قانون عضوي رقم 19-07 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون العضوي إلى إنشاء سلطة وطنية مستقلة للانتخابات وتحديد صلاحياتها وتشكيلها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتنشأ سلطة وطنية مستقلة للانتخابات تمارس مهامها بدون تحيّز، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي وتدعى في صلب النص “السلطة المستقلة”.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر السلطة المستقلة بالجزائر العاصمة ولها امتدادات على المستوى المحلي وفي الخارج.
المادة 4
فتح المادةتقدم السلطات العمومية كل أنواع الدعم والمساندة التي تطلبها السلطة المستقلة لتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها طبقا لأحكام هذا القانون العضوي والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والقوانين ذات الصلة، وتزودها بكل المعلومات أو الوثائق التي تراها ضرورية لتجسيد مهامها.
المادة 5
فتح المادةتستفيد السلطة المستقلة في إطار ممارسة صلاحياتها، من استعمال وسائل الإعلام السمعية البصرية الوطنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تخطر وسائل الإعلام، لهذا الغرض، من قبل رئيس السلطة المستقلة.
الفصل الثاني — صلاحيات السلطة المستقلة
المادة 6
فتح المادةتتكفل السلطة المستقلة بتجسيد وتعميق الديمقراطية الدستورية وترقية النظام الانتخابي المؤدي للتداول السّلمي والديمقراطي على ممارسة السلطة. 15 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2019 م تحتكم السلطة المستقلة لمبدأ سيادة الشعب عن طريق انتخابات حرة، شفافة، تعددية ونزيهة، تعبر عن إرادة الشعب واختياره الحقيقيين.
كما تضمن لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية للانتخاب حق التصويت بحرية وبدون أي تمييز.
المادة 7
فتح المادةتتولّى السلطة المستقلة تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها، ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها مرورا بكل عمليات تحضير العملية الانتخابية وعمليات التصويت والفرز والبت في النزاعات الانتخابية، طبقا للتشريع الساري المفعول إلى غاية إعلان النتائج الأولية.
المادة 8
فتح المادةتتخذ السلطة المستقلة كل الإجراءات والتدابير التي تضمن تحضير وإجراء الانتخابات بكل نزاهة وشفافية وحياد دون أي تمييز بين المترشحين، وتتولى في هذا الشأن، لا سيما :
– مسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة والقوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وتحيينها بصفة مستمرة ودورية، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
– استقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
– إعلان النتائج الأولية للانتخابات،
– تسخير وتعيين مؤطري مراكز ومكاتب التصويت،
– إعداد بطاقات الناخبين وتسليمها لأصحابها،
– اعتماد ممثلي المترشحين مراقبي العمليات الانتخابية في مراكز ومكاتب التصويت،
– تحديد أماكن تعليق ملصقات المترشحين وكل ما يتعلق بإشهار الحملة الانتخابية، وضمان توزيعها العادل والمنصف داخل كل دائرة انتخابية،
– توزيع قاعات الاجتماعات والهياكل على المترشحين بعدالة وإنصاف، وبالقرعة عند الاقتضاء، لاحتضان تجمعات الحملة الانتخابية،
– التوزيع العادل والمنصف للحيّز الزمني المخصص للمترشحين في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية بالتنسيق مع سلطة الضبط المشرفة على السمعي البصري،
– تسهيل عمل المؤسسات الإعلامية والصحفيين لمتابعة مختلف مراحل العمليات الانتخابية، بالتنسيق مع الجهات المختصة،
– التنسيق مع الجهات المختصة للعمليات التي تندرج في إطار البعثات الدولية لملاحظة الانتخابات واستقبالهم وانتشارهم ومرافقتهم،
– الإشراف على عملية فرز الأصوات،
– تمكين ممثلي المترشحين من استلام نسخ من مختلف المحاضر، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
– مراقبة تمويل الحملات الانتخابية والسهر على مطابقته للقوانين سارية المفعول،
– ضمان حماية البيانات الشخصية الخاصة بالناخبين والمترشحين طبقا للتشريع المعمول به،
– إبداء الرأي في كل ما يتعلق بمشاريع القوانين والتنظيمات ذات الصلة بالانتخابات،
– التحسيس في مجال الانتخابات، ونشر ثقافة الانتخاب،
– المساهمة في ترقية البحث العلمي في المواضيع الانتخابية بالتعاون مع مراكز البحث والهيئات المتخصصة،
– إعداد ميثاق للممارسات الانتخابية الحسنة والعمل على ترقيتها لدى كل فاعلي المسار الانتخابي،
– تكوين وترقية أداء أعوان ومؤطري العمليات الانتخابية،
– توفير الوثائق والعتاد الانتخابي طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
– إعداد قائمة مراكز ومكاتب التصويت والتكفل بتحيينها وتوزيع الهيئة الناخبة عليها.
