ج.ر عدد 7 لسنة 2012
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 11-471 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون في ميدان النقل البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقع بالجزائر في 28 فبراير سنة 2011 ……………………………………………………………………….. 4 قوانين قانون رقم 11-16 مؤرّخ في 3 صفرعام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن قانون المالية لسنة 2012 (استدراك)………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-21 مؤرخ في 22 صفر عام 1433 الموافق 16 يناير سنة 2012، يتضمن الق انون الأساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 12-16 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يؤسس حماية مطار جيجل - فرحات عباس ويحدد محيطه………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي رقم 12-17 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-239 المؤرخ في 8 ج مادى الثانية عام 1427 الموافق 4 ي وليو سنة 2006 الذي يح دد كيفيات تسي ير حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”……………………………………… 17 مرسوم تنفيذي رقم 12-18 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”………………… 20 مرسوم تنفيذي رقم 12-19 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتضمن تحويل ال وك ال ة الوطنية لتطوير البحث الجامعي إلى وكالة موضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي رقم 12-20 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتضم ن تحويل ال وك ال ة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية للبحث في علوم الصحة………………………………………………… 23 مرسوم تنفيذي رقم 12-22 مؤرخ في 23 صفر عام 1433 الموافق 17 يناير سنة 2012، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث……………………………………………………………………………………………. 24 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة وادي الترية بولاية معسكر…………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام نائبتي مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا……………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير السكن والتجهيزات العمومية في ولاية جيجل……………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدي ر العامّ للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سيدي بلعباس………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية………………………………………………………………………………………….. 27

21 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 3 14 فبراير سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية البيض. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية…………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس دائرة المرسى بولاي ة الشلف……………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتشة بوزارة التضامن الوطني والأسرة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة التضامن الوطني والأسرة………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية بشار…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير السكن والتجهيزات العمومية في ولاية جيجل……………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة……………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبي مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………………………. 28 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………………. 29 قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………………. 29 قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات…………………………………………………………………………………………………… 30 قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات……………………………………………………………………………………………………………………. 30 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة 2012، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة قضاة لسنة 2012 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شوّال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنشاء اللّجن ة القط اعية لممارس ة الوصاية التربوية على المدرسة الوطنية العليا للسياحة التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتشكيلها وتنظيمها وعملها………………………………………………………………………………………………………… 31

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 21 ربيع الأول عام 1433 ه 14 فبراير سنة 2012 م اتفاقياتمراسيمواتفاقات تنظيميّة دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 11-471 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون في ميدان النقل البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقع بالجزائر في 28 فبراير سنة .2011 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطّلاع على اتفاق التع اون في ميدان النقل البحري بين حكومة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية فيتن ام الاشتراكية، الموقع بالجزائر في 28 فبراير سنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون في ميدان النقل البحري بين حكومة الجمهوريّ ة الج زائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقع بالجزائر في 28 فبراير سنة 2011، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق التعاون في ميدان النّقل البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية المشار إليهما فيما يأتي ب”الطرفين المتعاقدين”، رغبة منهما في دعم علاقاتهما الاقتصادية والتجارية وإنشاء أسس التعاون المشترك في المجال البحري بغية ترقية، تسهيل وتنظيم سيولة النقل البحري بين البلدين واستغلال موانئهما وأساطيلهما التجارية بهدف تحقيق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى أهداف الاتفاق يهدف هذا الاتفاق إلى :
  • ترقية وتطوير الملاحة البحرية وصناعة النقل البحري بين البلدين،
  • تنظيم العلاقات والأنشطة البحرية بين البلدين وذلك مع ضمان تنسيق أفضل لهذه الأنشطة،
  • وضع سياسة موحدة ترتكز على مبدأ المشاركة والتكامل بين أساطيل البلدين في النق ل والمبادلات التجارية البحرية،
  • العمل على إزالة العوائق التي قد تعرقل تطوير عمليات النقل البحري بين البلدين،
  • تنسيق أنشطتهما في مج الات المراقب ة، الإنقاذ في البحر، ومكافحة التلوث وحماية المحيط البحري وكذا تبادل المعلومات بين البلدين قصد ضمان أحسن ظروف الأمن للملاحة وصناعة النقل البحريين بين البلدين،
  • التنسيق بين التشريعات البحرية للبلدين،
  • توحيد المواقف في المحافل والهيئات البحرية الإقليمية والدولية،
  • التعاون في مجال التكوين البحري والمينائي. المادّة 2 التعاريف لأغ راض تطبيق ه ذا الاتف اق، يقصد بالعبارات الآتية :

21 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 فبراير سنة 2012 م 1 - “السلطة البحرية ا لمختصة” : أ) بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : وزارة النّقل، ب) بالنسبة لجمهورية فيتنام الاشتراكية : وزارة النّقل أو أية سلطة مختصة معينة من طرف الحكومة الفيتنامية. 2 - “شركة بحرية لأحد الطرفين المتعاقدين” : كل شركة بحرية عمومية أو خاصة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين مستغلة لسفن، يكون مقرها الاجتماعي بإقليم أحد الطرفين المتعاقدين ومعترف بها كشركة بحرية من قبل السلطة البحرية ا لمختصة. 3 - “سفينة طرف متعاقد” : كل سفينة تجارية مسجلة في بلد ذلك الطرف وترف ع علمه طبق ا لقوانينه، وكذا السفن المستأج رة من طرف الشركات البحرية لذلك الطرف المتعاقد. غير أن هذه العبارة لا تشمل السفن الحرب ية والسفن التي هي في خدمة الدولة وسفن البحث العلمي وسفن الصّيد البحري والسفن والوحدات البحرية المستعملة لأغراض غير تجارية. 4 - “عضو الطاقم” : كل شخص مكلّف فعليا بأداء على متن السفينة، أثناء سفرها، مهام مرتبطة بتسيير أو خدمة السفينة والذي يكون اسمه مدرجا في قائمة الطاقم. المادّة 3 المجالات الخارجة عن تطبيق هذا الاتفاق تطبق التشريعات النافذة لدى كل من الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالامتيازات والحقوق الخاصة بالعلم الوطني في مجال النقل الساحلي وخدمات الإنقاذ والجر والإرشاد والخدمات الأخرى المخصصة لشركات الطرف المتعاقد. المادّة 4 تطبيق التشريعات تخضع سفن كل من الطرفين المتعاقدين وطواقمها وركابها وحمولتها خلال تواجدها في حدود المياه الإقليمية والداخلية وموانىء الطرف المتعاقد الآخر لتشريع هذا الطرف الأخير. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 5 المادّة 5 جنسية السفن ووثائقها 1 - يع ت رف كل من الط رف ين المت ع اقدين بجنس ية السفن التابعة للطرف المتعاقد الآخر على أساس الوثائق الموجودة على متن هذه السفن، الصادرة من قبل السلطات البحرية المختصة ال تابعة للطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانينه وتنظيماته السارية. 2 - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالوثائق القانونية الدولية المتواجدة على متن السفينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر والخاصة بصناعتها وتجهيزاتها وطاقتها وقي اس حمولته ا وك ذلك أي ة شه ادة ووثيق ة أخرى صادرة من قبل السلطات البحرية المختصة للط رف المتعاقد الذي ترفع السفينة علمه وفقا لقوانينه السارية. 3 - ت عفى السفن التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين التي تحمل وثائق قياس الحمولة المسلمة طبقا للاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لسنة 1969، من إعادة قياس جديد لحمولتها. ويعتبر قياس الحمولة المبينة بالشهادة أساسا لحساب الرسوم الطنية. المادّة 6 معاملة السفن بالموانىء يمنح كل من الطرفين المتعاقدين بموانئه للسفن التابعة للطرف المتعاقد الآخ ر نفس المعاملة كتلك التي يمنحها لسفنه، فيما يتعلق بحرية الدخول والخروج والإقامة بالموانىء، لا سيّما الحقوق والرسوم المينائية. المادّة 7 وثائق تعريف البحارة يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة عن السلطات البحرية المختصة للطرف المتع اقد الآخ ر ويمنح لحاملي تلك الوثائق الحقوق المنص وص عليها في الم ادّة 8 من هذا الاتفاق. إن وثائق التعريف المذكورة أعلاه هي كالآتي :

