قانون عضوي رقم 16-11 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد مهام الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها، طبقا للمادة 194 من الدستور، وتدعى في صلب النص " الهيئة العليا".
المادة 2
فتح المادةتعد الهيئة العليا هيئة رقابية تتمتع بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير.
المادة 3
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 107 من الدستور، يحدد مقر الهيئة العليا في الجزائر العاصمة.
الفصل الثاني — تشكيلة الهيئة العليا
المادة 4
فتح المادةتتشكل الهيئة العليا من الرئيس وأربعمائة وعشرة (410) أعضاء، يعينهم رئيس الجمهورية بالتساوي بين قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني.
تنشر تشكيلة الهيئة العليا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م
المادة 5
فتح المادةترأس الهيئة العليا شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية، بعد استشارة الأحزاب السياسية.
المادة 6
فتح المادةيتم اقتراح أعضاء الهيئة العليا بعنوان الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني، طبقا لأحكام المادة 7 أدناه، من طرف لجنة خاصة يرأسها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
تحدد تشكيلة اللجنة الخاصة وسيرها وكيفيات الترشيح لعضوية الهيئة العليا عن طريق التنظيم.
المادة 7
فتح المادةيشترط في عضو الهيئة العليا، بعنوان الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني :
- أن يكون ناخبا،
- أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية، ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية،
- أن لا يكون منتخبا،
- أن لا يكون منتميا لحزب سياسي،
- أن لا يكون شاغلا وظيفة عليا في الدولة.
المادة 8
فتح المادةيراعى في تشكيل الهيئة العليا بعنوان الكفاءات المستقلة التمثيل الجغرافي لجميع الولايات والجالية الوطنية في الخارج.
المادة 9
فتح المادةيمارس أعضاء الهيئة العليا صلاحياتهم في إطار هذا القانون العضوي بكل استقلالية.
تضمن الدولة حماية أعضاء الهيئة العليا في إطار ممارسة مهامهم من كل تهديد أو أي شكل من أشكال الضغط.
المادة 10
فتح المادةيستفيد أعضاء اللجنة الدائمة للهيئة العليا من الحق في الانتداب ومن تعويضات.
يستفيد الأعضاء الآخرون للهيئة العليا من الحق في الانتداب ومن تعويضات بمناسبة انتشارهم أثناء الفترة المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 11
فتح المادةيحظر على عضو الهيئة العليا المشاركة في كل النشاطات التي تنظمها الأحزاب أو حضورها، باستثناء الحالات التي يزاول فيها مهامه الرقابية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي. 25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
الفصل الثالث — صلاحيات الهيئة العليا
القسم الأول — قبل الاقتراع
المادة 12
فتح المادةتتأكد الهيئة العليا، في إطار الصلاحيات المخولة لها، قبل الاقتراع من :
- حياد الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية وعدم استعمال أملاك ووسائل الدولة لفائدة حزب سياسي أو مترشح أو قائمة مترشحين،
- مطابقة الإجراءات المتعلقة بمراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
- احترام الترتيبات القانونية الخاصة بوضع القائمة الانتخابية البلدية تحت تصرف ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار، المؤهلين قانونا،
- مطابقة القوائم الانتخابية الموضوعة تحت تصرفها لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
- مطابقة الترتيبات الخاصة بإيداع ملفات الترشح لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
- توزيع الهياكل المعينة من قبل الإدارة لاحتضان تجمعات الحملة الانتخابية وكذا المواقع والأماكن المخصصة لإشهار قوائم المترشحين، طبقا للترتيبات التي حددتها،
- تعليق قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين لمكاتب التصويت وتسليمها لممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار، المؤهلين قانونا، وكذا متابعة الطعون المحتملة المتعلقة بها،
- احترام الأحكام القانونية لتمكين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار من تعيين ممثليهم المؤهلين قانونا على مستوى مراكز ومكاتب التصويت،
- احترام الأحكام القانونية لتمكين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار من تعيين ممثليهم المؤهلين قانونا لاستلام نسخ المحاضر على مستوى اللجان الانتخابية،
- تعيين أعضاء اللجان الانتخابية البلدية طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
- التوزيع المنصف للحيز الزمني في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بين المترشحين أو قوائم المترشحين.
