أمر رقم 21-09 مؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يتعلق مراسيم تنظيمية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر إلى حماية المعلومات والوثائق الإدارية للسلطات العمومية.
المادة 2
فتح المادةتخضع لأحكام هذا الأمر المعلومات والوثائق المصنفة المتعلقة بالدولة ومؤسساتها وهيئاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية والإدارات العمومية والجماعات المحلية وكل مؤسسة تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها وكل مؤسسة تقدم خدمة عمومية والتي تدعى في النص "السلطات المعنية".
المادة 3
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا الأمر، بما يأتي :
1- الموظف العمومي :
- كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء أكان معيّنا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر ، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته
- كل شخص آخر يتولى، ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أي مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية
- كل شخص آخر معرّف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
2 - الوثيقة : المراسلات والمحررات والمستندات التي أنشأتها أو حصلت عليها أي من السلطات المعنية أثناء ممارسة نشاطها،
3- الوثائق المصنفة : أي مكتوب ورقي أو إلكتروني أو رسم أو مخطط أو خريطة أو صورة أو شريط صوتي أو سمعي بصري أو أي سند مادي أو إلكتروني آخر كانت محل تدابير ترمي إلى منع نشرها أو تقييد الاطلاع عليها،
4- المعلومات : أي حدث أو خبر مهما كان مصدره، وثيقة أو صورة أو شريط صوتي أو مرئي أو سمعي بصري أو محادثة أو مكالمة هاتفية، يؤدي الكشف عنها إلى المساس بالسلطات المعنية.
المادة 4
فتح المادةتعد الوثائق المنصوص عليها في هذا الأمر ملكية عمومية، وهي غير قابلة للتصرف فيها أو لاكتسابها بأي طريقة كانت.
المادة 5
فتح المادةلا تمس الأحكام الواردة في هذا الأمر بحق المواطن في الوصول إلى المعلومة. 9 يونيو سنة 2021 م
الفصل الثاني — قواعد حماية المعلومات والوثائق المصنفة
المادة 6
فتح المادةتصنف الوثائق، حسب درجة حساسيتها، إلى الأصناف الآتية :
"سري جدا"، ويتضمن الوثائق التي يلحق إفشاؤها خطرا بالأمن الوطني الداخلي والخارجي "سري"، ويتضمن الوثائق التي يلحق إفشاؤها ضررا خطيرا بمصالح الدولة
- "واجب الكتمان " ، ويتضمن الوثائق التي يلحق إفشاؤها ضررا أكيدا بمصالح الحكومة أو الوزارات أو الإدارات أو إحدى الهيئات العمومية توزيع محدود"، ويتضمن الوثائق التي يؤدي إفشاؤها إلى المساس بمصالح الدولة ولا يجوز الاطلاع عليها إلا من قبل الأشخاص المؤهلين بحكم الوظيفة أو المهمة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 7
فتح المادةتلزم السلطات المعنية بتأمين وثائقها ومعلوماتها وحمايتها، وتتخذ التدابير اللازمة لتصنيفها وتنظيم تداولها وحفظها وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولا سيما ما يتعلق منها بالأرشيف الوطني.
يجب أن يخضع موظفو السلطات المعنية إلى تكوين خاص في استعمال المعلومات والوثائق المصنفة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن تكون مراسلات السلطات المعنية مع وإلى الغير، محل نشر أو تداول أو توزيع إلا بموافقتها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 9
فتح المادةيجب على السلطات المعنية، في حال تسريب معلومات أو وثائق مصنفة، إخطار الجهات المختصة فورا قصد فتح تحقيق.
المادة 10
فتح المادةيحظر على أي كان نشر أو إفشاء محاضر وأوراق التحريات والتحقيق القضائي أو تمكين من لا صفة له من حيازتها، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 11
فتح المادةيمنع على أي كان اطلع، بحكم عمله أو مسؤوليته، على وثيقة مصنفة أو حصل عليها بأي صورة كانت، أخذ نسخ أو صور منها أو نشر محتواها كله أو بعضه، أو إعلام الغير بوجودها، إلا بموافقة السلطة المعنية. 28 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2021. م
المادة 12
فتح المادةيجب على كل شخص يحوز وثيقة مصنفة دون أن يكون مؤهلا لذلك، تسليمها إلى السلطات المعنية ويمنع عليه إفشاء مضمونها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا الأمر.
المادة 13
فتح المادةيجب على السلطات المعنية، في إطار محاربة المعلومات الكاذبة والمحرّفة، تفعيل الاتصال المؤسساتي والإعلام الفوري للرأي العام.
