مرسوم تنفيذي رقم 15-95 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام وتغيير تسميته
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القانون الأساسي للمركز الوطني للوثائق والصحاف ة والإعلام المنش أ بموجب المرسوم رقم 84-166 المؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 والمذكور أعلاه، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيأخذ المركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام التسمية الآتية : " المركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام" ويدعى في صلب النص :
"المركز".
المادة 3
فتح المادةالمركز مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يخضع المركز للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 4
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالاتصال.
المادة 5
فتح المادةيحدد مقر المركز بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالاتصال.
المادة 6
فتح المادةتتمثل مهمة المركز في جمع ومعالجة وحفظ وإيصال مجموع التراث المكتوب والمصور والس معي الب صري التابع ل قطاع الاتصال وكذا نشر وتوزيع المنتجات الوثائقية والنصوص والصور.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- جمع التراث المكتوب والمصور والسمعي البصري التابع لمؤسسات الاتصال العمومية أو الخاصة،
- تشكيل ملفات وثائقية تتعلق بالقطاعات الوطنية وبالمسائل ذات المصلحة العامة،
- وضع بنك معطيات خاص بالصحافة والصور حول الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد،
- وضع حيز التنفيذ مخططا لحفظ ورقمنة التراث المكتوب والمصور والسمعي البصري.
المادّ ة 7 : يضمن المركز مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم ودفتر الشروط السنوي الذي يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصال.
وفي ه ذا الإط ار، ي كل ف الم ركز على الخصوص بما يأتي :
- تحديد شروط حفظ واستغلال وصيانة التراث المكتوب والمصور والسمعي البصري،
- تحديد إجراءات أداء الخدمات في مجال التوثيق المصور والسمعي البصري والنصي لفائدة مهنيي الإعلام والاتصال والباحثين والجمهور العريض،
- القيام بأبحاث حول الإنتاج والإبداع والاتصال المكتوب والمصور والسمعي البصري،
- ضمان تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم بطلب من الهيئات المعنية في مجال التوثيق والصورة والصوت والإعلام المتعدد الوسائط.
المادة 8
فتح المادةيؤهل المركز في إطار التشريع المعمول به وأحكام هذا المرسوم، لما يأتي:
- القيام بكل العمليات التجارية المنقولة والعقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفه والتي من شأنها تحسين تطوره،
- إبرام أي عقد أو اتفاقية ترمي إلى دعم وسائله المالية الضرورية لأداء المهام المسندة إليه،
- إنشاء شركات فرعية أو فروع وشراء حصص في جميع المؤسسات وإبرام أية شراكة ذات صلة بمهامه.
وبهذه الصفة، يكلف المركز بما يأتي :
- إنجاز مجموعات مصورة وسمعية بصرية لأغراض تجارية،
- تسهيل الاطلاع على الوثائق التصويرية وتسيير طلبات الاستنساخ عبر الإنترنت،
- وضع ملفات موضوعاتية في متناول الزبائن والمستعملين الآخرين على جميع الدعائم،
- تسهيل الوصول إلى الأرصدة الوثائقية عن طريق التجارة الإلكترونية،
- تصور وإنجاز دعائم الاتصال،
- تصور وإنجاز وثائق بيانية وسمعية بصرية،
- ضمان أعمال ترميم الوثائق والتغليف الفني،
- ضمان أعمال الطبع،
- إنجاز معارض مصورة كلاسيكية وافتراضية لحساب الغير.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 9
فتح المادةيدير المركز مجلس إدارة يدعى في صلب النص " ا لمجلس" ويسيره مدير عام.
المادة 10
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصال، بناء على اقتراح من المدير العام، وبعد موافقة ا لمجلس.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
فتح المادةيرأس المجلس الوزير المكلف بالاتصال أو ممثله المفوض قانونا، الذي لا تقل رتبته عن رتبة مدير مركزي.
ويضم :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف با لمجاهدين،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية، 5 أبريل سنة 2015 م
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن المركز الوطني للأرشيف،
- ممثل عن عمال المركز، لديه مؤهل تقني ذو صلة بنشاط المركز.