تتابع الهيئة العليا مجريات الحملة الانتخابية وتسهر على مطابقتها للتشريع الساري المفعول، وترسل ملاحظاتها المحتملة إلى كل حزب سياسي وإلى كل مترشح تصدر عنه تجاوزات أو مخالفات، وتقرر بهذا الشأن كل إجراء تراه مفيدا وتخطر بها السلطة القضائية ا لمختصة، عند الاقتضاء.
القسم الثاني — خلال الاقتراع
المادة 13
فتح المادةتتأكد الهيئة العليا، في إطار الصلاحيات المخولة لها، خلال الاقتراع من :
- أنه تم اتخاذ كل التدابير للسماح لممثلي المترشحين المؤهلين قانونا بممارسة حقهم في حضور عمليات التصويت على مستوى مراكز ومكاتب التصويت بما فيها المكاتب المتنقلة، في جميع مراحلها،
- تعليق قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين لمكتب التصويت المعني يوم الاقتراع،
- احترام ترتيب أوراق التصويت المعتمد على مستوى مكاتب التصويت،
- توفر العدد الكافي من أوراق التصويت والعتاد والوثائق الانتخابية الضرورية، لا سيما الصناديق الشفافة والعوازل،
- تطابق عملية التصويت مع الأحكام التشريعية الجاري بها العمل،
- احترام المواقيت القانونية لافتتاح واختتام التصويت.
القسم الثالث — بعد الاقتراع
المادة 14
فتح المادةتتأكد الهيئة العليا، في إطار الصلاحيات المخولة لها، بعد الاقتراع من :
- احترام إجراءات الفرز والإحصاء والتركيز وحفظ أوراق التصويت المعبّر عنها،
- احترام الأحكام القانونية لتمكين الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار من تسجيل احتجاجاتهم في محاضر الفرز،
- تسليم نسخ مصادق على مطابقتها للأصل لمختلف المحاضر للممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار. 44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
القسم الرابع — الصلاحيات العامة للهيئة العليا في مجال الرقابة
المادة 15
فتح المادةتتدخل الهيئة العليا، في حالة مخالفة أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تلقائيا أو بناء على العرائض والاحتجاجات التي تخطر بها، بعد التأكد منها.
المادة 16
فتح المادةتؤهل الهيئة العليا، ضمن احترام الآجال القانونية، لاستلام كل عريضة تتقدم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أو المترشحون أو كل ناخب، حسب الحالة. وبهذا الشأن، تؤهل لأن تقوم الهيئة العليا، في ظل احترام القانون، باتخاذ كل إجراء للتأكد من تأسيسها وإخطار السلطات المعنية بشأنها.
المادة 17
فتح المادةتخطر الهيئة العليا من قبل كل الأطراف المشاركة في الانتخابات كتابيا.
المادة 18
فتح المادةتطلب الهيئة العليا كل الوثائق والمعلومات من المؤسسات المعنية بتنظيم العمليات الانتخابية وسيرها، قصد إعداد تقييم عام بشأنها.
المادة 19
فتح المادةتؤهل الهيئة العليا لإشعار السلطات المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية بكل ملاحظة أو تقصير أو نقص تتم معاينته في تنظيم العمليات الانتخابية وإجرائها.
يتعين على السلطات التي يتم إخطارها أن تتصرف بسرعة وفي أقرب الآجال، لتصحيح الخلل المبلّغ عنه، وأن تعلم الهيئة العليا كتابيا بالتدابير والمساعي التي شرع فيها.
المادة 20
فتح المادةتؤهل الهيئة العليا لإشعار الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين، وكذا ممثليهم المؤهلين قانونا، بكل ملاحظة أو تجاوز صادر عنهم تعاينه خلال مختلف مراحل العمليات الانتخابية.
يتعين على الأطراف التي تم إشعارها أن يتصرفوا بسرعة وفي أقرب الآجال، لتصحيح الخلل المبلّغ عنه وأن تعلم الهيئة العليا كتابيا بالتدابير والمساعي التي شرع فيها.
المادة 21
فتح المادةتفصل الهيئة العليا في المسائل التي تدخل في مجال اختصاصها، بقرارات غير قابلة لأي طعن، وتبلّغها بكل وسيلة مناسبة.
