قرار مؤرخ في 17 شوال ع ام 1435 الموافق 13 غشت سنة 2014، يحدد تشكيلة وسير اللجنة الخاصة بإعانات حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه " صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال " وكذا كيفيات منحها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-411 المؤرخ في 24 محرم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة وسير اللجنة الخاصة المكلفة 62 25 ذو الحجة عام 1435 ه أكتوبر سنة م بمنح الإعانات لهيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال وكذا كيفيات منحها، التي تدعى في صلب النص " اللجنة ."
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر اللجنة بمدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتضطلع اللجنة على الخصوص، بمهمة :
- التحقق من ملاءمة وقبول طلبات الدعم أو الإعانة مع مراعاة أولوية أهداف القطاع في هذا الإطار،
- تحديد العناصر و الوثائق المشكلة لملف طلب الدعم أو الإعانة،
- دراسة الملفات المتعلقة بطلبات منح الدعم أو الإعانة،
- الإدلاء برأيها والبت في طلبات الدعم أو الإعانة التي تعرض عليها.
الفصل الثاني — تشكيل اللجنة وسيرها
القسم الأول — التشكيلة
المادة 4
فتح المادةتتشكل اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوزير المكلف بالاتصال أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- مسؤول وسائل الإعلام بالوزارة المكلفة بالاتصال،
- مسؤول التكوين بالوزارة المكلفة بالاتصال،
- مسؤول الإدارة بالوزارة المكلفة بالاتصال،
- ممثل عن الصحافة المكتوبة في القطاع العمومي، معين من نظرائه،
- ممثل عن الصحافة السمعية البصرية في القطاع العمومي، معين من نظرائه،
- ممثل عن الصحافة الإلكترونية، معين من نظرائه،
- ممثل عن الصحافة المكتوبة في القطاع الخاص، معين من نظرائه،
- ممثل عن الصحافة السمعية البصرية في القطاع الخاص، معين من نظرائه. 25 ذو الحجة عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
المادة 5
فتح المادةتحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالاتصال.
المادة 6
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة شغور مقعد، يشرع حسب الأشكال نفسها في تعيين عضو جديد للفترة المتبقية من العهدة.
القسم الثاني — السير
المادة 7
فتح المادةيتولى الرئيس تنسيق نشاطات اللجنة ويسهر على تطبيق النظام الداخلي ويشرف على تحضير الجلسات وتسيير المناقشات.
المادة 8
فتح المادةيلزم أعضاء اللجنة بالمحافظة على سرية المداولات، وأن لا تكون لهم أي علاقة عضوية أو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع طالب الاستفادة من دعم الصندوق.
المادة 9
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
تتم الموافقة على النظام الداخلي بموجب مقرر من الوزير المكلف بالاتصال.
يحدد النظام الداخلي على الخصوص كما يأتي :
- دورية اجتماعات اللجنة،
- قواعد النصاب وقواعد المداولات،
- القواعد التأديبية المرتبطة بالانضباط في المناقشات والاجتماعات،
- كيفيات فحص ملفات طلب الإعانة أو تمويل نشاط التكوين.
المادة 10
فتح المادةتضمن مصالح وزارة الاتصال أمانة اللجنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- استقبال ملفات طلبات منح الدعم أو الإعانة،
- تسجيل طلبات منح الدعم أو الإعانة في دفتر خاص مرقم و مؤشر وفق التسلسل الزمني لوصولها، وبعد التأكد من مطابقتها يسلم للطالب وصل إيداع،
- وضع ملفات طلبات منح الدعم أو الإعانة في متناول اللجنة وفق التسلسل الزمني لإيداعها.
المادة 11
فتح المادةتتخذ اللجنة بعد المداولات، أحد القرارات الآتية :
- الموافقة على الطلب،
- تأجيل النظر في الطلب إلى حين تقديم الوثائق أو المبررات التكميلية،
- الرفض المؤسس للطلب.
تعد قرارات اللجنة قابلة للطعن طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن تستعين اللجنة، بأي شخص يمكنه بالنظر إلى مؤهلاته، وفقا لجدول الأعمال تنويرها في أشغالها.
المادة 13
فتح المادةتدون مداولات اللجنة في محاضر يوقعها الرئيس والأعضاء الحاضرون، وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه يوقعه الرئيس.
ترسل محاضر مداولات و قرارات اللجنة إلى الوزير المكلف بالاتصال.