المادة 9
فتح المادةتنسق السلطة المستقلة مع السلطات العمومية المختصة، كل الإجراءات الأمنية المتعلقة بالعمليات الانتخابية لضمان حسن سيرها.
المادة 10
فتح المادةتعدّ وتنشر السلطة المستقلة تقريرا مفصلا عن كل عملية انتخابية خلال أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية، يصادق عليه مجلس السلطة المستقلة بحضور منسقي المندوبيات.
المادة 11
فتح المادةتتدخل السلطة المستقلة تلقائيا في حالة خرق أحكام هذا القانون العضوي والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والأحكام التنظيمية ذات الصلة.
المادة 12
فتح المادةتتلقى السلطة المستقلة كل عريضة أو تبليغ أو احتجاج متعلق بالعملية الانتخابية وارد من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أو مترشح وتنظر وتفصل فيها طبقا لأحكام التشريع الساري المفعول.
المادة 13
فتح المادةتخطر السلطة المستقلة السلطات العمومية المعنية بأي ملاحظة أو خلل أو نقص يسجل، مرتبط بنطاق اختصاصها، من شأنه التأثير على تنظيم العمليات الانتخابية وسيرها.
ويجب على هذه السلطات العمل بسرعة وفي أقرب الآجال من أجل تدارك النقائص المبلّغ عنها وإعلام السلطة المستقلة، كتابيا، بالتدابير والمساعي التي باشرتها.
المادة 14
فتح المادةتخطر السلطة المستقلة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا بأي تجاوز صادر عنهم عاينته خلال مختلف مراحل العمليات الانتخابية.
يجب على الأطراف التي تم إخطارها، العمل بسرعة وفي الآجال التي تحددها السلطة المستقلة لتدارك النقائص المبلّغ عنها وإعلامها كتابيا، بالتدابير والمساعي التي اتخذتها.
المادة 15
فتح المادةتفصل السلطة المستقلة، بموجب قرارات، في المسائل الخاضعة لمجال اختصاصها وتبلّغها بكل وسيلة مناسبة إلى الأطراف المعنية.
يمكن للسلطة المستقلة تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 16
فتح المادةتتخذ السلطة المستقلة، عند معاينة كل مخالفة تسجل في مجال السمعي البصري، التدابير الضرورية بشأنها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 17
فتح المادةعندما ترى السلطة المستقلة بأنّ أحد الأفعال المسجلة أو تلك التي أُخطرت بشأنها تكتسي طابعا جزائيا، تقوم فورا باخطار النائب العام المختص إقليميا بذلك.
الفصل الثالث — تشكيل السلطة المستقلة وسيرها
المادة 18
فتح المادةتتكوّن السلطة المستقلة من مجلس ومكتب ورئيس.
وللسلطة المستقلة امتدادات تتمثل في مندوبيات ولائية وتستعين بأعضاء المندوبيات على مستوى البلديات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية.
المادة 19
فتح المادةيجب أن تتوفر في عضو السلطة المستقلة الشروط الآتية :
– أن يكون مسجلا في قائمة انتخابية،
– يعترف له بالكفاءة والنزاهة والخبرة والحياد،
– عدم الانخراط في حزب سياسي منذ خمس (5) سنوات على الأقل، 15 سبتمبر سنة 2019 م
– أن لا يكون شاغلا وظيفة عليا في الدولة،
– أن لا يكون عضوا في أحد المجالس الشعبية المحلية أو البرلمان،
– أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية.
يقدم عضو السلطة المستقلة تصريحا شرفيا بتوفر الشروط المبيّنة في الفقرة أعلاه والالتزام بها.
المادة 20
فتح المادةيمارس أعضاء السلطة المستقلة صلاحياتهم بكل استقلالية ويستفيدون من حماية الدولة في إطار ممارسة مهامهم ضد كل تهديد أو أي شكل من أشكال الضغط.
المادة 21
فتح المادةلا يمكن لعضو السلطة المستقلة أن يترشح للانتخاب، خلال عهدته.
يتقيَّد عضو السلطة المستقلة بواجب التحفظ والحياد، ولا يمكنه المشاركة في نشاطات الحملة الانتخابية أو دعم أي مترشح.
المادة 22
فتح المادةيؤدي رئيس وأعضاء السلطة المستقلة، اليمين القانونية الآتي نصها، أمام رئيس مجلس قضاء الجزائر:
“أقسم باالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي بكل نزاهة وحياد واستقلالية وأتعهد بالعمل على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وأن أحترم الدستور وقوانين الجمهورية، واالله على ما أقول شهيد”.
يؤدي أعضاء المندوبيات الولائية والمندوبيات والبلدية للسلطة المستقلة، اليمين القانونية أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا، بنفس الصيغة المذكورة أعلاه.
المادة 23
فتح المادةيمارس عضو السلطة المستقلة مهامه لمدة أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد، ويتم التجديد النصفي لأعضاء مجلس السلطة المستقلة كل سنتين .(2) يتم التجديد النصفي الأول لأعضاء السلطة المستقلة عن طريق القرعة.
المادة 24
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات استخلاف عضو من أعضاء السلطة المستقلة، في حالات الشغور أو الاستقالة أو المانع القانوني، بموجب نظامها الداخلي.
المادة 25
فتح المادةيستفيد رئيس وأعضاء مجلس السلطة المستقلة من الحق في الانتداب أو الإلحاق ومن تعويضات.
يستفيد أعضاء مندوبيات السلطة المستقلة من الحق في الانتداب ومن تعويضات بمناسبة تعبئتهم خلال فترة تنظيم الانتخابات، وكذا أثناء مراجعة القوائم الانتخابية. 15 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2019 م يحدد النظام الداخلي للسلطة المستقلة التعويضات التي يتقاضاها الرئيس ونوابه وأعضاء مكتب ومجلس السلطة المستقلة.
القسم الأول — مجلس السلطة المستقلة
المادة 26
فتح المادةيتشكل مجلس السلطة المستقلة من خمسين
(50) عضوا كالآتي:
أ– عشرون (20) عضوا من كفاءات المجتمع المدني، ب – عشرة (10) أعضاء من الكفاءات الجامعية، ج – أربعة (4) قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة، د – محاميان(2)، ه – موثقان (2) و – محضران قضائيان (2)، ز – خمسة (5) كفاءات مهنية، ح – ثلاثة (3) شخصيات وطنية، ط – ممثلان (2) عن الجالية الوطنية بالخارج.
يتم اختيار أعضاء مجلس السلطة المستقلة عن طريق الانتخاب من طرف النظراء.
تحدد كيفيات تنفيذ هذه المادة بموجب قرار لمجلس السلطة المستقلة.
يتم اختيار أعضاء مجلس السلطة المستقلة للمرة الأولى، بناء على مشاورات تفضي لاختيار شخصية وطنية توافقية تتولى الإشراف على تشكيل وتنصيب مجلس السلطة المستقلة وفق التوزيع المبيّن في هذه المادة.
المادة 27
فتح المادةيعدّ مجلس السلطة المستقلة، فور تنصيبه، نظامه الداخلي وينشر في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
المادة 28
فتح المادةينعقد مجلس السلطة المستقلة باستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 29
فتح المادةيعدّ مجلس السلطة المستقلة الهيئة المداولة للسلطة المستقلة.
القسم الثاني — مكتب السلطة المستقلة
المادة 30
فتح المادةيساعد الرئيس في أداء مهامه مكتب يتشكل من ثمانية (8) أعضاء، من بينهم نائبا الرئيس. وفي حالة الغياب أو المانع المؤقت، يستخلف الرئيس بأحد نوابه الذي يكون قد عيّنه.
المادة 31
فتح المادةينتخب أعضاء مكتب السلطة المستقلة من بين أعضاء المجلس لفترة لا تتجاوز سنتين.
تحدد كيفيات انتخاب أعضاء مكتب السلطة المستقلة ومهامه بموجب نظامها الداخلي.