ويمكن الهيئة العليا أن تطلب، عند الحاجة، من النائب العام المختص إقليميا تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م
المادة 22
فتح المادةتؤهل الهيئة العليا لإخطار سلطة الضبط السمعي البصري، عن كل مخالفة تتم معاينتها في مجال السمعي البصري، قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 23
فتح المادةعندما ترى الهيئة العليا أن واقعة من الوقائع التي عاينتها أو أخطرت بها تحتمل وصفا جزائيا، تبلّغ فورا النائب العام المختص إقليميا بذلك.
المادة 24
فتح المادةتستفيد الهيئة العليا، في إطار ممارسة صلاحياتها، من استعمال وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، التي يتعين عليها تقديم الدعم لها.
تخطر وسائل الإعلام لهذا الغرض من قبل رئيس الهيئة العليا.
الفصل الرابع — تنظيم الهيئة العليا وسيرها
المادة 25
فتح المادةتضم الهيئة العليا الأجهزة الآتية :
- الرئيس،
- ا لمجلس،
- اللجنة الدائمة.
تنشر الهيئة العليا أعضاءها بمناسبة كل اقتراع في شكل مداومات.
المادة 26
فتح المادةتعد الهيئة العليا نظامها الداخلي وتصادق عليه في أول اجتماع يلي تنصيبها.
ينشر النظام الداخلي للهيئة العليا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
القسم الأول — الرئيس
المادة 27
فتح المادةيرأس رئيس الهيئة العليا المجلس واللجنة الدائمة وينسق أعمالهما، ويتولى بهذه الصفة على الخصوص، ما يأتي :
- تمثيل الهيئة العليا أمام مختلف الهيئات والسلطات العمومية. وهو الناطق الرسمي لها،
- تعيين نائبي رئيس من بين أعضاء اللجنة الدائمة، بالتساوي بين القضاة والكفاءات المستقلة،
- تعيين أعضاء مداومات الهيئة العليا بالتساوي بين القضاة والكفاءات المستقلة، ومنسقيها من بينهم. 25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م يساعد الرئيس في أداء مهامه، نائباه، ويستخلفه في حالة غيابه، أحدهما يعين من قبله.
وفي حالة حدوث مانع له، تختار اللجنة الدائمة أحد نائبي الرئيس لاستخلافه مؤقتا.
المادة 28
فتح المادةيوقّع الرئيس قرارات الهيئة العليا ويبلّغها ويتابع تنفيذها، ويخطر الجهات المعنية بشأنها.
تسجل وتحفظ قرارات الهيئة العليا وفقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 29
فتح المادةتوضع تحت سلطة رئيس الهيئة العليا أمانة إدارية دائمة تساعد أجهزة الهيئة العليا في أداء مهامها.
يحدد تنظيم الأمانة الإدارية الدائمة وسيرها عن طريق التنظيم.
القسم الثاني — مجلس الهيئة العليا
المادة 30
فتح المادةيتشكل مجلس الهيئة العليا من مجموع أعضائها الذين يتم تعيينهم لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة (1) واحدة.
في حالة تزامن نهاية عهدة الهيئة العليا مع استدعاء الهيئة الانتخابية، تمدد عهدتها تلقائيا إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع.
المادة 31
فتح المادةفي حالة وفاة أو استقالة أو حدوث مانع شرعي يحول دون مواصلة العضو لمهامه، يستخلف وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، لا سيما أحكام المادة 4 أعلاه.
المادة 32
فتح المادةيجتمع مجلس الهيئة العليا في دورة عادية بمناسبة كل اقتراع، بناء على استدعاء من رئيسه.
كما يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه، كلما دعت الضرورة لذلك.
المادة 33
فتح المادةيكلف مجلس الهيئة العليا بما يأتي :
- انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة بالتساوي، وفقا لأحكام المادة 35 أدناه،
- المصادقة على النظام الداخلي للهيئة العليا،
- المصادقة على برنامج العمل الذي تعده اللجنة الدائمة،
- المصادقة على التقرير النهائي لتقييم العمليات الانتخابية، الذي تعرضه عليه اللجنة الدائمة،
- مناقشة المسائل ذات الصلة بالعمليات الانتخابية التي يعرضها عليه الرئيس.
