ج.ر عدد 2 لسنة 2012
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (47)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-458 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتض من تحويل اع ت م اد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………… 42 مرسوم رئاسي رقم 12-01 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتعلق بانتداب الأساتذة الباحثين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى هياكل التعليم العالي لوزارة الدفاع الوطني……………………………… 44 مرسوم رئاسي رقم 12-02 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتعلق بانتداب الأساتذة وموظفي التربية التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني……………………………. 45 مرسوم تنفيذي رقم 11-459 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………….. 45 مرسوم تنفيذي رقم 11-460 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………. 47 مرسوم تنفيذي رقم 11-461 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………….. 47 مرسوم تنفيذي رقم 11-462 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………….. 48 مرسوم تنفيذي رقم 11-463 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزا رة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………. 49 مرسوم تنفيذي رقم 11-464 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتض من نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران………………………………………………………………………………………….. 51 مرسوم تنفيذي رقم 11-465 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية……………………………………………………………………… 51 مرسوم تنفيذي رقم 11-466 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتض من نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال…………………………………………………………………………………………………….. 52

21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 3 15 يناير سنة 2012 م فهرس (تابع) مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية بشار…………………………………………………………………………………………………………….. 53 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الاستشراف والإحصائيات……………………………………………………………………………………………………………. 53 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………….. 53 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالديوان الوطني للإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………….. 53 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………….. 53 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام محافظين للغابات في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………… 53 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرة المسرح الجهوي لسكيكدة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 54 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا……………………………………………………………………. 54 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دراسات بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا…………………………………………………………………………………………… 54 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لسلطة ضبط البريد والمواصلات السّلكية واللاّسلكية……………………………………………………………………………………………. 54 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة غرفة بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الماليّة…… 55 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الإدارة والوسائل بوزارة الاستشراف والإحصائيات………………………………………………………………………………………………….. 55 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة دراسات بقسم التشغيل والمداخيل والتنمية البشرية بوزارة الاستشراف والإحصائيات………………………………………………….. 55 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس قسم بوزارة الاستشراف والإحصائيات……………………………………………………………………………………………………………. 55 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة تقنية لإحصائيات السكان والتشغيل بالديوان الوطني للإحصائيات……………………………………………………………………………….. 55

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 صفر عام 1433 ه 15 يناير سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتشين بالمفتش ية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………….. 55 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية………………………………………………. 55 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية عنابة………………………………………………………………………………………………………………………………. 55 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين محافظين للغابات في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة……………………………………………………………………………………………………………………….. 56 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة المسرح الجهوي بعنابة.. 56 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المعهد ال وطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة………………………………………………………………………………… 56 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار………………………………………………………. 56 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين رؤساء دراسات بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار………………………………………………………………… 56 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………… 56 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ لسلطة ضبط البريد والمواصلات السّلكية واللاّسلكية……………………………………………………………………………………………. 57 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس غرفة بمجلس المحاسبة.. 57 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1433 الموافق 30 نوفمبر سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المراسيم والزيارات الرسمية والمؤتمرات………………………………………………………………………………………………………………….. 57 قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1433 الموافق 30 نوفمبر سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير تسيير المستخدمين……………………………………………………………………………………………………………………………… 58

21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 5 آراءمراسيموقوانين تنظيميّة رأي رقم 01 / ر. م . د / 12 مؤرخ في 14 صفر عام 1433 الموافق 8 يناير سنة 2012، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، للدستور. إن المجلس الدستوري،

  • بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور بالرسالة المؤرخة في 25 ديسمبر سنة 2011 المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 25 ديسمبر سنة 2011 تحت رقم 92، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، للدستور،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المواد 31 مكرر و 42 و 119 (الفقرتان الأولى و 3) و 120 (الفقرات الأولى و 2 و )3 و 123 و 125 (الفقرة 2) و 165 (الفقرة 2) و 167 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل و المتمم، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، في الشكل
  • اعتبارا أن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة 119 (الفقرة 3) من الدستور.
  • واعتبارا أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موضوع مناقشة وفقا للمادة 120 من الدستور من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفقا للمادة 123 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 محرم عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة 2011 ومجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 محرم عام 1433 الموافق 22 ديسمبر سنة 2011 خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 6 شوال عام 1432 الموافق 4 سبتمبر سنة .2011
  • واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون الع ضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور، جاء وفقا للمادة 165 (الفقرة 2) من الدستور. في الموضوع أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار 1 - فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 119 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار :
  • اعتبارا أن المادة 119 من الدستور تنصّ في فقرتها الأولى على أن حق المبادرة بالقوانين مكفول إلى كل من الوزير الأول والنواب، وتنصّ في فقرتها 3 على أن مشاريع القوانين تعرض على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة ثم يودعها الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني،
  • واعتبارا أن هذه المادة تحدّد الإجراءات التي يمرّ بها مشروع القانون قبل مناقشته من قبل غرفتي البرلمان،
  • واعتبارا بالنتيجة أن هذه المادة تعتبر سندا دستوريا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يعد سهوا يتعيّن تداركه. 2 - فيما يخصّ عدم الاستناد إلى المادة 120 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار :
  • اعتبارا أن المادة 120 من الدستور تنصّ في فقرتها الأولى على أن كل مشروع أو اقتراح قانون يكون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى المصادقة عليه،
  • واعتبارا أن الفقرة 2 من نفس المادة تنصّ على أن مناقشة المجلس الشعبي الوطني تنصّب على النص المعروض عليه، وت نصّ فقرتها 3 على أن مجلس الأمة يناقش النص الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع 3( / )4 أعضائه،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 صفر عام 1433 ه

  • واعتبارا أن المادة 120 (الفقرات الأولى و 2 و 3) تعتبر ركنا أساسيا في إجراءات إصدار أي قانون، وبالتالي فهي سند دستوري لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار،
  • واعتبارا بالنتيجة أن عدم إدراجها ضمن التأشيرات يعدّ سهوا يتعيّن تداركه. 3 - فيما يخصّ عدم الاستناد إلى المادة 126 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار،
  • اعتبارا أن المادة 126 من الدستور تنصّ على ما يأتي : “يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسلمه إياه. غير أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 166، المجلس الدستوري، قبل صدور القانون يوقف هذا الأجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة 167 من الدستور”.
  • واعتبارا أن المادة 126 تعتبر أساسية في إصدار أي قانون، وبالتالي فهي سند دستوري لهذا القانون العضوي موضوع الإخطار،
  • واعتبارا بالنتيجة أن إغفال المشرّع للإشارة إلى المادة 126 من الدستور ضمن تأشيرات هذا القانون العضوي، يعدّ سهوا يتعين تداركه. 4 - فيما يخصّ ع دم تحديد الفقرة 2 في المادة 165 من الدستور :
  • اعتبارا أنه بموجب الفقرة 2 من المادة 165 من الدستور يبدي المجلس الدستوري بعد أن يخطره رئيس الجمهورية رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان،
  • واعتبارا أن المشرّع أشار ضمن تأشيرات القانون العضوي إلى المادة 165 من الدستور، لكنه لم يحدد الفقرة 2 منها وهي الفقرة الخاصة بالقوانين العضوية،
  • واعتبارا بالنتيجة أن عدم تحديد الفقرة 2 عند إدراج المادة 165 ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعدّ سهوا يتعيّن تداركه. 15 يناير سنة 2012 م 5 - فيما يخص الاستناد إلى المادتين 179 و 180 من الدستور ضمن تأشيرات القانون الع ضوي، موضوع الإخطار، مأخوذتين معا لاتحادهما في العلّة :
  • اعتبارا أن المادة 179 تنص على استمرار الهيئة التشريعية القائمة آنذاك حتى انتهاء مهمتها، و رئيس الجمهورية بعد انتهاء هذه المهمة، التشريع بأوامر بما في ذلك في المسائل التي أصبحت وفق دستور 1996 تدخل ضمن مجال القوانين العضوية،
  • واعتبارا أن المادة 180 تنصّ على أنه حتى تنصيب المؤسسات التي نصّ عليها دستور 1996 يستمر سريان مفعول القوانين المتعلقة بمجال القوانين العضوية إلى أن تُعدّل أو تُستبدل وفق الإجراءات التي نصّ عليها الدستور، واستمرار المجلس الدستوري في ممارسة صلاحياته بتمثيله الذي كان عليه حتى تنصيب المؤسسات الممثلة فيه، واستمرار المجلس الشعبي الوطني في ممارسة السلطة التشريعية كاملة حتى تنصيب مجلس الأمة،
  • واعتبارا بالنتيجة أن المادتين تتضمنان أحكاما انتقالية حققت الأهداف التي وضعها المؤسّس الدستوري من أجلها، مما يجعل هاتين المادتين لا علاقة لهما بالقانون العضوي، موضوع الإخطار. 6 - فيما يخصّ عدم الاستناد إلى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار :
  • اعتبارا أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، حدّد المبادئ و التدابير التي قامت عليها المصالحة الوطنية، وفوّض رئيس الجمهورية باتخاذ جميع التدابير قصد تجسيد ما جاء في بنوده،
  • واعتبارا أن المشرّع أدرج ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، الأمر الذي يحدّد إجراءات تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، دون الإشارة إلى الميثاق الذي يشكل الأساس القانوني لهذا الأمر،
  • واعتبارا أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تمت تزكيته في استفتاء شعبي، ويعدّ التعبير المباشر عن الإرادة السيّدة للشعب، ومن ثم فإنه يحتل في تدرّج القواعد القانونية مرتبة أسمى من القوانين العضوية منها أو العادية، بالنظر إلى اختلاف إجراءات الإعداد والمصادقة والرقابة الدستورية،
  • واعتبارا بالنتيجة أن عدم إدراج ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ضمن التأشيرات يعدّ سهوا يتعيّن تداركه، بترتيب هذا النص مباشرة بعد مواد الدستور.

21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م 7 - فيما يخصّ ترتيب تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار :

  • اعتبارا أن المشرّع اعتمد في ترتيب تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، التسلسل الزمني لصدور القوانين،
  • واعتبارا أنه إذا كان يجوز للمشرّع اعتماد تاريخ الصدور كطريقة في ترتيب القوانين من نفس الفئة القانونية، فإنه في ترتيبه العام للنصوص من مختلف الفئات عليه أن يعتمد مبدأ تدرج القواعد القانونية،
  • واعتبارا بالنتيجة أن الاقتصار على تاريخ الصدور في ترتيب التأشيرات يعدّ سهوا يتعيّن تداركه. ثانيا : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار 1 - فيما يخصّ المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمحرّرة كالآتي : “المادة 8 : لا يجوز طبقا لأحكام الدستور، تأسيس أي حزب سياسي على أساس ديني أو لغ وي أو عرقي أو جنسي أو فئوي أو مهني أو جهوي. ولا يمكنه اللجوء إلى الدعاية الحزبية استنادا إلى العناصر المذكورة أعلاه .”
  • اع تب ارا أن المشرّع أضاف كلمة “فئوي” على ما تضمنته حص ريا المادة 42 من الدستور من أسس لا يجوز إنشاء الحزب السياسي على أساسها، وبالتالي فإنه قد أقرّ توسيع الأسس التي يمنع الاستناد إليها في تأسيس حزب سياسي،
  • واعتبارا أن نص المادة 42 من الدستور لم يحل على القانون تحديد أسس أخرى يمنع إنشاء حزب سياسي على أساسها،
  • واع تبارا أن الم شرّع يك ون بذلك قد تجاوز ما انصرفت إليه إرادة المؤسّس الدستوري في المادة 42 من الدستور، ومن ثم فإن إضافة كلمة “ ف ئوي” تعتبر غير مطابقة للدستور، هذا من جهة،
  • واعتبارا من جهة أخرى، أن المشرّع أدرج في المادة 8 من هذا القانون العضوي أحكاما من الدستور بنقله حرفيا لنص الفقرتين 3 و 4 من المادة 42 من الدستور باستثناء كلمة “ فئوي “ المشار إليها أعلاه،
  • واعتبارا أن المشرّع طبقا للمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات مطالب بأن يراعي عند للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 7 ممارسته للتشريع، المجال المحدّد في الدستور للنص المعروض عليه، فلا يدرج ضمنه أحكاما تعود دستوريا لمجالات نصوص أخرى،
  • واعتبارا أن نقل بعض أحكام الدستور إلى هذا القانون العضوي حرفيا لا يشكّل في حدّ ذاته تشريعا، بل مجرّد نقل لأحكام يعود فيها الاختصاص لنص آخر يختلف عنه في إجراءات الإعداد والمصادقة والتعديل المقررة في الدستور،
  • واعتبارا بالنتيجة أن المشرّع بهذا النقل الحرفي لنص الفقرتين 3 و 4 من المادة 42 من الدستور، يكون قد أخلّ بالمبدأ الدستوري لتوزيع الاختصاصات، ومن ثم تعتبر المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور. 2 - فيما يخص المطّة الأولى من المادة 18 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، و المحررة كالآتي : “ المادة 18 : يجب أن تتوفر في الأعضاء المؤسّسين لحزب سياسي الشروط الآتية :
  • أن يكونوا من جنسية جزائرية أصلية،
  • ……………………………….
  • ……………………………….
  • ……………………………….
  • “……………………………….
  • اعتبارا أن المشرّع باشتراطه الجنسية الأصلية في العضو المؤسّس للحزب السياسي، يكون قد تناول موضوعا سبق للمجلس الدستوري أن فصل فيه بالرأي رقم 01 ر.أ.ق عض/ م. د المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور، بعدم مطابقة هذا الشرط للدستور، استنادا إلى المادة 30 من الدستور،
  • واعتبارا لما سبق، يتعيّن التذكير بأن آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وغير قابلة للطعن، وترتّب آثارها طالما أن الأسباب التي استند إليها في منطوقها لا زالت قائمة، وما لم تتعرض تلك الأحكام الدستورية للتعديل. 3 - فيما يخص المطّة الأخيرة من المادة 20 من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
  • اعتبارا أن هذه المطّة تحدّد اشتراط شهادة الإقامة للأعضاء المؤسّسين في ملف التصريح بتأسيس حزب سياسي، والذي يودع لدى الوزارة المكلفة بالداخلية،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 صفر عام 1433 ه

  • واعتبارا أن اشتراط الإقامة على التراب الوطني للعضو المؤسس للحزب السياسي، يتعارض مع مقتضيات المادة 44 من الدستور، التي تؤكد حق كل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن يختار بحرية موطن إقامته،
  • واعتبارا أن المؤسّس الدستوري باقتصاره على ذكر حرية اختيار موطن الإقامة دون ربطه بالإقليم، كان يهدف إلى تمكين المواطن من ممارسة إحدى الحريات الأساسية المكرّسة في الدستور والمتمثلة في حرية اختيار موطن إقامته داخل أو خارج التراب الوطني،
  • واعتبارا بالنتيجة أنه إذا كانت نيّة المشرّع باشتراطه تقديم العضو المؤسّس للحزب السياسي شهادة الإقامة، لا يُقصد بها اشتراط إقامة المعني على التراب الوطني، بل اشترطها كوثيقة في الملف الإداري، ففي هذه الحالة تعد هذه المطّة من المادة 20 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور. 4 - فيما يخص المطّة 4 من المادة 73 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، و المحررّة كالآتي : “ المادة 73 : يترتب على الحل القضائي للحزب السياسي ما يأتي :
  • …………………………..
  • …………………………..
  • …………………………..
  • تجريد منتخبيه من عهدتهم الانتخابية،
  • ………………………….. “
  • اعتبارا أن المشرّع بنصه في المطة 4 من المادة 73 على تجريد منتخبي الحزب الذي حلّ قضائيا من عهدتهم الانتخابية، يكون قد ربط بين حل الحزب وتجريد المنتخب من عهدته،
  • واع تب ارا أن المادة 10 من الدستور أقرّت بأنه لا حدود لتمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات،
  • واعتبارا أن تجريد المنتخَبين من عهدتهم في المجالس الوطنية أو المحلية لا يتم إلا حسب الشروط والإجراءات التي حددتها المادة 107 من الدستور والقانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات،
  • واعتبارا بالنتيجة أن تجريد المنتخبين من عهدتهم الانتخابية لا علاقة له بانتمائهم الحزبي، وعليه فإن المطّة 4 من المادة 73 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعتبر غير مطابقة للدستور. 15 يناير سنة 2012 م لهذه الأسباب يدلي بالرأي الآتي : في الشكل أولا : إن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، موضوع الإخطار، جاءت تطبيقا لأحكام المادتين 119 (الفقرتان الأولى و 3) و 123 (الفقرة 2) من الدستور، فهي مطابقة للدستور، ثانيا : إن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور، فهو مطابق للدستور. في الموضوع أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : 1 - إضافة المادة 119 (الفقرتان الأولى و 3) والمادة 120 (الفقرات الأولى و 2 و 3) والمادة 126 والإشارة الى الفقرة 2 من المادة 165 من الدستور ضمن التأشيرات، 2 - حذف المادتين 179 و 180 من الدستور، من التأشيرات، 3 - إضافة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ضمن التأشيرات، 4 - إعادة ترتيب تأشيرات القانون العضوي على النحو الآتي :
  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 31 مكرّر و 42 و 119 (الفقرتان الأولى و 3) و 120 (الفقرات الأولى و 2 و )3 و 123 و 125 (الفقرة 2) و 126 و 165 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، المصادق عليه في استفتاء يوم 29 سبتمبر سنة 2005،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،

