أمر رقم 20-03 مؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها 5
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر إلى الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا الأمر، بما يأتي :
- " عصابة أحياء": كل مجموعة ، تحت أي تسمية كانت، مكونة من شخصين (2) أو أكثر، ينتمون إلى حي سكني واحد أو أكثر، تقوم بارتكاب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي حيز مكاني آخر، أو بغرض فرض السيطرة عليها، من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم، مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء ظاهرة أو مخبأة.
ويشمل الاعتداء المعنوي، كل اعتداء لفظي من شأنه أن يخلق الخوف أو الرعب لدى الغير، كالتهديد أو السب أو الشتم أو القذف أو الترهيب أو الحرمان من حق.
- " السلاح الأبيض " : كل الآلات والأدوات والأجهزة القاطعة أو النافذة أو الراضة، وجميع الأشياء التي يمكن أن تحدث ضررا أو جروحا بجسم الإنسان، أو تشكل خطرا على الأمن العمومي كما هي محددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالأسلحة الساري المفعول.
الفصل الثاني — آليات الوقاية من عصابات الأحياء
المادة 3
فتح المادةتتولى الدولة إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من عصابات الأحياء قصد الحفاظ على الأمن والسكينة العموميين وحماية الأشخاص وممتلكاتهم.
المادة 4
فتح المادةتتخذ الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية الإجراءات اللازمة للوقاية من عصابات الأحياء، من خلال لا سيما ما يأتي :
- اعتماد اليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر عن عصابات الأحياء، الإعلام والتحسيس بمخاطر الانتماء لعصابات الأحياء وآثار استعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الإشادة بها ونشر أفكارها،
– ترقية التعاون المؤسساتي
- توفير تغطية أمنية متوازنة للأحياء السكنية، إعداد سياسة عامة في إنجاز البرامج السكنية تراعي فيها متطلبات الوقاية من الجريمة ومحاربتها.
المادة 5
فتح المادةيتم إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء.
المادة 6
فتح المادةيجب على وسائل الإعلام أن تضمن برامجها الوقاية من عصابات الأحياء.
المادة 7
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية ولجان ولائية للوقاية من عصابات الأحياء تتولى المهام المحددة في هذا الأمر.
القسم الأول — اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء
المادة 8
فتح المادةتوضع اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء، التي تدعى في صلب النص " اللجنة الوطنية "، لدى الوزير المكلف بالداخلية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء، وعرضه على الحكومة، ومتابعة تنفيذها من طرف السلطات العمومية المختصة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، جمع ومركزة المعطيات المتعلقة بالوقاية من عصابات الأحياء، تحديد مقاييس وطرق الوقاية من عصابات الأحياء، وتطوير الخبرة الوطنية في هذا الميدان اقتراح كل التدابير التي من شأنها ضمان الفعالية في الوقاية من عصابات الأحياء، 31 غشت سنة 2020 م
- تقديم الآراء أو التوصيات حول أي مسألة تتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء، ضمان تبادل المعلومات وتنسيق العمل بين جميع المتدخلين في مجال الوقاية من عصابات الأحياء، اقتراح وتقييم الأدوات القانونية والإدارية في مجال الوقاية من عصابات الأحياء، واقتراح أي تدبير أو إجراء لتحسين فعاليتها، متابعة وتقييم نشاطات اللجان الولائية للوقاية من عصابات الأحياء وتنسيق نشاطاتها.
المادة 9
فتح المادةيشارك في تشكيلة اللجنة الوطنية، ممثلو الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية المعنية ومصالح الأمن والمجتمع المدني ومختصون في علوم الإجرام والاجتماع والنفس.
تحدد تشكيلة اللجنة الوطنية وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم.
المادة 10
فتح المادةترفع اللجنة الوطنية إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتضمن على الخصوص، تقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ، واقتراحاتها وتوصياتها لتعزيز وترقية الآليات الوطنية المعمول بها في هذا المجال.
القسم الثاني — اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء
المادة 11
فتح المادةتحدد الولايات التي تحدث بها لجنة ولائية للوقاية من عصابات الأحياء عن طريق التنظيم، وتدعى في صلب النص " اللجنة الولائية ".