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 21 ربيع الأول عام 1433 ه

  • بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : “دفتر الملاحة البحرية”،
  • بالنسب ة لجمهوري ة الفيتن ام الاشتراكية : “جواز سفر عضو طاقم أو جواز سفر عادي”. المادّة 8 الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف 1 - تخول وثائق التعريف المذكورة في المادّة السابعة (7) من هذا الاتفاق لحامليها حق النزول إلى اليابسة خلال رسو سفنهم بالميناء شريطة أن يكونوا مدرجين في سجل طاقم السفينة وفي القائمة المرسلة إلى سلطات الطرف المتعاقد الآخر. 2 - يرخص للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف الممنوحة من أحد الطرفين المتعاقدين والمذكورة في المادّة السابعة (7)، مهما كانت وسيلة النقل المستعملة، بالدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، أو العبور عبره للالتحاق بسفينتهم أو الانتقال إلى سفينة أخرى أو الإقامة به لأسباب صحية أو العودة إلى بلادهم. 3 - تمنح تأشيرات الدخول أو العبور اللازمة للتواجد بإقليم أحد الطرفين المتعاقدين بطلب من الطرف المتعاقد الآخر للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة في المادّة (7)، وغير حاملين لجنسية أحد الطرفين المتعاقدين. 4 - يحتفظ كل من الط رفين المتعاقدين بحقه في رفض الدخول إلى إقليمه لأي شخص يعتبر تواجده غير مرغوب فيه. المادّة 9 ممارسة النقل البحري 1 - يتفق الطرفان المتعاقدان على التعاون لإزالة كل العوائق التي يمكنها عرقلة تطور المبادلات البحرية بين البلدين ويلتزمان، في إطار احترام حرية الحركة البحرية الدولية، بضمان معاملة مماثلة وغير تمييزية للسفن التابعة لكل طرف متعاقد، والامتناع عن أي عمل قد يمس بحرية اختيار الناقل البحري. 2 - يتفق الطرفان المتعاقدان على عدم وضع عوائق تمنع السفن التابعة للطرف المتعاقد الآخر القيام 14 فبراير سنة 2012 م بنقل البضائع أو المسافرين بين موانىء بلديهما وموانىء البلدان الأخرى، تحت غطاء احترام منافسة نزيهة على أساس تجاري. 3 - إن ال سفن الرافعة لعلم آخ ر والمستأجرة من طرف الشركات البحرية التابعة لأح د الطرفين المتعاقدين، تستفيد من نفس الامتيازات التي تستفيد منها السفن التي تحمل علم هذا الطرف. 4 - إن أحكام هذه المادّة لا تمس بحق الشركات البحرية لبلدان أخرى المشاركة بدون قيد وفي إطار منافسة نزيهة على أساس تجاري، في نقل البضائع المتبادلة في إطار التج ارة الخارجية الثنائ ية للطرفين المتعاقدين. المادّة 10 تمثيل الشركات البحرية 1 - يحق لشركات النقل البحري لكل من الطرفين المتعاقدين أن تستغل في إقليم الطرف الآخر مصالح ضرورية لنشاطاتها البحرية، وفقا للتشريع الساري المفعول لدى هذا الطرف المتعاقد. 2 - وفي حالة تنازل هذه الش ركات عن ح ق ها الم شار إل يه في ال ف قرة ال سابقة، يمكن أن تعيّن لتمثيلها أية شركة بحرية مرخص لها بذلك، وفقا للتشريع الساري المفعول لدى الطرف المتعاقد الآخر. المادّة 11 الاستثمار المشترك ي ع مل ال طرف ان المتعاقدان على تشجيع إنشاء مشاريع وشركات استثمار مشتركة في المج ال البحري وتطوير أساطيلهما الوطنية وأنشطة موانئهما، طبقا للتشريع الساري المفعول لدى كل طرف متعاقد. المادّة 12 تسديد تكاليف الشحن يتم تسديد تكاليف الشحن في إطار عمليات النقل البحري بين الطرفين المتعاقدين بعملة قابلة للتحويل بحرية ومقبولة لديهما، طبقا لتشريع الصرف في كل من البلدين.

21 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 فبراير سنة 2012 م المادّة 13 الحوادث في البحر في حالة ما إذا تعرضت سفينة تابعة لأح د الطرفين المتعاقدين لعطب أو جنحت قرب سواح ل الطرف المتعاقد الآخر أو بأحد موانئه، تقوم السلطات المختصة لهذا الطرف بمنح أعضاء الطاقم والركاب وكذلك السفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تقدمها للسفن الرافعة لعلمها. لا تخضع البضائع المنتشلة من السفينة لأية رسوم جمركية شريطة عدم توجيهها للاستهلاك على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. المادّة 14 تسوية النزاعات على متن السفن 1 - في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بالنشاط البحري على متن سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أثناء تواجدها في ميناء أو مياه الطرف المتعاقد الآخر، يمكن السلطات البحرية المختصة لهذا الطرف الأخير التدخل لتسوية ودية. 2 - وإذا تعذر ذلك، يتم إخطار الممثل الرسمي للبلد الذي تحمل السفين ة علمه وإذا لم يسو النزاع، يطبق التشريع الساري في الدولة التي توجد ف يها السفينة. المادّة 15 التكوين في المجال البحري يعمل ال ط رفان المتعاقدان على تنسيق أن شطة مراك ز وم دارس التكوين البحري والم ينائي التابعة لهما بهدف الاستعمال الأمثل للقدرات المتاحة في مجال تبادل المعلومات والخبرات. يسهل كل طرف متعاقد حصول رعايا الطرف المتعاقد الآخر على التكوين النظري والتطبيقي والتأهيل وتحسين المستوى والرسكلة وتبادل المعلومات والتجارب. المادّة 16 الاعتراف بالشهادات والمؤهلات يعت رف كلا من الطرفين المتعاقدين بشهادات الملاحة البحرية الممنوحة من قبل الطرف المتعاقد الآخر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 7 طبقا لأحكام الاتفاقية الدولية حول معايير تكوين البحارة وتسليم الشهادة واليقظة )STCW78( المعدلة والقوانين والتنظيمات الوطنية السارية المفعول لدى كل من الطرفين المتعاقدين. المادّة 17 التعاون يش ج ع الطرفان المتعاقدان الشركات والم ؤسس ات وال ه يئ ات ال ت ابع ة ل ب لديهما، ذات الص لة بالنقل البحري، على تطوي ر كل الأشك ال الممك نة ل لتع اون ولا سيّما في الميادين الآتية :

  • بناء وإصلاح السفن،
  • بناء واستغلال الموانىء،
  • استغلال السفن وتطوير الأساطيل التجارية،
  • استئجار السفن،
  • السلامة والأمن البحريين،
  • حماية المحيط البحري،
  • التكوين المتخصص. المادّة 18 العلاقات الإقليمية والدولية ي ع مل ال ط رفان على تجنيس وتوحيد مواقفهما على مستوى المنظمات والهيئات والم ؤتمرات والمنتديات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالنشاطات البحرية والموانىء. كما يعملان أيضا على تنسيق نشاطهما أثناء انضمامهما للات فاقيات والمعاهدات البحرية الدولية بما يدعم أهداف هذا الاتفاق. المادّة 19 اللجنة البحرية المشتركة 1 - لضمان التطبيق الفعال لهذا الاتفاق وفي إطار تكريس مبدأ التشاور والحوار، يتم إنشاء لجنة بحرية مشتركة مشكلة من ممثلين عن الإدارات البحرية وكذا خبراء معينين من قبل الطرفين المتعاقدين.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 21 ربيع الأول عام 1433 ه 2 - ت جت مع اللجنة البحرية المشترك ة بالتن اوب ف ي بلد أحد الط رفين المتعاقدين وبطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، ثلاثة (3) أشهر كأقصى حد من تاريخ تقديم الطلب. 3 - تدرس اللجنة البحرية المشتركة المسائل ذات الاهتمام المشترك وعلى الخصوص تلك المتعلقة بتفسير وتطبيق هذا الاتفاق وكذا الجوانب الأخرى المتعلقة بالنّقل البحري. المادّة 20 دخول الاتفاق حيّز التّنفيذ، تعديله، إنهاء العمل به وتسوية الخلافات 1 - يخضع هذا الاتفاق للتصديق طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كل بلد ويصبح ساري المفعول في اليوم الثلاثين (30) بعد تبادل وثائق التصديق عليه بواسطة القناة الدبلوماسية. 2 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات ويجدد ضمنيا، من سنة لأخرى، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا أو عن طريق القناة الدبلوماسية، عن نيته في إنهاء العمل به ستة (6) أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة سريانه. 3 - أي تعديل على هذا الاتفاق يجب أن يتم كتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية وبموافقة كلا 14 فبراير سنة 2012 م الطرفين المتعاقدين. ويدخل حيّز التّنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد تبادل وثائق التصديق عليه من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين. 4 - تتم تس وي ة الخلافات المتعلق ة بأي تفس ير أو تطبيق هذا الاتفاق، وديا في إطار اللجنة البحرية المشتركة وإن تعذر ذلك فمن خلال القناة الدبلوماسية. إثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المرخص لهما قانونا بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرر في الجزائر بتاريخ 28 فبراير سنة 2011 من نسختين أصليتين باللغات العربية والفيتنامية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الفرنسية. عن حكومة عن حكومة جمهورية الجمهورية الجزائرية فيتنام الاشتراكية الديمقراطية الشعبية انغويان هونغ كوان محمد بن مرادي وزير البناء وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار مراسيمقوانين تنظيميّة قانون رقم 11-16 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 72 الصادر بتاريخ 4 صفر الصفحة 29 - المادة 86 - في باب النفقات - المطة 2 : 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن قانون المالية لسنة 2012 عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة .2011

