مرسوم تنفيذي رقم 16-220 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 14-04 الم ؤرخ في 24 ربيع ال ثاني ع ام 1435 الموافق 24 ف براير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تنفيذ إعلان الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي التي تستعمل البث عبر الأقمار الصناعية والهرتز الأرضي والكابل سواء كان البث مفتوحا أو عبر وسيلة تشفير طبقا للتشريع الساري المفعول، وعبر أي وسيلة بث أخرى.
المادة 3
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالاتصال الإعلان عن فتح الترشح بموجب قرار يبلّغ إلى رئيس سلطة ضبط السمعي البصري.
المادة 4
فتح المادةيشرع رئيس سلطة ضبط السمعي البصري في نشر وبث الإعلان عن الترشح في وسائل الإعلام الوطنية وعلى موقع سلطة ضبط السمعي البصري، في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ تبليغ قرار الوزير المكلف بالاتصال المنصوص عليه في أحكام المادة 3 أعلاه.
ينشر الإعلان عن الترشح ويبث لمدة ثلاثين (30) يوما.
الفصل الثاني — شروط تنفيذ الإعلان عن الترشح
المادة 5
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادتين 19 و 24 من القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع ال ثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سن ة 2014 والمذكور أعلاه، يحدد الإعلان عن الترشح لم ن ح رخصة إنش اء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، على الخصوص، ما يأتي :
- شروط قبول الترشيحات،
- الإجراء المطبق في الاستماع العلني للمترشحين،
- مبلغ المقابل المالي الواجب دفعه وكذا كيفيات الدفع،
- تاريخ آخر أجل لإيداع ملفات الترشح.
المادّ ة 6 : يمكن أي شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري معني بالإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، سحب قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح من المصالح المختصة لسلطة ضبط السمعي البصري.
المادّ ة 7 : تسلّم المصالح المؤهلة لسلطة ضبط السمعي البصري المعنيين قائمة الوثائق المكونة للملف المتعلق بالإعلان عن الترشح وكذا نسخة من دفتر الشروط العامة.
يخضع تسليم هذه الوثائق إلى دفع مصاريف يحدد مبلغها وكيفيات دفعها بموجب مقرر من سلطة ضبط السمعي البصري.
المادة 8
فتح المادةي رسل الم لف المتعل ق بالإعلان عن الترش ح إلى سلط ة ضب ط السمعي البصري في نسختين (2)، ويضم على الخصوص، الوثائق الآتية :
- طلب يملؤه الممثل القانوني للشخص المعنوي،
- القانون الأساسي للشخص المعنوي وترقيم السجل التجاري أو طلب التسجيل ورقم التعريف الجبائي ورقم الضمان الاجتماعي،
- القائمة الاسمية لمتصرفي ومسيري الشخص المعنوي،
- قائمة اسمية للمساهمين تتضمن بيانات عن مهنهم ومبلغ مساهمتهم في رأس المال،
- إثبات توطين بنكي في الجزائر طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول،
- إثبات الجنسية الجزائرية للمساهمين وكذا متصرفي ومسيري الشخص المعنوي،
- أن يثبت المساهمون المولودون قبل يوليو سنة 1942 أنه لم يكن لهم سلوك معاد لثورة أول نوفمبر 1954،
- إثبات وجود صحفيين محترفين ضمن المساهمين،
- إثبات أن مصدر رؤوس الأموال المزمع استثمارها وطني خالص، 17 غشت سنة 2016 م
- إثبات امتلاك مقر للشركة بموجب عقد ملكية رسمي أو عقد إيجار توثيقي تتوافق مدته مع مدة الرخصة الملتمسة،
- إثبات القدرات التقنية والمالية اللازمة لتجسيد إنشاء خدمة الاتصال المرتقبة،
- تعهد باحترام الخصائص التقنية المحددة لإنشاء خدمة الاتصال وكذا تقديم كل المعلومات التقنية التي يطلبها الإعلان عن الترشح أو دفتر الشروط المنصوص عليه في التشريع المعمول به،
- تعهد المساهمين بعدم امتلاك أسهم في أية خدمة أخرى للاتصال السمعي البصري،
- الإثبات المتعلق بعرض البرامج موضوع الإعلان عن الترشح التي تتمحور خصوصا، حول مضمون ونسب البرامج الوطنية التي يقترحها المترشح،
- دراسة مالية ومحاسبية ينجزها مكتب خبرة معتمد تكون مرفقة بالوثائق المحاسبية والمالية التي تثبت مبلغ التمويل المرتقب، وكذا الحسابات التقديرية خلال السنوات المالية الثلاث القادمة، بما في ذلك الإيرادات والنفقات التقديرية،
- إثبات وجود مخطط تنظيم داخلي لخدمة الاتصال السمعي البصري المراد إنشاؤها،
- قائمة مناصب العمل المراد شغلها تحدد خصوصا طبيعة الشهادات المطلوبة،
- تعهد المترشح أو المترشحين بعدم الانتماء إلى هيئة مسيرة لحزب سياسي، وكذا عدم إسناد إدارة أو تسيير خدمة الاتصال السمعي البصري لمسير حزب سياسي.
تسلّم المصالح المختصة لسلطة ضبط السمعي البصري وصلا باستلام الملف.
المادة 9
فتح المادةيحدد أجل إيداع ملفات المترشحين لدى سلطة ضبط السمعي البصري بستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ أول نشر أو بث للإعلان عن الترشح في وسائل الإعلام الوطنية.
يمكن سلطة ضبط السمعي البصري أن تمدد هذا الأجل مرة واحدة، استثناء، بثلاثين (30) يوما على الأكثر.
