قانون عضوي رقم 98-01 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. 3
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون العضوي اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله طبقا للمواد 119 ، 143، 152 و 153 من الدستور.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-11 (ج.ر عدد 41 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة الأولى : يحدد هذا القانون العضوي تنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته طبقا للمادة 179 (الفقرات 2 و 3 و 5) من الدستور”.
المادة 2
فتح المادةمجلس الدولة هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية وهو تابع للسلطة القضائية.
يضمن توحيد الاجتهاد القضائي الإداري في البلاد ويسهر على احترام القانون.
يتمتع مجلس الدولة، حين ممارسة اختصاصاته القضائية، بالاستقلالية.
المادة 3
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور، يحدّد مقر مجلس الدولة في الجزائر العاصمة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-11 (ج.ر عدد 41 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : يحدد مقر مجلس الدولة في مدينة الجزائر، مع مراعاة أحكام المادة 98 من الدستور”.
المادة 4
فتح المادةيبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين حسب الشروط التي يحددها هذا القانون والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي.
المادة 5
فتح المادةتكون كل أشغال ومناقشات ومداولات وقرارات مجلس الدولة ومذكرات الأطراف باللغة العربية.
المادة 6
فتح المادةيعد مجلس الدولة تقريرا عاما سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية يتضمن تقدير نوعية قرارات الجهات القضائية الإدارية التي رفعت إليه، وكذا حصيلة نشاطاته الخاصة.
تبلغ نسخة من هذا التقرير إلى وزير العدل
أُلغي بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
المادة 7
فتح المادةيشارك مجلس الدولة في برامج تكوين القضاة الخاضعين للجهات القضائية الإدارية حسب الكيفيات المحددة في نظامه . الداخلي
المادة 8
فتح المادةينشر مجلس الدولة قراراته ويسهر على نشر كل التعاليق والدراسات القانونية.
الباب الثاني — اختصاصات مجلس الدولة
الفصل الأول — الاختصاصات ذات الطابع القضائي
المادة 9
فتح المادةيفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في :
1 - الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.
2 - الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-11 (ج.ر عدد 41 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 9 : يختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية.
ويختص أيضا بالفصل في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة”.
المادة 10
فتح المادةيفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-11 (ج.ر عدد 41 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 10 : يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية”.
المادة 11
فتح المادةيفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-11 (ج.ر عدد 41 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 11 : يختص مجلس الدولة بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة”.
الفصل الثاني — الاختصاصات ذات الطابع الاستشاري
المادة 12
فتح المادةيبدي مجلس الدولة رأيه في المشاريع التي يتم إخطاره بها حسب الأحكام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، ويقترح التعديلات التي يراها ضرورية.
الباب الثالث — تنظيم مجلس الدولة
الفصل الأول — التنظيم
المادة 13
فتح المادةيتمتع مجلس الدولة بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير.
يزود بالموارد البشرية والوسائل المالية والمادية اللازمة لتسييره وتطوير نشاطاته...
تسجل الاعتمادات اللازمة لتسييره في الميزانية العامة للدولة.
ويخضع تسييره المالي لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 14
فتح المادةينظم مجلس الدولة ، لممارسة اختصاصاته ذات الطابع القضائي، في شكل غرف، ويمكن تقسيم هذه الغرف إلى أقسام.
ولممارسة اختصاصاته ذات الطابع الاستشاري، ينظم في شكل جمعية عامة، ولجنة دائمة.
المادة 15
فتح المادةيقوم محافظ الدولة بدور النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة المساعدين. 6 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-11 (ج.ر عدد 41 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 15 : يتولى محافظ الدولة المهام المنوطة به بموجب هذا القانون العضوي وقانون الإجراءات المدنية والإدارية والقوانين الخاصة”.
