قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز" 25
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-252 المؤرخ في 14 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز".
المادة 2
فتح المادةتحدد كيفيات إنجاز وتنفيذ الأعمال والمشاريع المسجلة في إطار الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز وكذا حقوق والتزامات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة "سونلغاز ش.ذ.أ" وفروعها المسيرة لشبكات الكهرباء والغاز بموجب اتفاقيات مبرمة بين هذه الشركات والوزير المكلف بالطاقة.
يخضع استخدام موارد هذا الصندوق إلى التوقيع على هذه الاتفاقيات.
المادة 3
فتح المادةتؤسس لجنة قطاعية مشتركة للمتابعة والتقييم بموجب المادة 4 من المرسوم التنفي ذي رقم 11-252 المؤرخ في 14 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيخضع تأهيل الأعمال والمشاريع المقرر تمويلها من "الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز"، لموافقة الوزير المكلف بالطاقة.
المادة 5
فتح المادةتتم متابعة و مراقبة استخدام موارد الصندوق الممنوحة من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة التي يمكنها أن تطلب جميع الوثائق والمستندات المحاسبية اللازمة. 8 ديسمبر سنة 2013 م
المادة 6
فتح المادةيجب تقديم تقرير مادي ومالي يتعلق باستخدام موارد الصندوق، إلى الوزارة المكلفة بالمالية، في نهاية كل سنة مالية.
المادة 7
فتح المادةلا تستخدم موارد الصندوق إلا للأغراض التي منحت لأجلها.
المادة 8
فتح المادةتخضع المصاريف المنجزة تحت عنوان هذا الصندوق إلى هيئات المراقبة التابعة للدولة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة .2013 وزير الطاقة والمناجم وزير المالية يوسف يوسفي كريم جودي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.