مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، يهدف هذا المرسوم إلى وضع دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي.
المادة 2
فتح المادةتوضّح مهام الخدمة العمومية ا لمخوّلة لخدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي، في دفتر الشروط السنوي الذي يحدده الوزير المكلف بالاتصال بموجب قرار.
تكون القواعد الخاصة المرتبطة بكل خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتية، محل دفتر شروط يلحق بالمرسوم المتضمن رخصة إنشاء الخدمة المعنية. 17 غشت سنة 2016 م
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على كل خدمات البث التلفزيوني أو البث الإذاعي التي تبث عبر الأقمار الصناعية والهرتز الأرضي والكابل، سواء كان البث مفتوحا أو عبر وسيلة تشفير.
المادّ ة 4 : يقصد، في مفهوم أحكام هذا المرسوم، بخدمة بث تلفزيوني أو بث إذاعي، خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي وكذا خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية المرخص بها.
كما تتشكل خدمات الاتصال السمعي البصري من قنوات موضوعاتية مرخص بها، تنشأ من قبل المؤسسات والهيئات والأجهزة التابعة للقطاع العمومي أو من قبل أشخاص معنويين خاضعين للقانون الجزائري.
المادة 5
فتح المادةيكون مديرو خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي وخدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية المرخص بها، الذين يدعون في صلب النص " مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري"، ضامنين للبرامج التي تبث مهما كانت الدعامة المستعملة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون البرامج التي تبثها خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية المرخص بها مطابقة لموضوع الموضوعاتية.
المادة 7
فتح المادةيسهر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري على بث البرامج، على حظر كل إهانة أو خطاب فيه إساءة أو شتم أو قذف ضد شخص رئيس الجمهورية و/أو الهيئة التي يمثلها رئيس الجمهورية.
المادة 8
فتح المادةي س هر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري على تصميم وإعداد القواعد المتعلقة بالبرمجة وبث البرامج، خصوصا على تطبيق المبادئ الآتية :
- احترام القيم الوطنية ورموز الدولة، كما هي محددة في الدستور،
- احترام متطلبات الوحدة الوطنية، والأمن والدفاع الوطنيين، والنظام العام وكذا المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للأمة،
- احترام الثوابت والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة،
- احترام المرجعيات الدينية والمعتقدات والديانات الأخرى،
- احترام الحق في الشرف وستر الحياة الخاصة للمواطن وكذا حماية الأسرة،
- حماية الفئات الضعيفة. 14 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2016 م
المادة 9
فتح المادةيخضع كل بث للمعلومات السمعية البصرية الخاصة بمواضيع تتعلق بالوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين، إلى رخصة مسبقة من السلطات المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
الفصل الثاني — أحكام تتعلق بالأخلاقيات والآداب
المادة 10
فتح المادةيس هر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري على ضمان التع بير التعددي لتيارات الف كر والرأي في مضمون البرامج المبثوثة، وذلك في إطار احترام مبدأ المساواة في المعاملة والنزاهة والاستقلالية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 11
فتح المادةيتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري، فيما يخص الحصص الإعلامية السياسية والعامة، السهر خصوصا، على ما يأتي :
- التزام الحياد والموضوعية والامتناع عن خدمة مصالح وأغراض مجموعات سياسية أو عرقية أو اقتصادية أومالية أو دينية أو إيديولوجية،
- الامتن اع عن توظيف الدين لأغراض حزبية و/ أو منافية لقيم التسامح،
- الامتناع عن الإشادة بالعنف والتحريض على التمييز العنصري أو الإرهاب أو العنف ضد أي شخص بسبب أصله أو جنسه أو انتمائه لعرق أو ديانة معينة، وعدم المساس بالسلامة المعنوية للأشخاص، سواء كانوا أحياء أو أمواتا،
- احترام مقررات سلطة ضبط السمعي البصري وتطبيقها، وكذا توصيات هيئات مراقبة الانتخابات خلال الاستحقاقات الانتخابية.
المادة 12
فتح المادةيتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بشروط إنتاج وبرمجة وبث حصص التعبير المباشر المحددة خلال الحملات الانتخابية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 13
فتح المادةيسهر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي على أن تستفيد الأحزاب السياسية من حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيلها على المستوى الوطني، طبقا للأحكام التشريعية السارية المفعول.