المادة 12
فتح المادةتكلف اللجنة الولائية بما يأتي :
تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء على المستوى المحلي،
- الرصد المبكر لنشاطات عصابات الأحياء وإخطار السلطات المعنية بذلك،
- وضع البرامج التحسيسية وتنشيط عمليات التوعية بمخاطر عصابات الأحياء وآثارها على المجتمع، واقتراح تنظيم أي نشاط ثقافي أو إعلامي أو تحسيسي على السلطات المحلية بهدف توعية الجمهور بمخاطر عصابات الأحياء والوقاية منها، وإشراك المجتمع المدني في ذلك، دراسة وتحليل نشاط عصابات الأحياء على مستوى الولاية والعوامل والظروف المحيطة بها بهدف اعتماد سياسة محلية للوقاية من عصابات الأحياء،
- طلب إجراء دراسات من المصالح المعنية على المستوى المحلي حول ظاهرة أو موضوع مرتبط بعصابات الأحياء، وتمكينها من كل المعطيات والإحصائيات المتعلقة بذلك، 12 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 131 غشت سنة 2020 م
- إعطاء الأولوية في البرامج المعدة للوقاية من عصابات الأحياء لمعالجة الظواهر الأكثر تأثيرا في أوساط الشباب تنفيذ توجيهات اللجنة الوطنية المتعلقة بنشاطها وتلك المتعلقة بتوجيه الاهتمام إلى شكل معين من أشكال جرائم عصابات الأحياء، تبليغ الجهات القضائية المختصة عن الأفعال التي تصل إلى علمها والتي يحتمل أن تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر ، تقديم اقتراحات إلى السلطات المحلية أو إلى اللجنة الوطنية قصد إنجاز مرافق عمومية أو اتخاذ كل التدابير للوقاية من عصابات الأحياء،
- إعداد تقارير دورية وتقرير سنوي ترسل إلى اللجنة الوطنية عن تقييم وضعية عصابات الأحياء في الولاية وما تم إنجازه للوقاية منها.
المادة 13
فتح المادةيشارك في تشكيلة اللجنة الولائية ممثلو الإدارات والمؤسسات العمومية ومصالح الأمن والمجتمع المدني والمنتخبين المحليين والمختصين في علوم الإجرام والاجتماع والنفس.
تحدد تشكيلة اللجنة الولائية وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — حماية ضحايا عصابات الأحياء
المادة 14
فتح المادةتضمن الدولة لضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر ، التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم، وتعمل على تيسير لجوئهم إلى القضاء.
المادة 15
فتح المادةيستفيد ضحايا عصابات الأحياء من :
- المساعدة القضائية بقوة القانون
- الإجراءات الخاصة بحماية الضحايا والشهود، المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 16
فتح المادةيمكن أي شخص ضحية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر ، أن يطلب من قاضي الاستعجال لدى الجهة القضائية التي يقع موطنه بدائرتها، اتخاذ أي تدبير تحفظي لوضع حد للتعدي الذي تعرض له، تحت طائلة غرامة تهديدية يومية.
الفصل الرابع — القواعد الإجرائية
المادة 17
فتح المادةتحرك النيابة العامة الدعوى العمومية تلقائيا عندما يكون من شأن الجريمة المرتكبة المنصوص عليها في هذا الأمر المساس بالأمن والنظام العموميين.
المادة 18
فتح المادةيمكن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان وجمعيات الأحياء ، إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني في الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر.
المادة 19
فتح المادةتضم العقوبات المحكوم بها تنفيذا لأحكام هذا الأمر إلى أي عقوبة أخرى سالبة للحرية.
المادة 20
فتح المادةيمكن اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في التشريع المعمول به، من أجل تسهيل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر.
الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 21
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من :
ينشئ أو ينظم عصابة أحياء، ينخرط أو يشارك، بأي شكل كان، في عصابة أحياء، مع علمه بغرضها، يقوم بتجنيد شخص أو أكثر لصالح عصابة أحياء.
المادة 22
فتح المادةيعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، كل من يرأس عصابة أحياء أو يتولى فيها أية قيادة كانت.
يرفع الحد الأدنى للعقوبة المقررة في هذه المادة إلى خمس عشرة (15) سنة، إذا ارتكبت الجريمة مع توفر ظرف أو أكثر من الظروف المنصوص عليها في المادة 29 من هذا الأمر.
المادة 23
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج ، كل من :
- يشجع أو يموّل عن علم، بأي وسيلة كانت، عصابة أحياء، يدعم أنشطة أو أعمال عصابة أحياء أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة يقدم لعضو أو أكثر من أعضاء عصابة أحياء مكانا للاجتماع أو الإيواء، يخفي عمدا عضوا من أعضاء عصابة أحياء، وهو يعلم أنه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، أو أنه محل بحث من السلطات القضائية، يحول عمدا دون القبض على عضو من أعضاء عصابة أحياء أو يساعده على الاختفاء أو الهروب.
