مرسوم تنفيذي رقم 15-137 مؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015، يحدّد مبلغ التعويضات الممنوحة لرئيس وأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 72 من القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ التعويضات الممنوحة لرئيس وأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري خلال عهدتهم.
المادة 2
فتح المادةيحدد المبلغ الخام للتعويضات الممنوحة لرئيس سلطة ضبط السمعي البصري بثلاثمائة وعشرين ألف دينار 320.000( دج) شهريا.
المادة 3
فتح المادةيحدد المبلغ الخام للتعويضات الممنوحة لأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري بمائتين وثمانين ألف دينار 280.000( دج) شهريا.
المادة 4
فتح المادةيبدأ سريان منح التعويضات المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، ابتداء من تاريخ التنصيب الفعلي لرئيس وأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة .2015 عبد المالك سلال يونيو سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-130
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–137 المؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015 الذي يحدد مبلغ التعويضات الممنوحة لرئيس وأعضاء سلطة ضبط السمعي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-130
مرسوم رئاسي رقم 25–130 مؤرخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يحدد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.