المادة 14
فتح المادةيجب أن تستجيب البرامج الإعلامية المبثوثة للمتطلبات الآتية :
- التأكد من صحة المعلومة، لا سيما عبر اللجوء إلى مصادر متنوعة وذات مصداقية مع الإشارة إلى مصدرها،
- الموضوعية والخلو من أي مبالغة أو استخفاف بالتعليق المرتبط بالوقائع والأحداث العامة،
- تطبيق المعايير المتعلقة بالنقاش المتعارض، ومنها التوازن والصرامة عند أخذ الكلمة، في ظل احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي المتعددة،
- لا ينبغي اعتبار إشراك الجمهور بكل الطرق، ومنها استطلاعات الشارع، تصويتا يمثل الرأي العام أو مجموعة بعينها، كما يجب ألاّ يخادع المشاهد والمستمع بشأن كفاءة أو سلطة الأشخاص المستجوبين.
المادّ ة 15 : مع مراعاة احترام مبدأ المساواة في البث على اله واء والأح كام التشريعية و/ أو التنظيمية المطبقة في هذا المجال وكذا مقررات سلطة ضبط السمعي البصري، يجب أن تلتزم خدمة الاتصال السمعي البصري بالاعتدال والحياد في عرض حدث نظّمه حزب سياسي أو جمعية معتمدة، بحيث يكتسي هذا العرض طابعا إعلاميا بحتا.
المادة 16
فتح المادةيلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بما يأتي :
- عدم تغيير معنى ومضمون الصور في الحصص أو الومضات الإعلامية باللجوء إلى طرق تكنولوجية،
- عدم استغلال الصحفيين المتدخلين في الحصص الإعلامية مكانتهم قصد التعبير عن أفكار حزبية أو تيارات فكرية، إذ يجب التمييز بين سرد الوقائع والتعليق،
- تفادي كل لبس بين الإعلام والترفيه. وعندما تتضمن الحصة هذين الصنفين، فإنه يجب التمييز بينهما بوضوح.
المادة 17
فتح المادةيجب على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري التأكد من كفاءة ومصداقية المستشارين والخبراء الخارجيين الذين يشاركون في الحصص.
يجب التعريف بأسماء وصفات المستشارين والخبراء لزوما خلال ظهورهم في الحصص قصد السماح للجمهور بتقييم الآراء المعبر عنها.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يسهر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري على أن تجري عروض المتدخلين الخارجيين مهما تكن صفتهم و موضوع تدخلهم، في مناخ يسوده الاحترام والهدوء.
يجب أن يتم منع السب والإهانة والابتذال بالنظر إلى القيم الراسخة في المجتمع الجزائري.
دون الإخلال بالأحكام الجزائية المطبقة في هذا ا لمجال، يحتفظ المنشط بحق طرد أيّ شخص يخالف هذه القواعد.
المادة 19
فتح المادةيمارس حق الرد والتصحيح وفق الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم الساريا المفعول. وعندما يمارس حق الرد، بعنوان الحصص التي تبرمجها خدمات الاتصال التلفزيوني أو الإذاعي لحساب الغير، تكون التكاليف المتعلقة بإنتاج وبث الرد على عاتقها.
الفصل الثالث — أحكام تتعلق بالعلاقات مع الهيئات
المادة 20
فتح المادةيلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري باحترام حقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة، عند بث المصنفات المحمية طبقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 21
فتح المادةيتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري تسليم سلطة ضبط السمعي البصري نسخة من الاتفاقية المبرمة مع الهيئة المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة، في إطار أحكام الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة، فور توقيعها.
المادة 22
فتح المادةيتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري إجراء الإيداع القانوني للمنتجات السمعية البصرية لدى الهيئات العمومية المؤهلة لهذا الغرض، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. 17 غشت سنة 2016 م
المادة 23
فتح المادةيتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري حيازة وحدة أرشفة إلكترونية.
يجب أن يحفظ الأرشيف السمعي البصري لمدة ثلاثة (3) أشهر، على الأقل.
المادة 24
فتح المادةيتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري إجراء أرشفة المنتجات السمعية البصرية لدى الهيئة العمومية المؤهلة لهذا الغرض.
المادة 25
فتح المادةيبقى استعمال أرشيف المنتجات السمعية البصرية خاضعا لإبرام اتفاقية مع الهيئة العمومية المؤهلة لهذا الغرض.
المادة 26
فتح المادةيسهر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري على احترام الالتزامات المدرجة في الاتفاقيات المبرمة.