21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م

  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-28 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، المتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ثانيا : فيما يخص مواد القانون الع ضوي، موضوع الإخطار : 1 - تُعدّ المادة 8 غير مطابقة للدستور، 2 - تُع دّ المطّة الأولى من المادة 18 مطابقة جزئيا للدستور، وتُعاد صياغتها كالآتي : “ المادة 18 : يجب أن تتوفر في الأعضاء المؤسّسين لحزب سياسي الشروط الآتية :
  • أن يكونوا من جنسية جزائرية،
  • ………………………..
  • ………………………..
  • ………………………..
  • ……………………….. “ للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 9 3 - تُعدّ المادة 20 مطابقة للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المثار سابقا. 4 - تع دّ المطّة 4 من المادة 73 غير مطابقة للدستور. ثالثا : تعتبر الأحكام غير المطابقة جزئيا أو كليا، للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار. رابعا : تعدّ باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور. خامسا : يبلّغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية. يُنشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 10 و 11 و 12 و 13 صفر عام 1433 الموافق 4 و 5 و 6 و 7 يناير سنة .2012 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسّايح أعضاء المجلس الدستوري : حنيفة بن شعبان محمد حبشي بدر الدين سالم حسين داود محمد عبو محمد ضيف فريدة لعروسي المولودة بن زوة الهاشمي عدالة ★ قانون عضوي رقم 12-04 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعل ق بالأحزاب السياسية. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 31 مكرر و 42 و 119 (الفقرتان الأولى و 3) و 120 (الفقرات الأولى و 2 و )3 و 123 و 125 (الفقرة 2 ) و 126 و 165 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المصادق عليه في استفتاء يوم 29 سبتمبر سنة 2005،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 صفر عام 1433 ه

  • وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرّخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسة،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-28 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرّخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام، المعدّل،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان،
  • وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري، 15 يناير سنة 2012 م يصدر القانون العضوي الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون العضوي إلى تعريف الأحزاب السياسية، وتحديد شروط وكيفيات إنشائها وتنظيمها وعملها ونشاطها، طبقا لأحكام المادتين 42 و 123 من الدستور. المادّة 2 : حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ويضمنه الدستور. المادّة 3 : الحزب السياسي هو تجمع مواطنين يتقاسمون نفس الأفكار ويجتمعون لغرض وضع مشروع سياسي مشترك حيز التنفيذ للوصول بوسائل ديمقراطية وسلمية إلى ممارسة السلطات والمسؤوليات في قيادة الشؤون العمومية. المادّة 4 : يؤسس الحزب السياسي لمدة غير محدودة، ويتمتع بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية واستقلالية التسيير. ويعتمد في تنظيم هياكله وتسييرها المبادئ الديمقراطية. الفصل الأول الأهداف والأسس والمبادئ القسم الأول الأهداف المادّة 5 : يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية. كما يمنع من هذا الحق كل من شارك في أعمال إرهابية ويرفض الاعتراف بمسؤوليته في المشاركة في تصور وانتهاج وتنفيذ سياسة تدعو للعنف والتخريب ضدّ الأمّة ومؤسسات الدولة. المادّ ة 6 : لا يجوز لأي حزب سياسي أن يختار لنفسه اسما أو رمزا كاملا أو علامة كاملة أخرى مميّزة يملكها حزب أو منظّمة وجدا من قبله أو سبق أن ملكتها حركة مهما تكن طبيعتها وكان موقفها أو عملها مخالفين لمصالح الأمّة ومبادىء ثورة أوّل نوفمبر 1954 ومثلها.

21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م القسم الثاني الأسس والمبادئ المادّة 7 : يجب أن يكون إنشاء الحزب السياسي وسيره وعمله ونشاطه مطابقا لأحكام الدستور وهذا القانون العضوي. المادّة 8 : لا يجوز طبقا لأحكام الدستور تأسيس حزب سياسي على أهداف مناقضة :

  • للقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية،
  • لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والخلق الإسلامي،
  • للوحدة والسيادة الوطنية،
  • للحريات الأساسية،
  • لاستقلال البلاد وسيادة الشعب وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة،
  • لأمن التراب الوطني وسلامته. تمنع على الأحزاب السياسية كل تبعية للمصالح الأجنبية أيا كان شكلها. المادّ ة 9 : لا يمكن الحزب السياسي أن يلجأ إلى العنف أو الإكراه مهما تكن طبيعتهما أو شكلهما. كما لا يمكنه أن يستلهم من برنامج عمل حزب سياسي محل قضائيا. المادّة 10 : يمكن كل جزائري وجزائرية بلغا سن الرشد القانوني الانخراط في حزب سياسي واحد من اختيارهما أو الانسحاب منه في أي وقت. غير أنه لا يجوز أن ينخرط فيه أثناء ممارسة نشاطهم :
  • القضاة،
  • أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن. كما يجب على أعضاء المجلس الدستوري، وكذا كل عون من أعوان الدولة الذين يمارسون وظائف السلطة والمسؤولية وينص القانون الأساسي الذي يخضعون له، صراحة على تنافي الانتماء، قطع أية علاقة مع أي حزب سياسي طيلة هذه العهدة أو الوظيفة. الفصل الثاني الدور والمهام المادّة 11 : يعمل الحزب السياسي على تشكيل الإرادة السياسية للشعب في جميع ميادين الحياة العامة وذلك عبر : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 11
  • المساهمة في تكوين الرأي العام،
  • الدعوة إلى ثقافة سياسية أصيلة،
  • تشجيع المساهمة الفعلية للمواطنين في الحياة العامة،
  • تكوين وتحضير النخب القادرة على تحمل مسؤوليات عامة،
  • اقتراح مترشحين للمجالس الشعبية المحلية والوطنية،
  • السهر على إقامة وتشجيع علاقات جوارية دائمة بين المواطن والدولة ومؤسساتها،
  • العمل على ترقية الحياة السياسية وتهذيب ممارستها وتثبيت القيم والمقومات الأساسية للمجتمع الجزائري، لا سيما قيم ثورة أول نوفمبر 1954،
  • العمل على تكريس الفعل الديمقراطي والتداول على السلطة وترقية الحقوق السياسية للمرأة،
  • العمل على ترقية حقوق الإنسان وقيم التسامح. المادّة 12 : يعبّر الحزب السياسي عن تطلعاته ويحدد توجهاته العامة ويضبط أهدافه في قانون أساسي وبرنامج سياسي يودعهما لدى الوزارة المكلفة بالداخلية بعد انعقاد مؤتمره التأسيسي، كما يقوم بإبلاغ نفس السلطة بأي تغيير يطرأ عليهما. المادّة 13 : يساهم الحزب السياسي ويشارك في الحياة السياسية من خلال التعريف بمشروعه السياسي لدى مؤسسات الدولة والبرلمان والمجالس الشعبية المحلية. المادّة 14 : يمكن السلطات العمومية أن تستشير الحزب السياسي في المسائل ذات المصلحة الوطنية. المادّة 15 : تتساوى الأحزاب السياسية في حق استعمال وسائل الإعلام العمومية في إطار وضع برامجها حيز التنفيذ. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب الثاني شروط وكيفيات تأسيس حزب سياسي المادّة 16 : يخضع تأسيس حزب سياسي إلى الكيفيات الآتية :
  • تصريح بتأسيس الحزب السياسي في شكل ملف يودعه أعضاؤه المؤسسون لدى الوزير المكلف بالداخلية،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 صفر عام 1433 ه

  • تسليم قرار إداري يرخص بعقد المؤتمر التأسيسي، في حال مطابقة التصريح،
  • تسليم اعتماد الحزب السياسي بعد التأكد من استيفاء شروط المطابقة لأحكام هذا القانون العضوي. الفصل الأول التصريح بتأسيس الحزب السياسي القسم الأول الشروط المتعلقة بالأعضاء المؤسسين المادّة 17 : يجب أن تتوفر في الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي الشروط الآتية :
  • أن يكونوا من جنسية جزائرية،
  • أن يكونوا بالغين سن 25 سنة على الأقل،
  • أن يتمتعوا بالحقوق المدنية والسياسية وألاّ يكون قد حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جنحة ولم يردّ إليهم الاعتبار،
  • ألا يكونوا قد سلكوا سلوكا معاديا لمبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 ومثلها، بالنسبة للأشخاص المولودين قبل شهر يوليو سنة 1942،
  • ألا يكونوا في حالة منع كما هو منصوص عليه في المادة 5 أعلاه. ويجب أن تكون ضمن الأعضاء المؤسسين نسبة ممثلة من النساء. القسم الثاني شروط التصريح بتأسيس حزب سياسي المادّة 18 : يتم التصريح بتأسيس حزب سياسي بإيداع ملف لدى وزارة الداخلية، ويترتب على هذا الإيداع وجوب تسليم وصل إيداع التصريح بعد التحقق الحضوري من وثائق الملف. المادّة 19 : يشتمل الملف المذكور في المادة 18 أعلاه، على ما يأتي :
  • طلب تأسيس حزب سياسي يوقعه ثلاثة (3) أعضاء مؤسسين، يذكر فيه اسم وعنوان مقر الحزب السياسي وكذا عناوين المقرات المحلية، إن وجدت،
  • تعهد مكتوب يوقعه عضوان (2) مؤسسان على الأقل عن كل ولاية، منبثقة عن ربع 1( / )4 ولايات الوطن على الأقل. ويتضمن هذا التعهد ما يأتي : 15 يناير سنة 2012 م
  • احترام أحكام الدستور والقوانين المعمول بها،
  • عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في الأجل المنصوص عليه في المادة 24 أدناه،
  • مشروع القانون الأساسي للحزب في ثلاث (3) نسخ،
  • مشروع تمهيدي للبرنامج السياسي،
  • مستخرجات من عقود ميلاد الأعضاء المؤسسين،
  • مستخرجات من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 للأعضاء المؤسسين،
  • شهادات الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين،
  • شهادات إقامة الأعضاء المؤسسين. القسم الثالث دراسة مطابقة التصريح بتأسيس الحزب السياسي المادّ ة 20 : للوزير المكلف بالداخلية أجل أقصاه ستون (60) يوما للتأكد من مطابقة التصريح بتأسيس الحزب السياسي. ويقوم خلال هذا الأجل بالتحقق من محتوى التصريحات ويمكنه طلب تقديم أي وثيقة ناقصة وكذا استبدال أو سحب أي عضو لا يستوفي الشروط كما هي محدّدة في المادة 17 من هذا القانون العضوي. المادّة 21 : يرخص الوزير المكلف بالداخلية للحزب السياسي بعقد مؤتمره التأسيسي بعد مراقبة مطابقة وثائق الملف مع أحكام هذا القانون العضوي، ويبلغه إلى الأعضاء المؤسسين. ولا يعتد بهذا القرار أمام الغير إلا بعد إشهاره من الأعضاء المؤسسين في يوميتين إعلاميتين وطنيتين على الأقل ويذكر في هذا الإشهار إسم ومقر الحزب السياسي وألقاب وأسماء ووظائف الأعضاء المؤسسين في الحزب السياسي الموقعين على التعهد المذكور في المادة 19 أعلاه. ويسمح النشر للأعضاء المؤسسين بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في أجل أقصاه سنة (1) واحدة كما هو محدد في المادة 24 من هذا القانون العضوي. وفي حالة رفض الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي، يكون قرار الرفض معللا تعليلا قانونيا، ويكون قابلا للطعن أمام مجلس الدولة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التبليغ.

21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م المادّة 22 : عندما يتأكد الوزير المكلف بالداخلية من أن شروط التأسيس المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون العضوي غير متوفرة، يبلغ قرار رفض التصريح بالتأسيس معللا قبل انقضاء الأجل المذكور في المادة 20 أعلاه. ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام مجلس الدولة، ويمارس هذا الطعن الأعضاء المؤسسون. المادّ ة 23 : يعدّ سكوت الإدارة بعد انقضاء أجل الستين (60) يوما المتاح لها، بمثابة ترخيص للأعضاء المؤسسين من أجل العمل على عقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في الأجل المنصوص عليه في هذا القانون العضوي. الفصل الثاني اعتماد الحزب السياسي القسم الأول المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي المادّة 24 : يعقد الأعضاء المؤسسون مؤتمرهم التأسيسي خلال أجل أقصاه سنة (1) واحدة ابتداء من إشهار الترخيص المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه، في يوميتين إعلاميتين وطنيتين. ولكي يكون المؤتمر التأسيسي مجتمعا بصفة صحيحة، فإنّه يجب أن يكون ممثلا بأكثر من ثلث 1( / )3 عدد الولايات على الأقل، موزعة عبر التراب الوطني. يجب أن يجمع المؤتمر التأسيسي بين أربعمائة (400) وخمسمائة (500) مؤتمر، منتخبين من طرف ألف وستمائة (1600) منخرط على الأقل، دون أن يقل عدد المؤتمرين عن ستة عشر(61) مؤتمرا عن كل ولاية وعدد المنخرطين عن مائة (100) عن كل ولاية. ويجب أن يتضمن عدد المؤتمرين نسبة ممثلة من النساء. المادّة 25 : يجب أن يعقد المؤتمر التأسيسي ويجتمع على التراب الوطني. ويثبّت انعقاد المؤتمر التأسيسي بمحضر يحرره محضر قضائي يذكر فيه ما يأتي :

  • ألقاب وأسماء الأعضاء المؤسسين الحاضرين والغائبين،
  • عدد المؤتمرين الحاضرين،
  • مكتب المؤتمر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 13
  • المصادقة على القانون الأساسي،
  • هيئات القيادة والإدارة،
  • كل العمليات أو الشكليات التي ترتبت على أشغال المؤتمر. المادّ ة 26 : يصبح الترخيص الإداري المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه، لاغيا إذا لم يعقد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي في الأجل المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه، ويؤدي إلى وقف كل نشاط للأعضاء المؤسسين تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة 78 من هذا القانون العضوي. غير أن هذا الأجل يمكن تمديده لأسباب القوة القاهرة مرة واحدة من قبل الوزير المكلف بالداخلية بطلب من الأعضاء المؤسسين. ولا يمكن أن يتجاوز التمديد مدة ستة (6) أشهر. ويكون رفض تمديد الأجل قابلا للطعن خلال خمسة عشر (15) يوما أمام مجلس الدولة الفاصل في القضايا الاستعجالية. القسم الثاني قرار اعتماد الحزب السياسي المادّة 27 : يفوض المؤتمر التأسيسي صراحة على إثر انعقاده عضوا من أعضائه يقوم خلال الثلاثين (30) يوما التي تليه بإيداع ملف طلب الاعتماد لدى الوزير المكلف بالداخلية، مقابل تسليم وصل إيداع حالا. المادّة 28 : يتكون ملف طلب الاعتماد من الوثائق الآتية :
  • طلب خطي للاعتماد،
  • نسخة من محضر عقد المؤتمر التأسيسي،
  • القانون الأساسي للحزب السياسي في ثلاث (3) نسخ،
  • برنامج الحزب السياسي في ثلاث (3) نسخ،
  • قائمة أعضاء الهيئات القيادية المنتخبين قانونا مرفقة بالوثائق المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون العضوي،
  • النظام الداخلي للحزب. المادّة 29 : للوزير المكلف بالداخلية أجل ستين (60) يوما للتأكد من مطابقة طلب الاعتماد مع أحكام هذا القانون العضوي.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 صفر عام 1433 ه ويمكنه خلال هذا الأجل، وبعد إجراء التدقيق اللازم، طلب استكمال الوثائق الناقصة و/أو استخلاف أي عضو في الهيئات القيادية لا يستوفي الشروط التي ينص عليها هذا القانون العضوي. المادّة 30 : يمنح الوزير المكلف بالداخلية الاعتماد أو يرفضه، بعد دراسة الملف المودع، وفقا لأحكام هذا القانون العضوي. ويجب أن يكون قرار الرفض معللا تعليلا قانونيا وفقا للآجال المحددة في المادة 29 أعلاه. ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام مجلس الدولة. المادّة 31 : يعتمد الحزب السياسي بقرار صادر عن الوزير المكلف بالداخلية ويبلغه إلى الهيئة القيادية للحزب السياسي وينشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 32 : يخول الاعتماد الحزب السياسي الشخصية المعنوية والأهلية القانونية ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 33 : يكون قرار رفض الاعتماد المعلل الصادر عن الوزير المكلف بالداخلية قابلا للطعن أمام مجلس الدولة من قبل الأعضاء المؤسسين خلال شهرين (2) من تاريخ تبليغه. يعدّ قبول مجلس الدولة الطعن المقدم من قبل الأعضاء المؤسسين للحزب السياسي بمثابة اعتماد. ويسلّم الاعتماد فورا بقرار من الوزير المكلف بالداخلية ويبلغ للحزب السياسي المعني. المادّ ة 34 : يعدّ سكوت الإدارة بعد انقضاء أجل الستين (60) يوما المتاح لها بمثابة اعتماد الحزب السياسي. ويبلّغه الوزير المكلف بالداخلية ضمن الأشكال المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه. الفصل الثالث القانون الأساسي للحزب السياسي وتعديله القسم الأول القانون الأساسي للحزب السياسي المادّة 35 : يصادق المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي على قانونه الأساسي. وينبغي أن يحدد وجوبا ما يأتي :

  • تشكيلة هيئة المداولة وطريقة انتخابها وصلاحياتها، 15 يناير سنة 2012 م
  • تشكيلة الهيئة التنفيذية وكيفيات انتخابها وتجديدها ومدة عهدتها وصلاحياتها،
  • أسس الحزب السياسي وأهدافه في ظل احترام الدستور وأحكام هذا القانون العضوي والتشريع الساري المفعول،
  • التنظيم الداخلي للحزب،
  • إجراءات الحل الإرادي للحزب السياسي،
  • الأحكام المالية. ينص القانون الأساسي على أن تتضمن هيئة المداولة والهيئة التنفيذية للحزب من بين أعضائها نسبة ممثلة من المناضلات. يفوض المؤتمر التأسيسي صراحة من يوكله بإيداع القانون الأساسي بوزارة الداخلية. يوضع نموذج من القانون الأساسي النموذجي تحت التصرف على مستوى إدارة وزارة الداخلية. القسم الثاني تعديلات القانون الأساسي للحزب السياسي المادّة 36 : تكون التغييرات التي تطرأ على تنظيم الهيئات القيادية وتشكيلاتها طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب وكذا كل تعديل للقانون الأساسي، محل تبليغ خلال الثلاثين (30) يوما الموالية للوزير المكلف بالداخلية، لاعتمادها. للوزير المكلف بالداخلية أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تبليغه التصريح المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، لإعلان قراره. يعدّ سكوت الإدارة بعد انقضاء هذا الأجل بمثابة قبول للتغييرات الحاصلة. المادّة 37 : لا يع تد بالتغييرات المذكورة في الم ادة 36 أعلاه، إلا بعد إشه ارها من قبل الحزب السياسي المعتمد في يوميتين(2) إعلاميتين وطنيتين على الأقل. الباب الثالث تنظيم الحزب السياسي وسيره الفصل الأول تنظيم الحزب السياسي المادّة 38 : يجب أن تتم إدارة وقيادة الأحزاب السياسية بواسطة أجهزة منتخبة مركزيا ومحليا على