المادة 16
فتح المادةلمجلس الدولة كتابة ضبط يتكفل بها كاتب ضبط رئيسي يعين من بين القضاة، بمساعدة كتاب ضبط، وذلك تحت سلطة رئيس مجلس الدولة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : لمجلس الدولة أمانة ضبط تتشكل من أمانة ضبط مركزية وأمانات ضبط الغرف والأقسام.
تحدد صلاحيات أمانة الضبط وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي لمجلس الدولة."
المادة 17
فتح المادةيضم مجلس الدولة أيضا أقساما تقنية ومصالح إدارية تابعة للأمين العام، وذلك تحت سلطة رئيس مجلس الدولة.
تحدد كيفية تعيين رؤساء المصالح والأقسام عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : يزود مجلس الدولة بالهياكل الإدارية الآتية :
- أمانة عامة،
- قسم للإدارة والوسائل،
- قسم للوثائق والدراسات القانونية والقضائية،
- قسم للإحصائيات والتحاليل.
يمكن أن يتفرع كل قسم إلى مصالح يحدد عددها عن طريق التنظيم. 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م تحدد مهام الأقسام المنصوص عليها في هذه المادة وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي لمجلس الدولة".
المادة 18
فتح المادةيعيّن الأمين العام لدى مجلس الدولة بمقتضى مرسوم رئاسي، باقتراح من وزير العدل، بعد استشارة رئيس مجلس الدولة.
أُلغي بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
المادة 19
فتح المادةيحدد النظام الداخلي كيفيات تنظيم وعمل مجلس الدولة، لا سيما عدد الغرف، والأقسام ومجالات عملها، وكذا صلاحيات كتابة الضبط والأقسام التقنية والمصالح الإدارية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : توضح أحكام هذا الفصل في النظام الداخلي لمجلس الدولة".
الفصل الثاني — التشكيلة
المادة 20
فتح المادةيتشكّل مجلس الدولة من القضاة الآتي ذكرهم :
من جهة :
- رئيس مجلس الدولة ، نائب الرئيس، رؤساء الغرف رؤساء الأقسام ،
- مستشاري الدولة ومن جهة أخرى:
- محافظ الدولة محافظي الدولة المساعدين.
يخضع القضاة المذكورون أعلاه للقانون الأساسي للقضاء.
المادة 21
فتح المادةتشكيلة مجلس الدولة المبينة في المادة 20 أعلاه، يمكن أن تعزز عند ممارسة اختصاصاته الاستشارية بمستشاري دولة من ذوي الاختصاص في مهمة غير عادية.
المادة 22
فتح المادةيسيّر مجلس الدولة من قبل رئيسه الذي يسهر على التنظيم العام لأشغاله.
وعلى هذا الأساس :
1 - يمثل المؤسسة رسميا، 2 يسهر على تطبيق أحكام نظامه ، الداخلي
3 - يتولّى توزيع المهام على رؤساء الغرف ورؤساء الأقسام ومستشاري الدولة بعد استشارة المكتب،
4 - يمارس جميع الصلاحيات المخولة له ضمن النظام . الداخلي في حالة غياب رئيس المجلس أو حدوث مانع له، يخلفه نائب الرئيس.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : يسير مجلس الدولة من قبل رئيسه.
ويتولى بهذه الصفة، على الخصوص :
- تمثيل مجلس الدولة رسميا،
- رئاسة أي غرفة من غرف مجلس الدولة، عند الاقتضاء،
- رئاسة الغرف مجتمعة،
- تنشيط وتنسيق نشاط الغرف وأمانة الضبط والأقسام والمصالح الإدارية،
- السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي لمجلس الدولة،
- اتخاذ إجراءات ضمان السير الحسن لمجلس الدولة،
- ممارسة السلطة السلمية على الأمين العام ورئيس الديوان ورؤساء الأقسام الإدارية والمكلف بأمانة الضبط المركزية والمصالح التابعة لهم".
المادة 23
فتح المادةيساعد نائب الرئيس رئيس مجلس الدولة في مهامه، لا سيما في تنسيق ومتابعة أشغال الغرف والأقسام.