الفصل الرابع — أحكام تتعلق بمضمون البرامج
المادة 27
فتح المادةيلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بما يأتي :
- عرض برامج ذات جودة،
- تطوير وترقية الإنتاج السمعي البصري والسينما توغرافي الوطنيين، بواسطة آليات تحفيزية،
- احترام المعايير التقنية والفنية المعمول بها عالميا، في إنتاج البرامج،
- ضمان ترقية اللغتين الوطنيتين الرسميتين والتلاحم الاجتماعي والتراث الوطني والثقافة الوطنية بجميع تعابيرها، في البرامج التي يتم بثها،
- عدم إطلاق ادعاءات أو بيانات أو عروض كاذبة، بأي شكل من الأشكال، من شأنها تضليل المستهلكين.
المادة 28
فتح المادةيلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري، في البرامج المبثوثة، بما يأتي :
- عدم المساس بكرامة الإنسان وحياته الخاصة وشرفه وصحته وأمنه،
- عدم المساس بالحياة الخاصة للشخصيات العامة،
- مراعاة التحفظ عند بث الشهادات التي من شأنها إهانة الأشخاص، 14 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2016 م
- عدم تشجيع روح الإقصاء والقذف أو سب الأشخاص،
- تجنب التساهل عند إثارة مواضيع المعاناة الإنسانية واستغلالها لأغراض ترويجية وإشهارية، وكذا أية م عالجة تن تقص من الف رد أو تختزله إلى شيء لا قيمة له،
- تجنب إدراج شهادات حول وقائع تتعلق بحياة الأشخاص الخاصة دون الحصول على موافقتهم الصريحة، وفي إطار احترام كرامتهم،
- تجنب تقييد مشاركة الأشخاص غير المهنيين في الحوارات والحصص التفاعلية وفي حصص الألعاب أو الترفيه بأي تنازل منهم بصفة نهائية أو لفترة غير محددة عن حقوقهم الأساسية، ولا سيما منها الحق في ستر الحياة الخاصة وحق ممارسة الطعن في حالة الضرر.
المادة 29
فتح المادةيلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بالتحفظ عند إعادة تمثيل الوقائع في الحصص التي يتم بثها دون تهويل ومحاباة.
يجب الامتناع عن كل تقديم متحيّز أو تقريبي للوقائع.
المادة 30
فتح المادةيسهر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري على الملاءمة بين السياق الذي تم فيه أخذ الصور والموضوع الذي تتناوله، ولهذا الغرض :
- يتعين عند استعمال صور من الأرشيف إعلان ذلك على الشاشة، مع الإشارة إلى مصدر الصور، عند الضرورة،
- يجب تقديم الصور المنجزة لإعادة تمثيل أو محاكاة وقائع حقيقية أو مفترضة كما هي للمشاهدين،
- يتخذ مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري التدابير الضرورية عندما يتعلق الأمر ببث صور أو أصوات صعب تحملها أو شهادات تتعلق بوقائع مؤثرة بشكل خاص، وينبغي، في هذه الحالة، إعلام الجمهور بذلك مسبقا.
المادة 31
فتح المادةيتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري ضمان احترام نظام الحصص في البرامج المحددة بموجب القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- نسبة ستين في المائة 60( )% على الأقل، من البرامج التي تبث برامج وطنية منتجة في الجزائر، من بينها نسبة أكثر من عشرين في المائة 20( )% على الأقل، مخصصة سنويا لبث الأعمال السمعية البصرية والسينماتوغرافية،
- نسبة عشرين في المائة 20( )% على الأكثر، من البرامج الأجنبية المستوردة مدبلجة باللغتين الوطنيتين،
- نسبة عشرين في المائة 20( )% على الأقل، من البرامج الناطقة باللغات الأجنبية المتعلقة بالأعمال الوثائقية وأعمال الخيال في نسخها الأصلية معنونة سلفا،
- التأكد من بلوغ الإنتاج الوطني بالنسبة للأعمال الموسيقية والثقافية الناطقة أوالمؤداة بلغة وطنية، نسبة ستين في المائة 60( )% على الأقل.
المادة 32
فتح المادةيتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري تطبيق مبدأ تسهيل وصول الأشخاص ذوي العاهات البصرية و/أو العاهات السمعية إلى البرامج، وذلك من خلال تعزيز القدرة على الوصول إلى البرامج المبثوثة عبر تسخير آليات ملائمة، تحدد بالتشاور الوثيق مع الجمعيات المعتمدة التي تمثلهم.