  • بدلا من : “…لا تتجاوز كلفتها مليون دينار 1.000.000( دج)”.
  • يقرأ : “…لا تتجاوز كلفتها مائة ألف دينار 100.000( دج)”. ………….. (الباقي بدون تغيير)………………

21 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 9 14 فبراير سنة 2012 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 12-21 مؤرخ في 22 صفر عام 1433 الموافق 16 يناير سنة 2012، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدّفاع الوطني،
  • وب ناء ع لى الدس تور، لا سيّما المادتان 77 1( و 2 و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 5 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن إنشاء إطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبقة على الشبيهين الدائمين، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم وسير اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للباحث الدائم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي الخاص بالمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي التابعة للجيش الوطني الشعبي، التي تسمّى “المؤسسة العسكرية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي” وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : المؤسسة هيئة عسكرية تكلف بإنجاز أهداف الجيش الوطني الشعبي في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : تحدث المؤسسة العسكرية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، حسب مجال اختصاصها وحجمها، وفق أحد الأشكال الآتية :
  • معهد بحث،
  • مركز بحث،
  • وحدة بحث،
  • مخبر بحث مستقل. المادة 4 : تحدث المؤسسة، كما يأتي :
  • بموجب مرسوم رئاسي عندما يتعلق الأمر بمعهد، بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني،
  • بموجب قرار وزير الدفاع الوطني فيما يخص أشكال المؤسسات الأخرى، بناء على اقتراح من السلطة الوصية المفوضة. يقصد “بالسلطة الوصية المفوضة” التشكيلة العضوية للجيش الوطني الشعبي التي تتبعها المؤسسة.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 21 ربيع الأول عام 1433 ه يخضع كل اقتراح إحداث مؤسسة إلى رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الدفاع الوطني. تحدد مهام المؤسسة ووصايتها بموجب نص إحداثها. المادة 5 : يحدد مقر المؤسسة بموجب النص المتضمن إحداثها. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، وفق الأشكال نفسها التي أحدثت بموجبها. يمكن إقامة المؤسسة داخل هيكل عسكري ترتبط به المؤسسة ويدعى في صلب النص “وحدة الارتباط”. يمكن إحداث وحدات ملحقة بالمؤسسة لمرافقة نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، عند الحاجة. المادة 6 : يتقرر إحداث المؤسسة استنادا إلى المعايير الآتية :

  • الطابع الأولوي لمجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المراد دخولها،
  • حجم واستمرارية برامج ومشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المقرر إنجازها،
  • تطوير المعارف العلمية والتقنية التي لها وقع على التحكم في تقنيات وتكنولوجيات الدفاع والأمن،
  • وجود القدرات العلمية والتقنية الضرورية لتحقيق الأهداف المحددة في مخططات التطوير للهياكل الوصية. المادة 7 : يتم حلّ المؤسسة عندما تصبح الشروط التي أدت إلى إحداثها غير متوفرة. ويتم حل المؤسسة وفق الأشكال نفسها التي تقررت عند إحداثها. المادة 8 : تخضع المؤسسة إلى التنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني وإلى أحكام هذا المرسوم. المادة 9 : يحدد تنظيم المؤسسة وسيرها الداخلي بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 10 : يمكن إحداث فروع، عند الاقتضاء، لدى المؤسسة لتثمين نتائج نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. ويمكن أن تقوم المؤسسة بكلّ أشكال الشراكة التي تدخل ضمن إطار إنجاز مهامها. 14 فبراير سنة 2012 م توضّح كيفيات تنفيذ أحكام هذه المادة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 11 : يتم إعداد برامج ومشاريع البحث المكونة لمخطط أعباء المؤسسة، طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني وتتم الموافقة عليها بمقرر من رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بعد الرأي المطابق من اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الدفاع الوطني. المادة 12 : تكلف اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الدفاع الوطني بالتشاور مع السلطة الوصية، بما يأتي :
  • تحديد الأهداف ذات طابع الأولوية وكذا المشاريع المعتمدة،
  • البت في الوسائل الضرورية لتنفيذها،
  • البت في كل نشاط أو مبادرة تهدف إلى ترقية وتفعيل وتثمين البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من أجل تحقيق مخططات تطوير الجيش الوطني الشعبي،
  • البت في ك ل المسائل المتصل ة بالموارد البش رية والمادية والمال ية وك ذا تلك المتعل ق ة بالمنشآت الأساسية والتجهيزات الخاصة بالمؤسسة،
  • إبداء الرأي قبل كل اقتراح تحويل شكل المؤسسات،
  • تقييم النتائج المتحصل عليها وكذا مطابقتها مع الأهداف المحددة. الفصل الثاني مهام المؤسسة ومخطط أعبائها الفرع الأول مهام المؤسسة المادة 13 : تضطلع المؤسسة، طبقا لطبيعتها وفي إطار تنفيذ مخططات تطوير البحث في مجال الدفاع والأمن الموافق عليها، بمهمة إنجاز ب رامج ومش اريع البحث العلمي والتط وير التكنولوجي في الميادين التي حددت لها في نصّ إحداثها. وبه ذه الص فة، ي مكن أن تكلف على الخصوص بما يأتي :
  • ضمان التكفل بإنجاز برامج ومشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،