ويمكنه رئاسة جلسات الغرف.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : يساعد رئيس مجلس الدولة، نائب الرئيس، ويستخلفه حال غيابه أو حدوث مانع له.
وفي حالة وقوع مانع للرئيس ونائبه معا، يقوم مقام رئيس مجلس الدولة عميد رؤساء الغرف بمجلس الدولة".
المادة 24
فتح المادةلمجلس الدولة مكتب يتكون من :
1 - رئيس مجلس الدولة ، رئيسا.
2 - محافظ الدولة، نائبا لرئيس المكتب
3 - نائب رئيس مجلس الدولة،
4 - رؤساء الغرف
5 - عميد رؤساء الأقسام،
6 - عميد المستشارين.
المادة 25
فتح المادةيختص مكتب مجلس الدولة بما يأتي :
1 - إعداد النظام الداخلي لمجلس الدولة والمصادقة عليه
2 - إبداء الرأي في توزيع المهام على قضاة مجلس الدولة.
3 - اتخاذ الإجراءات التنظيمية قصد السير الحسن للمجلس.
4 - إعداد البرنامج السنوي . للمجلس تحدد الاختصاصات الأخرى للمكتب في النظام الداخلي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25 : يتولى مكتب مجلس الدولة على الخصوص :
- إعداد مشروع النظام الداخلي لمجلس الدولة والمصادقة عليه،
- إثارة حالات تعارض الاجتهاد القضائي بين الغرف،
- السهر على توحيد المصطلحات القانونية لدى الغرف،
- دراسة المسائل التي يعرضها عليه رئيس مجلس الدولة.
تحدد كيفيات عمل المكتب واختصاصاته الأخرى في النظام الداخلي لمجلس الدولة".
المادة 26
فتح المادةيمارس محافظ الدولة ومحافظو الدولة المساعدون مهمة النيابة العامة في القضايا ذات الطابع القضائي والاستشاري، ويقدمون مذكراتهم كتابيا ويشرحون ملاحظاتهم شفويا.
أُلغي بموجب قانون رقم 22-11 (ج.ر عدد 41 لسنة 2022)
المادة 27
فتح المادةينسق رؤساء الغرف أشغالهم داخل غرفهم ويحدّدون القضايا الواجب دراستها على مستوى الغرفة أو الأقسام ، ويترأسون الجلسات، ويسيرون مداولات الغرف.
يمكنهم رئاسة جلسات الأقسام.
المادة 28
فتح المادةيوزّع رؤساء الأقسام القضايا على القضاة التابعين لها ويترأسون الجلسات ، ويعدون التقارير، ويسيرون المناقشات والمداولات.
المادة 29
فتح المادةيعتبر مستشارو الدولة مقررين في التشكيلات القضائية والتشكيلات ذات الطابع الاستشاري، ويشاركون في المداولات.
يمكن مستشاري الدولة ممارسة وظائف محافظ الدولة المساعد.
يعتبر مستشارو الدولة في مهمة غير عادية مقررين في التشكيلات ذات الطابع الاستشاري، ويشاركون في المداولات.
تحدد شروط وكيفيات تعيينهم عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — تشكيلات مجلس الدولة ذات الطابع القضائي
المادة 30
فتح المادةيعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف مجتمعة وغرف وأقسام.
المادة 31
فتح المادةيعقد مجلس الدولة في حالة الضرورة، جلساته مشكّلا من كل الغرف مجتمعة لاسيما في الحالات التي يكون فيها القرار المتخذ بشأنها يمثل تراجعا عن اجتهاد قضائي.
المادة 32
فتح المادةيتشكّل مجلس الدولة ، عند انعقاد غرفه مجتمعة ، من :
- رئيس مجلس الدولة نائب الرئيس، رؤساء الغرف ، عمداء رؤساء الأقسام.