الفصل الثالث — التزامات الموظف العمومي
المادة 14
فتح المادةيلزم الموظف العمومي، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا الأمر، بالسر المهني وعدم إفشاء محتوى أي وثيقة أو أي معلومة اطلع عليها أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ويبقى هذا المنع ساريا لمدة عشر (10) سنوات من توقف أو انتهاء العلاقة المهنية للموظف العمومي بالاستقالة أو التسريح أو العزل أو الإحالة على التقاعد أو لأي سبب آخر، مع مراعاة أحكام المادة 50 من هذا الأمر.
المادة 15
فتح المادةيمنع على الموظف العمومي إخراج الوثائق المصنفة أو نسخ منها أو صور عنها من مكان العمل، أو طبعها أو نسخها خارج المؤسسات الرسمية، ما لم تقتض ضرورة المصلحة أو طبيعة العمل ذلك.
المادة 16
فتح المادةيمنع الموظف العمومي من الإدلاء لوسائل الإعلام أو في وسائل التواصل الاجتماعي بأي معلومة أو تعليق أو تصريح أو مداخلة حول المعلومات و / أو الوثائق التي اطلع عليها، بحكم مهامه، أو حول مسائل ما زالت قيد الدراسة لدى الجهة التي يعمل فيها، ما لم يكن مرخصا له بذلك.
الفصل الرابع — المسؤولية المدنية والتأديبية
المادة 17
فتح المادةيجوز للسلطات المعنية طلب تعويض عما أصابها من ضرر نتيجة نشر وثيقة مصنفة أو إفشاء معلومات تخصها، طبقا للقواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة.
المادة 18
فتح المادةيمكن الجهة القضائية المختصة، بناء على طلب إحدى السلطات المعنية، أن توقف، تحت طائلة غرامة تهديدية يومية، نشر أي وثيقة مصنفة.
المادة 19
فتح المادةبغض النظر عن الأحكام المخالفة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يتعرض الموظف العمومي الذي يفشي عمدا وثائق مصنفة إلى التسريح من العمل.
المادة 20
فتح المادةيتعرض الموظف العمومي الذي يتسبب بإهماله، في إفشاء وثائق مصنفة أو يقوم بإخراجها أو بإخراج نسخ منها أو صور عنها خارج مكان العمل أو يقوم بطبعها خارج المصلحة في غير الحالات التي تقتضيها المصلحة، إلى المساءلة التأديبية طبقا للتشريع الساري المفعول.
الفصل الخامس — قواعد إجرائية
المادة 21
فتح المادةزيادة على قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر التي ترتكب خارج التراب الوطني إضرارا بالدولة الجزائرية أو بمؤسساتها.
المادة 22
فتح المادةفي إطار تطبيق أحكام هذا الأمر، يتعين على مقدمي الخدمات تقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتحريات القضائية لجمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى الاتصالات في حينها ووضع تحت تصرفها المعطيات التي يتعيّن عليهم حفظها تطبيقا لأحكام هذا الأمر.
ويتعين على مقدمي الخدمات كتمان سرية العمليات التي ينجزونها وكذا المعلومات المتصلة بها وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة لإفشاء سر التحقيق.
المادة 23
فتح المادةيمكن الجهة القضائية المختصة إصدار أمر إلى مقدمي الخدمات، من أجل :
- التحفظ الفوري على المعطيات المتعلقة بالمحتوى و/أو بحركة السير المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، وفقا للكيفيات المحددة في التشريع الساري المفعول،
- التدخل الفوري، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيحون الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر ، أو بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين هذه المحتويات أو لجعل الدخول إليها غير ممكن.
المادة 24
فتح المادةيجوز للجهة القضائية المختصة، بمناسبة التحقيق في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، أن تأمر أي شخص بتسليمها أي معلومات أو معطيات تكون مخزنة بواسطة استعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا الأمر.
المادة 25
فتح المادةيمكن لضابط الشرطة القضائية المختص أن يضع، عبر الشبكات الإلكترونية، آليات تقنية للتبليغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، ويعلم بذلك فورا وكيل الجمهورية المختص الذي يأمر بالاستمرار في العملية أو بإيقافها.
المادة 26
فتح المادةتباشر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر.
المادة 27
فتح المادةيمكن اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، من أجل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر.
الفصل السادس — الأحكام الجزائية
المادة 28
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 60.000 دج إلى 300.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، الموظف العمومي الذي ينشر أو يفشي أو يطلع الغير أو يسمح له بأخذ صور من المعلومات أو الوثائق المصنفة "توزيع محدود".