21 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 فبراير سنة 2012 م

  • المشاركة في عمليات التقييم والخبرة والتصديق على المنتوجات والعتاد والتجهيزات ومنظومات الأسلحة، سواء المطورة منها أو التي تكون في طور الاستكشاف أو الاقتناء قصد إدخالها في الخدمة العملياتية،
  • ضمان يقظة علمية وتكنولوجية ذات صلة بموضوعها وجمع العناصر اللازمة لتحديد مشاريع وبرامج جديدة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • المشاركة في أعمال التقييس وضمان الجودة في مجالات اختصاصها،
  • المساهمة في التثمين العملياتي لنتائج البحث في ميدان العلوم والتكنولوجيات،
  • تقديم المساعدة التقنية في مجالات اختصاصها لوحدات الجيش الوطني الشعبي المكلفة بالحفاظ على القدرات العملياتية للوسائل القتالية وكذلك تقديم المساعدة في أعمال الخبرة بعد الحوادث والعوارض،
  • التشجيع على اكتساب المعارف العلمية والتقنية والتكنولوجية التي تساهم في تطوير الجيش الوطني الشعبي وتحديث تجهيزات الدفاع والأمن، والتحكم في هذه المعارف ونشرها،
  • إعداد دراسات ذات صلة بمجالات اختصاصها تكون تداعياتها ذات أهمية أكيدة في مجال الدفاع والأمن،
  • جمع ومعالجة المعلومات العلمية والتقنية ذات الصلة بموضوعها وضمان حفظها ونشرها، طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني،
  • تنفيذ برامج ومشاريع البحث التابعة لمجالات اختصاصاتها،
  • القيام بأعمال التكوين ذات الصلة باختصاصها،
  • القيام بدراسات استكشافية تكون مرفقة، عند الاقتضاء، بإنجاز نماذج،
  • تقديم خدمات ذات صلة بمجالات اختصاصاتها لصالح هيئات وطنية أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 14 : يمكن المؤسسة وفي حدود اختصاصاتها، طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني :
  • إبرام كل عقد أو اتفاقية والحصول على كل رخصة أو ترخيص ضروري لتحقيق مسعاها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 11
  • إسناد تنفيذ البرامج والمشاريع التي تتولى تنفيذها، كلها أو جزء منها، إلى أي مؤسسة مناولة، شريطة الحصول على ترخيص صريح من السلطة الوصية المفوّضة،
  • طلب مساهمة كفاءات علمية واللجوء إلى وسائل تقنية وصناعية خارجية في إطار البحث المشترك والمناولة. الفرع الثاني مخطط أعباء المؤسسة المادة 15 : يتم إعداد مخطط أعباء المؤسسة، طبقا للأهداف المعتمدة بعنوان المخططات القطاعية لتطوير الجيش الوطني الشعبي، ولا سيما عبر :
  • برامج البحث والتطوير،
  • برامج التجهيز،
  • براج التطوير الصناعي،
  • برامج التحديث،
  • برامج الصيانة،
  • برامج التكوين. وزيادة على ذلك، تتمحور أولويات مخطط أعباء المؤسسة حول تلبية أهداف تطوير مراكز الاهتمام في مجال العلوم والتكنولوجيات لدى السلطة الوصية المفوضة من خلال الدراسات والبحوث والخبرة والتجارب والتقييم وإنجاز النماذج التبيانية ودراسة الجدوى. الفصل الثالث تنظيم المؤسسة وسيرها الفرع الأول تنظيم المؤسسة المادة 16 : تتوفر المؤسسة على قدرات بشرية مناسبة تتكون خصوصا من فرق بحث، ويتم تنظيمها، حسب حجمها والشكل المتخذ لإحداثها، في مديريات ودوائر ومخابر وورشات وغيرها من هياكل دعم تقنية ومنشآت أساسية ضرورية لتنفيذ نشاطاتها. يحدد شكل إحداث المؤسسة بسعة برامج ومشاريع دراسات البحث والتطوير التكنولوجي الموكلة إليها. المادة 17 : يمكن المؤسسة حسب حجمها وموقعها، أن تتوفر على وحدة حماية.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 21 ربيع الأول عام 1433 ه الفرع الثاني مجالس المؤسسة المادة 18 : تزوّد كل مؤسسة، باستثناء مخبر البحث المستقل، بمجلس علمي ويمكن أن تزوّد بمجلس توجيهي. تحدد مهام هذين المجلسين وتشكيلهما وسيرهما بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 19 : يزوّد مخبر البحث المستقل بمجلس مخبر تحدد مهامه وتشكيله وسيره بموجب نص إحداثه. الفرع الثالث مدير المؤسسة المادة 20 : يتولى إدارة المؤسسة، حسب الحالة، مدير عام عندما يتعلق الأمر بمعهد، ومدير فيما يخص أشكال المؤسسات الأخرى. يرأس إدارة المؤسسة، حسب حجمها، ضابط عميد أو ضابط سام يعين، طبقا للتنظيم المعمول به. يمكن تعيين المدير العام أو المدير من ضمن المستخدمين المدنيين الشبيهين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. يجب أن تكون للمدير العام أو المدير المؤهلات العلمية والتقنية المطلوبة. يعين المدير العام بمرسوم رئاسي. ويعين المدير بقرار من وزير الدفاع الوطني. وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها. المادة 21 : يتمتع المدير العام أو مدير المؤسسة بكل سلطات الإدارة والتسيير ويمارس سلطته السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين. وبهذه الصفة، فإنه :

  • يمثل المؤسسة في كل العلاقات مع الغير وفي أعمال الحياة المدنية،
  • يمارس، تحت مسؤوليته، إدارة مصالح المؤسسة وملحقاتها،
  • يقوم بتوظيف المستخدمين المشتركين والخبراء المستشارين وفصلهم، طبقا للتنظيم المعمول به، 14 فبراير سنة 2012 م
  • يتولى متابعة وتسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية في المؤسسة،
  • يوقّع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات باسم المؤسسة ولحسابها، ويقوم بإعداد :
  • النظام الداخلي للمؤسسة،
  • التقرير السنوي للأنشطة والآفاق المستقبلية،
  • الحصيلة المالية للمؤسسة،
  • الميزانيات التقديرية والأولويات،
  • يوقّع جميع سندات الدّفع ويقبلها ويظهّرها ويسددها بالاشتراك مع العون المحاسب،
  • يوفر كل المنتوجات والمواد الأولية والخدمات ذات الصلة بنشاط المؤسسة. المادة 22 : يمكن السلطة الوصية المفوضة، فيما يخص المعهد، تبعا لحجم مخطط الأعباء، أن تقترح تعيين أمين عامّ لمساعدة المدير في مهامه. يحدد تعيين الأمين العامّ ومهامه وصلاحياته بقرار من وزير الدفاع الوطني. الفرع الرابع التنظيم العلمي للمؤسسة المادة 23 : تشتمل المؤسسة من أجل تنفيذ المهام المسندة إليها ووفقا لحجمها، على مخابر ودوائر أو مديريات بحث مهيكلة في فرق بحث. المادة 24 : فريق البحث هو الكيان الأساسي المكلف بتنفيذ النشاطات الموافقة لموضوع بحث يندرج ضمن إطار برامج ومشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. ويتشكل من ثلاثة (3) باحثين على الأقل. المادة 25 : يكلف المخبر العضوي للبحث بتنفيذ أعمال تتعلق بمحور بحث واحد أو عدة محاور للبحث تكون تابعة لاختصاص المؤسسة وتندرج ضمن برامج ومشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. ويتكون على الأقل من فريقين(2) للبحث. المادة 26 : تكلف الدائرة العضوية للبحث بتنفيذ برامج ومشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المتعلقة بمجال بحث واحد أو عدة مجالات تكون تابعة لاختصاص المؤسسة. وتتكون من مخبرين عضويين اثنين (2) على الأقل وورشات.

21 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 فبراير سنة 2012 م المادة 27 : تكلف المديرية العضوية للبحث بالإشراف على برامج ومشاريع البحث وتقييمها في مجالات اختصاص المؤسسة. وتتكون من دائرتين عضويتين اثنتين (2) على الأقل. المادة 28 : تصنف الوظائف والمناصب المرتبطة بمختلف مكونات المؤسسة بموجب قرار على أساس مدونة مرجعية، طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. الفرع الخامس أشكال التنظيم المختلفة المادة 29 : تتوفر المؤسسة على منشآت وورشات ووسائل علمية وتقنية ملائمة لطبيعة المهام المنوطة بها. المادة 30 : معهد البحث مؤسسة تتكون على الأقل من أربع (4) مديريات عضوية. المادة 31 : مركز البحث مؤسسة تتكون على الأقل من ثلاث (3) دوائر. المادة 32 : وحدة البحث مؤسسة تتكون على الأقل من ثلاثة(3) مخابر عضوية. المادة 33 : مخبر البحث المستقل مؤسسة تتكون على الأقل من أربع (4) فرق بحث. المادة 34 : يمكن المؤسسة، من أجل تنفيذ برامجها ومشاريعها المتعلقة بالبحث، بالتعاون مع هياكل بحث أخرى ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين ومؤسسات القطاع الاقتصادي، العسكرية منها والمدنية، أن تحدث مخابر بحث مختلطة أو مشتركة وورشات مشتركة وكذلك فرق بحث مختلطة أو مشتركة. تحدّد كيفيات وضع هذه الكيانات المختلطة أو المشتركة وكذلك كيفيات تطبيق واستغلال نتائج وتداعيات النشاطات التي تشترك في إنجازها عن طريق التنظيم. ويطبق هذا النوع من التعاون على التعاون الدولي، طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الرابع تسيير مستخدمي المؤسسة الفرع الأول القدرات البشرية للمؤسسة المادة 35 : تشغّل المؤسسة من أجل إنجاز مهامها، مستخدمين عسكريين ومستخدمين مدنيين شبيهين، طبقا للتنظيم المعمول به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 13 ويمكن المؤسس ة أن تستعين بب احثين مش اركين ومستش ارين، طبق ا للتنظ يم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. المادة 36 : تتوفر المؤسسة على موارد بشرية تتكون من باحثين وخبراء دائمين ومن مستخدمين تقنيين - إداريين لدعم نشاطات البحث والخبرة والتجارب. المادة 37 : يخضع توظيف المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين وتكوينهم وتسييرهم بالمؤسسة للأحكام التنظيمية المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني. المادة 38 : يتم تعيين مسؤولي المديريات العضوية ورؤساء الدوائر ورؤساء المخابر العضوية ورؤساء فرق البحث، بناء على اقتراح من السلطة الوصية المفوضة، طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. المادة 39 : يستفيد المستخدمون الباحثون العسكريون في المؤسسة من نظام تعويضي خاص بمستخدمي البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الدفاع الوطني، طبقا للتنظيم المعمول به. يستفيد المستخدمون المدنيون الباحثون الشبيهون في المؤسسة، طبقا للتنظيم المعمول به من تمديد الاستفادة من المنح والتعويضات الممنوحة للباحثين الدائمين في القطاع العام. الفرع الثاني مناصب العمل والتدرج العلمي لمستخدمي المؤسسة المادة 40 : يتقلد المستخدمون الباحثون العسكريون والمدنيون الشبيهون العاملون بشكل نظامي على مستوى المؤسسة، في إطار نشاطاتهم، مناصب عمل موافقة لرتبتهم وتخصصهم العلميين، طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني. المادة 41 : يستفيد المستخدمون الباحثون العسكريون والمدنيون الشبيهون العاملون بشكل نظامي على مستوى المؤسسة، بالتدرج العلمي الموافق لشهادتهم وتجربتهم في ميدان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وذلك طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. المادة 42 : يخضع المستخدمون التقنيون - الإداريون لدعم نشاطات البحث العلمي والتطوير

