلافه.
بغض النظر عن أحكام المادّة 203 من هذا القانون العضوي، تبقى قائمة المترشحين الباقين صالحة.
تبقى الوثائق التي أعدت لإيداع القائمة الأصلية صالحة.
المادة 205
فتح المادةلا يمكن أيا كان أن يترشح في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية.
فضلا عن رفض القوائم المعنية بقوة القانون، يتعرض كل من يخالف هذه الأحكام للعقوبات المنصوص عليها في المادّة 284 من هذا القانون العضوي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 205 : لا يمكن أيا كان ......... (بدون تغيير) ............
يتعرض كل من يخالف هذه الأحكام للعقوبات المنصوص عليها في المادة 285 من هذا القانون العضوي.
تتم عملية تقديم ترشيح جديد لاستخلاف المترشح المقصى، وفقا لأحكام هذا القانون العضوي".
المادة 206
فتح المادةيتعين أن يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين، حسب الحالة، معللا تعليلا قانونيا صريحا بقرار من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو منسق السلطة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج .
يجب أن يبلّغ قرار الرّفض، تحت طائلة البطلان، خلال ثمانية (8) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح . يعد الترشيح مقبولا بانقضاء هذا الأجل.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغه.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال أربعة (4) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغه.
تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن خلال أربعة (4) أيام كاملة، ابتداء من تاريخ إيداعه.
يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم.
تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في الطعن في أجل أربعة (4) أيام كاملة من تاريخ إيداعه.
يكون قرار المحكمة الإدارية للاستئناف غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
يبلّغ الحكم أو القرار، حسب الحالة، فور صدوره، إلى الأطراف المعنية وحسب الحالة، إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو منسقها لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية قصد تنفيذه.
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-05 (ج.ر عدد 30 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 206 : يتعيّن أن يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين معللا تعليلا قانونيا صريحا، حسب الحالة، بقرار من المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، بعد الأخذ برأي اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 32 مكرّر أعلاه.
يجب أن يبلّغ قرار الرفض، تحت طائلة البطلان، خلال عشرة ( 10 ) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
ويعد الترشيح مقبولا بانقضاء هذا الأجل.
يكون قرار الرفض قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغه.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغه.
تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن خلال أربعة (4) أيام، ابتداء من تاريخ إيداعه.
يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ تبليغ الحكم.
تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في الطعن في أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداعه.
يكون قرار المحكمة الإدارية ............. (بدون تغيير) ..........
يبلّغ الحكم أو القرار، فور صدوره، إلى الأطراف المعنية وحسب الحالة، إلى المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو منسقها على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، قصد تنفيذه".
المادة 207
فتح المادةفي حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة ما، فإنه يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الخمسة والعشرين (25) يوما السابقة لتاريخ الاقتراع.
المادة 208
فتح المادةتسلّم قوائم الترشيحات المستوفية للشروط القانونية بالنسبة للدوائر الانتخابية بالخارج فورا، إلى رئيس السلطة المستقلة من طرف منسق السلطة المستقلة لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
المادة 209
فتح المادةيعلن رئيس السلطة المستقلة النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة من تاريخ استلام السلطة المستقلة محاضر اللّجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج.
يمكن، عند الحاجة، تمديد هذا الأجل إلى أربع وعشرين
(24) ساعة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
لكل قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية، ولكل مترشح، ولكل حزب مشارك في هذه الانتخابات، الحق في الطعن في النتائج المؤقتة بتقديم طلب في شكل عريضة يودعها لدى المحكمة الدستورية في أجل الثماني والأربعين
(48) ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة.
تشعر المحكمة الدستورية القائمة المعترض على فوزها أو المترشح المعترض على فوزه لتقديم مذكرة كتابية إلى المحكمة الدستورية في أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ إيداع الطعن.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 209 : يعلن رئيس السلطة المستقلة النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية، بعد مصادقة مجلس السلطة عليها، في أجل أقصاه اثنتان وسبعون ( 72 ) ساعة من تاريخ استلام محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج.
يمكن عند الحاجة .............................................................. .............................. (الباقي بدون تغيير) .".......................
المادة 210
فتح المادةتفصل المحكمة الدستورية، بعد انقضاء هذا الأجل، في الطعن خلال ثلاثة (3) أيام.
إذا تبين للمحكمة الدستورية أن الطعن مؤسس، يمكنها أن تصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد، وإعلان المترشح المنتخب قانونا.
المادة 211
فتح المادةتضبط المحكمة الدستورية النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وتعلنها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ استلامها النتائج المؤقتة من السلطة المستقلة .
يمكن، عند الحاجة، تمديد هذا الأجل إلى ثمان وأربعين
(48) ساعة بقرار من رئيس المحكمة الدستورية. 10 مارس سنة 2021 م
الفصل الثالث — استخلاف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني
القسم الأول — استخلاف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة 212
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية السارية المفعول، يستخلف عضو المجلس الشعبي البلدي والولائي بسبب الاستقالة أو الوفاة أو الإقصاء أو التواجد في حالة تناف، بالمترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات بعد آخر مترشح منتخب من القائمة للفترة المتبقية من العهدة.
المادة 213
فتح المادةإذا تعين تعويض مجلس شعبي بلدي أو ولائي مستقيل، أو تم حله، أو تقرر تجديده الكامل، طبقا للأحكام القانونية المعمول بها، تستدعى الهيئة الناخبة تسعين (90) يوما قبل تاريخ الانتخابات.
غير أنه، لا يمكن أن تجرى هذه الانتخابات في فترة زمنية تقل عن اثني عشر (12) شهرا من تاريخ التجديد العادي، وخلال هذه الفترة، تطبق الأحكام المتعلقة بالبلدية أو الولاية، حسب الحالة.
المادة 214
فتح المادةفي حالة الفصل بإلغاء أو بعدم صحة عمليات التصويت، تعاد الانتخابات موضوع الطعن ضمن نفس الأشكال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي في ظرف خمسة وأربعين (45) يوما، على الأكثر، من تاريخ تبليغ قرار المحكمة الإدارية المختصة إقليميا.
القسم الثاني — استخلاف عضو في المجلس الشعبي الوطني
المادة 215
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة أو الاستقالة، أو حدوث مانع شرعي له أو الإقصاء، أو التجريد من عهدته الانتخابية أو بسبب قبوله وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية.
المادة 216
فتح المادةيصرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب، ويبلّغه فورا إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة الشغور، وتعيين مستخلف المترشح.
الفصل الرابع — انتخاب ثلثي 2( / )3 أعضاء مجلس الأمة
المادة 217
فتح المادةينتخب ثلثا 2( / )3 أعضاء مجلس الأمة لعهدة مدتها ست (6) سنوات. ويجدد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كل ثلاث (3) سنوات. 26 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2021 م
المادة 218
فتح المادةينتخب ثلثا 2( / )3 أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية حسب نموذج الاقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية، من طرف هيئة انتخابية، مكوّنة من مجموع :
– أعضاء المجلس الشعبي الولائي،
– أعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية.
يكون التصويت إجباريا ما عدا في حالة مانع قاهر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.
المادة 219
فتح المادةتستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي خمسة وأربعين (45) يوما، قبل تاريخ الاقتراع.
المادة 220
فتح المادةيمكن كل عضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي، تتوفر فيه الشروط القانونية، أن يترشح للانتخاب لمجلس الأمة.
المادة 221
فتح المادةيتعين أن يستوفي المترشح لمجلس الأمة الشروط الآتية :
– أن يكون بالغا خمسا وثلاثين (35) سنة كاملة يوم الاقتراع،
– أن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي.
لا يسري هذا الحكم على الانتخابات المتعلقة بالتجديدين الجزئيين لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين التاليين لصدور هذا القانون العضوي.
– أن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية،
– ألاّ يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية،
– ألاّ يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 221 : يتعيّن أن يستوفي ....... (بدون تغيير) ........ :
– أن يكون بالغا .................. (بدون تغيير) .......................،
– أن يكون قد أتم عهدة كاملة.......... (بدون تغيير) ............
طبقا لأحكام المواد 121 و 224 و 226 من الدستور، لا يسري هذا الحكم على الانتخابات المتعلقة بالتجديدين الجزئيين لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين التاليين لصدور هذا القانون العضوي.