المادة 34
فتح المادةيرفع رئيس الهيئة العليا التقرير النهائي لتقييم العمليات الانتخابية إلى رئيس الجمهورية.
القسم الثالث — اللجنة الدائمة
المادة 35
فتح المادةتتكون اللجنة الدائمة، بالتساوي من عشرة (10) أعضاء، موزعين كالآتي :
- خمسة (5) قضاة،
- خمس (5) كفاءات مستقلة من ضمن المجتمع المدني.
ينتخب أعضاء اللجنة الدائمة من قبل نظرائهم ضمن مجلس الهيئة العليا حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للهيئة العليا.
المادة 36
فتح المادةتك لف ال ل جن ة الدائمة للهيئة العليا بما يأتي :
- إعداد برنامج التوزيع المنصف للحيز الزمني في استعمال وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لصالح الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار، وتسهر على تنفيذه،
- تنسيق أعمال المداومات ومتابعتها تحت سلطة رئيس الهيئة العليا.
تتخذ اللجنة الدائمة كل تدبير يندرج في إطار ممارسة مهام الهيئة العليا، وفقا لأحكام هذا القانون العضوي.
المادة 37
فتح المادةتتداول اللجنة الدائمة في المسائل المرتبطة بمجال اختصاصها، طبقا للنظام الداخلي للهيئة العليا.
المادة 38
فتح المادةتنفذ مداولات اللجنة الدائمة بموجب قرارات رئيس الهيئة العليا.
المادة 39
فتح المادةتعد اللجنة الدائمة تقارير مرحلية وتقريرا نهائيا لتقييم العمليات الانتخابية، بمناسبة كل اقتراع.
تقدّم التقارير المذكورة في الفقرة أعلاه، إلى مجلس الهيئة العليا للمصادقة عليها. 46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
القسم الرابع — المداومات
المادة 40
فتح المادةتنشر الهيئة العليا أعضاءها على مستوى الولايات، وحسب الحالة في الخارج، بمناسبة كل اقتراع، في شكل مداومات.
المادة 41
فتح المادةتتشكل المداومة من ثمانية (8) أعضاء، بالتساوي بين القضاة والكفاءات المستقلة، من ضمن المجتمع المدني.
غير أنه، يمكن اللجنة الدائمة أن تعدّل عدد أعضاء المداومة حسب حجم الدائرة الانتخابية، في ظل احترام التساوي بين القضاة والكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني.
المادة 42
فتح المادةيرأس المداومة منسق يعينه رئيس الهيئة العليا، ويكلف بتنسيق نشاطاتها.
المادة 43
فتح المادةتتولى المداومات مراقبة العمليات الانتخابية، في مجال اختصاصها، بمناسبة كل اقتراع، منذ انتشارها إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات.
وتكلف بهذه الصفة، بالقيام بكل التحقيقات الضرورية، في إطار مهامها، ويمكنها طلب أي معلومة أو وثيقة تراها مفيدة للقيام بهذه التحقيقات.
المادة 44
فتح المادةيمكن الهيئة العليا، عند الاقتضاء، أن تدعم المداومات بضباط عموميين للمشاركة في مراقبة الانتخابات، يعملون تحت إشراف منسقي هذه المداومات.
لا يتمتع الضباط العموميون بصفة العضوية في الهيئة العليا.
تحدد شروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين عن طريق التنظيم.
المادة 45
فتح المادةتبت المداومة في المسائل المطروحة عليها التي تدخل ضمن مجال اختصاصها بموجب مداولة بحضور أغلبية أعضائها.
تتخذ قرارات المداومة بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت الرئيس.
يمكن المداومة التداول يوم الاقتراع، بعدد أعضاء لا يقل عن اثنين (2)، مع مراعاة التساوي. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م
المادة 46
فتح المادةينفذ المنسق مداولات المداومة بموجب قرارات يوقعها ويبلّغها للأطراف المعنية بكل وسيلة قانونية مناسبة.
ترسل نسخة من قرارات المداومة إلى رئيس الهيئة العليا فور التوقيع عليها.
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 47
فتح المادةتخصص للهيئة العليا ميزانية لتسيير شؤونها، كما تخصص لها اعتمادات لمراقبة العمليات الانتخابية عند كل اقتراع.
تحدد مدونة النفقات وكيفيات وشروط تنفيذها عن طريق التنظيم.