الفصل الثالث — مقاييس و كيفيات منح الدعم أو الإعانات 1 / هيئات الصحافة المكتوبة
المادة 14
فتح المادةيخضع الدعم أو الإعانات الممنوحة لهيئات الصحافة المكتوبة المتخصصة التي تعالج المواضيع المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة 2013 والمذكور أعلاه، إلى الشروط الآتية :
- إثبات صدور الدوريات الأخرى دون انقطاع لمدة سنتين (2) على الأقل، عند تاريخ إيداع طلب الإعانة،
- إثبات أن عدد الصحفيين الموظفين بعقود غير محددة المدة يمثل على الأقل ثلث 3( / )1 إجمالي الصحفيين المستخدمين من طرف الهيئة،
- إثبات صدور الصحافة اليومية المتخصصة دون انقطاع لمدة سنة (1) على الأقل، عند تاريخ إيداع طلب الإعانة،
- إثبات الموارد الإشهارية التي تمثل أقل من ثلث 3( / )1 الدخل الإجمالي.
المادة 15
فتح المادةيخضع الدعم أو الإعانات الممنوحة لهيئات الصحافة المكتوبة المحلية و/ أو الجهوية، كما هي محددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة 2013 والمذكور أعلاه، إلى الشروط الآتية :
- تخصيص خمسين في المائة )%50( على الأقل من المساحة التحريرية الإجمالية لأحداث المنطقة المغطاة وتثبت من خلال : *. الأعداد العشرة (10) الأخيرة للنشرية، بالنسبة للصحافة الجهوية، 74 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * الأعداد الخمسة (5) الأخيرة للنشرية، بالنسبة للصحافة المحلية.
- إثبات أن عدد الصحفيين الموظفين بعقود غير محددة المدة، يمثل على الأقل ثلث 3( / )1 إجمالي الصحفيين المستخدمين من طرف الهيئة،
- إثبات تخصيص مساحة تحريرية للإشهار تكون أقل من ثلث 3( / )1 المساحة التحريرية الإجمالية،
- إثبات صدور العنوان بدون انقطاع لمدة سنة (1) على الأقل، عند تاريخ إيداع طلب الإعانة.
المادة 16
فتح المادةيحدد الدعم أو الإعانات الممنوحة بعنوان دعم توزيع الصحافة المكتوبة الوطنية في المناطق المعزولة والنائية على أساس بعدها عن مراكز الطباعة، وفق المخطط الآتي :
- بالنسبة للشمال ومناطق الهضاب العليا :
توزيع الصحافة المكتوبة في المجمعات السكانية التي يبعد مقر بلديتها عن شبكة الطرقات والطريق السريع والسكك الحديدية.
- بالنسبة لمناطق الجنوب : الصحافة الموزعة في كل المجمعات السكانية المصنفة جنوب البلاد، باستثناء تلك التي تتواجد بها مطبعة.
المادة 17
فتح المادةتحدد المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالاتصال بالتنسيق مع اللجنة، المناطق المعزولة والنائية المشار إليها في المادة 16 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيتعين على هيئات الصحافة المكتوبة المرشحة للاستفادة من الدعم أو الإعانات الممنوحة بعنوان التوزيع، استيفاء الشروط الآتية :
- إثبات صدور بدون انقطاع لمدة سنة (1) بالنسبة للصحافة اليومية،
- إثبات صدور بدون انقطاع لمدة سنتين (2) بالنسبة للدوريات الأخرى.
المادة 19
فتح المادةفي حالة ضمان هيئة الصحافة المكتوبة توزيع العنوان بوسائلها الخاصة، يجب أن تقدم هذه الأخيرة إلى اللجنة كل الوثائق التي تثبت التوزيع في المنطقة المستهدفة.
في حالة ما إذا أوكل توزيع عنوان هيئة الصحافة المكتوبة إلى مؤسسة توزيع، يجب أن تكون هذه الأخ يرة قدم ارست ه ذا النشاط، بدون انقطاع، لمدة لا تقل عن ستة (6) أشهر. 62 25 ذو الحجة عام 1435 ه أكتوبر سنة م يتعين على هيئة الصحافة المكتوبة تزويد اللجنة بالاتفاقية التي تربط الطرفين، وعند الاقتضاء تقديم كل الوثائق والعناصر التي تثبت توزيع العنوان من طرف مؤسسة التوزيع. 2 / هيئات الصحافة السمعية البصرية
المادة 20
فتح المادةيخضع الدعم أو الإعانات الممنوحة لهيئات الصحافة السمعية البصرية الخاضعة للقانون الجزائري و المستحدثة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول إلى الشروط الآتية كما هي محددة في أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 13 مارس سنة 2013 والمذكور أعلاه :
- حيازة رأسمال اجتماعي قدره مائتا مليون 200.000.000( دج) دينار كحد أدنى، وتوظيف مائة (100) شخص على الأقل من بينهم عدد من الصحفيين تم توظيفهم بعقود غير محددة المدة والذين يمثلون على الأقل ثلث 3( / )1 الصحفيين الموظفين من طرف الهيئة.
