قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه "صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 12-411 المؤرخ في 24 محرم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال.
المادة 2
فتح المادةتحدد الأعمال الممولة عن طريق حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 والمذكورة في المادة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر ديسمبر سنة م الأولى أعلاه، طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة 2013 والمذكور أعلاه.
وتكون محل برنامج أعمال سنوي يعده الوزير المكلف بالاتصال توضح فيه الأهداف وكذا آجال الإنجاز.
المادة 3
فتح المادةتضمن المصالح الإدارية للوزارة المكلفة بالاتصال متابعة وتقييم استعمال الدعم والإعانات الممنوحة في إطار حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه "صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال".
المادة 4
فتح المادةيضمن الآمر بالصرف الالتزام بنفقات حساب التخصيص الخاص رقم 93-302 الذي عنوانه "صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال".
المادة 5
فتح المادةيجب ألاّ يستعمل الدعم والإعانات الممنوحة إلا للأغراض التي منحت لأجلها ويخضع لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 6
فتح المادةيخضع استعمال الدعم والإعانات ال مم نوحة في إطار حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه "صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال" إلى أجهزة الرقابة التابعة للدولة، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيرسل الآمر بالصرف حصيلة استعمال الدعم والإعانات الممنوحة بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه "صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال" إلى الوزير المكلف بالمالية، عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر في الجزائر في 8 ذي الحجة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة .2014 وزير الاتصال وزير المالية حميد قرين محمد جلاب مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 11-16
- مرسوم رئاسي رقم 14-154
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم رقم 11-216
- قرار وزاري مشترك رقم 093-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.