مرسوم تنفيذي رقم 16-221 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 16-221 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يحدد مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الفصل الأول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثاني — مبلغ المقابل المالي

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

الفصل الثالث — كيفيات دفع المقابل المالي

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام خاصة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-136

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-221 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 الذي يحدد مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 26-136

    مرسوم تنفيذي رقم 26-136 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات دفع المقابل المالي لمنح رخصة إنشاء خدمة البث التلفزي أو خدمة البث الإذاعي

  • قانون رقم 20-14

    قانون رقم 20-14 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 20–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 140 و 142 و 144 منه، – وبعد الاطلاع على الأمر رقم 20-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، – وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 20–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة .2020 عبد المجيد تبون مراسيم تنظيميّة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1438 الموافق 31 يوليو سنة 2017، يتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.