القسم الثالث — الرئيس
المادة 32
فتح المادةينتخب رئيس السلطة المستقلة من طرف أعضاء مجلس السلطة المستقلة بأغلبية الأصوات، خلال اجتماعه الأول، وفي حالة تساوي الأصوات، يفوز المرشح الأصغر سنّا.
المادة 33
فتح المادةيترأس رئيس السلطة المستقلة مجلس ومكتب السلطة المستقلة، وينسّق أشغالهما.
وبهذا الصدد، يكلّف لاسيما بما يأتي :
– تمثيل السلطة المستقلة أمام مختلف الهيئات والسلطات العمومية، وهو الناطق الرّسمي لها،
– تنفيذ مداولات مجلس السلطة المستقلة،
– تعيين نائبي (2) الرئيس من بين أعضاء مكتب السلطة المستقلة،
– تعبئة أعضاء المندوبيات الولائية والمندوبيات البلدية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية، خلال فترة العمليات الانتخابية وفترة مراجعة القوائم الانتخابية، ونشرهم عبر التراب الوطني وفي الخارج،
– استدعاء اجتماعات مجلس ومكتب السلطة المستقلة، وترؤسها،
– الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات.
المادة 34
فتح المادةيوقّع الرئيس على محاضر المداولات وقرارات السلطة المستقلة، ويضمن تبليغها ومتابعة تنفيذها، ويخطر الجهات المعنية بذلك.
تسجل مداولات وقرارات السلطة المستقلة ويتم حفظها طبقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 35
فتح المادةتزود السلطة المستقلة بأمانة تقنية يديرها أمين عام يعيّنه رئيس السلطة المستقلة.
توضع الأمانة التقنية تحت سلطة رئيس السلطة المستقلة.
يحدد تنظيم وسير هذه الأمانة التقنية بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة.
المادة 36
فتح المادةيخضع مستخدمو السلطة المستقلة لقانون أساسي يصادق عليه مجلسها.
القسم الرابع — المندوبيات المحلية للسلطة المستقلة والممثليات الدبلوماسية في الخارج
المادة 37
فتح المادةينشئ مجلس السلطة المستقلة مندوبيات على مستوى الولايات والبلديات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
المادة 38
فتح المادةتتشكل المندوبيات الولائية من 3 إلى 15 عضوا، مع مراعاة المعايير الآتية :
– عدد البلديات،
– توزيع الهيئة الناخبة.
تحدد تشكيلة المندوبية الولائية بقرار من رئيس السلطة المستقلة بعد مصادقة مجلسها.
المادة 39
فتح المادةيحدد رئيس السلطة المستقلة تشكيلة مندوبيات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية وتنظيمها وسيرها بالتنسيق مع السلطات المختصة.
المادة 40
فتح المادةيعيّن رئيس السلطة المستقلة منسقي المندوبيات الولائية والبلدية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية.
المادة 41
فتح المادةتمارس المندوبية الولائية مهامها تحت سلطة منسقها وتحت إشراف رئيس السلطة المستقلة.
المادة 42
فتح المادةتمارس المندوبية البلدية مهامها تحت سلطة منسقها وتحت إشراف منسق المندوبية الولائية المختصة إقليميا.
تحدد تشكيلة المندوبية البلدية بمناسبة كل استشارة انتخابية بقرار من رئيس السلطة المستقلة، بناء على اقتراح منسقي المندوبيات الولائية وبعد مصادقة مكتب السلطة المستقلة.
المادة 43
فتح المادةتضطلع المندوبيات الولائية والبلدية ومندوبيات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، تحت سلطة رئيس السلطة المستقلة، بممارسة الصلاحيات المخوّلة للسلطة المستقلة في نطاق الدائرة الانتخابية محل اختصاصها.
المادة 44
فتح المادةتوضع مصالح الانتخابات على مستوى البلدية والولاية تحت تصرف السلطة المستقلة لتحضير وتنظيم وإجراء الانتخابات، وتعمل في هذا الإطار تحت كامل سلطتها.
الفصل الرابع — الأحكام المالية
المادة 45
فتح المادةتزود السلطة المستقلة بميزانية تسيير خاصة بها وتحدد مدوّنة النفقات وشروط وكيفيات تنفيذها طبقا للتشريع المعمول به. 15 سبتمبر سنة 2019 م تتولّى السلطة المستقلة إعداد ميزانية الانتخابات وتوزيع اعتماداتها ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع المصالح المعنية.
