مرسوم تنفيذي رقم 13-214 مؤرّخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يتمم المرس وم التنفي ذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه"الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمادة 61 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمذكورين أعلاه، يتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، الم عدل والمتمم والمذكور أعلاه. 14 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يونيو سنة 2013 م
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادّة 3 : يسجل في الحساب رقم 080-302 :
في باب الإيرادات :
- (....................... بدون تغيير) .......................
- (....................... بدون تغيير) .......................
- (....................... بدون تغيير) .......................
- (....................... بدون تغيير) .......................
- (....................... بدون تغيير) .......................
في باب النفقات :
- الإعانات المقدمة لترقية الصيد البحري وتربية المائيات وتطويره،
- الإعانة المالية المقدمة للبحارة الصيادين خلال فترة الراحة البيولوجية وفقا لما تنص عليه أحكام المادة 83 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، والموجهة لدعم الصندوق ومساهماته في مجال النشاطات والعمليات الجماعية والتضامنية لمؤسسات الحماية الاجتماعية والتعاضدية لفائدة البحارة الصيادين".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ م رسوم تنفيذي رقم 13-215 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1434 الموافق 15 يونيو سنة 2013، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع.
إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2013 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير وتسعمائة واثنان وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار 982.500.000( 7. دج) ورخص ة برنامج قدرها خمسة عشر مليارا وتسعمائة وأربعة عشر مليونا وم ائت ا ألف دين ار 200.000( 15.914. دج) مقيّ دان في النفقات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليه ا في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد دف ع ق دره سبعة ملايير وتسعمائة واثنان وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 7.982.500.000 دج) ورخص ة برنامج قدرها خمسة عشر مليارا وتسعمائة وأربعة عشر مليونا ومائت ا أل ف دينار(000.002.419.51 دج) يقيّدان في النف قات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1434 الموافق 15 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 500 982. 1. 200 414. 2.
- البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 000 000. 6. 000 500. 13.
المجموع .........................: 500 982. 7. 200 914. 15.
الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- الفلاحة والري 000 490. 000 917.
- المنشآت القاعدية 000 743. 6. 700 247. 14.
الاقتصادية والإدارية
- مواضيع مختلفة 500 749. 500 749.
المجموع .........................: 500 982. 7. 200 914. 15.
م رسوم تنفيذي رقم 13-217 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي الولائي.
إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية و الجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، 23 يونيو سنة 2013 م
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-14 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، لا سيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-91 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي الولائي كما هو م ن صوص ع ليه في المادة 13 من القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية. 14 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يونيو سنة 2013 م
المادة 2
فتح المادةيحدد النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي الولائي القواعد المشتركة والشروط الخاصة لسير المجلس طبقا لأحكام القانون المتعلق بالولاية .
وهو يشكل الإطار التنظيمي الذي يكيف فيه كل مجلس شعبي ولائي نظامه الداخلي الخاص به ويصادق عليه عن طريق المداولة طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول ولا سيما منها القانون المتعلق بالولاية والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وأحكام هذا المرسوم.
الفصل الثاني — رئاسة المجلس
الفرع الأول — رئيس المجلس الشعبي الولائي
المادة 3
فتح المادةيرأس رئيس المجلس الشعبي الولائي ا لمجلس. وبهذه الصفة، يستدعيه و يرأس اجتماعاته ويطلعه عن حالة تنفيذ مداولاته و يمثله في الاحتفالات التشريفية والتظاهرات الرسمية.
يعد رئيس المجلس الشعبي الولائي قائمة أعضاء من اختياره لمساعدته كنواب رئيس ويعرضها على المجلس للمصادقة عليها بالأغلبية المطلقة. لا يوجد أي ترتيب أو تدرج سلّمي ما بين نواب الرئيس.
لرئيس المجلس ديوان ويرأس المكتب الدائم للمجلس.
المادة 4
فتح المادةيستخلف رئيس المجلس الشعبي الولائي في حالة حصول مانع مؤكد، بنائب رئيس من اختياره وفي حالة تعذر حضور نواب الرئيس يستخلف بأي عضو من المجلس من اختياره .