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 21 ربيع الأول عام 1433 ه التكنولوجي للأحكام التنظيمية المطبقة على الوظائف والمناصب المشغولة ما لم ترد أحكام خاصة في القرار المتضمن إحداث المؤسسة. الفصل الخامس موارد التخصيص والأحكام المالية الفرع الأول تخصيص المؤسسة المادة 43 : يحدّد التخصيص الأولي للمؤسسة بموجب النص المتضمن إحداثها. ويبيّن قرار وزير الدفاع الوطني العناصر المكونة له. يمكن تعديل التخصيص بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. التخصيص غير قابل للتنازل ولا ينتقل ولا يجوز التصرف فيه. الفرع الثاني الموارد المالية للمؤسسة المادة 44 : تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : في باب الإيرادات :

  • الاعتمادات السنوية الخاصة بالتجهيز والتسيير الممنوحة في إطار مخططات وبرامج البحث الخاصة بالدفاع، وفقا للإجراءات المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني،
  • تمويل برامج ومشاريع البحث والتطوير،
  • الاعتمادات والإعانات التي قد تمنح بعنوان التعاون من أجل تمويل دراسات أو مشاريع تطوير،
  • الخدمات المقدمة وعقود البحث أو الخبرة والتجارب،
  • مداخيل النشريات والإبداع وبراءات الاختراع،
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيزات والاستثمار،
  • نفقات أخرى ضرورية لتحقيق مهامها. المادة 45 : بغض النظر عن التنظيم المتعلق بتسيير الميزانية والمالية المعمول به في وزارة الدفاع 14 فبراير سنة 2012 م الوطني، تخضع المؤسسة إلى القواعد المكيفة مع خصوصية مهامها ولا سيما منها ميزانية الدولة ومسك محاسبة مطابقة للنظام المحاسبي المالي وكذا المراقبة المالية البعدية. المادة 46 : يعيّن محافظ حسابات للتصديق على الحسابات فيما يخص المعهد. المادة 47 : توافق السلطة الوصية المفوضة على ميزانيتي التسيير والتجهيز للمؤسسة وكذا على تقارير النشاطات المتعلق ة بهما. وتأتي هذه الموافقة فيما يخص المؤسسات المتوفرة على مجلس توجيهي، بعد الرأي المطابق من هذا ا لمجلس. المادة 48 : تخضع المؤسسة لمختلف أشكال المراقبة التي تمارسها الأجهزة المؤهلة في وزارة الدفاع الوطني. الفصل السادس أحكام ختامية المادة 49 : يتعيّن على مؤسسات البحث والتطوير التابعة لهياكل الجيش الوطني الشعبي الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل سنتين (2) ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 50 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1433 الموافق 16 يناير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-16 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يؤسس حماية مطار جيجل - فرحات عباس ويحدد محيطه. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،

21 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 فبراير سنة 2012 م

  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى المرسرم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
  • وبمقتضى المرسرم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسرم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
  • وبمقتضى المرسرم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 15
  • وبمقتضى المرسرم رقم 87-175 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 والمتضمن إنشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في قسنطينة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة أمن الميناء أو المطار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-254 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتضمن تغيير تسمية مطار جيجل الجهوي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بارتفاقات الطيران،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار جيجل - فرحات عباس وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. المادّة 2 : تبين حدود محيط حماية مطار جيجل - فرحات عباس، كما هي محددة ف ي المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 الم ؤرخ في 11 شعب ان ع ام 1404 الموافق 12 ماي و سنة 1984 والمذك ور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي :

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 21 ربيع الأول عام 1433 ه رقم المعالم الموقع المعلم 1 محطة حرارية المعلم 2 أشواط المعلم 3 أشواط المعلم 4 تلاتة المعلم 5 تلاتة المعلم 6 تلاتة المعلم 7 أولاد صالح المعلم 8 منطقة صناعية المعلم 9 منطقة صناعية المعلم 10 قندولة المعلم 11 وادي جن جن المعلم 12 وادي جن جن المعلم 13 وادي جن جن المعلم 14 محطة حرارية المعلم 15 محطة حرارية المعلم 16 محطة حرارية المادّة 3 : يتولى والي ولاية جيجل حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار جيجل - فرحات عباس بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة. غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة المطار وتسييره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 6 : يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل 14 فبراير سنة 2012 م الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 5°52’27” شمال 36°49’11” شرق 5°52’34” شمال 36°48’39” شرق 5°52’44” شمال 36°48’22” شرق 5°52’59” شمال 36°47’49” شرق 5°53’0” شمال 36°47’45” شرق 5°53’7” شمال 36°47’12” شرق 5°53’3” شمال 36°46’50” شرق 5°53’2” شمال 36°46’19” شرق 5°52’32” شمال 36°46’12” شرق 5°52’10” شمال 36°46’11” شرق 5°52’16” شمال 36°46’44” شرق 5°52’15” شمال 36°46’58” شرق 5°51’59” شمال 36°48’21” شرق 5°51’47” شمال 36°49’5” شرق 5°51’27” شمال 36°49’7” شرق 5°52’11” شمال 36°49’8” عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار جيجل - فرحات عباس محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويضات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. المادّة 8 : تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة يمكن أن يشكل خطرا على مطار جيجل - فرحات عباس. يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عند الحاجة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة.

21 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 فبراير سنة 2012 م المادّة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن مطار جيجل - فرحات عباس بخصوص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :

  • وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
  • القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
  • ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار جيجل - فرحات عباس. يقصد بالمنطقة الحساسة كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار جيجل - فرحات عباس. تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية جيجل بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية جيجل بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرّض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 17 المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-17 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يع دل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 06-239 المؤرخ في 8 ج مادى الثانية عام 1427 الموافق 4 ي وليو سنة 2006 ال ذي يح دد كيفيات تسي ير حس اب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزيرة الثقافة ووزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، لا سيما المادة 69 منه، المعدلة والمتممة،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، لا سيما المادة 74 منه،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 21 ربيع الأول عام 1433 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، لا سيما المادة 48 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-239 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 69 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة والمتممة، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرس وم التنفيذي رقم 06-239 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي” . المادّة 2 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-239 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : …………… (بدون تغيير)………………… في باب النفقات :
  • المصاريف المدفوعة بعنوان الدراسات …………. (بدون تغيير)،
  • تمويل الدراسات والخبرات ………………………. (بدون تغيير)،
  • اقتناء الأملاك الثقافية المنقولة …………………. (بدون تغيير)،
  • المصاريف المدفوعة بعنوان ممارسة حق ……….. (بدون تغيير)،
  • المصاريف المدفوعة قصد إنجاز ………………….. (بدون تغيير)، 14 فبراير سنة 2012 م
  • تمويل أنشطة الدعاية…………… (بدون تغيير)،
  • الاقتناء بالتراضي لممتلك ات ثقافي ة عق ارية تابعة للملكية الخاصة، طبقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، وأحكام المواد 150 إلى 161 من قانون المالية لسنة 1983،
  • التعويض المرتبط بعمليات نزع ملكية الممتلكات الثقافية العقارية، طبقا لأحكام المواد 5 و 46 و 47 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي والتشريع المتعلق بعمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
  • تمويل كل العمليات المتعلقة بالإعانات المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بحفظ وحماية وترقية وتثمين التراث الثقافي المادي وغير المادي، طبقا للقانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
  • المكافأة الممنوحة لمكتشف الممتلكات الثقافية، طبقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
  • مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعنوان النفقات المتصلة بالعمليات المعهودة إليها طبقا لدفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم. تحدد قائمة (……………….. الباقي بدون تغيير)”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط العامة الذي يحدد مسؤوليات وحقوق وواجبات وزارة الثقافة والمؤسسات تحت الوصاية المستفيدة من مخصص لإنجاز العمليات المعهودة إليها المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 74 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29

