مرسوم تنفيذي رقم 12-452 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزاني ةسنة 2012 اعت ماد قدره سبعة وأربعون مليون دينار 47.000.000( دج) مقيّ دفي ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الثالث - المديرية العامة للجمارك وفي الباب رقم 31-02 "المديرية العامة للجمارك - التعويضات والمنح ا لمختلفة".
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2012 اعتماد قدره سبعة وأربعون مليون دين ار 47.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الثالث - المديرية العامة للجمارك وفي الباب رقم 31-03 "المديرية العامة للجمارك - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي". 4 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يناير سنة 2013 م
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.