21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م أسس ديمقراطية قائمة على قواعد الاختيار الحر للمنخرطين، ويتم تجديدها في إطار شفاف وفقا لنفس الشروط والأشكال. القسم الأول هيئات الحزب السياسي وأجهزته المادّة 39 : يحدد القانون الأساسي صلاحيات هيئات الحزب السياسي وكيفيات تنظيمها وسيرها وفق المبادئ الديمقراطية. القسم الثاني هياكل الحزب السياسي وانتشارها الإقليمي المادّة 40 : يعمل الحزب السياسي على إقامة هياكل مركزية دائمة وهياكل محلية متواجدة على الأقل عبر نصف عدد ولايات الوطن. ويجب أن تعبر هذه الهياكل من خلال تواجدها عن الطابع الوطني للحزب السياسي. الفصل الثاني سير الحزب السياسي ونشاطه القسم الأول سير الحزب السياسي المادّة 41 : يجب أن يضم كل حزب سياسي نسبة من النساء ضمن هيئاته القيادية. المادّة 42 : يحدد القانون الأساسي للحزب السياسي كيفيات وقواعد وإجراءات سيره المعدة طبقا لأحكام هذا القانون العضوي. المادّة 43 : يحدد النظام الداخلي للحزب السياسي حقوق المنخرطين وواجباتهم وكذا الكيفيات والقواعد والإجراءات المتعلقة باجتماعات الدورات العادية وغير العادية والاجتماعات الدورية للهيئات. المادّ ة 44 : يتعين على الحزب السياسي إخطار الوزير المكلف بالداخلية بتشكيلة هيئاته المحلية وكذا بكل تغيير يطرأ عليها، في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما. القسم الثاني نشاط الحزب السياسي المادّة 45 : يمارس الحزب السياسي المعتمد نشاطاته بحرية في إطار النظام الدستوري والطابع الجمهوري وأحكام هذا القانون العضوي والتشريع الساري المفعول. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 15 المادّة 46 : يلتزم الحزب السياسي في إطار نشاطاته باحترام المبادئ والأهداف الآتية :

  • خصائص الدولة ورموزها،
  • ثوابت الأمة،
  • تبني التعددية السياسية،
  • ممارسة النهج الديمقراطي في مساره،
  • نبذ العنف والإكراه بكل أشكاله،
  • الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان،
  • النظام العام. المادّة 47 : يمكن الحزب السياسي، في إطار احترام هذا القانون العضوي والتشريع المعمول به، إصدار نشريات إعلامية أو مجلات. المادّة 48 : يمنع على الحزب السياسي استعمال اللغات الأجنبية في جميع نشاطاته. المادّة 49 : تسري على نشاطات الحزب السياسي أحكام القوانين والنصوص التنظيمية السارية المفعول. القسم الثالث علاقات الحزب السياسي بالتشكيلات الأخرى المادّة 50 : لا يمكن أن يكون للحزب السياسي ارتباط عضوي أو تبعي أو رقابي مع نقابة أو جمعية أو أي منظمة أخرى ليس لها طابع سياسي. المادّة 51 : يمكن الحزب السياسي ربط علاقات مع أحزاب سياسية أجنبية. غير أنه لا يمكنه ربط علاقات تعاون أو علاقات مع حزب سياسي أجنبي على أسس تتعارض وأحكام الدستور و/أو القوانين المعمول بها. كما لا يمكنه القيام بأعمال في الخارج لغرض المساس بالدولة ورموزها ومؤسساتها ومصالحها الاقتصادية والدبلوماسية أو القيام بأي ارتباطات أو أي علاقات من شأنها أن تعطيه شكل فرع أو جمعية أو تجمع سياسي أجنبي. الباب الرابع أحكام مالية القسم الأول الموارد المادّة 52 : تمول نشاطات الحزب بالموارد المشكلة مما يأتي :

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 صفر عام 1433 ه

  • اشتراكات أعضائه،
  • الهبات والوصايا والتبرعات،
  • العائدات المرتبطة بنشاطاته وممتلكاته،
  • المساعدات المحتملة التي تقدمها الدولة. المادّ ة 53 : تدفع اشتراكات أعضاء الحزب السياسي، بما فيهم المقيمين بالخارج، في الحساب المنصوص عليه في المادة 62 من هذا القانون العضوي. وتحدد هيئات المداولة والهيئات التنفيذية للحزب مبلغ هذه الاشتراكات. المادّة 54 : يمكن الحزب السياسي أن يتلقى هبات ووصايا وتبرعات من مصدر وطني، وتدفع في الحساب المنصوص عليه في المادة 62 من هذا القانون العضوي. المادّة 55 : لا يمكن أن ترد الهبات والوصايا والتبرعات إلا من أشخاص طبيعيين معروفين. ولا يمكن أن تتجاوز ثلاثمائة (300) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون لكل هبة وفي السنة الواحدة. وتدفع في الحساب المنصوص عليه في المادة 62 من هذا القانون العضوي. المادّة 56 : يمنع على الحزب السياسي أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة دعما ماليا أو ماديا من أي جهة أجنبية، بأي صفة كانت وبأي شكل كان. المادّة 57 : يمكن توفر الحزب السياسي على مداخيل ترتبط بنشاطه وتكون ناتجة عن استثمارات غير تجارية. يمنع على الحزب السياسي ممارسة أي نشاط تجاري. المادّة 58 : يمكن الحزب السياسي المعتمد أن يستفيد من إعانة مالية من الدولة حسب عدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان وعدد منتخباته في ا لمجالس. يقيّد مبلغ الإعانات المحتملة التي تمنحها الدولة للأحزاب السياسية في ميزانية الدولة. المادّة 59 : يمكن أن تكون المساعدات التي تمنحها الدولة للحزب السياسي محل مراقبة فيما يخص وجهة استعمالها. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 15 يناير سنة 2012 م المادّة 60 : يتعين على مسؤول الحزب أن يقدم وجوبا للمندوبين المجتمعين في المؤتمر أو في جمعية عامة تقريرا ماليا يصدّق عليه محافظ حسابات، وذلك زيادة على التقرير الأدبي. ويمنح له الإبراء بذلك. الفصل الثاني المحاسبة والذمة المالية المادّة 61 : يجب على كل حزب سياسي أن يمسك محاسبة بالقيد المزدوج، وجردا لأملاكه المنقولة والعقارية. ويجب عليه تقديم حساباته السنوية إلى الإدارة ا لمختصة. المادّة 62 : يتعين على الحزب السياسي أن يكون له حساب مفتوح لدى مؤسسة مصرفية أو مالية وطنية، في مقرها أو لدى فروعها المتواجدة عبر التراب الوطني. المادّة 63 : يكون تمويل الحزب السياسي موضوع نص خاص، دون الإخلال بأحكام هذا القانون العضوي. الباب الخامس توقيف الحزب السياسي وحله والطعون الفصل الأول توقيف نشاطات الحزب السياسي قبل اعتماده المادّة 64 : دون الإخلال بأحكام هذا القانون العضوي والأحكام التشريعية الأخرى، وفي حالة خرق الأعضاء المؤسسين للحزب للقوانين المعمول بها أو لالتزاماتهم قبل انعقاد المؤتمر التأسيسي أو بعده، وفي حالة الاستعجال والاضطرابات الوشيكة الوقوع على النظام العام، يمكن الوزير المكلف بالداخلية أن يوقف بقرار معلل تعليلا قانونيا، كل النشاطات الحزبية للأعضاء المؤسسين ويأمر بغلق المقرات التي تستعمل لهذه النشاطات. يبلغ القرار فور صدوره للأعضاء المؤسسين ويكون قابلا للطعن أمام مجلس الدولة. الفصل الثاني توقيف الحزب السياسي المعتمد وحلّه المادّة 65 : عندما تكون المخالفات المنصوص عليها في إطار تطبيق هذا القانون العضوي بفعل حزب معتمد فإنّ توقيف الحزب أو حلّه أو غلق مقراته لا يمكن أن يتم إلا بقرار يصدر عن مجلس الدولة الذي يخطره الوزير المكلف بالداخلية قانونا.

21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م القسم الأول توقيف الحزب السياسي المادّة 66 : ينجر عن مخالفة الحزب السياسي لأحكام هذا القانون العضوي التوقيف المؤقت لنشاطاته، الذي يصدر عن مجلس الدولة. ويترتب على التوقيف المؤقت توقف نشاطاته وغلق مقراته. المادّ ة 67 : يسبق توقيف النشاطات المنصوص عليه في المادة 66 أعلاه تبليغ إعذار من قبل الوزير المكلف بالداخلية للحزب السياسي المعني بضرورة المطابقة مع أحكام هذا القانون العضوي في أجل محدد. وبانقضاء هذا الأجل، وفي حالة عدم الاستجابة للإعذار، يفصل مجلس الدولة في توقيف نشاط الحزب السياسي المعني بناء على إخطاره من الوزير المكلف بالداخلية. القسم الثاني حل الحزب السياسي المادّة 68 : يمكن أن يكون حل الحزب السياسي إما إراديا وإمّا عن طريق القضاء. المادّة 69 : يوضح القانون الأساسي إجراء الحل الإرادي للحزب السياسي. ويتم من قبل الهيئة العليا للحزب. يتم إعلام الوزير المكلف بالداخلية بانعقاد هذه الهيئة وبموضوعها. المادّة 70 : يمكن الوزير المكلف بالداخلية أن يطلب حل الحزب السياسي أمام مجلس الدولة في حالة :

  • قيام الحزب بنشاطات مخالفة لأحكام هذا القانون العضوي أو غير تلك المنصوص عليها في قانونه الأساسي،
  • عدم تقديمه مرشحين لأربعة (4) انتخابات متتالية تشريعية ومحلية على الأقل،
  • العود في مخالفة أحكام المادة 66 أعلاه، بعد أول توقيف،
  • ثبوت عدم قيامه بنشاطاته التنظيمية المنصوص عليها في القانون الأساسي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 17 المادّة 71 : يمكن الوزير المكلف بالداخلية، في حالة الاستعجال وقبل الفصل في الدعوى القضائية المرفوعة، اتخاذ جميع التدابير التحفظية الضرورية، لتجنب أو مواجهة أو إيقاف وضعيات الاستعجال وخرق القوانين المعمول بها. ويمكن الحزب السياسي المعني، في هذه الحالة، تقديم طعن أمام مجلس الدولة الفاصل في القضايا الاستعجالية لطلب إلغاء الإجراء التحفظي المقرر. ولا يوقف إيداع هذا الطعن تنفيذ القرار. المادّة 72 : يترتب على الحل القضائي للحزب السياسي ما يأتي:
  • توقف نشاطات كل هيئاته،
  • غلق مقراته،
  • توقف نشرياته،
  • تجميد حساباته. المادّة 73 : يترتب على الحل النهائي للحزب السياسي أيلولة أملاكه طبقا لقانونه الأساسي ما لم ينص قرار قضائي على خلاف ذلك. الفصل الثالث الطعن القضائي المادّة 74 : تعفى الأحزاب السياسية من الرسوم القضائية في جميع القضايا المتعلقة بتطبيق هذا القانون العضوي. المادّة 75 : يكون مجلس الدولة مختصا في الفصل في كل النزاعات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون العضوي. المادّة 76 : يفصل مجلس الدولة في القضايا المطروحة عليه في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع العريضة الافتتاحية. يكون للطعن أمام مجلس الدولة أثر موقف للتنفيذ، باستثناء التدابير التحفظية. الباب السادس أحكام جزائية المادّة 77 : يتابع ويعاقب الأعضاء القياديون وأعضاء الحزب السياسي على المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون العضوي والتشريع الساري المفعول.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 صفر عام 1433 ه المادّة 78 : يعاقب بغرامة تتراوح بين ثلاثمائة ألف دي نار 300.000( دج) وس تمائة ألف دينار 600.000( دج)، كل م ن يخالف أحكام هذا القانون العضوي بتأسيسه أو إدارته أو تسييره حزبا سياسيا أيا كان شكله أو تسميته. ويعاقب بنفس العقوبات كل من يدي ر حزبا سياسيا أو يسيره أو ينتمي إليه يكون قد استمر في نشاطه أو أعاد تأسيسه خلال مدة توقيفه أو بعد حله. المادّة 79 : يعاقب على تحويل أو اختلاس أملاك الحزب السياسي وكذا استعمالها لأغراض شخصية، طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 80 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على كل فعل معاقب عليه يحدث في إطار نشاط الحزب السياسي وتسييره. المادّة 81 : يعاقب أعضاء الحزب السياسي الذين ينظمون اجتماع ات ومظاه رات عمومية مخالف ة لأحك ام القانون رقم 89-28 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في نصوص أخرى. الباب السابع أحكام انتقالية وختامية المادّة 82 : يجب أن تكون ملفات تأسيس الأحزاب السياسية المودعة قبل إصدار هذا القانون العضوي لدى الوزير المكلف بالداخلية، والتي لم يتم الرد عليها، محل مطابقة لأحكام هذا القانون العضوي من حيث تكوين الملفات واستيفاء الشروط المطلوبة. المادّة 83 : يلغى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. المادّة 84 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة 15 يناير سنة 2012 م رأي رقم 02 /ر.م. د / 12 مؤرخ في 14 صفر عام 1433 الموافق 8 يناير سنة 2012، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور. إن المجلس الدستوري،

  • بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري طبقاً لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 25 ديسمبر سنة 2011 المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 25 ديسمبر سنة 2011 تحت رقم 93، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المواد 3 و 3 مكرّر و 34 و 35 و 36 و 38 و 39 و 41 و 63 و 119 (الفقرتان الأولى و )3 و 120 و 123 (الفقرة 4) و 125 (الفقرة 2) و 126 و 163 (الفقرة الأولى) و 165 (الفقرة 2) و 167 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، في الشكل :
  • اعتبارا أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، بعد أخذ رأي مجلس الدولة طبقا للمادة 119 (الفقرة 3) من الدستور.
  • واعتبارا أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موضوع مناقشة وفقا للمادة 120 من الدستور من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفقا للمادة 123 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 محرم عام 1433 الموافق 14 ديسمبر سنة 2011 وعلى مصادقة مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 محرم عام 1433 الموافق 22 ديسمبر سنة 2011 خلال دورة البرلمان ال ع ادي ة المفت وح ة بت اريخ 6 ش وال عام 1432 الموافق 4 سبتمبر سنة .2011
  • واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام للدستور، جاء وفقا للمادة 165 (الفقرة 2) من الدستور.

21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م في الموضوع أولا : فيما يخصّ تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار 1 - في ما يخصّ عدم الاستناد إلى المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور :

  • اعتبارا أن المادة 165 من الدستور تنصّ في فقرتها الثانية على: “يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان”،
  • واعتبارا أن المشرّع لم يذكر ضمن التأشيرات المادة 165 من الدستور في فقرتها الثانية، وهي الفقرة الخاصة بالقوانين العضوية،
  • واعتبارا بالنتيجة أن عدم إدراج المادة 165 (الفقرة 2) ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعدّ سهوا يتعيّن تداركه. 2 - فيما يخصّ ترتيب تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار :
  • اعتبارا أن المشرّع اعتمد في ترتيب تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، التسلسل الزمني لصدور القوانين،
  • واعتبارا أنه إذا كان يحق للمشرّع اعتماد تاريخ الصدور كطريقة في ترتيب قوانين من نفس الفئة، فإنه في ترتيبه العام للنصوص من مختلف الفئات عليه أن يعتمد مبدأ تدرج القواعد القانونية،
  • واعتبارا بالنتيجة فإن الاقتصار على تاريخ الصدور في ترتيب التأشيرات يعدّ سهوا يتعيّن تداركه. ثانيا : فيما يخصّ مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار 1 - فيما يخص المطة 5 من المادة 23 من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
  • اعتبارا أن المطة 5 من المادة 23 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام، موضوع الإخطار، تشترط في المدير مسؤول أي نشرية دورية أن يكون مقيما في الجزائر،
  • واعتبارا أنه سبق للمجلس الدستوري عند مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور، أن أصدر الرأي رقم 01 ر.أ.ق عض/ م. د المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي توصّل فيه إلى أن اشتراط الإقامة المنتظمة في الجزائر من قبل المشرّع غير مطابق للدستور بالنظر إلى المادة 44 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 19
  • واعتبارا أنه وبالنظر لما سبق، يتعيّن التذكير بأن آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وغير قابلة للطعن، وترتب آثارها طالما أن الأسباب التي است ند إليها منطوقه لازالت قائمة، وما لم تتعرض تلك الأحكام الدستورية للتعديل،
  • واعتبارا بالنتيجة أن المطة 5 من المادة 23 المذكورة أعلاه، والمتضمنة شرط الإقامة بالجزائر، تُعتبر غير مطابقة للدستور. 2 - فيما يخصّ المادة 45 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي : “المادة 45 : يُحدّد سير سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وتنظيمها بموجب أحكام داخلية تنشر في

الشعبية .”