وتكون العقوبة بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج إذا أدى ذلك إلى المساس بالاعتبار الواجب للسلطات المعنية.
المادة 29
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، الموظف العمومي الذي يفشي أو ينشر معلومة أو وثيقة مصنفة " واجب الكتمان" إلى علم الجمهور أو إلى علم شخص لا صفة له في الاطلاع عليها أو يسمح له بأخذ صور منها أو يترك الغير يقوم بذلك.
وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر
(10) سنوات والغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا كانت الوثائق مصنفة "سري جدا" أو "سري ".
المادة 30
فتح المادةتكون العقوبة الحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) والغرامة من 30.000 دج إلى 100.000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه، نتيجة عدم مراعاة الموظف العمومي الأحكام التشريعية و/ أو التنظيمية أو القواعد الاحترازية المرتبطة بطبيعة مهامه أو وظائفه.
تكون العقوبة الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) والغرامة من 60.000 دج إلى 200.000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه، نتيجة عدم مراعاة الموظف العمومي للأحكام التشريعية و/ أو التنظيمية أو القواعد الاحترازية المرتبطة بطبيعة مهامه أو وظائفه.
م
المادة 31
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج كل شخص مؤتمن بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلي بها إليه وأفشاها في غير الحالات التي يوجب أو يرخص القانون بالتبليغ عنها.
المادة 32
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، كل من ينشر محاضر و/ أو أوراق التحريات والتحقيق القضائي أو يفشي محتواها أو يمكّن من لا صفة له من حيازتها.
المادة 33
فتح المادةيعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.500.000 دج، كل من أطلع الغير بمقابل، أيا كانت طبيعته، على معلومة أو وثيقة مصنفة أو يسر لغيره ذلك.
المادة 34
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من سبع (7) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 700.000 دج إلى 1.500.000 دج، كل من يقوم بالأفعال المذكورة في المادة 33 أعلاه ، تنفيذا لخطة مدبرة داخل الوطن أو خارجه.
المادة 35
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين
(2) وبغرامة من 60.000 دج إلى 200.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من يحوز وثيقة مصنفة، دون أن يكون مؤهلا لذلك، ولم يقم بتسليمها إلى السلطات المعنية.
وتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 28 و 29 من هذا الأمر، حسب الحالة، إذا قام بإفشاء مضمونها.
المادة 36
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يرتكب من غير الفاعلين أو الشركاء، الأفعال الآتية : 1 – إخفاء الوثيقة المصنفة أو الأشياء أو الأدوات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر والأشياء أو المواد أو الأموال المتحصلة منها مع علمه بذلك. 2 إتلاف أو اختلاس أو إخفاء أو تزييف عمدا وثيقة عمومية أو خاصة من شأنها تسهيل البحث عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر ومعاقبة مرتكبيها.
المادة 37
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من يدخل دون ترخيص إلى منظومة معلوماتية أو موقع إلكتروني أو شبكة إلكترونية أو 28 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2021. م أي وسيلة أخرى من وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال للسلطات المعنية، بقصد الحصول بغير وجه حق على معلومات أو وثائق مصنفة.
وتضاعف العقوبة في حال نشر هذه المعلومات أو الوثائق المصنفة قصد الإضرار بالسلطات المعنية أو الحصول على منافع مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 38
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من ينشئ أو يدير أو يشرف على موقع إلكتروني أو حساب إلكتروني أو برنامج معلوماتي يستعمل لنشر المعلومات أو الوثائق المصنفة أو محتواها كليا أو جزئيا.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من ينشر المعلومات والوثائق المصنفة أو محتواها كليا أو جزئيا على شبكة إلكترونية أو بإحدى وسائل تكنولوجيات الإعلام.
المادة 39
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات الأشد ، يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 1.500.000 دج، كل من يقوم عمدا بنشر أو بث، عن طريق الاتصالات الإلكترونية أو منظومة معلوماتية، معلومة أو وثيقة مصنفة، بغرض المساس بالنظام العام والسكينة العمومية.
المادة 40
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج ، كل من يمتنع عن تقديم الوثائق المنصوص عليها في المادة 24 من هذا الأمر.
المادة 41
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1)وبغرامة من 30.000 دج إلى 100.000 دج ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بنشر أو تداول أو توزيع المراسلات الإدارية التي لا تندرج ضمن الوثائق المصنفة الصادرة من أو إلى السلطات المعنية دون موافقتها أو في غير الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك.
وتكون العقوبة الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) والغرامة من 60.000 دج إلى 200.000 دج في حالة العود.