يشارك المدير العام للمركز في الاجتماعات بصوت استشاري.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص بالنظر إلى كفاءته لتنويره في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 12
فتح المادةيتداول المجلس في كل المسائل المرتبطة بن شاط المرك ز وتطويره، ويبت، على الخصوص فيما يأتي:
- النظام الداخلي للمركز،
- مشاريع التنظيم الداخلي والاتفاقية الجماعية للمركز،
- القانون الأساسي للمركز وشروط تحديد أجور مستخدميه،
- طلبات الإعانة المقدمة من المركز،
- تقرير النشاط السنوي والحصيلة الاجتماعية وحصائل المحاسبة للمركز،
- القواعد العامة لإبرام الاتفاقات والعقود والصفقات،
- مشروع الميزانية،
- إعادة استثمار الإيرادات الناتجة عن نشاطات المركز.
وكل مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام.
يسهر المجلس، على الخصوص، على مايأتي :
- احترام مقتضيات دفتر الشروط العامة،
- عدم قابلية التصرف في التراث التابع للأملاك العامة للدولة وعدم قابلية تقادمه وعدم قابلية حجزه.
المادة 13
فتح المادةتتولى مصالح المركز أمانة ا لمجلس. 15 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2015 م
المادة 14
فتح المادةيعين أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالاتصال لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، فإنه يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء العهدة.
المادة 15
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر(51) يوما على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 16
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي 2/3 أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة، تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 17
فتح المادةتدون مداولات المجلس في محاضر وتقيد في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس ا لمجلس.
ترسل المداولات إلى الوزير المكلف بالاتصال للموافقة عليها في أجل الخمسة عشر(51) يوما التي تلي تاريخ اجتماع ا لمجلس.
المادة 18
فتح المادةتعد هذه المداولات نافذة في الأيام الثلاثين (30) التي تلي تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالاتصال.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 19
فتح المادةيعين المدير العام بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالاتصال.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادّ ة 20 : يساعد المدير العام مدير عام مساعد يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصال بناء على اقتراح من المدير العام.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 21
فتح المادةيتولى المدير العام تنفيذ توجيهات المجلس ومداولاته.
وفي هذا الإطار، يتمتع بالسلطات لضمان التسيير الإداري والتقني والمالي للمركز.
وبهذه الصفة يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تمثيل المركز أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز،
- السهر على احترام التنظيم المعمول به والنظام الداخلي للمركز،
- الالتزام بنفقات المركز والأمر بصرفها،
- إعداد مشاريع الميزانيات،
- إعداد تقرير سنوي عن النشاط والحصائل المحاسبية والمالية للمركز،
- تنفيذ مقتضيات دفتر الشروط العامة،
- إبرام كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- السهر على حماية ممتلكات المركز.
المادة 22
فتح المادةيمكن أن يفوض المدير العام للمركز جزءا من سلطاته إلى المدير العام المساعد، في حدود صلاحياته.
الفصل الثالث أحكام مالية والرقابة المادّ ة 23 : تفتتح السنة المالية للمركز في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يطبق المركز قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات الممنوحة من الدولة لتبعات الخدمة العمومية.
تخضع شروط منح هذه الاعتمادات إلى القواعد والإجراءات المقررة في هذا ا لمجال.
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على ما يأتي:
في باب الإيرادات :
- الإيرادات المرتبطة بالنشاطات التجارية وأداء الخدمات،
- الموارد المالية،
- القروض المتعاقد عليها في إطار التنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا،
- مساهمات الدولة لتغطية أعباء تبعات الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز والاستثمار،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز أهداف المركز.
المادة 25
فتح المادةيمكن أن يتلقى المركز، عند الاقتضاء، إعانات للاستثمار تمنحها الدولة.
المادة 26
فتح المادةيرسل المدير العام للمركز حصيلة المحاسبة المدعمة للمركز والحسابات التقديرية وحسابات التخصيص والتقرير السنوي للنشاط، إلى الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.
