مرسوم تنفيذي رقم 16-220

مرسوم تنفيذي رقم 16-220 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي

الفصل الأول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الفصل الثاني — شروط تنفيذ الإعلان عن الترشح

المادة 5

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الفصل الرابع — كيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

الفصل الخامس — أحكام خاصة وختامية

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قانون رقم 20-14

    قانون رقم 20-14 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 20–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 140 و 142 و 144 منه، – وبعد الاطلاع على الأمر رقم 20-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، – وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 20–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة .2020 عبد المجيد تبون مراسيم تنظيميّة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1439 الموافق 30 أكتوبر سنة 2017، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1438 الموافق 31 يوليو سنة 2017 والمتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1438 الموافق 31 يوليو سنة 2017، يتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.