  • اعتبارا أن المشرّع العضوي حدّد صلاحيات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة كسلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية وفق أحكام المادة 40 من هذا القانون العضوي،
  • واعتبارا أنه خوّل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة الحق في تحديد قواعد سيرها وتنظيمها بموجب أحكام داخلية، دون توضيح طبيعة هذه الأحكام،
  • واعتبارا أنه إذا كان المشرّع يقصد بذلك تحديد قواعد سير وتنظيم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في نظام داخلي، لا يتضمن عند إعداده أحكاما تمسّ بصلاحيات مؤسسات أو سلطات أخرى، ولا يتطلب تطبيقه إقحام هذه الأخيرة أو تدخلها، ففي هذه الحالة وبالنظر إلى المبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات، تعدّ هذه المادة مطابقة للدستور، شريطة مراعاة هذا التحفظ. لهذه الأسباب يدلي بالرأي الآتي : في الشكل أولا - إن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المتعلق بالإعلام، موضوع الإخطار، جاءت تطبيقا لأحكام المادتين 119 (الفقرتان الأولى و 3) و 123 (الفقرة 2) من الدستور، فهي مطابقة للدستور، ثانيا - إن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور، فهو مطابق للدستور،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 صفر عام 1433 ه في الموضوع أولا : فيما يخصّ تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار: 1 - إضافة المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار. 2 - ترتب تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، على النحو الآتي :

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 3 و 3 مكرّر و 34 و 35 و 36 و 38 و 39 و 41 و 63 و 119 و 120 و 123 (الفقرة )4 و 125 (الفقرة 2) و 126 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالأرشيف الوطني، 15 يناير سنة 2012 م
  • وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني،
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 30 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1998،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،

21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م

  • وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، ثانيا : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار: 1 - تعتبر المطة 5 من المادة 23 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور. 2 - تعتبر المادة 45 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار سابقا. ثالثا : تع دّ باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور. رابع ا : تعتبر الأحكام غير المطابقة للدستور، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار. خامسا : يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية. ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 10 و 11 و 12 و 13 صفر عام 1433 الموافق 4 و 5 و 6 و 7 يناير سنة .2012 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسّايح أعضاء المجلس الدستوري
  • حنيفة بن شعبان
  • محمد حبشي
  • بدر الدين سالم
  • حسين داود
  • محمد عبو
  • محمد ضيف
  • فريدة لعروسي، المولودة بن زوة
  • الهاشمي عدالة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما ال مواد 3 و 3 مكرر و 34 و 35 و 36 و 38 و 39 و 41 و 63 و 119 و 120 و 123 (الفقرة 4) و 125 (الفقرة 2) و 126 و 165 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 ال مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 ال مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 ال موافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 ال موافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 ال موافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 ال مؤرخ في 8 شوال عام 1404 ال موافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 ال مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-09 ال مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1408 ال موافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالأرشيف الوطني،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 صفر عام 1433 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام، المعدّل،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 ال مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 ال مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 ال موافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-31 ال مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 ال موافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 ال موافق 16 يناير سنة 1991 وال متضمن تعميم استعمال اللغة العربية، ال معدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 ال مؤرخ في 19 صفر عام 1416 ال موافق 17 يوليو سنة 1995 وال متعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-16 ال مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني،
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 ال مؤرخ في 30 رمضان عام 1418 ال موافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1998،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 ال مؤرخ في 20 صفر عام 1419 ال موافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 ال موافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 ال موافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، 15 يناير سنة 2012 م
  • وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان،
  • وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري، يصدر القانون العضوي الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تحكم ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة. المادّة 2 : يم ارس نش اط الإعلام بحري ة في إطار أحكام هذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي ظل احترام :
  • الدستور وقوانين الجمهورية،
  • الدين الإسلامي وباقي الأديان،
  • الهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع،
  • السيادة الوطنية والوحدة الوطنية،
  • متطلبات أمن الدولة والدفاع الوطني،
  • متطلبات النظام العام،
  • المصالح الاقتصادية للبلاد،
  • مهام والتزامات الخدمة العمومية،
  • حق المواطن في إعلام كامل وموضوعي،
  • سرية التحقيق القضائي،
  • الطابع التعددي للآراء والأفكار،
  • كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية. المادّة 3 : يقصد بأنشطة الإعلام، في مفهوم ه ذا القانون العض وي، كل نش ر أو بث لوقائع أحداث أو رسائل أو آراء أو أفكار أو معارف، عبر أية وسيلة مكتوبة أو مسموعة أو متلفزة أو إلكترونية، وتكون موجهة للجمهور أو لفئة منه.

21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م المادّة 4 : تضمن أنشطة الإعلام على وجه الخصوص عن طريق:

  • وسائل الإعلام التابعة للقطاع العمومي،
  • وسائل الإعلام التي تنشئها هيئات عمومية،
  • وسائل الإعلام التي تملكها أو تنشئها أحزاب سياسية أو جمعيات معتمدة،
  • وسائل الإعلام التي يملكها أو ينش ئها أشخاص معنويون يخضعون للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعيون أو معنويون يتمتعون بالجنسية الجزائرية. المادّة 5 : تساهم ممارسة أنشطة الإعلام على الخصوص فيما يأتي :
  • الاستجابة لحاجات المواطن في مجال الإعلام والثقافة والتربية والترفيه والمعارف العلمية والتقنية،
  • ترقية مبادئ النظام الجمهوري وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتسامح ونبذ العنف والعنصرية،
  • ترقية روح المواطنة وثقافة الحوار،
  • ترقية الثقافة الوطنية وإشعاعها، في ظل احترام التنوع اللغوي والثقافي الذي يميز المجتمع الجزائري،
  • ال مساهمة في الحوار بين ثقافات العالم القائمة على مبادئ الرقي والعدالة والسلم. الباب الثاني نشاط الإعلام عن طريق الصحافة المكتوبة الفصل الأول إصدار النشريات الدورية المادّة 6 : تعتبر نشريات دورية، في مفهوم هذا القانون العضوي، الصحف والم جلات بجميع أنواعها التي تصدر في فترات منتظمة. وتصنف النشريات الدورية في صنفين :
  • النشريات الدورية للإعلام العام،
  • النشريات الدورية المتخصصة. المادّة 7 : يقصد بالنشرية الدورية للإعلام العام، في مفهوم هذا القانون العضوي، كل نشرية تتناول خبرا حول وقائع لأحداث وطنية ودولية، وتكون موجهة للجمهور. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 23 المادّة 8 : يقصد بالنشرية الدورية ال متخصصة، في مفهوم هذا القانون العضوي، كل نشرية تتناول خبرا له علاقة بميادين خاصة، وتكون موجهة لفئات من الجمهور. المادّة 9 : يعتبر كل ملحق في نشرية دورية جزءا لا يتجزأ منها، ولا يمكن أن يباع منفردا. المادّة 10 : يجب على كل نشرية دورية للإعلام العام جهوية أو محلية، أن تخصص نسبة خمسين في ال مائة 50( )% على الأقل من مساحتها التحريرية إلى مضامين تتعلق بالمنطقة الجغرافية التي تغطيها. المادّة 11 : إصدار كل نشرية دورية يتم بحرية. يخضع إصدار كل نشرية دورية لإجراءات التسجيل ومراقبة صحة ال معلومات، بإيداع تصريح مسبق موقع من طرف ال مدير مسؤول النشرية، لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ال منصوص عليها في هذا القانون العضوي، ويسلم له فورا وصل بذلك. المادّة 12 : يجب أن يتضمن التصريح المذكور في المادة 11 أعلاه، ما يأتي:
  • عنوان النشرية وتوقيت صدورها،
  • موضوع النشرية،
  • مكان صدورها،
  • لغة أو لغات النشرية،
  • اسم ولقب وعنوان ومؤهل ال مدير مسؤول النشرية،
  • الطبيعة القانونية لشركة نشر النشرية،
  • أسماء وعناوين المالك أو الملاك،
  • مكونات رأسمال الشركة أو ال مؤسسة ال مالكة لعنوان النشرية،
  • المقاس والسعر. المادّة 13 : بعد إيداع التصريح المذكور في المادتين 11 و 12 أعلاه وتسليم الوصل، تمنح سلطة ضبط الصحافة المكتوبة الاعتماد في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ إيداع التصريح. يمنح الاعتماد إلى المؤسسة الناشرة. يعتبر الاعتماد بمثابة الموافقة على الصدور. المادّة 14 : في حالة رفض منح الاعتماد تبلغ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة صاحب الطلب بالقرار مبررا، قبل انتهاء الآجال المحددة في المادة 13 أعلاه، ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام الجهة القضائية المختصة.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 صفر عام 1433 ه المادّة 15 : يجب أن يتضمن الاعتماد ال معلومات المتعلقة بتعريف الناشر وخصائص النشرية كما هو منصوص عليها في المادة 12 أعلاه. المادّة 16 : الاعتماد غير قابل للتنازل بأي شكل من الأشكال. دون المساس بالمتابعات القضائية، فإن كل خرق لهذا الحكم يترتب عنه سحب الاعتماد. المادّة 17 : في حالة بيع النشرية الدورية أو التنازل عنها، يجب على المالك الجديد طلب الاعتماد وفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 من هذا القانون العضوي. المادّة 18 : يسحب الاعتماد في حالة عدم صدور النشرية الدورية في مدة سنة، ابتداء من تاريخ تسليمه. ويترتب عن توقف كل نشرية دورية عن الصدور طيلة تسعين (90) يوما، تجديد الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 أعلاه. المادّ ة 19 : كل تغيير مهما يكن نوعه يدخل على العناصر ال مكونة للتصريح المذكور في المادة 12 أعلاه، يجب أن تبلغ به كتابيا سلطة ضبط الصحافة ال مكتوبة خلال الأيام العشرة (10) الموالية لإدراج هذا التغيير. تسلم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وثيقة التصحيح خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التبليغ. المادّة 20 : تصدر النشريات الدورية للإعلام العام التي تنشأ ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون العضوي بإحدى اللغتين الوطنيتين أو كليهما. غير أن النشريات الدورية الموجهة للنشر والتوزيع وطنيا أو دوليا، والنشريات الدورية ال متخصصة، يمكن أن تصدر باللغات الأجنبية بعد موافقة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة. المادّة 21 : يجب على مسؤول الطبع أن يطلب من الناشر نسخة من الاعتماد مصادقا عليها، قبل طبع العدد الأول من أية نشرية دورية. ويمنع الطبع في غياب ذلك. المادّة 22 : يخضع طبع أي عنوان مملوك لشركة أجنبية إلى ترخيص من الوزارة المكلفة بالاتصال. 15 يناير سنة 2012 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 23 : يجب أن تتوفر في المدير مسؤول أية نشرية دورية الشروط الآتية :

  • أن يحوز شهادة جامعية،
  • أن يتمتع بخبرة لا تقل عن عشر (10) سنوات في ميدان الإعلام بالنسبة للنشريات الدورية للإعلام العام، وخمس (5) سنوات خبرة في ميدان التخصص العلمي أو التقني أو التكنولوجي بالنسبة للنشريات الدورية المتخصصة، -أن يكون جزائري الجنسية،
  • أن يتمتع بحقوقه المدنية،
  • ألاّ يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف،
  • ألاّ يكون قد قام بسلوك معاد لثورة أول نوفمبر 1954 بالنسبة للأشخاص المولودين قبل يوليو سنة .1942 المادّة 24 : يجب على المدير مسؤول كل نشرية موجهة للأطفال و/أو الشباب، أن يستعين بهيئة تربوية استشارية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّ ة 25 : يمكن نفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية. المادّة 26 : يجب أن يبين في كل عدد من النشرية الدورية ما يأتي:
  • اسم ولقب المدير مسؤول النشر،
  • عنوان التحرير والإدارة،
  • الغرض التجاري للطابع وعنوانه،
  • دورية صدور النشرية وسعرها،
  • عدد نسخ السحب السابق. المادّة 27 : لا يمكن القيام بالطبع في حالة عدم الالتزام بأحكام المادة 26 أعلاه، ويجب على مسؤول الطبع إشعار سلطة ضبط الصحافة ال مكتوبة بذلك كتابيا.

21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م يمكن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أن تقرر وقف صدور النشرية إلى غاية مطابقتها. المادّة 28 : لا يمكن أية نشرية دورية للإعلام العام أن تخصص أكثر من ثلث 1( / )3 مساحتها الإجمالية للإشهار والاستطلاعات الإشهارية. المادّة 29 : يجب على النشريات الدورية أن تصرح وتبرر مصدر الأموال المكونة لرأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يجب على كل نشرية دورية تستفيد من دعم مادي مهما كانت طبيعته، أن يكون لها ارتباط عضوي بالهيئة المانحة للدعم، ويجب بيان هذه العلاقة. يمنع الدعم المادي المباشر وغير ال مباشر الصادر عن أية جهة أجنبية. المادّة 30 : يج ب أن تنشر الن شريات الدورية سنويا عبر صفحاتها حصيلة الحسابات مصدقا عليها عن السنة الفارطة. وفي حالة عدم القيام بذلك، توجه سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إعذارا إلى النشرية الدورية لنشر حصيلة حساباتها في أجل ثلاثين (30) يوما. وفي حالة عدم نشر الحصيلة في الأجل المذكور أعلاه، يمكن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أن تقرر وقف صدور النشرية إلى غاية تسوية وضعيتها. المادّة 31 : تمنع إعارة الاسم لكل شخص سواء بالتظاهر باكتتاب الأسهم أو الحصص، أو امتلاك أو تأجير بالوكالة لمحل تجاري أو سند. دون المساس بالمتابعات القضائية ذات الصلة، يترتب على خرق هذا الحكم إلغاء العملية. المادّ ة 32 : زيادة على الأحكام المتعلقة بالإيداع القانوني ال منصوص عليها في التشريع ال معمول به، يجب أن تودع نسختان (2) من كل نشرية دورية لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة. الفصل الثاني التوزيع والبيع في الطريق العام المادّ ة 33 : توزع النشريات الدورية مجانا أو بالبيع بالعدد أو بالاشتراك، توزيعا عموميا أو بالمساكن. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 25 المادّ ة 34 : مع مراعاة أحكام المادة 37 من هذا القانون العضوي، يمارس نشاط توزيع النشريات الدورية بما فيها الأجنبية بحرية، ووفقا للتشريع والتنظيم ال معمول بهما، لا سيما ما تعلق بحماية الطفولة والآداب العامة. المادّة 35 : يخضع بيع النشريات الدورية بالتجول و/أو في الطريق العام أو في مكان عمومي آخر إلى تصريح مسبق لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي. المادّة 36 : تسهر الدولة على ضمان ترقية توزيع الصحافة المكتوبة عبر كامل التراب الوطني، بهدف تمكين كل المواطنين من الوصول إلى الخبر. المادّة 37 : مع مراعاة التشريع والتنظيم المعمول بهما، يخضع استيراد النشريات الدورية الأجنبية إلى ترخيص مسبق من سلطة ضبط الصحافة المكتوبة. تحدد شروط وكيفيات تسليم الترخيص عن طريق التنظيم. المادّة 38 : يخضع إصدار و/أو استيراد النشريات الدورية من قبل الهيئات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية، وال موجهة للتوزيع ال مجاني إلى ترخيص من الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية. المادّة 39 : ينشأ جهاز يكلف بإثبات التوزيع. تحدد كيفيات تنظيم هذا الجهاز وعمله عن طريق التنظيم. الباب الثالث سلطة ضبط الصحافة المكتوبة المادّة 40 : تنشأ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتتولى بهذه الصفة، على الخصوص ما يأتي :

  • تشجيع التعددية الإعلامية،
  • السهر على نشر وتوزيع الإعلام ال مكتوب عبر كامل التراب الوطني،
  • السهر على جودة الرسائل الإعلامية وترقية الثقافة الوطنية وإبرازها بجميع أشكالها،
  • السهر على تشجيع وتدعيم النشر والتوزيع باللغتين الوطنيتين بكل الوسائل الملائمة،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 صفر عام 1433 ه

  • السهر على شفافية القواعد الاقتصادية في سير المؤسسات الناشرة،
  • السهر على منع تمركز العناوين والأجهزة تحت التأثير المالي والسياسي والإيديولوجي لمالك واحد،
  • تحديد قواعد وشروط الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة لأجهزة الإعلام، والسهر على توزيعها،
  • السهر على احترام المقاييس في مجال الإشهار ومراقبة هدفه ومضمونه، -استلام تصريح الحسابات المالية للنشريات الدورية من غير تلك الناتجة عن الاستغلال،
  • جمع كل ال معلومات الضرورية من الإدارات والمؤسسات الصحفية للتأكد من ضمان احترام التزامات كل منها. لا يمكن أن تستعمل هذه ال معلومات التي تجمعها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لأغراض أخرى غير أداء المهام التي يسندها إليها هذا القانون العضوي. المادّة 41 : تمتد مهام وصلاحيات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إلى نشاط الإعلام المكتوب عن طريق الاتصال الإلكتروني. المادّة 42 : في حالة الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، توجه سلطة ضبط الصحافة ال مكتوبة ملاحظاتها وتوصياتها إلى جهاز الإعلام المعني، وتحدد شروط وآجال التكفل بها. تنشر هذه الملاحظات والتوصيات وجوبا من طرف جهاز الإعلام المعني. المادّة 43 : ترفع سلطة ضبط الصحافة ال مكتوبة سنويا تقريرا إلى رئيس الجمهورية والبرلمان تبين فيه نشاطها. وينشر هذا التقرير. المادّة 44 : يمكن كل هيئة تابعة للدولة أو جهاز صحافة إخطار سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وطلب الرأي المتعلق بمجال اختصاصها. المادّة 45 : يحدد سير سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وتنظيمها بموجب أحكام داخلية تنشر في

الشعبية. 15 يناير سنة 2012 م المادّة 46 : يمنع على أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة خلال فترة قيامهم بمهامهم، اتخاذ موقف علني من ال مسائل التي كانت أو يحتمل أن تكون موضوع إجراءات أو قرارات أو توصيات تصدرها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، أو الاستشارة في ال مسائل نفسها. المادّة 47 : يلتزم أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وأعوانها بالسر المهني بشأن الوقائع والأعمال والمعلومات التي قد يطلعون عليها بحكم مهامهم، طبقا لأحكام المادة 301 من قانون العقوبات. المادّة 48 : تضم سلطة ضبط الصحافة ال مكتوبة هياكل توضع تحت سلطة رئيسها. ولا يمكن أن يشارك مستخدمو هذه الهياكل بصفة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة متصلة بقطاعات الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية ومؤسسات النشر والإشهار. المادّة 49 : تقيّد الاعتمادات الضرورية لقيام سلطة ضبط الصحافة ال مكتوبة بمهامها في الميزانية العامة للدولة. الآمر بالصرف هو رئيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة. تمسك محاسبة سلطة ضبط الصحافة ال مكتوبة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، من قبل عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية. تمارس مراقبة نفقات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة طبقا لإجراءات المحاسبة العمومية. المادّة 50 : تتشكل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من أربعة عشر (14) عضوا يعينون بمرسوم رئاسي على النحو الآتي:

  • ثلاثة (3) أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية ومن بينهم رئيس سلطة الضبط،
  • عضوان (2) غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني،
  • عضوان (2) غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة،
  • سبعة (7) أعضاء ينتخبون بالأغلبية ال مطلقة من بين الصحفيين ال محترفين الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة على الأقل من الخبرة في المهنة.