المادة 33
فتح المادةيتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري بث الرسائل ذات المنفعة العامة والبلاغات التي تهدف إلى ضمان النظام العام، وفق الشروط المحددة بموجب مقرر من سلطة ضبط السمعي البصري.
الفصل الخامس — أحكام تتعلق بالبرمجة
المادة 34
فتح المادةيتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية المرخص بها حيازة نظام نهائي لبث البرامج على التراب الوطني، طبقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، وذلك فور الحصول على رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري.
المادة 35
فتح المادةيتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري إعلام الجمهور ببرامجهم، في غضون واحد وعشرين (21) يوما على الأكثر، قبل أول يوم لبث برامج الأسبوع المعني، بإعلانها في الصحافة وعلى موقعها الإلكتروني.
ويلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بعدم تغييرها في أجل أدناه، سبعة (7) أيام بالنسبة إلى يوم ال بث باحتساب هذا اليوم، باس ت ث ناء الم تط ل بات المرتبطة بالتظاهرات الرياضية أو بظروف استثنائية، لا سيما منها :
- حدث يرتبط بالمستجدات،
- مشكل يتعلق بالحقوق المحمية بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول،
- حكم قضائي،
- مشكل تقني.
يجب الالتزام، عند بث الحصص، بمواقيت البرمجة التي سبق إعلانها وفق الشروط المحددة في الفقرة السابقة، مع مراعاة العراقيل المرتبطة بالبث المباشر للحصص.
المادة 36
فتح المادةيلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري باحترام تصنيف برامج الخيال، وعند الاقتضاء، بعض البرامج الأخرى وذلك وفق التصنيف المنصوص عليه في المادة 37 أدناه.
المادة 37
فتح المادةيتم التصنيف المذكور أعلاه، وفق أربع
(4) فئات أخذا بعين الاعتبار معايير حماية الطفولة والمراهقة وتحدد سلطة ضبط السمعي البصري الشارة المطبقة وفق المعايير الآتية :
- الفئة )I( : ب رام ج موجهة لجميع فئات الجمهور،
- الفئة )II( : البرامج التي تتضمن مشاهد من شأنها صدم الشباب، لا ينصح بتتبعها من الأطفال دون سنّ عشر (10) سنوات،
- الفئة )III( : البرامج التي تعتمد في سيناريوهاتها اللجوء المنتظم والمتكرر إلى العنف الجسدي أو النفسي، لا ينصح بتتبعها من الأطفال دون سنّ اثنتي عشرة (12) سنة،
- الفئة )IV( : البرامج المتضمنة لمشاهد عنف شديدة التي تتطلب موافقة الآباء، لا ينصح تتبعها من جمهور دون سنّ ست عشرة (16) سنة. 17 غشت سنة 2016 م يتعين بث هذه الشارة طوال مدة البرنامج، كما تعرض على الجمهور في شريط الإعلان وبمناسبة الإعلان عن شبكة البرامج في الصحافة.
ينبغي إرفاق هذه الشارة بتنبيه صوتي بلغة البرنامج، مباشرة قبل بداية البرنامج المعني.
المادة 38
فتح المادةيمنع بث البرامج المصنفة في الفئتين )II( و(III) خلال المواقيت الآتية :
- من الأحد إلى الخميس من الساعة الثانية عشرة إلى الثانية زوالا، ومن الخامسة إلى السابعة مساء،
- الجمعة والسبت إلى غاية الثانية زوالا.
المادة 39
فتح المادةيتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري تطوير برامج وخدمات جديدة تسمح بتمديد واستكمال وتسهيل وصول الجمهور إلى ما تعرضه من برامج وإثرائها وذلك على دعائم الاتصال السمعي البصري ا لمختلفة.
ولهذه الغاية، فإنهم يسهرون على إفادة الجمهور من التقنيات الجديدة لإنتاج وبث البرامج والخدمات السمعية البصرية.
كما يعملون على تحسين العلاقة مع الجمهور من خلال استعمال التقنيات التفاعلية.
وبهذه الصفة، يستغلون خصوصا، كل خدمة للاتصال موجهة للجمهور عبر الإنترنت تسمح بإثراء الحصص المبرمجة، ويعملون على ترقية هذه الخدمات.