في حالة عدم تمكن الرئيس من تعيين مستخلفه يتولى المجلس ذلك بتعيين نائب رئيس، و في حالة تعذر حضور نواب الرئيس يعين عضو من ا لمجلس.
الفرع الثاني — ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي
المادة 5
فتح المادةلرئيس المجلس الشعبي الولائي ديوان يتكون من موظفين من اختياره، يضعهم الوالي تحت تصرفه.
يكلف الديوان، على الخصوص بالعلاقات العمومية والتشريفية لرئيس المجلس الشعبي الولائي وتنظيم رزنامته.
الفرع الثالث — المكتب الدائم للمجلس الشعبي الولائي
المادة 6
فتح المادةللمجلس الشعبي الولائي مكتب دائم كما هو منصوص عليه في المادة 28 من قانون الولاية يحدد تشكيلته صراحة.
ويكلف المكتب الدائم بما يأتي :
- المشاركة في إعداد المشروع التمهيدي لجدول أعمال دورات المجلس الشعبي الولائي،
- ضمان تنسيق الأشغال بين مختلف اللجان،
- الاطلاع على النزاعات المحتملة المرتبطة بصلاحيات اللجان و السهر على حلها،
- إعداد تقييم شامل لنشاطات المجلس الشعبي الولائي ولجانه،
- مساعدة رئيس المجلس في إعداد تقرير ما بين الدورات.
المادة 7
فتح المادةيجتمع المكتب الدائم للمجلس الشعبي الولائي بانتظام بين دورات المجلس حسب رزنامة يعتمدها بناء على اقتراح من رئيسه.
كما يمكنه، عند الضرورة، أن يجتمع خارج الرزنامة بناء على طلب رئيس المجلس الشعبي الولائي أو بطلب من ثلث 1( / )3 أعضائه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضاء لجنة من لجان ا لمجلس.
الفصل الثالث — دورات المجلس
الفرع الأول — رزنامة الدورات
المادة 8
فتح المادةيجتمع المجلس الشعبي الولائي في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة.
ويمكنه عقد دورات غير عادية، عند الحاجة، لمعالجة قضايا غير متوقعة أو مرتبطة بأحداث جديدة لها تأثير على المالية أوالممتلكات أو سير المرفق العام ولا تحتمل انتظار انعقاد الدورة العادية المقبلة لمعالجتها.
في حالة الاجتماع بقوة القانون، يلتحق أعضاء المجلس الشعبي الولائي الذين ليس لهم مانع بمقر الولاية، و يتفرغون للعمل مع رئيس المجلس الشعبي الولائي أو مستخلفه الذي يفتتح دورة غير عادية مرتبطة بالأسباب التي اقتضت عقدها، بعد إخطار الوالي بذلك.
تختتم دورات المجلس الشعبي الولائي فور استنفاد جدول أعمالها أو على الأكثر بعد خمسة عشر
(15) يوما من افتتاحها.
المادة 9
فتح المادةيحدد رئيس المجلس الشعبي الولائي والوالي جدول الأعمال و تاريخ دورة المجلس بعد استشارة الرئيس أعضاء المكتب الدائم.
يعرض رئيس الجلسة جدول الأعمال على المجلس لاعتماده عند افتتاح الدورة. ويمكن إدراج نقاط إضافية فيه بناء على طلب من رئيس الجلسة أو من أغلبية أعضاء ا لمجلس.
وعند تفصيل جدول الأعمال، يجب ألاّ يحتوي ركن "مسائل متنوعة"مسائل ذات أهمية كبرى.
الفرع الثاني — استدعاء المجلس
المادة 10
فتح المادةترسل الاستدعاءات لدورات المجلس الشعبي الولائي من رئيسه ويشار إليها في سجل المداولات ويحدد فيها التاريخ والساعة و جدول أعمال الدورة، ولا يمكن إجراء أي تعديل فيها بعد إرسالها إلى الأعضاء، تحت طائلة بطلان المداولات تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 53 من القانون المتعلق بالولاية.
