قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة 2013، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه " صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-411 المؤرّخ في 24 محرّم ع ام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه " صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال".
المادة 2
فتح المادةيقيّد في الصندوق :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والجماعات المحلية،
- جميع الموارد أو المساهمات الأخرى،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- تمويل الهيئات المؤهل ة ل دعم الصندوق المبينة أدناه :
أ) هيئات الصحافة المكتوبة :
- دعم بروز صحافة متخصصة، لا سيّما في المواضيع الآتية : الاقتصاد والمالية والطفولة ووضعية المرأة والصحة العمومية والوقاية والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وحرف الفنون والثقافة وحماية البيئة،
- دعم بروز صحافة محلية و/ أو جهوية تعالج، على الخص وص، ترقية الثقاف ة الوطنية من خلال تثمين العادات والتقاليد وترقية التراث الأثري والتاريخي للجزائر،
- دعم جهود توزيع الصحافة الوطنية المكتوبة في المناطق المعزولة والبعيدة عن مراكز الطباعة.
ب) هيئات الصحافة السمعية البصرية :
- إعانات لهيئات الصحافة السمعية البصرية الخاضعة للقانون الجزائري مقابل مساهمتها في نشر وترقية الإعلام ذي المنفعة العامة والاتصال المؤسساتي،
- دعم الاستثمار الخاص في القطاع السمعي البصري وتطوير صناعة الإنتاج السمعي البصري،
- دعم وتطوير الإنتاج السمعي البصري الوطني مع إعطاء الأولوية للموارد والكفاءات الوطنية،
- المحافظة على التراث الثقافي للأمة في ثرائه وتنوعه من خلال ترقية الإبداع الفني والعلمي والتكنولوجي، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 21 أبريل سنة 2013 م
ج) هيئات الصحافة الإلكترونية :
- إعانات لهيئات الصحافة الإلكترونية الخاضعة للقانون الجزائري مقابل مساهمتها في نشر الإعلام ذي المنفعة العامة والاتصال المؤسساتي.
د) التكوين :
تكون مؤهلة لتمويل الصندوق جميع نشاطات التكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال سواء تلك المقامة بالجزائر أو بالخارج والتي تهدف، لا سيّما إلى ما يأتي :
- التكيف مع استعمال تجهيزات وأدوات التكنولوجيا الجديدة في مجال الاتصال،
- القيام بنشاط جديد في الاتصال،
- التكوين في المهن الجديدة للاتصال من خلال اقتناء المعارف والتقنيات المتصلة به،
- ترقية دور التأطير من خلال تحيين وتنويع وتحسين المعارف المكتسبة في إطار التكوين المتواصل،
- الدراسات والخبرات الموجهة لتحضير إعداد استثمار لمخطط تكوين.
المادّ ة 3 : تستثنى النفقات التي تتكفل بها ميزانية الوزارة المكلّفة بالاتصال من التي يتكفل بها الصندوق.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة .2013 وزير الاتصال عن وزير المالية بلعيد محند أوسعيد الأمين العام ميلود بوطبة مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.