مرسوم تنفيذي رقم 12-454 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتض من نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزاني ةسنة 2012 اعتم اد قدره مائة وأحد عشر مليونا وستمائة ألف دينار 111.600.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التهيئ ة العمرانية والبيئة والمدين ة وفي الب اب رقم 44-08 " تخصيص لمتابعة إنجاز مشروع حظيرة دنيا".
المادة 2
فتح المادةي خصص لميزانية س نة 2012 اعتماد قدره مائة وأحد عشر مليونا وستمائ ة ألف دينار 111.600.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة وفي الباب رقم 34-90 "الإدارة المركزية - حظيرة السيارات".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالي ة ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.