المادة 46
فتح المادةتمسك السلطة المستقلة محاسباتها وفق قواعد المحاسبة العمومية، ويوكل تسيير الأموال إلى عون محاسب يعيّن وفقا للتشريع المعمول به.
تمسك محاسبة الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية الانتخابات بشكل منفصل عن ميزانية تسيير السلطة المستقلة.
المادة 47
فتح المادةرئيس السلطة المستقلة هو الآمر الرئيسي بصرف ميزانية تسيير السلطة المستقلة والاعتمادات المالية المخصصة للانتخابات، ويضمن تنفيذها.
ويمكنه أن يمنح، في حدود الصلاحيات المخولة له قانونا، تفويضا بالتوقيع لكل عضو أو موظف مؤهل أو أي جهة مؤهلة قانونا.
المادة 48
فتح المادةتخضع حسابات السلطة المستقلة وحصائلها المالية لمراقبة مجلس المحاسبة.
الفصل الخامس — أحكام خاصة وجزائية
المادة 49
فتح المادةتحوّل صلاحيات السلطات الإدارية العمومية في مجال تحضير وتنظيم الانتخابات إلى السلطة المستقلة، كما يتم بمناسبة كل اقتراع، وضع الأعوان الذين سيكلفون بالانتخابات على مستوى الولايات والبلديات تحت تصرف السلطة المستقلة.
المادة 50
فتح المادةفي حالة أي إخلال أو تهديد من شأنه المساس بالسير العادي للعمليات الانتخابية وصحتها، وشفافية ونزاهة نتائجها، فإنّه يجب على رئيس السلطة المستقلة اتخاذ كل التدابير قصد ضمان مطابقة العمليات الانتخابية للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
وفي حالة استمرار وضعية الإخلال أو التهديد المذكورين أعلاه، تتكفل السلطات العمومية المختصة باتخاذ التدابير المناسبة التي تضمن مواصلة سير العمليات الانتخابية.
المادة 51
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 30.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة.
المادة 52
فتح المادةتطبق على إهانة أعضاء السلطة المستقلة، خلال ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها، العقوبات المنصوص عليها في المادة 144 من قانون العقوبات.
المادة 53
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي. 15 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2019 م
المادة 54
فتح المادةينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- أمر رقم 21-01
- قرار (2020)
- قرار (2020)
- قرار (2020)
- قرار (2019)
- قرار (2019)
- + 8 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 98-01
- قانون عضوي رقم 04-11
- قانون عضوي رقم 12-04
- قانون عضوي رقم 12-05
- قانون عضوي رقم 16-10
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- قانون رقم 89-28
- قانون رقم 90-21
- أمر رقم 95-20
- قانون رقم 98-02
- قانون رقم 06-01
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-06
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 14-04
- قانون رقم 18-07
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
أمر رقم 21-01
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يحدد كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور ليوم أوّل نوفمبر سنة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 21 أكتوبر سنة 2020، يحدد نص ورقتي التصويت اللتين تستعملان في الاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور ليوم أوّل نوفمبر سنة 2020، ومميزاتهما التقنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة. 23 نظم داخلية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مداولة مؤرخة في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019 ، تتضمن النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1441 الموافق 24 نوفمبر سنة 2019، يحدد نص ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهوريّة ليوم 12 ديسمبر سنة 2019 ومميزاتها التقنية. 21
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1441 الموافق 24 أكتوبر سنة 2019، يحدد بالانتخابات الرئاسية. 24 للانتخابات كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة 2019 ، يتمّم القرار المؤرّخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2019 ، يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين وإطلاع الناخب عليها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أول أكتوبر سنة 2019، يتعلق بتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وإلغائها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2019، يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين واطّلاع الناخب عليها
-
مرسوم رئاسي رقم 19-266
مرسوم رئاسي رقم 19-266 مؤرّخ في 3 صفر عام 1441 الموافق 2 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تقليد رئيس وأعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في مهامهم
-
قانون رقم 19-08
قانون عضوي رقم 19-08 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات
-
مرسوم رئاسي رقم 19-245
مرسوم رئاسي رقم 19-245 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.