– أن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية، سواء من خلال تسديد المبالغ الضريبية المستحقة بصفة نهائية أو عن طريق الجدولة، أو من خلال إثبات عدم الخضوع للضريبة،
– ألاّ يكون محكوما عليه .................................................... ............................. (الباقي بدون تغيير) ."........................
المادة 222
فتح المادةيتم التصريح بالترشح بإيداع المترشح على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة نسختين (2) من استمارة التصريح التي تسلّمها السلطة المستقلة والتي يملؤها المترشح ويوقع عليها قانونا.
بالنسبة للمترشحين تحت رعاية حزب سياسي، يجب أن يرفق تصريحهم بالترشح بشهادة تزكية يوقعها المسؤول الأول عن هذا الحزب.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 222 : يتم التصريح بالترشح، بإيداع المترشح لدى المنسق الولائي للسلطة المستقلة نسختين (2) من استمارة التصريح التي تسلّمها السلطة المستقلة والتي يملؤها المترشح ويوقّع عليها قانونا.
بالنسبة للمترشحين ................... (بدون تغيير) ."..........
المادة 223
فتح المادةتسجل التصريحات بالترشح في سجل خاص يفتح لهذا الغرض، يدوّن فيه :
– الاسم واللقب، وعند الاقتضاء، الكنية والعنوان وصفة المترشح،
– تاريخ الإيداع وساعته،
– الملاحظات حول تشكيل الملف.
يسلّم للمصرح وجوبا وصل يبيّن تاريخ وساعة الإيداع.
المادة 224
فتح المادةيجب أن يودع التصريح بالترشح في أجل أقصاه عشرون (20) يوما، قبل تاريخ الاقتراع.
المادة 225
فتح المادةلا يمكن تغيير الترشح أو سحبه بعد إيداعه، إلاّ في حالة الوفاة أو مانع شرعي.
المادة 226
فتح المادةتفصل المندوبية الولائية للسلطة المستقلة في صحة الترشيحات.
ويمكنها أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
يجب أن يبلّغ قرار الرفض إلى المترشح في أجل يومين
(2) كاملين، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن وفق الشروط المحددة في المادّة 206 من هذا القانون العضوي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 226 : يفصل المنسق الولائي للسلطة المستقلة في صحة الترشيحات، بعد الأخذ برأي اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 32 مكرّر أعلاه.
في حالة رفض أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، يتعيّن أن يكون قرار الرفض معللا.
يجب أن يبلّغ قرار الرفض إلى المترشح في أجل خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. ويعد الترشح مقبولا بانقضاء هذا الأجل.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن وفق الشروط المحددة في المادة 206 من هذا القانون العضوي".
المادة 227
فتح المادةيجرى الاقتراع على مستوى المجلس الشعبي الولائي.
يمكن منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، بعد ترخيص من رئيس السلطة المستقلة، أن يصدر قرارا بتقديم أو تأخير توقيت افتتاح الاقتراع واختتامه.
ينشر القرار الذي اتخذه منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة من أجل تقديم ساعة افتتاح أو تأخير الاقتراع ويعلّق بمقر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة وبمقرات الولاية والمجلس الشعبي الولائي والمجالس الشعبية البلدية للولاية، وذلك خمسة (5) أيام، على الأكثر، قبل تاريخ افتتاح الاقتراع.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 227 : يجري الاقتراع ............ (بدون تغيير) ...........
يمكن المنسق الولائي للسلطة المستقلة، بعد ترخيص من رئيس السلطة المستقلة، أن يصدر قرارا بتقديم أو تأخير توقيت افتتاح الاقتراع واختتامه.
ينشر القرار ويعلق بمقر المنسق الولائي للسلطة المستقلة، ومقرات الولاية والمجلس الشعبي الولائي والمجالس الشعبية البلدية للولاية، وذلك خمسة (5) أيام، على الأكثر، قبل تاريخ افتتاح الاقتراع.
يرسل المنسق الولائي للسلطة المستقلة نسخة من القرار المذكور أعلاه إلى الوالي".
المادة 228
فتح المادةيتشكل مكتب التصويت من رئيس ونائب رئيس ومساعدين اثنين (2) وأربعة (4) أعضاء إضافيين كلهم قضاة يعيّنهم رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا.
يزود مكتب التصويت بأمانة يديرها أمين ضبط يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا.
يبلّغ منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، بعدد مكاتب التصويت لكل ولاية خلال عشرين (20) يوما، قبل تاريخ الاقتراع.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 228 : يتشكل مكتب التصويت .... (بدون تغيير) ....
يزود مكتب التصويت ............ (بدون تغيير) ...................
يبلّغ المنسق الولائي للسلطة المستقلة رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، بعدد مكاتب التصويت للولاية، خلال عشرين ( 20 ) يوما، قبل تاريخ الاقتراع ."
المادة 229
فتح المادةيتم إعداد قائمة الناخبين المكونين للهيئة الناخبة من طرف منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة حسب الترتيب الأبجدي في شكل قائمة للتوقيع تتضمن أسماء الناخبين وألقابهم والمجلس الذي ينتمون إليه.
يتم توزيع الهيئة الناخبة على أساس أربعمائة (400) ناخب، على الأكثر، لكل مكتب تصويت.
توضع قائمة التوقيع، المعدة قبل أربعة (4) أيام من تاريخ افتتاح الاقتراع، تحت تصرف المترشحين والهيئة الناخبة.
تودع نسخة من قائمة التوقيع المصادق عليها من قبل منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، في مكتب التصويت طوال مدة الاقتراع.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 229 : يتم إعداد قائمة الناخبين المكوّنين للهيئة الناخبة من طرف المنسق الولائي للسلطة المستقلة حسب الترتيب الأبجدي في شكل قائمة للتوقيع تتضمن أسماء الناخبين وألقابهم والمجلس الشعبي الولائي أو البلدي الذي ينتمون إليه.
يتم توزيع ......................... (بدون تغيير) .........................
توضع قائمة التوقيع ....... (بدون تغيير) ..........................
تودع نسخة من قائمة التوقيع المصادق عليها من قبل المنسق الولائي للسلطة المستقلة، في مكتب التصويت طوال مدة الاقتراع".
المادة 230
فتح المادةتوضع تحت تصرف كل ناخب أوراق التصويت التي يحدد نصها ومميزاتها التقنية بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 231
فتح المادةفي حالة مانع قاهر يمكن الناخب بناء على طلب منه ممارسة حقه الانتخابي عن طريق الوكالة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 232
فتح المادةيجري التصويت ضمن نفس الأشكال المنصوص عليها في المواد 133 و 135 و 136 و 140 و 143 و 144 و 146 و 147 و 149 و 150 من هذا القانون العضوي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 233
فتح المادةيحق لكل مترشح أو ممثله الذي يختاره من بين الناخبين حضور عمليات التصويت.
غير أنه لا يمكن، في أي حال من الأحوال، حضور أكثر من خمسة (5) ممثلين للمترشحين في مكتب التصويت في آن واحد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 234
فتح المادةبمجرد اختتام الاقتراع، يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيع.
المادة 235
فتح المادةيتم فرز الأصوات فورا عقب اختتام الاقتراع.
ينظم الفرز وفقا لأحكام المواد من 152 إلى 156 من هذا القانون العضوي.
المادة 236
فتح المادةتدوّن نتائج الفرز في محضر من ثلاث (3) نسخ محرر بحبر لا يمحى.
يصرح رئيس مكتب التّصويت علنا بالنتائج ويتولى تعليقها داخل مكتب التصويت بمجرد تحرير محضر الفرز.
تسلّم نسخة من محضر الفرز، مصادقا على مطابقتها للأصل، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح، مقابل وصل بالاستلام. 10 مارس سنة 2021 م تسلّم نسخة أصلية من المحضر فورا إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو ممثله.
وفي حالة إنشاء أكثر من مكتب تصويت وبعد تدوين نتائج الفرز، يتم تجميع نتائج التّصويت على مستوى هذه المكاتب في محضر تركيز من طرف لجنة مشكلة من رؤساء المكاتب المعنية ونوابهم ومزودة بأمانة يديرها أمين الضبط الأكبر سنّا من بين أمناء الضبط لهذه المكاتب.
تسلّم نسخة من محضر الفرز وتركيز النتائج مصادقا على مطابقتها للأصل إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح، مقابل وصل بالاستلام.