وتسلم الاستدعاءات لكل عضو بالمجلس بمقر سكن اه مقابل وصل استلام مع احترام الآجال المنصوص عليها في القانون المتعلق بالولاية.
ويمكن إرسالها بصفة إضافية، عن طريق الوس يل ة الإلكترونية بن اء على ط لب ص ريح من أعضاء ا لمجلس.
الفرع الثالث — النصاب
المادة 11
فتح المادةلا تصح اجتماعات المجلس الشعبي الولائي إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه الممارسين، و يشترط توفر هذا النصاب بعد الاستدعاء الأول للمجلس الشعبي الولائي.
تعتبر الأغلبية المطلقة كاملة بالحضور الفعلي لأكثر من نصف عدد الأعضاء الممارسين.
لا تؤخذ في الحسبان الوكالات التي يمنحها الأعضاء الغائبون لزملائهم عند احتساب النصاب. ولا يؤثر انسحاب عضو أثناء الجلسة في النصاب. 23 يونيو سنة 2013 م
الفرع الرابع — سير الدورات
المادة 12
فتح المادةتكتسي دورات المجلس الشعبي الولائي طابعا تشريفيا وتجري في إطار احترام مقومات الدولة ورموزها المكرسة دستوريا.
تفتتح أول دورة و تختتم آخر دورة من نفس السنة بالنشيد الوطني.
تفتتح جلس ات المجلس بس عي م ن رئيس الجلسة بع د ربع س اع ة ع لى الأكث ر من الت وقيت المح دد في الاستدعاء، ماعدا الحالات الاستثنائية التي تمليها القوة القاهرة.
المادة 13
فتح المادةينتخب المجلس الشعبي الولائي، خلال كل دورة، بناء على اقتراح من رئيسه، مكتب دورة يتكون من عضوين (2) إلى أربعة (4) أعضاء ويكلف بمساعدة الرئيس في سير أشغال الدورة .
تساعد مكتب الدورة أمانة تتكون من موظفين (2) ملحقين بديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي.
المادة 14
فتح المادةيجب أن تتوفر قاعة المداولات وقاعات اللجان على كل المتطلبات الضرورية لحسن سير الأشغال و أن تتواجد بمقر الولاية، ويجري بها المجلس وجوبا دوراته باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون المتعلق بالولاية.
يسهر رئيس المجلس الشعبي الولائي أو مستخلفه على توفير الوثائق الضرورية لمعالجة النق اط المدرج ة في جدول الأعمال ويتأكد من تسلمها من كل عضو.
الفرع الخامس — فتح جلسات المجلس للجمهور
المادة 15
فتح المادةجلسات المجلس الشعبي الولائي علنية مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجلسات المغلقة، وهي مفتوحة لمواطني الولاية و لكل مواطن معني بموضوع المداولات المبرمجة.
المادة 16
فتح المادةيحضر الجمهور جلسات المجلس في الفضاء المخصص له على مستوى قاعة المداولات في حدود الأماكن المتوفرة.
مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 26 من القانون المتعلق بالولاية، وباستثناء الموظفين الملحقين بديوان رئيس المجلس والمفوضين منه أو أي موظف آخر مفوض له من الوالي، لا يمكن أي شخص آخر غير عضو في المجلس الشعبي الولائي دخول الفضاء المخصص لأعضائه. 14 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يونيو سنة 2013 م ولا يمكن أي شخص غير عضو في المجلس الشعبي الولائي الجلوس في المقاعد المخصصة لأعضاء المجلس .
المادة 17
فتح المادةيلتزم الجمهور الصمت طيلة مدة الجلسة.
لا يمكن أي شخص من الجمهور، بأي حال من الأحوال، المشاركة في المناقشات أو تعكيرها أو القيام بأي إشارة من شأنها المساس بالسير الحسن لأشغال ا لمجلس، تحت طائلة الطرد من قاعة المداولات والفضاءات المحيطة بها.
المادة 18
فتح المادةيجتمع ال مج لس في ج لس ات مغل قة لا سيما لدراسة الحالات التأديبية لأعضائه.
