مرسوم تنفيذي رقم 15-96 مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يحدد مهام وتشكيلة الهيئة التربوية الاستشارية لدى النشريات الموجهة للأطفال و/ أو الشباب
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صف ر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام وتشكيلة الهيئة التربوية الاستشارية لدى النشريات الموجهة للأطفال و/أو الشباب، التي تدعى في صلب النص "اللجنة الاستشارية".
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على كل نشرية مكتوبة، عمومية أو خاصة، يومية أو دورية، أسبوعية أو شهرية، ومجلات أخرى، ذات طابع علمي وثقافي ورياضي وترفيهي موجهة للأطفال و/أو الشباب.
تمتد أحكام هذا المرسوم إلى النشريات الموجهة للأطفال و/أو الشباب المعوقين، لا سيما النشريات بالبراي الموجهة للمكفوفين.
الفصل الثاني — مهام اللجنة وتشكيلتها
القسم الأول — المهام
المادة 3
فتح المادةتتمثل المهام الرئيسية للجنة الاستشارية في الرصد والمراقبة المسبقة لمضمون النشريات المكتوبة الموجهة للأطفال و/أو الشباب وإبداء الرأي وتقديم اقتراحاتها قبل كل نشر لمدير مسؤول النشرية. 15 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2015 م
المادة 4
فتح المادةتكلف اللجنة الاستشارية في إطار مهامها، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على أن لا يمس مضمون النشريات الموجهة للأطفال و/أو الشباب، بالهوية الوطنية والعادات وقيم المجتمع الجزائري،
- التأكد من أن مضمون النشرية الموجهة للأطفال و/أو الشباب لا يشكل أي خطر على أخلاق الشباب (صور أو رسوم أو كتابات أو رسائل إشهارية غير مشروعة أو محظورة في التشريع المعمول به) أو من شأنه أن يحرض على التمييز والكراهية والمساس بالكرامة الإنسانية والعنف أو كل تصرف آخر يضر بالنمو البدني والعقلي أو المعنوي للأطفال و/أو الشباب،
- استشارة وجمع آراء الأطفال و/أو الشباب مسبقا حول النشريات الموجهة لهم،
- السهر على التنويع في المواد الإعلامية المقدمة للأطفال و/أو الشباب،
- إعلام المدير مسؤول النشرية بكل كتابة أو صورة أو رسم من شأنه إلحاق ضرر مادي أو معنوي بالأطفال و/أو الشباب.
القسم الثاني — التشكيلة
المادة 5
فتح المادةتتشكل اللجنة الاستشارية من أربعة (4) أعضاء :
- صحفي محترف متخصص في النشريات الموجهة للأطفال و/أو الشباب،
- مختص في مجال التربية،
- مختص في علم الاجتماع أو علم النفس أو علم النفس التربوي،
- ممثل عن الجمعيات المعتمدة الخاصة بحماية الأطفال و/أو الشباب أو جمعيات أولياء التلاميذ.
يمكن اللجن ة الاستشارية الاستعانة بأي شخص ينتمي للقطاع العام، يمكنه بحكم مؤهلاته أن يساعدها في أعمالها ذات العلاقة بموضوع النشرية.
تحدد كيفيات تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية بموجب مقرر من الوزير المكلف بالاتصال.
المادة 6
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة الاستشارية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها.
ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انقضاء مدة العضوية الجارية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يستوفي عضو اللجنة الاستشارية الشروط الآتية :
- حيازة الجنسية الجزائرية،
- التمتع بالحقوق المدنية والمواطنة،
- أن يكون مؤهلا ويتمتع بالخبرة ومعروفا في ميدان الأطفال و/ أو الشباب،
- لم يحكم عليه بعقوبة تأديبية ترتب عليها طرده من وظيفة في التعليم أو في مؤسسة عمومية أو خاصة للتربية وإعادة التربية،
- لم يحكم عليه بعقوبة لارتكابه جناية أو جنحة مخلّة بالآداب العامة أو إهمال العائلة.
الفصل الثالث — مسؤولية مديري النشريات
المادة 8
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 26 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صف ر ع ام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يجب أن تتضمن كل نسخة من النشرية الموجهة للأطفال و/ أو الشباب أسماء وألقاب وصفات الأعضاء المكونين للجنة الاستشارية.
المادة 9
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 115 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صف ر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يتحمل المدير مسؤول النشرية الموجهة للأطفال و/ أو الشباب المسؤولية الكاملة عن كل كتابة و/ أو رسم يتم نشرهما دون الرجوع إلى اللجنة الاستشارية.
المادة 10
فتح المادةيلتزم المدير المسؤول عن النشرية الموجهة للأطفال و/ أو الشباب بالسهر على احترام قواعد أخلاقيات وآداب المهنة بصرامة.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 11
فتح المادةيستفيد أعضاء اللجنة الاستشارية من تعويض جزافي.
يتم التكفل بدفع التعويض الجزافي لأعضاء اللجنة الاستشارية في إطار ميزانية الدولة.
يحدد مبلغ هذا التعويض وكيفيات دفعه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 12
فتح المادةيمنح المديرون المسؤولون عن النشريات الموجهة للأطفال و/ أو الشباب المنشورة قبل صدور هذا المرسوم مهلة سنة (1) للامتثال لأحكام هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة .2015 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.