وتسلّم نسخة أصلية من محضر الفرز وتركيز النتائج فورا إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو ممثله.
ترسل نسخة من محضر الفرز وتركيز النتائج مصادقا على مطابقتها للأصل إلى رئيس السلطة المستقلة ورئيس المحكمة الإدارية المختصة إقليميا.
تحدد المواصفات التقنية لمحضر الفرز وتركيز النتائج بقرار من رئيس السلطة المستقلة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 236 : تدوّن نتائج الفرز ......... (بدون تغيير) .........
يصرح رئيس مكتب التصويت ......... (بدون تغيير) ........
تسلّم نسخة من محضر ................... (بدون تغيير) ..........
تسلّم نسخة أصلية من المحضر فورا إلى المنسّق الولائي للسلطة المستقلة.
وفي حالة إنشاء أكثر من مكتب ...... (بدون تغيير) ...........
تسلّم نسخة من محضر الفرز ....... (بدون تغيير) ............
وتسلّم نسخة أصلية من محضر الفرز وتركيز النتائج، فورا إلى المنسّق الولائي للسلطة المستقلة أو ممثله.
ترسل نسخة من محضر الفرز و/ أو تركيز النتائج مصادقا على مطابقتها للأصل إلى رئيس السلطة المستقلة ورئيس المحكمة الإدارية المختصة إقليميا والوالي.
تحدّد المواصفات ................. (بدون تغيير) ."....................
المادة 237
فتح المادةفي حالة تقديم اعتراضات، تدون هذه الأخيرة في المحضر المذكور في المادّة 236 من هذا القانون العضوي.
المادة 238
فتح المادةيعلن رئيس السلطة المستقلة عن النتائج المؤقتة خلال ثمان وأربعين(84) ساعة من استلام السلطة المستقلة محاضر الفرز وتركيز النتائج.
يرسل رئيس السلطة المستقلة النتائج المؤقتة ومحاضر الفرز وتركيز النتائج إلى المحكمة الدستورية دون أجل.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 238 : يعلن رئيس السلطة المستقلة عن النتائج المؤقتة، بعد مصادقة مجلس السلطة عليها، خلال ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة من استلام السلطة المستقلة محاضر الفرز وتركيز النتائج.
يرسل رئيس السلطة المستقلة ........ (بدون تغيير) .".......
المادة 239
فتح المادةيعلن منتخبا، المترشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات، وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات المحصل عليها، يعلن منتخبا المترشح الأكبر سنا.
المادة 240
فتح المادةيحق لكل مترشح أن يعترض على نتائج الاقتراع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية في الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة.
المادة 241
فتح المادةتبت المحكمة الدستورية في الطعون في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة.
وإذا ارتأت أن الطعن مؤسس، يمكنها بموجب قرار معلل، إمّا أن تلغي الانتخاب المعترض عليه، وإمّا أن تعدل محضر النتائج المحرر، وأن تعلن نهائيا المترشح المنتخب قانونا. 26 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2021 م تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية في أجل عشرة
(10) أيام من تاريخ استلامها النتائج المؤقتة.
في حالة إلغاء الانتخاب من طرف المحكمة الدستورية، ينظم اقتراع جديد في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المحكمة الدستورية إلى رئيس السلطة المستقلة.
المادة 242
فتح المادةفي حالة شغور مقعد عضو منتخب في مجلس الأمة بسبب الوفاة، أو التعيين في وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، أو الاستقالة، أو الإقصاء، أو التجريد من عهدته الانتخابية، أو أي مانع شرعي آخر، يتم إجراء انتخابات جزئية لاستخلافه، مع مراعاة أحكام الدستور.
المادة 243
فتح المادةتنتهي عهدة العضو الجديد في مجلس الأمة بتاريخ انتهاء عهدة العضو المستخلف.
المادة 244
فتح المادةيصرح مكتب المجلس بشغور مقعد العضو المنتخب في مجلس الأمة، ويبلغه فورا إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة الشغور.
الباب السادس — انتخاب رئيس الجمهورية والاستشارات الاستفتائية
الفصل الأول — انتخاب رئيس الجمهورية
المادة 245
فتح المادةتجرى الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين
(30) يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية.
المادة 246
فتح المادةتستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين (90) يوما قبل تاريخ الاقتراع، مع مراعاة أحكام المادة 94 من الدستور.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 246 : تستدعى الهيئة الناخبة، بموجب مرسوم رئاسي، تسعين ( 90 ) يوما قبل تاريخ الاقتراع، مع مراعاة أحكام المادة 94 من الدستور". 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 247
فتح المادةيجرى انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبّر عنها.
المادة 248
فتح المادةإذا لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبّر عنها في الدور الأول، ينظم دور ثانٍ.
لا يشارك في الدور الثاني إلاّ المترشحان الاثنان اللّذان تحصلا على أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول.
المادة 249
فتح المادةيعد تصريحا بالترشح لرئاسة الجمهورية إيداع طلب تسجيل من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام .
يتضمن التصريح بالترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه.
يرفق التصريح بالترشح بملف يحتوي على الوثائق الآتية : 1 – نسخة أصلية كاملة من شهادة ميلاد المعني، 2 – شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني، 3 – تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له اكتساب جنسية أخرى، 4 – تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام، 5 – مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني، 6 – صورة شمسية حديثة للمعني، 7 – شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني، 8 – شهادة طبية مسلّمة للمعني من طرف أطباء محلفين، 9 – تصريح بالشرف يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط، 10 – شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأب المعني، 11 – شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني، 12 – نسخة من بطاقة الناخب للمعني، 13 – تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة العشر (10) سنوات، على الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه، 14 – شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو المبرر القانوني لعدم تأديتها، 15 – التوقيعات المنصوص عليها في المادّة 253 من هذا القانون العضوي، 16 – تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، 17 – شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمترشّحين المولودين قبل يوليو سنة 1942، 18 – شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد يوليو سنة 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر سنة 1954، 19 – شهادة تثبت إيداع الكفالة المقررة في المادة 250 من هذا القانون العضوي والمسلّمة من طرف الخزينة العمومية، 20 – تعهد كتابي يوقّعه المترشح يتضمن ما يأتي :
– عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض حزبية،
– الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها،
– احترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها،
– احترام الدستور والقوانين المعمول بها، والالتزام بالامتثال لها،
– تكريس مبادئ السلم والمصالحة الوطنية،
– نبذ العنف كوسيلة للتعبير أو كوسيلة للعمل السياسي والوصول إلى السلطة أو البقاء فيها، والتنديد به، وكذا خطاب الكراهية والتمييز،
– احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان،
– رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية،
– توطيد الوحدة الوطنية،
– الحفاظ على السيادة الوطنية،
– التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية،
– تبني التعددية السياسية،
– احترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري،
– الحفاظ على سلامة التراب الوطني،
– احترام مبادئ الجمهورية.
يجب أن يعكس برنامج المترشح مضمون هذا التعهد الكتابي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 249 : يعد تصريحا بالترشح .... (بدون تغيير) ......
يتضمن التصريح ................... (بدون تغيير) ...................
يرفق التصريح ...................... (بدون تغيير) .................. :
– (من 1 إلى 19 بدون تغيير)، 20 – نسخة من الشهادة التي تثبت المستوى التعليمي، 21 – تعهد كتابي يوقّعه المترشح يتضمن ما يأتي : ...................................... ( بدون تغيير) ."..............................
المادة 250
فتح المادةيلزم كل راغب في الترشح للانتخابات الرئاسية بإيداع كفالة لدى الخزينة العمومية قدرها مائتان وخمسون ألف دينار 250.000( دج).
تسترد الكفالة من قبل المترشح الذي حصل على %50 من التوقيعات المقررة قانونا على الأقل موزعة على خمس وعشرين (25) ولاية، على الأقل، في أجل خمسة عشر (15) يوما من إعلان المحكمة الدستورية عن الترشيحات. وفي حالة وفاة المترشح ترد الكفالة إلى ذوي حقوقه.
تسقط الكفالة بالتقادم وتنقل للخزينة العمومية إن لم تتم المطالبة بها من طرف المترشح في أجل سنة من تاريخ إعلان النتائج النهائية.
المادة 251
فتح المادةيودع التصريح بالترشح في ظرف الأربعين
(40) يوما، على الأكثر، الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة.