لا يمكن أي شخص غير عضو في المجلس الشعبي الولائي أن يتواجد في قاعة المداولات أو في الفضاءات المحيطة بها أثناء انعقاد جلسة مغلقة باستثناء موظفي الولاية المنصوص عليهم أو الذين تم استدعاؤهم من رئيس المجلس الشعبي الولائي قانونا.
يلتزم جميع الأشخاص الحاضرين في الجلسة المغلقة بالسهر على احترام سرية المناقشات والقرارات المتخذة.
الفرع السادس — ضبطية المناقشات
المادة 19
فتح المادةيرأس رئيس المجلس الشعبي الولائي أو مستخلفه المعين وفقا للقانون جلسات المجلس .
يدير رئيس الجلسة المناقشات و يمنح الكلمة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي وفق قائمة المتدخلين التي يعدها مسبقا. و بعد استنفاد هذه القائمة، و في حدود الوقت المخصص لمختلف نقاط جدول الأعمال، يمنح الكلمة لمن يطلبها من الأعضاء.
لا يمكن أخذ الكلمة خلال عمليات التصويت.
المادة 20
فتح المادةيتولى رئيس الجلسة ضبطية المناقشات. ويذكر بالنظام أعضاء المجلس الذين يقومون بتدخلات خارج جدول الأعمال أو يتصرفون تصرفا غير لائق أو الذين يتسببون في أحداث تخل بسير الأشغال.
ويقوم بهذا الصدد، بما يأتي :
- التذكير الشفوي بالنظام،
- التذكير بالنظام، مع تسجيل ذلك في محضر الجلسة، كل عضو كان محل تذكير شفوي بالنظام خلال نفس الجلسة،
- سحب الكلمة، مع تسجيل ذلك في محضر الجلسة، من كل عضو مسؤول عن تصرف غير لائق تجاه الحضور عموما أو تجاه أحد زملائه،
- توقيف الجلسة لفترة محددة،
- رفع الجلسة إذا تمادى العضو في الإخلال بسير أشغال ا لمجلس.
المادة 21
فتح المادةيمنع استعمال كل أداة أو جهاز يمكن أن يخل بسير الأشغال أو يمس بسكينتها باستثناء تلك المرخص بها صراحة من رئيس المجلس الشعبي الولائي باعتبارها دعامة لوجيستية لأشغال المجلس .
الفرع السابع — أمانة الجلسة
المادة 22
فتح المادةيتول ى أمان ة الج لس ة موظف يعينه رئيس المجلس الشعبي الولائي من بين الموظف ين الملحقين بديوانه ويقوم بتحرير محضر الجلسة.
الفرع الثامن — الوكالة
المادة 23
فتح المادةيشترط الحضور الفعلي لأعضاء المجلس الشعبي الولائي عند انعقاد دورات ا لمجلس. غير أنّه يمكن كل عضو حصل له مانع حال دون حضوره أن يوكل عضوا من اختياره للتصويت نيابة عنه، بموجب وكالة اسمية يتم إعدادها كتابيا وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم، أمام كل سلطة مؤهلة لتصديق التوقيعات الموضوعة أمامها.
وفي حالة الاستعجال القصوى أو حصول مانع غير متوقع، يمكن أن يوكل عضو بموجب وكالة يثبت توقيعها عضو آخر بصفته شاهدا أو يوقعها رئيس ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي أو من ينوب عنه، و يبقى اللجوء لهذا الإجراء استثنائيا.
يمكن كل عضو مجبر على الانسحاب قبل التصويت أن يوكل عضوا خلال الجلسة بموجب وكالة يثبت توقيعها رئيس الجلسة أو عضو من مكتب الدورة.
لا يمكن عضوا أن يكون حاملا لأكثر من وكالة واحدة، ولا تصح الوكالة إلا لجلسة أو دورة واحدة.
يمكن سحب الوكالة في حال زوال المانع من حضور الموكل الدورة شخصيا، غير أنه لا يمكن سحبها بالنسبة لجلسة كان قد شرع فيها.