21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م المادّ ة 51 : مدة عضوية أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد. المادّ ة 52 : في حالة إخلال عضو سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بالتزاماته المحددة في هذا القانون العضوي، يصرح رئيس سلطة ضبط الصحافة ال مكتوبة بعد مداولة طبقا للمادة 54 أدناه، بالاستقالة التلقائية للعضو المعني. ويصرح رئيس سلطة ضبط الصحافة ال مكتوبة أيضا بالاستقالة التلقائية لكل عضو يصدر في حقه حكم قضائي نهائي بعقوبة مشينة أو مخلة بالشرف. المادّة 53 : في حالة شغور منصب عضو سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لأي سبب كان، يتم الاستخلاف بتعيين عضو جديد لاستكمال الفترة المتبقية، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في ال مادة 50 أعلاه. وعند انقضاء هذه الفترة المتبقية، يمكن تعيينه من جديد عضوا في سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إذا لم تتجاوز هذه الفترة المتبقية السنتين، وبحسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه. المادّة 54 : لا تصح مداولات سلطة ضبط الصحافة ال مكتوبة إلا إذا حضرها عشرة (10) أعضاء وتكون المداولة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 55 : تكون مداولات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وقراراتها باللغة الوطنية الرسمية. المادّة 56 : تتنافى مهام أعضاء سلطة ضبط الصحافة ال مكتوبة مع كل عهدة انتخابية أو وظيفة عمومية أو أي نشاط مهني. تحدد تعويضات أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بموجب مرسوم. المادّة 57 : لا يمكن أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وكذا أفراد أسرهم وأصولهم وفروعهم من الدرجة الأولى، أن يمارسوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة مسؤوليات أو يحوزوا مساهمة في مؤسسة مرتبطة بقطاع الإعلام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 27 الباب الرابع النشاط السمعي البصري الفصل الأول ممارسة النشاط السمعي البصري المادّة 58 : يقصد بالنشاط السمعي البصري في مفهوم هذا القانون العضوي، كل ما يوضع تحت تصرف الجمهور أو فئة منه عن طريق الاتصال اللاسلكي، أو بث إشارات أو علامات أو أشكال مرسومة أو صور أو أصوات أو رسائل مختلفة لا يكون لها طابع ال مراسلة الخاصة. المادّ ة 59 : النشاط السمعي البصري مهمة ذات خدمة عمومية. تحدد كيفيات الخدمة العمومية عن طريق التنظيم. المادّة 60 : يقصد بخدمة الاتصال السمعي البصري في مفهوم هذا القانون العضوي، كل خدمة اتصال موجهة للجمهور لاستقبالها في آن واحد من قبل الجمهور كله أو فئة منه، يتضمن برنامجها الأساسي حصصا متتابعة ومنتظمة تحتوي على صور و/أو أصوات. المادّ ة 61 : يمارس النشاط السمعي البصري من قبل :

  • هيئات عمومية،
  • مؤسسات وأجهزة القطاع العمومي،
  • ال مؤسسات أو الشركات التي تخضع للقانون الجزائري. ويمارس هذا النشاط طبقا لأحكام هذا القانون العضوي والتشريع المعمول به. المادّة 62 : يعهد إلى الهيئة المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي تخصيص الترددات الموجهة لخدمات الاتصال السمعي البصري المرخص بها بعد أن يمنح خط الترددات من قبل الجهاز الوطني المكلف بضمان تسيير استخدام مجال الترددات الإذاعية الكهربائية. المادّة 63 : يخضع إنشاء كل خدمة موضوعاتية للاتصال السمعي البصري، والتوزيع عبر خط الإرسال الإذاعي المسموع أو التلفزي، وكذا استخدام الترددات الإذاعية الكهربائية إلى ترخيص يمنح بموجب مرسوم.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 صفر عام 1433 ه يجب إبرام اتفاقية بين سلطة ضبط السمعي البصري والمستفيد من الترخيص. ويعد هذا الاستعمال طريقة شغل خاص للملكية العمومية للدولة. الفصل الثاني سلطة ضبط السمعي البصري المادّة 64 : تؤسس سلطة ضبط السمعي البصري، وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادّة 65 : تحدد مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري، وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري. المادّة 66 : يمارس نشاط الإعلام عبر الانترنت بحرية. ويخضع لإجراءات التسجيل ومراقبة صحة المعلومات، بإيداع تصريح مسبق من طرف المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الانترنت. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب الخامس وسائل الإعلام الإلكترونية المادّة 67 : يقصد بالصحافة الإلكترونية، في مفهوم هذا القانون العضوي، كل خدمة اتصال مكتوب عبر الانترنت موجهة للجمهور أو فئة منه، وينشر بصفة مهنية من قبل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون الجزائري، ويتحكم في محتواها الافتتاحي. المادّة 68 : يتمثل نشاط الصحافة ال مكتوبة عبر الانترنت، في إنتاج مضمون أصلي موجه إلى الصالح العام، ويجدد بصفة منتظمة ويتكون من أخبار لها صلة بالأحداث وتكون موضوع معالجة ذات طابع صحفي. لا تدخل المطبوعات الورقية ضمن هذا الصنف، عندما تكون النسخة عبر الانترنت والنسخة الأصلية متطابقتين. المادّة 69 : يقصد بخدمة السمعي البصري عبر الانترنت في مفهوم هذا القانون العضوي، كل خدمة اتصال سمعي بصري عبر الانترنت (واب تلفزيون، واب إذاعة) موجهة للجمهور أو فئة منه، وتنتج وتبث بصفة مهنية من قبل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون الجزائري، ويتحكم في محتواها الافتتاحي. 15 يناير سنة 2012 م المادّة 70 : يتمثل النشاط السمعي البصري عبر الانترنت في إنتاج مضمون أصلي موجه للصالح العام ويجدد بصفة منتظمة، ويحتوي خصوصا على أخبار ذات صلة بالأحداث، وتكون موضوع معالجة ذات طابع صحفي. لا تدخل ضمن هذا الصنف إلاّ خدمات السمعي البصري التي تمارس نشاطها حصريا عبر الانترنت. المادّة 71 : يمارس نشاط الصحافة الإلكترونية والنشاط السمعي البصري عبر الانترنت في ظل احترام أحكام المادة 2 من هذا القانون العضوي. المادّة 72 : تستثنى من هذه التعاريف الأخبار التي تشكل أداة للترويج أو فرعا لنشاط صناعي أو تجاري. الباب السادس مهنة الصحفي وآداب وأخلاقيات المهنة الفصل الأول مهنة الصحفي المادّة 73 : يعد صحفيا محترفا في مفهوم هذا القانون العضوي، كل من يتفرغ للبحث عن الأخبار وجمعها وانتقائها ومعالجتها و/أو تقديم الخبر لدى أو لحساب نشرية دورية أو وكالة أنباء أو خدمة اتصال سمعي بصري أو وسيلة إعلام عبر الانترنت، ويتخذ من هذا النشاط مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله. المادّة 74 : يعد صحفيا محترفا كذلك كل مراسل دائم له علاقة تعاقدية مع جهاز إعلام، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 80 أدناه. المادّة 75 : تحدد مدونة مختلف أصناف الصحفيين ال محترفين بموجب النص المتضمن القانون الأساسي للصحفي. المادّة 76 : تثبت صفة الصحفي المحترف بموجب بطاقة وطنية للصحفي المحترف، تصدرها لجنة تحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادّة 77 : يمنع على الصحفي الذي يمارس مهنته بصفة دائمة في نشرية دورية أو وسيلة إعلام، أن يؤدي عملا مهما كانت طبيعته لحساب نشرية دورية أخرى أو وسيلة إعلام أخرى، أو أية هيئة مستخدمة أخرى، إلا بترخيص من الهيئة المستخدِمة الرئيسية.

21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م المادّة 78 : يمكن الصحفيين المحترفين إنشاء شركات محررين تساهم في رأسمال المؤسسة الصحفية التي تشغلهم، ويشاركون في تسييرها. المادّ ة 79 : يجب على كل مدير مسؤول نشرية دورية للإعلام العام، أن يوظف بصفة دائمة صحفيين حاصلين على البطاقة الوطنية للصحفي ال محترف، على أن يساوي عددهم على الأقل ثلث 1( / )3 طاقم التحرير. تطبق أحكام هذه ال مادة على طاقم تحرير خدمات الاتصال السمعي البصري. تستثنى من أحكام هذه المادة وسائل الإعلام الإلكتروني. المادّة 80 : تخضع كل علاقة عمل بين الهيئة المستخدمة والصحفي إلى عقد عمل مكتوب يحدد حقوق الطرفين وواجباتهما، طبقا للتشريع ال معمول به. المادّ ة 81 : يشترط على الصحفيين المحترفين الذين يعملون لحساب جهاز يخضع للقانون الأجنبي، الحصول على اعتماد. تح دد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 82 : في حالة تغيير توجه أو مضمون أية نشرية دورية أو خدمة اتصال سمعي بصري أو أية وسيلة إعلام عبر الإنترنت، وكذا توقف نشاطها أو التنازل عنها، يمكن الصحفي المحترف فسخ العقد، ويعتبر ذلك تسريحا من العمل يخوله الحق في الاستفادة من التعويضات ال منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 83 : يجب على كل الهيئات والإدارات والمؤسسات أن تزود الصحفي بالأخبار والمعلومات التي يطلبها بما يكفل حق المواطن في الإعلام، وفي إطار هذا القانون العضوي والتشريع المعمول به. المادّة 84 : يعترف للصحفي المحترف بحق الوصول إلى مصدر الخبر، ما عدا في الحالات الآتية :

  • عندما يتعلق الخبر بسر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به،
  • عندما يمس الخبر بأمن الدولة و/أو السيادة الوطنية مساسا واضحا،
  • عندما يتعلق الخبر بسر البحث والتحقيق القضائي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 29
  • عندما يتعلق الخبر بسر اقتصادي استراتيجي،
  • عندما يكون من شأن الخبر ال مساس بالسياسة الخارجية والمصالح الاقتصادية للبلاد. المادّة 85 : يعد السر المهني حقا بالنسبة للصحفي والمدير مسؤول كل وسيلة إعلام طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 86 : يجب على الصحفي أو كاتب المقال الذي يستعمل اسم ا مستع ارا، أن يبلغ آليا وكتابيا، قبل نشر أعماله، ال مدي ر مسؤول النشرية بهويته الحقيقية. المادّة 87 : يحق لكل صحفي أجير لدى أية وسيلة إعلام، أن يرفض نشر أو بث أي خبر للجمهور يحمل توقيعه، إذا أدخلت على هذا الخبر تغييرات جوهرية دون موافقته. المادّة 88 : في حالة نشر أو بث عمل صحفي، من قبل أية وسيلة إعلام، فإن كل استخدام آخر لهذا العمل يخضع للموافقة المسبقة لصاحبه. يستفيد الصحفي من حق الملكية الأدبية والفنية على أعماله طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 89 : يجب أن يتضمن كل خبر تنشره أو تبثه أية وسيلة إعلام، الاسم أو الاسم ال مستعار لصاحبه، أو تتم الإشارة إلى المصدر الأصلي. المادّة 90 : يجب على الهيئة ال مستخدمة اكتتاب تأمين خاص على حياة كل صحفي يرسل إلى مناطق الحرب أو التمرد أو ال مناطق التي تشهد أوبئة أو كوارث طبيعية، أو أية منطقة أخرى قد تعرض حياته للخطر. المادّة 91 : يحق لكل صحفي لا يستفيد من التأمين الخاص المذكور في المادة 90 أعلاه، رفض القيام بالتنقل المطلوب. لا يمثل هذا الرفض خطأ مهنيا، ولا يمكن أن يتعرض الصحفي بسببه إلى عقوبة مهما كانت طبيعتها. الفصل الثاني آداب وأخلاقيات المهنة المادّة 92 : يجب على الصحفي أن يسهر على الاحترام الكامل لآداب وأخلاقيات المهنة خلال ممارسته للنشاط الصحفي.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 صفر عام 1433 ه زيادة على الأحكام الواردة في ال مادة 2 من هذا القانون العضوي، يجب على الصحفي على الخصوص :

  • احترام شعارات الدولة ورموزها،
  • التحلي بالاهتمام الدائم لإعداد خبر كامل وموضوعي،
  • نقل الوقائع والأحداث بنزاهة وموضوعية،
  • تصحيح كل خبر غير صحيح،
  • الامتناع عن تعريض الأشخاص للخطر،
  • الامتناع عن المساس بالتاريخ الوطني،
  • الامتناع عن تمجيد الاستعمار،
  • الامتناع عن الإشادة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بالعنصرية وعدم التسامح والعنف،
  • الامتناع عن السرقة الأدبية والوشاية والقذف،
  • الامتناع عن استعمال الحظوة المهنية لأغراض شخصية أو مادية،
  • الامتناع عن نشر أو بث صور أو أقوال تمس بالخلق العام أو تستفز مشاعر المواطن. المادّ ة 93 : يمنع انتهاك الحياة الخاصة للأشخاص وشرفهم واعتبارهم. ويمنع انتهاك الحياة الخاصة للشخصيات العمومية بصفة مباشرة أو غير مباشرة. المادّ ة 94 : ينشأ مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة، وينتخب أعضاؤه من قبل الصحفيين المحترفين. المادّة 95 : تحدد تشكيلة ال مجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة وتنظيمه وسيره من قبل جمعيته العامة التأسيسية. يستفيد ال مجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة من دعم عمومي لتمويله. المادّة 96 : يعد المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة ميثاق شرف مهنة الصحافة ويصادق عليه. المادّة 97 : يعرض كل خرق لقواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحافة أصحابه إلى عقوبات يأمر بها ال مجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة. 15 يناير سنة 2012 م المادّة 98 : يحدد ال مجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة طبيعة هذه العقوبات وكيفيات الطعن فيها. المادّة 99 : ينصب ال مجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون العضوي. الباب السابع حق الرد وحق التصحيح المادّة 100 : يجب على المدير مسؤول النشرية أو مدير خدمة الاتصال السمعي البصري أو مدير وسيلة إعلام إلكترونية، أن ينشر أو يبث مجانا كل تصحيح يبلغه إياه شخص طبيعي أو معنوي بشأن وقائع أو آراء، تكون قد أوردتها وسيلة الإعلام المعنية بصورة غير صحيحة. المادّة 101 : يحق لكل شخص يرى أنه تعرض لاتهامات كاذبة من شأنها المساس بشرفه أو سمعته أن يستعمل حقه في الرد. المادّة 102 : يمارس حق الرد وحق التصحيح :
  • الشخص أو الهيئة المعنية،
  • الممثل القانوني للشخص أو الهيئة المعنية،
  • السلطة السلّمية أو الوصاية التي ينتمي إليها الشخص أو الهيئة المعنية. المادّة 103 : يجب أن يتضمن طلب حق الرد أو التصحيح الاتهامات التي يرغب الطالب ف ي الرد عليها، وفحوى الرد أو التصحيح الذي يقترحه. يرسل الطلب برسالة موصى عليها مرفقة بوصل استلام، أو عن طريق ال محضر القضائي، تحت طائلة سقوط الحق، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما إذا تعلق الأمر بصحيفة يومية أو خدمة اتصال سمعي بصري أو جهاز إعلام إلكتروني، وستون (60) يوما فيما يخص النشريات الدورية الأخرى. المادّة 104 : يجب على المدير مسؤول النشرية إدراج الرد أو التصحيح المرسل إليه في العدد المقبل للدورية مجانا وحسب الأشكال نفسها. يجب أن ينشر الرد الوارد على الموضوع المعترض عليه في النشرية اليومية، في أجل يومين (2) وفي المكان نفسه وبالحروف نفسها، دون إضافة أو

21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م حذف أو تصرف. وفيما يخص النشريات الدورية الأخرى، يجب أن ينشر الرد في العدد ال موالي لتاريخ استلام الطلب. المادّة 105 : تسري الآجال ال متعلقة بنشر أو بث الرد أو التصحيح ال منصوص عليها في المواد السابقة ابتداء من تاريخ استلام الطلب الذي يثبته وصل استلام موصى عليه أو تاريخ التبليغ عن طريق المحضر القضائي. المادّة 106 : يقلص الأجل المخصص للنشر خلال فترات الحملات الانتخابية بالنسبة للنشرية اليومية إلى أربع وعشرين (24) ساعة. في حالة رفض نشر الرد، يقلص أجل الاستدعاء إلى أربع وعشرين (24) ساعة، ويمكن أن يسلم الاستدعاء بأمر على عريضة. ويخوّل رفض نشر الرد الحق في رفع عريضة أمام قضاء الاستعجال، طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 107 : يجب على مدير خدمة الاتصال السمعي البصري بث الرد مجانا حسب الشروط التقنية، وبنفس شروط أوقات البث التي بث فيها البرنامج المتضمن الاتهام المنسوب. ويتم الإعلان على أن الرد يندرج في إطار ممارسة حق الرد مع الإشارة إلى عنوان البرنامج المتضمن الاتهام المنسوب بذكر تاريخ أو فترة بثه. لا يمكن أن تتجاوز ال مدة القصوى للرسالة المتضمنة الرد دقيقتين (2) اثنتين. تستثنى من ممارسة حق الرد الحصص التي يشارك فيها الشخص محل الجدل. المادّ ة 108 : في حالة رفض الرد أو السكوت عن الطلب في ظرف الثمانية (8) أيام التي تلي استلامه، يمكن الطالب اللجوء إلى المحكمة التي تنظر في القضايا الاستعجالية، ويصدر أمر الاستعجال في غضون ثلاثة (3) أيام. يمكن أن تأمر المحكمة إجباريا بنشر الرد. المادّة 109 : يقلص أجل الرد من ثمانية (8) أيام إلى أربع وعشرين (24) ساعة خلال فترة الحملة الانتخابية، إذا كان المرشح محل جدل من قبل خدمة الاتصال السمعي البصري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 31 المادّة 110 : يمارس حق الرد أيضا إذا أرفق نشره أو ب ثه بتع اليق ج ديدة. وفي هذه الحالة، يجب أن لا يرفق الرد بأي تعليق. المادّة 111 : إذا كان الشخص المذك ور اسمه في الخب ر المعترض عليه متوفى أو كان عاجزا أو منعه عائق مشروع، يمكن أن يحل محله أو ينوب عنه في ممارسة حق الرد ممثله القانوني، أو قرينه، أو أحد أقاربه الأص ول أو الف روع أو الحواشي من الدرجة الأولى. المادّة 112 : لكل شخص جزائري طبيعي أو معنوي الحق في ممارسة حق الردّ على أيّ مقال مكتوب تم نشره أو حصة تم بثها، تمس بالقيم والمصلحة الوطنية. المادّة 113 : يجب على مدير جهاز الإعلام الإلكتروني أن ينشر في موقعه كل رد أو تصحيح فور إخطاره من طرف الشخص أو الهيئة المعنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 114 : يمكن رفض نشر أو بث الرد إذا كان مضمونه منافيا للقانون أو الآداب العامة أو المنفعة المشروعة للغير أو لشرف الصحفي. الباب الثامن المسؤولية المادّة 115 : يتحمل المدير مسؤول النشرية أو مدير جهاز الصحافة الإلكترونية، وكذا صاحب الكتابة أو الرسم مسؤولية كل كتابة أو رسم يتم نشرهما من طرف نشرية دورية أو صحافة إلكترونية. ويتحمل مدير خدمة الاتصال السمعي البصري أو عبر الانترنت وصاحب الخبر الذي تم بثه المسؤولية عن الخبر السمعي و/أو البصري المبث من قبل خدمة الاتصال السمعي البصري أو عبر الإنترنت. الباب التاسع المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة النشاط الإعلامي المادّة 116 : يعاقب كل من خالف أحكام المادة 29 من هذا القانون العضوي بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج)، والوقف المؤقت أو النهائي للنشرية أو جهاز الإعلام .

