مرسوم تنفيذي رقم 16-222 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الفصل الأول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

الفصل الثاني — أحكام تتعلق بالأخلاقيات والآداب

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام تتعلق بالعلاقات مع الهيئات

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام تتعلق بمضمون البرامج

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

الفصل الخامس — أحكام تتعلق بالبرمجة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

الفصل السادس — أحكام تتعلق بالقضايا المعروضة على الجهات القضائية

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

الفصل السابع — أحكام تتعلق بالأطفال والمراهقين

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

الفصل الثامن — أحكام تتعلق بالعلاقات مع المواطنين

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

الفصل التاسع — أحكام تتعلق بالمستخدمين

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

الفصل العاشر — أحكام تتعلق بالإشهار والرعاية والاقتناء عبر التلفزيون

المادة 55

فتح المادة

المادة 56

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

المادة 60

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

المادة 62

فتح المادة

المادة 63

فتح المادة

المادة 64

فتح المادة

المادة 65

فتح المادة

المادة 66

فتح المادة

المادة 67

فتح المادة

المادة 68

فتح المادة

المادة 69

فتح المادة

المادة 70

فتح المادة

المادة 71

فتح المادة

المادة 72

فتح المادة

المادة 73

فتح المادة

المادة 74

فتح المادة

المادة 75

فتح المادة

المادة 76

فتح المادة

المادة 77

فتح المادة

المادة 78

فتح المادة

المادة 79

فتح المادة

المادة 80

فتح المادة

الفصل الحادي عشر — أحكام تتعلق بالرقابة

المادة 81

فتح المادة

المادة 82

فتح المادة

المادة 83

فتح المادة

المادة 84

فتح المادة

المادة 85

فتح المادة

المادة 86

فتح المادة

المادة 87

فتح المادة

المادة 88

فتح المادة

المادة 89

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-250

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–222 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 والمتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 24-250

    مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري

  • قانون رقم 20-14

    قانون رقم 20-14 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 20–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 140 و 142 و 144 منه، – وبعد الاطلاع على الأمر رقم 20-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، – وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 20–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة .2020 عبد المجيد تبون مراسيم تنظيميّة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1438 الموافق 31 يوليو سنة 2017، يتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.