المادة 27
فتح المادةيخضع المركز للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 28
فتح المادةيراقب الحسابات ويصادق عليها محافظ أو محافظو حسابات يتم تعيينهم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يعد محافظ أو محافظو الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المركز يرسل إلى المجلس وإلى الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 29
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما تلك المنصوص عليها في المرسوم رقم 84-166 المؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 والمذكور أعلاه. 5 أبريل سنة 2015 م المادّ ة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق دفتر الشروط العامة المتضمن تبعات الخدمة العمومية
الفصل الأول — التزامات عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط العامة هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتق المركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام، الذي يدعى في صلب النص "المركز".
المادة 2
فتح المادةيلزم المركز فيما يتعلق بجمع التراث المكتوب والمصوّر والسمعي البصري ومعالجته وإيصاله وترميمه وحفظه ورقمنته والمحافظة عليه وكذا النشر والتوزيع بما يأتي :
- تحديد شروط حفظ التراث الوثائقي للمؤسسات العمومية لقطاع الاتصال والمحافظة عليه،
- حفظ واستغلال التراث المكتوب والمصوّر والسمعي البصري للمؤسسات العمومية لقطاع الاتصال، وعند الاقتضاء، التابع لهيئات الصحافة ومؤسسات الاتصال التابعة للقطاع الخاص،
- تحديد إجراءات أداء الخدمات في مجال التوثيق المصوّر والسمعي البصري والنصي لفائدة مهنيي الإعلام والاتصال والباحثين والجمهور العريض،
- ضمان القيام بالأبحاث المتعلقة بالإنتاج والإبداع والاتصال المكتوب والمصور والسمعي البصري،
- ضمان تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم بطلب من الهيئات المعنية في مجال التوثيق والصورة والصوت والإعلام المتعدد الوسائط.
المادة 3
فتح المادةتحدد العلاقات بين المركز والمؤسسات الوطنية للصحافة المكتوبة بموجب اتفاقيات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام دفتر الشروط هذا.
المادة 4
فتح المادةتكون الخدمات التي يقدمها المركز للمؤسسات الوطنية للصحافة المكتوبة تطبيقا لأحكام 15 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 أبريل سنة 2015 م دفتر الشروط، محل فاتورة تعد على أسس تعاقدية، باستثناء، عند الاقتضاء، تلك التي قد تكون نفقاتها مغطاة بمساهمة جزافية.
وفي هذه الحالة، تحدد الأحكام السنوية لدفتر الشروط مبلغ المساهمة وكذا طبيعة وحجم الخدمات التي تتم تغطيتها.
الفصل الثاني — الالتزامات المتعلقة ببنك المعلومات
المادة 5
فتح المادةيضمن المركز ما يأتي :
- تخزين التراث المكتوب والمصوّر والسمعي البصري الذي يمتلكه أو المودع لديه وحفظه وترميمه والمحافظة عليه،
- نشر وتوزيع المنتجات الوثائقية والنصوص والصور.
يوفر المركز الوسائل لا سيما في مجال الإعلام الوثاثقي، لضمان هذه الالتزامات.
أولاالعلاقات مع مؤسسات الصحافة المكتوبة والاتصال التابعة للقطاع العمومي
1 - بعنوان إيداع الأعمال والوثائق
- يتلقى المركز في شكل إيداع من مؤسسات الصحافة المكتوبة والاتصال التابعة للقطاع العمومي، جميع الأعمال والوثائق المنتجة أو ذات الإنتاج المشترك التي تم توزيعها، وفق الكيفيات المحددة بموجب اتفاقية.
- يكون إيداع الدعائم المادية من طرف المؤسسات بعنوان الإيداع، مصحوبا بإجراء المركز لفهرسة وثائقية وفحص تقني للدعائم مع تخصيص رمز لتسيير العتاد.
2 - بعنوان حفظ الأعمال والوثائق ملك المؤسسات التابعة للقطاع العمومي يضمن المركز للمؤسسات التابعة للقطاع العمومي، حفظ الأعمال والوثائق التي تملكها وفق الشكل الذي تم فيه الإيداع.
يقوم المركز بتحويل الأعمال والوثائق في دعامة جديدة دون إدخال أي تغيير على محتواها، إذا استوجبت حالة الدعامة الأصلية التي تم إيداعها ذلك.
يمكن المركز إجراء العملية نفسها، إذا استدعت التطورات التقنية ذلك.