21 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 فبراير سنة 2012 م ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يحدد دفتر الشروط هذا مسؤوليات وحقوق والتزامات وزارة الثقافة والمؤسسات تحت الوصاية المستفيدة من مخصصات لإنجاز العمليات المعهودة إليها، خارج مخطط أعباء المؤسسة. المادّ ة 2 : تمنح المخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بمقرر من وزير الثقاف ة، لإنجاز كل عمليات صيانة وحفظ وحماية وترميم وإعادة تأهيل واستصلاح الممتلكات الثقافية العقارية والمنقولة وكذا صيانة وحفظ وحماية الممتلكات الثقافية غير المادية. تتمثل هذه العمليات، على الخصوص، فيما يأتي :

  • الدراسات المسبقة لكل التدخلات التي محلها الممتلكات الثقافية،
  • الخبرات الضرورية لحفظ الممتلكات الثقافية وتثمينها،
  • أشغال الترميم و/أو إعادة تأهيل والأشغال الاستعجالية،
  • حماية وتأمين الممتلكات الثقافية،
  • الأعمال التحسيسية حول قيمة التراث الثقافي،
  • أعمال التنقيب والسبر الأثرية،
  • اقتناء الممتلكات الثقافية المنقولة والعقارية،
  • حماية الممتلكات الثقافية غير المادية وحفظها،
  • التعويضات المتعلقة بعمليات نزع الملكية،
  • إنجاز عملية جرد الممتلكات الثقافية المادية،
  • تزويد بنك المعطيات الخاص بالممتلكات الثقافية غير المادية. تحدد قائمة المؤسسات تحت وصاية وزارة الثقافة التي يمكنها الاستفادة من ا لمخصصات، بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادّ ة 3 : يحدد مقرر وزير الثقافة مبلغ المخصصات وطبيعة العملية الواجب إنجازها وكذا المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة وكذا مبلغ تكاليف تسيير العملية المعهودة الذي لا يمكن أن يتعدى 10 % من قيمة ا لمخصص. المادّة 4 : يجب على المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من ا لمخصصات، السهر على استعمال الأموال المدفوعة لإنجاز العملية المعهودة دون سواها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 19 المادّة 5 : يجب على المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من ا لمخصصات، السهر على أن تخضع كيفيات استعمال المخصصات لمصادقة وزارة الثقافة. المادّة 6 : تلتزم المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصصات بتقديم تقرير معنوي ومالي لوزارة الثقافة، خلال كل مراحل إنجاز العملية. المادّة 7 : يجب على المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من ا لمخصصات، أن تحصل على موافقة وزارة الثقافة عن كل تعديل يمكن أن يمس العملية التي منحت من أجلها ا لمخصصات. الم ادّ ة 8 : تبرم لكل ا لمخصصات، اتفاقية ما بين وزارة الثقافة والمؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من ا لمخصصات، تحدد بموجبها كيفيات منح واستعمال ا لمخصصات. تندرج هذه الاتفاقية في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الصندوق الوطني للتراث الثقافي وكذا مقتضيات دفتر الشروط العامة هذا. الم ادّة 9 : إضافة للمقتضيات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، يجب أن تتضمن الاتفاقية المبرمة بين وزارة الثقافة والمؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصصات على ما يأتي :
  • وصف العملية الواجب إنجازها،
  • آجال إنجاز العملية،
  • المبلغ المخصص وكيفيات وشروط دفعه،
  • حالات سحب أو توقيف المخصص و/ أو فسخ الاتفاقية،
  • كل شرط آخر من شأنه ضمان إنجاز محل الاتفاقية. المادّة 10 : يجب على المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصصات أن ترسل لوزارة الثقافة، الوثائق والمعلومات ومبررات المصاريف التي تمكنها من التأكد من أن الأموال المخصصة تم استعمالها وفقا لما خصصت له. المادّة 11 : يجب على المؤسس ة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص ات، أن ت ودع المبالغ المدفوع ة برسم المخصص في حساب خاص.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 21 ربيع الأول عام 1433 ه المادّة 12 : يجب على المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من ا لمخصصات، أن ترسل لوزارة الثقافة، عند نهاية كل عملية، حصيلة أدبية ومالية مرفقة بكل الوثائق المبررة. المادّة 13 : في حالة عدم احترام أحكام دفتر الشروط هذا، تأخذ وزارة الثقافة كل التدابير التي من شأنها المحافظة على الأموال العامة المدفوعة بعنوان ا لمخصصات. ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-18 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يحدد كيفيات تسي ير حس اب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزيرة الثقافة ووزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، لا سيما المادة 90 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيما المادة 85 منه، 14 فبراير سنة 2012 م
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، لا سيما المادة 73 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-202 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009 والمتضمن إنشاء مركز وطني للكتاب،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-116 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المعدلة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”. المادّة 2 : يفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”. الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
  • عائد رسم نسبته 0,5 % على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال المنشأ بموجب المادة 85 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
  • إعانات الدولة والجماعات المحلية،
  • جميع المساهمات أو الموارد الأخرى،
  • الهبات والوصايا.

21 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 فبراير سنة 2012 م في باب النفقات :

  • إعانات الدولة لترقية الفنون والآداب وتطويرها،
  • مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعنوان النفقات المتصلة بالعمليات المعهودة إليها طبقا لدفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم. تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المقتطعة من هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. الم ادّة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها” بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط العامة الذي يحدد مسؤوليات وحقوق وواجبات الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسات تحت وصايتها المستفيدة من مخصص لإنجاز العمليات المعهودة إليها المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف دفتر الشروط العامة هذا إلى تحديد مسؤوليات وحقوق وواجبات الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسات تحت وصايتها المستفيدة من مخصص لإنجاز العمليات المعهودة إليها، خارج مخطط أعباء المؤسسة. المادّ ة 2 : تمنح المخصصات للمؤسسات تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة، للقيام بما يأتي :
  • إنجاز عمليات طباعة ونشر الكتب وغيرها من النشريات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 21
  • إنجاز عمليات ترقية الكتب وغيرها من النشريات،
  • إنجاز ترجمات لأعمال أدبية،
  • نشر وطباعة وترقية النشريات الدورية المختصة في المجالات الأدبية والفنية والنشريات الموجهة للشباب والشرائط المرسومة،
  • إنجاز عمليات إنتاج وتوزيع وترقية أعمال فنية باستثناء الأعمال السينمائية،
  • تسجيل الأغاني والأعمال الموسيقية والإيقاعية،
  • تنظيم ورشات وإقامات في جميع الأنواع الأدبية والفنية،
  • شراء حقوق النشر والترجمة في الجزائر وفي الخارج،
  • تكريم وإحياء ذكرى الشخصيات والأحداث الأدبية والفنية. تحدد قائمة المؤسسات تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة التي يمكنها الاستفادة من ا لمخصصات، بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 3 : يحدد مقرر الوزير المكلف بالثقافة المبلغ المخصص وهدفه والمؤسسة تحت الوصاية المستفيدة منه وكذا مصاريف التسيير التي تعود عليها والتي لا يمكن أن تفوق 10 % من قيمة ا لمخصص. الم ادّة 4 : يجب أن تسهر المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على توجيه الأموال الممنوحة كليا لإنجاز العمليات المعهودة إليها. الم ادّة 5 : يجب أن تسهر المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على موافقة الوزارة المكلفة بالثقافة على كيفيات استعمال ا لمخصص. الم ادّة 6 : يجب أن تسهر المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على المحافظة على حقوق الملكية العمومية للإنتاجات الفنية والأدبية الممولة بمخصص وكذا على احترام التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة. المادّة 7 : تتبع مقررات المخصصات بإبرام اتفاقيات بين الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من ا لمخصص، تحدد كيفيات استعمال ا لمخصصات. المادّة 8 : يجب أن تجدد الاتفاقية حقوق وواجبات كل طرف.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 21 ربيع الأول عام 1433 ه ويجب أن توضح، خصوصا ما يأتي :