المادة 24
فتح المادةيعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى اثنتي عشرة (12) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.200.000 دج، كل من أجبر شخصا على الانضمام إلى عصابة أحياء أو منعه من الانفصال عنها، باستعمال القوة أو التهديد أو التحريض أو عن طريق الهبة أو الوعد أو الإغراء أو بأي وسيلة أخرى.
المادة 25
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.500.000 دج، كل من اشترك في مشاجرة أو في عصيان أو في اجتماع بين عصابات الأحياء وقعت أثناءه أعمال عنف أدت إلى وفاة أحد أفرادها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا ترتب على المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع وفاة شخص من غير أعضاء العصابة.
إذا وقع ضرب أو جرح أثناء المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع المنصوص عليها في هذه المادة، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى سبع (7) سنوات والغرامة من دج إلى 700.000 دج .200.000 ويضاعف الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا وقعت المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع ليلا.
المادة 26
فتح المادةيعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى اثنتي عشرة (12) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.200.000 دج، كل من يصنع أو يصلح سلاحا أبيضا داخل ورشة مشروعة أو غير مشروعة أو في أي مكان آخر ، أو يستورد أو يوزع أو ينقل أو يبيع أو يعرض للبيع أو يشتري أو يشتري قصد البيع أو يخزن أسلحة بيضاء لفائدة عصابة أحياء ، مع علمه بغرضها.
المادة 27
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين
(2) وبغرامة من 60.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعلم بالشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر أو بوقوعها فعلا ولم يخبر السلطات المختصة بذلك.
المادة 28
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يلجأ إلى الانتقام أو الترهيب أو التهديد، بأي طريقة كانت أو بأي شكل من الأشكال، ضد الضحايا أو الشهود أو المبلغين أو أفراد عائلاتهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم.
المادة 29
فتح المادةدون الإخلال بأحكام الفقرة 2 من المادة 22 يضاعف الحد الدني لعقوبة الحبس المنصوص عليها في هذا الأمر ، إذا ارتكبت الجريمة بتوفر ظرف أو أكثر من الظروف الآتية :
تجنيد طفل أو أي شخص آخر بسبب ضعفه الناتج عن إعاقة أو عجز بدني أو ذهني،
- عن طريق اقتحام حرمة منزل
- استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال حمل أو استعمال سلاح ناري أو زجاجات حارقة أو ألعاب نارية أو شهب أو مفرقعات أو مولدات رذاذ معجز أو مسيل للدموع أو استعمال كلاب معدة للهجوم، تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية
- من قبل أكثر من اثني عشر (12) شخصا. 31 غشت سنة 2020 م
المادة 30
فتح المادةيعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر ، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 31
فتح المادةيعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الأمر ، بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
المادة 32
فتح المادةمع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر والأموال المحصلة منها.
المادة 33
فتح المادةيستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر ، وقام قبل مباشرة أي إجراء من إجراءات المتابعة، بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية بالجريمة وساعد على معرفة مرتكبيها و/أو القبض عليهم.
تخفض العقوبة المقررة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر والذي ساعد، بعد مباشرة إجراءات المتابعة، في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها و / أو كشف هوية من ساهم في ارتكابها.
المادة 34
فتح المادةيمكن الجهة القضائية المختصة الحكم على الفاعل بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 35
فتح المادةلا يستفيد من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر من الظروف المخففة إلا في حدود نصف الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا.
المادة 36
فتح المادةيعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل، كل من يحرض، بأي وسيلة، على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر.
المادة 37
فتح المادةفي حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الأمر.
المادة 38
فتح المادةتطبق الأحكام المتعلقة بالفترة الأمنية المنصوص عليها في قانون العقوبات، على الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر.
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 39
فتح المادةتوضع تحت تصرف اللجنة الوطنية واللجان الولائية كل الوسائل المادية والبشرية اللازمة لأداء مهامها.
المادة 40
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت 2020 عبد المجيد تبون 12 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 131 غشت سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-313
مرسوم رئاسي رقم 23-313 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-123
مرسوم تنفيذي رقم 21-123 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 ، يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء وكيفيات سيرهما
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.