قانون عضوي رقم 18-17 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون العضوي مهام المجمع الجزائري للغة الأمازيغية وتشكيله وتنظيمه وسيره.
المادة 2
فتح المادةيعد المجمع الجزائري للغة الأمازيغية المحدث بموجب المادة 4 من الدستور، هيئة وطنية ذات طابع علمي، ويدعى في صلب النص “المجمع”.
يتمتع المجمع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية.
المادة 3
فتح المادةيوضع المجمع لدى رئيس الجمهورية.
المادة 4
فتح المادةيعد المجمع السلطة المرجعية في المسائل المرتبطة باللغة الأمازيغية.
المادة 5
فتح المادةيحدد مقر المجمع في مدينة الجزائر.
الفصل الثاني — مهام المجمع
المادة 6
فتح المادةقصد تجسيد اللغة الأمازيغية لغة رسمية يكلف المجمع بتوفير الشروط اللازمة لترقيتها.
وبهذه الصفة، يكلف، لا سيما، بما يأتي :
– جمع المدوّنة اللغوية الوطنية للأمازيغية بمختلف تنوعاتها اللسانية،
– إعداد التهيئة اللغوية للأمازيغية على كل مستويات الوصف والتحليل اللغوي،
– إعداد قوائم للمفردات والمعاجم المتخصصة مع تفضيل توافقها،
– القيام بأشغال البحث في اللغة الأمازيغية والمشاركة في إنجاز البرنامج الوطني للبحث في مجال اختصاصه،
– ضمان دقة تفسير وترجمة المصطلحات والمفاهيم في الميادين المتخصصة،
– إعداد المعجم المرجعي للغة الأمازيغية وإصداره،
– المساهمة في المحافظة على التراث اللامادي للأمازيغية، لاسيما من خلال رقمنته،
– تشجيع كل أنواع البحوث والترجمة في اللغة الأمازيغية قصد الإثراء والحفاظ على التراث المرتبط بالذاكرة الوطنية، 5 سبتمبر سنة 2018 م
– إصدار نتائج أعمال المجمع في مجلات ونشريات دورية وضمان نشرها.
المادة 7
فتح المادةيمكن المجمع أن يبادر بكل دراسة أو بحث يهدف إلى ترقية اللغة الأمازيغية، ويمكنه الاستعانة بالمؤسسات الوطنية والشخصيات العلمية.
المادة 8
فتح المادةيتلقى المجمع من الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية المعلومات والمعطيات الإحصائية التي تتعلق بمهامه ونشاطاته.
المادة 9
فتح المادةيبدي المجمع رأيه في كل مسألة تندرج ضمن مجال اختصاصه، التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية.
المادة 10
فتح المادةيمكن المجمع إقامة علاقات تبادل مع المجامع والهيئات اللسانية المماثلة الوطنية و/أو الدولية.
ويشارك في أنشطة المجامع والهيئات ذات العلاقة بمهامه.
الفصل الثالث — تشكيلة المجمع وكيفيات تعيين أعضائه
المادة 11
فتح المادةيتشكل المجمع من خمسين (50) عضوا، على الأكثر.
يمكن هذا المجمع أن يستعين بكل شخص أو مؤسسة من شأنهما مساعدته في أشغاله.
المادة 12
فتح المادةيتم اختيار أعضاء المجمع من بين الباحثين والخبراء والكفاءات الثابتة في ميادين علوم اللغة المتصلة باللغة الأمازيغية والعلوم المجاورة، الذين يتمتعون بالجنسية الجزائرية ولهم مستوى جامعي.
المادة 13
فتح المادةيعيّن أعضاء المجمع بمرسوم رئاسي، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
الفصل الرابع — تنظيم المجمع وسيره
المادة 14
فتح المادةيضم المجمع الأجهزة الآتية :
– المجلس،
– الرئيس،
– المكتب،
– اللجان المتخصصة.
المادة 15
فتح المادةيزود المجمع بأمانة إدارية يسيرها أمين عام يوضع تحت سلطة رئيس المجمع. 25 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 سبتمبر سنة 2018 م
الفرع الأول — المجلس
المادة 16
فتح المادةيعد المجلس الهيئة العليا للمجمع ويتشكل من مجموع أعضائه.
يكلف المجلس، لا سيما بما يأتي :
– انتخاب أعضاء المكتب،
– المصادقة على النظام الداخلي للمجمع،
– المصادقة على برنامج نشاطات المجمع الذي يقترحه المكتب،
– دراسة المسائل المتعلقة باللغة الأمازيغية التي يعرضها عليه رئيس المجمع،
– المصادقة على أشغال اللجان المتخصصة،
– المصادقة على ميزانية المجمع،
– المصادقة على التقرير السنوي للمجمع.
المادة 17
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية كل أربعة
(4) أشهر، باستدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع، عند الاقتضاء، في دورة غير عادية، بطلب من رئيس المجمع أو ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 18
فتح المادةلا تصح اجتماعات المجلس إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثانٍ خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع الأول وتصح، حينئذ، مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 19
فتح المادةتجري مداولات المجلس في جلسة علنية ويتم التصويت عليها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 20
فتح المادةتحدد الكيفيات الأخرى لسير المجمع في النظام الداخلي.
الفرع الثاني — الرئيس
المادة 21
فتح المادةيعين رئيس المجمع بمرسوم رئاسي لمدة أربع (4) سنوات، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 22
فتح المادةيتولى رئيس المجمع، لا سيما ما يأتي :
– تمثيل المجمع لدى مختلف الأجهزة داخل البلاد وخارجها،
– تمثيل المجمع أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
– رئاسة المكتب والمجلس وتنسيق عملهما،
– توزيع المهام بين أعضاء المكتب،
– السهر على تنفيذ قرارات المجلس والمكتب،
– السهر على تطبيق النظام الداخلي للمجمع وفرض احترامه،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المجمع،
– تنسيق مجمل نشاطات الأجهزة والهياكل والسهر على حسن سيرها،
– السهر على تنفيذ ميزانية المجمع.
كما يرفع التقرير السنوي للمجمع إلى رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليه من طرف المجلس.
الفرع الثالث — المكتب
المادة 23
فتح المادةيتشكل المكتب من رئيس المجمع وستة
(6) أعضاء منتخبين من قبل نظرائهم، لمدة سنتين .(2) يكلف المكتب، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح مشروع النظام الداخلي للمجمع وعرضه على المجلس للمصادقة،
– تنظيم سير دورات المجلس،
– اقتراح برنامج نشاطات المجمع ومتابعة تنفيذه،
– متابعة أشغال المجمع بالاتصال مع مختلف الهيئات والأجهزة.
يحضر الأمين العام للمجمع أشغال المكتب، ويتولى أمانته.
الفرع الرابع — اللجان المتخصصة
المادة 24
فتح المادةتنشأ لدى المجمع لجان متخصصة.
يحدد عدد اللجان المتخصصة وتسمياتها ومهامها في النظام الداخلي للمجمع.
الفرع الخامس — الأمانة الإدارية للمجمع
المادة 25
فتح المادةيعيّن الأمين العام بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس المجمع وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يكلف الأمين العام بالسهر على حسن سير الأمانة الإدارية للمجمع.
المادة 26
فتح المادةيخضع المستخدمون الإداريون والتقنيون للمجمع لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المادة 27
فتح المادةيحدد التنظيم الإداري للمجمع عن طريق التنظيم.
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 28
فتح المادةتضع الدولة تحت تصرف المجمع الوسائل البشرية والمالية الضرورية لسيره.
تسجل الاعتمادات الضرورية لسير المجمع في ميزانية الدولة.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.