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 صفر عام 1433 ه يمكن أن تأمر المحكمة بمصادرة الأموال محل الجنحة. المادّ ة 117 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إل ى أربعمائة ألف دينار 400.000( دج) كل مدير أي من العناوين أو أجهزة الإعلام ال منصوص عليها في ال مادة 4 أعلاه، تقاضى باسمه الشخصي أو لحساب وسيلة إعلام، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أموالا، أو قبل مزايا من طرف مؤسسة عمومية أو خاصة أجنبية، ماعدا عائدات الاشتراك والإشهار وفقا للأسعار والتنظيمات المعمول بها. يمكن أن تأمر المحكمة بمصادرة الأموال محل الجنحة. المادّة 118 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) كل من يقوم عن قصد بإعارة اسمه إلى أي شخص طبيعي أو معنوي بغرض إنشاء نشرية، ولا سيما عن طريق اكتتاب سهم أو حصة في مؤسسة للنشر. ويعاقب بنفس العقوبة المستفيد من عملية “إعارة الاسم”. يمكن أن تأمر المحكمة بوقف صدور النشرية. المادّة 119 : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مائة ألف دينار 100.000( دج) كل من نشر أو بث بإحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، أي خبر أو وثيقة تلحق ضررا بسر التحقيق الابتدائي في الجرائم. المادّة 120 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج) كل من نشر أو بث بإحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، فحوى مناقشات الجهات القضائية التي تصدر الحكم، إذا كانت جلساتها سرية. المادّة 121 : يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج) كل من نشر أو بث بإحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تقارير عن المرافعات التي تتعلق بحالة الأشخاص والإجهاض. المادّة 122 : يعاقب بغرامة من خمسة وعشرين أل ف دي نار 25.000( دج) إل ى مائة ألف دينار 100.000( دج) كل من نشر أو بث بإحدى وسائل الإعلام 15 يناير سنة 2012 م المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، صورا أو رسوما أو أية بيانات توضيحية أخرى تعيد تمثيل كل أو جزء من ظروف الجنايات أو الجنح ال مذكورة في المواد 255 و 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و 261 و 262 و 263 مكرر و 333 و 334 و 335 و 336 و 337 و 338 و 339 و 341 و 342 من قانون العقوبات. المادّة 123 : يعاقب بغرامة من خمسة وعشرين أل ف دي نار 25.000( دج) إل ى مائة ألف دينار 100.000( دج) كل من أهان بإحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، رؤساء الدول الأجنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 124 : تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المتعلقتان بالجنح المرتكبة عن طريق الصحافة ال مكتوبة أو السمعية البصرية أو الإلكترونية، بعد ستة (6) أشهر كاملة ابتداء من تاريخ ارتكابها. المادّة 125 : مع مراعاة أحكام المواد من 100 إلى 112 من هذا القان ون العضوي يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) كل من يرفض نشر أو بث الرد عبر وسيلة الإعلام المعنية. المادّ ة 126 : ي عاقب بغرامة من ثلاثين ألف 30.000( دج) إلى مائة ألف دينار 100.000( دج) كل من أهان بالإشارة المشينة أو القول الجارح صحفيا أثناء ممارسة مهنته أو بمناسبة ذلك. الباب العاشر دعم الصحافة وترقيتها المادّة 127 : تمنح الدولة إعانات لترقية حرية التعبير، لا سيما من خلال الصحافة الجوارية والصحافة المتخصصة. تحدد مقاييس وكيفيات منح هذه الإعانات عن طريق التنظيم. المادّة 128 : تساهم الدولة في رفع المستوى المهني للصحفيين عن طريق التكوين. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 129 : يجب على المؤسسات الإعلامية أن تخصص سنويا نسبة 2 % من أرباحها السنوية لتكوين الصحفيين وترقية الأداء الإعلامي.

21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م الباب الحادي عاشر نشاط وكالات الاستشارة في الاتصال المادّة 130 : يمارس نشاط الاستشارة في الاتصال ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة في الاتصال عن طريق التنظيم. الباب الثاني عشر أحكام انتقالية وختامية المادّة 131 : يجب على العناوين وأجهزة الصحافة الممارسة لنشاطها أن تتطابق مع أحكام هذا القانون العضوي خلال سنة واحدة ابتداء من تاريخ تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة. المادّة 132 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لا سيما القانون 90 07 رقمالمؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام. المادّة 133 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 12-06 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالجمعيات. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيّما المواد 41 و 43 و 119 و 122 و 126 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وسيره، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 33
  • وبمقتضى القانون رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 77-03 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بجمع التبرعات،
  • وبمقتضى القانون 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 24 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 14 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيّما المادة 101 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها،

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 صفر عام 1433 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة الموضوع والهدف ومجال التطبيق المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط وكيفيات تأسيس الجمعيات وتنظيمها وسيرها ومجال تطبيقها. المادّة 2 : تعتبر الجمعية في مفهوم هذا القانون، تجمّع أشخاص طبيعيين و/أو معنويين على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غير محددة. ويشترك هؤلاء الأشخاص في تسخير معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غير مربح من أجل ترقية الأنشطة وتشجيعها، لا سيما في المجال المهني والاجتماعي والعلمي والديني والتربوي والثقافي والرياضي والبيئي والخيري والإنساني. يجب أن يحدد موضوع الجمعية بدقة ويجب أن تعبر تسميتها عن العلاقة بهذا الموضوع. غير أنه، يجب أن يندرج موضوع نشاطاتها وأهدافها ضمن الصالح العام وأن لا يكون مخالفا للثوابت والقيم الوطنية والنظام العام والآداب العامة وأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّة 3 : تعتبر الاتحادات والاتحاديات أو اتحاد الجمعيات المنشأة سابقا، جمعيات بمفهوم هذا القانون . كما تحوز صفة الجمعية بمفهوم هذا القانون، الجمعيات ذات الطابع الخاص المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون. 15 يناير سنة 2012 م الباب الثاني تأسيس الجمعيات وحقوقها وواجباتها الفصل الأول تأسيس الجمعيات المادّ ة 4 : يجب على الأشخاص الطبيعيين الذين بإم كانهم تأسيس جمعية وإدارتها وتسييرها أن يكونوا :
  • بالغين سن 18 فما فوق،
  • من جنسية جزائرية،
  • متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية،
  • غير محكوم عليهم بجناية و/أو جنحة تتنافى مع مجال نشاط الجمعية، ولم يرد اعتبارهم بالنسبة للأعضاء المسيرين. المادّة 5 : يجب على الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص أن يكونوا:
  • مؤسسين طبقا للقانون الجزائري،
  • ناشطين عند تأسيس الجمعية،
  • غير ممنوعين من ممارسة نشاطهم. من أجل تأسيس جمعية، تمثل الشخصية المعنوية من طرف شخص طبيعي مفوض خصيصا لهذا الغرض. المادّة 6 : تؤسس الجمعية بحرية من قبل أعضائها المؤسسين. ويجتمع هؤلاء في جمعية عامة تأسيسية تثبت بموجب محضر اجتماع يحرره محضر قضائي. تصادق الجمعية العامة التأسيسية على القانون الأساسي للجمعية وتعين مسؤولي هيئاتها التنفيذية. يكون عدد الأعضاء المؤسسين كالآتي :
  • عشرة (10) أعضاء بالنسبة للجمعيات البلدية،
  • خمسة عشر (15) عضوا بالنسبة للجمعيات الولائية، منبثقين عن بلديتين (2) على الأقل،
  • واحد وعشرون (21) عضوا بالنسبة للجمعيات ما بين الولايات، منبثقين عن ثلاث (3) ولايات على الأقل،

21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م

  • خمسة وعشرون (25) عضوا بالنسبة للجمعيات الوطنية، منبثقين عن اثنتي عشرة (12) ولاية على الأقل. المادّة 7 : يخضع تأسيس الجمعية إلى تصريح تأسيسي وإلى تسليم وصل تسجيل. يودع التصريح التأسيسي لدى:
  • المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للجمعيات البلدية،
  • الولاية بالنسبة للجمعيات الولائية،
  • الوزارة المكلفة بالداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية أو ما بين الولايات. المادّة 8 : يودع التصريح مرفقا بكل الوثائق التأسيسية من طرف الهيئة التنفيذية للجمعية ممثلة في شخص رئيس الجمعية أو ممثله المؤهل قانونا مقابل وصل إيداع تسلمه وجوبا الإدارة المعنية مباشرة بعد تدقيق حضوري لوثائق الملف. يمنح ل لإدارة ابتداء من ت اريخ إي داع التصريح، أجل أقصى لإجراء دراسة مطابقة لأحكام هذا القانون يكون كما يأتي:
  • ثلاثون (30) يوما بالنسبة للمجلس الشعبي البلدي، فيما يخص الجمعيات البلدية،
  • أربعون (40) يوما بالنسبة للولاية، فيما يخص الجمعيات الولائية،
  • خمسة وأربعون (45) يوما للوزارة المكلفة بالداخلية، فيما يخص الجمعيات ما بين الولايات،
  • ستون (60) يوما للوزارة المكلفة بالداخلية، فيما يخص الجمعيات الوطنية. يتعين على الإدارة خلال هذا الأجل أو عند انقضائه على أقصى تقدير، إما تسليم الجمعية وصل تسجيل ذي قيمة اعتماد أو اتخاذ قرار بالرفض. المادّة 9 : يسلم وصل تسجيل من قبل :
  • رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للجمعيات البلدية،
  • الوالي بالنسبة للجمعيات الولائية،
  • الوزير المكلف بالداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية أو ما بين الولايات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 35 المادّة 10 : يجب أن يكون قرار رفض تسليم وصل التسجيل معللا بعدم احترام أحكام هذا القانون وتتوفر الجمعية على أجل ثلاثة (3) أشهر لرفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا. إذا صدر قرار لصالح الجمعية، يمنح لها وجوبا وصل تسجيل. وفي هذه الحالة، يمنح للإدارة أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل الممنوح لها لرفع دعوى أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة لإلغاء تأسيس الجمعية. ويكون هذا الطعن غير موقف للتنفيذ. المادّة 11 : عند انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، يعد عدم رد الإدارة بمثابة اعتماد للجمعية المعنية. وفي هذه الحالة، يجب على الإدارة تسليم وصل تسجيل للجمعية. المادّة 12 : يرفق التصريح التأسيسي المذكور في المادة 7 من هذا القانون بملف يتكون مما يأتي :
  • طلب تسجيل الجمعية موقع من طرف رئيس الجمعية أو ممثله المؤهل قانونا،
  • قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين والهيئات التنفيذية وحالتهم المدنية ووظائفهم وعناوين إقامتهم وتوقيعاتهم،
  • المستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية لكل عضو من الأعضاء المؤسسين،
  • نسختان (2) مطابقتان للأصل من القانون الأساسي،
  • محضر الجمعية العامة التأسيسية محرر من قبل محضر قضائي،
  • الوثائق الثبوتية لعنوان المقر. الفصل الثاني حقوق الجمعيات وواجباتها المادّة 13 : تتميز الجمعيات بهدفها وتسميتها وعملها عن الأحزاب السياسية ولا يمكنها أن تكون لها أية علاق ة به ا سواء أك انت تنظيمية أم هيكلية، كما لا يمكنها أن تتلقى منها إعانات أو هبات أو وصايا مهما يكن شكلها ولا يجوز لها أيضا أن تساهم في تمويلها.

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 صفر عام 1433 ه المادّ ة 14 : يحق لأي عضو في إحدى الجمعيات أن يشارك في هيئاتها التنفيذية في إطار قانونها الأساسي وأحكام هذا القانون. المادّة 15 : تنتخب الهيئة التنفيذية للجمعية وتجدد حسب المبادئ الديمقراطية ووفق الآجال المحددة في قانونها الأساسي. المادّة 16 : يمنع أي شخص معنوي أو طبيعي، أجنبي عن الجمعية، من التدخل في سيرها. المادّة 17 : تكتس ب الجم عية المع تمدة الشخ صية الم عنوية والأه لية المدنية بمجرد تأسيسها ويمكنها حينئذ القيام بما يأتي :

  • التصرف لدى الغير ولدى الإدارات العمومية،
  • التقاضي والقيام بكل الإجراءات أمام الجهات القضائية ا لمختصة، بسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعية ألحقت ضررا بمصالح الجمعية أو المصالح الفردية أو الجماعية لأعضائها،
  • إبرام العقود أو الاتفاقيات أو الاتفاقات التي لها علاقة مع هدفها،
  • القيام بكل نشاط شراكة مع السلطات العمومية له علاقة مع هدفها،
  • اقتناء الأملاك المنقولة أو العقارية مجانا أو بمقابل لممارسة أنشطتها كما ينص عليه قانونها الأساسي،
  • الحصول على الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 18 : يجب على الجمعيات أن تبلغ السلطات العمومية المختصة عند عقد جمعياتها العامة، بالتعديلات التي تدخل على قانونها الأساسي والتغييرات التي تطرأ على هيئاتها التنفيذية خلال الثلاثين (30) يوما الموالية للمصادقة على القرارات المتخذة. لا يعتد لدى الغير بهذه التعديلات والتغييرات إلا ابتداء من تاريخ نشرها في يومية إعلامية واحدة على الأقل ذات توزيع وطني. المادّة 19 : دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، يجب على الجمعيات 15 يناير سنة 2012 م تقديم نسخ من محاضر اجتماعاتها وتقاريرها الأدبية والمالية السنوية إلى السلطة العمومية المختصة إثر انعقاد جمعية عامة عادية أو استثنائية، خلال الثلاثين (30) يوما الموالية للمصادقة عليها. المادّة 20 : يعاقب على رفض تسليم الوثائق المذكورة في المادتين 18 و 19 أعلاه بغرامة تتراوح بين ألفي دينار 2.000( دج) وخمسة آلاف دينار 5.000( دج). المادّة 21 : يجب على الجمعية أن تكتتب تأمينا لضمان الأخطار المالية المرتبطة بمسؤوليتها المدنية . المادّة 22 : يمكن الجمعيات المعتمدة أن تنخرط في جمعيات أجنبية تنشد الأهداف نفسها أو أهداف مماثلة في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. يتم إعلام الوزير المكلّف بالداخلية مسبقا بهذا الانخراط الذي يطلب رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. للوزير المكلّف بالداخلية أجل ستين (60) يوما لإعلان قراره المعلّل. وفي حالة الرفض، يكون قراره قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة التي يجب أن تفصل في مشروع الانخراط في أجل ثلاثين (30) يوما. المادّة 23 : يمكن الجمعيات أن تتعاون في إطار الشراكة مع جمعيات أجنبية ومنظمات دولية غير حكومية تنشد نفس الأهداف في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. يخضع هذا التعاون بين الأطراف المعنية إلى الموافقة المسبقة للسلطات ا لمختصة. المادّة 24 : يمكن الجمعية في إطار التشريع المعمول به القيام بما يأتي:
  • تنظيم أيام دراسية وملتقيات وندوات وكل اللقاءات المرتبطة بنشاطها،
  • إصدار ونشر نشريات ومجلات ووثائق إعلامية ومطويات لها علاقة بهدفها في ظل احترام الدستور والقيم والثوابت الوطنية والقوانين المعمول بها.