المادة 252
فتح المادةتفصل السلطة المستقلة في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. 10 مارس سنة 2021 م يبلّغ قرار السلطة المستقلة إلى المترشح فور صدوره، ويحق له في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة من ساعة تبليغه.
ترسل السلطة المستقلة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه أربع وعشرون (24) ساعة من تاريخ صدورها.
تعتمد المحكمة الدستورية بقرار القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، بما في ذلك الفصل في الطعون، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة، مع مراعاة أحكام المادة 95 من الدستور.
ينشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 253
فتح المادةفضلا عن الشروط المحددة في المادّة 87 من الدستور، وكذا أحكام هذا القانون العضوي، يجب على المترشح أن يقدم :
– إمّا قائمة تتضمن ستمائة (600) توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، وموزعة على 29 ولاية، على الأقل،
– إمّا قائمة تتضمن خمسين ألف ( )50.000 توقيع فردي، على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية، على الأقل. وينبغي ألاّ يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن ألف ومائتي(0021) توقيع.
تدوّن هذه التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي، وتودع هذه المطبوعات لدى السلطة المستقلة في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح موضوع المادّة 249 من هذا القانون العضوي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 254
فتح المادةلا يحق لأي ناخب مسجل في قائمة انتخابية أن يمنح توقيعه إلاّ لمترشح واحد فقط.
يعتبر كل توقيع يمنحه الناخب لأكثر من مترشح لاغيا، ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادّة 301 من هذا القانون العضوي.
يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية وكل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها لغرض جمع توقيعات الناخبين. 26 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2021 م
المادة 255
فتح المادةلا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات، إلاّ في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا، أو في حالة وفاة المترشح المعني، ويمنح حينئذ أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.
وفي حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع خطير له، بعد موافقة المحكمة الدستورية على قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما.
المادة 256
فتح المادةتعلن المحكمة الدستورية نتائج الدور الأول وتعيّن، عند الاقتضاء، المترشحين (2) المدعوين للمشاركة في الدور الثاني.
المادة 257
فتح المادةيحدد تاريخ الدور الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر (15) بعد إعلان المحكمة الدستورية نتائج الدور الأول، على ألاّ تتعدى المدة القصوى بين الدورين الأول والثاني ثلاثين (30) يوما.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 257 : يحدد تاريخ الدور الثاني .... (بدون تغيير) ....
طبقا للمادة 95 (الفقرة 3) من الدستور، وفي حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع قانوني، تخفض الآجال المقررة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية إلى ثلث ( 1/3 ) المدة".
المادة 258
فتح المادةيحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا في حالة الانتخابات الرئاسية، ولأي ناخب في حالة الاستفتاء، أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في محضر الفرز الموجود في مكتب التصويت.
تخطر السلطة المستقلة فورا بهذا الاحتجاج للبت فيه طبقا لأحكام هذا القانون العضوي.
المادة 259
فتح المادةتسجل نتائج انتخاب رئيس الجمهورية بكل مكتب تصويت في محضر محرّر في ثلاث (3) نسخ أصلية على استمارات خاصة.
تحدد المواصفات التقنية لهذا المحضر بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
يعلن رئيس السلطة المستقلة النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه اثنتان وسبعون (72) ساعة، ابتداء من تاريخ استلام السلطة المستقلة محاضر اللّجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج.
تودع الطعون المتعلقة بالنتائج المؤقتة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في أجل الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة.
تشعر المحكمة الدستورية المترشح المعلن منتخبا الذي اعترض على انتخابه ليقدم مذكرة كتابية خلال أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة، ابتداء من تاريخ تبليغه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 259 : تسجل نتائج الانتخاب ..... (بدون تغيير) .....
تحدّد المواصفات التقنية ...................... (بدون تغيير) .....
يعلن رئيس السلطة المستقلة النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، بعد مصادقة مجلس السلطة عليها، في أجل أقصاه اثنتان وسبعون ( 72 ) ساعة، ابتداء من تاريخ استلام السلطة المستقلة محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج.
تودع الطعون ..................................................................... ............................. (الباقي بدون تغيير) ."........................
المادة 260
فتح المادةتفصل المحكمة الدستورية في الطعون خلال ثلاثة (3) أيام. وإذا تبين أن الطعون مؤسسة، تعيد بقرار معلل صياغة محاضر النتائج المعدة.
تعلن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلامها المحاضر من قبل رئيس السلطة المستقلة.
الفصل الثاني — الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء
المادة 261
فتح المادةتستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي قبل خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ الاستفتاء.
يرفق النص المقترح للاستفتاء بالمرسوم الرّئاسي المنصوص عليه في الفقرة أعلاه.
المادة 262
فتح المادةتوضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين، تحمل إحداهما كلمة “نعم” والأخرى كلمة “لا”.
يصاغ السؤال المقرر طرحه على الناخبين كما يأتي :
“هل أنتم موافقون على... المطروح عليكم؟”.
تحدد المميزات التقنية لأوراق التصويت بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 263
فتح المادةتتم عمليات التصويت والمنازعات المتصلة بها وفقا لأحكام المادتين 259 و 272 من هذا القانون العضوي.
تعلن المحكمة الدستورية عن نتائج الاستفتاء في مدّة أقصاها عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام محاضر اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 266 و 275 من هذا القانون العضوي.
الباب السابع — اللّجان الانتخابية
الفصل الأول — اللجنة الانتخابية البلدية
القسم الأول — تشكيل اللّجنة
المادة 264
فتح المادةتنشأ على مستوى كل بلدية لجنة انتخابية بلدية، بمناسبة كل اقتراع. وتتشكل من :
– قاضٍ يعيّنه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا،
– نائب رئيس ومساعدين اثنين يعينهم منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة من بين ناخبي البلدية، ما عدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة.
أما بالنسبة لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، تنشأ لجنتان انتخابيتان بلديتان، تتكفل إحداهما بانتخابات المجلس الشعبي البلدي والأخرى بانتخابات المجلس الشعبي الولائي بنفس التشكيلة المذكورة أعلاه.
يعلق القرار المتضمن تعيين أعضاء اللّجان الانتخابية البلدية فورا بمقر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة والولاية والبلديات المعنية.
تستعين كل لجنة بخلية تقنية أو أكثر، مشكلة من مهندسين وتقنيين في الإعلام الآلي والإحصائيات، بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 264 : تنشأ على مستوى ........ (بدون تغيير) ....... :
– قاضٍ ............................. (بدون تغيير) .........................،
– نائب رئيس ومساعدين اثنين يعينهم المنسق الولائي للسلطة المستقلة من بين ناخبي البلدية، ما عدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة.
أما بالنسبة لانتخابات أعضاء المجالس .. (بدون تغيير) .
يعلق القرار المتضمن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية، فورا، بمقر المنسق الولائي للسلطة المستقلة وبمقرات الولاية والبلديات المعنية.
تستعين اللجنة بخلية تقنية أو أكثر، مشكّلة من مهندسين وتقنيين في الإعلام الآلي والإحصائيات، يعينون بموجب قرار من الوالي".
القسم الثاني — صلاحيات اللجنة الانتخابية البلدية
المادة 265
فتح المادةتقوم اللجنة الانتخابية البلدية المجتمعة بمقر البلدية، وعند الاقتضاء، بمقر آخر رسمي معلوم يحدده منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، بإحصاء نتائج التصويت المحصل عليها في كل مكاتب التصويت على مستوى البلدية، وتسجيلها في محضر رسمي في ثلاث
(3) نسخ، بحضور الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين.
تحفظ بمقر المندوبية البلدية للسلطة المستقلة أوراق التصويت للقوائم الفائزة في أكياس معروفة ومشمعة.
لا يمكن، بأي حال من الأحوال، تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت والمستندات الملحقة بها.
يوقع محضر الإحصاء البلدي للأصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الأصوات، من قبل جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية.
توزع النسخ الأصلية الثلاث (3) المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– نسخة ترسل فورا إلى رئيس اللجنة الانتخابية الولائية المنصوص عليها في المادّة 266 من هذا القانون العضوي،
– نسخة يعلقها رئيس اللجنة الانتخابية البلدية بمقر البلدية التي جرت بها عملية الإحصاء البلدي للأصوات، وتحفظ بعد ذلك في أرشيف السلطة المستقلة، 10 مارس سنة 2021 م
– نسخة تسلّم فورا إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو ممثله.
وبالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية، تتولى اللجنة الانتخابية البلدية الإحصاء البلدي للأصوات، وتقوم على هذا الأساس، بتوزيع المقاعد طبقا لأحكام المواد 171 و 172 و 173 و 174 من هذا القانون العضوي.
تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية البلدية فورا وبمقر اللجنة من قبل رئيسها، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق على مطابقتها للأصل”.
يودع كل مترشح أو قائمة مترشحين لدى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة قائمة ممثليهم المؤهّلين قانونا لاستلام نسخة من محضر اللجنة الانتخابية البلدية المتعلق بالإحصاء البلدي للأصوات خلال العشرين(02) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع.
يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل.
كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام قبل يوم الاقتراع وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب الممثل المؤهل.
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المشار إليه أعلاه أيضا، إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
تحدد المواصفات التقنية لمحضر الإحصاء البلدي للأصوات بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 265 : تقوم اللجنة الانتخابية البلدية المجتمعة بمقر البلدية، وعند الاقتضاء، بمقر آخر رسمي معلوم يحدّده المنسق الولائي للسلطة المستقلة، بإحصاء نتائج التصويت المحصل عليها في كل مكاتب التصويت على مستوى البلدية، وتسجيلها في محضر رسمي في ثلاث (3) نسخ، بحضور الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين.
تحفظ بمقر البلدية أوراق التصويت للقوائم في أكياس معرّفة ومشمعة.
لا يمكن، بأي حال من الأحوال .......... (بدون تغيير) ...........
يوقّع محضر الإحصاء .................... (بدون تغيير) ...........
توزع النسخ الأصلية ....................... (بدون تغيير) ......... :
– نسخة ترسل فورا ........................ (بدون تغيير) ..........،
– نسخة يعلقها رئيس اللجنة الانتخابية البلدية بمقر البلدية التي جرت بها عملية الإحصاء البلدي للأصوات، وتحفظ بعد ذلك في أرشيف البلدية،
– نسخة تسلّم، فورا، إلى المنسّق البلدي للسلطة المستقلة.
وبالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية ......................................... (بدون تغيير) ...............................
تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها ...... (بدون تغيير) .....
يودع كل مترشح أو قائمة مترشحين لدى المنسق الولائي للسلطة المستقلة قائمة ممثليهم المؤهّلين قانونا لاستلام نسخة من محضر اللجنة الانتخابية البلدية المتعلق بالإحصاء البلدي للأصوات خلال العشرين ( 20 ) يوما قبل تاريخ الاقتراع.
يجب أن تتضمن ................... (بدون تغيير) .....................
كما يمكن تقديم قائمة .......... (بدون تغيير) .....................
تحدّد المواصفات التقنية لمحضر الإحصاء البلدي للأصوات بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
تحدّد كيفيات .................... (بدون تغيير) .".......................
الفصل الثاني — اللجنة الانتخابية الولائية
القسم الأول — تشكيل اللجنة
المادة 266
فتح المادةتتشكل اللجنة الانتخابية الولائية التي تعمل تحت إشراف السلطة المستقلة، من ثلاثة (3) أعضاء وأعضاء مستخلفين :
– قاضٍ برتبة مستشار، يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا،
– عضو من المندوبية الولائية للسلطة المستقلة يعينه رئيس السلطة المستقلة، نائبا للرئيس، 26 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2021 م
– ضابط عمومي عضوا، يسخره رئيس السلطة المستقلة، ليقوم بمهام أمانة اللجنة.
تجتمع اللجنة الانتخابية الولائية بمقر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
تستعين اللجنة بخلية تقنية أو أكثر، مشكلة من مهندسين وتقنيين في الإعلام الآلي والإحصائيات، بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 266 : تتشكل اللجنة الانتخابية .. (بدون تغيير) .. :
– قاضٍ ............................ (بدون تغيير) ..........................،
– ممثل المنسّق الولائي للسلطة المستقلة، نائبا للرئيس،
– ضابط عمومي .................. (بدون تغيير) ......................
تجتمع اللجنة الانتخابية الولائية بمقر المنسق الولائي للسلطة المستقلة.
تستعين اللجنة بخلية تقنية أو أكثر، مشكّلة من مهندسين وتقنيين في الإعلام الآلي والإحصائيات، يعينون بموجب قرار من الوالي".
المادة 267
فتح المادةفي حالة تقسيم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر، تنشأ على مستوى كل دائرة انتخابية لجنة انتخابية بنفس الشروط المنصوص عليها في المادّة 266 أعلاه.
صلاحيات هذه اللجنة هي تلك المحددة في المادّة 268 من هذا القانون العضوي.
القسم الثاني — صلاحيات اللجنة الانتخابية الولائية
المادة 268
فتح المادةتعاين اللّجنة الانتخابية الولائية وتركز وتجمع النتائج التي سجلتها وأرسلتها اللّجان الانتخابية البلدية.
المادة 269
فتح المادةبالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية الولائية، تقوم اللّجنة الانتخابية الولائية بتوزيع المقاعد، طبقا لأحكام المواد 171 و 172 و 173 و 174 من هذا القانون العضوي.
المادة 270
فتح المادةبالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية، يجب أن تنتهي أشغال اللّجنة الانتخابية الولائية خلال ست وتسعين (96) ساعة من اختتام الاقتراع.
يمكن رئيس السلطة المستقلة، عند الاقتضاء، تمديد هذا الأجل بثمانية وأربعين (48) ساعة كأقصى حد.
تسلّم نسخة أصلية من المحضر فورا، إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو ممثله.
تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية الولائية فورا وبمقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام.
وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق على مطابقتها للأصل”.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 270 : بالنسبة لانتخاب المجالس...(بدون تغيير)...
يمكن رئيس السلطة المستقلة........ (بدون تغيير) ...........
تسلّم نسخة أصلية من المحضر، فورا، إلى المنسّق الولائي للسلطة المستقلة أو ممثله.
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها ... (بدون تغيير) ."......
المادة 271
فتح المادةبالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يجب أن تنتهي أشغال اللّجنة الانتخابية الولائية أو الدائرة الانتخابية خلال الست والتسعين ( )96 ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر. ويمكن لرئيس السلطة المستقلة، عند الاقتضاء، تمديد هذا الأجل بثمان وأربعين
(48) ساعة كأقصى حد.
وتودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية مقابل وصل استلام.
تسلّم نسخة أصلية من المحضر فورا، إلى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام.
تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللّجنة الانتخابية الولائية فورا، وبمقر اللّجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق على مطابقتها للأصل”.
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو ممثله.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 271 : بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ............................ (بدون تغيير) ..............................
وتودع محاضرها ......... (بدون تغيير) ..............................
تسلّم نسخة أصلية ...... (بدون تغيير) ..............................
تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها .... (بدون تغيير) .......
تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه إلى المنسّق الولائي للسلطة المستقلة أو ممثله".
المادة 272
فتح المادةبالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارة الاستفتائية، تكلف اللّجنة الانتخابية الولائية بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية والقيام بالإحصاء العام للأصوات، ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية.
يجب أن تنتهي أشغال اللّجنة خلال الاثنتين والسبعين
(72) ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر، وتودع محاضرها فورا، في ظرف مشمّع لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية مقابل وصل استلام.
تسلّم نسخة أصلية من المحضر فورا، إلى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام.
تسلّم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللّجنة الانتخابية الولائية فورا، وبمقر اللّجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح للانتخابات الرئاسية مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق على مطابقتها للأصل”.
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو ممثله.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 272 : بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهوريّة ......................................... (بدون تغيير) ...............................
يجب أن تنتهي أشغال .............. (بدون تغيير) ................
تسلّم نسخة أصلية .................... (بدون تغيير) ................
تسلّم كذلك نسخة ...................... (بدون تغيير) ................
تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه إلى المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو ممثله".
المادة 273
فتح المادةيودع كل مترشح أو ممثل المترشح المؤهل قانونا لدى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة خلال عشرين (20) يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع، قائمة ممثليهم المؤهّلين قانونا لاستلام نسخة من محضر اللّجنة الانتخابية الولائية المتعلق بتركيز النتائج.
يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل.
كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام قبل يوم الاقتراع، وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب الممثل المؤهل.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 273 : يودع كل مترشح أو ممثل المترشح المؤهل قانونا لدى المنسق الولائي للسلطة المستقلة قائمة الممثلين المؤهّلين قانونا لاستلام نسخة من محضر اللجنة الانتخابية الولائية المتعلق بتركيز النتائج، وذلك عشرين ( 20 ) يوما قبل تاريخ الاقتراع.
يجب أن تتضمن هذه القائمة ............................................ ............................. (الباقي بدون تغيير) ."........................
الفصل الثالث — اللّجنة الانتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية
المادة 274
فتح المادةتنشأ لجان انتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، يحدد عددها وتشكيلة كل منها بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة بالتنسيق والتشاور مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية، لإحصاء النتائج المحصل عليها في مجموع مكاتب التصويت التابعة لها.
الفصل الرابع — اللّجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج
المادة 275
فتح المادةتنشأ لجنة انتخابية للمقيمين بالخارج، قصد معاينة وتركيز وتجميع النتائج المسجلة من قبل جميع اللّجان لدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، وتتشكل من :
– قاض برتبة مستشار على الأقل، يعينه رئيس مجلس قضاء الجزائر العاصمة، رئيسا،
– ممثل عن السلطة المستقلة، يعينه رئيس السلطة المستقلة، عضوا،
– ضابط عمومي عضوا، يسخّره رئيس السلطة المستقلة ليقوم بمهام أمانة اللجنة.
يستعين أعضاء هذه اللّجنة بموظف يقترحه وزير الشؤون الخارجية وموظف يقترحه رئيس السلطة المستقلة، يتم تعيينهما بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
تجتمع اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج بمقر السلطة المستقلة.
يجب أن تنتهي أشغال اللجنة خلال الست والتسعين (96) ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر، وتدوّن في محاضر من ثلاث (3) نسخ. ويمكن لرئيس السلطة المستقلة، عند الاقتضاء، تمديد هذا الأجل بثمان وأربعين (48) ساعة كأقصى حد.
وتودع محاضرها فورا، في ظرف مُشمّع لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية مقابل وصل استلام.
تحفظ نسخة من محضر تجميع النتائج لدى اللّجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج.
تسلم نسخة أصلية من المحاضر المذكورة أعلاه، لرئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام.
تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج فورا، وبمقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة 10 مارس سنة 2021 م مترشحين مقابل وصل بالاستلام، وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق على مطابقتها للأصل”.
الباب الثامن — الجرائم الانتخابية
المادة 276
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 30.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة.
المادة 277
فتح المادةتطبق على كل من يهين أعضاء السلطة المستقلة خلال ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها، العقوبات المنصوص عليها في المادة 144 من قانون العقوبات.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 277 : تطبق على كل من يهين أعضاء السلطة المستقلة وكذا المسخّرين في إطار العمليات الانتخابية والاستفتائية خلال ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها، العقوبات المنصوص عليها في المادة 144 (الفقرة الأولى) من قانون العقوبات".
المادة 278
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج، كل من سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام، عند التسجيل، بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينص عليها القانون.
المادة 279
فتح المادةكل تزوير في تسليم أو تقديم شهادة تسجيل أو شطب من القوائم الانتخابية، يعاقب عليه بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 6.000 دج إلى 60.000 دج.
ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة.
المادة 280
فتح المادةيعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادّة 279 من هذا القانون العضوي، كل من يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو يتلف هذه القوائم أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحوّلها أو يزورها.
وفي حالة ارتكاب هذه المخالفة من طرف الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية، تضاعف العقوبة.
المادة 281
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج، كل من يسلّم نسخة من البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة أو القائمة الانتخابية البلدية أو القائمة الانتخابية للمركز الدبلوماسي أو القنصلي في الخارج أو جزء منها، لأي شخص أو جهة غير تلك المنصوص عليها في المادة 70 من هذا القانون العضوي.
المادة 282
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث(3) سنوات وبغرامة من 6.000 دج إلى 60.000 دج، كل من سجل أو حاول تسجيل شخص أو شطب اسم شخص في قائمة انتخابية بدون وجه حق، وباستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة. 26 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2021 م كما يمكن الحكم على مرتكب الجنحة المذكورة أعلاه، بالحرمان من ممارسة حقوقه المدنية لمدة سنتين (2) على الأقل، وخمس (5) سنوات على الأكثر.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 282 : يعاقب بالحبس ......... (بدون تغيير) ............
كما يمكن الحكم على مرتكب الجنحة المذكورة أعلاه، بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة سنتين (2) على الأقل، وخمس (5) سنوات، على الأكثر".
المادة 283
فتح المادةتعاقب الأفعال الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الانتخابية أو محاولة المساس بها، حسب الحالات، وفق أحكام المواد من 394 مكرر إلى 394 مكرر 7 من قانون العقوبات.
المادة 284
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج، كل من فقد حقه في التصويت إمّا إثر صدور حكم عليه، وإمّا بعد إشهار إفلاسه ولم يرد إليه اعتباره، وصوّت عمدا، بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه.
المادة 285
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج، كل من صوّت إمّا بمقتضى تسجيل محصل عليه في الحالات المنصوص عليها في المادّة 278 من هذا القانون العضوي، وإمّا بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل.
ويعاقب بنفس العقوبة :
– كل من اغتنم فرصة تسجيل متعدد للتصويت أكثر من مرة،
– كل من قام بترشيح نفسه في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية في اقتراع واحد.
المادة 286
فتح المادةيعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر(01) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من كان مكلفا في اقتراع إمّا بتلقي الأوراق المتضمنة أصوات الناخبين أو بحسابها أو بفرزها وقام بإنقاص أو زيادة في المحضر أو في الأوراق أو بتشويهها أو تعمد تلاوة اسم غير الاسم المسجل.
المادة 287
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج، كل من دخل مكتب الاقتراع وهو يحمل سلاحا بيّنا أو مخفيا، باستثناء أعضاء القوة العمومية المسخرين قانونا.
المادة 288
فتح المادةبغض النظر عن أحكام القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وأحكام قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 40.000 دج إلى 200.000 دج، كل من قام بتمويل أو استفاد من تمويل مخالف للأحكام المحددة في هذا القانون العضوي.
المادة 289
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من 6.000 دج إلى 60.000 دج، كل من استعمل أملاك ووسائل الإدارة أو الأملاك العمومية لفائدة حزب أومترشح أو قائمة مترشحين.
المادة 290
فتح المادةيعاقب بغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، كل من قام بوضع ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك، و/ أو خارج فترة الحملة الانتخابية، أو قام عمدا بالاعتداء على الملصقات المتضمنة معلومات وبيانات وصور المترشحين المنشورة في الأماكن المخصصة لها .
المادة 291
فتح المادةيعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام إلى شهرين (2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج وبحرمانه من حق التصويت والترشح لمدة ست (6) سنوات، كل مترشح يقوم يوم التصويت بتوزيع أي وثيقة ذات صلة بالحملة الانتخابية بنفسه أو بواسطة الغير أو بتكليف منه.
المادة 292
فتح المادةيعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل من قام بإشهار تجاري لأغراض دعائية خلال فترة الحملة الانتخابية.
المادة 293
فتح المادةيعاقب كل شخص يشارك في الحملة الانتخابية ويستعمل خطاب الكراهية أو كل شكل من أشكال التمييز وفقا لأحكام المواد من 30 إلى 42 من القانون رقم 20–05 المؤرخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما.
المادة 294
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 6.000 دج إلى 60.000 دج، كل من حصل على الأصوات أو حوّلها أو حمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت مستعملا أخبارا خاطئة أو وشايات أو تصرفات احتيالية أخرى.
المادة 295
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 3.000 دج إلى 30.000 دج وبحرمانه من حق الانتخاب والترشح لمدة سنة (1) على الأقل، وخمس
(5) سنوات، على الأكثر، كل من عكر صفو عمليات مكتب تصويت أو أخل بممارسة حق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت.
وإذا ارتبط ارتكاب الأفعال المنصوص عليها أعلاه بحمل سلاح، يعاقب مرتكبها بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج.