وفي جميع الحالات، تعد موافقة المؤسسة مطلوبة بالنسبة لكل وثيقة أو عمل تمتلكه.
تضع المؤسسات التابعة للقطاع العمومي، مجانا، تحت تصرف المركز مقرات بغرض ضمان حفظ وإيصال الأعمال والوثائق التي تريد الوصول إليها بسرعة.
يتلقى المركز من الشركات وفق الشروط المحددة بموجب اتفاق مشترك كل المعلومات الضرورية ويسيرها لإعداد الأنظمة الوثائقية وإدارة المخزون المتعلق بالأعمال والوثائق التي يتلقاها.
3 - بعنوان الاطلاع يضمن المركز للمؤسسات التابعة للقطاع العام أو لكل شخص مرخص له قانونا من طرف هذه الأخيرة إمكانية الاطلاع في كل وقت على الأعمال والوثائق، التي قامت بإنجازها والمودعة لديه أو التي يمتلكها.
يلبي المركز طلب المؤسسة أو كل شخص مرخص له قانونا من طرف هذه الأخيرة في أجل أقصاه ثلاثة
(3) أيام، باستثناء طلب الاطلاع الذي يستوجب بحثا خاصا.
يقوم بتلبية طلب المؤسسات في أقرب الآجال بالنسبة للأعمال والوثائق الخاصة بالأخبار.
يمكن الغير الاطلاع على الأعمال والوثائق التي تودعها المؤسسات، بمقابل مالي يدفع للمركز، وفق الشروط المحددة بموجب اتفاقية.
يمنع أثناء الاطلاع، إخراج الأعمال والوثائق التي يمتلكها المركز أو المودعة لديه ولو بصفة مؤقتة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
ثانيا - العلاقات مع مؤسسات الصحافة المكتوبة والاتصال التابعة للقطاع الخاص يمكن المركز إبرام اتفاقيات لحفظ الأعمال والوثائق التي تنتجها وتوزعها مؤسسات الصحافة المكتوبة والاتصال التابعة للقطاع الخاص.
الفصل الثالث — الالتزامات المتعلقة بالبحث والتكوين
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يقوم المركز بأبحاث ودراسات وتجارب حول مدى تطور أنظمة الاتصال بوجه عام.
ويدرس على الخصوص تجديد أشكال صناعة الصور والصوت من خلال تطبيق التكنولوجيات الجديدة والاستعانة على الخصوص بتقنيات الرقمنة والإعلام الآلي.
المادة 7
فتح المادةيمكن المركز في إطار مهامه في البحث، القيام بالاتصال مع مختلف شركائه في الاتصال التابعين للقطاع العام أو الخاص، بمبادرة منه أو بطلب من السلطات العمومية.
يقوم المركز بدراسات هندسية واستشارة في الميادين ذات الصلة بمجالاته في البحث والتجريب، بمقابل مالي.
ويستغل نتائج أبحاثه بالاتصال مع جميع الشركاء.
يدرس المركز مع المؤسسات التابعة للقطاع العام الكيفيات التي تسمح لها بالاستفادة من نتائج الأبحاث.
ويضمن بصفة آلية تبليغ نتائج أبحاثه في إطار احترام الالتزامات التعاقدية التي أقرها.
المادة 8
فتح المادةيبرم المركز اتفاقيات مع هيئات القطاعين العام والخاص التي يكون موضوعها تكوين مستخدميها في مهن الصورة والصوت والإعلام المتعدد الوسائط والوثائق والأرشيف. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (25)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 12-05
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-09
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- أمر رقم 95-20
- أمر رقم 96-16
- قانون رقم 98-04
- أمر رقم 01-03
- أمر رقم 03-05
- أمر رقم 03-07
- قانون رقم 07-11
- قانون رقم 10-01
- قانون رقم 14-04
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 84-166
- مرسوم رئاسي رقم 14-145
- مرسوم رئاسي رقم 14-154
- مرسوم تنفيذي رقم 91-311
- مرسوم تنفيذي رقم 96-431
- مرسوم تنفيذي رقم 08-272
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1445 الموافق 12 مايو سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-222
مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-166
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.