يعد رئيس مجلس الدولة جدول القضايا التي تعرض على مجلس الدولة عند انعقاده كغرف مجتمعة. 6 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية يحضر محافظ الدولة جلسات تشكيلة مجلس الدولة، كغرف مجتمعة، ويقدم مذكراته.
لا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء تشكيلة الغرف مجتمعة على الأقل.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-11 (ج.ر عدد 41 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 32 : يتشكل مجلس الدولة عند انعقاد غرفه مجتمعة، من :
– رئيس مجلس الدولة،
– نائب الرئيس، 16 جوان سنة 2022 م
– رؤساء الغرف،
– عميد رؤساء الأقسام،
– مستشار الدولة المقرر المعني بالملف.
يعد رئيس مجلس الدولة جدول القضايا التي تعرض على مجلس الدولة عند انعقاده كغرف مجتمعة.
يحضر محافظ الدولة، ومحافظ الدولة المساعد المكلف بالملف تشكيلة مجلس الدولة كغرف مجتمعة، ويقدمان مذكراتهما.
لا يصح الفصل إلاّ بحضور نصف عدد أعضاء تشكيلة الغرف المجتمعة، على الأقل، ومستشار الدولة المقرر المعني بالملف”.
المادة 33
فتح المادةيعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف أو أقسام للفصل في القضايا التي تعرض عليه.
المادة 34
فتح المادةلا يمكن أية غرفة أو أي قسم الفصل في قضية إلا بحضور ثلاثة (3) من أعضاء كل منهما على الأقل.
يمكن رئيس مجلس الدولة ، عند الضرورة، أن يترأس أية غرفة.
يعد كل من رؤساء الغرف ورؤساء الأقسام جداول القضايا المحالة عليهم.
الفصل الرابع — تشكيلات مجلس الدولة ذات الطابع الاستشاري
المادة 35
فتح المادةيتداول مجلس الدولة في المجال الاستشاري في شكل جمعية عامة ولجنة دائمة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 41 مكرر و 41 مكرر 3 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 41 مكرر و 41 مكرر 3 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 36
فتح المادةتبدي الجمعية العامة لمجلس الدولة رأيها في مشاريع القوانين.
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 41 مكرر و 41 مكرر 3 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 41 مكرر و 41 مكرر 3 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 37
فتح المادةيترأس رئيس مجلس الدولة الجمعية العامة للمجلس.
تضم الجمعية العامة نائب الرئيس ومحافظ الدولة، ورؤساء الغرف، وخمسة (5) من مستشاري الدولة.
يمكن الوزراء أن يشاركوا بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم ، في الجلسات المخصصة للفصل في القضايا التابعة لقطاعاتهم حسب الأوضاع المنصوص عليها في المادة 39 أدناه.
لا يصح في الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على الأقل.
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 41 مكرر و 41 مكرر 3 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 41 مكرر و 41 مكرر 3 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 38
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 36 من هذا القانون، تكلّف اللجنة الدائمة بدراسة مشاريع القوانين في الحالات الاستثنائية التي ينبه رئيس الحكومة على استعجالها.
تتشكل هذه اللجنة من رئيس برتبة رئيس غرفة، وأربعة (4) من مستشاري الدولة على الأقل.
يحضر محافظ الدولة أو أحد مساعديه الجلسات والمداولات ويقدم مذكراته.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 41 مكرر و 41 مكرر 3 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 41 مكرر و 41 مكرر 3 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 39
فتح المادةيعيّن رئيس الحكومة، باقتراح من الوزير المعني بالأمر ، على مستوى كل وزارة، موظفين برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل ، للحضور والإدلاء برأي استشاري في جلسات الجمعية العامة واللجنة الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتهم فقط.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 41 مكرر و 41 مكرر 3 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 41 مكرر و 41 مكرر 3 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الباب الرابع — الإجراءات
المادة 40
فتح المادةتخضع الإجراءات ذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولة لأحكام قانون الإجراءات المدنية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 41 مكرر و 41 مكرر 3 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 41 مكرر و 41 مكرر 3 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 41
فتح المادةتحدد أشكال وكيفيات الإجراءات في المجال الاستشاري عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 41 مكرر و 41 مكرر 3 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 41 مكرر و 41 مكرر 3 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الباب الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 42
فتح المادةبصفة انتقالية ، وفي انتظار تنصيب مجلس الدولة ، تبقى الغرفة الإدارية للمحكمة العليا مختصة للفصل في القضايا المعروضة عليها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 42 : ينشر النظام الداخلي لمجلس الدولة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ."