وإذا ارتكبت الأفعال المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، إثر خطة مدبرة لتنفيذها في دائرة أو عدة دوائر انتخابية، يعاقب مرتكبها بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
المادة 296
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 4.000 دج إلى 40.000 دج، كل من امتنع عن وضع تحت تصرف الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين، نسخة من القائمة الانتخابية البلدية أو نسخة من محضر فرز الأصوات أو محضر الإحصاء البلدي للأصوات أو المحضر الولائي لتركيز النتائج.
كما يمكن أن يحكم عليه بالحرمان من حقوقه المدنية أو حق الترشح لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
ويعاقب بنفس العقوبة كل مترشح أو ممثل قائمة مترشحين يستعمل القائمة الانتخابية البلدية لأغراض مسيئة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 296 : يعاقب بالحبس من سنة 1( ) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من أربعة آلاف دينار ( 4.000 دج) إلى أربعين ألف دينار ( 40.000 دج)، كل من امتنع عن وضع تحت تصرف الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين، نسخة من القائمة الانتخابية أو نسخة من محضر فرز الأصوات أو محضر الإحصاء البلدي للأصوات أو المحضر الولائي لتركيز النتائج أو محضر إحصاء النتائج على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية أو محضر تركيز النتائج للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
كما يمكن أن يحكم عليه بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية.
ويعاقب بنفس العقوبة ............. (بدون تغيير) ."..............
أحكام انتقالية وختامية
المادة 297
فتح المادةيعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر(01) سنوات، وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من أتلف، بمناسبة انتخاب، الصندوق المخصص للتصويت.
وفي حالة ارتكاب فعل الإتلاف من قبل مجموعة أشخاص وبعنف، تصبح العقوبة السجن من عشر(01) سنوات إلى عشرين (20) سنة، وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.500.000 دج .
المادة 298
فتح المادةيعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر(01) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من قام بنزع صندوق الاقتراع من مكانه المحتوي على الأصوات المعبّر عنها، والتي لم يتم فرزها.
وإذا وقع هذا النزع من قبل مجموعة من الأشخاص وبعنف، تكون العقوبة السجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 2.500.000 دج.
المادة 299
فتح المادةيعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل إخلال بالاقتراع صادر إما عن أي عضو من أعضاء مكتب التصويت أو عن أي عون مسخر مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها.
المادة 300
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر
(10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من قدم هبات، نقدا أو عينا، أو وعد بتقديمها، وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة، أو مزايا أخرى خاصة، قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت، وكل من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم، سواء مباشرة أو بواسطة الغير، وكل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت بنفس الوسائل.
وتطبق نفس العقوبات على كل من قبل أو طلب نفس الهبات أو الوعود.
غير أنه، يعفى من هذه العقوبة، كل من ارتكب أو شارك في الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، الذي يقوم قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية بها.
وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تم تبليغ السلطات المعنية بعد مباشرة إجراءات المتابعة.
المادة 301
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة
(1) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج، كل من يخالف أحكام المواد 178 و 202 و 254 من هذا القانون العضوي. 10 مارس سنة 2021 م
المادة 302
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة
(1) وبغرامة من 3.000 دج إلى 30.000 دج، كل من حمل ناخبا أو أثّر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعملا التهديد سواء بتخويفه بفقدان منصبه أو بتعريضه هو وعائلته أو أملاكه إلى الضرر.
وإذا كانت التهديدات المذكورة أعلاه مرفقة بالعنف أو الاعتداء تضاعف العقوبة، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 303
فتح المادةيعاقب بغرامة من 200.000 دج إلى 400.000 دج، المترشح أو الحزب الذي يخالف أحكام المادة 74 من هذا القانون العضوي.
المادة 304
فتح المادةيعاقب بغرامة من 400.000 دج إلى 800.000 دج وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشح لمدة خمس
(5) سنوات على الأكثر، كل من يخالف أحكام المادة 76 من هذا القانون العضوي.
المادة 305
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس
(5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادتين 83 و 84 من هذا القانون العضوي.
المادة 306
فتح المادةيعاقب بالحبس من خمسة (5) أيام إلى ستة
(6) أشهر وبغرامة من 6.000 دج إلى 60.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادّة 85 من هذا القانون العضوي.
المادة 307
فتح المادةيعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادّة 86 من هذا القانون العضوي.
المادة 308
فتح المادةيعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام إلى شهرين (2) وبغرامة من 40.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرفض الامتثال لقرار تسخيره لتشكيل مكتب التصويت أو لمشاركته في تنظيم استشارة انتخابية.
المادة 309
فتح المادةيعاقب بغرامة من 2.000 دج إلى 20.000 دج، كل من يخالف أحكام المادّة 60 من هذا القانون العضوي.
المادة 310
فتح المادةلا يمكن، بأي حال من الأحوال، إذا ما صدر حكم بالإدانة من الجهة القضائية المختصة تطبيقا لهذا القانون العضوي، إبطال عملية الاقتراع الذي أثبتت السلطة المختصة صحته إلاّ إذا ترتب على القرار القضائي أثر مباشر على نتائج الانتخاب أو كانت العقوبة صادرة تطبيقا لأحكام المادّة 297 من هذا القانون العضوي.
المادة 311
فتح المادةيعاقب بغرامة من 400.000 دج إلى 800.000 دج وبالحرمان من حق الانتخاب وحق الترشح لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، كل مترشح أو قائمة مترشحين في حالة عدم تقديم حساب الحملة الانتخابية أو قدم وتم رفضه من قبل لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.
المادة 312
فتح المادةإذا ارتكب أي مترشح للانتخابات الجرائم المنصوص عليها في أحكام المواد 287 و 291 و 292 و 293 و 295 و 297 من هذا القانون العضوي، تضاعف العقوبة.
بغض النظر عن أحكام المواد المشار إليها أعلاه، يفقد بحكم القانون، المنتخب في المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة مقعده إذا ثبتت عدم أهليته للترشح .
المادة 313
فتح المادةيفقد النائب في المجلس الشعبي الوطني أو العضو في مجلس الأمة مقعده، في حال إدانته بارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، دون المساس بأحكام المواد من 129 إلى 131 من الدستور.
يفقد المنتخب في المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي مقعده في حال إدانته بارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
الباب التاسع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 314
فتح المادةلا يُعمل بالأحكام المتعلقة بالاستئناف المنصوص عليها في المواد 129 و 183 و 186 و 206، إلا بعد تنصيب المحاكم الإدارية للاستئناف طبقا لأحكام المادة 224 من الدستور.
وفي هذه الفترة، تكون أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة .
المادة 315
فتح المادةيمكن استثناءً، إجراء انتخابات مسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية القائمة وقت صدور هذا القانون العضوي في أجل الثلاثة (3) أشهر التي تلي استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية.
المادة 316
فتح المادةبصفة انتقالية، وفقط بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني التي تلي صدور هذا الأمر المتضمن القانون العضوي، يوقف العمل بأحكام المطات 1 و 2 و 3 من
المادة 202
فتح المادةالمتعلقة باشتراط نسبة %4 من الأصوات في الدائرة الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة أو بدعم من عشرة (10) منتخبين أو بعدد من التوقيعات، وتطبق بدلها الأحكام الآتية :
– بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية، يجب أن تزكى كل قائمة مترشحين بعدد من التوقيعات لا يقل عن خمسة وعشرين ألف )25.000( توقيع فردي لناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية. ويجب أن تجمع التوقيعات عبر 23 ولاية على الأقل، بحيث لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن ثلاثمائة (300) توقيع، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
– بالنسبة للقوائم المستقلة، يجب أن تدعم كل قائمة بمائة (100) توقيع، على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 202 : يجب أن تزكى ......... (بدون تغيير) ............ :
– إما من طرف الأحزاب السياسية ...... (بدون تغيير) ......،
– وإما من طرف الأحزاب السياسية ..... (بدون تغيير) .....،
– وفي حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر فيه أحد الشرطين المذكورين أعلاه، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات، أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، فإنه يجب أن يدعمها، على الأقل، بمائة وخمسين ( 150 ) توقيعاً من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
بالنسبة للدوائر الانتخابية .......... (بدون تغيير) ........... :
– إما تحت رعاية حزب .................. (بدون تغيير) ............،
– وإما بعنوان قائمة حرة، مدعمة بمائة ( 100 ) توقيع، على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية.
لا يسمح لأي ناخب .................... (بدون تغيير) .................