  • العملية أو العمليات التي سيتم إنجازها،
  • آجال الإنجاز،
  • الحالات المتعلقة بسحب أو تعليق المخصص و/ أو فسخ الاتفاقية،
  • جميع البنود الأخرى التي من شأنها ضمان تحقيق هدف الاتفاقية وحفظ حقوق الدولة. الم ادّة 9 : تلزم المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص بإرسال الوثائق والمعلومات إلى الوزارة المكلفة بالثقافة لتمكينها من التحقق من أن الأموال الممنوحة قد تم استعمالها طبقا لوجهتها. المادّة 10 : تلزم المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص بوضع المبالغ الممنوحة بعنوان المخصصات في حساب خاص يخصص فقط للمخصصات. المادّة 11 : تلزم المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص بتقديم حصيلة حول استعمال المخصصات للوزير المكلف بالثقافة في الثلاثة (3) أشهر التي تلي اختتام العملية أو العمليات وفي نهاية كل سنة. المادّة 12 : في حالة عدم احترام أحكام دفتر الشروط هذا، تتخذ الوزارة المكلفة بالثقافة جميع التدابير الضرورية للمحافظة على الأموال العمومية بعنوان ا لمخصص. ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-19 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتضمن تحويل ال وك ال ة الوطنية لتطوير البحث الجامعي إلى وكالة موضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدّل والمتمم، 14 فبراير سنة 2012 م
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-183 المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء وكالة وطنية لتطوير البحث الجامعي وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-398 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي التي أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 95-183 المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، إلى وكالة موضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، وتدعى في صلب النص “الوكالة”. المادة 2 : تخضع الوكالة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-398 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. المادة 3 : في إطار المهام المحددة في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 11-398 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والم ذك ور أع لاه، تكلف الوكال ة بتنسيق ومتابعة نشاطات البحث في العلوم والتكنولوجيا. المادة 4 : زيادة على الأعضاء المحددين في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 11-398 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس توجيه الوكالة من ممثلي :
  • الوزير المكلف بالصناعة،
  • الوزير المكلف بالبيئة،
  • الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
  • الوزير المكلف بالسكن.

21 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 فبراير سنة 2012 م المادة 5 : تحول من الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي إلى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، الأملاك المنقولة وتسيير الأملاك العقارية ووسائلها وحقوقها والتزاماتها. المادة 6 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ما يأتي : 1 - إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية، 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادة 7 : يحول المستخدمون التابعون للوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي إلى الوكالة الموضوعاتية للبح ث في العلوم والتكنولوجيا، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية والقانونية الأساسية والتعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادة 9 : ت ل غى الأحك ام المخ ال فةله ذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-183 المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-20 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتضمن تحويل ال وكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى وكالة موضوعاتية للبحث في علوم الصحة. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 23
  • وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدّل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-40 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-398 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة التي أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 95-40 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، إلى وكالة موضوعاتية للبحث في علوم الصحة، وتدعى في صلب النص “الوكالة”. المادة 2 : تخضع الوكالة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-398 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. المادة 3 : في إطار المهام المحددة في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 11-398 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والم ذك ور أع لاه، تكلف الوكال ة بتنسيق ومتابعة نشاطات البحث في علوم الصحة. المادة 4 : زيادة على الأعضاء المحددين في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 11-398 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس توجيه الوكالة من ممثلي :
  • الوزير المكلف بالصحة،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 21 ربيع الأول عام 1433 ه

  • الوزير المكلف بالصناعة،
  • الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
  • الوزير المكلف بالبيئة،
  • الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 5 : تحول من الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة إلى الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة، الأملاك المنقولة وتسيير الأملاك العقارية ووسائلها وحقوقها والتزاماتها. المادة 6 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ما يأتي : 1 - إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية، 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادة 7 : يحول المستخدمون التابعون للوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة، إلى الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية والقانونية الأساسية والتعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادة 9 : ت ل غى الأحك ام المخ ال فةله ذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-40 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-22 مؤرخ في 23 صفر عام 1433 الموافق 17 يناير سنة 2012، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث. إن الوزير الأول، 14 فبراير سنة 2012 م
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن ضبط أجور بعض الأصناف المهنية لسنة 1980، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموفق 31 يناير سنة 1981 الذي يحدد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 الذي يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن كيفيات حساب تعويض الضرر، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-221 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن شروط تطبيق المكافآت على المردود وطرق ربط الأجور بالإنتاج،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-409 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن تأسيس تعويض لصالح عمال البحث العلمي والتقني عن أشغال البحث الدائمة،

21 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 25 14 فبراير سنة 2012 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة لمستخدمي دعم البحث،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف ه ذا المرسوم إلى تأسيس النظ ام التعويض ي للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك مستخدمي دعم البحث، حسب الحالة، من المنحة والتعويضات الآتية :
  • منحة المردودية،
  • تعويض خاص بدعم البحث،
  • تعويض الخدمات الإدارية،
  • تعويض الخدمات التقنية،
  • تعويض التوثيق،
  • تعويض التثمين التكنولوجي،
  • تعويض التأهيل العلمي،
  • تعويض الضرر،
  • تعويض جزافي عن الخدمة. الشعبة السلك التطوير التكنولوجي مهندسو البحث المادة 8 : يدفع تعويض التثمين التكنولوجي شهريا نسب الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي : الشعبة السلك التطوير التكنولوجي مهندسو البحث المادة 3 : تحسب منحة المردودية بنسبة متغيرة من صفر (0) إلى ثلاثين في المائة 30( )% من الراتب الرئيسي وتدفع كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه. يخضع صرف منحة المردودية إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي. المادة 4 : يدفع التعويض الخاص بدعم البحث شهريا وفق نسبة عشرة في المائة 10( )% من الراتب الرئيسي للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه. المادة 5 : يدفع تعويض الخدمات الإدارية شهريا للموظفين المنتمين إلى شعبة إدارة البحث، وفق النسبتين الآتيتين :
  • 40 % من الراتب الرئيسي للموظفين المصنفين في الأصناف 11 فما فوق،
  • 25 % من الراتب الرئيسي للموظفين المصنفين في الأصناف 10 فما دون. المادة 6 : يدفع تعويض الخدمات التقنية شهريا للموظفين المنتمين إلى شعبة الهندسة وشعبة الإعلام العلمي والتكنولوجي، وفق النسبتين الآتيتين :
  • 40 % من الراتب الرئيسي للموظفين المصنفين في الأصناف 11 فما فوق،
  • 25 % من الراتب الرئيسي للموظفين المصنفين في الأصناف 10 فما دون. المادة 7 : يدفع تعويض التوثيق شهريا للموظفين المنتمين إلى شعبة التطوير التكنولوجي حسب المبالغ الجزافية المبينة في الجدول الآتي : الرتبة المبلغ بالدينار مهندس بحث خبير 12.000 مهندس بحث مستشار 8.000 مهندس بحث 6.000 للموظفين المنتمين إلى شعبة التطوير التكنولوجي وفق الرتبة نسبة الراتب الرئيسي مهندس بحث خبير 40 % مهندس بحث مستشار 35 % مهندس بحث 35 %

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 21 ربيع الأول عام 1433 ه 14 فبراير سنة 2012 م المادة 9 : يدفع تعويض التأهيل العلمي شهريا للموظفين المنتمين إلى شعبة التطوير التكنولوجي، وفق نسب الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي : الشعبة السلك التطوير التكنولوجي مهندسو البحث المادة 10 : يدفع تعويض الضرر شهريا وفق نسبة خمسة وعشرين في المائة 25( )% من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين إلى أسلاك أعوان الصيانة المؤهلين وأعوان الصيانة والخدمة. المادة 11 : يدفع التعويض الجزافي عن الخدمة شهريا وفق نسبة خمسة وعشرين في المائة 25( )% من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين إلى أسلاك سائقي السيارات. المادة 12 : تخضع المنحة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 13 : تلغى ك ل الأحك ام الخاص ة بالموظفين المنتمين إلى أسلاك مستخدم ي دعم البحث، المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام :

  • المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمذكور أعلاه،
  • المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموفق 31 يناير سنة 1981 والمذكور أعلاه،
  • المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه،
  • المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه،
  • المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، الرتبة نسبة الراتب الرئيسي مهندس بحث خبير 25 % مهندس بحث مستشار 15 % مهندس بحث 10 %
  • المرسوم رقم 88-221 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه،
  • المرسوم التنفيذي رقم 92-409 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 14 : بغض النظر عن أحكام المادة 13 أعلاه، يستمر الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه الذين يشغلون مناصب عليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي في الاستفادة من التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة المنصوص عليها في المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه، وتحسب طبقا للتنظيم الساري المفعول في 31 ديسمبر سنة 2007، وذلك في انتظار منحهم الزيادة الاستدلالية المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادة 15 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر ب الجزائر في 23 ص فر عام 1433 الموافق 17 يناير سنة .2012 أحمد أويحيى