21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م الباب الثالث تنظيم الجمعيات وسيرها الفصل الأول القانون الأساسي للجمعيات المادّة 25 : تتوفر الجمعية على جمعية عامة وهي الهيئة العليا، وعلى هيئة تنفيذية تقوم بإدارة الجمعية وتسييرها . المادّة 26 : تتشكل الجمعية العامة من جميع أعضائها الذين تتوفر فيهم شروط التصويت المحددة في القانون الأساسي للجمعية. المادّة 27 : يجب أن تتضمن القوانين الأساسية للجمعيات ما يأتي :

  • هدف الجمعية وتسميتها ومقرها،
  • نمط التنظيم ومجال الاختصاص الإقليمي،
  • حقوق وواجبات الأعضاء،
  • شروط وكيفيات انخراط الأعضاء وانسحابهم وشطبهم وإقصائهم،
  • الشروط المرتبطة بحق تصويت الأعضاء،
  • قواعد وكيفيات تعيين المندوبين في الجمعيات العامة،
  • دور الجمعية العامة والهيئات التنفيذية ونمط سيرها،
  • طريقة انتخاب وتجديد الهيئات التنفيذية وكذا مدة عهدتهم،
  • قواعد النصاب والأغلبية المطلوبة في اتخاذ قرارات الجمعية العامة والهيئات التنفيذية،
  • قواعد وإجراءات دراسة تقارير النشاط والمصادقة عليها وكذا رقابة حسابات الجمعية والمصادقة عليها،
  • القواعد والإجراءات المتعلقة بتعديل القوانين الأساسية،
  • قواعد وإجراءات أيلولة الأملاك في حالة حل الجمعية،
  • جرد أملاك الجمعية من قبل محضر قضائي في حالة نزاع قضائي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 37 المادّة 28 : يجب أن لا تتضمن القوانين الأساسية للجمعيات بنودا أو إجراءات تمييزية تمس بالحريات الأساسية لأعضائها. الفصل الثاني موارد الجمعيات وأملاكها المادّة 29 : تتكون موارد الجمعيات مما يأتي :
  • اشتراكات أعضائها،
  • المداخيل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوية وأملاكها،
  • الهبات النقدية والعينية والوصايا،
  • مداخيل جمع التبرعات،
  • الإع ان ات ال تي ت ق دم ه ا الدولة أو الولاية أو البلدية. المادّ ة 30 : مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه، يمنع على أية جمعية الحصول على أموال ترد إليها من تنظيمات أجنبية ومنظمات غير حكومية أجنبية، ماعدا تلك الناتجة عن علاقات التعاون المؤسسة قانونا. ويخضع هذا التمويل إلى الموافقة المسبقة للسلطة ا لمختصة. المادّ ة 31 : يجب ألاّ تستخدم الموارد الناجمة عن نشاطات الجمعية إلا لتحقيق الأهداف المحددة في قانونها الأساسي والتشريع المعمول به. يعتبر استعمال موارد الجمعية وأملاكها لأغراض شخصية أو أخرى غير تلك المنصوص عليها في قانونها الأساسي، تعسفا في استغلال الأملاك الجماعية ويعاقب عليه، بهذه الصفة، طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 32 : لا تقبل الهبات والوصايا المقيدة بأعباء وشروط إلا إذا كانت مطابقة مع الهدف المسطر في القانون الأساسي للجمعية وأحكام هذا القانون. المادّة 33 : يمكن الجمعيات أن تستفيد من مداخيل ناجمة عن المساعدات المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون والتبرعات العمومية المرخص بها وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يجب أن تسجل جميع الموارد والمداخيل وجوبا في حساب إيرادات ميزانية الجمعية.

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 صفر عام 1433 ه المادّة 34 : يمكن جمعية معنية تعترف لها السلطة العمومية أن نشاطها ذو صالح عام و/أو منفعة عمومية أن تستفيد من إعانات ومساعدات مادية من الدولة أو الولاية أو البلدية وكل مساهمة أخرى سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة بشروط. وإذا كانت الإعانات والمساعدات والمساهمات الممنوحة مقيدة بشروط، فإن منحها يتوقف على التزام الجمعية المستفيدة بدفتر شروط يحدد برامج النشاط وكيفيات مراقبته طبقا للتشريع المعمول به. تحدد شروط وكيفيات الاعتراف بالصالح العام أو المنفعة العمومية عن طريق التنظيم. المادّة 35 : يخضع منح الإعانات العمومية لكل جمعية إلى إبرام عقد برنامج يتلاءم مع الأهداف المسطرة من طرف الجمعية ومطابق لقواعد الصالح العام. ولا تمنح إعانات الدولة والجماعات المحلية إلا بعد تقديم حالة صرف الإعانات الممنوحة سابقا، ويجب أن تعكس مطابقة المصاريف التي منحت من أجلها ذات الإعانات. المادّ ة 36 : دون الإخلال بأحكام المادة 16 من هذا القانون، تخضع الإعانات والمساعدات العمومية التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية لقواعد المراقبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 37 : يؤدي استخدام الجمعية للإعانات والمساعدات والمساهمات لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من هذا القانون، إلى تعليقها أو سحبها نهائيا، ما لم ترخص بذلك السلطة العمومية في حالة عدم تسديدها. المادّة 38 : يجب على الجمعية أن تتوفر على محاسبة مزدوجة معتمدة من قبل محافظ حسابات. ويجب أن تتوفر على حساب وحيد مفتوح لدى البنك أو لدى مؤسسة مالية عمومية. الفصل الثالث تعليق الجمعيات وحلها المادّة 39 : يعلق نشاط كل جمعية أو تحل في حالة التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد أو المساس بالسيادة الوطنية. 15 يناير سنة 2012 م المادّة 40 : يؤدي خرق الجمعية للمواد 15 و 18 و 19 و 28 و 30 و 55 و 60 و 63 من ه ذا القانون، إلى ت عليق نشاطها لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر. المادّة 41 : يسبق قرار التعليق لنشاط الجمعية، إعذار بوجوب مطابقة أحكام القانون في أجل محدد. عند انقضاء أجل ثلاثة (3) أشهر من تبليغ الإعذار، وإذا بقي الإعذار بدون جدوى، تتخذ السلطة العمومية المختصة قرارا إداريا بتعليق نشاط الجمعية ويبلغ هذا القرار إلى الجمعية، ويصبح التعليق ساري المفعول ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. للجمعية حق الطعن بالإلغاء في قرار التعليق أمام الجهة القضائية الإدارية ا لمختصة. المادّ ة 42 : يمكن أن يكون حل الجمعية إراديا أو معلنا عن طريق القضاء ويبلغ للسلطة التي منحت لها الاعتماد. يعلن الحل الإرادي من طرف أعضاء الجمعية طبقا لقانونها الأساسي. إذا كانت الجمعية المعنية تمارس نشاطا معترفا به كنشاط ذي صالح عام و/أو ذي منفعة عمومية، تتخذ السلطة العمومية المختصة التي أخطرت مسبقا، التدابير الملائمة أو تكلف من يتخذها قصد ضمان استمرارية نشاطها. المادّة 43 : دون الإخلال بالقضايا المرفوعة من أعضاء الجمعية، يمكن طلب حل الجمعية أيضا من قبل :

  • السلطة العمومية المختصة أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا عندما تمارس هذه الجمعية نشاطا أو عدة أنشطة أخرى غير تلك التي نص عليها قانونها الأساسي أو حصلت على أموال ترد إليها من تنظيمات أجنبية خرقا لأحكام المادة 30 من هذا القانون أو عند إثبات توقفها عن ممارسة نشاطها بشكل واضح،
  • الغير في حالة نزاع حول المصلحة مع الجمعية أمام الجهة القضائية ا لمختصة. المادّة 44 : يترتب عن الحل الإرادي للجمعية أيلولة الأملاك المنقولة والعقارية طبقا للقانون الأساسي. في حالة الحل المعلن عن الجهة القضائية ا لمختصة، تتم أيلولة الأملاك طبقا للقانون الأساسي ما لم يقض قرار العدالة بخلاف ذلك.

21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م المادّة 45 : تخضع النزاعات بين أعضاء الجمعية، مهما كانت طبيعتها، لتطبيق القانون الأساسي، وعند الاقتضاء، للجهات القضائية الخاضعة للقانون العام. المادّة 46 : يتعرض كل عضو أو عضو مسير في جمعية لم يتم تسجيلها أو اعتمادها، معلقة أو محلة ويستمر في النشاط باسمها، إلى عقوبة الحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج). الباب الرابع الجمعيات الدينية والجمعيات ذات الطابع الخاص الفصل الأول الجمعيات الدينية المادّة 47 : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يخضع تأسيس الجمعيات ذات الطابع الديني إلى نظام خاص. الفصل الثاني الجمعيات ذات الطابع الخاص المادّة 48 : تعد جمعيات ذات طابع خاص، المؤسسات والوداديات والجمعيات الطلابية والرياضية. القسم الأول المؤسسات المادّة 49 : المؤسسة هيئة ذات طابع خاص تنشأ بمبادرة من شخص أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين عن طريق أيلولة أموال أو أملاك أو حقوق موجهة لترقية عمل أو نشاطات محددة بصفة خاصة. ويمكنها أيضا استلام هبات ووصايا حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادّة 50 : يحرر العقد المنشئ للمؤسسة بموجب عقد موثق بطلب من المؤسس، تذكر فيه التسمية والموضوع والوسائل والأهداف المنشودة من هذه المؤسسة ويعين الشخص أو الأشخاص المكلفين بوضعها حيز التنفيذ. لا يمكن أن يكون الموضوع مخالفا للنظام العام أو يمس بالقيم والثوابت الوطنية. تكتسب المؤسسة الشخصية المعنوية بعد اكتمال شكليات الإشهار المطلوبة قانونا ولا سيما نشر مستخرج من العقد الموثق في يوميتين (2) إعلاميتين على الأقل ذات توزيع وطني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 39 المادّة 51 : تعتبر المؤسسة جمعية في مفهوم هذا القانون، إذا قام الأشخاص المكلفون بتسييرها بالتصريح بها لدى السلطة العمومية ا لمختصة. وفي خلاف ذلك، فإنها تسير بموجب قواعد القانون العام وتستثنى من مجال تطبيق هذا القانون. المادّ ة 52 : إذا تقدمت الهيئات المكلفة بتسيير المؤسسة بطلب التسجيل، فإن هذه الأخيرة تخضع لقواعد التصريح المنصوص عليها في هذا القانون. وتكتسب المؤسسة بعد هذه الشكليات الشخصية المعنوية بصفة جمعية. تخضع المؤسسة في مجال ممارستها لنشاطاتها وفي علاقاتها مع السلطة العمومية المختصة إلى نفس الواجبات وتستفيد من نفس الحقوق المنصوص عليها بالنسبة للجمعيات. المادّة 53 : يمكن أن توصف “بالمؤسسات” الجمعيات المنشأة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين من أجل هدف محدد مؤسس على صلة قائمة أو معترف بها مع شخص أو عائلة قصد ممارسة نشاطات لها علاقة بهؤلاء. غير أن هذه المؤسسات لا يمكنها استعمال تسميات هؤلاء الأشخاص أو العائلة إلا بموجب ترخيص من أصحاب هذا الحق مكرس بعقد رسمي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 54 : تخ ضع الجمعيات المنشأة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين سواء أكانت تحت تسمية “ مؤسسة “ أم لا والتي تهدف إلى تخليد ذكرى حدث أو مكان مرتبط بتاريخ البلاد، أو استعمال رمز أو ثابت من ثوابت الأمة، إلى التسليم المسبق لترخيص خاص بالموضوع من طرف الإدارة المؤهلة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 55 : تخضع “المؤسسات” المنشأة تطبيقا لأحكام المادتين 51 و 52 من هذا القانون لقواعد التصريح والتسجيل. تخضع المؤسسات في مجال ممارسة نشاطاتها وعلاقاتها مع السلطة العمومية المؤهلة إلى نفس الواجبات وتستفيد من نفس الحقوق المقررة للجمعيات.

40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 صفر عام 1433 ه يجب على “المؤسسات” التي تم إنشاؤها سابقا من أجل الأهداف المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه، أن تتطابق مع أحكام هذا القانون في أجل سنة ابتداء من تاريخ صدوره. القسم الثاني الوداديات المادّة 56 : تنشأ الجمعيات المدعوة “الوداديات” من قبل أشخاص طبيعيين وتهدف إلى:

  • تجديد علاقات الصداقة والأخوة والتضامن المقامة خلال مراحل من العيش المشترك وتتميز بارتباطها بقيم متبادلة خلال أحداث خاصة،
  • تخليد هذه الروابط والقيم والاحتفال بها في إطار الذاكرة الجماعية. تخضع هذه الجمعيات إلى نظام التصريح دون سواه. المادّ ة 57 : يجب على الوداديات التي تم إنشاؤها سابقا أن تتطابق مع أحكام هذا القانون في أجل سنة ابتداء من تاريخ صدوره. القسم الثالث الجمعيات الطلابية والرياضية المادّة 58 : تخضع الجمعيات الطلابية والرياضية وكذا الاتحاديات الرياضية والرابطات الرياضية والنوادي الرياضية الهاوية لأحكام هذا القانون وللأحكام الخاصة المطبقة عليها. الباب الخامس الجمعيات الأجنبية المادّة 59 : تعد جمعية أجنبية في مفهوم هذا القانون، كل جمعية مهما كان شكلها أو موضوعها ولها :
  • مقر بالخارج وتم اعتمادها به والاعتراف بها وتم الترخيص لها بالإقامة على التراب الوطني،
  • مقر على التراب الوطني وتسيّر كليا أو جزئيا من طرف أجانب. 15 يناير سنة 2012 م المادّة 60 : يجب أن يكون الأشخاص الطبيعيون الأجانب المؤسسون لجمعية أجنبية أو أعضاء فيها في وضعية قانونية تجاه التشريع المعمول به. المادّة 61 : يخضع طلب إنشاء جمعية أجنبية إلى الاعتماد المسبق من الوزير المكلف بالداخلية الذي يتوفر بعد استطلاع رأي وزير الشؤون الخارجية ووزير القطاع المعني على أجل تسعين (90) يوما لمنح الاعتماد أو رفضه. المادّة 62 : يتكون ملف إنشاء الجمعية الأجنبية من الوثائق الآتية :
  • طلب اعتماد موجه إلى الوزير المكلف بالداخلية، موقع قانونا من جميع الأعضاء المؤسسين،
  • نسخ من شهادات الإقامة ذات صلاحية للأعضاء المؤسسين من جنسيات أجنبية،
  • نسختان (2) أصليتان من مشروع القانون الأساسي مصادق عليه من الجمعية العامة، إحداهما محررة باللغة العربية،
  • محضر اجتماع الجمعية العامة التأسيسية معد من قبل محضر قضائي،
  • وثائق إثبات وجود المقر. المادّة 63 : بغض النظر عن أحكام المواد من 59 إلى 62 من هذا القانون، يجب أن يكون موضوع طلب اعتماد جمعية أجنبية تنفيذ أحكام يتضمنها اتفاق بين الحكومة وحكومة البلد الأصلي للجمعية الأجنبية لترقية علاقات الصداقة والأخوة بين الشعب الجزائري والشعب المنتمية إليه الجمعية الأجنبية. المادّة 64 : يبلغ القرار الصريح للوزير المكلف بالداخلية برفض الاعتماد إلى المصرحين. ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام مجلس الدولة. المادّ ة 65 : دون الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يعلق أو يسحب الاعتماد الممنوح لجمعية أجنبية بمقرر من الوزير المكلف بالداخلية عندما تقوم هذه الجمعية بممارسة

21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م نشاطات أخرى غير تلك التي تضمنها قانونها الأساسي أو تتدخل بصفة صريحة في الشؤون الداخلية للبلد المضيف أو تقوم بنشاط من شأنه أن يخل:

  • بالسيادة الوطنية،
  • بالنظام التأسيسي القائم،
  • بالوحدة الوطنية أو سلامة التراب الوطني،
  • بالنظام العام والآداب العامة،
  • بالقيم الحضارية للشعب الجزائري. المادّة 66 : يجب أن يبلغ الوزير المكلف بالداخلية بكل تعديل في هدف الجمعية الأجنبية وقانونها الأساسي ومكان إقامتها وأي تغيير في هيئات إدارتها أو قيادتها وكذا كل الوثائق المذكورة في المادة 18 من هذا القانون. ويتعين على الجمعية أن تعلم الوزير المكلف بالداخلية بكل توقف عن ممارسة نشاطاتها عندما يتجاوز هذا التوقف ستة (6) أشهر. المادّة 67 : يجب أن تتوفر الجمعية الأجنبية على حساب مفتوح لدى بنك محلي. يخضع التمويل الذي تستلمه الجمعية الأجنبية من الخارج لتغطية نشاطاتها والذي يمكن أن يحدد سقفه عن طريق التنظيم، إلى التشريع الخاص بالصرف. المادّة 68 : لا يمكن أن يتجاوز توقيف نشاط الجمعية الأجنبية مدة سنة واحدة. ويتبع هذا التوقيف بإجراءات تحفظية. يؤدي سحب الاعتماد إلى حل الجمعية الأجنبية وأيلولة أملاكها طبقا لقانونها الأساسي. المادّة 69 : تتوفر الجمعية في حالة تعليق الاعتماد أو سحبه كما هو منصوص عليه في المادة 65 أعلاه، على أجل أربعة (4) أشهر لرفع طعن بإلغاء القرار الإداري أمام الجهة القضائية الإدارية ا لمختصة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 41 الباب السادس أحكام انتقالية وختامية الفصل الأول أحكام انتقالية المادّة 70 : يتعين على الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية في ظل القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، أن تتطابق مع أحكام هذا القانون في أجل أقصاه سنتان (2) بإيداع قوانين أساسية جديدة مطابقة لهذا القانون. وفي حالة تجاوز هذا الأجل تقرر السلطة المختصة حل الجمعيات المعنية. المادّة 71 : تخضع لنفس الشروط، التجمعات المنشأة في شكل اتحادات أو اتحاديات أو اتحادات الجمعيات والهياكل المرتبطة بها تطبيقا لأحكام هذا القانون والأحكام التشريعية والتنظيمية الأخرى الخاصة. الفصل الثاني أحكام ختامية المادّة 72 : يتعين على المؤسسات التي ليست لها صفة الجمعية في مفهوم أحكام المادتين 51 و 54 أعلاه، أن تتطابق وأحكام هذا القانون في أجل سنتين (2) ابتداء من تاريخ صدوره. المادّة 73 : يلغى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات. المادّة 74 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة

42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 صفر عام 1433 ه 15 يناير سنة 2012 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-458 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتض من تحويل اع ت ماد إلى ميزاني ة تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-45 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2011 اعتماد قدره واحد وسبعون مليونا ومائة ألف دينار 71.100.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره واحد وس بعون مليونا ومائة ألف دينار 71.100.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات………………………………………… 44.500.000 مجموع القسم الرابع 44.500.000 مجموع العنوان الثالث 44.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 44.500.000

21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 43 15 يناير سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح القضائية - تسديد النفقات ………………………………………… 000.000 4. 34-12 المصالح القضائية - الأدوات والأثاث………………………………………… 2.500.000 34-13 المصالح القضائية - اللوازم ………………………………………………….. 7.000.000 34-14 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة ……………………………………… 3.500.000 34-15 المصالح القضائية - الألبسة ………………………………………………….. 150.000 34-80 المصالح القضائية - حظيرة السيارات …………………………………….. 2.000.000 مجموع القسم الرابع 19.150.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي ………………………………. 450.000 6. مجموع القسم السابع 450.000 6. مجموع العنوان الثالث 600.000 25. العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المصالح القضائية - المنح - تعويضات التدريب - ال رواتب المسبقة - نفقات التكوين ……………………………………………………………… 000.000 1. مجموع القسم الثالث 000.000 1. مجموع العنوان الرابع 000.000 1. مجموع الفرع الجزئي الثاني 600.000 26. مجموع الفرع الأول 100.000 71. مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل حافظ الأختام……………….. 100.000 71.