المادة 40
فتح المادةيتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري الاحتفاظ بتسجيل كامل للبرامج المبثوثة لمدة ثلاثة (3) أشهر.
وفي هذا الصدد، يمكن سلطة ضبط السمعي البصري، في أي لحظة، إجراء الرقابة على مضامين الحصص.
الفصل السادس — أحكام تتعلق بالقضايا المعروضة على الجهات القضائية
المادة 41
فتح المادةيجب أن لا تسمح ممارسة حق الإعلام، بأي حال من الأحوال، ببث حصص أو صور أو حوارات أو تصريحات أو وثائق تناقش قضايا معروضة أمام الجهات القضائية، ويجب أن يمارس هذا الحق في إطار احترام قرينة البراءة والحياة الخاصة وسرية التحقيق. 14 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2016 م يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بعدم :
- كشف معلومات أو نشر وثائق أو مستندات تتعلق بتحقيق قضائي جار،
- التكييف الشخصي للوقائع وعدم نشر قرارات تتعلق بالإجراءات القضائية،
- نشر أو بث ما يدور في جلسات الجهات القضائية للأحداث أو ملخص عن المرافعات والأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عنها،
- نشر أو بث تقارير عن المرافعات التي تتعلق بحالة الأشخاص والإجهاض،
- نشر أو بث صور أو رسوم أو أي بيانات توضيحية تعيد تمثيل كل أو جزء من ظروف الجنايات أو الجنح التي يمنع التشريع المعمول به بثها.
وفي إطار تكريس الحق في الإعلام، يمكن مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري استقاء معلومات من النيابة العامة طبقا للتشريع الساري المفعول، بهدف إعلام الجمهور، ويجب عليهم التقيد بنقل المعلومة دون إضافة أو تحريف، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 42
فتح المادةيلزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بالإمتناع عن أي بث سمعي بصري من شأنه التأثير في أحكام القضاء أو التقليل من شأنها أو الذي يكون من طبيعته المساس بسلطة القضاء أو استقلاليته، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
الفصل السابع — أحكام تتعلق بالأطفال والمراهقين
المادة 43
فتح المادةيسهر مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري، خصوصا على ما يأتي :
- عدم إلحاق الضرر بحقوق الأطفال والمراهقين كما هي محددة في الاتفاقيات الدولية والتشريع الساري المفعول،
- عدم بث برامج من شأنها إلحاق الضرر بالنمو البدني أو الع ق لي أو ب أخلاق الأط فال وال م راهقين، ولا سيما عرض مشاهد عنف في النشرات التلفزيونية،
- التزود بآليات لحماية الطفل والمراهق في البرامج المبثوثة،
- الامتناع عن كل شكل من أشكال التمييز بين الأطفال والمراهقين المبني على الجنس أو العرق أو السن أو الدين أو الوضعية الاجتماعية أو المستوى ال تعلي مي أو المظهر الجسدي، أثناء التحضير للمقابلات أو إنتاج البرامج الإعلامية حول الأطفال والمراهقين،
- الامتناع عن بث معلومة أو خبر أو صورة من شأنها أن تلحق الضرر بالطفل أو المراهق أو بأترابه أو زملائه حتى مع عدم الإفصاح عن الهوية الحقيقية للطفل أو المراهق أو حجب صورته أو تمويهها،
- حماية الأطفال والمراهقين من العنف في المضامين السمعية البصرية وذلك باستعمال المنبهات المناسبة وباختيار مواقيت بث ملائمة ومعلنة بوضوح، في كل مرة تحتوي المضامين الإعلامية على مشاهد عنف.
المادة 44
فتح المادةيلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بضمان المصلحة الفضلى للطفل والمراهق والدفاع عن حقوقهما وإبرازها في كل مضمون إعلامي يتعلق بالطفولة أو المراهقة.
المادة 45
فتح المادةيلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري، قبل ظهور الطفل أو المراهق في البرامج، بما يأتي :
- طلب رخصة مكتوبة من الأب أو الولي الشرعي للطفل أوالمراهق،
- إعلام الأب أو الولي الشرعي بمضمون البرنامج قبل الحصول على رخصته.
الفصل الثامن — أحكام تتعلق بالعلاقات مع المواطنين
المادة 46
فتح المادةيل تزم مس ؤولو خ دم ات الات صال الس معي الب صري ب أن يض عوا، ف ي متناول المشاهدين والمستمعين، ما يأتي :
- عنوان بريدي،
- عنوان إلكتروني،
- رقم هاتف،
- رقم فاكس.
المادة 47
فتح المادةيمكن المواطنين إدراج تعليقات وملاحظات ومطالب وشكاوى تخص البرامج في العنوان البريدي وعلى الموقع الإلكتروني. ويلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بالرد على ذلك في الظروف الملائمة والموافق عليها من سلطة ضبط السمعي البصري.
المادة 48
فتح المادةيتم إعلام الجمهور، بصفة منتظمة، بالسعر الواجب دفعه عند استعمال خدمة معلوميات عن بعد أو هاتفية برسم مضاعف حين تقديمها على الهواء.
المادة 49
فتح المادةيتم إعلام الأشخاص المدعوين للمشاركة في الحصة بعنوانها وموضوعها.
المادة 50
فتح المادةطالما لم يوافق المشارك في حصة ما صراحة على الكشف عن هويته والتطرق إلى حياته الخاصة، فإنه يمنع إعطاء إشارات من شأنها التعريف بهذا الشخص، ولا سيما منها الاسم أو العنوان أو رقم الهاتف أوعلامة مميزة أو إفشاء عناصر شخصية قد يكون على دراية بها.
كما يسهر منشط الحصة المعنية على أن لا تسمح التصريحات بالكشف عن هوية الغير، باستثناء الإشارة إلى شخصيات الحياة العامة وهو مرخص به وذلك مع مراعاة التنظيم الساري المفعول.
يتلقى المشاركون نفس التعليمات قبل المشاركة في البرنامج، وفي حال تجاهلها يجب على المنشط مقاطعتهم فورا.
المادة 51
فتح المادةي مكن أن ي ؤدي عدم احترام أحكام المادة 50 أعلاه، إلى متابعات قضائية طبقا للتشريع الساري المفعول.
الفصل التاسع — أحكام تتعلق بالمستخدمين
المادة 52
فتح المادةيت ع ين عل ى مس ؤولي خ دمات الات ص ال السمعي البصري منح الأولوية للموارد البشرية الجزائرية، فيما يخص التوظيف.
المادة 53
فتح المادةيتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري ضمان دورات تكوين وتجديد المعارف وتحسين المست وى لمستخدميهم، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، لا سيما من خلال تخصيص نسبة اثنين في المائة 2( )% سنويا من أرباحهم لهذا الغرض. 17 غشت سنة 2016 م ترسل مخططات تكوين وتجديد معارف وتحسين مستوى المستخدمين إلى سلطة ضبط السمعي البصري.
المادة 54
فتح المادةيلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري باحترام التزاماتهم تجاه هيئات الضمان الاجتماعي، لا سيما تلك المتعلقة بالتصريح بكل مستخدميهم.
الفصل العاشر — أحكام تتعلق بالإشهار والرعاية والاقتناء عبر التلفزيون
المادة 55
فتح المادةيلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري باحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول المتعلقة بالإشهار، وكذا الرعاية والاقتناء عبر التلفزيون.
المادة 56
فتح المادةتبث الرسائل الإشهارية باللغتين العربية و/ أو الأمازيغية.
غير أنه، يمكن بث الرسائل الإشهارية باللغة الأجنبية بعد رخصة من سلطة ضبط السمعي البصري، وذلك عندما يكون استخدام العلامات التي تحتوي على عبارات أو إشارات باللغة الأجنبية، ضروريا في مقدمة الإشهار أو وصف المنتجات أو الخدمات المعنية، داخل التراب الوطني، يتم إنتاج الرسائل الموجهة للبث الدولي باللغات المناسبة.
المادة 57
فتح المادةيجب أن تكون كل رسالة إشهارية متميزة بوضوح عن الإعلام مهما يكن شكل الدعائم المستعملة، وأن تكون مسبوقة بملاحظة "إشهار" وتقدم بطريقة تبرز طابعها الإشهاري على الفور.
المادة 58
فتح المادةلا يمكن بث أية رسالة إشهارية، دون الموافقة المسبقة للمعلن.
تحرر الموافقة المسبقة للمعلن كتابيا وبأحرف واضحة على الوثيقة المتضمنة الرسالة الإشهارية، مع الإشارة إلى الاسم والعنوان والتسمية أو العنوان التجاري.
المادة 59
فتح المادةيجب أن لا تستعين الرسائل الإشهارية المبثوثة، لفظيا أو مرئيا، بأشخاص يقدمون بصفة منتظمة النشرات الإخبارية السمعية البصرية والمجلات الإخبارية، في وسائل الإعلام العمومية وبأشخاص محل متابعة جزائية، سواء في الجزائر أو في الخارج. 14 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2016 م
المادة 60
فتح المادةيجب أن يكون مضمون الرسالة الإشهارية المبثوثة حقيقيا ونزيها ولائقا.
وبهذه الصفة، يجب على الخصوص، ما يأتي :
- أن يحترم القيم الوطنية،
- أن لا يمس بمصداقية الدولة،
- أن يحترم الإنسان،
- أن يكون خاليا من كل ابتذال ولا يخالف الأخلاق والآداب العامة،
- أن لا يستغل سذاجة المستهلك وجهله،
- أن يحترم المبادئ المتعلقة بحماية الطفولة وحماية المستهلك والمنافسة النزيهة،
- أن يخلو من كل تمييز عنصري أو جنسي ومن مشاهد العنف أو من العناصر التي يمكن أن تثير الرعب أو تشجع على التجاوزات أوالتهور أو التهاون.
المادة 61
فتح المادةيمنع بث الرسائل الإشهارية المتعلقة بالديانات.
المادة 62
فتح المادةيجب أن لا تتضمن الرسائل الإشهارية التي تستعمل صورة المرأة أية إشارة من شأنها أن تسبب لها ضررا أو تحط من مقامها أو شرفها أو كرامتها.
المادة 63
فتح المادةيلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بعدم بث الإشهار الكاذب والمقارن والخفي واللاشعوري.
المادة 64
فتح المادةيجب أن تحترم الرسائل الإشهارية المبثوثة لفائدة الأطفال أو المراهقين المبادئ المتعلقة بحماية الطفولة والمراهقة. و يجب أن لا تستغل، بأي حال من الأحوال، سذاجة الأطفال، وأن لا تتضمن أي إشارة أو تلميح من شأنه أن يسبب لهم أي ضرر.
لا يمكن أن يكون الأطفال واصفين للمنتوج أو الخدمة موضوع الرسائل الإشهارية. ولا يمكن أن يكونوا ممثلين رئيسيين إلا إذا وجدت صلة مباشرة بينهم وبين المنتوج أو الخدمة المعنية.
المادة 65
فتح المادةيلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بعدم بث رسائل إشهارية لفائدة حزب سياسي أو مترشحين للانتخابات، سواء بمقابل مالي أو بصفة مجانية.
المادة 66
فتح المادةيمنع كل بث لإشهار حزبي وكل مداخلة سياسية، خارج الحملات الانتخابية المحددة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 67
فتح المادةيمنع بث كل رسالة إشهارية تتعلق بالمنتجات الممنوع حيازتها واستهلاكها أو المنتجات والنشاطات المحظورة بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 68
فتح المادةيمنع بث الرسائل الإشهارية مباشرة أو غير مباشرة لفائدة الأسلحة النارية والذخائر وكذا الأسلحة البيضاء، بما فيها تلك المصنوعة في شكل ألعاب.
المادة 69
فتح المادةتبث الرسائل الإشهارية ضمن الفواصل العادية في البرنامج.
تبرمج الرسائل الإشهارية في شاشات مخصصة لذلك، باستثناء الرسائل المتعلقة بالحملات ذات المنفعة العامة التي تعتبر ذات أولوية طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 70
فتح المادةيمكن أن تكون الحصص، ما عدا الأعمال السمعية البصرية التي تبث قبل الساعة الثامنة ليلا، موضوع انقطاع برسائل إشهارية، إذا كانت مكونة من أجزاء مستقلة معرفة ومنفصلة بواسطة عناصر مرئية وصوتية، وذلك بعد رخصة من سلطة ضبط السمعي البصري.
المادة 71
فتح المادةلا يمكن أن تكون الأعمال السينماتوغرافية والسمعية البصرية محل انقطاع بأكثر من فاصلين إشهاريين. ويجب أن لا يتجاوز الفاصل الإشهاري ست (6) دقائق في مجموعه، فيما يخص الأعمال السينماتوغرافية.
المادة 72
فتح المادةيمكن توقيف الحصص التي تضمن نقل المنافسات الرياضية التي لا تحتوي على فواصل، لبث الرسائل الإشهارية، بشرط مرور ثلاثين (30) دقيقة على الأقل، ما بين فاصلين متتاليين للحصة.
