مرسوم تنفيذي رقم 12-406 مؤرّخ في 20 محرّم عام 1434 الموافق 4 ديسمبر سنة 2012، يتض من نقل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزاني ةسنة 2012 اعت م اد قدره أربعة وعشرون مليونا وأربعمائة وثلاثون ألف دينار 24.430.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2012 اعت ماد قدره أربعة وعشرون مليونا وأربعمائة وثلاثون ألف دينار 24.430.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية، وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزير الموارد المائية، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 محرّم عام 1434 الموافق 4 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال الجدول الملحق "أ"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات - وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ...................................... 1.700.000 مجموع القسم الرابع 1.700.000 الجدول الملحق "أ" (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-06 الإدارة المركزية - حماية المنشآت الاستراتيجية : مخصص مالي يمنح للأعوان العاملين بالجزائرية للمياه................... 22.730.000 مجموع القسم السابع 22.730.000 مجموع العنوان الثالث 24.430.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 24.430.000 مجموع الفرع الأول 24.430.000 مجموع الاعتمادات الملغاة.................................................. 24.430.000 الجدول الملحق "ب"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-82 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح ا لمختلفة.. 100.000 مجموع القسم الأول 100.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-04 الإدارة المركزية - حماية المنشآت الاستراتيجية : مخصص مالي يمنح للأعوان العاملين في الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات................................................................. 177.000 22. 37-05 الإدارة المركزية - حماية المنشآت الاستراتيجية : مخصص مالي يمنح للأعوان العاملين في الديوان الوطني للتطهير.. 153.000 2.
مجموع القسم السابع 330.000 24.
مجموع العنوان الثالث 430.000 24.
مجموع الفرع الجزئي الأول 430.000 24.
مجموع الفرع الأول 430.000 24.
مجموع الاعتمادات ا لمخصصة............................................. 430.000 24. 25 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2012 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.