44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 صفر عام 1433 ه مرسوم رئاسي رقم 12-01 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتعلق بانتداب الأساتذة الباحثين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ل دى هياكل التعليم العالي لوزارة الدفاع الوطني. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 57 (الفقرة 2) و 77 ( 1 و 2 و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
  • وبمقت ضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جم ادى الثاني ة عام 1427 الم وافق 15 ي ولي و س نة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمتضمن كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط انتداب الأساتذة الباحثين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى هياكل التعليم العالي لوزارة الدفاع الوطني. المادة 2 : يجري الانتداب بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، طبقا للتنظيم المعمول به. 15 يناير سنة 2012 م يمكن وقف الانتداب إمّا من وزير الدفاع الوطني أو بطلب من الأستاذ الباحث المنتدب. المادة 3 : يبقى الأساتذة الباحثون المنتدبون خاضعين إلى قوانينهم الأساسية الخاصة ويلزمون باحترام الواجبات الخاصة المرتبطة بطبيعة وشروط الممارسة لدى هياكل وزارة الدفاع الوطني. المادة 4 : يستفيد الأساتذة الباحثون المنتدبون من بعض الحقوق المرتبطة بممارسة مهامهم لدى الهياكل البيداغوجية بوزارة الدفاع الوطني. وب هذه الصفة، يمكنهم طبقا للتنظيم المعمول به، ما يأتي :
  • المشاركة في الملتقيات العلمية في الخارج،
  • الاستفادة من التكوين قصير المدة في الخارج،
  • التعيين لشغل مناصب التأطير البيداغوجي. المادة 5 : يمنح الأساتذة الباحثون المنتدبون، زيادة على الأجر القاعدي المرتبط برتبهم الأصلية تعويضا شهريا عن الإلزام يحدد مبلغه كما يأتي :
  • أستاذ : أربعون ألف دينار ( 40.000 دج )،
  • أستاذ محاضر : خمسة وثلاثون ألف دينار ( 35.000 دج )،
  • أستاذ مساعد : ثلاثون ألف دينار ( 30.000 دج .) المادة 6 : يستفيد الأساتذة الباحثون المنتدبون من زيادة استدلالية تحدد بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 7 : يبقى الأساتذة الباحثون المنتدبون خاضعين لنظام الخدمات الاجتماعية لمؤسساتهم الأصلية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، ماعدا أحكام المادة 6 أعلاه بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة

21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م مرسوم رئاسي رقم 12-02 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتعلق بانتداب الأساتذة وموظفي التربية التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 57 (الفقرة 2) و 77 ( 1 و 2 و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلق بمدارس أشبال الأمة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط انتداب الموظفين الأساتذة وموظفي التربية التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني. المادة 2 : يجري الانتداب بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التربية الوطنية، طبقا للتنظيم المعمول به. يمكن وقف الانتداب إمّا من وزير الدفاع الوطني أو بطلب من موظف وزارة التربية الوطنية المنتدب. المادة 3 : يبقى الموظفون الأساتذة وموظفو التربية المنتدبون خاضعين إلى قوانينهم الأساسية الخاصة ويلزمون باحترام الواجبات الخاصة المرتبطة بطبيعة وشروط الممارسة لدى هياكل وزارة الدفاع الوطني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 45 المادة 4 : يمكن الموظفين الأساتذة وموظفي التربية المنتدبين أن يعينوا بقرار من وزير الدفاع الوطني في مناصب التأطير البيداغوجي، طبقا للتنظيم المعمول به لدى وزارة الدفاع الوطني. المادة 5 : يستفيد الموظفون الأساتذة وموظفو التربية المنتدبون، زيادة على الأجر القاعدي المرتبط برتبهم الأصلية تعويضا شهريا عن الإلزام يحدد مبلغه كما يأتي :
  • الناظ ر : إث ن ان وع شرون ألف دينار ( 22.000 دج)،
  • أستاذ التعليم الثانوي ومستشار التربية : عشرون ألف دينار ( 20.000 دج )،
  • أستاذ التعليم المتوسط : ثمانية عشرة ألف دينار ( 18.000 دج). المادة 6 : يبقى الموظفون الأساتذة وموظفو التربية المنتدبون خاضعين لنظام الخدمات الاجتماعية لمؤسساتهم الأصلية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-459 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يع دل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،

46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 صفر عام 1433 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره ثمانية وعشرون مليارا وسبعمائة وستة وستون مليون دينار 28.766.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها أربعة وعشرون مليارا وث لاثمائة وستة وستون مليون دينار 24.366.000.000( دج) مقيدان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها ف ي القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2011 اعتماد دفع قدره ثمانية وعشرون مليارا وسبعمائة وستة وستون مليون دينار 28.766.000.000( دج) ورخص ة برنامج قدرها أربعة وعشرون مليارا وثلاثمائة وستة وستون مليون دينار 24.366.000.000( دج) يقيدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى 15 يناير سنة 2012 م الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 28.766.000 24.366.000 المجموع 28.766.000 24.366.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الصناعة 100.000 100.000 الفلاحة والري 2.978.000 2.978.000 دعم الخدمات المنتجة 1.000.000 1.000.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 6.380.000 6.380.000 التربية والتكوين 3.370.000 3.370.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 3.200.000 3.200.000 دعم الحصول على سكن 5.388.000 5.388.000 المخط طات البلدية للتنمية 1.950.000 1.950.000 دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحساب التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 4.400.000 - المجموع 28.766.000 24.366.000

21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 11-460 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يع دل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره ثمانية وسبعون مليارا وثلاثمائة وثمانية وستون مليون دينار 78.368.000.000( دج) ورخص ة برنام ج ق درها مائة وثلاثة وأربعون مليارا وثلاثمائة وثمانية وستون مليون دينار 143.368.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها ف ي القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2011 اعتماد دفع ق دره ثمانية وسبعون مليارا وثلاثمائة وثمانية وستون مليون دينار 78.368.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها مائة وثلاثة وأربعون مليارا وثلاثمائة وثمانية وستون مليون دينار 143.368.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 47 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 12.000.000 12.000.000 البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 66.368.000 131.368.000 المجموع 78.368.000 143.368.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 475.000 475.000 دعم الحصول على سكن 77.000.000 142.000.000 المخططات البلدية للتنمية 893.000 893.000 المجموع 78.368.000 143.368.000 مرسوم تنفيذي رقم 11-461 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يع دل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،

48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 صفر عام 1433 ه

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره مائة وخمسة وأربعون مليون دينار 145.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها اثنان وثلاثون ملي ارا ومائة وخمسة وأربعون مليون دينار 32.145.000.000( دج) مقيّدان ف ي النف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2011 اعتماد دفع قدره مائة وخمسة وأربعون مليون دينار 145.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها اثنان وثلاثون ملي ارا ومائة وخمسة وأربعون مليون دينار 32.145.000.000( دج) يقيّدان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى 15 يناير سنة 2012 م الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة - 32.000.000 البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 145.000 145.000 المجموع 145.000 32.145.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية - 32.000.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 145.000 145.000 المجموع 145.000 32.145.000 مرسوم تنفيذي رقم 11-462 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يع دل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،

21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م

  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره تسعة وعشرون مليارا وخمسمائة مليون دينار 29.500.000.000( دج) مقيد في النف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2011 اعتماد دفع قدره تسعة وعشرون مليارا وخمسمائة مليون دينار 29.500.000.000( دج) يقيد ف ي النف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع الملغاة الفلاحة والري 29.500.000 المجموع 29.500.000 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 49 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع المخصصة دعم النشاط الاقتصادي 29.500.000 (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) المجموع 29.500.000 مرسوم تنفيذي رقم 11-463 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن نقل اع ت ماد في ميزاني ة تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-270 المؤرخ في 7 رمضان عام 1432 الموافق 7 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد قدره سبعمائة وأربعة عشر مليونا وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف دينار 714.957.000( دج) مق يّ د

50 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 صفر عام 1433 ه في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الباب رقم 34-04 “المديرية العامة للغابات - التكاليف الملحقة”. المادّة 2 : ي خصص لميزانية س نة 2011 اعتماد قدره سبعمائة وأربعة عشر مليونا وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف دينار 714.957.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفي ة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. 15 يناير سنة 2012 م المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الفلاحة والتنمية الريفية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الفلاحة والتنمية الفرع الأول الإدارة المركزية الاعتمادات المخصصة (دج) الريفية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-82 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح ا لمختلفة…. 530.000 مجموع القسم الأول 530.000 مجموع العنوان الثالث 530.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 530.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة ……… 262.000 570. القسم الثاني مجموع القسم الأول 570.262.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية… 1.600.000 مجموع القسم الثاني 1.600.000

21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 51 15 يناير سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي ……………….. 142.565.000 مجموع القسم الثالث 142.565.000 مجموع العنوان الثالث 714.427.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 714.427.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة مرسوم تنفيذي رقم 11-464 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن نقل اع ت م اد في ميزاني ة تسيير وزارة السكن والعمران. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-63 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، مجموع الفرع الأول 714.957.000 والتنمية الريفية………… 714.957.000 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ةسنة 2011 اعتم اد ق دره ثلاثون مليون دينار 30.000.000( دج) مقيّ دفي ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي الباب رقم 34-01 “الإدارة المركزية - تسديد النفقات”. المادّة 2 : ي خصص لميزانية س نة 2011 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار 30.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي الباب رقم 37-03 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر السكن والعم ران، كلّ في ما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-465 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن نقل اع ت م اد في ميزاني ة تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. إنّ الوزير الأول،

52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 صفر عام 1433 ه

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-70 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة سنة 2011 اعت ماد قدره تسعة ملايين دي نار 9.000.000( دج) مق يّد ف ي ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وف ي الب اب رقم 31-12 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة”. المادّة 2 : ي خصص لميزانية س نة 2011 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار 9.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وفي الباب رقم 36-06 “إعانة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات .” المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الصيد البحري والموارد الصيدية، كلّ في ما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى 15 يناير سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 11-466 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-71 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرالاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ةسنة 2011 اعت ماد قدره مليون ومائتا ألف دينار 1.200.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-04 “الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات السمعية البصرية”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد قدره مليون ومائتا ألف دينار 1.200.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 34-90 “الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى

21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 53 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سن ة 2011 تنهى، ابت داء من أوّل سبتمبر سنة 2011، مهام السّيد عمار دهري، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية بشار، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الاستشراف والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام الآنسة شفيقة بلغانم، بصفتها رئيسة دراسات بقسم التشغيل والمداخيل والتنمية البشرية في المديرية العامة للتنمية الاجتماعية والديموغرافيا بوزارة الاستشراف والإحصائيات، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيدة أمال لكحل، بصفتها رئيسة دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد المجيد طبش، بصفته نائب مدير للميرانية والصفقات بالديوان الوطني للإحصائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد طاهر شامي، بصفته مديرا للتكوين بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام محافظين للغابات في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم محافظين للغابات في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • سليم حديد، في ولاية الأغواط،
  • عبد اللطيف قاسمي، في ولاية أم البواقي،

54 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 صفر عام 1433 ه

  • حسين مجدوب، في ولاية باتنة،
  • يوسف جدام، في ولاية تبسة،
  • لزهر رحال، في ولاية سطيف،
  • جديد عكازي، في ولاية سعيدة،
  • العربي بن عاشورة، في ولاية سكيكدة،
  • أحمد يحياوي، في ولاية قالمة،
  • رشيد محمدي، في ولاية قسنطينة،
  • نصر الدين كشيدة، في ولاية ورقلة،
  • حركاتي دبابنية، في ولاية البيض،
  • عبد القادر السادات، في ولاية تندوف،
  • حسين حمادوش، في ولاية ميلة،
  • حميد بن بلواعر، في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد كمال بن يمينة، بصفته محافظا للغابات في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرة المسرح الجهوي لسكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيدة سكينة مكيو، بصفتها مديرة للمسرح الجهوي لسكيكدة، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد سعد حشايشي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص، مكلّف ا بتسيير المكتب ال وزاري للأمن الداخ لي في المؤسسة بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. 15 يناير سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دراسات بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات
  • سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دراسات بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • إسماعيل عبدون، رئيس دراسات لدى رئيس قسم الترقية الصّناعية،
  • صالح بيرش، رئيس دراسات لدى رئيس قسم السياسات والتنمية الصّناعية،
  • سماعين مرابطين، رئيس دراسات لدى رئيس قسم الترقية الصّناعية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لسلطة ضبط البريد والمواصلات السّلكية واللاّسلكية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد فضيل بن يلس، بصفته مديرا عاما لسلطة ضبط البريد والمواصلات السّلكية واللاّسلكية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة غرفة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيدة خديجة مسعودي، بصفتها رئيسة غرفة بمجلس المحاسبة، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس المحاسبة. ب م وجب م رس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 26 م ح رّم ع ام 1433 الموافق 21 دي سمبر

21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م سنة 2011 ت نه ى مهام السّيد حسين بولحديد، بصفته رئيس فرع بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011 تعيّن السّيدة جميلة سعدودي، نائبة مدير الصّحة في المديرية العامّة للميزانية بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الإدارة والوسائل بوزارة الاستشراف والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيد عب د المجيد طبش، مديرا للإدارة والوسائل بوزارة الاستشراف والإحصائيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة دراسات بقسم التشغيل والمداخيل والتنمية البشرية بوزارة الاستشراف والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011 تعيّن الآنسة شفيقة بلغ انم، مدي رة للدّراسات في قسم التشغ يل والمداخيل والتنمية البشرية بوزارة الاستشراف والإحصائيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس قسم بوزارة الاستشراف والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيد حميد شاوشي، رئيسا لقسم خصائص الأقاليم في المديرية العامة للتخطيط الإقليمي بوزارة الاستشراف والإحصائيات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 55 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة تقنية لإحصائيات السكان والتشغيل بالديوان الوطني للإحصائيات. ★ بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011 تعيّن السّيدة أمال لكحل، مديرة تقنية لإحصائيات السكان والتشغيل بالديوان الوطني للإحصائيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتشين بالمفتش ية الع ام ة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مفتشين بالمفتشية العامّة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية :

  • مختار بلعزيز،
  • سعيد فضيل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيد طاهر شامي، مديرا للمركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتص ال في التربية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيد الشريف مغمولي، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية عنابة.

56 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 صفر عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين محافظين للغابات في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم محافظين للغابات في الولايات الآتية :

  • يوسف جدام، في ولاية أم البواقي،
  • عبد اللطيف قاسمي، في ولاية باتنة،
  • نصر الدين كشيدة، في ولاية تبسة،
  • سليم حديد، في ولاية الجلفة،
  • العربي بن عاشورة، في ولاية سطيف،
  • عبد القادر السادات، في ولاية سعيدة،
  • لزهر رحال، في ولاية سكيكدة،
  • حميد بن بلواعر، في ولاية قالمة،
  • حسين مجدوب، في ولاية قسنطينة،
  • حركاتي دبابنية، في ولاية ورقلة،
  • جديد عكازي، في ولاية البيض،
  • حسين حمادوش، في ولاية بومرداس،
  • رشيد محمدي، في ولاية سوق أهراس،
  • أحمد يحياوي، في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011 تعيّن السّيدة نادية زعيط، نائبة مدير الطفولة الصغيرة والطفولة المحرومة من العائلة بوزارة التضامن الوطني والأسرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة المسرح الجهوي بعنابة. بموج ب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011 تعيّن السّيدة سكينة مكيو، مديرة للمسرح الجهوي بعنابة. 15 يناير سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المعهد ال وطني للتك وين الع الي لإط ارات الشباب في ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيد دحمان عظيمي، مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيد سعد حشايشي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين رؤساء دراسات بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء دراسات في قسم الصّناعات الثقيلة بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار :
  • إسماعيل عبدون،
  • سماعين مرابطين،
  • صالح بيرش. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيد إسحاق

21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م غني، نائب مدير الاستشر اف والتقييس في مديرية الخدمات الماليّة البريدية بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ لسلطة ضبط البريد والمواصلات السّلكية واللاّسلكية. ب م وجب م رس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 26 مح رّم ع ام 1433 الم وافق 21 دي سم ب ر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 57 س نة 2011 ي ع يّن السّيد ياسين عبد الحق، مديرا عاما لسلطة ضبط البريد والمواصلات السّلكية واللاّسكلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 محرّم عام 1433 الموافق 21 ديسمبر سنة 2011 يعيّن السّيد حسين بولحديد، رئيسا للغرفة ذات الاختصاص الإقليمي بعنابة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1433 الموافق 30 نوفمبر سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المراسيم والزيارات الرسمية والمؤتمرات. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد محمود مصالي، مديرا للمراسيم والزيارات الرسمية والمؤتمرات في المديرية العامة للتشريفات بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد محمود مصالي، مدير المراسيم والزيارات الرسمية والمؤتمرات في المديرية العامة للتشريفات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرّم عام 1433 الموافق 30 نوفمبر سنة .2011 مراد مدلسي

58 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 صفر عام 1433 ه قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1433 الموافق 30 نوفمبر سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير تسيير المستخدمين. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 15 يناير سنة 2012 م
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد عبد الحكيم عموش، نائب مدير لتسيير المستخدمين في المديرية العامة للموارد بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عبد الحكيم عموش، نائب مدير تسيير المستخدمين في المديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرّم عام 1433 الموافق 30 نوفمبر سنة .2011 مراد مدلسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة