أمر رقم 21-11 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتّم م الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر إلى تتميم أحكام الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 2
فتح المادةيتمّم الكتاب الأول من الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بباب سادس عنوانه “القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال”
يتضمن المواد 211 مكرر 22 و 211 مكرر 23 و 211 مكرر 24 و 211 مكرر 25 و 211 مكرر 26 و 211 مكرر 27 و 211 مكرر 28 و 211 مكرر 29، ويحرر كما يأتي :
الباب السادس القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال
“المادة 211 مكرر 22 : ينشأ على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، قطب جزائي وطني متخصص في المتابعة والتحقيق في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والجرائم المرتبطة بها.
كما يختص بالحكم في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب إذا كانت تشكل جنحا. 26 غشت سنة 2021 م يقصد، بمفهوم هذا القانون، بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أي جريمة ترتكب أو يسهل ارتكابها استعمال منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى أو آلية ذات صلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال”.
“المادة 211 مكرر 23 : يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب صلاحياتهم في كامل الإقليم الوطني”.
“المادة 211 مكرر 24 : مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 211 مكرر 22 أعلاه، يختص وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وقاضي التحقيق ورئيس ذات القطب، حصريّا بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال المذكورة أدناه وكذا الجرائم المرتبطة بها :
– الجرائم التي تمسّ بأمن الدولة أو بالدفاع الوطني،
– جرائم نشر وترويج أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن أو السكينة العامة أو استقرار المجتمع،
– جرائم نشر وترويج أنباء مغرضة تمس بالنظام والأمن العموميين ذات الطابع المنظم أو العابر للحدود الوطنية،
– جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المتعلقة بالإدارات والمؤسسات العمومية،
– جرائم الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء البشرية أو تهريب المهاجرين،
– جرائم التمييز وخطاب الكراهية.”
“المادة 211 مكرر 25 : مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 211 مكرر 22 أعلاه، يختص وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب، حصريا بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الأكثر تعقيدا والجرائم المرتبطة بها.
يقصد بالجريمة المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الأكثر تعقيدا، بمفهوم هذا القانون، الجريمة التي بالنظر إلى تعدد الفاعلين أو الشركاء أو المتضررين أو بسبب 17 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 غشت سنة 2021 م اتساع الرقعة الجغرافية لمكان ارتكاب الجريمة أو جسامة آثارها أو الأضرار المترتبة عليها أو لطابعها المنظم أو العابر للحدود الوطنية أو لمساسها بالنظام والأمن العموميين، تتطلب استعمال وسائل تحري خاصة أو خبرة فنية متخصصة أو اللجوء إلى تعاون قضائي دولي“.
“المادة 211 مكرر 26 : تطبق على الاختصاص الحصري للقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، المنصوص عليه في المادتين 211 مكرر 24 و 211 مكرر 25 أعلاه، الإجراءات المنصوص في المواد 211 مكرر 19 إلى 211 مكرر 21 من هذا القانون .“
“المادة 211 مكرر 27 : دون الإخلال بأحكام المادتين 211 مكرر 24 و 211 مكرر 25 أعلاه، يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب اختصاصا مشتركا مع الاختصاص الناتج عن تطبيق المواد 37 و 40 و 329 من هذا القانون بالنسبة للجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والجرائم المرتبطة بها.
تطبق، في هذه الحالة، الإجراءات المنصوص عليها في المواد 211 مكرر 4 إلى 211 مكرر 15 من هذا القانون، أمام القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال .“
“المادة 211 مكرر 28 : إذا تزامن اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال مع اختصاص القطب الاقتصادي والمالي، يؤول الاختصاص وجوبا لهذا الأخير”.
“المادة 211 مكرر 29 : إذا تزامن اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال مع اختصاص محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر طبقا لأحكام المواد 211 مكرر 16 إلى 211 مكرر 21 من هذا القانون، يؤول الاختصاص وجوبا لهذه الأخيرة”.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة .2021 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 21-11
قانون رقم 21-11 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 الذي يتمّم الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 66-155
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.