المادة 48
فتح المادةتمسك الهيئة العليا محاسبتها حسب قواعد المحاسبة العمومية، ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 49
فتح المادةرئيس الهيئة هو الآمر بالصرف الرئيسي للهيئة العليا، ويتولى تنفيذ ميزانية تسييرها وكذا الاعتمادات الخاصة لمراقبة الانتخابات، ويمكنه تفويض الإمضاء لكل موظف مؤهل في حدود الصلاحيات المخولة له قانونا.
الفصل السادس — أحكام جزائية
المادة 50
فتح المادةيعاقب كل من يقوم بعرقلة أعضاء الهيئة العليا، خلال ممارسة المهام الموكلة إليهم أو بمناسبتها، بموجب أحكام هذا القانون العضوي بالحبس من س تة (6) أشه ر إلى سن تين (2) وبال غرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة 51
فتح المادةتطبق على إهانة أعضاء الهيئة العليا، خلال ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها، العقوبات المنصوص عليها في المادة 144 من قانون العقوبات.
المادة 52
فتح المادةينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة 25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (47)
-
مرسوم رئاسي رقم 18-338
مرسوم رئاسي رقم 18-338 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 17-05 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين القضاة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
-
مرسوم رئاسي رقم 18-339
مرسوم رئاسي رقم 18-339 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 17-06 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
-
مرسوم رئاسي رقم 18-340
مرسوم رئاسي رقم 18-340 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 17-07 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-53
مرسوم تنفيذي رقم 19–53 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 30 جانفي سنة 2019، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-54
مرسوم تنفيذي رقم 19–54 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 30 جانفي سنة 2019، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ومميزاتها التقنيّة
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-55
مرسوم تنفيذي رقم 19–55 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 30 جانفي سنة 2019، يحدد كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالانتخابات الرئاسية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-153
مرسوم تنفيذي رقم 19–153 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-74
مرسوم تنفيذي رقم 19–74 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يتعلق بتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 19-94
مرسوم رئاسي رقم 19–94 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن إلغاء المراسيم الرئاسية المتضمنة تعيين رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
-
مرسوم رئاسي رقم 19-93
مرسوم رئاسي رقم 19–93 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدّد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفرديّة لصالح المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، يتضمن تعيين مساعدين اثنين (2) لأعضاء اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج المكلفة بجمع النتائج النهائية للاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017، يحدد المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017 ، يحدد المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-58
مرسوم تنفيذي رقم 17-58 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 3 فبراير سنة 2017، يحدد نص ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومميزاتها التقنية. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-14
مرسوم تنفيذي رقم 17-14 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-13
مرسوم تنفيذي رقم 17-13 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يتعلق باستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-12
مرسوم تنفيذي رقم 17-12 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد قواع د سير اللجنة الإدارية الانتخابية
-
مرسوم رئاسي رقم 17-10
مرسوم رئاسي رقم 17-10 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يحدد تنظيم الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-23
مرسوم تنفيذي رقم 17-23 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-22
مرسوم تنفيذي رقم 17-22 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد التعويضات الممنوحة للأشخاص المسخرين أثناء تحضير وإجراء الانتخابات. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-21
مرسوم تنفيذي رقم 17-21 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق طرف أعضاء مكاتب التصويت. 3 17 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات أداء اليمين من 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-20
مرسوم تنفيذي رقم 2017 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد شروط تسخير الأشخاص خلال الانتخابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-18
مرسوم تنفيذي رقم 17-18 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين المدعمين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-17
مرسوم تنفيذي رقم 17-17 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات انتداب أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-16
مرسوم تنفيذي رقم 17-16 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات واطلاع الناخب عليها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-15
مرسوم تنفيذي رقم 17-15 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يتعلق بإيداع قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 17-07
مرسوم رئاسي رقم 17-07 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
-
مرسوم رئاسي رقم 17-249
مرسوم رئاسي رقم 17-249 مؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 26 غشت سنة 2017، يع دل المرسوم الرئاسي رقم 17-07 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناي ر سنة 2017 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
-
مرسوم رئاسي رقم 17-05
مرسوم رئاسي رقم 17-05 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 ، يتضمن تعيين القضاة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. 10
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.