- إثبات البث، بدون انقطاع، لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل، عند تاريخ إيداع طلب الإعانة،
- تخصيص )%20( على الأقل من الحجم الكلي للبث بعنوان نشر وترقية إعلام ذي المنفعة العامة والاتصال المؤسساتي،
- تخصيص )%40( على الأقل من الرأسمال الاجتماعي لاقتناء الوسائل التقنية للإنتاج بعنوان دعم الاستثمار الخاص بتطوير صناعة الإنتاج السمعي البصري،
- إنتاج على الأقل عشرة (10) برامج متوسطة وطنية سمعية بصرية في السنة، مع منح الأولوية للموارد و الكفاءات الوطنية،
- تخصيص )%40( على الأقل، من البرمجة السنوية بعنوان المحافظة على التراث الثقافي الوطني من خلال ترقية الإبداع الفني والعلمي والتكنولوجي. 3 / هيئات الصحافة الإلكترونية :
المادة 21
فتح المادةيتعين على هيئات الصحافة الإلكترونية والمكتوبة وخدمات الاتصال السمعي البصري الإلكتروني المرشحة للاستفادة من الدعم أو الإعانات، كما هي محددة في المواد 66 و 67 و 68 و 69 و 70 من القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، إلى استيفاء الشروط الآتية :
- إثبات الوجود لمدة سنة على الأقل ولمحتوى متجدد بانتظام، 25 ذو الحجة عام 1435 ه 62 75 أكتوبر سنة م
- تخصيص ثلث 3( / )1 البرمجة على الأقل لبث الإعلام المتعلق بالمنفعة العامة والاتصال المؤسساتي. 4 / التكوين :
المادة 22
فتح المادةيخ ض ع دعم أو إعانات نشاطات التكوين وتحسين المستوى كما هي محددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة 2013 والمذكور أعلاه، إلى الشروط الآتية : 1 / بعنوان التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات :
تخضع إعانة كل نشاط تكوين أو تحسين المستوى أو تجديد المعلومات لمساهمة طالب الإعانة تقدر بحوالي )%20( من المبلغ الإجمالي للمشروع.
أ - نشاطات التكوين بالجزائر :
- يخضع دعم التكفل بأجرة المكونين الجزائريين إلى شرط حيازتهم الشهادات الجامعية في اختصاص التكوين المستهدف،
- يمنح الدعم للتكفل بأجرة المكون أو الخبير الأجنبي الذي يملك الكفاءة للتكوين في الاختصاص المستهدف، شرط عدم توفره في بالجزائر.
ب - نشاطات التكوين بالخارج :
التكفل بأجرة مؤدي الخدمة الأجنبي (مؤسسة التكوين المعترف بها في مجال اختصاصها) المكلف بالتكوين وكذا بنفقات إقامة المتربصين، شرط عدم توفر هذا الاختصاص في بالجزائر.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 2 / الدراسات ذات الصلة بمشروع الاستثمار في مجال التكوين :
- يخضع دعم أجرة الخبير أو مكتب الدراسات الجزائري إلى شرط إنجاز هذا الأخير لخمس (5) دراسات، على الأقل، ذات علاقة بتحضير الاستثمار في مجال التكوين المستهدف،
- يخضع دعم أجرة الخبير أو مكتب الدراسات الأجنبي إلى شرط إنجاز هذا الأخير لخمس (5) دراسات على الأقل، تتعلق بتحضير الاستثمار في مجال التكوين المستهدف، عندما لا يمكن إنجاز الدراسة وطنيا.
ال مادة 23 : يستثنى من دعم أو إعانة الصندوق ما يأتي :
- هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية التي سبق و أن استفادت من دعم أو إعانة خلال نفس السنة المالية،
- ناشر هيئة الصحافة المكتوبة الذي استفاد من دعم لعنوان توقف عن الصدور لمدة لا تقل عن سنتين
(2) والذي لا يمكنه في حالة إنشاء عنوان جديد، الاستفادة من الدعم أو الإعانة لمدة خمس (5) سنوات،
- هيئات توزيع الصحافة المكتوبة الوطنية بالخارج.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1435 الموافق 13 غشت سنة .2014 حميد قرين مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون عضوي رقم 12-05
- مرسوم رئاسي رقم 14-154
- مرسوم تنفيذي رقم 11-216
- مرسوم تنفيذي رقم 12-411
- قرار وزاري مشترك رقم 093-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.