المادة 43
فتح المادةتحال جميع القضايا المسجلة و/أو المعروضة على الغرفة الإدارية للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة بمجرد تنصيبه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
المادة 44
فتح المادةينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 اليمين زروال
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 16 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 مكرر : يشرف على أمانة الضبط المركزية قاض يعين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام".
المادة 16 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 مكرر 1 : يشرف على أمانة ضبط الغرفة مستخدم من سلك أمناء أقسام الضبط يعين ب أمر من رئيس مجلس الدولة."
المادة 16 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 مكرر 2 : يعين مستخدمو أمانة الضبط لدى مجلس الدولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ."
المادة 17 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 مكرر : يكلف الأمين العام، تحت سلطة رئيس مجلس الدولة، بإدارة قسم الإدارة والوسائل ومتابعة أعماله".
المادة 17 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 مكرر 1 : تحدد كيفيات التعيين في وظائف الأمين العام و رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح وتصنيفها عن طريق التنظيم ."
المادة 25 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-11 (ج.ر عدد 41 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 25 مكرر : يحدث لدى رئيس مجلس الدولة ديوان يديره قاض يتم تعيينه من قبل وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على اقتراح من رئيس مجلس الدولة.
يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، أن يعين قضاة بديوان رئيس مجلس الدولة، بطلب من هذا الأخير، تناط بهم، لا سيما الأعمال التحضيرية للتقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 42 مكرر من هذا القانون العضوي، وإعداد الدراسات المتعلقة بالقضايا المعروضة على مجلس الدولة وباختصاصاته وبتطوير القضاء الإداري“.
المادة 26 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 26 مكرر : يقوم محافظ الدولة على الخصوص بما يأتي :
- تقديم الطلبات والالتماسات في القضايا المعروضة على مجلس الدولة،
- تنشيط ومراقبة وتنسيق أعمال محافظة الدولة والمصالح التابعة لها،
- ممارسة سلطته السلمية على قضاة محافظة الدولة،
- ممارسة سلطته السلمية والتأديبية على المستخدمين التابعين لمحافظة الدولة".
المادة 26 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 26 مكرر 1 : يقوم بمهمة رئيس أمانة محافظة الدولة قاض، يتم تعيينه بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بطلب من محافظ الدولة".
المادة 41 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 41 مكرر و 41 مكرر 3 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 41 مكرر و 41 مكرر 3 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 41 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 41 مكرر 1 : يحدد رئيس مجلس الدولة تاريخ دراسة المشروع ويخطر الوزير المعني الذي يعين من ينوب عنه لحضور أشغال مجلس الدولة وفقا لأحكام المادة 39 أعلاه". 3 غشت سنة 2011 م
المادة 41 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 41 مكرر 2 : يمكن مجلس الدولة أن يستعين بكل شخص يمكن أن يفيده بحكم كفاءته في أشغاله وفقا للأحكام المحددة في نظامه الداخلي".
المادة 41 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 41 مكرر و 41 مكرر 3 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 41 مكرر و 41 مكرر 3 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 41 مكرر 4
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 41 مكرر 4 : يدون رأي مجلس الدولة في شكل تقرير نهائي يرسل إلى الأمين العام للحكومة من قبل رئيس مجلس الدولة ."
