مرسوم تنفيذي رقم 15-137 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 15-137 مؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015، يحدّد مبلغ التعويضات الممنوحة لرئيس وأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-130

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–137 المؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015 الذي يحدد مبلغ التعويضات الممنوحة لرئيس وأعضاء سلطة ضبط السمعي »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 25-130

    مرسوم رئاسي رقم 25–130 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يحدد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.