المادة 10
فتح المادةترسل ملفات الترشح في ظرف مغفل محكم الإغلاق لا يحمل سوى العبارة الآتية : "سلطة ضبط السمعي البصري، ترشح لاستغلال خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي مرخص بها". 14 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 غشت سنة 2016 م الفصل الثالث عدم جدوى الإعلان عن الترشح المادّ ة 11 : تعلن سلطة ضبط السمعي البصري، بموجب مقرر، حالة أو حالات عدم جدوى الإعلان عن الترشح.
المادة 12
فتح المادةفي حالة عدم جدوى الإعلان عن الترشح، ترسل سلطة ضبط السمعي البصري تقريرا معللا إلى الوزير المكلف بالاتصال يقرر على إثره، ما يأتي :
- إما فتح إعلان جديد عن الترشح حسب الأشكال المحددة سابقا،
- وإما إرجاء فتح إعلان جديد عن الترشح.
الفصل الرابع — كيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح
المادة 13
فتح المادةتحدد سلطة ضبط السمعي البصري، بموجب مقرر، المعايير المطبقة عند تنقيط وترتيب المترشحين.
المادة 14
فتح المادةتعلن سلطة ضبط السمعي البصري، بموجب مقرر، الترشيحات المقبولة بعد تقييمها تطبيقا للمعايير المنصوص عليها أعلاه، في غضون الخمسة عشر(51) يوما التي تلي انقضاء الآجال المحددة في المادة 9 أعلاه.
المادة 15
فتح المادةتدون الترشيحات المقبولة في محضر يوقعه رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، يحدد على الخصوص، سير إجراء الإعلان عن الترشح والنتائج حول قبول الترشيحات.
المادة 16
فتح المادةتنظم مصالح سلطة ضبط السمعي البصري الإجراء المطبق على الاستماع العلني لل مت رش حي ن طب ق ا لأحك ام ال مادة 25 من ال ق ان ون رقم 14-04 المؤرخ في 24 رب يع ال ث اني عام 1435 الموافق 24 فب راي ر س نة 2014 والمذكور أعلاه، في غضون الخمسة وأربعين (45) يوما التي تلي الآجال المنصوص عليها في أحكام المادة 14 أعلاه، كأقصى تقدير.
المادة 17
فتح المادةيتعيّن على كل مترشح، أثناء إجراء الاستماع العلني، تقديم مشروعه والإجابة على أسئلة أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري.
المادّ ة 18 : تبت سلطة ضبط السمعي البصري، بعد الاستماع العلني، في الترشيحات المقبولة، بموجب محضر يوقعه رئيس سلطة ضبط السمعي البصري.
المادة 19
فتح المادةيرسل المحضران المنصوص عليهما في أحكام المادتين 15 و 18 من هذا المرسوم مرفقين بتقرير شامل عن تنفيذ إجراء الإعلان عن الترشح، يعده رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، إلى الوزير المكلف بالاتصال بغرض التقدير.
المادّ ة 20 : تكون قرارات سلطة ضبط السمعي البصري المتعلقة بالترشيحات المرفوضة معللة وتبلّغ إلى المترشحين طبقا للتشريع الساري المفعول.
المادّ ة 21 : تكون القرارات المذكورة أعلاه قابلة للطعن طبقا للتشريع الساري المفعول.
الفصل الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 22
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالاتصال اتخاذ قرار إيقاف عملية منح الرخصة في أي لحظة، بعد استشارة سلطة ضبط السمعي البصري. وتبلغ سلطة ضبط السمعي البصري هذا القرار المعلل إلى كل مقدمي العروض.
المادة 23
فتح المادةيبلّغ المترشح الراغب في التخلي عن ترشحه رئيس سلطة ضبط السمعي البصري بذلك فورا، برسالة موصى عليها مع وصل استلام. ويتم تسجيل هذا التخلي ويرسل إلى الوزير المكلف بالاتصال. ويجب أن يتم التخلي قبل منح الرخصة.
المادة 24
فتح المادةفي حال تطلب تنفيذ التخلي المنصوص عليه في أحكام المادة 23 أعلاه فتح إعلان جديد عن الترشح، يتم إجراء هذا الإعلان وفق الأشكال نفسها.
المادة 25
فتح المادةتنشر وتبث المقررات الصادرة عن سلطة ضبط السمعي البصري، في إطار أحكام هذا المرسوم، في وسائل الإعلام الوطنية وعلى موقع سلطة ضبط السمعي البصري.
المادة 26
فتح المادةتبلّغ سلطة ضبط السمعي البصري المستفيد من رخصة إنش اء خدم ة اتصال سمعي بص ري موضوعاتي في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي توقيع السلطة المانحة للمرسوم المتضمن الرخصة.
المادة 27
فتح المادةيتعين على المستفيد من رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي :
- الشروع في دفع المقابل المالي المنصوص عليه في أحك ام المادة 26 من القانون رقم 14-04 الم ؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 ف براير سنة 2014 والمذكور أعلاه،
- إب رام الاتف اقيات المنص وص عل يها في أحكام المادتين 37 و 40 من الق انون رقم 14-04 الم ؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، وذلك في غضون الشهرين (2) اللذين يليان نشر المرسوم المتضمن رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي في الجريدة الرسمية،
- امتلاك نظامه النهائي لبث البرامج على التراب الوطني طبقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 14-04 الم ؤرخ في 24 رب يع الثاني ع ام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قانون رقم 20-14
قانون رقم 20-14 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 20–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 140 و 142 و 144 منه، – وبعد الاطلاع على الأمر رقم 20-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، – وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 20–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة .2020 عبد المجيد تبون مراسيم تنظيميّة
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1439 الموافق 30 أكتوبر سنة 2017، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1438 الموافق 31 يوليو سنة 2017 والمتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1438 الموافق 31 يوليو سنة 2017، يتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.