المادة 41 مكرر 5
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-13 (ج.ر عدد 43 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 41 مكرر 5 : تحدد قواعد الإجراءات الأخرى المطبقة أمام مجلس الدولة في المجال الاستشاري، في نظامه الداخلي".
المادة 42 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-11 (ج.ر عدد 41 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 42 مكرر : يعد مجلس الدولة تقريرا سنويا حول نشاطه ونشاط الجهات القضائية الإدارية، يرفعه إلى رئيس الجمهورية، ويضمّنه أيضا الإشكالات المطروحة واقتراح الحلول المناسبة”.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-11
« يتمم القانون العضوي رقم 98–01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 42 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 42 مكرر : يعد مجلس الدولة تقريرا سنويا حول نشاطه »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 22-11
« تلغى أحكام المادة 26 من القانون العضوي رقم 98–01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه »
-
عُدِّل بموجب قرار
« الإعداد والمصادقة على القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98–01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة »
-
عُدِّل بموجب رأي
« المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-13
« يتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بالمواد 16 مكرر و 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : "المادة 16 مكرر : يشرف على أمانة الضبط »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 11-13
« تلغى المواد 6 و 18 و 43 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه »
-
تُمِّم بموجب رأي
« يونيو سنة 2011 تحت رقم 52 قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة »
-
عُدِّل بموجب رأي
« المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (63)
-
قانون رقم 26-08
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
-
قانون رقم 26-03
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
-
قانون رقم 25-06
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
-
قانون رقم 25-13
قانون عضوي رقم 25-13 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 98–03 المؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها
-
قانون رقم 23-20
قانون رقم 23-20 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالنشاط السمعي البصري
-
قانون رقم 23-19
قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
-
قانون رقم 23-14
قانون عضوي رقم 23-14 مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتعلق بالإعلام
-
قانون رقم 23-12
قانون رقم 23-12 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية
-
قانون رقم 22-08
قانون رقم 22–08 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها
-
قانون رقم 22-03
قانون رقم 22-03 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية
-
قانون رقم 22-12
قانون عضوي رقم 22–12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله
-
قانون رقم 22-19
قانون عضوي رقم 22-19 مؤرخ في 26 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022، يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية
-
قانون رقم 22-10
قانون عضوي رقم 22-10 مؤرّخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يتعلق بالتنظيم القضائي
-
قانون رقم 22-11
قانون عضوي رقم 22-11 مؤرّخ في 9 ذي القعدة 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98–01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصاته
-
قانون رقم 22-13
قانون رقم 22-13 مؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية
-
أمر رقم 21-05
أمر رقم 21-05 مؤرخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021 ، يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 5
-
أمر رقم 21-01
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-151
مرسوم تنفيذي رقم 20-151 مؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 ، يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب بمجلس الدولة والزيادة الاستدلالية المرتبطة به. 13
-
قانون رقم 19-07
قانون عضوي رقم 19-07 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
-
قانون رقم 19-08
قانون عضوي رقم 19-08 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات
-
قانون رقم 19-06
قانون رقم 19-06 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالنشاطات الفضائية
-
قانون رقم 18-02
قانون عضوي رقم 18-02 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 4 مارس سنة 2018، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله
-
قانون رقم 18-07
قانون رقم 18-07 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
-
قانون رقم 18-16
قانون عضوي رقم 18-16 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية
-
قانون رقم 16-10
قانون عضوي رقم 16-10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتعلق بنظام الانتخابات
-
قانون رقم 16-11
قانون عضوي رقم 16-11 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
-
قانون رقم 14-04
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1434 الموافق 27 يناير سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مجلس الدولة. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-267
مرسوم تنفيذي رقم 12-267 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يحدد عدد مصالح الأقسام الإدارية لمجلس الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-224
مرسوم تنفيذي رقم 12-224 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات التعيين في وظائف الأمين العام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بمجلس الدولة وتصنيفها
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.