المادة 42
فتح المادةيعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 43
فتح المادةكل من أنشأ أو شارك في جمعية أو اتفاق تشكل أو تألف بغرض الإعداد لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، يعاقب بالعقوبات المقررة للجريمة التامة، وتقوم هذه الجريمة بمجرد التصميم المشترك على القيام بالفعل.
المادة 44
فتح المادةدون المساس بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر ، وكذا الأموال المتحصلة منها، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إليه غير ممكن وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
المادة 45
فتح المادةيمكن الجهة القضائية المختصة الحكم على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
كما يمكنها الحكم على الموظف العمومي بالمنع من ممارسة وظيفة عليا نهائيا أو لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات ولا تزيد عن عشر (10) سنوات.
المادة 46
فتح المادةيعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل، كل من يحرّض بأي وسيلة كانت، على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر.
المادة 47
فتح المادةيعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الأمر ، بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
المادة 48
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 41 من هذا الأمر، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الأمر في حالة العود.
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 49
فتح المادةتطبق على إفشاء سر الدفاع الوطني وإفشاء السر الطبي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 50
فتح المادةتبقى المعلومات والوثائق المصنفة خاضعة لأحكام هذا الأمر إلى حين رفع السرية عنها من قبل السلطات العمومية.
المادة 51
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (47)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1448 الموافق 13 غشت سنة 2026، يحدد كيفيات مسك السجل الوطني للتعاونيات الفنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-272
مرسوم تنفيذي رقم 26-272 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية و/أو القبض عليهم و/ أو وضع حد للجريمة
-
أمر رقم 26-01
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-209
مرسوم تنفيذي رقم 26-209 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد تشكيلة اللّجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار رقم 04 / ق .م. د/ ر م د/ 25 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور
-
قانون رقم 26-03
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
-
مرسوم رئاسي رقم 26-07
مرسوم رئاسي رقم 26-07 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء هيكل مسؤول عن أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
-
قانون رقم 26-02
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-77
مرسوم تنفيذي رقم 26-77 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-76
مرسوم تنفيذي رقم 26-76 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-108
مرسوم تنفيذي رقم 26-108 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص وإيداع التصاريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يحدد محتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-73
مرسوم تنفيذي رقم 26-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب وسيرها وكذا شروط وكيفيات منح الإعانة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-14
مرسوم تنفيذي رقم 26-14 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر
-
مرسوم رئاسي رقم 25-320
مرسوم رئاسي رقم 25-320 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن وضع منظومة وطنية لحوكمة البيانات
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-238
مرسوم تنفيذي رقم 25-238 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 9 سبتمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات تسليم تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-197
مرسوم تنفيذي رقم 25–197 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة مشاهدة الأفلام ومهامها وكيفيات سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-196
مرسوم تنفيذي رقم 25–196 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن إعادة تنظيم المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وتغيير تسميته
-
قانون رقم 25-06
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
-
قانون رقم 25-05
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-103
مرسوم تنفيذي رقم 25-103 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-102
مرسوم تنفيذي رقم 25-102 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها سيرها
-
قرار
قرار رقم 05 /ق. م. د/ 24 مؤرخ في 24 محرّم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024، يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح شعبي سالم للانتخابات الرئاسية المسبقة
-
قرار
قرار رقم 04 /ق. م. د/ 24 مؤرخ في 24 محرّم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024 يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح بلقاسم ساحلي للانتخابات الرئاسية المسبقة
-
قرار
قرار رقم 03 /ق. م. د/ 24 مؤرخ في 24 محرّم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024، يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح سعيدة نغزة للانتخابات الرئاسية المسبقة
-
قرار
قرار رقم 02 / ق. م. د/ 24 مؤرّخ في 24 محرّم عام 1446 الموافق 30 يوليو 2024، يتضمّن الفصل في الطّعن ضد قرار السّلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات المتعلق برفض ترشح عبد الحكيم حمادي للانتخابات الرّئاسيّة المُسبقة
-
قرار
قرار رقم 01 / ق. م. د/ 24 مؤرخ في 24 محرّم عام 1446 الموافق 30 يوليو سنة 2024، يتضمن الفصل في الطعن ضد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق برفض ترشح العبادي بلعباس للانتخابات الرئاسية المسبقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-243
مرسوم تنفيذي رقم 24-243 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-56
مرسوم تنفيذي رقم 24-56 مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستخدمي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
-
قانون رقم 24-02
قانون رقم 24-02 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.