21 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 فبراير سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 27 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة وادي الترية بولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد بارودي أمبارك، بصفته رئيسا لدائرة وادي الترية بولاية معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام نائبتي مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيدة صافية حاشي، بصفته ا نائب ة مدير لمتابعة برامج مكافحة الفقر بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج- سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيدة حورية سقاي، بصفتها نائبة مدير لدعم الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير السكن والتجهيزات العمومية في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد أحمد واضح، بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير الع امّ للمركز الاستشفائي الجامعي في مدين ة سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيد يحي دهار، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الج امعي في مدين ة سيدي بلعب اس، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مهام السّيدة فاطمة مرزان، زوجة تاوشيشات، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد جموعي مدوح، رئيسا لديوان والي ولاية البيض. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية :

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 21 ربيع الأول عام 1433 ه

  • سعيد لحياني، نائب مدير للعمليات،
  • خالد منون، نائب مدير للتجهيزات والإمداد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس دائرة المرسى بولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد بارودي أمبارك، رئيسا لدائرة المرسى بولاية الشلف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتشة بوزارة التضامن الوطني والأسرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تعيّن السّيدة حورية سقاي، مفتشة بوزارة التضامن الوطني والأسرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة التضامن الوطني والأسرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تعيّن السّيدة والسّيدان الآتية أسماؤهم نوّاب مديرين بوزارة التضامن الوطني والأسرة :
  • صافية حاشي، نائبة مدير للتكفل بالأشخاص المسنين في المؤسسات وفي عائلات الاستقبال،
  • عبد الله حداب، نائب مدير لدعم الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين،
  • يوسف رحمي، نائب مدير لمتابعة وتحليل برامج التنمية الاجتماعية. 14 فبراير سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية بشار. بم وجب م رس وم رئاس يّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد مراد منصوري، مديرا للتعمير والبناء في ولاية بشار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير السكن والتجهيزات العمومية في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد مازن صندقلي، مدي را للسكن والتجه يزات العموم ية في ولاية جيجل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 يعيّن السّيد يحي ده ار، مديرا ع ام ا للمرك ز الاستشف ائي الج امعي في مدينة البليدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبي مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما نائبي مدير ب وزارة السياحة والصناعة التقليدية :
  • دريس ترخوش، نائب مدير للمستخدمين،
  • حميدة باي، نائبة مدير لترقية الصناعة التقليدية.

21 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 فبراير سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 29 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية. إنّ وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التّشريعيّ رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1994، لا سيّما المادّة 93 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 م حرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المواد 60 و 61 و 62 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمّن تنظيم صندوق الجماعات المحليّة المشترك وعمله،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية باث ن ين في المائة )%2( بالنسبة لسنة .2012 المادّة 2 : تطبّق هذه النّسبة على تقديرات الإيرادات الجبائيّة الّتي تحتوي عليها بطاقة الحساب الّتي تبلّغها مصالح الضّرائب الولائيّة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة .2012 وزير الدّاخليّة وزير المالية والجماعات المحلّيّة كريم جودي دحو ولد قابلية ★ قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية. إنّ وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم التّشريعيّ رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1994، لا سيّما المادّة 93 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 م حرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المواد 60 و 61 و 62 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلّق بالبلدية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمّن تنظيم صندوق الجماعات المحليّة المشترك وعمله،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد نسب ة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية باث ن ين في المائة )%2( بالنسبة لسنة .2012

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 21 ربيع الأول عام 1433 ه المادّة 2 : تطبّق هذه النّسبة على تقديرات الإيرادات الجبائيّة المباشرة وغير المباشرة الّتي تحتوي عليها بطاقة الحساب الّتي تبلّغها مصالح الضّرائب الولائيّة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة .2012 وزير الدّاخليّة وزير المالية والجماعات المحلّيّة كريم جودي دحو ولد قابلية ★ قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. إنّ وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم التّشريعيّ رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1994، لا سيّما المادّة 93 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلّق بالبلدية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لا سيّما المادة 2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-71 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 الذي يحدّد قائمة مصاريف البلديات وإيراداتها،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : ت حدّد ال نسبة الق انونية ال دن ي ا ال تيتقتطع ها ال ب ل دي ات من 14 فبراير سنة 2012 م إي رادات الت س يي ر والمخ صص ة ل تغ ط ية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة )%10( لسنة .2012 المادّة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية : • الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين (المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). • الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات (المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). • الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم الم ساهمة ف ي صندوق ضمان الضرائب المحلية (المادة )670 وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسة الرياضية (المادتان الفرعيتان 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة .2012 وزير الدّاخليّة وزير المالية والجماعات المحلّيّة كريم جودي دحو ولد قابلية ★ قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. إنّ وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة،
  • بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها،

21 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 فبراير سنة 2012 م

  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لا سيّما المادة الأولى منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة )%10( لسنة .2012 المادّة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية : • الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية. • الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهم ة ف ي صندوق ضمان للضرائب المباشرة (المادة 640) وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9149 المادة الفرعية .)6490 المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة .2012 دحو ولد قابلية وزارة العدل قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة 2012، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة قضاة لسنة .2012 إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يح دّد صلاح يات وزير ال عدل، حافظ الأختام، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 31
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمّن تنظيم المدرسة العليا للقضاء وتحديد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، لا سيما المادة 26 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تفتح على مستوى المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف أربعمائة وسبعين ( 470 ) طالبا قاضيا لسنة .2012 المادة 2 : تحدد فترة التسجيل في المسابقة من 5 فبراير إلى 29 فبراير سنة .2012 يشرع في اختبارات القبول يوم 27 مارس سنة .2012 المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة .2012 الطيب بلعيز وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شوّال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنشاء اللّجن ة القط اعية لممارس ة الوصاية التربوية على المدرسة الوطنية العليا للسياحة التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتشكيلها وتنظيمها وعملها. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير السياحة والصناعة التقليدية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلّق بممارس ة الوص اي ة الت رب وية على مؤسس ات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي،

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 21 ربيع الأول عام 1433 ه

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-255 المؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008 والمتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسة التكوين العالي التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وتشكيلها وتنظيمها وعملها، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 4 و 6 من المرسوم رقم 83-363 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجنة قطاعية لممارسة الوصاية التربوية على المدرسة الوطنية العليا للسياحة التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، وتدعى في صلب النص “اللجنة”. المادّة 2 : تمارس الوصاية التربوية على المدرسة الوطنية العليا للسياحة وفقا للتنظيم المعمول به. المادّ ة 3 : تتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية على المدرسة الوطنية العليا للسياحة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • المدير المكلّف بالتكوين العالي في مرحلة التدرج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله، رئيسا،
  • المدير المكلّف بالتكوين لما بعد التدرج والبحث في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله،
  • المدير المكلّف بالموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله،
  • المدير المكلّف بالدراسات القانونية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 14 فبراير سنة 2012 م
  • المدير المكلّف بالتكوين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية أو ممثله،
  • المدير العامّ للمدرسة الوطنية العليا للسياحة أو ممثله،
  • المدير المكلّف بالشؤون البيداغوجية بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة أو ممثله. يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها. المادّة 4 : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة واحدة (1) خلال السن ة الج امع ية ويمكنه ا الاجتماع في دورة غير عادي ة، بن اء على استدع اء من رئيسها أو بطلب من المدير المكلّف بالتك وين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. المادّ ة 5 : تتولى المديرية المكلّفة بالتكوين لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية أمانة اللجنة. المادّ ة 6 : يحدّد رئيس اللجنة تاريخ كل اجتماع ومكانه وجدول أعماله. وترسل الاستدع اءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ كل اجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 7 : تدون مداولات اللجنة في محضر يحرّره ويرقمه ويؤشر عليه الرئيس وأعضاء اللجنة. المادّة 8 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شوّال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة .2011 وزير التعليم العالي وزير السياحة والبحث العلمي والصناعة التقليدية رشيد حراوبية اسماعيل ميمون مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة