مرسوم تنفيذي رقم 12-453 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزاني ةسنة 2012 اعت م اد قدره مليونان ومائتان وأربعة وثمانون ألف دينار 2.284.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الأول - الفرع الجزئي الثاني وفي الباب رقم 37-12 "الديوان المركزي لقمع الفساد - المؤتمرات والملتقيات".
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2012 اعت م اد ق دره مليون ان ومائت ان وأربع ة وثمان ون ألف دينار 2.284.000( دج) يقيّ دفي ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الأول - الفرع الجزئي الثاني وفي الباب رقم 34-91 "الديوان المركزي لقمع الفساد - حظيرة السيارات".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.