مرسوم رئاسي رقم 13-191 مؤرخ في 9 رجب عام 1434 الموافق 19 مايو سنة 2013، يتضمن ترسيم تاريخ 22 أكتوبر يوما وطنيا للصحافة
المادة الأولى
فتح المادةيرسم تاريخ 22 أكتوبر من كل سنة يوم ا وطنيا للصحافة، تخليدا ليوم 22 أكت وبر سنة 1955 تاريخ صدور العدد الأول من جريدة "المقاومة الجزائرية".
المادة 2
فتح المادةيحتفل باليوم الوطني للصحافة على أساس برنامج تعده مسبقا الوزارة المكلفة بالاتصال.
المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1434 الموافق 19 مايو سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة "2" بأنها تقبل تطبيق هذا الملحق على المصنفات التي تكون هي دولة منشئها وذلك من جانب الدول التي أصدرت إعلانا طبقا للبند "1" عاليه أو أودعت إخطارا طبقا للمادة الأولى.
(2) كل إعلان يصدر وفقا للفقرة (1) يجب أن يكون كتابة كما يجب أن يودع لدى المدير العامّ. وينتج الإعلان أثره من تاريخ إيداعه.
تنظيميّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 12-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.