المادة 24
فتح المادةتبين الوكالة المؤرخة والموقعة صراحة الجلسة أو الدورة التي أعدت من أجلها وكذا اسم الموكل واسم الوكيل.
تسلم الوكالة إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي من الموكل قبل الجلسة أو من الوكيل في بداية الجلسة إلى رئيسها .
لا تؤخذ في الحسبان إلا الوك الات الأصلية، ولا تصح أي وكالة مستنسخة أو مرسلة عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني.
يشار للوكالات في محضر الجلسة ويحتفظ بها في سجل المداولات.
الفرع التاسع — عمليات التصويت
المادة 25
فتح المادةيصادق المجلس الشعبي الولائي على مداولاته برفع اليد. و يقوم رئيس الجلسة بمساعدة أمين الجلسة بعدّ أصوات الأعضاء الحاضرين عند التصويت بتحديد الموافقين و غير الموافقين و الممتنعين.
ويوضح الأعضاء الموكلون من زملائهم شفهيا وبصوت عال مدلول التصويت بأسماء موكليهم.
يمكن اللجوء إلى الاقتراع السري بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضاء ا لمجلس، وفي هذه الحالة، يشرف رئيس الجلسة على عمليات التصويت بمساعدة أمين الجلسة.
يعلن رئيس الجلسة نتائج التصويت بالاقتراع السري أمام المجلس الشعبي الولائي.
المادة 26
فتح المادةتدون نتائج التصويت في سجل المداولات مع الإشارة إلى مدلول التصويت. 23 يونيو سنة 2013 م
الفصل الرابع — محضر الجلسة والمداولة ومستخرجها
الفرع الأول — محضر الجلسة
المادة 27
فتح المادةيعد أمين الجلسة محضر الجلسة الذي يتضمن أهم الآراء المعبر عنها من أعضاء المجلس وأعضاء الهيئة التنفيذية للولاية و ممثلي الإدارة الآخرين.
ويعد أمين الجلسة المحضر خلال الجلسة. ويعرض المحضر للتوقيع أثناء الجلسة على جميع الأعضاء الحاضرين عند التصويت.
الفرع الثاني — المداولة و مستخرجها
المادة 28
فتح المادةتحرر مداولات المجلس الشعبي الولائي باللغة العربية و تتناول ملخصا جزئيا لمحضر الجلسة المحدد في المادة 27 أعلاه.
وتدون المداولات بحبر غير قابل للمحو في سجل المداولات. وتحمل كل مداولة رقم تسجيل يتشكل من السنة المعنية ورقم تسلسلي متواصل متبوع بموضوع المداولة.
تتضمن المداولة العناصر الآتية :
- نوع الدورة،
- تاريخ الجلسة وتوقيتها،
- اسم رئيس الجلسة،
- الأعضاء الحاضرين و الممثلين بوكالة والغائبين،
- أمانة الجلسة،
- جدول الأعمال،
- الظروف المحيطة و الدوافع،
- قرار المجلس و نتائج التصويت،
- توقيع أعضاء ا لمجلس. 14 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يونيو سنة 2013 م
المادة 29
فتح المادةيجب على رئيس المجلس الشعبي الولائي أو أي عضو بالمجلس معني بموضوع المداولة، إما باسمه الشخصي أو اسم زوجه أو أصوله أو فروعه إلى الدرجة الرابعة أو كوكيل، أن يتخذ موقفا تحفظيا بانسحابه من الجلسة المعنية. و في الحالة المخالفة تعد المداولة باطلة وكل الآثار المترتبة تصبح باطلة بقوة القانون تطبيقا لأحكام المادة 56 من القانون المتعلق بالولاية.
المادة 30
فتح المادةيحرر مستخرج المداولة باللغة العربية ويتناول المداولة جزئيا كما هي محددة في المادة 28 من هذا المرسوم، و يوقعه رئيس المجلس الشعبي الولائي أو مستخلفه، ويرسل إلى الوالي طبقا لأحكام المادة 54 من القانون المتعلق بالولاية.
الفرع الثالث — نشر مستخرج المداولة وتبليغها
المادة 31
فتح المادةيعلق مستخرج المداولة في المواقع المخصصة للإلصاق و إعلام الجمهور على مستوى مقر الولاية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي دخول المداولة حيز التنفيذ إذا كان محتواها يتضمن أحكاما عامة.
وي مكن الم ج لس ن شره ا، بص ف ة إضاف ي ة على وسيلة رقمية.
ويبلغ المستخرج للمعنيين عندما تكون المداولة ذات بعد فردي.
ولا تنشرالمداولات المتخذة خلال الجلسات المغلقة وكذا مستخرجاتها .
المادة 32
فتح المادةيجب أن يكون مكان إلصاق مستخرجات المداولات محفوظا بواسطة واجهات زجاجية و/أو ش بابيك م عدنية مع إبقاء تعليقها لمدة لا تقل عن شهر واحد (1) أو إلى غاية نفاد آجال الطعن على الأقل.
يجب أن يكون مكان الإلصاق في متناول الجمهور وسهل الاطلاع.
الفصل الخامس — سجل المداولات
المادة 33
فتح المادةيتشكل سجل المداولات من أوراق مترابطة قبل أي استعمال و مثبتة بشريط قماشي.
وتتضمن كل ورقة رقما تسلسليا موضوعا على الزاوية العليا اليسرى على وجه الورقة وعلى الزاوية العليا اليمنى على ظهر الورقة مع ترك هامش على وجهي الورقة.
تأتي قائمة الأعضاء الحاضرين أو الممثلين أثناء التصويت بعد مضمون المداولة. و يوقع كل عضو مقابل اسمه.
المادة 34
فتح المادةتستعمل أوراق سجل المداولات حسب تسلسل أرقامها، دون حشو أو شطب أو فراغات أو لصق أو ضم للأوراق بواسطة ماسكة أو واصلة حديدية أو أي أداة أخرى من شأنها إتلاف أوراق السجل .
تستعمل أوراق سجل المداولات من وجهيها.
ويشطب بخط مائل كل فراغ يفصل بين مداولتين.
المادة 35
فتح المادةيتولى رئيس ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي الولائي مسك سجل المداولات.
المادة 36
فتح المادةعند نهاية كل سنة مدنية أو بانتهاء العهدة، يقفل سجل المداولات بخطين أفقيين.
يحفظ سجل المداولات، عند استنفاده، طبقا لمعايير التسيير المطلوبة التي تسمح بالإطلاع عليه وحفظه بصورة أنجع. و يمكن نسخه على سند رقمي كنسخة إضافية.
الفصل السادس — لجان المجلس الشعبي الولائي
المادة 37
فتح المادةيشكل المجلس الشعبي الولائي لجانا دائمة بموجب مداولة تتخذ بالأغلبية المطلقة لأعضائه، بناء على اقتراح من رئيسه أو من الأغلبية المطلقة لأعضائه.
يشمل مجال تدخل اللجان المسائل المندرجة ضمن مجال اختصاص المجلس كما هو منصوص عليه في المادة 33 من القانون المتعلق بالولاية.
يمكن لجنة واحدة التكفل بعدة ميادين، كما يمكن أن ينقسم ميدان واحد إلى ميادين فرعية تتكفل بكل ميدان منها لجنة و ذلك بحسب طابع الولاية وحجم سكانها وكذا عدد المقاعد المحدد لمجلسها بموجب التشريع المعمول به.
المادة 38
فتح المادةيمكن المجلس أن يشكل عند الحاجة، لجانا خاصة بموجب مداولة تتخذ بالأغلبية المطلقة لأعضائه بناء على اقتراح من رئيسه أو من الأغلبية المطلقة لأعضائه لمعالجة قضايا خاصة أو محدودة زمنيا.
تحدد المداولة التي تتضمن إنشاء اللجنة الخاصة صراحة الموضوع والأجل الأقصى المحدد لتقديم نتائج أشغالها للمجلس.