توقّع الاستمارات ..................... (بدون تغيير) .................
تقدم الاستمارات المستوفية للشروط القانونية مرفقة ببطاقة معلوماتية من أجل اعتمادها إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المواد 266 و 274 و 275 من هذا القانون العضوي، حسب الحالة.
يقوم رئيس اللجنة ............................................................ ................................... (الباقي بدون تغيير) ."..................
المادة 317
فتح المادةبصفة انتقالية، وفقط بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني التي تلي صدور هذا الأمر المتضمن القانون العضوي، يمكن قوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة في الدوائر الانتخابية التي لم تتمكن من تحقيق شرط المناصفة المطلوب بموجب المادة 191 من هذا القانون العضوي، أن تطلب من السلطة المستقلة إفادتها بترخيص لشرط المناصفة. وفي هذه الحالة، توافق السلطة المستقلة على هذه القوائم وتصرح بقبولها.
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-10 (ج.ر عدد 65 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 317 : بصفة انتقالية، وفقط بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المسبقة التي تلي صدور هذا الأمر المتضمن القانون العضوي، يمكن قوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة في الدوائر الانتخابية التي لم تتمكن من تحقيق شرط المناصفة المطلوب بموجب المادة 176 من هذا القانون العضوي، أن تطلب من السلطة المستقلة إفادتها بترخيص لعدم مراعاة شرط المناصفة، وفي هذه الحالة، توافق السلطة المستقلة على هذه القوائم وتصرح بقبولها”.
المادة 318
فتح المادةبصفة انتقالية، وفقط بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المسبقة التي تلي صدور هذا الأمر المتضمن القانون العضوي، يوقف العمل بالشروط المحددة في المطات 1 و 2 و 3 من المادة 178 المتعلقة باشتراط نسبة %4 من الأصوات في الدائرة الانتخابية خلال الانتخابات الأخيرة أو بدعم من عشر (10) منتخبين في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية أو بعدد من التوقيعات، ويطبق بدلها الحكم الآتي :
يجب على قائمة المترشحين المقدمة سواء تحت رعاية حزب سياسي أو بصفة مستقلة أن تدعم، على الأقل، بخمسة وثلاثين (35) توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-10 (ج.ر عدد 65 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 318 : ................(بدون تغيير)............................ .................................(بدون تغيير)..................................
غير أنه، يجب على قائمة المترشحين المقدمة، سواء تحت رعاية حزب سياسي أو بصفة مستقلة بالنسبة للبلديات التي يساوي عدد سكانها أو يقل عن عشرين ألف )20.000( نسمة، أن تدعم، على الأقل، بعشرين (20) توقيعا من ناخبي البلدية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله”.
المادة 319
فتح المادةبصفة انتقالية، تستمر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في أداء مهامها بالتشكيلة الحالية لمجلس السلطة المنصوص عليها في المادة 26 من القانون العضوي رقم 19-07 المؤرّخ في 14 محرم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، إلى حين مطابقة تشكيلته لأحكام هذا القانون العضوي.
المادة 320
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لا سيما أحكام القانون العضوي رقم 16–10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، والقانون العضوي رقم 19–07 المؤرخ في 14 محرم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019 والمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
المادة 321
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة .2021 عبد المجيد تبون رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 26 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
تُمِّم بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
يتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، بقسم أول مكرّر عنوانه "مكتب السلطة المستقلة " تدرج ضمنه مادة 26 مكرّر تحرّر كما يأتي يتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، بقسم أول مكرّر عنوانه "مكتب السلطة المستقلة " تدرج ضمنه مادة 26 مكرّر تحرّر كما يأتي
المادة 32 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 26-05 (ج.ر عدد 24 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 مكرّر : مع مراعاة أحكام المادة 32 أعلاه، تنشأ، بمناسبة كل اقتراع، لجنة خاصة على مستوى كل ولاية، يرأسها المنسق الولائي للسلطة المستقلة.
تتشكل هذه اللجنة من عضوين اثنين (2)، على الأقل، إلى عشرة ( 10 ) أعضاء، على الأكثر، من بين المنسقين البلديين، يتم تعيينهم بقرار من رئيس السلطة المستقلة، بعد مداولة المجلس.
تفصل اللجنة المذكورة أعلاه، في المسائل المحددة في المواد 129 و 183 و 186 و 206 و 226 من هذا القانون العضوي.
تحدّد كيفيات عمل اللجنة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
تنشأ، بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، لجنة خاصة، على مستوى كل منطقة جغرافية بالخارج، يرأسها منسقها وتضم المندوبين التابعين له، تبت في المسائل المحددة في المادتين 129 و 206 من هذا القانون العضوي ."
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 26-05
« تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : " المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القانون العضوي، »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 26-05
« يتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، بقسم أول مكرّر عنوانه "مكتب السلطة المستقلة " تدرج ضمنه مادة 26 مكرّر تحرّر كما يأتي : "القسم الأول »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 26-05
« تلغى أحكام المواد 31 و 33 و 34 و 35 و 36 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 21-10
« رقم 21-10 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (25)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 98-01
- قانون عضوي رقم 05-11
- قانون عضوي رقم 12-02
- قانون عضوي رقم 12-04
- قانون عضوي رقم 12-05
- قانون عضوي رقم 16-10
- قانون عضوي رقم 19-07
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 89-28
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 98-02
- قانون رقم 06-01
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-06
- أمر رقم 12-01
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 14-04
- قانون رقم 18-07
- قانون رقم 20-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (76)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 الذي يحدّد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين وإطلاع الناخب عليها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 الذي يحدّد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت
-
إعلان
إعلان مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 2 يوليو سنة 2026
-
مرسوم رئاسي رقم 26-145
مرسوم رئاسي رقم 26-145 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 26-284
مرسوم رئاسي رقم 26-284 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 29 غشت سنة 2026، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
-
قانون رقم 26-07
قانون رقم 26-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-165
مرسوم تنفيذي رقم 26-165 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1447 الموافق 3 مايو سنة 2026، يتعلق بتنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية المقيمة بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-173
مرسوم تنفيذي رقم 26-173 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21–190 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-282
مرسوم تنفيذي رقم 26–282 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1448 الموافق 24 غشت سنة 2026، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية
-
قانون رقم 26-05
قانون عضوي رقم 26-05 مؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
-
مرسوم رئاسي رقم 26-281
مرسوم رئاسي رقم 26-281 مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 24 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
-
قرار
قرار رقم 01 / ق.م.د / 2026 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-174
مرسوم تنفيذي رقم 26-174 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يتعلق بالنفقات الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية والميزانية المتعلقة بها
-
مرسوم رئاسي رقم 26-120
مرسوم رئاسي رقم 26-120 مؤرّخ في 5 شوال عام 1447 الموافق 24 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
-
قانون رقم 26-03
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
-
قانون رقم 26-08
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 الذي يحدّد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وسحبها
-
قرار
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-172
مرسوم تنفيذي رقم 26-172 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يحدد شروط تحويل فائض الموارد الناتج عن حساب الحملة الانتخابية إلى الخزينة العمومية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-318
مرسوم رئاسي رقم 25-318 مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
-
رأي
رأي رقم 02 / ر.م.د / ت.د / 25 مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتعلق بتفسير أحكام المادتين 121 و 122 من الدستور 4
-
مرسوم رئاسي رقم 25-56
مرسوم رئاسي رقم 25-56 مؤرخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
قرار
قرار رقم 01 / ق.م د/ 25 مؤرخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
إعلان
إعلان رقم 01 / إ.م.د / 25 مؤرخ في 13 رمضان عام 1446 الموافق 13 مارس سنة 2025، يتضمن النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 9 مارس سنة 2025
-
رأي
رأي رقم 03 / ر.م.د / ت. د / 25 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتعلق بتفسير أحكام المادة 116 من الدستور. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 25-138
مرسوم رئاسي رقم 25-138 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1446 الموافق 8 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة 4
-
قرار
قرار رقم 08 /ق.م د/ 24 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر سنة 2024، يتعلق بالطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024
-
إعلان
إعلان رقم 09 /إ.م د/ 24 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1446 الموافق 14 سبتمبر سنة 2024، يتضمن النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية
-
قرار
قرار رقم 11 / ق.م د / 24 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
رأي
رأي رقم 03 ر.م.د/ ت.د/ 24 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة) من الدستور
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 16-10
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 19-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.