المادة 73
فتح المادةينبغي أن لا يتع دى الوقت المخصص لبث الرسائل الإشهارية ست (6) دقائق عن كل ساعة من البث في المعدل السنوي.
تحدد المدة القصوى لكل ومضة إشهارية بثلاث (3) دقائق.
المادة 74
فتح المادةعن د إدراج رسائل ذات الم نفع ة العام ة التي تكت سي طابعا غير إشهاري في الومضات الإشهارية، فإنه لا يمكن احتسابها ضمن الوقت المحدد.
المادة 75
فتح المادةفي إطار الشفافية والمساواة بين المعلنين، تحدد خدمات البث التلفزيوني أوالإذاعي أسعار الإشهار وتنشرها.
المادة 76
فتح المادةيجب إعلام الجمهور بوضوح بكل عملية رعاية للبرامج المبثوثة.
المادة 77
فتح المادةلا يمكن أن تحث الحصص التي يتولى رعايتها شخص طبيعي أو معنوي على شراء أو إيجار منتجاته أو خدماته.
المادة 78
فتح المادةيمتنع مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري عن كل رعاية لبرامج سمعية بصرية يتولاّها حزب سياسي أو مترشح للانتخابات.
المادة 79
فتح المادةلا يمكن أن تكون النشرات التلفزيونية والحصص الإعلامية السياسية وذات الطابع الديني، محل رعاية.
المادة 80
فتح المادةيلتزم مسؤولو خدمات الاتصال ال سمعي البصري باحترام الشروط التي تحددها سلطة ضبط السمعي البصري والمتعلقة بالبرامج التي قد تتضمن منتجات أو حصصا للاقتناء عبر التلفزيون.
الفصل الحادي عشر — أحكام تتعلق بالرقابة
المادة 81
فتح المادةيتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري الامتثال لكل طلبات سلطة ضبط السمعي البصري.
المادة 82
فتح المادةيتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري إبلاغ سلطة ضبط السمعي البصري، عبر رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام في أجل عشرة (10) أيام، بكل تغيير في المعلومات الخاصة بالقناة ( المقر والهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني الخ...).
المادة 83
فتح المادةيلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بطلب الموافقة المسبقة من سلطة 17 غشت سنة 2016 م ضبط السمعي البصري على كل تغيير يعتزمون إدراجه فيما يخص المعلومات المقدمة وقت الحصول على الرخصة.
المادة 84
فتح المادةيتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري إرسال كل وثيقة أو معلومة إلى سلطة ضبط السمعي البصري بناء على طلبها لتمكينها من رقابة مدى احترام التزاماتهم.
المادة 85
فتح المادةيلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بتمكين سلطة ضبط السمعي البصري، من خلال ممثليها أو كل شخص تعينه، من الدخول إلى المقرات لرقابة مدى احترام الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، ودفاتر الشروط الخاصة والاتفاقيات.
المادة 86
فتح المادةفي ظل احترام مبدأ الاستمرارية، وباستثناء حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا، يلتزم مسؤولو خدمات الاتصال السمعي البصري بعدم قطع بث برامجهم.
وفي حالة انقطاع البث لمدة تتجاوز خمسة عشر
(15) يوما، فإنه يجب عليهم تقديم تقرير مفصل لسلطة ضبط السمعي البصري حول أسباب هذا الانقطاع.
عندما تتعدى مدة الانقطاع ستين (60) يوما، توجه سلطة ضبط السمعي البصري تقريرا معلّلا إلى السلطة المانحة قصد سحب الرخصة.
المادة 87
فتح المادةيتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري إرسال تقارير محافظي الحسابات وكذا الحصيلة وحسابات السنة المنصرمة سنويا، إلى سلطة ضبط السمعي البصري.
المادة 88
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية المطبقة في هذا ا لمجال، يعرّض عدم احترام بنود دفتر الشروط العامة إلى عقوبات إدارية تتخذها سلطة ضبط السمعي البصري، طب قا لأحك ام الب اب الخامس من القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه.
المادة 89
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة .2016 عبد المالك سلال 14 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-250
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–222 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 والمتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-250
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
-
قانون رقم 20-14
قانون رقم 20-14 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 20–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 140 و 142 و 144 منه، – وبعد الاطلاع على الأمر رقم 20-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، – وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 20–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة .2020 عبد المجيد تبون مراسيم تنظيميّة
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1438 الموافق 31 يوليو سنة 2017، يتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.