تحل اللجنة الخاصة فور استنفاد الموضوع الذي أنشئت من أجله أو على الأك ثر عند انقضاء الأجل المحدد في المداولة التي أنشئت بموجبها.
المادة 39
فتح المادةيمكن المجلس الشعبي الولائي أن ينشئ لجنة تحقيق بطلب من رئيسه أو من ثلث(1 / )3 أعضائه الممارسين. وتحدد تشكيلتها وموضوعها وإطارها التحقيقي والآجال المحددة لأشغالها بموجب مداولة تتخذ بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الممارسين.
تشرع اللجنة في أشغالها بعد إعلام الوزير المكلف بالداخلية وبمجرد أن تصبح المداولة نافذة.
المادة 40
فتح المادةتنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا. ولا يجوز للعضو الواحد أن يرأس أكثر من لجنة دائمة واحدة.
لا يمكن نفس العضو بالمجلس أن يكون عضوا في أكثر من لجنتين دائمتين.
لا يمكن نفس العضو بالمجلس أن يكون عضوا في نفس الوقت في أكثر من لجنة خاصة واحدة.
المادة 41
فتح المادةتجتمع اللجان بناء على طلب من رئيس كل منها أو بطلب من أغلبية أعضائها بعد إعلام رئيس المجلس الشعبي الولائي بذلك.
تكون جلسات اللجان غير علنية مع مراعاة أحكام المادة 36 من القانون المتعلق بالولاية، و تجري أشغالها بمقر الولاية.
المادة 42
فتح المادةتجري أشغال اللجان في الفترات الفاصلة بين دورات ا لمجلس. وتعتمد كل لجنة الرزنامة المرتبطة بأشغالها دون تداخل مع الدورات العادية للمجلس. 23 يونيو سنة 2013 م وفي حالة انعقاد دورات غير عادية للمجلس، تتوقف الأشغال الجارية للجان تلقائيا وتستأنف بعد اختتام هذه الدورة بما يناسب أعضاء اللجان و حسب برمجة أشغالها.
الفصل السابع — تنفيذ النظام الداخلي للمجلس الشعبي الولائي
المادة 43
فتح المادةيرسل النظام الداخلي إلى الوالي مرفقا بمستخرج المداولة المتعلقة بالمصادقة عليه .
يدخل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الولائي حيز التنفيذ فور الموافق ة عليه من الوالي أو بعد واحد وعشرين 21( ) يوما على الأكثر من تاريخ إيداعه لدى المصالح المختصة بالولاية، طبقا لأحكام المادة 54 من القانون المتعلق بالولاية.
يعرض رئيس المجلس الشعبي الولائي النظام الداخلي الموافق عليه نهائيا على أعضاء المجلس ويسلم كل عضو نسخة منه.
في حال إبداء الوالي تحفظات بسبب عدم مطابقة القوانين والتنظيمات، يحال النظام الداخلي من أجل قراءة ثانية على المجلس الشعبي الولائي الذي يصادق عليه بعد القيام بمطابقته وتأكد الوالي من ذلك قانونا.
وفي الحالة ا لمخالفة، يرفع الوالي دعوى أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 44
فتح المادةيمكن تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الولائي حسب الأشكال نفسها، بناء على اقتراح من رئيس المجلس أو من الأغلبية المطلقة لأعضائه.
المادة 45
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق وكالة أنا الممضي (ة) أسفله، السيدة / السيد (1) ................................................. عضو بالمجلس الشعبي الولائي لولاية...........................................................أعتذر عن عدم حضور دورة / جلسة (1) المجلس الشعبي الولائي، الت ي ستنعقد من ............................................................
إل ى غ اية..................................................... أوكل زم يل تي أو زمي لي (1)، السيدة / السيد (1) ........................................... قصد التصويت باسمي.
حرر ب ....................... في ......................
توقيع الموكل (2)
(1) أشطب العبارات غير الملائمة.
(2) مص دق عليه قانونا من طرف السلطة المؤهلة لهذا الغرض كما هو منصوص عليه في المادة 21 من القانون المتعلق بالولاية بوضع ختمها والختم الرسمي للمؤسسة التابعة لها.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.